﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:40.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة

2
00:00:40.400 --> 00:01:06.450
ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال بوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما

3
00:01:06.450 --> 00:01:24.900
ما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق من الزكاة او للوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب

4
00:01:25.200 --> 00:01:46.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومن الغروب الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة

5
00:01:47.000 --> 00:02:20.100
المال بوجود السببين انهم مال يباعون ويتاجر فيهم فتجب فيهم زكاة التجارة الشباب الثاني انهم المملوكون له نفقتهم واجبة عليه وهم من ما له فتجب ولا يملكون يخرجون عن انفسهم

6
00:02:20.950 --> 00:02:56.300
تجب زكاة الفطر عليه وزكاة الفطر في البدن وزكاة المال  فهما سببان مختلفان. لوجود السببين الملك والتجارة ولانهم مملوكون له  تجب الزكاة على بدن كل واحد مملوك من هؤلاء وكذلك زكاة التجارة لانه يتاجر فيهم

7
00:02:57.400 --> 00:03:21.850
وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح لان السببين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد ولو كان السببان يرجعان الى معنى واحد

8
00:03:22.050 --> 00:03:41.550
في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض اما اذا كان السببان مختلفين  في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين

9
00:03:41.850 --> 00:04:08.750
فلنوجب بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين

10
00:04:09.850 --> 00:04:26.300
حديث ابن عمر الصحيحين بزكاة الفطر فرض رسوله زكاة الفطر الحديث قال الحر والعبد من المسلمين اوجب زكاة الفطر عليه وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر

11
00:04:26.750 --> 00:04:51.150
هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة. ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير

12
00:04:51.500 --> 00:05:14.750
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر

13
00:05:15.350 --> 00:05:38.450
في هذا الحديث وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة شائمة للتجارة فهذا يرجع الى معنى واحد

14
00:05:38.800 --> 00:06:01.050
وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا فيه الخلاف اما هذه الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب مستقيم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال

15
00:06:01.950 --> 00:06:24.250
الملك والتجارة والذين لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر. وهذا اجماعا هذا اجماعا اذا لم يكونوا للتجارة فتجب زكاة الفطر بلا خلاف. لانفراد سبب الملك وحده لا ينازعه شيء فاستقل

16
00:06:24.450 --> 00:06:47.300
بموجبه وهو وجوب الزكاة. وهكذا كل حكم له سببان. فاكثر ثلاثة اسباب اربعة اسباب يعني هذا ينظر في  كل مسألة او كل سورة تتعدد اسبابها. حتى هذا في القواعد اصولية قد تتعدد الاسباب

17
00:06:47.700 --> 00:07:06.550
او العلل يعني بعضهم لا يفرق بين السبب والعلة بعضهم يفرق بين السوء والعلة يقول العلة ما ظهر الحكمة والسبب ما لم تظهر به الحكمة لكن الكل شيء تعدت علله

18
00:07:06.700 --> 00:07:33.650
لا مانع يترتب المقتضى عليه. يترتب مقتضى عليه قال وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما وان انفرد احدهما ترتب عليه حكمه وذكر مثالا فيما

19
00:07:34.050 --> 00:08:00.500
فيه سببان ثم عمم رحمه الله الحكم ثم ما السلام قال مثل من وجد في سببان في اكثر من التي يستحق بها الاخذ من الزكاة لو كان عندنا انسان    وبن شبين وعليه دين

20
00:08:01.200 --> 00:08:34.600
وعليه جايين اذا اجتمعت في ثلاث اسباب انه فقير محتاج للنفقة ايضا عليه دين  لا يجوز قضاءه   ونعطه بكل سبب نعطيه بكونه  ونعطيه لسداد دينه سداد دينه  لكن اذا اعطي

21
00:08:34.950 --> 00:08:55.950
بفقره لا بأس ان يقضي به دينه. واذا اعطي لقضاء دينه فلا يصرفه لغير قظاء دينه الا باذن ممن اعطاه زكاته لو اعطي مالا لقضاء الدين انه يصرفه في قضاء دينه. يصرف في قضاء دينه

22
00:08:56.750 --> 00:09:18.300
واذا اعطي لحاجته لنفقته فلا بأس ان يتصرف به كيف الشعب واذا اعطي عطاء مطلقا يتصرف في بقضاء النفقة وهكذا المقصود انهما سببان يعطى بكل سبب ما يكفيه. فاذا قال عليه دين مئة الف

23
00:09:18.800 --> 00:09:46.050
وانا نفقتي السنة خمسون الفا يعطى  وخمسون نفقة. وهكذا بحسب حاجته ونفقته وقلة من ينفق عليهم من اولاد والزوجة ونحو ذلك  او الوقوف والوصايا لو ان انسان عنده وقف او اوصى وصية

24
00:09:46.450 --> 00:10:13.200
قال هذا الوقف لطلاب العلم والفقراء والمجاهدين في سبيل الله  بقرابتي لقرابتي اجتمع في انسان انه من طلاب العلم فقير وهو قريب للموقف يقول في هذه الحالة لا مانع ان يعطى بالاوصاف الثلاثة

25
00:10:13.550 --> 00:10:36.350
يعطى بالاوصاف الثلاثة في كونه  يعطى لفقره وبكونه طالب علم يعطى  ايضا بقدر ما يحتاجك انت طالب علم وهكذا الوصف الثالث اذا كان قريبا الموقف المقصود انه يعطى وهكذا في الوصايا

26
00:10:37.150 --> 00:11:21.650
القاعدة اذا كان المصنف رحمه الله ان الاسباب تعدل الاسباب يتعدد ما يترتب عليها. نعم     للزكاة قصدي لا بأس لكن الاحسن يبلغ   لان الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب

27
00:11:22.350 --> 00:11:51.100
انما الفقراء والمساكين والعاملين في الرقاب ايش قال؟ الغارمين. والغارمين. ما قال وللغارمين  الغانم لا يشترط فيه التمليك على قول لا يشترط فيه التمليك قال والغارمين لكن اما من قبل فاشترط في للفقراء والمساكين قلوبهم وفي الرزق قال وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل

28
00:11:53.300 --> 00:12:12.000
عند الحاجة لا بأس لو علم مثلا انه لو اعطاه المال وصرف في غير سداد الايجار لا بأس كذلك اذا كان عليه دين ايضا  فاذا ابلغه بذلك فانه احوط امرا

29
00:12:15.050 --> 00:12:37.350
نعم انه الفقراء والمساكين والعاملين عليه عطف كله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعطى في سبيل الله يعطى ابن السبيل ان تعطيه هو في سبيل الله لا يكون الا ان تعطيه

30
00:12:39.150 --> 00:13:12.950
نعم  مقعد وللغارمين  والمساكين  ها والمساكين والعاملين عليها يعني كله بتقدير بتقدير الله كله بتقدير الله لكن لما قال انه صدقة الفقراء والمساكين والمؤلفون في الرقاب ما قال وفي الغالب

31
00:13:12.950 --> 00:13:38.550
والغارمين ما قال وفي الغارمين قال والغانمين هنا  لانه استئناف ولم يكون يكن الصرف اليهم صرفا محضا بل هو المقصود منه هو قظاء الدين. قال والغارمين ما قال يعني قطع هنا ما قال وفي الغارمين

32
00:13:39.050 --> 00:14:04.650
قال رحمه الله تعالى ومن ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوبه في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لن تصح صلاته. ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها. صحت صلاته مع تحريم الاستعمال

33
00:14:04.650 --> 00:14:30.350
المصنف رحمه الله جرى على المذهب في هذا صلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا يخرج ما اذا كان جاهلا او كان عالما ناسيا فصلى في ثوب حرير

34
00:14:30.500 --> 00:15:02.100
لم تصح صلاته. لم تصح صلاته لماذا لم تصح صلاته لانه عمل امرا محرما عمل امرا محرما ومن عمل اليس عليه امرنا فهو رد  هكذا يعني هم ايضا هنا على التعليل الاخر التعليل الاخر وهم لا يقولون به

35
00:15:02.550 --> 00:15:26.600
انه عاد الى شرط العبادة. الى شرط العبادة ثم عاد الى شرط العبادة يعني عاد الى ذاته عاد الى ذاتها على هذا الوجه الذي هو شرط فيها وهو ستر العورة

36
00:15:27.200 --> 00:15:55.000
يكونوا  فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة قال ومن صلى وعليه عمامة الشرط هذا قال ومن صلى وعليهما حريمه ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال هنا لماذا فرق بين العمامة

37
00:15:55.500 --> 00:16:28.700
الصلاة في ثوب الحرير وبين الصلاة في العمامة على المذهب. لماذا فرقوا   الحرير يعني هل للانسان الثوب اليس واجب خارج الصلاة يجوز للانسان ان يتعرف على الصلاة  ما يجوز يتعرى ولا لا

38
00:16:29.550 --> 00:17:15.600
مختصا اي نعم لكن لكن الثوب ستر العورة  ها على القول بان الشر على قول الجمهور لكنه شرط ليس مختص ها  لكنه على المذهب ومسألة القول الثاني هذا  على قوله الثاني لقلنا تصح تصح لكن هو المصنف رحمه الله جرى على المذهب ان الصلاة لا تصح

39
00:17:16.150 --> 00:17:37.450
لا تصح عاد الى شرط العبادة. وهنا وانعمام والحرير عاد الى ما ليس بشرط الانسان لو صلى مثلا وليس عليه عمامة وليس عليه غترة صلاته صحيحة الصحيحة هذا هو المذهب. والقول الثاني ان الصلاة صحيحة

40
00:17:37.900 --> 00:18:04.500
وذلك ان الجهة مفكك كما يقولون وانه لا يعود الى شرط مختص. وذلك ان  الصلاة في الحديث وصلاة الثوب المغصوب هل هو خاص بالصلاة او عام الصلاة خارج الصلاة  نعم

41
00:18:05.150 --> 00:18:25.000
هذا على القول الثاني القول الثاني. والمسألة يمكنها سبقت الظاهر مسألة مشابهة لها وان الصحيح ان الصلاة صحيحة. ان الصلاة صحيحة. وعلى هذا لا يكون هذا الفرق وارد على القول المختار

42
00:18:25.200 --> 00:18:51.450
القول مختار لان الغصب وثوب الحرير محرم تحريما مطلقا فليس مختصا بالصلاة نعم لو جاء نهي عن الصلاة بالثوب المغصوب الا تصلوا في الثوب المغصوب في هذه الحالة وش حكم الصلاة؟ لو صلى بثوب مغصوب

43
00:18:52.150 --> 00:19:12.900
نقول لا تصح  ولان النهي عاد الى ذات الشيء. مثل الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر بغير سبب الصلاة ما تصح لماذا؟ لان نهي عن الصلاة بعد هذا الوقت ولا تكون الصلاة صحيحة

44
00:19:13.200 --> 00:19:38.750
تقولون في حديث رواه الامام احمد من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاته الجواب عن هذا الحديث  نسأل عن الان نسأل عن

45
00:19:38.950 --> 00:20:19.600
طيب يعني على هذا ما يرد على هذا طيب يقول في هذا ها  لا بد يكون نص النبي عليه الصلاة يقول اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاته اذا ابى

46
00:20:20.100 --> 00:21:01.750
يقول الجمهور يقول لا يعيد الصلاة بل حكم عليك اتفاقا  حتى لو ثبت. نعم ها  نعم هناك كاهنا   كذلك في مسألة  اربعين يوما  هو يصلي لكن لا يجب عليه عادة يصلي لكن لا تجب عليه الاعادة. لا تجب عليه اعادة

47
00:21:03.900 --> 00:21:24.900
وهذا هذا مسألة القبول هذا فيه بحث اخر فيه بحث اخر   للتفريق في الاحاديث وردت في نفي القبول لكن نبقى في هذا البحث اللي هو مسألة اه صلاة الثوب المغصوب او ثوب الحرير

48
00:21:25.900 --> 00:21:44.100
وان الظاهر في صحة صلاته اما هذا الحديث لا يصح الحديث هذا لا يثبت لو ثبت لكان فيه دليل يكون في دليل لكن الحديث لا يثبت وهو ضعيف انه من طريق بقية بن الوليد بن صاعد الكلاعي الشامي رحمه الله ومدلس

49
00:21:45.400 --> 00:22:45.700
الحديث كلها لم تقبل له صلاة  هم يجعلون يجعلون  ثم احالة على غائب الحديث الحاضر معنا الحديث لم تقبل له صلاته لم تقبل له صلاته الحديث واحد حديث واحدة لكن طبعا اصح ما يقال في هذا

50
00:22:45.850 --> 00:23:12.050
انه ان كان نفي القبول قارن معصية النفي هنا لا يكون في الصحة وان كان نفي القبول لم يقارن معصية فالنفي لنفي الصحة مثل  اذا  اذا بلغت اليهود لا يقبل الله

51
00:23:12.450 --> 00:23:27.500
اذا احدث حتى يتوظأ في الصحيحين لا يقول الله صلاة حتى يتوضأ ايش معنى لا يقبل هنا ايش معناها الصحة طيب لماذا ما اجريناك في الأخرى؟ وقلنا لا في الصحة

52
00:23:27.850 --> 00:23:48.350
الجمهور هو في خلاف احسن ما يقال لان النفي هنا لم يقارن المعصية  الحدث والحدث معتاد ليس اه اه امرا يعني معصية او يتعلق بمعصية بخلاف الاباء وشرب الخمر ونحو ذلك

53
00:23:48.650 --> 00:24:16.400
ومعصية فقالوا هذا متعلم الصحية وصحة وهذا متعلق هكذا قالوا مع النازع في هذا الجماعة رحمه الله نعم نعم. لم تصح لم تقبل  نفي القبول نفي الثمرة المترتبة اذا نفي القبول فالمعنى نفي الثمرة المترتبة

54
00:24:16.850 --> 00:24:40.450
انما يتقبل الله من المتقين   يعني المعنى انه حينما ينفى القبول  نفي الثمرة صريح في هذا جمعوا بين الاخبار في هذا الباب لان لانهم مجمعون على ان شارب الخمر نحوه

55
00:24:41.450 --> 00:25:06.650
ربما يعني يشرب الخمر  يصلي هم مجمعون على انه لا يظن باعادة الصلاة  تقبل له صلاة حتى يرجع الا على قول ضعيف ان الاباق كفر كفر لكن هذا قول ضعيف جدا

56
00:25:06.900 --> 00:25:27.800
معصية من المعاصي  ويروى عن بعض السلف انه عن بعضهم انه ابق مملوك فلما رجع ضرب عنقه فقيل انه تأوله انه خرج وارتد لكن هذا لو صح محمول على التعزيب فيما يظهر والله اعلم

57
00:25:27.850 --> 00:26:17.100
اقول اقول واخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اقول اقول هذا  لا منافاة الانسان يصلي ربما يصلي وهو مصر على المعصية ربما يصلي ويصلي على شرب الخمر ونحو ذلك

58
00:26:17.200 --> 00:26:38.450
ويؤجر على صلاته نفسه نفسه اقول اقول نفسي ربما يصلي احيانا يقع في بعض الاشياء المحرمة مثلا يقع في بعض الاشياء ربما يصلي مثلا ويشير بيده على انسان الانسان يبحث عن انسان

59
00:26:38.600 --> 00:27:03.550
ليقتله اشارة محرمة  او يغمز فعل محرم هو  محرم هذا تكون صلاته صحيحة وان كان اثم بهذا الفعل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة

60
00:27:03.550 --> 00:27:25.600
يكفي فيها ولو عصى او يخط خطا بين يديه. اما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة واما سترة الجوار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين فان استوي اشتركا

61
00:27:25.700 --> 00:27:49.850
هذه فروق بين سترة المصلي وفسر مصلى المصلي ليس من وراء السترة التي يصلي فيها سترة ثوب الذي يستتر التي يضعها امامه سترة الجوار ان سترة المصلي الذي يقضي حاجته

62
00:27:49.900 --> 00:28:05.550
سترة الجوار ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او يحط خطا بين يديه. وهذا الحديث المشهور عند ابي داود وان لم يجد خطا وحديث ضعيف لاضطرابه على الصحيح ولهذا

63
00:28:06.200 --> 00:28:24.300
النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الخط سترة الا عند عدم الشيء القائم وهل ينفع او لا ينفع الخط هذا موضوع خير بعض اهل العلم يقول لا ينفع الخط لا دليل عليه

64
00:28:24.350 --> 00:28:40.300
والحديث يثبت من العلم ان يقول ينفع الخلق ينفع الخلق اللي بالجملة ما ثبت فيه شيء ما ثبت فيه شيء الخط الا هذا الخبر الا هذا الخبر الحديث ضعيف  او يخط خطا

65
00:28:40.650 --> 00:29:01.950
في اضطراب سعيد محمد او محمد بن سعيد ابو عمرو الحديث فيه اضطرابي الراوي مع ابيه واختلف في اسمه واسم ابيه وكنيته. مع الاضطراب في الاسم والجهاد  الحديث في مثل هذا

66
00:29:02.250 --> 00:29:19.900
هذه المسألة مهمة مما يدل على عدم الضبط والاحاديث المعروفة الصحيحة المعروفة في في السترة لم تأتي بهذا اللفظ الا من هذا الطريق. فالحديث الصحيح انه ضعيف بضعفه من جهة السند والجهالة والاضطراب

67
00:29:20.900 --> 00:29:36.800
ثم نفس الحديث ما جعل السترة الا اذا لم يجد شيء قائم ولهذا نقول ان السجاد في الحقيقة اولى من الخلق الانسان يصلي على سجاد من طرف السجاد اولى فالخط قد لا ينتبه له

68
00:29:37.150 --> 00:29:54.300
انتبه له لكن هل يرويه سترة فيصلي مثلا على سجاد او سجاد مثلا عليه الخطوط في الخطوط الموجودة على السجاد ما عنده الا هل ينوي سترة على الخلاف؟ لان الجمهور يقولون له ذلك. لكن

69
00:29:54.350 --> 00:30:07.500
لكن قد يقال ان الخط الذي على السجاد موضع نظر لان الذي يمر لا يدري لان الخط موجود والخط طويل خلاف الخط الخاص اللي تخطه انت هذا يعرفه ويدرى انه سترة

70
00:30:07.800 --> 00:30:48.850
حديث ضعيف ما دام الحديث ضعيف على هذا يقال يجتهد الانسان في سترة فان لم يجدها يصلي ولله الحمد وينوي بقلب السترة. نعم انتهى الامام يعني سلم الامام طيب ما يلزمك ما يلزمك الا

71
00:30:48.950 --> 00:31:12.850
اذا قال لك يا اخي اريد ان استتر بك امكث في هذه الحالة   لكن اذا كان انه خلفك فانت ما تدري حتى  ما يخالف ما يلزمك اقول ما يلزمك حتى لو قمت ما يلزمك

72
00:31:14.600 --> 00:31:30.750
انت انت في هذه الحالة لا تمر بين يديه ولو كنت امامه لا بأس ان تذهب يمين وشمال  لا بأس تتقدم تذهب يمين وشمال لابس انما الذي يضر تأتي وتقطع

73
00:31:31.150 --> 00:31:48.450
ثم تذهب الى جهة اليمين تذهب الى اعتراض هذا لا يضر عائشة رضي الله عنها كانت تصلي تضع قدميها امام النبي عليه السلام فاذا اراد ان يسجد  رجليها فلا يكون هذا قطعا. كذلك الانسان ليكون امام

74
00:31:48.850 --> 00:32:10.950
امام الشخص جهة اليمين انما الذي يقطع ان تأتي وتمر من جهة اليمين وتذهب الى جهة شمالها او من جهة شمالها وتذهب الى جهة يمين ومرور تام المسافة المسافة فيها خلاف ومو ببحثنا في السترة البحث السترة كثير. اقول بحث السترة كثير

75
00:32:16.800 --> 00:32:33.750
المقصود اذا كمال السترة  ستر عليه هو انت معلش يا علي عليه هو انت انت الان حينما يكون امامك تتوقف ثلاثة اذرع مقدار متر ونص بس يعني اذا كان بينك وبينه متر ونص

76
00:32:34.050 --> 00:32:56.200
هذا المرور جائز  موضع قدميه موضع قدميه موضع قدميه النبي عليه السلام في حديث ابن عمر جعل بينه وبين الجدار اذرع توخى ابن عمر كان يصلي في الكعبة ويجعل بينه وبين يتوخى المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام

77
00:32:56.700 --> 00:33:14.600
في حديث سهل بن سعد الصحيحين انه قال بين موضع سجود والجدار ممر الشاة اذا جمعت بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس سهل ابن سعد تبين انه يكون بين الانسان وبين سترته اذا سجد مقدار ذراع

78
00:33:14.900 --> 00:33:38.450
يكون بين موضع سجوده وموضع قدميه هذا يختلف بحسب يعني بدن الانسان لكنه ثلاثة اذرع على هذا القدر. قال او يخط خطا بين يديك ما تقدم  هذه السترة والسترة اذا كانت عصا عند الجمهور

79
00:33:38.700 --> 00:33:59.400
تكون مقدار عظم الذراع. مقدار عظم الذراع هكذا عندهم يعني العظم الذراع المعتاد ليست ذراع وعظم الذراع ثلثا الذراع وذهب ابو حنيفة وهو قول عطاء الى انه ذراع انه ذراع. والاظهر انه لا فرق

80
00:33:59.600 --> 00:34:19.900
في عنا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال كاخرة الرحم الرحم كاخرة الرحم. صحيح مسلم عن جمع من الصحابة  حديث عائشة ايضا مؤخرة الرحل  في حديث ابي ذر ايضا مغفرة الرحل

81
00:34:20.000 --> 00:34:35.650
تكون احيانا قدر الذراع واحيانا تكون قدر ثلثي قدر ثلثي الذراع  وهذا حدها في الطول حدها يعني اقل ما تكون. اما الاكثر فلا حد لها قد قد يستتي الانسان بجدار

82
00:34:36.200 --> 00:35:05.750
اما الدقة فتكون عصا وورد استتروا ولو بسهم. حديث ولو بسهم  ولو بسهم هذا اقل ما يكون ولو يعني معنى انه يكون السنة يكون اولى واغلب النساء ولهذا السنة ليس انسان مثلا بالعمود بالسارية بالجدار هذا هو الاولى والاكمل

83
00:35:06.350 --> 00:35:23.050
نعم  المناديل هذا الى ما وجد لكن اذا وجد شي ارفع واغلط يكون اولى لكن اذا لم يجد الا كرتون منديل لا شك انه اولى او علبة ماء مثلا وان كانت اقل

84
00:35:23.650 --> 00:35:36.350
النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لانها الظاهر والله اعلم السترة لابد ان تكون شيئا قائما. اما الخط فليس بقائم لهذا نقول الستر لابد ان تكون شيئا قائما

85
00:35:36.950 --> 00:35:52.400
عشرين قائد اقل ما يكون ثلثا ذراع او ذراع فان لم يجد هذا القدر والستر بمقدار الذراع حصل بعض الامر او علبة ماء مثلا امامه وان كانت اقل لكن الخط

86
00:35:52.550 --> 00:36:07.300
هذا ليس شيء قائم فلا يدخل في عموم الادلة التي وردت في هذا الا هذا الحديث الظعيف ما هو ان يكونوا عاملا بالسنة حينما لا يجد الا هذا الشيء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا

87
00:36:07.600 --> 00:36:43.950
فرغوا من الصلاة ابتدروا السواري  كل يباعد اذا سأل يصلي اليها  واما سترة المتخلي فلابد ان تستر عشاء فلابد ان تستر ولابد فلا بد ان تستر   لابد ان تستر عسافله عورته الفاحشة

88
00:36:44.200 --> 00:37:07.150
لابد ان تستر اسافله عورته ان تستر عسافره عورته عورته الفاحشة يعني لابد ان تستر اسافره وهي ثيابه  تستر لابد ان تستر اسافره عورته الفاحشة يعني لابد ان تكون ثيابه

89
00:37:07.350 --> 00:37:31.350
ساترة لعورته الفاحشة. يعني الدبر الدبر بعورة الفاحشة كانه يوهم ان معنى القيد هذا انه ما لم تكن فاحشة فلا بأس مثل من الفخذين ونحو ذلك وهذا وهذا حينما يكون الانسان في خلا

90
00:37:31.650 --> 00:37:57.000
لكن حينما يكون في مكان يرى فعليه ان يستر عورة الفاحشة وكذلك عورته غير المغلظة ان الفخذين من العورة من العورة الا اذا لم يجد فيعفى عنه في مثل هذه الحال او لم يتيسر له ذلك. المقصود انه يجتهد يجتهد

91
00:37:57.100 --> 00:38:22.350
اذا كان عليه السراويل ونحو ذلك طويل ونحو ذلك المقصود يجتهد  والاغلظ هي العورة الفاحشة  نقطتين هذي ها نقطتين لبعد اسابيع  ان تستر اسى عورته الفاحشة. كان يريد ان الطابع هذا

92
00:38:22.400 --> 00:38:47.750
العورة وهذا واضح  والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهز بن حكيم قال احفظ عورتك الا قال قالوا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر احفظ عورتك الا من زوجتك يمينك

93
00:38:48.250 --> 00:39:07.250
قال فاحدنا يكون خاليا قال فالله احق ان يستحي منه حتى ولو كان الانسان في خلاء  يبدي من عورة ما يحتاج اليه الا عند الحاكم ان الانسان يريد من يغتسل

94
00:39:08.050 --> 00:39:29.300
لا بأس ان يتجرد لا بأس ان يتجرد وكان كثير من السلف اذا دخل الخلاء يحني ظهره حياء من الله عز وجل موسى وجماعة في مثل هذا المقام وهذا لحال وهذا المقام يدرك به الانسان ضعف الانسان

95
00:39:29.650 --> 00:39:50.700
انه مهما ومهما بلغ مرده الى موضع الخلاء رده الى موضع  ولهذا امر الانسان ان يكون في مثل هذه الحال في حال ستر حياء خجل ويكون بقدر الحاجة فلا يجلس

96
00:39:50.750 --> 00:40:10.300
زيادة على حاجته لان الاصل هو المنع والرخص بقدرها ولذا عليه ان يستر اذا كان ذيله طويل فان لم فان كان خشي على دينه ان يتنجس او يصيبه اذى ونجاسة

97
00:40:10.450 --> 00:40:31.800
فعليه ان يستتر اذا كان مثلا في مكان مكشوف يستتر بكثيب رمل يستتر مثلا في حجر يستتر بشيء حتى ولو كان   قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر في حديث النسائي

98
00:40:32.850 --> 00:40:52.800
واما سترة الجوار سترة الجار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران يعني الا يشرف على جاره وهي على الاعلى من الجارين. فان استوي اشتراكا. فاذا كان الجاران متلاصقين او كانا

99
00:40:53.050 --> 00:41:19.950
الجداران منفصلين المقصود انهم متجاوران  في هذه الحالة ينظر ان كان احدهما اعلى بيته اعلى من الثاني   يشرف من السطح او بالغرفة عليه ان يرفع الشيء الذي  او ان يظع عليه ساتر

100
00:41:20.850 --> 00:41:52.250
وعليه ساعتين نافذة يضع عليها سترة واذا كان مثلا السطح جدار حجاب كان قصير واذا  يعني نظر من جهة الجدار يبصر دار جاره يرفع ولا حتى لا يبصر نافذة لان الاطلاع على العورات والمحارم وهذا لا يجوز

101
00:41:52.350 --> 00:42:16.200
هذا لا يجوز ولهذا قال فان استويا في هذه الحالة واحتاج الى رفع البناء الاخر عليهما جميعا عليهما وان كان احدهما هو الادارة مرتفعة ان كانت مثلا نافذة او غرفة

102
00:42:16.350 --> 00:42:38.650
يستر الشيء الذي يطل. هذا المقصود. المقصود انه حفظ حرمة الجارة. هذا هو قول الجمهور. ومن اهل العلم وهو الشافعية يقولون انه لا بأس ان يفتح نافذة  لانه ملكه ويتسرع فيه وهذا قول ضعيف لان هذا يفضي الاطلاع على المحارم والعورات

103
00:42:39.550 --> 00:43:07.650
وهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم   قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره وان الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. واما بقية الخارج من البدن فطاهر. والله اعلم. نعم. الخارج

104
00:43:07.650 --> 00:43:27.850
اه ان الخارج بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره. هذا على قول الجمهور احمد الشافعي واحد القولين لمالك رحمه الله انه لا يعفى عن ياسين البول لانه

105
00:43:28.000 --> 00:43:49.150
نجس بلا خلاف  ما دام نجس ونجاسته مغلظة فيجب التحرز من قليلة وكثير ولو كان مقدار رؤوس الابر وذهب رحمه الله وهو عند الاحناف في بعض المسائل عند المشقة انه يعفى عن يسيره

106
00:43:50.200 --> 00:44:16.550
ابو حنيفة رحمه الله لكنه وسع في هذا في هذا توسيع كثير لكن يؤخذ بعض مذهبه. يؤخذ بعض مذهبه فلا يقال يعفى مقدار يكون  ما في مشقة بتوقيه انما الشيء الذي فيه مشقة في توقيه

107
00:44:17.550 --> 00:44:35.900
مثل الرشاش اللي يكون كرؤوس ابر من البول ونحو ذلك يصعب الانسان يتوقعه نحو ذلك وهذا اختيار تقييد دين الصحيح انه يعفى عنه الاول انه عليه الصلاة والسلام امر بالاستنجاء بالاستجمار من البول في احاديث صحيحة كثيرة

108
00:44:36.100 --> 00:45:01.800
معلوم ان الاستنجاء والاستجمار الاستجمام بالاحجار والتراب. انما يزيل عين النجاسة ولا يزيل  ولهذا لو ان انسان بعد ما مسح اثر النجاسة بالتراب  نزل في ماء فانه يلين يصيب موضع النجاسة

109
00:45:02.150 --> 00:45:21.700
موضع النجاسة ويتنجس. هذا الماء دل على انه معهون عنه المشقة للمشقة ايضا كذلك في الصحيحين من حديث رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبالى قائما

110
00:45:25.250 --> 00:45:48.000
يحصل رشاش من البول يحصل وقد لا يحشر والنبي عليه لم يلتفت الى هذا الاحتمال لم يلتفت الى هذا الاحتمال مع وروده فلم يتوقع منه ولم يغسل قدميه ونحو ذلك وما قارب موضع البول

111
00:45:48.400 --> 00:46:11.650
الغى هذا الاحتمال وان كان واردا خاصة عند البول قائم عند السباطة لان قد يصطدم البول ببعض اجسام صلبة فيتناثر البول ها هنا وهنا ولو كان شيئا يسيرا جدا مثل رؤوس الابر. ايضا كذلك ربما الذباب يقع على بعض النجاسات

112
00:46:12.050 --> 00:46:39.900
ينزل على الانسان ولو امر بهذا يعني يتوقع الذباب لكان مشقة ولم يقل احد من العلم انه يتوقاه انه قد يحتمل انه على   يعني على جزء من بدنها من جناح ونحو ذلك ربما يكون ذلك او الا رجل ونحو ذلك. يمكن يتعلق بالشيء. فلم يلتفت لهذا

113
00:46:39.900 --> 00:46:56.350
يرحمك الله. كذلك ايضا مما يدل عليه ان حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر له ان ابا موسى كان يبول في قارورة. كان يبول في قارورة ويقول ابو موسى ان بني اسرائيل

114
00:46:56.600 --> 00:47:13.350
يعني اصابهم ما اصابهم بسبب تفريطهم في هذا فقال حذيفة رضي الله عنه وددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم ذكر حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عند سباطة قوم

115
00:47:13.800 --> 00:47:33.550
اشار الى ان مثل هذا احتمال وهو احتمال رشاش النجاسة وان كان يسيرا جدا وارد ولم يتوقع ولم يأمر بتوقيع النبي هذا ولم يتوقيه فهذا هو الاقرب والله اعلم  النجاسة

116
00:47:33.600 --> 00:47:59.950
اليسيرة حتى من غير الدم. هم يقولون خصوها بالدم وحده استدلوا بقوله تعالى يعني قالوا انه ثقيل الدم بالمشفوح الايات الاخرى يدل على ان غير المسفوح لا بأس به بالدم موضع نظر اذا كان الجميع نجس هذا من جهة المعنى

117
00:48:00.300 --> 00:48:18.650
هم ايضا من جهات الادلة الاخرى ان البول والغائط لا يعفو عن يسيرة وان الدم والقيح والصيد يعفى عن يسيره الدم واضح القيح  الصديد في الغالب انه يكون اول ما يجرح الانسان

118
00:48:19.000 --> 00:48:45.200
وينزف الدم ربما بعد ذلك يخرج دم مختلط بالدم لا يكون دما خالصا لا يكون دما خالصا بعد الجرح. القيح حينما يفسد الجرح بعد ذلك. بعد مدة  يتكون صديد ومده ونحو ذلك من القيح من القيح

119
00:48:45.250 --> 00:49:07.750
على هذا يكون الصديد  لانه مختلط بالدم في الغالب انه انقلاب الدم واستحالة الدم الى مادة اخرى اما الصديد فهو اختلاط الدم بمادة في شيء اخر غير  ما دام والصديد القول بنجاسته ظاهر

120
00:49:08.250 --> 00:49:28.450
ما دام الدم ظاهرا اما القيح  على القول بان النجاسة اذا استحالت انها طاهرة  والجمهور ما فرقوا بين القيح والصديد جعلوهما واحدا وهذا قول الائمة الاربعة. شيخ الاسلام لم يفرق بين قيح الصديد وقال الجميع طاهر

121
00:49:28.850 --> 00:49:50.550
لكن ينظر ينظر هذا قد يرد على يمكن والله اعلم انا ما ادري عن هذا القول لكن يمكن يقال هو يفرع على المسألة الاصولية التي في باب الاجماع. في باب الاجماع

122
00:49:50.600 --> 00:50:07.900
وهو احداث قول ثالث. احداث قول اذا اختلف العلماء على قولين مثل هذه المسألة مثلا وهو القول بنجاسة الصديد والقيح كما قلت هو او طهارة القيح والصديد كما هو قول بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام

123
00:50:08.750 --> 00:50:30.900
قالوا لا يجوز احداث قول ثالث لكن القول الثالث الذي يخرج عن القولين اما اذا كان قولا ثالثا هو بعض واحد من القولين فهذا لا بأس وهذا نوع تفصيل نوع نوع تفصيل في الخلافة

124
00:50:31.100 --> 00:50:57.450
قول ليس خارجا عن القولين انما هو تفصيل للخلاف. تفصيل فهذا لا بأس به فان قال احد فرق بين القيح الصديد نجس والقيح طاهر وجيد من جهة مختلط بسائر والقيح لأ دم مستحيل

125
00:50:57.750 --> 00:51:18.550
من مادة الى مادة مادة الى مادة ولا شك انه حينما تقول ان القيح طاهر وافق لقول من قال انه وان قلت الصديق يجلس موافق بقول من قال ماذا واضح مو بواضح

126
00:51:19.300 --> 00:51:35.950
هذا القول هل يخرج عن هذين القولين ولا ما يخرج لا يخرج لا يخرج لا يخرج لانك وافقت احد القولين احدهما في قوله وهو النجاسة وقول الجمهور ووافقت القول الثاني في طهارة الفقيه

127
00:51:36.150 --> 00:51:54.500
مثل مثلا قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الجنب هل يقرأ اية او لا يقرأ اية فليقرأ قال يقرأ بعض اية يقرأ بعض اية هذا قول قول بعض من قولين

128
00:51:55.550 --> 00:52:10.150
جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم يقولون الجنب لا يقرأ لا يقرأ القرآن وصح عن عمر وعن علي جاء عن سلمان ابن مسعود رضي الله عنهما بسند صحيحة لكنها ليست صريحة. هو صريح عن عمر

129
00:52:10.850 --> 00:52:32.000
وصح عن ابن عباس صريحا ان الجنوب يقرع. قال الامام احمد بعض اية يقرأ بعض اية اذا قول الامام احمد رحمه الله وبعض قول ماذا  بعض قول ابن عباس بعض قول ابن عباس

130
00:52:36.700 --> 00:52:49.350
المقصود من قوله قوله بعض قول ابن عباس ابن عباس يقول لا يقرأ لا يقرع الاية الطويلة بلا شك. اقول اقول الاية الطويلة قرآن بلا بلا شك بلا خلاف المقصود

131
00:52:49.550 --> 00:53:08.450
اه حينما يقال يقرأ بعضه يعني بعض من القرآن بعض كما لو قرأ مثلا بعض اية الكرسي بعضه ما اشبه ذلك ليس المسألة في بحث  يعني هذه المسألة المسألة لكن كلام

132
00:53:08.550 --> 00:53:43.050
في هذا القول في هذه اللي هو مسألة الفرق بين القيح والصديد نعم   يعني تولد قول ثالث قول ثالث ابن عبد الله نعم نعم ولا هذا نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام ان شعوره ان

133
00:53:43.050 --> 00:54:15.500
بدن الانسان ثلاثة اقسام قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق وهو شعر اللحية. نعم نعم وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته. قسم. وقسم تشرع. تشرع ازالته وقسم تشرع ازالته. تشرع. تشرع ازالته. وهو وهو شعر الشارب والابط والعانة. وقسم

134
00:54:15.500 --> 00:54:36.300
وهو باقي الشعور. نعم رحمه الله وهذا لا شك يعني بالاستقراء تحرم شعر اللحية بما صحت في ذلك اخبار حديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهما وحلق المرأة رأسها بلا عذر. حديث ابن عباس وحديث علي

135
00:54:36.350 --> 00:55:08.050
هذا الباب المرأة رأسها ولهذا في الاحرام تقصر مقصر ولا تحلق كريم من العلم يقول انه يحرم يحرم الا ما عذر يعني من مرض ونحو ذلك  احتاجت مثلا ان تحتجم حلقة شيئا من وضع الرأس ونحو ذلك فلا بأس بذلك

136
00:55:08.350 --> 00:55:32.200
نعم وقسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط ولعانة تشرع ازالته لانه جاءت النصوص صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شعر الشارب بالقص المصنف رحمه الله انواع

137
00:55:32.400 --> 00:55:53.150
منها ما يكون قصا ومنها ما هو ابلغ وهو الابط والنتف والعانة الحلق. العانة الحلق فابلغ ما يكون النتفه والابط ثم يليه العانة وهي الحلق ثم الشارب وهو القس وهو القص الشارب

138
00:55:53.550 --> 00:56:15.250
هذا الخلاف يعني لكن المقصود انه تشرع ازالته تشرع ازالته شارب على الخلاف في ازالة هل ازالة ازالة كلية او قص المصنف رحمه الله تكلم في اصل المشروعية في هذه الشعوب. طيب

139
00:56:15.650 --> 00:56:37.250
ربما يقال هنالك ايضا قسم اخر مما يدخل فيما يشرع او يقال باسم اخر وهو  شعر الذي ينبت للمرأة في المواضع التي هي مواضع نبات الشعر للرجال لحية المرأة لو نبت لها لحية

140
00:56:37.450 --> 00:57:10.450
او  هذه الحالة   يشرع لها او لا يشرع ونبت لها لحية   نعم قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجوز قول الحقيقة يروى عن ابن جرير وما هل تصح يقول لعموم الادلة

141
00:57:10.600 --> 00:57:34.650
يعني ضعيف هذا ضعيف والصواب انه انه يشرع ازالته المرأة يحيى في الحقيقة في حق المرأة هذا شوهة ونوع من العلاج ليس موضع الشعر المعتاد في حق المرأة ولذا اذا نبت الشعر

142
00:57:35.450 --> 00:57:58.550
حق الرجل في غير موضع المعتاد لم يكن من النمص الرجل نفسه الذي يكون اللحية زينة له لو نبت الشعر في غير الموضع المعتاد كان ازالته لا بأس. فلو نبت له شعر في جبهته ما نقول ازالة الشعر من الجبهة نوع من النمص

143
00:57:58.900 --> 00:58:16.200
او نبت له شعر كثيف على انفه نحو ذلك هذا ليس موضع معتاد فيكون اشبه ما يكون بالتداوي والعلاج فلا بأس ان يزيله. لا بأس ان يزيله. فالمرأة من باب اولى

144
00:58:18.750 --> 00:58:33.650
نعم المقصود ان في غير موضع نبات الشعر. في غير موضع نبات الشعر. وقسم يباح وهو باقي الشعوب يعني الشي اللي يكون على الصدر على الساق اي على الفخذين هذا وقع فيه خلاف

145
00:58:33.800 --> 00:58:54.400
يقول يباح ومن اهل العلم يقول يمنع والاقرب والله اعلم انه  مسكوت عنه مسكوت عنه وهو على هذا ان كان نبت في الشعر في المكان الذي ينبت فيه من رجل عادة

146
00:58:55.400 --> 00:59:23.850
الصدر والساقين  نبات في هذا الموطن فيه مصلحة. واعتد في حق الرجال فتركه هو الاولى ولا يدخل في تغيير خلق خلق الله لكن حينما يكون يعني نبت في غير موضع المعتاد هذا واضح. او نبت نباتا كثيفا

147
00:59:25.350 --> 00:59:53.700
مقلقا في هذه الحالة يأخذ حكمه حكم الشعر الذي نبت في غير موضعه المعتاد فله ان يخفف منه اما مع الحالة المعتادة فالاولى هو تركه نعم   نعم  نعم واما بقية الخارج

148
00:59:54.000 --> 01:00:12.350
من البدن فطعام يعني مثل الدمع يعني هذه منها ما يكون مستقذر خارج من الانف الريق الدمع وما اشبه ذلك هذا كله طاهر كذلك في اشياء اختلف فيها ستأتي مثلا بعض انواع الخامسة تأتي

149
01:00:12.500 --> 01:00:34.450
لكن هنا  لكن اطلاقه واما بقية خالد بني فطاهر في الحقيقة العبارة هذي اطلاقها فيه نفر الا ان يقال ان البول والغائط عن يسيره يكون قد احترز يكون قد احترز

150
01:00:34.750 --> 01:00:58.550
سيكون هذا الموضع في التفصيل يمكن يعني يكون بقية الخارج من البدن ما سوى هذه الاشياء التي اه يعني لم تخرج مثلا من موضوع هذا ممكن يعني بقليلة ما سبق

151
01:00:58.650 --> 01:01:30.550
لكن يدخل فيها ايضا ما يخرج من دمع العين نحو ذلك الريق نعم ايضا فرق اخر نعم  انه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح مع ان الانسان ربما احيانا يطلق عبارة

152
01:01:30.850 --> 01:01:56.250
يكون عمومها يدخل فيها اشياء قد لا يلتزمه اذا لم يصرح لان ربما ايضا عبارته فليدخل فيها مثلا ايضا ربما المذي. المدينة جس  رحمه الله  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة

153
01:01:56.450 --> 01:02:19.050
فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك  هذا فرق من الفروق يرى فيه المصنف رحمه الله على المذهب وهو مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء

154
01:02:19.650 --> 01:02:42.100
يحرم على الصائم والصواب ان ولا ينقض الوضوء والصائم يختلف ان خشية من الوقوع في الجماع او الانزال  وايني لم يخشى فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم

155
01:02:42.500 --> 01:02:58.200
ثم الاصل في النواقظ انه لابد من دليل والا فالاصل عدم الناقض فلا نقول هذا ينقض الى دينه. وهذه مسألة كما تقدمت يعني قد يسوق احيانا مسائل فيها خلاف والمقصود هو الكلام على

156
01:02:58.350 --> 01:03:16.900
الفرق بين هذين المصنف جرى على المشهور الصحيح خلاف ما ذكر اما المعتكف المعتكف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد خاص بالجماع او المباشرة الاظهر والله اعلم ان المباشرة

157
01:03:17.050 --> 01:03:36.400
قال ولا تباشروهن. والمراد مباشرة لشهوة ولهذا لما ذكر الجماع لما قال او لامستم النساء. هنا قال ولا تباشروهن والله اعلم عموما مباشرة  حتى البلا جماع اذا كان عن شهوة

158
01:03:36.500 --> 01:04:03.350
شهوة. فهذا ان كان الاعتكاف واجبا فلا يجوز وان كان الاعتكاف تطوعا فاما ان يباشر ويقبل بنية المضي في الاعتكاف. نقول هذا لا يجوز واما ان يباشر بنية الخروج من الاعتكاف في هذه الحالة هو خرج من الاعتكاف بهذا ولا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف. والمحرم بحج او عمرة كذلك

159
01:04:03.350 --> 01:04:28.800
فلا يقبل ما دام في احرامه آآ كذلك الا ان هناك خلاف في هذه المسائل لكن من حيث الاصل انه لا يقبل في حال احرامه حج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يظر ذلك هذا واظح

160
01:04:28.950 --> 01:04:53.650
الصحيح ان هذا الفرق يكون فينقض الوضوء الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة. والصحيح ان هذا الفرق خاص بالمعتكف والمحرم على هذا يعني على هذا نقول قوله وبينما شهوة فلا يظر ذلك على الصحيح

161
01:04:53.750 --> 01:05:17.900
يرجع الى المعتكف والمحرم دون المس بعد الوضوء لشهوة او على الصائم لشهوة الا اذا كان يغلب على ظنه انه يجامع او ينزل في هذه الحالة يحرم لان ما كان وسيلة الى محرم فهو حرام

162
01:05:18.000 --> 01:05:46.400
كذلك المس بشهوة اذا كان متوظأ والصلاة قد اقيمت ترتب عليه التأخر عن الصلاة هذا اما انه يكره او يحرم  لانه يلزمه حضور الجماعة نعم  رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره

163
01:05:46.500 --> 01:06:10.200
وهو البول ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي  كذلك من الفروض الخارج الى الذاكرة فمنه نجس لا يفعل يسير وهو البول. وهذا تقدم الاشارة اليه على قول الجمهور

164
01:06:10.400 --> 01:06:29.200
اما نجاسة هذا موضع اجماع اما العفو عن يسير تقدم الاشارة اليه على القول الثاني ومنه طاهر وهو المني هذا على القول الصحيح وقول احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك الذي رأى نجاسته رطبا ويابسا

165
01:06:29.350 --> 01:06:54.050
ابو حنيفة الذي رأى طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والصواب طهارته على كلا الحالين. لحديث عائشة في هذا الباب  كنت اشلته رطبا تسلته بعرق الادخ كما في الصحيحين ارى بقع الماء

166
01:06:54.600 --> 01:07:08.100
وهي تغسله والنبي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بذلك. انما هذا من فعلها. فالاصل هو الطهارة. ولم يأتي دليل على نجاسته. كل ورد انها تغسله اذا كان رطب. ترى واثر بقع الماء في ثوبه تراها

167
01:07:08.150 --> 01:07:27.650
حينما يذهب الى الصلاة ولم يأتي انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت وهذا دلالة على ان المشروع هو التنزه من كسائر المستحضرات. ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نظحاه

168
01:07:28.200 --> 01:07:44.900
ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي نعم  نجس على الصحيح قول الجمهور وخالف بعضهم ان طاهر ومنهم من حكى الاجماع على نجاسة لكن ليس باجماع وش صوب نجاسة حديث علي

169
01:07:45.200 --> 01:08:05.350
يغسل ذاك رغوته اغسل ذكرك الصحيحة عند ابي داوود من قطعه وصله ابو عوان باسناد صحيح يغسل ذكره وانثيين  وهو المذي الذكر يغسل. والثوب ينضح في حديث سهل ابن حنيف وحديث عبد الله بن سعد انظح

170
01:08:05.450 --> 01:08:29.050
حيث ترى اصاب من ثوبك النجاسة مخففة وعلى هذا تكون النجاسات ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف منها ايضا ما هو مغلظ في باب  في باب التنزه عنه وهو البول عموما ومنها ما هو مخفف

171
01:08:29.150 --> 01:08:51.300
يجعله بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا ايضا حكمه حكم المرئ لانه ينضح كالمرئ. ينضح كالملئ هنالك انواع من النجاسات لا بأس من ازالتها ولو بالريق وهو دم الحيض اليسير كما

172
01:08:51.400 --> 01:09:14.600
كانت عائشة رضي الله عنها تحثه وتقرصه وربما ايضا بشيء من الريق حتى يتشرب وينزل الدم   هذا كما ذكر مصنف رحمه الله يوجب غسله او نضحه يعني ليس لابد من النبح

173
01:09:15.650 --> 01:09:34.350
فان لم ينضحوا يغسلوا لكن الغسل ليس بواجب ليس بواجب لان الغسل يتشرف الثوب وربما يتأخر فييبس خاصة في ايام الشتاء فخفف فيه. ينضح نضحك والشي اذا نضح نضح في الغالب انه ييبس

174
01:09:34.550 --> 01:09:58.600
ولا يتأخر نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم يتيمم لها عند الاصحاب. ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم

175
01:09:58.600 --> 01:10:20.950
فقط. نعم نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ولد الثوب والبقعة لا يتيمم لها يقولون نجاسة البدن يتيمم لها  الا يجب ان يزيل نجاسة البدن نجاسة البدن او الثوب الا يجب ازالتها؟

176
01:10:21.400 --> 01:11:11.600
كيف يتيمم لها يجب ان يزيلها يجب ان يغسلها النجاسة كيف يتيمم لها ويصلي والنجاسة  يدركها بشيء   كبيرة يعني نعم يعني وممكن الحال ظرورة  لكنه   الثوب ما في جبيرة الواحد ما يقول انكسر ثوبي

177
01:11:12.800 --> 01:12:07.200
طيب الما موجود موجود موجودة ومطلق وما قالوا هم اطلقوا  لا تقيد اقوالهم جزاك الله خير قل هم اطلقوا ما قيدوا نعم ها نعم يعني احيانا قد يكون ما موجود او هو ايضا لا يستطيع

178
01:12:07.550 --> 01:12:27.500
يمكن هو مربى   اقول يعني عن النجاسة في الثوب النجاسة في الثوب قلنا الثوب اللي هو الجبيرة الجبيرة في البدن مهي في الثوب عرفت ولا لا؟ نقول المسألة يعني تكون ثم تكون في الثوب

179
01:12:27.700 --> 01:12:48.600
بالمعنى الحكم عام الحكم  يعني اذا كان مثلا النجاسة موجودة الان سواء في البدن او في الثوب. قد يكون الماء موجود وقد يكون الماء غير موجودة في هذه الحالة المذهب يقولون فرقوا بين

180
01:12:49.000 --> 01:13:13.750
الثوب والبقعة قالوا يتيمم لها والثوب لا يتيمم طيب لماذا هم فرقوا بين البدن والثوب الثوب ما يتيمم له انما يتيمم والشيخ الاسلام يقول لا فرق بين الامرين يقول رحمه الله

181
01:13:14.100 --> 01:13:33.550
لا يشرع التيمم اصلا وهذا هو الصحيح عليه مثلا نجاسة في بدنه او في ثوبه ولا يمكن ازاء ولا يمكن ازالتها. لا يمكن ازالة النجاسة في هذه الحالة نقول اتقوا الله ما استطعتم

182
01:13:34.900 --> 01:14:03.800
التيمم ما شرع ازالة النجاسة فلم تجدوا ماء فتيمموا في الطهارة في رفع الاحداث  بدل للوضوء بدل للوضوء. اما ان يكون التيمم مكان ازالة النجاسة هذا لا يمكن فرق النجاسة اولا هذي نجاسة عينية والحدث امر معنوي

183
01:14:04.550 --> 01:14:28.750
الشيء الثاني ان الحدث يشترط له النية. يشترط له النية اما ازالة النجاسة لا تشترط لها النية والتيمم لابد من النية فعلى ذلك ان مشترط النية في ازالة النجاسة  والنية في باب التيمم مؤكد ما خالف فيها احد

184
01:14:29.200 --> 01:14:52.400
حتى الاحناف يقولون الاصل في النية تيمم واما الوضوء الحقناه بالتيمم نحن قسم الوضوء على التيمم فقلنا تجب النية. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا. طيبا والتيمم هنا معنى القصد والوضوء ما فيه. قولهم ضعيف لكن الشأن ان التيمم لا يكون الا لاجل

185
01:14:52.600 --> 01:15:22.100
بدل من الوضوء. اما ان يكون التيمم  النجاسة النجاسة موجودة  لا شاهد له لكن لو كان يعني  يعني في صور اخرى في صور اخرى يجمع بين التيمم والوضوء هذه سور اخرى لكن ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هو صواب في هذه المسألة

186
01:15:22.100 --> 01:16:01.600
هذا يكون هذا الفرض غير وارد. يكون هذا الفرض غير وارد انما اورده المصنف رحمه الله. على المذهب ولهذا سوى الاسلام بينهما  نقف عند هذا ناخذ ونمشي     الاخوان نعم من جهة

187
01:16:02.000 --> 01:16:23.650
الدرس الاتي ما في درس واللي بعدها ايضا انا عندي الدورة ايضا وممكن اتأخر  السبت الاتي ولا الذي بعدها   اجازة وانا عندي بعد اتأخر السلام عليكم