﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.850
ان الطفل والطفلة قبل التمييز عند امه. وبعد التمييز يخير الغلام بين ابيه وامه والجارية تكون عند ابيها. وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الانثى عند ابيها. حتى يستلمها زوجها. وكل هذا اذا كان

2
00:00:18.850 --> 00:00:46.100
المقدم اهلا للحضانة. ويصون الطفل ويحفظه  ومن الفروق ان الطفل والطفلة قبل التمييز قبل التمييز عند امه طبعا التمييز يخير الغلام هذا خيرا بين ابيه وامه وهذا عند جماهير العلماء

3
00:00:47.500 --> 00:01:05.800
ان الصغير قبل التمييز كونوا عند امه يكون عند امه هذا ما لم تنكح عالم تنكح مثل ما قال انت احق به ما لم تنكحي وهذا بالتفصيل عند اهل العلم

4
00:01:06.250 --> 00:01:35.200
ان القول المختار انها اذا تزوجت قريب لهذا الصغير هذا الصغير والصغيرة فانه  اذا انا احق به. احق به. لحديث جعفر للنبي عليه السلام لما قال  ابقاها عند جعفر وخالتها تهتي

5
00:01:36.600 --> 00:01:57.450
قال ابنة اخي وهو قريبنا او رضي الزوج ايضا على الصحيح حتى لو لم يكن قريبا رضي الزوج رضي زوجها ان تربي ابنها  اسقط حقه قال انا الذي يفوت رعايتك لاول ولدك هذا الصغير

6
00:01:57.900 --> 00:02:26.700
انا متنازعا لا بأس ايضا. كل هذا مع مراعاة مصلحة المحضون كما سيأتي كل هذا  يعني المعنى ان المقصود من الحضانة هو القيام على المحمود بتربيته الاحسان اليه لو كانت امه مضيعة له مهملة له لا تقوم

7
00:02:26.850 --> 00:02:46.450
هذا مع حال الاستواء عند امه ومعنى التمييز يخير الغلام بين ابيه وامه والاصل في هذا عن هذه المسألة في الحقيقة ورد فيها اخبار حديثان من ثلاثة احاديث احدهما في غاية من الصحة

8
00:02:46.800 --> 00:03:07.650
هو حديث متقدم الخالة ام لما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها عند  قالت يا وقال قال خالتها تحتي  فاقرها النبي قال الخالة ام عليه الصلاة والسلام الثاني ما رواه الاربع باسناد صحيح من حديث

9
00:03:07.900 --> 00:03:28.000
عن الميمون الفارسي عن ابي هريرة ان النبي خير غلاما بين ابيه وامه وهذا عند ارواح باسناد باسانيد صحيحة خير غلاما بين ابيه وامه  وكذلك حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي داود انت احق بهما لم تنكحي

10
00:03:29.000 --> 00:03:43.600
في حديث رابع بيت عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جد عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه الكافر وامه المسلمة مال الى

11
00:03:44.850 --> 00:04:08.900
الى ابيها او هو يظهر الغلام جارية قال النبي اللهم اهده   اطلقه وابوه هنا وامه هنا فمشى. فمال الى ابيه. فقال النبي اللهم اهدك فمال الى الحديث هذا ضعيف الحديث هذا ضعيف

12
00:04:09.200 --> 00:04:30.350
عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده قال الدارقطني مجهولون. مجهولون لهذا لا يقرر الكافر الصحيح ان الكافر لا يقر   عليه ذلك لو كانت امه نصرانية وابوه مسلم. الصحيح انه لا يقر

13
00:04:30.700 --> 00:04:56.200
عليها لا يقر عندها هذه الاحاديث في هذا الباب والاحاديث جاءت الذكر في الغلام في الغلام. ولذا قال المصنف والجارية هذا خاص بمن هل هو عام ولا خاص؟ تغيير خاص بماذاك الغلام بالغلام خاص بالغلام. الجارية ما تخير

14
00:04:56.500 --> 00:05:12.900
الى مي بلغت سبع سنين او ميزت والجلد تكون عند ابيها بعد ما تميز تكون عند ابيها هذا على المذهب وقال الشافعي تخير وقال ابو حنيفة ومالك يكون عند امها

15
00:05:14.050 --> 00:05:37.600
حتى تحيض او تتزوج قال مالك حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ومالك متقاربان وانها تبقى عند امها حتى تتزوج او تبلغ  واحد من الامرين مذهب الشافعي رحمه الله يقول التخيير هنا

16
00:05:37.950 --> 00:06:00.950
الغلام هذا وصف طردي وصف طردي يلحق يعني ليس هناك معنى يفرق به بين الغلام والجارية الفارق منتفي ما هناك  معنى يعلق به يقال ان التغيير خاص بالغلام في مثل هذه القضايا

17
00:06:01.750 --> 00:06:20.300
ليس المعنى انه لو كانت جارية لم يخيرها والنبي ما قال هذا خاص مثلا  والعصر يعني كأن هذا وجد استدانا رحمه الله والذين خالفوا قالوا فرق بين الغلام والجارية الجارية حينما

18
00:06:20.650 --> 00:06:45.950
كونها عند ابيها اصلح من جهة انها تتهيأ مثلا  يكون ايسر في زواجها او نحو ذلك هذا هو قولهم  ربما لو قيل بالتأخير قول جيد القول والمسألة تحتاج الى التحرير تحتاج الى تحرير

19
00:06:46.200 --> 00:07:06.300
وكل هذا كل هذه المسألة مبنية على حال الاختيار والاستواء اما لو كان بقاؤها او بقاء الغلام عند ابيه عليه ضرر او عند امه عليه او عليها ضرر فلا يقر عند احد

20
00:07:07.400 --> 00:07:28.950
ولذا لو كانت امه تربيه وتحسن اليه وابوه يهمله تزوج وعندها اولاد بزوجته  لم يلتفت اليه ربما صاروا عنه وربما يكون هذا الصغير او هذه الصغيرة عند هؤلاء يحصل لها اذى او تضايقها

21
00:07:29.350 --> 00:07:48.900
زوجة ابيها كما يحصل كثيرا هذا وقضايا كثير في هذا لا يجوز حتى ولو كانت كبيرة ولو كان كبيرا مميزا واختار اباه اذا كان عليه فيه ضرر او تضييق القصة المعروفة لعلي سبق ان ذكرناها في دروس مضت

22
00:07:49.250 --> 00:08:14.000
وقعت في بعض المحاكم قديما لبعض اهل العلم انه جاءه رجل اوجعته امرأة بابنها وابوه يريد ان ينزعه منها يريد ان ينزعه منها فقال له ابوه يسألك القاضي يسأل الولد

23
00:08:14.200 --> 00:08:39.900
من تريد؟ تريد امك واباك؟ قال اريد ابي  القاعدة انه يختار اباه. قالت امه سله لماذا اختار اباه لماذا قال ابي يدعو يلعب مع الصبيان وامي يأمرني ان اذهب الى المكتب ولتظربني اذا لم نكتب

24
00:08:40.100 --> 00:09:12.250
فنزعه من يد ابيه  جعل الولاية والحضانة لامه  هذا هو التربية الحقيقة  هذا يقول بعض الحكماء خمسة لا يصلحون الا او خمس تصلح لخمسة الصبي في المكتب والفتى العلم والكهل

25
00:09:12.500 --> 00:09:42.500
في المسجد   والمرأة في البيت والمؤذي في السجن خامسة ما يصلحهم الا خمسة نعم الكتاب محله قراءة تعلم القراءة والكتابة والحفظ وهذا هو الصبي الصبي يعني  ولهذا نزعه منه واقر امه عليه

26
00:09:43.500 --> 00:09:59.500
وتبقى عند ابيه حتى يستلمها زوجها هذا علم انه سبق الخلاف وكل هذا شف هذه كلمة عظيمة للشيخ رحمه الله وكل هذا اذا كان المقدم اهلا للحضانة لان حضانة المقصود بمن؟ مصلحة ماذا؟ المحفود

27
00:09:59.900 --> 00:10:18.050
فهي حق على الحاضر وحق عليه. فيها الحقان. هل الحضانة حق علي حق الناس؟ صحيح انها حق عليه وحق له جميعا  فاذا فرط في هذا الحق ولا يقر عليه اللي يحصل ضد مقصود الحضانة

28
00:10:18.100 --> 00:10:38.050
ويصون اذا كان المقدم ولذلك ويصون الطفل ويحفظه. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا. والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية. والوكالة نيابة

29
00:10:38.050 --> 00:10:54.450
فرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله وولي اليتيم ان كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا اكل بالمعروف مناظر الوقف يأكل ما شرط له. فان لم يشرط له اكل بالمعروف

30
00:10:54.550 --> 00:11:12.250
ومن الفرق الصحيح ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا. لان الانسان يوكل في ماله من ينميه فقد يجد وكيل عدل وثقة في دينه وامانته لكنه ما عنده بصيرة بالتجارة

31
00:11:12.550 --> 00:11:33.000
واخر بصير بالتجارة لكنه ضعيف الدين  يريد هذا لا بأس لكن ليس معنى ذلك ان يوكله في كل شيء. لا. كل هذا المراد به الوكالة الشرعية. وكالة الشرعية التي ليس فيها مخالفة

32
00:11:33.550 --> 00:11:59.600
الادلة الشرعية هذا هذا يطلع كلام اهل العلم يعني الوكيل الذي يقوم مقامه هذا الوكيل يقوم مقام الموكل  لا شرف للعدو هذا واضح. هذا واضح لانه يريد تنمية المال والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية والوكالة هاي حقيقة المسألة تحتاج الى تحرير

33
00:11:59.750 --> 00:12:25.150
ما عندي الحقيقة فيها تحرير هذي المسألة وهي مسألة اليتيم والعدالة وهذا هذا فيه نظر كونه يعني الولي لليتيم  متيسر له  يفيدنا فيها طيب. لكن اللي الذي افهمه  هذه المسألة

34
00:12:25.900 --> 00:12:47.200
ان ولي اليتيم يختلف فيما يظهر والله اعلم ان كان ولايته التي ولاية تامة بالقيام عليه التامة والقيام عليه وتربيته وحفظه لا شك ان هذا لا بد ان يكون عدلا اذ لو كان فاسقا ربما يربيه على اخلاق سيئة

35
00:12:47.700 --> 00:13:12.200
الواجب اصلاح لانه قائم مقام  نعم قائم مقام والده قائم مقام ابيه وامه في هذه الحال لكن ان لم يكن عدلا واريد الولاية عليه ان يقوم على المال واليتيم هناك من يعتني به في تربيته

36
00:13:12.250 --> 00:13:33.800
والقيام عليه  لديه مال وهم ارادوا القيام على المال حقيقة قاصرة الهية قاصرة فلا يشترط فيها العدالة ربما قد يكون من مصلحة اليتيم ان يولى هذا الشخص وان كان ليس عدلا من جهة ان فيه مصلحة

37
00:13:33.850 --> 00:13:59.750
لليتيم ان اجتمع الامران  العدالة دينه وكذلك البصيرة في التجارة ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا لا شك لكن اذا لم يجتمعا في هذه الحال يجتهد حسب الامكان. يجتهد حسب الامكان وخاصة اذا كان المقصود هو القيام على ما اليتيم

38
00:13:59.850 --> 00:14:13.250
مع العناية بتربيته والقيام عليه لان احيانا ربما يكون احيانا  يحتاج العمل فيما يلي وهذي ولاية ليست اشبه ما تكون بالوكالة في الحقيقة اشبه ما تكون اذا كانت على المال

39
00:14:13.600 --> 00:14:31.400
تكون اشبه ما تكون بالوكالة. وكأن من يلي امره هو الذي وكل هو الذي وكل لكن كاني المرادف هنا هو الشخص الذي يقوم عليه ويشرف عليه ويربيه هذا مجتهد في العدل

40
00:14:31.900 --> 00:14:51.000
بقدر الامكان لانها ولاية والولاية ومثل هذه الولاية ولاية شرعية لابد فيها من العدالة. وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا بيد الموكله اذا وكل على المال ممن يقول تأكل من هذا المال

41
00:14:51.800 --> 00:15:12.750
الله ما يأكل بحسب الشرط الذي بينهما لان اكلة من المال لابد من الشرط في مثل هذا. هو اذا قال انا سوف اتبسط في هذا المال. سوف اكل منه. لا بأس بها. او اذا كان شيء معروف

42
00:15:13.100 --> 00:15:29.300
وولي اليتيم ان كان غني ومن كان غنيا من كان غريب فليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل معه. قال عمر رضي الله عنه نفسي من مال له منزلة واليتيم. ان استغنيت استعففت وان احتجت

43
00:15:29.300 --> 00:15:50.350
اكد في حديث عمر ابن شعيب  انه كان غير متأثم يعني انه حينما يقوم على مال الية اليتيم لا يجعل ما ليتيم محل كشف يعني يأخذ من ماله شيء يجعله اصل ماله

44
00:15:50.450 --> 00:16:14.200
او يأكل منه الا على الوجه المعروف اللي على الوجه معروف. فان كان هذا  على ان كان ولي اليتيم فقير   ان كان غني يستعجل لكن ان كان مشروط له مال

45
00:16:14.550 --> 00:16:30.400
عليه في هذه الحالة ما يأكل ما يأكل وان كان لم يشرط له بال لا بأس ان يأكل هذا خاصة وحتى ولو ولو كان غني جاز له لانه ربما هذا يعينه

46
00:16:30.450 --> 00:16:55.300
اه في حال قيامه عليه واحسانا اليه لا بأس ان يأكل منه لانه قد يكون من اسباب القيام على المال وتنمية المال لكن الاكل بالمعروف والاستعفاف افضل. الاستعفاف افضل وناظر نعم وان كان فقيرا اكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له

47
00:16:55.900 --> 00:17:16.600
المسؤول عن الوقف المشرف على الوقف لا يأكل الا ما شرط له اما من القاضي او صاحب الوقف جعل له شيئا منه فيأكل منه هذا في الغالب انه يحدد ويبين

48
00:17:17.550 --> 00:17:35.650
قد يكون ناظر الوقف  نعم هو نفسه المشرف عليه هو القائم عليه  او قد يكون ناظر وقف يكون له نظراء اخرون يكون له نظراء اخرون يجعل لهم مالا او راتبا

49
00:17:35.950 --> 00:17:54.950
او يأذن لهم بالاكل فان لم يشرط له اكل بالمعروف قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال اما من الجهة المعينة له

50
00:17:55.150 --> 00:18:14.900
او في اجرته وكسبه والا بيع منه وانفق على الباقي وان كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح  الطرق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال ولله هلك

51
00:18:15.450 --> 00:18:45.450
يجب الاحسان هذا واجب واذا كان هذا الوقف حيوان ابن بقر غنم ونحو ذلك ينفق عليه على كل حال لابد من الوقف اما من الجهة المعينة له  من الجهة المعينة المعينة

52
00:18:45.900 --> 00:19:04.850
او في اجرتها  يظهر والله اعلم ان المراد ان اذا كان الوقف على اناس معينين جهة معينة اذا كان قد تكون جهة اعتبارية وقد تكون جهة شخصية اذا كان قال هذا هذا

53
00:19:05.150 --> 00:19:46.350
المال وقف ها ابن على وقف على فلان وفلان وفلان ينتفعون بها عينتي    موقف الموقف نفسه الجهة المعينة اوجه يا شيخ   جهة معينة لان ما ما يلزم الجهة المعينة ما يلزم

54
00:19:46.850 --> 00:20:11.550
الموقف ما يلزم. ما يلزم. لو اوقف  يعني وقف على الفقراء لما تعال انفق على بعارينك    الاوجه المعينة المعينة يعني معينة لانها لانها الان لما ها لانهم مستفيدين منه الان

55
00:20:11.850 --> 00:20:34.800
وهم مستفيدون ثم ايضا لما اوقفه هذا خرج من ملكه على خلاف يعني فيه ما يملك الان ما يملك التصرفين من جهة البيع والشراء. خلاص تحرر من هنا وهو يظهر انه من جهة معينة التي عين في هذا الوقت. قيل هذا هذه الابل وقف

56
00:20:34.850 --> 00:21:03.250
على هذه الجهة قال الجهة المعينة له اذا كانوا اذا كانوا معينين ها وهم مستفيدون  عليكم ان تنفقوا على هذه  انتم مستفيدون لكن اذا كان على الفقراء او على المساكين. او على ابواب الخير. هم. مي بجهة معينة

57
00:21:03.750 --> 00:21:25.850
عامة في هذه الحالة اما ان يؤجر ويوفق عليه او يكون في كسب يباع مثلا قد يكون وقف ايضا قد يكون بستان يحتاج الى سقي يحتاج الى رشاشات يحتاج الى عمال

58
00:21:26.150 --> 00:21:41.650
لا يكون في ثمرته وفي كسبه قد يكون في تأجيره يؤجر امور ريعه ونحو ذلك يعني لو جعل هذا هذا يعني هذا البيت وقف وهذا الان يحتاج تصدع هذا البيت الان

59
00:21:42.500 --> 00:22:07.350
ما يمكن يشكنه احد الان يعني ما يمكن يسكنها احد وامكن تأجيل قسم منه تأجيل قسم منه    مثلا الرسول اذا امكن ان يوفق عليه منه من ريعه من كشفه من ثمرته

60
00:22:07.750 --> 00:22:24.200
هذا لا بأس لان بقاء الاصل امر مهم حتى يحفظ الوقف والا ذهب الوقف وتلف كثير من الاوقاف ذهبت الان لماذا ليس عليها نظراء تجد اوقاف كثيرة الان خاصة فيك

61
00:22:24.650 --> 00:22:51.600
اوقات كثيرة في بلاد نجد خرابات  هذا وقف جدي خرابة ما علينا عمر ولا شي  يعني لو كان من اعتني به مثلا ونقل  المقصود ان امر اوقاف امر مهم نحتاج الى عناية

62
00:22:51.700 --> 00:23:08.350
ترتيب حينما يوقف يعتني بضبط الامور في حال الوقت ما يقدر يقول وقف خلاص يطلق طيب انت انت حي الان ربما لكن بعد وفاتك الان الناس يجون الثمرة هالوقت ثم يتلف يتصدع

63
00:23:08.850 --> 00:23:26.500
ربما لا يوفرون شيء من المبلغ الذين يؤجرونه يأخذون الماء يؤجر لا يصلح لا اصلاحات ولا ترميم ولا شيء حتى تصدعوا تأليف الان يحتاج الى اعادة كأنها ارض انتهى لو كان

64
00:23:27.050 --> 00:23:49.100
اعتني به مثلا الموقف هذا الوقف يكون ريع للمساكين. وثلث الريع يعمر به. يرصد منه هذا الشيء لحاجته مثلا لو احتاج الى اعمار يحتاج الى ترميم يحتاج تغيير اشباكه ونحو ذلك

65
00:23:49.250 --> 00:24:11.550
تجد احيانا الجهات ان تكون جهات خيرية خيرية تجد مثلا المشاكل والشقق يأتي شخص اخر اسمه ايه؟ بتالفة يعني ما فيها وهي تذهب الى الجهات لتؤجر تكون حرة فاخرة مع ان الاموال التي صرفت في الاوقاف

66
00:24:11.850 --> 00:24:28.850
في حال بنائها اموال ضخمة دون الاموال التي صرفت في هذه الاموال التي تؤجر من موقوفها لماذا؟ لان اصحابها يتابعونها اما الموقوف لا مهملة حتى صاحب الوقف في الغالب انه ما يلتفت

67
00:24:29.100 --> 00:24:50.200
لو كان مثلا جعل شيئا من هذا المال او الريع صيانة قدر يقدر بطريقة معينة مثلا ها؟ بنسبة من الارباح مثلا بنسبة يعلم مثلا ان العادة ان العمارة هذي والله

68
00:24:50.200 --> 00:25:13.300
مثلا  هذي السيارات صيانتها في السنة تقدر كذا لابد من صيانة بعد مثلا خمس سنوات عشر سنوات تحتاج الى ترميم ويجعل مثلا مال يكفي للترميم ويجتمع في عشر سنوات ما يكفي يكفي آآ لاصلاح

69
00:25:13.550 --> 00:25:36.900
اصلاحات الطارئة اسباك ونحو ذلك وكهربا وغير ذلك ومال اخر لو احتاج الى ترميم  يعود بوقف شديد  يستمر يستمر ربما يؤخذ منه ايضا ربما يباع يعني لو انه بعد ذلك احيانا ما صلح هذا المكان للسكن لو اراد ان يباع

70
00:25:36.950 --> 00:25:58.600
لها ثمن ولها وقع هذي امور يعني لو تراعى في الاوقاف لكان امر حسن يعني او في اجرته وكسبه والا بعمله وانفق على الباقي وانفق على الباقي. يعني المقصود ان المال في هذه الحالة

71
00:25:59.400 --> 00:26:18.550
لابد ان يقام اصل الوقف عصر اللي هو الوقف  يعني ايه نعم هو يقصد اه الحيوان يقول اذا ما امكن عندنا حيوان الان اوقاف ما امكن الان ما عندنا مال

72
00:26:19.000 --> 00:26:34.250
نشتري به طعام النهاية. ماذا نصنع؟ يقول بيع منه نبيع به ظرورة من هذا المال موقوف حتى لا يهلك لان الامر دار بين مفسدتين بيع الوقت  هذه الابل من هذه البقر هذه الغنم

73
00:26:34.950 --> 00:26:53.700
وينفق على الباقي حتى حافظ على الاصل ولو تركناه بلا نفقة هلك ماذا؟ الاصل وان كان عقارا كذلك شف وجبت نفقة تعميره على حسب على حسب الطول على الصحيح لانه هم المستفيدون

74
00:26:53.900 --> 00:27:15.850
اذا كان مثلا البطون مثلا البطن الاول والثاني حسب عاد الوقف يعني الاولاد ثم اولادهم اذا قال لا الاولاد ثم كل من مات نزل من نزل منزلته في هذه الحالة قد

75
00:27:16.500 --> 00:27:37.350
يكون الشخص اللي في الدرجة الثانية مع الشخص اللي في الدرجة الاولى  يجب عليهم عمارته وان لا يدعونه لغيرهم  قال رحمه الله ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح

76
00:27:37.650 --> 00:27:55.850
ان الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف في باب الحج الحج الباطن يبطل بالكلية. والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. واما بقية الابواب فالباطل والفاسد واحد

77
00:27:55.950 --> 00:28:14.000
وكذلك فرقوا بين الفسوق المتفق عليها فلا يحتاج الى حاكم. وبين المختلف فيه فلابد من حاكم يحكم بفسخها لانه لان حكمه يرفع الخلاف. نعم وهذا الفرق اللي ذكروه بالعقود الباطل فاسدة

78
00:28:14.300 --> 00:28:33.000
هذا فرق اصطلاحي في الحقيقة الاصطلاح والا في الشريعة الباطل فاسد والفاسد باطل. وهذا هو الجاري بكلام اهل العلم اعطوا الفحص والفاسد باطل مردود. هذا هو الاصل القاعدة. لكن لما كان هنالك مسائل

79
00:28:33.850 --> 00:28:59.550
اجمع العلماء على لبعضها او فساد بعضها. ما اجمع على بطلانه وفساده يسمى باطل وما اختلف في بطلانه او فساده يسمى فاسد المعول اجماع سمى باطل يسميه باطل لانه معول عليه الاجماع ليجمع على ان هذا الحكم لا يجوز

80
00:28:59.850 --> 00:29:24.100
ان وقع خلاف فهو  والفاسد ما فيه خلاف ما في خلاف يعني وقد يكون الخلاف هذا ضعيف لكن قال البعض العلماء مثل النكاح بغير ولي  هذا يقولون فاسد. لو نكحت المرأة في عدتها وش يصير النكاح

81
00:29:25.150 --> 00:29:53.300
لانه مجمع عليه. لكن في غير ولي النكاح فاسد لماذا قالوا  وقوع الخلافة لان بعضهم يرى صحته وان النكاح صحيح. وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية الباطل يبطل  والحج يعني ذكروا

82
00:29:53.850 --> 00:30:25.900
مثل احرم ثم ارتد والعياذ بالله فانه ان حجه يكون ماذا خلاص بطل يا حاج والحج الفاسد لو جامع قبل التحلل الاول عند الجمهور نعم او في عرفة او قبلها

83
00:30:26.500 --> 00:30:41.350
عند ابي حنيفة ابو حنيفة عنده لو جامع بعد عرفة فحجه في هذه الحالة لا يكون فاسدا لا يكون فاسدا. قوله قوي في الحقيقة لكن هذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور

84
00:30:41.450 --> 00:31:07.200
يعني   كان الحج فاسد بالوطء يلزمه المضي فيه حكموا حكموا الحج الصحيح يعني  ويقضيه هذا اذا كان الحج هذا لا اشكال فيه العلماء حتى لو كان حج تطوع واما بقية الابواب

85
00:31:07.250 --> 00:31:26.300
الباطل والفاسد واحد بعضهم ذكر ابواب ذكر مسائي في غير باب الحج ذكروا بعض المسائل في بعض العقود حينما تغير صيغتها في العارية وغيرها ذكروا في بعض العقود ايضا تفرقة بين الباطل لكن المشهور

86
00:31:26.450 --> 00:31:52.300
في باب الحج وكذا يفرق بين الفسوق المتفق عليها فلا يحتاج الى حاكم في انها متفق عليها فلهذا يفشخون العقد بلا حكم حكم انت اشتريت سلعة وتم العقد بينكما ثم

87
00:31:53.550 --> 00:32:23.550
صار عيبه فيها العقد في هذه الحالة  ومثله ايضا اختلف المتبايعان اختلف المتبايعان  قال  القول بائع او يترادان. اذا قالها البائع انا بعتك كذا قال المشتري لا انا اشتريت بكذا

88
00:32:24.300 --> 00:32:45.200
يصدق عدو الاخر انتهى ما رضي احدهم بقول الاخر في هذه الحالة يتحالفان اذا تحالفا فسخ البيع هذا يرجع بالثمن والباقي يرجع في سلعته  انتهى العمر وهكذا مسائل اخرى ايضا

89
00:32:46.900 --> 00:33:12.100
اما المسائل المختلف فيها  والتي يكون خلاف يترتب عليها ايضا مفسدة لو لم يفسخ الحاكم للنكاح بغير وارد انه في هذه الحالة لو تفرق بنا تفرق بينهما ويلمس الحاكم قد يتزوجها

90
00:33:13.200 --> 00:33:38.200
اخر وهي تزوجت تحت انسان لو قال خلاص انا افسخ نفسي صار هذا نكاح   في هذه الحالة حتى لا يتسلط عليها رجلان كل منهم يدعي ان النكاح صحيح  صحيح وهل يلزم فيه

91
00:33:38.250 --> 00:33:56.150
الطلاق او يطلق او لا يطلق هذه مسألة فيها خلاف. في الشأن انه شيخ الاسلام رحمه الله اختاروا اوسع من هذا وان الفسوق  وهذا ايسر في الحقيقة خاصة عند طول

92
00:33:56.550 --> 00:34:19.100
المسألة والمشقة انه في هذه الحالة الفسخ وانتهى الامر ارشد عليه وتبين انتهى الامر في هذه الحالة وخاصة في مثل هذا ثم اوقعها بالطلاق على قول الجمهور خلافا للشافعي الذي لا يقول يقعد اي طلاق

93
00:34:19.750 --> 00:34:43.950
في هذه الحال  ينتهي منه وتنتهي منه ولا يحصل المحظور المتقدم  ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة. وبين رميه بالكفر او الفسوق فيوجب التعزير لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الاول

94
00:34:44.000 --> 00:35:07.050
وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة من الشهداء انه يدفع عنه الحد او التعزير بلعانه لحاجته الى رمي زوجته. لنفي الولد ولافساد فراشه وبين وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. نعم نقف على هذا احسن الله

95
00:35:07.400 --> 00:35:35.400
وهذا من فروق الصحيح. التفريق بين القذف بالزنا ثمانين جلسة وبين رميه بالكفر. الكفر لا شك انها اعظم الاسلام اما لقبي الزنا كبيرة ومع ذلك الحكم في بينهما هذا فيه الجلد وهذا فيه التعزير

96
00:35:36.750 --> 00:35:57.250
بالكفر او الفسوق. فيوجب التعزير لماذا؟ قال لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي لهودو الاول لان معرة الزنا والقذف بالزنا يتلطخ بها الانسان. والشريعة جاءت بصيانة الاعراض وحفظ النفوس وحفظ المجتمع

97
00:35:57.550 --> 00:36:19.950
حينما يرميه بالزنا في هذه الحالة يلطخه الذي يشبع يقول  ربما يثق بالقاذف ويتهم المقذوف يقع في نفسه عدم الثقة به ربما يحصل امور اخرى من جهة ان هذا الرجل متهم بالزنا يقع في وان لم يتكلم به لان فلان اتهمه

98
00:36:21.550 --> 00:36:40.700
مفاسده عظيمة ابو الخبي امر خفي كيف ينفيه؟   لم يقع مني هذا الشيء ربما لا ينفعه من الذي يسمعه ما الذي يسمعه يقول اكيد انه بينفي لكنه هو ما قال انه زنى الا وقد طلع عليه لانه امر خفي

99
00:36:40.850 --> 00:36:58.550
لكن حين امرء بالكفر لا تستنكرون ذلك يقول اتق الله حرام لا يجوز ان مباشرة لانهم يرونه مسلم يصلي مع الناس ظاهر الاسلام ولا يجوز تكفير المسلم بل انت الواقع في كبير وهذا واقع من الناس حينما

100
00:36:58.750 --> 00:37:17.550
يتهم بهذا فالواقع والشاهد ماذا يكذب ويصدق الواقع يكذبه. اما ذاك نعم خفي ولذا شدد وفرق اخر ايضا في باب الاثبات في باب الاثبات في باب القتل اخف منه في باب الزنا

101
00:37:17.800 --> 00:37:36.950
صح ولا لا؟ صحيح القتل يكفي ماذا؟ نعم. شهدان واذا اتهم بالزنا لابد من اربعة شهود يصفون الفعل مو مجرد لا يصفون الفعل صيانة وسد لهذا الباب حماية حتى يغلق

102
00:37:37.850 --> 00:37:58.350
يعيش المجتمع في امن وطمأنينة وسلام ولا يتجرأ اصحاب الفجور والذين يريدون ان يشوهوا المجتمع ويقذفوا فلان وفلان فتحصل الشائعات يعلم الامر امر خطير لو انه اتهم من اين له اربعة شهود حتى ولهذا لا تكاد

103
00:37:58.950 --> 00:38:28.800
يوجد مثل هذه الشهادة وجبات اربعة شهود يرون الفعل الواقع مين من بالزنا وكذلك التفريق بين قذف لزوجته اذا لم يقم اربعة من الشهداء   انه يدفع عن الحد او التعزير

104
00:38:29.200 --> 00:38:51.250
بلعانه يعني اذا قدم زوجته هذي الحالة يقيم اربعة شهداء حتى يدفع عن الحد  والتعزير هذا يقولون يعني لو انسان اتهم انسان آآ ربما يعني متلطخ وليس عفيفا قالوا هذا فيه التعزيب ليس فيه الحج

105
00:38:52.300 --> 00:39:24.050
يدفعه بلعانه حينما يقذف زوجته اذا لم يثبت الزنا نقول لاعب  في حاجته الى رمي زوجته نفي الولد والافساد فراشه. وبين رميه لغيره فلا ينفع فيه اللعن لماذا؟ لانه لا يمكن ان يرمي زوجته لا يمكن فراشه. لا يمكن ان يعلق عليها هذه الفظيحة ويتعلق

106
00:39:24.050 --> 00:39:44.300
فضيحة ويتحدث بها الناس الا لامر شاهده لا يمكن في الغالب لا يمكن ان يقع هذا الا امر شاهده ولهذا جعل له مخرج اما غير الزوج فلا سد الباب. حماية وصيانة

107
00:39:44.350 --> 00:40:01.150
للاعراب فلا ينفع فيه الميعاد بل البينة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث والله اعلم اللهم صلي وسلم احسن الله اليك  السلام عليكم