﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:40.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة

2
00:00:40.450 --> 00:01:06.450
ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال بوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليه

3
00:01:06.450 --> 00:01:24.950
ما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق من الزكاة او الوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب

4
00:01:25.200 --> 00:01:46.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومن الغروب الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان لاتجاه وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة

5
00:01:47.050 --> 00:02:24.200
المال بوجود السببين انهم مال يباعون ويتاجر فيهم فتجب فيهم زكاة التجارة الشباب الثاني انهم المملوكون له نفقتهم واجبة عليه وهم من ما له ولا يملكون فيخرجون عن انفسهم تجب زكاة

6
00:02:24.300 --> 00:02:56.350
الفطر عليه وزكاة الفطر في البدن وزكاة المال  وهما شبابان مختلفان لوجود السببين الملك والتجارة ولانهم مملوكون له  يجب الزكاة الفطر على كل واحد مملوك من هؤلاء وكذلك زكاة التجارة لانه يتاجر فيهم

7
00:02:57.400 --> 00:03:21.900
وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح بان الشبابين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد لو كان السبب ان يرجعان الى معنى واحد

8
00:03:22.050 --> 00:03:41.600
في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض اما اذا كان السببان مختلفين  في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين

9
00:03:41.900 --> 00:04:08.750
الموجب بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين

10
00:04:09.850 --> 00:04:33.400
بزكاة الفطر فرض رسول الله زكاة الفطر الحديث قال الحر والعدل من المسلمين اوجب زكاة الفطر  وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام

11
00:04:33.800 --> 00:04:57.100
ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير  تأخير البيان الوقت الحاجة

12
00:04:57.200 --> 00:05:16.500
لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر في هذا الحديث

13
00:05:16.600 --> 00:05:38.450
وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة شائمة للتجارة فهذا يرجع الى معنى واحد

14
00:05:38.850 --> 00:06:01.050
وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا وفيه الخلاف اما هذي الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال

15
00:06:01.950 --> 00:06:20.900
الملك والتجارة هو الذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر. وهذا اجماعا هذا اجماعا اذا لم يكونوا للتجارة فتجد زكاة الفطر بلا خلاف. لانفراد سبب الملك وحده لا ينازعه شيء

16
00:06:22.200 --> 00:06:43.450
فاستقل  بموجبه وهو وجوب الزكاة. وهكذا كل حكم له سببان. فاكثر ثلاثة اسباب اربعة اسباب. يعني هذا ينظر في  كل مسألة او كل سورة تتعدد اسبابها. حتى هذا في القواعد

17
00:06:44.150 --> 00:07:01.250
الاصولية قد تتعدد الاسباب او العلل يعني بعضهم لا يفرق بين السبب والعلة بعضهم يفرق بين السهوة والعلة يقول العلة ما ظهر فيه الحكمة والسبب ما لم تظهر فيه الحكمة لكن

18
00:07:01.450 --> 00:07:29.000
الكل شيء تعجلت علله لا مانع يترتب المقتضى عليه. يترتب مقتضاه عليه قال وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه

19
00:07:29.750 --> 00:07:54.950
وذكر مثالا فيما فيه سببان ثم عمم رحمه الله الحكم  قال مثل من وجد في سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق بها الاخذ من الزكاة لو كان عندنا انسان  وبن سبيل

20
00:07:56.100 --> 00:08:34.600
وبن سبيل وعليه دين وعليه جايين اجتمعت في ثلاث اسباب انه اخي محتاج للنفقة ايضا عليه دين عليه    فنعطه بكل سبب نعطيه بكونه فقير ونعطيه لسداد دينه سداد دينه  لكن اذا اعطي

21
00:08:35.000 --> 00:08:53.800
في فقره لا بأس ان يقضي به دينه. واذا اعطي لقضاء دينه فلا يصرفه لغير قضاء دينه الا باذن ممن اعطاه الزكاة لو اعطي مالا لقضاء الدين انه يصرفه في قضاء دينه

22
00:08:53.850 --> 00:09:18.300
في قضاء دينه واذا اعطي لحاجته لنفقته فلا بأس ان يتصرف به  واذا اعطي عطاء مطلقا يتصرف في بقضاء النفقة وهكذا المقصود انهما سببان يعطى بكل سبب ما يكفيه. فاذا قال عليه دين مئة الف

23
00:09:18.800 --> 00:09:46.100
وانا نفقتي السنة يعطى  وخمسون نفقة. وهكذا بحسب حاجته ونفقته وقلة من ينفق عليهم من اولاد والزوجة ونحو ذلك  او الوقوف والوصايا لو ان انسان عنده وقف او اوصى وصية

24
00:09:46.500 --> 00:10:13.250
قال هذا الوقف لطلاب العلم والفقراء والمجاهدين في سبيل الله  بقرابتي لقرابتي اجتمع في انسان انه من طلاب العلم  وهو قريب للموقف نقول في هذه الحالة لا مانع ان يعطى بالاوصاف الثلاثة

25
00:10:13.600 --> 00:10:36.350
يعطى بالاوصاف الثلاثة لكونه فقير يعطى لفقده وبكونه طالب علم يعطى  ايضا بقدر ما يحتاجه طالب علم وهكذا الوصف الثالث اذا كان قريبا ايه الموقف المقصود انه يعطى وهكذا في الوصايا

26
00:10:37.200 --> 00:11:30.150
القاعدة اللي ذكرها المصنف رحمه الله ان الاسباب تعدل الاسباب يتعدد ما يترتب عليها. نعم      لا بأس لكن الاحسن يبلغ   لان الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الفقراء والمساكين والعاملين والرقاب ايش قال؟ الغارمين. والغارمين. ما قال وللغارمين

27
00:11:30.850 --> 00:11:51.150
والغانمين الغانم لا يشترط فيه التمليك على قول لا يشترط فيه التمليك قال والغارمين لكن اما من قبل فاشترط في للفقراء والمساكين قلوبهم قال وفي الرطاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل

28
00:11:53.350 --> 00:12:12.000
عند الحاجة لا بأس لو علم مثلا انه لو اعطاه المال وصرفه في غير سداد الايجار لا بأس وكذلك اذا كان عليه دين ايضا  فاذا ابلغه بذلك فانه احوط امرا

29
00:12:15.050 --> 00:12:37.400
نعم انه الفقراء والمساكين والعاملين عليه عطف كله وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعطى في سبيل الله يعطى ابن السبيل ان تعطيه هو في سبيل الله لا يكون الا ان تعطيه

30
00:12:39.200 --> 00:13:12.950
نعم قال والغانمين مقعد وللغارمين  والمساكين  ها والمساكين والعاملين عليها يعني كله بتقدير بتقدير الله كله بتقدير الله لكن لما قال انه صدقة الفقراء والمساكين في الرقاب ما قال وفي

31
00:13:12.950 --> 00:13:38.550
قال والغانمين والغانمين. ما قال وفي الغانمين قال والغانمين هنا  انه استئناف ولم يكن الصرف اليهم صرفا محضا بل هو المقصود منه هو قضاء الدين. قال والغارمين ما قال يعني قطع هنا ما قال وفي الغارمين

32
00:13:39.050 --> 00:14:04.650
نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفقر ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوبه في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لم تصح صلاته. ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها. صحت صلاته مع تحريم الاستعمال

33
00:14:04.650 --> 00:14:30.400
المصنف رحمه الله جرى على المذهب في هذا ان يصلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا يخرج ما اذا كان جاهلا او كان عالما ناسيا فصلى في يوم حرير

34
00:14:30.500 --> 00:15:02.150
لم تصح صلاته. لم تصح صلاته لماذا لم تصح صلاته لانه عمل امرا محرما عمل امرا محرما ومن عمل ليس عليه امرنا فهو رد  هكذا يعني ثم ايضا هنا على التعليل الاخر التعليل الاخر وهم لا يقولون به

35
00:15:02.550 --> 00:15:26.600
انه عاد الى شرط العبادة الى شرط العبادة ثم عاد الى شرق العبادة يعني اعادة الى ذاته. عاد الى ذاتها على هذا الوجه الذي هو شرط فيها وهو ستر العورة

36
00:15:27.200 --> 00:15:55.000
يكونوا  فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة قال ومن صلى وعليه عمامة الشرط هذا قال ومن صلى وعليهما حريم ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال هنا لماذا فرق بين العمامة

37
00:15:55.550 --> 00:16:28.700
والحرير الصلاة في ثوب الحرير وبين الصلاة في العمامة على المذهب لماذا فرقوا    يعني هل للانسان الثوب اليس واجب خارج الصلاة هل يجوز للانسان ان يتعرف على الصلاة  ما يجوز يتعرى ولا لا

38
00:16:29.550 --> 00:17:15.650
ليس شرطا مختصا اي نعم لكن لكن ستر العورة  العورة على القول بان الشر على قول الجمهور  لكنه شرط ليس مختص ها  لكنه على المذهب ومسألة القول الثاني هذا  على قوله الثاني لقلنا تصح تصح لكن هو المصنف رحمه الله جرى على المذهب ان الصلاة لا تصح

39
00:17:16.200 --> 00:17:33.650
لا تصح نعاد الى شرط العبادة. وهنا والعمام والحرير عاد الى ما لا يشاء بشرط الانسان لو صلى مثلا وليس عليه عمامة وليس عليه غترة صلاته صحيحة الصحيحة هذا هو

40
00:17:34.000 --> 00:17:59.650
المذهب. والقول الثاني ان الصلاة صحيحة وذلك ان الجهة مفككة كما يقولون وانه لا يعود الى شرط مختص وذلك ان  الصلاة في الحرير والصلاة في الثوب المغصوب هل هو خاص تحريمه بالصلاة او عام

41
00:17:59.900 --> 00:18:21.950
الصلاة خارج الصلاة  نعم  هذا على القول الثاني القول الثاني والمسألة يمكنها سبقت الظاهر المسألة مشابهة لها وان الصحيح ان الصلاة صحيحة ان الصلاة صحيحة. وعلى هذا لا يكون هذا

42
00:18:22.050 --> 00:18:51.450
الفرق وارد على القول المختار  لان الغصب وثوب الحرير محرم وتحريما مطلقا فليس مختصا بالصلاة نعم لو جاء نهي عن الصلاة بالثوب المغصوب الا تصلوا في الثوب المغصوب في هذه الحالة وش حكم الصلاة لو صلى بثوب مغصوب

43
00:18:52.200 --> 00:19:10.300
نقول لا تصح  ولان النهي عاد الى ذات الشيء. عادي شيء. مثل الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر بغير سبب الصلاة ما تصح لماذا؟ لان نهي عن الصلاة بعد هذا الوقت

44
00:19:10.850 --> 00:19:38.950
فلا تكون الصلاة صحيحة في حديث رواه الامام احمد من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة تقبل له صلاة الجواب عن هذا الحديث  نسأل عن الان نسأل عن

45
00:19:39.000 --> 00:20:19.600
شو الجواب عنه طيب يعني على هذا ما يرد على هذا  طيب يقولون هذا   لا بد يكون نص النبي عليه الصلاة يقول اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة تقبل له صلاته اذا ابى

46
00:20:20.150 --> 00:20:49.650
في صلاته. فصل بعد ولا مو فصل يقول هلأ الجمهور يقول لا يعيد الصلاة بل حكم عليك اتفاق  حتى لو ثبت نعم ها  نعم هناك كاهنة   في مسألة من شرب الخمر لم تقل

47
00:20:50.900 --> 00:21:14.900
اربعين يوما  هو يصلي لكن لا يدعو الاعادة. يصلي لكن لا تجب عليه الاعادة. لا تجب عليه الاعادة  وهذا هذا مسألة القبول هذا فيه بحث اخر فيه بحث اخر   للتفريق في الاحاديث وردت في نفي القبول

48
00:21:15.450 --> 00:21:34.700
ابن عربي وجماعة لكن نبقى في هذا البحث اللي هو مسألة اه صلاة الثوب المغصوب او ثوب الحرير اما هذا الحديث لا يصح الحديث هذا لا يثبت لو ثبت لكان فيه دليل

49
00:21:34.950 --> 00:22:24.750
يكون في دليل لكن الحديث لا يثبت هو ضعيف بقية بن الوليد بن صاعد الكلاعي الشامي رحمه الله هو مدلس   نعم   الحديث كلها لم تقبل له صلاة كل الاحلام تقبل له صلاة

50
00:22:24.850 --> 00:22:45.750
هم يجعلون هم يجعلون  ثم احاله على غائب والحديث الحاضر معنا الحديث لم تقبل له صلاته لم تقبل له صلاته الحديث واحد حديث واحدة لكن طبعا اصح ما يقال في هذا

51
00:22:45.900 --> 00:23:12.100
انه ان كان نفي القبول قارن معصية النفي هنا لا يكون في الصحة وان كان نفي القبول لم يقارن معصية فالنفي لنفي الصحة مثل  اذا  اذا بلغت اليهود لا يقبل الله

52
00:23:12.450 --> 00:23:27.550
لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ في الصحيحين لا يقول احدث حتى يتوضأ ايش معنى يقبل هنا ايش معناها الصحة طيب لماذا ما اجريناك في الأخرى وقلنا في الصحة

53
00:23:27.900 --> 00:23:48.400
الجمهور هو في خلاف احسن ما يقال لان النفي هنا لم يقارن المعصية   امر معتاد ليس اه اه امرا يعني بمعصية او يتعلق بمعصية بخلاف الاباء وشرب الخمر ونحو ذلك

54
00:23:48.650 --> 00:24:11.250
وهو معصية فقالوا هذا وصحة وهذا متعلق في نفي الثواب مع هكذا قالوا مع النازع في هذا الجماعة من دقيق رحمه الله وغيره. نعم نعم. لم تصح لم تقبل  نفي القبول نفي الثمرة المترتبة

55
00:24:12.000 --> 00:24:34.600
اذا نفي القبول المعنى نفي الثمرة المترتبة انما يتقبل الله من المتقين   يعني المعنى انه حينما ينفى القبول  نفي الثمرة صريح في هذا لكن ان جمعوا بين الاخبار في هذا الباب

56
00:24:35.300 --> 00:25:02.600
لان لانهم مجمعون على ان شارب الخمر نحوه ربما يعني يشرب الخمر  يصلي هم مجمعون على انه لا يوظع باعادة الصلاة وهكذا حتى يرجع الا على قول ضعيف ان الاباء كفر

57
00:25:02.700 --> 00:25:22.900
كفر لكن هذا قول ضعيف جدا   معصية من المعاصي  نقل ويروى عن بعض السلف انه عن بعضهم انه ابق مملوك فلما رجع ضرب عنقه فقيل انه تأوله انه خرج وارتد

58
00:25:23.250 --> 00:26:17.150
لو صح محمول على التعزير فيما يظهر والله اعلم  اقول اقول واخرون اعترفوا بان خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اقول هذا   الانسان يصلي ربما يصلي وهو مصر على المعصية ربما يصلي ويصر على شرب الخمر ونحو ذلك

59
00:26:17.250 --> 00:26:38.450
ويؤجر على صلاته ده نفسه نفسه اقول نفسي ربما يصلي احيانا يقع في بعض الاشياء المحرمة مثلا قد يقع في بعض الاشياء ربما يصلي مثلا ويشير بيده على انسان الانسان يبحث عن انسان

60
00:26:38.600 --> 00:27:03.550
ليقتله ليكون اشارة محرمة  او يغمز فعل محرم هو  محرم هذا صلاة صحيحة وان كان اثم بهذا الفعل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة

61
00:27:03.550 --> 00:27:25.650
يكفي فيها ولو عصى او يخط خطا بين يديه. اما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة واما سترة الجوار فلا بد ان تمنع المشارفة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين فان استوي اشتركا

62
00:27:25.750 --> 00:27:55.450
وهذه فروق بين سترة المصلي المصلي ليس المراد سترة التي يصلي فيها سترة ثوب  التي يضعها امامه. وسترة الجوار ان سترة المصلي الذي يقضي حاجته سترة الجوار عن سترة المصلي يكفي فيها ولو عصا او يحط خطا

63
00:27:55.550 --> 00:28:19.300
وهذا الحديث المشهور عند ابي داوود وان لم يجد خطا والحديث ضعيف لاضطرابه على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الخط سترة الا عند عدم الشيء القائم الشيء القائم. وهل ينفع او لا ينفع

64
00:28:19.950 --> 00:28:31.700
الخط هذا موضوع كذا بعض اهل العلم يقول لا ينفع الخط لا دليل عليه والحديث يثبت من العلم ان يقول ينفع الخلق ينفع الخلق اللي يقول جملة ما ثبت فيه شيء ما ثبت فيه شيء

65
00:28:32.250 --> 00:28:56.700
الخط الا هذا الخبر الا هذا الخبر والحديث ضعيف  او يخط خطا في اضطراب سعيد محمد او محمد بن سعيد  الحديث فيه اضطراب في الراوي عن ابيه واختلف في اسمه واسم ابيه وكنيته. مع الاضطراب في الاسم والجهالة

66
00:28:57.300 --> 00:29:16.350
الحديث في مثل هذا هذه المسألة مهمة مما يدل على عدم الضبط والاحاديث المعروفة الصحيحة المعروفة في في السترة لم تأتي بهذا اللفظ الا من هذا الطريق. فالحديث الصحيح الصحيح انه ضعيف

67
00:29:16.650 --> 00:29:33.900
في ضعفه من جهة السند والجهالة والاضطراب ثم نفس الحديث ما جعل السترة الا اذا لم يجد شيء قائم ولهذا نقول ان السجاد في الحقيقة اولى من الخلق يصلي على سجاد

68
00:29:34.000 --> 00:29:46.550
من طرف السجاد اولى فالخط قد لا ينتبه له ينتبه له لكن هل يرويه سترة لا يصلي مثلا على سجاد او سجاد مثلا على الخطوط في الخطوط الموجودة على السجاد

69
00:29:46.850 --> 00:30:02.450
ما عنده الا سترة على الخلافة. من الجمهور يقولون له ذلك. لكن لكن قد يقال ان الخط الذي على السجاد موضع نظر لان الذي يمر لا يدري لان الخط موجود والخط طويل

70
00:30:02.600 --> 00:30:19.050
خلاف الخط الخاص اللي تخطه انت هذا يعرفه ويجرى انه سترة  حديث ضعيف ما دام الحديث ظعيف على هذا يقال يجتهد الانسان في سترة فان لم يجبها يصلي ولله الحمد وينوي بقلب السترة. نعم

71
00:30:25.750 --> 00:31:04.100
طيب ما يلزمك ما يلزمك الا اذا قال لك يا اخي اريد ان استتر بك امكث في هذه الحالة  بمثل هذا وان كان لا يجب لكن اذا كان انه خلفك فانت ما تدري حتى

72
00:31:04.400 --> 00:31:20.900
حتى ما تدري لو ستر به ما يخالف ما يلزمك اقول ما يلزمك حتى لو قمت ما يلزمك اقول ما يلزمك لكن انت انت في هذه الحالة لا تمر بين يديه ولو كنت امامه

73
00:31:20.950 --> 00:31:39.250
لا بأس ان تذهب يمينا وشمالا  لا بأس تتقدم تذهب بيمين وشمال لابس انما الذي يضر تأتي وتقطع ثم تذهب الى جهة اليمين تذهب الاعتراض هذا لا يضر عائشة رضي الله عنها كانت تصلي تضع قدميها امام النبي عليه السلام

74
00:31:39.750 --> 00:32:02.350
فاذا اراد ان يسجد ضمت فلا يكون هذا قطعا كذلك الانسان ليكون امامه امام الشخص جهة اليمين انما الذي يقطع ان تأتي وتمر من جهة اليمين وتذهب الى جهة شمالها او من جهة شمالها وتذهب الى جهة يمين ومرور تام

75
00:32:02.500 --> 00:32:26.050
المسافة المسافة فيها خلاف ومو ببحثنا في السترة السترة كثير اقول بحث السترة كثير المقصود بكمال السترة  السترة عليه هو انت ما عليك ستر يا علي عليه هو انت انت الان حينما

76
00:32:26.150 --> 00:32:47.100
يكون امامك يتوقف ثلاثة اذرع مقدار متر ونص بس يعني اذا كان بينك وبينه متر ونص هذا المرور جائز  موضع قدميه موضع قدميه موضع قدميه النبي عليه السلام في حديث ابن عمر جعل بينه وبين الجدار

77
00:32:47.250 --> 00:33:00.200
اذرع توخى ابن عمر كان يصلي في الكعبة ويجعل بينه وبين اتجار الكعبة ثلاثة. ادروا ان يتوخى المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الصحيحين انه قال بين

78
00:33:01.000 --> 00:33:14.600
موضع سجود النبي سلم والجدار ممر الشاة اذا جمعت بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس سهل ابن سعد تبين انه يكون بين الانسان وبين سترته اذا سجد مقدار ذراع

79
00:33:14.950 --> 00:33:38.450
يكون بين موضوع سجوده وموضع قدميه هذا يختلف بحسب يعني بدن الانسان لكنه ثلاثة اذرع على هذا القدر. قال او يخط خطا بين يديك ما تقدم  هذه السترة والسترة اذا كانت عصا عند الجمهور

80
00:33:38.750 --> 00:33:59.450
تكون مقدار عظم الذراع مقدار عظم الذراع هكذا عندهم  ليست ذراع وعظم الذراع ثلثا الذراع وذهب ابو حنيفة وهو قول عطاء الى انه ذراع انه ذراع. والاظهر انه لا فرق

81
00:33:59.650 --> 00:34:18.300
في عنا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال كاخرة الرحم مغفرة الرحم كآخرة الرحم. صحيح مسلم عن جمع من الصحابة  حديث عائشة ايضا ومؤخرة الرحل كذلك في حديث ابي ذر ايضا

82
00:34:18.400 --> 00:34:35.700
مؤخرة الرحل تكون احيانا قدر الذراع واحيانا تكون قدر ثلثي قدر ثلثي الذراع  وهذا حدها في الطول. حدها يعني اقل ما تكون اما الاكثر فلا حد له قد قد يستتر الانسان بجدار

83
00:34:36.250 --> 00:35:05.750
اما الدقة فلا تكونوا عصا ووردوا استتروا ولو بسهم حديث ولو بسهم عند احمد وغيره ولو بسهم هذا اقل ما يكون ولو يعني بمعنى انه يكون السنة يكون اولى واغلب انسان. ولهذا السنة ليس انسان مثلا بالعمود بالسارية بالجدار هذا هو الاولى والاكمل

84
00:35:06.400 --> 00:35:23.050
نعم  المناديل هذا اذا ما وجد لكن اذا وجد شيء ارفع واغلط يكون اولى لكن اذا لم يجد الا كرتون لا شك انه اولى او علبة ماء مثلا وان كانت اقل

85
00:35:23.650 --> 00:35:36.350
النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لانها الظاهر والله اعلم السترة لابد ان تكون شيئا قائما. اما الخط فليس بقائم ولهذا نقول الستر لابد ان تكون شيئا قائما

86
00:35:36.950 --> 00:35:52.400
في القائم اقل ما يكون ثلثا ذراع او ذراع ان لم يجد هذا القدر والستر بمقدار الذراع حصل بعض الامر او علبة ماء مثلا امامه وان كانت اقل لكن الخط

87
00:35:52.600 --> 00:36:07.300
هذا ليس شيء قائم فلا يدخل في عموم الادلة التي وردت في هذا الا هذا الحديث الظعيف ما هو ان يكونوا عاملا بالسنة حينما لا يجد الا هذا الشيء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا

88
00:36:07.650 --> 00:36:44.050
فرغوا من الصلاة ابتدروا السواري السواري يباعد اذا صار يصلي اليها رضي الله عنه واما سترة المتخلي فلا بد ان تستر عشاء فلابد ان تستر ولابد فلابد ان تستر   لابد ان تستر اسافره عورته الفاحشة

89
00:36:44.200 --> 00:37:07.200
فلابد ان تستر اساتذه عورته ان تستر عسافره عورته عورته الفاحشة يعني لابد ان تستر اسافير وهي ثيابه  فاعل تستر لابد ان تستر عسافره عورته الفاحشة يعني لابد ان تكون ثيابه

90
00:37:07.350 --> 00:37:31.400
ساترة لعورته الفاحشة. يعني الدبر الدبر بعورة الفاحشة كانه يوهم ان معنى القيد هذا انه ما لم تكن فاحشة فلا بأس مثل اه الفخذين ونحو ذلك وهذا وهذا حينما يكون الانسان في خلا

91
00:37:31.700 --> 00:37:57.000
لكن حينما يكون في مكان يرى فعليه ان يستر عورة الفاحشة وكذلك عورته غير المغلظة عندنا الفخذين من العورة. من العورة الا اذا لم يجد يعفى عنه في مثل هذه الحال او لم يتيسر له ذلك المقصود انه يجتهد يجتهد

92
00:37:57.100 --> 00:38:30.700
اذا كان عليه السراويل ونحو ذلك طويل ونحو ذلك المقصود يجتهد  والاغلظ هي العورة الفاحشة  نقطتين هذي ها نقطتين لبعد  ان تستر عسى عورته الفاحشة كان يريد ان  العورة العورة وهذا واضح

93
00:38:32.400 --> 00:38:51.150
والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهج بن حكيم قال احفظ عورتك الا قال قالوا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك ومنك يمينك فاحد يكون خاليا

94
00:38:52.300 --> 00:39:19.700
قال فالله احق ان يستحيا منه    يبدي من عورة ما يحتاج اليه الا عند الحاج ان الانسان يريد ان يغتسل لا بأس ان يتجرد لا بأس ان يتجرد وكان كثير من السلف اذا دخل الخلاء يحني ظهره حياء من الله عز وجل

95
00:39:20.650 --> 00:39:44.250
موسى وجماعة الحقيقة في مثل هذا المقام وهذا لحال وهذا المقام يدرك به الانسان ضعف الانسان انه مهما ذهب ومهما بلغ مرده الى موضع الخلاء الى موضع الخلاء ولهذا امر الانسان ان يكون في مثل هذه الحال في حال ستر

96
00:39:44.300 --> 00:40:10.300
حياء وخجل ويكون بقدر الحاجة. فلا يجلس زيادة على حاجته لان الاصل هو المنع والرخص بقدرها ولذا عليه ان يستر اذا كان ذيله طويل فان لم فان كان خشي على ذيله ان يتنجس او يصيبه اذى ونجاسة

97
00:40:10.450 --> 00:40:31.800
فعليه ان يستتر اذا كان مثلا في مكان شوف يستتر بكثيب رمل يستتر مثلا في حجر بشيء حتى ولو كان في الخلاء  ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر في حديث النسائي

98
00:40:32.850 --> 00:40:52.850
واما سترة الجوار سترة الجار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران يعني الا يشرف على جاره وهي على الاعلى من الجارين. فان استويا اشتركا اذا كان الجاران متلاصقين او كانا

99
00:40:53.100 --> 00:41:19.950
الجداران منفصلين المقصود انهم متجاوران  هذه الحالة ينظر ان كان احدهما اعلى بيته اعلى من الثاني   يشرف من السطح او من غرفة عليه ان يرفع الشيء الذي مشرف او ان يضع عليه ساتر

100
00:41:20.850 --> 00:41:47.100
وعليه ساعتين اذا تكن النافذة يضع عليها سترة واذا كان مثلا السطح له جدار حجاب كان قصير واذا  يعني نظر من جهة الجدار يبصر دار جاره عليه يرفع ولا حتى لا يبصر

101
00:41:48.450 --> 00:42:16.200
نافذة لان الاطلاع على العورات والمحارم وهذا لا يجوز هذا لا يجوز ولهذا قال فان استوي في هذه الحالة واحتاج الى رفع البناء  عليهما جميعا عليهما وان كان احدهما هو الادارة المرتفعة فان كانت مثلا نافذة او غرفة

102
00:42:16.400 --> 00:42:38.700
يستر الشيء الذي يطل هذا المقصود. المقصود انه حفظ حرمة الجارة. هذا هو قول الجمهور الشافعية يقولون انه لا بأس ان يفتح نافذة  لانه ملكه يتسرع فيه وهذا قول ضعيف لان هذا يفضي الاطلاع على المحارم والعورات

103
00:42:39.600 --> 00:43:07.700
هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره وان الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. اما بقية الخارج من البدن فطاهر. والله اعلم. نعم. الخارج

104
00:43:07.700 --> 00:43:25.750
ومن فروق بيننا اه ان الخارج بدن الانسان ان البول والغائط لا يعها عن يسيره. هذا على قول الجمهور احمد الشافعي واحد القولين مالك رحمه الله انه لا يعفى عن يسير

105
00:43:26.700 --> 00:43:49.150
لانه نجس بلا خلاف  ما دام نجس ونجاسته مغلظة فيجب التحرج من قليل او كثير ولو كان مقدار رؤوس الابر وذهب رحمه الله وهو عند الاحناف في بعض المسائل عند المشقة انه يعفى عن يسيره

106
00:43:50.250 --> 00:44:16.600
ابو حنيفة رحمه الله لكنه وسع في هذا بهذا لتوسيع كثير لكن يؤخذ بعض مذهبه. يؤخذ بعض مذهبه فلا يقال يعفى آآ مقدار يكون  ما في مشقة انما الشيء الذي فيه مشقة في توقيه

107
00:44:17.600 --> 00:44:31.850
مثل الرشاش اللي يكون كرؤوس ابر من البول ونحو ذلك الذي قد لا يتوقع يصعب الانسان يتوقعه نحو ذلك وهذا اختيار تقييد دين الصحيح انه يعفى عنه بيأدي ان الاول انه عليه الصلاة والسلام

108
00:44:32.300 --> 00:44:49.650
امر بالاستنجاء بالاستجمار من البول في احاديث صحيحة كثيرة معلوم ان الاستنجاء والاستجمار او الاستجمار بالاحجار والتراب انما يزيل عين النجاسة ولا يزيل نعم ولا يجيء الاثار الاثر باقي ولهذا لو ان انسان

109
00:44:51.300 --> 00:45:15.850
بعد ما مسح اثر النجاسة بالتراب  نزل في ماء فانه يصيب موضع النجاسة موضع النجاسة ويتنجس هذا الماء ودل على انه عنه للمشقة للمشقة ايضا كذلك في الصحيحين من حديث

110
00:45:16.900 --> 00:45:40.200
رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبالى قائما   يحصل رشاش من البول وقد لا يحشر والنبي عليه لم يلتفت الى هذا الاحتمال لم يلتفت الى هذا الاحتمال مع وروده

111
00:45:40.550 --> 00:46:00.100
فلم يتوق منه ولم يغسل قدميه ونحو ذلك وما قارب موضع البول اذا الغى هذا الاحتمال وان كان واردا خاصة عند البول قائم عند السباطة لان قد يصطدم البول ببعض اجسام صلبة

112
00:46:00.150 --> 00:46:21.900
يتناثر البول ها هنا وهنا ولو كان شيئا يسيرا جدا مثل رؤوس الابر ايضا كذلك ربما الذباب يقع على بعض النجاسات ينزل على الانسان ولو امر بهذا بان يتوقع الذباب لكان مشقة ولم يقل احد من العلم انه يتوقاه

113
00:46:22.300 --> 00:46:39.950
انه قد يحتمل انه على رؤوس  يعني على جزء من بدنها من جناح ونحو ذلك ربما يكون شيء من ذلك او الا رجل نحو ذلك. يمكن يتعلق بالشيء. فلم يلتفت لهذا

114
00:46:39.950 --> 00:46:56.400
يرحمك الله. كذلك ايضا يدل عليه ان حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر له ان ابا موسى من يبول في قارورة كان يبول في قارورة ويقول ابو موسى ان بني اسرائيل

115
00:46:56.600 --> 00:47:13.350
يعني اصابهم ما اصابهم بسبب تفريطهم في هذا فقال حذيفة رضي الله عنه وددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم ذكر حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عند سباطة قوم

116
00:47:13.800 --> 00:47:33.600
اشار الى ان مثل هذا الاحتمال وهو احتمال رشاش النجاسة وان كان يسيرا جدا وارد ولم يتوقع ولم يأمر بتوقيه النبي عليه ولم يتوقيه فهذا هو الاقرب والله اعلم  النجاسة

117
00:47:33.650 --> 00:47:51.950
اليسيرة حتى من غير الدم. هم يقولون خصوها بالدم وحده استدلوا بقوله تعالى  يعني قالوا انه تقليل الدم بالمسفوح في الايات الاخرى يدل على ان غير المسفوح لا بأس به

118
00:47:52.100 --> 00:48:10.450
موضع نظر اذا كان الجميع نجس هذا من جهة المعنى هم ايضا من جهة الادلة الاخرى ان البول والغائط لا يعفو عن يسيرة وان الدم والقيح والصيد يعفى عن يسيره الدم واضح

119
00:48:10.600 --> 00:48:32.350
القيح  الصديد في الغالب انه يكون اول ما يجرح الانسان وينزف الدم ربما بعد ذلك يخرج دم مختلط بالدم لا يكون دما خالصا لا يكون دما خالصا بعد الجرح. القيح

120
00:48:32.450 --> 00:48:55.750
حينما يفسد الجرح بعد ذلك بعد مدة قد يتكون صديد ومده نحو ذلك من القيح من القيح. فعلى هذا يكون الصديد  لانه مختلط بالدم القيح في الغالب انه انقلاب الدم. استحالة الدم الى مادة اخرى

121
00:48:56.200 --> 00:49:19.400
اما الصديد فهو اختلاط الدم بمادة بشيء اخر غير الدم ما دام في الصديد القول بنجاسته ظاهر ما دام الدم ظاهرا اما القيح  على القول بان النجاسة اذا استحالت انها طاهرة فهو طاهر

122
00:49:20.250 --> 00:49:38.050
والجمهور ما فرقوا بين القيح والصديد جعلوهما واحدا وهذا قول الائمة الاربعة. وشيخ الاسلام لم يفرق بين قيف الصديد وقال الجميع طاهر لكن ينظر ينظر هذا قد يرد على يمكن والله اعلم انا ما ادري عن

123
00:49:38.100 --> 00:49:57.650
هذا القول لكن يمكن يقال هو يفرع على المسألة الاصولية التي في باب الاجماع في باب الاجماع. وهو احداث قول ثالث. احداث قول اذا اختلف العلماء على قولين مثل هذه المسألة مثلا

124
00:49:58.100 --> 00:50:18.550
وهو القول بنجاسة الصديد والقيح كما قلت او طهارة القيح والصديد كما هو قول بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام قالوا لا يجوز احداث قول ثالث. لكن القول الثالث الذي يخرج عن القولين اما اذا كان قولا

125
00:50:18.800 --> 00:50:39.750
ثالثا هو بعض واحد من القولين فهذا لا بأس وهذا نوع تفصيل نوع تفصيل في الخلافة قول ليس خارجا عن القولين انما هو تفصيل للخلاف. تفصيل فهذا لا بأس به

126
00:50:40.250 --> 00:51:07.350
فان قال احد فرق بين القيح والصديد نجس والقيح طاهر جيد من جهة دم مختلط بساع للصليب والقيح لا دم مستحيل  من مادة الى مادة  ولا شك انه حينما تقول ان القيح

127
00:51:08.450 --> 00:51:22.500
طاهر موافق لقول من؟ قال انه وان قلت الصديد نجلس موافق لقول من قال ماذا واضح مو بواضح يعني هذا هذا القول هل يخرج عن هذين القولين ولا ما يخرج

128
00:51:22.950 --> 00:51:43.400
لا يخرج لا يخرج لا يخرج لانك وافقت احد القولين احدهما في قوله وهو النجاسة وقول الجمهور ووافقت القول الثاني في طهارة الفقيه مثل مثلا قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الجنب هل يقرأ اية او لا يقرأ اية

129
00:51:43.750 --> 00:52:03.550
هل يقرأ قال يقرأ بعض اية قال يقرأ بعض اية هذا قول قول بعض من قولين جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم يقولون الجنب لا يقرأ لا يقرأ القرآن او صح عن عمر وعن علي

130
00:52:03.850 --> 00:52:19.300
جاء عن سلمان ابن مسعود رضي الله عنهما بسند صحيحة لكنها ليست صريحة. هو صريح عن عمر صريح ان الجنب لا يقرأ وصح عن ابن عباس صريحا ان الجنوب يقرع. قال الامام احمد

131
00:52:19.650 --> 00:52:41.500
بعض اية يقرأ بعض اية اذا قول الامام احمد رحمه الله وبعض قول ماذا بعض قول ابن عباس بعض قول ابن عباس المقصود من قوله قوله بعض قول ابن عباس ابن عباس يقول لا يقرأ

132
00:52:41.550 --> 00:52:57.150
لا يقرع الاية الطويلة بلا شك اقول اقول الاية الطويلة قرآن بلا بلا شك بلا خلاف المقصود آآ حينما قال يقرأ بعضها يعني بعض من القرآن. بعض منهم كما لو قرأ مثلا

133
00:52:57.200 --> 00:53:32.450
اية الكرسي بعض ما اشبه ذلك ليس المسألة في البحث  يعني المسألة لكن كلام في هذا القول في هذه الفرق بين القيح والصديد    يعني تولد قول ثالث نعم نعم ولا هذا نعم

134
00:53:33.050 --> 00:53:53.700
قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام ان شعورا ان بدن الانسان ثلاثة اقسام قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق وهو شعر اللحية. نعم

135
00:53:53.750 --> 00:54:19.100
نعم وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته. قسم. وقسم تشرع. تشرع ازالته  وقسم تشرع ازالته. تشرع. تشرع ازالته. وهو وهو شعر الشارب والابط والعانة. وقسم يباح وهو الشعور. نعم رحمه الله

136
00:54:19.650 --> 00:54:36.300
وهذا لا شك يعني بالاستقراء انه ان تحرم شعر اللحية بما صحت في ذلك اخبار حديث ابن عمر ابي هريرة وغيرهما وحلق المرأة رأسها بلا عذر. حديث ابن عباس وحديث علي

137
00:54:36.400 --> 00:54:58.950
هذا الباب لا بأس نهى عن تحليق المرأة رأسها ولهذا في الاحرام تقصر مقصر ولا تحلق كثير من العلم يقول انه يحرم يحرم الا ما عذر يعني من مرض ونحو ذلك

138
00:54:59.250 --> 00:55:27.450
احتاجت مثلا تحتجم حلقة شيئا من وضع الرأس ونحو ذلك فلا بأس بذلك  نعم وقسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط ولعانة تشرع ازالته لانه جاءت النصوص صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شعر الشارب بالقص

139
00:55:28.650 --> 00:55:48.900
المصنف رحمه الله انواع منها ما يكون قصا ومنها ما هو ابلغ وهو الابط والنتف والعانة الحلق. العانة الحلق فابلغ ما يكون النتف والابط ثم يليه العانة وهي الحلق ثم الشارب

140
00:55:49.150 --> 00:56:11.550
وهو القس وهو القص الشارب الخلافية لكن المقصود انه تشرع ازالته تشرع ازالته الشارب على الخلاف في ازالة هل ازالة ازالة كلية او قص المصنف رحمه الله تكلم في اصل المشروعية

141
00:56:11.900 --> 00:56:33.900
في هذه الشعوب. طيب ربما يقال هنالك ايضا قسم اخر ثم يدخل فيما يشرع او يقال قسم اخر وهو  شعر الذي ينبت للمرأة في المواضع التي هي مواضع نبات الشعر للرجال

142
00:56:34.500 --> 00:57:10.500
لحية المرأة لو نبت لها لحية او الشارب  في هذه الحالة  هل يشرع لها او لا يشرع نبت لها لحية   نعم قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجوز بعضهم لا يجوز هذا قول الحقيقة يروى عن ابن جرير وما هل تصح؟ يقول لعموم الادلة

143
00:57:10.650 --> 00:57:34.650
يعني ضعيف هذا ضعيف الصواب انه انه يشرع ازالته المرأة يحيى ثم في الحقيقة في حق المرأة هذا شوهة ونوع من العلاج ليس موضع الشعر المعتاد في حق المرأة ولذا اذا نبت الشعر

144
00:57:35.450 --> 00:57:58.550
حق الرجل في غير موضع المعتاد لم يكن من النمص نفسه الذي يكون اللحية زينة له لو نبت الشعر في غير الموضع المعتاد لا بأس. فلو نبت له شعر في جبهته ما نقول ازالة الشعر من الجبهة نوع من النمص

145
00:57:58.900 --> 00:58:16.200
او نبت له شعر كثيف على انفه ونحو ذلك هذا ليس موضع معتاد فيكون اشبه ما يكون بالتداوي والعلاج فلا بأس ان يزيله. لا بأس ان يزيله. فالمرأة من باب اولى

146
00:58:18.750 --> 00:58:33.700
نعم المقصود على الانف في غير موضع نبات الشعر. في غير موضع نبات الشعر. وقسم يباح وهو باقي الشعوب يعني الشيء اللي يكون على الصدر على الساق اي على الفخذين هذا وقع فيه خلاف

147
00:58:33.850 --> 00:58:57.250
يقول يباح ومن اهل العلم يقول يمنع والاقرب والله اعلم انه   مسكوت عنه وهو على هذا ان كان نبت في الشعر في المكان الذي ينبت فيه للرجل عادة الصدر والساقين

148
00:58:57.500 --> 00:59:23.850
نبعت في هذا الموطن فيه مصلحة. واعتد في حق الرجال وتركه هو الاولى ولا يدخل في تغيير خلق  لكن حينما يكون يعني نبت في غير موضع المعتاد هذا واضح. او نبت نباتا كثيفا

149
00:59:25.350 --> 00:59:53.750
مقلقا في هذه الحالة يأخذ حكمه حكم الشعر الذي نبت في غير موضعه المعتاد فله ان يخفف منه اما مع الحالة المعتادة فالاولى هو تركه نعم   نعم صحيح نعم واما بقية الخارج

150
00:59:54.000 --> 01:00:12.400
من البدن فطه يعني مثل الدمع يعني هذه منها ما يكون مستقذر خارج من الانف الريق الدمع وما اشبه ذلك هذا كله طاهر كذلك في اشياء اختلف فيها ستأتي مثلا بعض انواع الخامسة تأتي

151
01:00:12.550 --> 01:00:34.450
لكن هنا   لكن اطلاقه واما بقية خالد المدينة فهو طه هذا في الحقيقة العبارة هذي الا ان يقال ان قول البول والغائط عن يسيرة يكون قد احترز يكون قد احترز

152
01:00:34.750 --> 01:00:58.550
سيكون هذا الموضع في التفصيل يمكن يعني يكون بقية الخارج من البدن ما سوى هذه الاشياء التي اه يعني لم تخرج مثلا من موظوع هذا ممكن يعني بقرينة ما سبق

153
01:00:58.700 --> 01:01:28.450
بقرينة ما سبق لكن يدخل فيها ايضا ما يخرج من دمع العين نحو ذلك   ايضا فرق اخر نعم  انه هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح مع ان الانسان ربما احيانا

154
01:01:29.000 --> 01:01:56.300
يطلق عبارة  يكون عمومها يدخل فيها اشياء قد لا يلتزمه اذا لم يصرح لان ربما ايضا عبارته يدخل فيها مثلا ايضا ربما المذي. المذي نجس  رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة

155
01:01:56.500 --> 01:02:19.100
فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك  هذا فرق من الفروق يرى فيه مصنف رحمه الله على المشهور مذهب. وهو مس المرأة بسوف ينقض الوضوء

156
01:02:19.650 --> 01:02:40.600
يحرم على الصائم والصواب ان المس بشهوة لا ينقض الوضوء والصاعي يختلف ان خشية من الوقوع في الجماع او الانزال  وايلي لم يخشى فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبل

157
01:02:40.850 --> 01:02:53.850
وهو صائم ثم الاصل في النواقظ انه لا بد من دليل والا في الاصل عدم الناقة فلا نقول هذا ينقض الى دينه. وهذه مسألة كما تقدمت يعني قد يسوق احيانا

158
01:02:53.900 --> 01:03:12.000
مسائل فيها خلاف والمقصود هو الكلام على الفرق الفرق بين هذين المصنف جرى على المشهور الصحيح خلاف ما ذكر اما المعتكف المعتكف يقول تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

159
01:03:12.150 --> 01:03:30.350
خاص بالجماع او المباشرة الاظهر والله اعلم ان المباشرة قال ولا تباشروهن. والمراد مباشرة لشهوة ولهذا لما ذكر الجماع لما رجل قال اولامستم النساء. هنا قال ولا تباشروهن الاظهر والله اعلم عمومه مباشرة

160
01:03:31.000 --> 01:03:53.200
حتى البلا جماع اذا كان عن شهوة عن شهوة. فهذا ان كان الاعتكاف واجبا فلا يجوز. وان كان الاعتكاف تطوعا فاما ان يباشر ويقبل بنية المضي في الاعتكاف. نقول هذا لا يجوز

161
01:03:53.400 --> 01:04:08.600
واما ان يباشر بنية الخروج والاعتكاف في هذه الحالة هو خرج من الاعتكاف بهذا ولا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف. والمحرم بحج او عمرة كذلك لانه من الرفث فلا يقبل ما دام

162
01:04:08.700 --> 01:04:28.850
في احرامه  كذلك الا ان هناك خلاف في هذه المسائل لكن من حيث الاصل انه لا يقبل في حال احرامه في حجنا وعمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذا واضح

163
01:04:28.950 --> 01:04:53.700
والصحيح اه ان هذا الفرق يكون فينقض الوضوء ويحرم الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة. والصحيح ان هذا الفرق خاص بالمعتكف والمحرم على هذا. يعني على هذا نقول قوله وبينما اكل غير شهوة فلا يظر ذلك على الصحيح

164
01:04:53.800 --> 01:05:17.950
يرجع الى المعتكف والمحرم دون المس بعد الوضوء شهوة او على الصائم في شهوة الا اذا كان يغلب على ظنه انه جامع او ينزل في هذه الحالة يحرم لان ما كان وسيلة الى محرم فهو حرام

165
01:05:18.050 --> 01:05:46.450
كذلك المس بشهوة اذا كان متوظأ والصلاة قد اقيمت ترتب عليه تأخر عن الصلاة هذا اما انه يكره او يحرم  لانه يلزمه حضور الجماعة نعم  رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره

166
01:05:46.500 --> 01:06:10.250
وهو البول ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي  فمنه نجس لا ينفع يسير وهو البول وهذا تقدم الاشارة اليه على القول والجمهور

167
01:06:10.400 --> 01:06:29.200
تم نجاسة هذا موضع اجماع اما العفو عن يسير تقدم الاشارة اليه على القول الثاني ومنه طاهر وهو المني انا على القول الصحيح وقول احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك الذي رعى نجاسته رطبا ويابسا

168
01:06:29.400 --> 01:06:50.950
ابو حنيفة الذي رعى طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والصواب طهارته على كلا الحالين. بحديث عائشة في هذا الباب قالت قد كنت احك يابس ظهوري كانت كانت كنت اسلته رطبا تسلته بعرق الادخ

169
01:06:51.200 --> 01:07:04.600
وكان كما في الصحيحين ارى بقع الماء وهي تغسله والنبي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام. بذلك انما هذا من فعلها. فالاصل هو الطهارة ولم يأتي دليل على نجاسته. كل ورد انها تغسله اذا كان رطب. ترى

170
01:07:04.600 --> 01:07:24.400
واثر بقع الماء في ثوبه تراها  حينما يذهب الى الصلاة ولم يأتي انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت وهذا دلالة على ان المشروع هو التنزه من كسائر المستحضرات. ومنه نجس ينقض الوضوء

171
01:07:25.000 --> 01:07:42.350
ويوجب غسله او نضحاه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي نعم المليء نجس على الصحيح وقول الجمهور وخالف بعضهم قال ان طاهر ومنهم من حكى ليجمعنا نجاسة لكن ليس فيه اجماع

172
01:07:42.900 --> 01:08:05.400
نجاسة حديث علي يغسل ذكره وجهه. اغسل ذكرك والرواية الاخرى الصحيحة عند ابي داوود من قطعه وصل ابو عوان باسناد صحيح يغسل ذكره وانثيين  وهو المني الذكر يغسل والثوب ينضح في حديث سهل ابن حنيف حديث عبد الله بن سعد انضح

173
01:08:05.450 --> 01:08:25.000
حيث ترى اصاب من ثوبك تراه اصاب النجاسة مخففة وعلى هذا تكون النجاسات منها ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف منها ايضا ما هو مغلظ في باب  في باب التنزه عنه

174
01:08:25.400 --> 01:08:46.700
وهو البول عموما ومنها ما هو مخفف يجعله بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا ايضا حكمه حكم المذي لانه ينضح كالملئ. ينضح كالملئ هنالك انواع من النجاسات لا بأس من ازالتها

175
01:08:46.800 --> 01:09:10.100
ولو بالريق وهو دم الحيض دم الحيض اليسير كما كانت عائشة رضي الله عنها تحثه وتقرصه ربما ايضا بشيء من الريق حتى يتشرب وينزل الدم   هذا كما ذكر مصنف رحمه الله يوجب غسله او نضحى

176
01:09:10.400 --> 01:09:34.400
يعني ليس لابد من النبح فان لم ينضحه يغسله لكن الغسل ليس بواجب ليس بواجب لان الغسل نتشرف الثوب وربما يتأخر فييبس خاصة في ايام الشتاء فخفف فيه. والشي اذا نضح نضح في الغالب انه ييبس

177
01:09:34.550 --> 01:09:58.600
ولا يتأخر نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم يتيمم لها عند الاصحاب ونجاسة الثوب والبقعة ويتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم

178
01:09:58.600 --> 01:10:20.950
فقط. نعم نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ونجا الثوب والبقعة لا يتيمم لها يقولون نجاسة البدن يتيمم لها  لا يجب ان يزيل نجاسة البدن نجاسة البدن او الثوب الا يجب ازالتها؟

179
01:10:21.450 --> 01:11:11.650
يجب ان يزيلها   النجاسة كيف يتيمم لها ويصلي والنجاسة فيه ها  يمكن الله يدركها بشيء   كبيرة يعني وممكن يعني حال ضرورة   لكنه  الثوب ما فيه جبيرة واحد ما يقول انكسر ثوبي

180
01:11:12.800 --> 01:12:07.250
نعم  طيب الما موجود موجود موجودة    لا تقيد اقوالهم جزاك الله خير قل هم اطلقوا ما قيدوا نعم ها نعم يعني احيانا قد يكون ما موجود او هو ايضا لا يستطيع

181
01:12:07.550 --> 01:12:32.400
يمكن هو مربى   اقول يعني عن النجاسة في الثوب النجاسة في الثوب قلنا الثوب الجبيرة الجبيرة في البدن في الثوب نقول المسألة يعني تكون ثم تكون في الثوب  بالمعنى الحكم عام. الحكم

182
01:12:32.550 --> 01:12:50.700
اذا كان مثلا النجاسة موجودة الان سواء في البدن او في الثوب. قد يكون الماء موجود وقد يكون الماء غير موجود في هذه الحالة المذهب يقولون فرقوا بينها الثوب والبقعة

183
01:12:51.000 --> 01:13:16.500
قالوا يتيمم لها والثوب لا يتيمم طيب لماذا نفرق بين البدن والثوب الثوب ما يتيمم له انما يتيمم البدن وشيخ الاسلام يقول لا فرق بين الامرين يقول رحمه الله لا يشرع التيمم اصلا

184
01:13:17.100 --> 01:13:33.550
وهذا هو الصحيح الانسان عليه مثلا نجاسة في بدنه او في ثوبه ولا يمكن ازاء ولا يمكن ازالتها. لا يمكن ازالة النجاسة في هذه الحالة نقول فاتقوا الله ما استطعتم

185
01:13:34.950 --> 01:14:03.850
التيمم ما شرع ازالة النجاسة من متى شرع نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا في الطهارة في رفع الاحداث تيمم بدل للوضوء بدل للوضوء. اما ان يكون التيمم مكان ازالة النجاسة هذا لا يمكن فرق بين النجاسة اولا هذي نجاسة عينية والحدث امر معنوي

186
01:14:04.600 --> 01:14:28.750
الشيء الثاني ان الحدث يشترط له النية يشترط له النية اما ازالة النجاسة لا تشترط لها النية والتيمم لابد من النية فعلى هذا كانه مشترط النية في ازالة النجاسة  والنية ما خلص فيها احد

187
01:14:29.050 --> 01:14:52.400
حتى الاحناف يقولون الاصل في النية تيمم واما الوضوء الحقناه في التيمم نحن قسنا الوضوء على التيمم فقلنا تجب النية. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا والتيمم هنا معنى القصد والوضوء ما فيه. قولهم ضعيف لكن الشأن ان التيمم لا يكون الا لاجل

188
01:14:52.650 --> 01:15:22.150
بدل من الوضوء. اما ان يكون التيمم  النجاسة النجاسة موجودة  لا شاهد له لكن لو كان يعني  يعني في صور اخرى في صور اخرى يجمع بين التيمم والوضوء هذه صور اخرى لكن ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله هو صواب في هذه المسألة ولهذا

189
01:15:22.150 --> 01:15:48.500
هذا يكون هذا الفرض غير وارد يكون هذا الفرق غير وارد انما اورده المصنف رحمه الله على المذهب ولهذا سوى شيخ الاسلام بينهما  نقف عند هذا ناخذ نمشي  السكوت جواب

190
01:15:55.150 --> 01:16:21.550
اي نعم يا اخوان نعم من جهة الاتي ما في درس واللي بعدها ايضا انا عندي الدورة ايضا ممكن اتأخر  السبت الاتي الذي بعدها   اجازة وانا عندي مع الدورة يمكن اتأخر

191
01:16:21.750 --> 01:16:23.700
السلام عليكم