﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:43.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين وجميع وجميع الحاضرين. امين. قال الامام ابن سعدي رحمه

2
00:00:43.100 --> 00:01:08.550
الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة فصل ومن الفروق ان الخمرة اذا انقلبت في نفسها خلا طهرت والماء المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره  والعلاقة اذا كانت حيوانا طاهرا طهرت وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر

3
00:01:08.600 --> 00:01:25.950
وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى ان النجاسة اذا استحالت الى عين طيبة تطهر لانه قد زال خبثها هو الموافق للاصل الشرعي وهو ان كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس

4
00:01:26.700 --> 00:01:40.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الامام العلام عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في ذكر الفروق

5
00:01:42.350 --> 00:02:06.250
قال ومن الفروق ان الخمرة ان الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا يعني هذه من الفروق الصحيحة. لانها مبنية على الدليل ان الخمر اذا انقلبت بنفسها يعني بدون فعل فاعل او نية

6
00:02:06.800 --> 00:02:27.000
انسان بمعنى انه لم ينقلها من مكان الى مكان من الشمس الى الظل او من الظل الى الشمس او ان يقصد تركها حتى تتخلل في هذه الحال تكون طاهرة اذا انقلبت بنفسها

7
00:02:28.150 --> 00:02:58.550
مفهومه انها اذا انقلبت بفعل فاعل سواء كان هذا الفعل  الجوارح بنقلها او كان الفعل بالقصد. بالنية بمجرد النية ولو لم يغيرها ولو لم يحركها فانها لا يجوز استعمالها وذلك ان المباح لا يجوز ان يتخذ الحرام طريقا اليه. ومن من اتخذ الطريق الحرام وسيلة

8
00:02:58.550 --> 00:03:23.500
الى الحلال فانه لا يجوز. وهذا حيلة ولا يجوز ان تجعل الطرق المحرمة وسائل الى النعم فان هذه مقاصد سيئة وما كان او مقاصد محرمة والقاعدة ان المقاصد المحرمة لا تحل

9
00:03:23.750 --> 00:03:51.600
لا تحلها الوسائل. لا تحلها الوسائل ما دامت خالصة التحريم ما دامت خالصة التحريم. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا اطلق وهذا رواه مسلم عن انس. وعند احمد والترمذي من حديث انس ان ابا طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام

10
00:03:51.650 --> 00:04:11.100
ورثوا خمرا هل تباع؟ قال لا. قال هل نتخذها خلا؟ قال لا فاذا كان الايتام الذين هم بحاجة لم يجز ان تجعل الخمر خلا او ان تتخذ خلا فغيرهم من باب اولى

11
00:04:11.650 --> 00:04:38.200
هذا كما ذكر المصنف رحمه الله انها تغيرت وتحولت بنفسها والماء المتغير كذلك بالنجاسة وهذا فرق بين الخمرة في حال وحال اخرى. لكن الماء المتغير بالنجاسة اذا جال تغيره طهر وفرق بينه وبين الخمرة

12
00:04:38.350 --> 00:05:01.700
الخمرة تحريمها من جهة اشد لما فيها من الفساد والبغضاء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة مفاسدها عظيمة اما النجاسة فهي مجرد تلطخ وان كان فيها مفسدة للتلطخ بها لكن الخمر مفاسدها

13
00:05:01.700 --> 00:05:29.700
ولذا يجوز ان يطهر النجاسة يجوز ان تطهر النجاسة اذا تغيرت النجاسة تطهيرها بمكاثرتها بماء او تغيرها بنفسها او تغير ما كذلك وكذلك العلقة اذا كانت حيوانا طاهرا طهرت على الخلاف في الحيوان الطاهر

14
00:05:29.900 --> 00:05:48.600
من غيره وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. هذا على المذهب بل على قول الجمهور فيقولون استحالة النجاسة لا تطهر فلو ان العذرة تحولت الى تراب او ان الكلب

15
00:05:48.700 --> 00:06:08.200
او الميتة الميتة من الكلاب وسائر الميتات من محرمة لو تحولت الى تراب او تحولت الى ملح انها لا تطهر على قول الجمهور. وعند الشيخ تقي الدين يعمم وهذا هو الصحيح

16
00:06:08.350 --> 00:06:27.800
ويرى ان النجاة هي استحالت الى عين طيبة تطهر. فرق بين العين الطيبة والعين الخبيثة. فاذا كانت هذه العين اوصافها طيبة كانت طيبة. واذا كانت اوصافها خبيثة كانت خبيثة ولان العلة هو الخبث

17
00:06:29.050 --> 00:06:49.250
واذا زال الخبث زال ما علق عليه. فرجع الى اصله وهو الموافق للعصر الشرعي كما قال الشيخ. قال وهو ان كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس وكل خبيث وان كل خبيث نجس

18
00:06:49.950 --> 00:07:17.250
وسبق معنا قاعدة ان الاعيان تتبع ماذا نتبع الاوصاف معنى ذلك من الاوصاف اذا كانت ماذا اذا كانت الاوصاف طيبة العين طيبة طيبة فالعين طيبة فكذلك في الماء النجس والنجاسة

19
00:07:18.950 --> 00:07:47.050
من الميتات وغيرها اذا تحولت الى عين طيبة فصارت اوصافها طيبة طيبة هذه القاعدة في هذا الباب ان الاعيان تتبع الاوصاف والاوصاف طيبة فالعين طيبة نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان المولود له ثلاثة احكام متباينة

20
00:07:47.100 --> 00:08:07.100
حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه وذلك اذا وضع بعد اربعة اشهر اذا نفخت فيه الروح وحكم تتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها. فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. والحكم

21
00:08:07.100 --> 00:08:36.200
الثالث بقية الاحكام تتعلق بوضع ما ما تبين فيه خلق الانسان النفاس والعدة والاستمراء وغيرها. نعم. وهذا فرق مهم الفروق الصحيحة ان المولود له ثلاثة احكام متباينة وهكذا الشريعة كما مر معنا ذكر المصنف رحمه الله انها تجعل المتماثلات

22
00:08:36.900 --> 00:08:58.500
ان احكامها واحدة والمختلفات لكل واحد حكم الحكم يتعلق بالصلاة عليه والعاق عنه هذا في المولود  اذا ولد المولود من ذكر او انثى او لم يعلم هل هو ذكر ولا انثى

23
00:08:58.800 --> 00:09:20.050
ومات او ولد الصدق ولد الصدق ميت هل يصلى عليه؟ يقول المصنف رحمه الله يصلى عليه ويعق عنه يذبح عن العقيقة اذا وضع بعد اربعة اشهر اذا كان هذا السقط تم له اربعة اشهر

24
00:09:20.200 --> 00:09:43.700
فانه يأخذ حكم الميت الذي علمت حياته ثم مات ولهذا يصلى عليه يصلى عليه. ولو لم يسقط حيا الروح يعني الغالب يعني انه بعد اربعة اشهر تنفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود الصحيحين

25
00:09:44.300 --> 00:10:06.650
ان الملك يأتيه بعد الاربعين الثالثة يوم فتنفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح بعد مئة وعشرين يوما. بعد مئة وعشرين يوما اربعة اشهر وهذا يغلب على الظن حياته. وان كنا لا نعلم حياته

26
00:10:06.700 --> 00:10:21.050
ولا نعلم ان يبعث لكن يغلب على الظن انه حي لظاهر حديث ابن مسعود يأتيه الملك فينفخ فيه الروح الحديث وانه يبعث والشريعة مبناها على غلبة الظن في هذه الاحكام

27
00:10:21.300 --> 00:10:44.450
ولهذا نجري عليه هذه الاحكام ولانها مصالح لا ضرر فيها ودل عليها ظاهر حديث ابن مسعود وهي مصلحة لا ضرر فيها بل فيها خير يصلى عليه ويعق عنه ويسمى فان لم يعلم هل هو ذكر او انثى

28
00:10:44.500 --> 00:11:05.050
فانه يسمى اسم يصلح له طلحة حمزة ونحو ذلك مما يسمى به الرجل والمرأة يعني التأنيث اللفظي فهو يصلح في هذا وهذا والان نعم وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها

29
00:11:05.450 --> 00:11:28.300
هذا لو وصى انسان لحمل او مات انسان عن حمل في هذه الحالة هل تثبت الوصية لهذا الحمل بمجرد سقوطه هل يثبت الميراث له مجرد سقوطه؟ لا. لابد ان يحيا حياة صحيحة

30
00:11:28.900 --> 00:11:48.700
اذا استهل المولود ورث او ورث لان هذا يتعلق بحقوق حقوق اخرين. فلهذا لابد من تحقق حياته فاذا تحققنا حياته ثم مات ورث بعد ذلك ورث كذلك لو اوصى بهذا الحمل فسقط ميتا

31
00:11:48.850 --> 00:12:06.200
يثبت الوصية ولا ما تثبت ما تثبت. كذلك الميراث لا يثبت اذا لم تثبت حياته هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث ما هو؟ بقية الاحكام يتعلق بوظع ما تبين او يتبين في خلق الانسان

32
00:12:06.400 --> 00:12:26.050
في اول النفاس ايش معنى هذا؟ لو ان امرأة اسقطت مولودا صدق نسأل هل ثم خرج الدماع هل هذا الدم لحكم النفاس او ليس لحكم النفاس؟ هذا فيه تفصيل كثير لاهل العلم لكن مصنف رحمه الله اختصر المسألة

33
00:12:26.050 --> 00:12:47.000
وقال بما يتبين في خلق الانسان يد او رجل ونحو ذلك لانه تبين في خلق الانسان  ولانه داخل في عموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهذا حامل

34
00:12:47.550 --> 00:13:07.550
سقط وفيه خلق انسان والحق به بعض اهل العلم اذا كان فيه تخطيط او شهد القوابل انه مبدأ خلق انسان انه او في تخطيط خفي انهم ملحق به وعلى هذا

35
00:13:07.900 --> 00:13:26.550
الدم هذا يكون دما نفاس. لا تصلي بل تمكث حتى ينقطع هذا الدم ثم تغتسل نعم هذه في مسألة دم اليوسف لكن اذا اسقطت ولم تدري ما هو اذا اسقطت المرأة

36
00:13:26.950 --> 00:13:47.900
ولم تدري هل هو في خلق انسان اوليس في خلق انسان في هذه الحال ايش نقول  يقول ما ادري في خلق انسان كذلك مثلا من  يولدها مقابل او غيرها لم تعلم ذلك

37
00:13:48.500 --> 00:14:13.150
هذا قد يقع كثيرا في الحقيقة  هل نقول انه  او ننظر مثلا في هذه الحالة نبني على الغالب بل في الحقيقة السقط في هذه الحال له احوال لو اسقطت المرأة ثم

38
00:14:13.500 --> 00:14:33.750
علمت هي او علم القوافل ويكفي خبر واحدة النساء في هذا مقبولة لو شهدت امرأة واحدة  بانه امر يحضره النساء في الغالب. وكذلك الرجل لو كان الذي ولدها طبيب مثلا للحاج والضرورة فمن باب اولى ان يقبل الرجل في هذا

39
00:14:33.750 --> 00:14:48.550
المكان اذا كانت المرأة تقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام اثبت شهادة امرأة في الرضاعة قال كيف وقد قيل؟ دعها عنك الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب والفاظ هذا الحديث

40
00:14:48.700 --> 00:15:15.700
اذا علم انه ليس فيه تخطيط ولا خلق فالصحيح انه دم فساد ولو كانت قد جاوزت الاربعين الثانية يعني ثمانين يوم لان مبنى الامر على التخلق الحال الثاني ان يكون قد تخلق مثل ان يكون في اخر الاربعين ثانية ما تكملت اربعين في اخر الاربعين الثانية بلغت الثمانين

41
00:15:15.850 --> 00:15:34.850
والصحيح ايضا انه دم نفاسي انه علق على هذا   يكون الدمدم لفاسي. الحالة الثانية يجهل الاعمار. اذا جهل الامر فان كانت قد تمت ثمانين يوم دخلت في الحادي والثمانين كملت ثمانين يوم

42
00:15:35.200 --> 00:15:55.750
فانه يكون دام لباس. ان لم تكمل فانه يكون دم فساد تعليقا للحكم بمظنته  وهو المظنة ان يكون التخلق اذا بعد مع التمام الثمانين. وقبل ذلك لا يكون التخلق غالبا

43
00:15:55.800 --> 00:16:25.500
والعدة كذلك تنتهي بها العدة والاستبراء كذلك من باب اولى  وكذلك ايضا او على اه استبراء مثلا لو كانت مختلعة مثلا على قول يعني يكفي فيها حيرة واحدة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح واستعمالها محرم وتصوير الاشجار والقصور وغير

44
00:16:25.500 --> 00:16:44.650
جائز. نعم. ومن الفروق الصحيحة ان تصوير ذوات الارواح ان تصوير ذوات الارواح واستعمالها محرم. للنصوص الواردة في هذا لقوله عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار من صور صورة امر ان ينفخ فيها الروح وليس بي نافخ

45
00:16:45.100 --> 00:17:03.000
فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة الى غير ذلك الاخبار الصحيحة في هذا الباب في تحريم التصوير الا ما استثني اللي حاجة ومن باب اولى ضرورة لكن الكلام على الاصل في هذا الاصل في هذا الباب

46
00:17:03.550 --> 00:17:27.150
تصوير الاشجار والقصور وغيرها جائز لان العلة فيها وتصوير ذوات الارواح. اما تصوير ما ليس فيه روح حتى ولو كان حيا ناميا مثل الاشجار فلا بأس بعظ السلف عنك مجاهد انه لا يجيز تصوير ما كان ناميا ما كان ينمو

47
00:17:27.250 --> 00:17:54.400
من الاشجار والنبات والصواب قول الجمهور وفي هذا وعلى هذا يدخل فيه كل مصور من ذوات الارواح يصور من ذوات الارواح. نعم  يعني التصوير عندنا اقسام عندنا نحت هذا محرم بالاجماع

48
00:17:55.000 --> 00:18:13.400
وعندنا رسم يد هذا ايضا محرم لكن وان لم يكن جماعة لكن قول الجماهير وعندنا تصوير الاخ ثالث هو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي او حبس الظل وكذا هذا هو اللي وقع في خلاف اما التصوير الاول والثاني هذا

49
00:18:13.500 --> 00:18:32.500
هم محرمان اما التصوير الثالث فالصحيح انه داخل في علوم الادلة العموم الادلة بس انا مبسوطة وقد لا يتيسر بسطها الان وهي موجودة في كلام اهل العلم وبحثت  نقول هل هذا

50
00:18:32.800 --> 00:18:49.150
انه يستثنى من ذلك ما كان موضع حاجة دينية او دنيوية. الدينية من باب او لو الدنيوي كذلك انه داخل في عموم الادلة. وكل الادلة التي خالف من خالف فيها منتقبة. لان عموم الادلة

51
00:18:49.300 --> 00:19:04.450
في التصوير صريح وواضح وان كان هنالك منهم من يفرق بتفريقات في امور تقنية او ما اشبه ذلك قد لا تقوى على مقابلة العموم لان مهما عموم الادلة في هذا الباب واضح

52
00:19:04.950 --> 00:19:35.200
وما سوى ذلك مما يكون بوضع حاجة هذا مستثنى. ولهذا ادخل حتى جمهور العلماء الصور التي تكون متخيلة متخيلة مثل بعض الصور الكرتونية وما اشبه ذلك مثلا يعني مثل يكون بقرة لها منقار او او فرس له اجنحة او نحو ذلك

53
00:19:35.550 --> 00:19:52.300
فاذا كانت هذه داخلة في عموم الادلة مع انه ربما يتخيل انها ليست داخلة لانها صور متخيلة صور متخيلة. فالصور غير المتخيلة الحقيقية دخولها ومن باب اولى على اي وجه كان

54
00:19:52.550 --> 00:20:13.950
ذكر بعضهم في الاقفاهشي رحمه الله في كتاب اداب الاكل يقول وجهان قد ذكروا في فاقد شبها مثل الجناح على الانعام والرجل الوجهان عند اهل العلم والمقدم عندهم المنع لو انه صور انسان رجل

55
00:20:14.200 --> 00:20:36.350
له جناحان يطير بهما او خيل لها اجنحة مثلا ولذا قال عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة حتى يصير كهيئة هذا ايضا متوجه يجعل كهيئة الشجرة. فدل على ان هيئة التصوير

56
00:20:36.850 --> 00:20:55.000
داخلة هيئة التصويت يا اخي بمعنى انه يخرج عن التصوير فكل هيئة تصوير كل هيئة تصوير مهما كانت الوسيلة اليها داخلة لا من جهة المعنى ولا من جهة عموم الادلة لقولك هيئة الشجرة

57
00:20:55.750 --> 00:21:25.100
وهم ان هيئة التصوير في هذا مقصودة فكل تصوير يصوره على هيئة اقرب الى سورة الحيوان فانه منهي عنه مهما كانت الوسيلة والطريق اليه ولذا لو صور رأس انسان مع انه لا وجود له في الحقيقة هذا لا وجود له

58
00:21:25.150 --> 00:21:44.950
في الحقيقة ان يوجد رأس بناء جسد ما يوجد الا ميت لا يوجد الا ميت او صوره رأسه وكتفيه لا يمكن ان يوجد او يكون حي مظاهر النصوص المنع اذا كانت النصوص تمنع التصوير

59
00:21:45.050 --> 00:22:08.700
على الوجه الذي تفقد معه الحياة  لو قال انسان ربما يقول انسان ان هذا ليس بصورة وليس انسان ليس لا يوجد انسان لو صور رأس مع كتفينا هذا لا يوجد ليس له وجود في الحقيقة ليس له وجود في الحقيقة ان يوجد انسان حي بهذه

60
00:22:09.000 --> 00:22:31.450
هل هذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال الصورة الرأس. فاذا فاذا قطع الرأس صورة الرأس فاذا قطع الرأس ولا صورة. معنى انه ازيل انه ازيل  جعل الشيء اذا كان كهيئة الشجرة يعني معنى انه لو صور حيوان

61
00:22:32.200 --> 00:22:52.450
بلا رأس لا بأس  يعني لو جعل له رأس ويعني بدون رأس كهيئة الشجرة في هذه الحالة لا بأس به. قال كهيئة الشجرة ربط بيت الشجرة قول الصورة الرأس يدخل في عمومه

62
00:22:52.700 --> 00:23:14.050
كل صورة بل من باب اولى الصور التي اه تكون ما يسمى عن طريق حبس الظل ونحو ذلك حينما تنظر في الادلة والمعنى يقوى القول بالعموم قال وتصوير الاشجار والقصور وغيرها جائز. وهذا واظح

63
00:23:14.550 --> 00:23:37.350
قوله فليخلقوا حبة فليهروا ذر فليخلقوا شعيرة. نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة فمنها ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له. وهو الزنا واللواط. ومنها

64
00:23:37.350 --> 00:23:56.650
ما لا يقبل فيه الا ثلاثة رجال. وهو ما عرف بغنى اذا ادعى انه فقير ليأخذ من الزكاة ومنها ما لا يكفي فيه الا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها

65
00:23:56.850 --> 00:24:16.850
ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي. وهو المال وما يقصد به ومنها ما يقبل في شهادة امرأة عدل. وهو ما لا يطلع عليه وهو ما لا يطلع عليه الرجال

66
00:24:16.850 --> 00:24:36.850
غالبا من عيوب النساء والرضاع والرضاع والجراحات ونحوها. في المواضع التي لا يحضرها الا النساء. ومنها ما لا يقبل فيه الا طبيب مسلم او كالامراض امراض الادميين والدواب. ومنها ما يقبل

67
00:24:36.850 --> 00:24:57.250
في شهادة الكفار كالوصية في السفر اذا تعذر وجود اذا تعذر وجود غيرهم. وعند شيخ الاسلام ان ذلك عند كل لضرورة  هذه الفروق الصحيحة التي ذكر مصنف رحمه الله ذكر العلماء في اقسام المشهود به

68
00:24:57.850 --> 00:25:25.650
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره حيث جعل المشهود به يختلف ولم تجعل الشهادة اصابا واحدا منها ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال  عند الجمهور احرار ليكونوا احرارا ولم يقيدوا مصنف احرارا والظاهر انه يجري على قول الجمهور والا هناك

69
00:25:25.800 --> 00:25:49.150
قول لابي ثور وجماعة من اهل العلم انه تقبل شهادة المماليك في الحدود وحكاه ايضا ابو الخطاب رحمه الله رواية في المذهب يصرحون فيه برؤيته له وهو الزنا  وهو الزنا واللواء اما الزنا هذا

70
00:25:49.550 --> 00:26:17.000
بلا خلاف اشتراط اربعة رجال عدول احرار  هذا ايضا عند المذهب وقول كثير من اهل العلم انه كالزنا انه كالزنا والقول الثاني انه فيه القتل مطلقا. القتل مطلقا وهذا اقرب

71
00:26:17.200 --> 00:26:34.950
هذا اقرب واما جعلك الزنا انه فيه الجلد مئة اذا كان بكرا والرجم اذا كان ثيبا هذا لا دليل عليه. والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا فيه القتل

72
00:26:35.250 --> 00:26:51.400
وهذا هو الصواب وجاء في حديث ابن عباس اقتلوا الفاعل والمفعول به. واحاديث جيد عند بعض اهل العلم وقضى به الصحابة رضي الله عنهم وتنزيل اللواط منزلة الزنا موظوع نظر موظوع نظر

73
00:26:51.700 --> 00:27:08.650
وهذا هو اللي عليه كثير من المحققين من في المذهب وغير المذهب وعلى هذا يكون كسائر الحدود كسائر الحدود انه يكفي فيه رجلان يكفي فيه رجلان ومنها ما لا يقبل فيه الا ثلاثة رجال

74
00:27:09.900 --> 00:27:32.800
وهو ما عرف وهو ما يعني هو يعني من يعني المراد بمن عرف بغنى لو ان انسان جاءني يسأل الزكاة يسأل الزكاة ويدعي العسرة وكان يعرف بغنى. انسان غني نعرفه غني

75
00:27:33.000 --> 00:27:51.900
ثم جاء قال اعطوني انا انسان فقير انا انسان محتاج اينما لك ذهب مالي هذا لا بد ان يشهد ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة يكون من اهل من اهل

76
00:27:51.950 --> 00:28:20.700
البصيرة والرعي الذين يعرفونه فيشهدون بذلك وهذا سد لباب اخذ الاموال بغير حق وذلك ان الدليل قائم على وجود ماله وذهاب ماله على لابد ان يكون ظاهرا كونه يدعي ان مال التلف وانه ذهب لا يخفى لا يكاد يخفى. ويكون ظاهر

77
00:28:20.950 --> 00:28:41.100
ولابد ان يكون ثلاثة سدا لباب التلاعب في هذا. بخلاف من لم يعرف فانه لا يحتاج الى شهادة على الصحيح ولا يحتاج الى من يخبر بفقره وحاجته يكفي بذلك دلالة الحال

78
00:28:41.200 --> 00:28:58.550
ان شككنا في الامر كما قال عليه الصلاة والسلام اني اراكما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وان شئتما اعطيتكما معنا هذا الحديث الصحيح اما اما هذا الذي بغنا

79
00:28:58.600 --> 00:29:20.350
فلا يترك المعروف الحالة واليقين يبقى عليه حتى يأتي ما يزيله لان ذاك اصل لابد ان يأتي خبر يزيل هذا الاصل. اما من كان فقيرا اما من لا يعرف من لم يعرف حاله. في هذه الحالة اذا ادعى امرا

80
00:29:20.650 --> 00:29:43.350
ممكنا او امرا لم يخالف حالا سابقة فانه يقبل كما تقدم ومنها اي من المشهود عليه ما لا يكفيه فيه الا رجلان عدلان لابد ان يكونا بالغين عدلين كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. كالنسب والولاء ايضا

81
00:29:43.500 --> 00:30:01.500
ونحو ذلك والوكالة اليه والوصية في غير مال هذه ايضا مما يشترط فيها ان يكون رجلان عدلان في النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من قتله وكذلك قال اه

82
00:30:02.050 --> 00:30:23.800
اشهد ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم فاذا بلغن اجلهن فامسكوا معروف او فارقوا معروف واشهدوا ذوي عدل منكم في باب اه النكاح في باب النكاح والطلاق كذلك النكاح عند جماهير العلماء لا بد فيه من شاهدين ورد في احاديث

83
00:30:23.800 --> 00:30:44.650
منهم من جودها ومنهم من تكلم فيها وكذلك فالقصاص والنكاح والطلاق لابد فيه من  فاذا ادعى انه طلق ادعى عليه انه طلق امرأته فلا بد ان يكون رجلين وهل تقبل في شهادة النساء؟ الجمهور انها لا تقبل

84
00:30:45.000 --> 00:31:06.600
ومن اهل العلم من يقبلها عند الضرورة عند ومثل ان يكون لم يحضره احد الا النساء الا النساء  اه ثم ظهر يعني عدالتهن وصدقهن فانها تقبل لكن الجمهور على انه لا يقبل فيه الا رجلان وكذلك العتق لو

85
00:31:06.600 --> 00:31:28.100
ادعى عليه انه اعتقه فلابد فيه من رجلين وهل يكفي فيه يمين المعتق وشاهد موضع وكذلك الرجعة اذا اختلف فيها اذا اختلف فيها بعد ما خرجت من العدة. فشهد رجلان انه راجعها في العدة

86
00:31:28.100 --> 00:31:46.700
نحوها كالنسب لو انه ادعى نسب انسان لم يعرف لا يعرف نسبه. لو قال هذا ابني هذا ابني وهذا لا يعرف نسبه  وله شروط مذكورة له شروط مثل ان تكون دعوة ممكنة

87
00:31:47.000 --> 00:32:04.900
فلا يدعي ان هذا ابنه وهو مقارب له في السن ليس بينه وبينه الا سنة او سنتان. ومن باب اولى ان يكون اكبر منه لان هذا من المستحيل وكذلك ان يكون لا قول له. ينبغي ان يكون ايضا لا قول له ان يكون صغيرا

88
00:32:05.200 --> 00:32:29.400
ان يكون صغيرا لا قول له الشروط التي ذكروها في باب دعوى النسب فاذا جاء برجلين فيثبت وكذلك الولا اذا ادعى ان هذا المملوك المعتق توفي وله مال قال انا مولاه يعني انا الذي اعتقته ولما مات خلفه مال

89
00:32:29.550 --> 00:32:52.050
ادعى انه هو الذي اعتقه وليس خلفه من يرثه من فرض ورث مطلقا سواء كانوا عصبة او عصبة وذوي فرض  ادعى ان له المال ان له جميع الملائكة كلها والله مطلقا او بقية المال اذا لم يكن خلفه الا

90
00:32:52.200 --> 00:33:10.100
من يرثه من الورثة ممن لا يستوفي المال كبنت او زوجة ونحو ذلك او ابنتين او اختين فلابد ان يأتي بشاهدين كذلك لو ادعى انه وكل اليه او اوصى اليه ونحو ذلك وقد مات

91
00:33:10.850 --> 00:33:34.300
ومنها ما لا يقبل فيه ما يقبل فيه رجلان عدلان او رجل وامرأتان او شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال وهذا محل اتفاق في الاصل نعم يعني لابد ان ان يكون رجلين او رجل وامرأتان او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

92
00:33:34.400 --> 00:33:48.500
يعني ان يكون رضيا ان يكون رضيا اه المقصود انه لا بد كما قال المصنف رحمه الله رجل عداء او رجل وامرأتان. كذلك او شاهد ويمين وثبت في اخبار حديث ابن عباس في صحيح مسلم

93
00:33:48.500 --> 00:34:07.400
وابي هريرة وهي احاديث صحيحة في انه اه يكفي شاهد ويمين يكفي شاهد ويمين فلو كان لانسان على انسان حق من مال او شراء شيء سلعة اشترى منه ارضا او دارا او سيارة

94
00:34:07.700 --> 00:34:32.100
فجحد احدهما جحد احدهما في هذه الحال المدعي نقول عليك ماذا المدعي ايش عليه البين البينة ما هي المال ما هي البينة له اذ كان مصنف اليمين والشاهد. رجلان عدلان

95
00:34:32.250 --> 00:34:47.200
نعم او رجل  او شاهد كم هذي المرتبة ثلاث مراتب او شاهد واحد على قول بعض اهل العلم كابي داوود سنن رحمه الله. بعض اهل العلم يقول يكفي شاهد واحد

96
00:34:48.150 --> 00:35:09.800
يكفي شاهد واحد كلها طرق لاستخراج اثبات المال واستدلوا بحديث صحن ابي قتادة في سلفه الذي  طلب به وقتل رجلا من المشركين فاخذه رجل قال البينة على سلبة فجاء رجل فقال هو له انا اخذته يا رسول الله

97
00:35:10.750 --> 00:35:27.650
وانا اريد القصة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقول ذلك الرجل اكتفى بقول ذلك الرجل. وهذا يبين ان  اثبات المال في هذا بابه واسع وانه كل مجلة القرائن

98
00:35:27.900 --> 00:35:47.550
فانه يحكم حتى قال بعض العلماء يكفي فيه اربعة نسوة يعني لو لم يوجد رجال وجد اربعة اربعة نشوة  اربع نساء اربع نساء لا يشترط يعني اذا عدم الرجال اذا لم يوجد

99
00:35:47.700 --> 00:36:13.450
رجل مع امرأتين هذا ايضا باب اخر على قول انه يوجد اربعة اربع نسوة  اشاهد ويمين المدعي وهو المال   يعني ما ثبت في شراء سيارة في بيع بيت وفي قرض يطلبه دين او ما يقصد به المال. يعني هو ليس مال لكن يقصد به

100
00:36:13.450 --> 00:36:42.950
المال يقصد به المال مثل ماذا يقصد به المال الخيار يعني في البيع يعني في الخيار والبيع خيار في البيع في البيع  الخيار نعم الاجل في البيع الاجل في البيع مثلا

101
00:36:43.550 --> 00:37:14.900
كذلك ايضا لو انه مثل ادعى عليه السرقة  حتى ماذا يثبت بالسرقة ماذا المال يثبت بالسرقة المال يثبت بالسرقة المال  لكن في هذه الحالة ويشكو اذا شهد رجلان اذا شهدا رجل

102
00:37:15.550 --> 00:37:43.350
رجل وامرأتان انه سرق المال او شهد رجل وحلف يثبت المال ولا ما يثبت المال  في المال  جا بي شاهد وحلف مع الشاهد انه سرق منه مالا المال هذا يبلغ نصابه سرقه من حرز. يثبت المال ولا ما يثبت المال المدعي

103
00:37:43.800 --> 00:38:04.750
يثبت المال لثبوت ماذا هل يثبت القطع يقول اقطعوه لما اخذ ماء قال يلا اريد ان تقطعوا يده لانه سارق والسارق وسيقطع ايديهما. لا اقطعوه نعم لا لا يثبت لا يثبت بهذه البينة القطع

104
00:38:05.450 --> 00:38:29.300
لان الحدود تدرى بالشبهات وباب اثبات المال اوسع. كذلك ايضا لو شهد رجل وامرأتان  قتل الخطأ انه قتله خطأ انه قتله خطأ هذا يثبت به الماء للدية. اثبت به المال

105
00:38:30.400 --> 00:38:50.800
ولهذا يثبت بهذا  او يثبت هذا برجل وامرأتان او اربع نسوة على القول الثاني هذا مما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا

106
00:38:52.600 --> 00:39:12.350
من عيوب النساء اذا كان في المرأة عيب لكن خفي ودعاه الرجل وانه عيب وانه غش بذلك او نحو ذلك. والرضاع كذلك الرضاع في ثبوت الرضاع والجراحات بين لو حصل مثلا بين النساء

107
00:39:12.850 --> 00:39:41.750
آآ نزاع ومضاربات وجراحات مع ان الجراحات اقرب الى الحدود وانقصاء الحدود بابواب الجراحات   كما تقدم ان الحدود والقصاص فيها لا يثبت الا تكون بشارة رجلين وهذه من هذا الجنس لكنه للضرورة وهذا ايضا يجري حتى بين الصبيان لو تضارب صبيان

108
00:39:41.750 --> 00:40:06.850
اه ثم اخذت شهادتهم قبل ان يلقنوا لكن لو تفرقوا وذهبوا الى البيوت فلا تقبل الشارع يذهب. لكن لو في نفس المكان قبل ان  اخذت شهاداتهم جاء من ينظر في القضية قبل تفرقهم فسأل هذا الصبي وسأل هذا الصبي ثبتها فانه

109
00:40:06.900 --> 00:40:21.700
يستأنس بها وتقوم الدلائل والقرائن على الحكم بها لان لابد من الفصل. ولم يحضرهم احد وكل ما كان اقرب الى العدل فانه يجب العمل به. لكن هذا قبل تفرقهم قبل ان يلقنوا

110
00:40:22.450 --> 00:40:43.350
وجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها الا النساء الا النساء طيب هل يقبل شهادة الرجل في هذه المواطن اللي هو لو شهد رجل بالرضع ان هذه المرأة ارضعت هذا الطفل الصغير او الصغيرة خمس رظاعات

111
00:40:43.550 --> 00:41:13.500
هل تقبل شهادتي ولا ما تقبل شهادته  نحتاج الى يعني دليل بين على التفصيل  ربما المرأة ربما قد تكون اجنبية عنها ليست من محارمها المرأة قد تكون اجنبية تقبل سواء كانت المحاريم وليست من محارمها

112
00:41:15.900 --> 00:41:48.850
قد يكون اقول قد يكون ربما الذي يقع وقد يضعون تصويره ليس بالامر  يشهد رجل ان هذه المرأة  ويطلع عليه سواء كان المحلي وغير محارمها لكن نقول اذا قبل الرجل فالمرأة فاذا قبلت المرأة فالرجل من باب اولى لان الله قال ان تضل احدها وتفكر احداهما الاخرى

113
00:41:49.000 --> 00:42:09.150
الرجل ابلغ في هذا الباب طيب ومنها ما لا يقبل فيه الا طبيب مسلم او بيطارك الامراض امراض الادميين والدواب هذه ايضا كذلك اه يقبل فيها الطبيب المسلم ومن ذلك

114
00:42:09.400 --> 00:42:26.600
اذا اه اختلف في دابة تبايع دابة وكان بها عيب واختلف في هذا العيب هل هو قديم؟ هل هو جديد؟ نعم هل هو عيب مؤثر؟ فجيء البيطار الذي يعرف الحيوانات وعلل الحيوانات

115
00:42:26.850 --> 00:42:46.300
فيقبل خبره في هذا كذلك ايضا الطبيب الجراحات لو انه جرح انسان جرح في هذه الشجة انه يقبل قوله فيها هذي الشقة هل هي موضحة او ليست موضحة؟ لانها صارت موضحة فيها خمس من الابل

116
00:42:46.550 --> 00:43:14.900
اذا كانت ليست موضحة لها حكم اخر. فلهذا يقبل قوله الطبيب المسلم وهنالك ايضا مسائل اخرى يقبل فيها الطبيب مطلقا على قول في ان هذا المرض آآ يمكن ان يعني هذا المرض لو صام معه لو صلى معه فانه يتضرر هل يشترط المسلم او لا يشترط المسلم؟ في خلاف من اهل العلم من قال يشترط ان

117
00:43:14.900 --> 00:43:34.600
هذا يرجع الى الخبرة والخبرة ترجع الى ادراك هذا الشيء. وقد يكون انسان غير مسلم وهو صاحب صنعة وصنف يعرف منها ما لا يعرف انسان ربما طبيب مسلم يكون وصفه ابلغ

118
00:43:34.750 --> 00:43:48.500
وهذا هو الاصح ولهذا النبي عليه استأجر بن اريقط وكان هاديا خريطا ولم يكن مسلما استأجره في هذا الامر الخطير العظيم في الهجرة غيره مما هو دونه من باب اولى ان يقبل خبره

119
00:43:48.950 --> 00:44:14.900
قال ومنها ما يقبل في شهادة الكفار كالوصية في السفر اذا تعذر وجود ويتعذر وجود غيرهم وعند شيخ الاسلام ان ذلك عند كل  لقوله تعالى واخران من غيركم  هذه هل هي تكون في الشهادة على وصية المسلم في السفر او اه لا يشترط فيه السفر اذا كان ليس عنده احد

120
00:44:15.450 --> 00:44:33.350
لابد ان يكون شهادة المسلم في السفر هو القول الثاني انه عند كل ظهر وهذا هو الاظهر. فلو كان هذا الموطن لا يوجد فيه الا رجل الا اه رجلان كافران فانه تقبل شالته. وقال شيخ الاسلام بذلك

121
00:44:33.450 --> 00:44:53.800
وكذلك ابن القيم رحمه الله وجه ذلك وقال ان له وجه ان له وجه وان العلة في ذلك هي الظرورة ما دامت العلة هي الضرورة في هذا الموطن فيلحق بها ما كان مثلها او كان اولى منها وهذا هو الصحيح

122
00:44:53.950 --> 00:45:19.600
للحاجة الى مثل هذا الشيء وتقبل الشهادة تقبل الشهادة من الكافر وهنالك مواطن هل تقبل شهادتهم فيها او لا تقبل شهادتهم فيها تقبل شهادته بعضهم على بعض. الجمهور على انها لا تقبل. والقول الثاني انها تقبل اذا كان فيه فك النزاع بينهم

123
00:45:19.600 --> 00:45:40.900
رفع الخصومة بينهم. نعم  قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان اوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة وتصلى فيها المعادة راتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر اذا جمع بينها وبين العصر

124
00:45:41.100 --> 00:46:00.950
واذا دخل يوم الجمعة المسجد والامام يخطب وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت ومن الفروق الصحيحة ان جميع ان جميع بقاع الارض يصلى فيها الا المقبرة والحمام واعطانا الابل

125
00:46:00.950 --> 00:46:24.400
الاماكن النجسة والمغصوبة والحش. هذه هي التي يقوم الدليل على المنع منها. وقيل والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق واسطحتها والفرض والفرض في جوف الكعبة ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف. نعم ايضا من الفروق الصحيحة

126
00:46:25.550 --> 00:46:52.150
ان اوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة اوقات النهي معلومة ما هي اوقات النهي اوقات النهي من من حيث الاجمال ثلاثة ما هي بعد الفجر الى العصر لا لارتفاع الشمس الى طلوع الشمس على التفصيل الى ارتفاع الشمس. وبعد العصر الى

127
00:46:52.550 --> 00:47:13.050
وتمام مغيب الشمس وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة انا عند الجمهور نعم من بعد الفجر الى ان ترتفع الشمس هذا على الاجمال بمعنى التفصيل يقول من بعد الفجر الى ماذا؟ الى طلوع الشمس ومن طلوعها الى ان

128
00:47:13.400 --> 00:47:36.400
ترتفع ومن بعد العصر لان تصفر تصفر الشمس ومن اصفرارها الى ان  وعند زوال الشمس حين يقوم قائم الظهيرة. واختلف في وقت سادس ما هو وقت سادس  طوال الشمس هذا عند الجمهور خلافا لمالك. لا يكون له وقت سادس اخر

129
00:47:37.450 --> 00:47:53.950
ما هو  الجمعة داخلة في الزوال داخلة في الزوال الصحيح ان الجمعة لا وقت ليس في وقتنا. يوم الجمعة ليس لان الزوال اختلف فيه هل في وقت نهي مطلقا حتى يوم الجمعة

130
00:47:55.550 --> 00:48:16.300
وهذا هو مذهب احمد رحمه الله. وقيل ليس وقت نهي مطلقا وهو قول مالك وقيل وقت نهي الا يوم الجمعة مذهب الشافعي. مستدل بحديث ضعيف الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة الى ان يخرج الامام. ولم يقل الى زوال الشمس. يصلي الانسان حتى يخرج اليوم. قد يخرج

131
00:48:16.450 --> 00:48:36.150
قبل الزوال او بعد الزوال على خلاف في هذا الصحيح انه وقت نهي الا يوم الجمعة الا يوم الجمعة طيب الوقت السادس هو من من طلوع الفجر الى صلاة الفجر

132
00:48:37.250 --> 00:48:52.850
الوقت نهائي الصحيح انه ليس وقت نهي بعضهم قال لوقت نهي فلا يصلى فيه الا ركعتين يصلى فيه للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا الا ركعتي الفجر. لكن هذا يدل على انه لا يزيد على ركعتي الفجر

133
00:48:53.400 --> 00:49:12.750
وليس وقتا احيا ومن البعيد ان يكون ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر الذي هو وقت صلاة ان يكون وقت النهي طيب وتصلى في نعم هذا ان هذاك صلى فيه النوافل ولو صلى فيه فالصلاة

134
00:49:12.950 --> 00:49:32.100
لا تصح باطلة للنهي والحديث متواترة سعيد الخضري ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث عقوق ابن عامر وعمرو ابن عبسة عمر بن الخطاب احاديث كثيرة في هذا الباب. وتصلى فيه المعادة

135
00:49:33.000 --> 00:50:00.150
المعاداة وراتبة الفجر لو ان المعاداة لو ان انسان المعاداة الصحيح هل المعاده التي هي اعيدت لانها باطلة او علت مع صحتها او على العموم واضح هذا  يعني قد تعيد الصلاة ماذا

136
00:50:01.150 --> 00:50:22.550
لاجل انه فات ماذا شرط انسان صلى صلى مثلا العصر بالامس او الظهر ثم تذكرت بعد صلاة العصر اليوم انك صليتها بغير وضوء او صليتها الى غير القبلة في الحضر على قول الجمهور

137
00:50:23.400 --> 00:51:01.650
تذكرتها بعد عصر يوم تعيده ولا ما تعيدها؟ تعيدها تعيدها طيب هذا معادة لفواتي قوات ماذا طيب هل فيه معادلة صحيحة عادة صحيحة واضح السؤال  احسنت طيب يعيدها هو جاء لا قصد اعادة الصلاة

138
00:51:02.300 --> 00:51:20.350
ان ما وافقهم يصلون وافقهم وهم يصلون. في شرع ماذا ان يعيدها يشرع ان يعيدها طيب نقول هذا اعادة مع الصحة. صحتها مع صحته. فكلامه رحمه الله يظهر انه يشمل

139
00:51:20.900 --> 00:51:48.500
المعادلة او المعادلة لوجود سبب وهو مشروعية اعادة مرة اخرى وراتبة الفجر وراتبة الفجر شلون راح تتاجر  نعم سنة الفجر لم يصليها الا نعم اه باتت يعني لم يصلها الا بعد صلاة الفجر لم يصلها الا بعد صلاة الفجر

140
00:51:48.600 --> 00:52:04.400
وثبت فيه علمك وصليت ركعتين الفجر فقمها فهما هاتان وفي حديث ابي هريرة من انه عليه السلام قال من يصلي صلاة الفجر فليركعهما اذا طلعت الشمس وهذا وقت وهذا وقت. يجوز بعد الفجر ويجوز بعد طلوع الشمس

141
00:52:05.400 --> 00:52:25.650
كلاهما جائز. طيب وسنة الطواف اذا طاف الانسان بعد العصر او بعد الفجر ويصلي ركعتي الفجر لانهما لان لهما سبب. كذلك راتبة الظهر اذا جمع بينه وبين العصر صلينا الظهر والعصر

142
00:52:25.700 --> 00:52:42.500
قدمنا العصر لما بعد العصر في هذه الحال ايش يكون؟ دخل وقت النهي ولو كان الوقت ماذا؟ وقت الاصل وقت انت في البلد جمعنا لمطر او المريض جمع في مرض

143
00:52:43.300 --> 00:53:07.800
المصنف يقول راتبة الظهر يجمع بينه وبين العصر وهذا يعني موضع بحث هل يشرع صلاة راتبة او لا تشرع صلاة الراتبة؟ اذا كان مسافرا على الخلاف هل مسافر يصلي الرواتب على قول الجمهور يصلي الرواتب وعلى قول احمد لا يصلي الرواتب. فاذا قلنا انه يصليها

144
00:53:08.000 --> 00:53:28.900
فلا بأس ان يصليها في هذه الحال لان لها سبب. طيب. واذا دخل يوم الجمعة المسجد والامام يخطب والامام يخطب الغطفاني فانه  امره ان يصلي ركعتين امره ان يصلي ركعتين

145
00:53:29.000 --> 00:53:52.950
وهذا في الحقيقة دليل مستقل في مشروعية صلاة ما له سبب ولو كان وقت العيد. لانه اذا كان الامام يخطب ومع ذلك يؤمر يصلي فصلاته تحية المسجد في غير هذا الوقت من باب اول ولو كان وقت نهي لان هذا الوقت اكد في سماع الخطبة

146
00:53:53.050 --> 00:54:18.100
لانها واجبة ومع ذلك امر ان يصلي الركعتين وان يخففهما وكذلك على الصعيد كل نافلة لها سبب يفوتوا كل نافلة لها سبب يفوت مثل ماذا نعم مثل الاستخارة انسان عرظ له امر بعد صلاة العصر

147
00:54:18.150 --> 00:54:38.400
او بعد صلاة الفجر صلي استخارة ولو بعد صلاته. كذلك توضأ انسان يعني حتى في غير لو كانت النافلة نافلة وضوء او او انسان احدث ثم توظأ بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر

148
00:54:38.600 --> 00:54:54.950
يقول لا بأس بل يشرع ان تصلي ركعتين على لحديث بلال في في قصة بلال في حديث هريرة وكذلك معنا في حديث ابي بريدة عند الترمذي ومن الفروق الصحيحة نعم

149
00:55:09.800 --> 00:55:28.750
والله اذا كان الوقت ضيق تماما وانه لو شرع شرع فيها ربما يؤذن للصلاة وهو يصلي النافلة. فالسنة ان ينتظر ينتظر حتى ليدرك سماع الاذان ولان انتظاره في الحقيقة ليس طويل

150
00:55:30.000 --> 00:55:55.450
فان كان بقي وقت يمكن ان يصلي ويجلس فيصلي ويصلي نعم ابن عمر قصدك عمرو بن عبسة ايش في؟ حديث عمران نعم ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم لاحد عقبة بن عامر هذا. هذي عقبة بن عامر. كانوا ينهانون ان نقبر فيها موتانا

151
00:55:56.450 --> 00:56:13.000
وكذلك جاء في حديث عقبة عمرو بن عبسة معناه حديث ابن عمر اذا بدأ حج الشمس اذا غافل فامسكوا عن الصلاة حتى تغرب بعضهم قال ان النهي في الحقيقة عند الغروب وعند الشروق

152
00:56:13.100 --> 00:56:37.600
وما قبله منع من الصلاة فيه من باب شد الذريعة الى ان يواصل الصلاة حتى يضيق الوقت لكن الادلة عامة لا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد الفجر هنا فرق وان كان هذا الوقت اشد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الامر بالصلاة ثم ذوات الاسباب الاخرى ما فرقت

153
00:56:38.550 --> 00:57:05.150
نعم قبل الظهر يعني هو عند الزوال قبيل الزوال ولا يعلم لا يكاد يعلم الزوال لكن يحتاط المسلم قبل الزوال بدقائق من عشر دقائق الى ربع ساعة يحتاط لا يصلي يمسك عن الصلاة لا يحتار. الا الشيء اللي يكون للسبب

154
00:57:05.300 --> 00:57:21.400
تذكر انسان صلاة فائتة نعم او مثلا سنة الضحى ضاق عليه فلا بأس ان يصلي في هذا الوقت حتى يدركها قبل زوال الشمس والفروق الصحيحة ان جميع بقاع الارض يصلى فيها

155
00:57:21.900 --> 00:57:37.450
جعلت ابو مسجدا وطهورا. هذا الا المقبرة والحمام لحديث سعيد الخدري عند احمد الترمذي ان هنا عن الصلاة في المقبرة والحمام نهى عن الصلاة في المقابر الحديثة متواترة اه الحمام ورد في هذا الحديث هو حديث صحيح

156
00:57:38.050 --> 00:58:01.550
خلافا لمن اعله بارسال. الصواب انه متصل صحيح واعطاني الابل ايضا لحديث البراء بني عاجب وحديث ابن سمرة النهي عن الصلاة عن اعطاء عن اعطاء للابل وليس لنجاستها لا  ان الابل ما فيها من النفار

157
00:58:01.650 --> 00:58:31.000
ولانها خلقت  الى الشياطين ولفظ من جن. وهذا عند ابي داوود الا ترون الى هيئتها وعيونها الاخر احمد كل بعير شيطان فالصلاة في اعطان الابل لاجل هذه المعاني لاجل هذه المعاني والاماكن النجسة. كذلك لا يجوز الصلاة في الاماكن النجسة

158
00:58:31.000 --> 00:58:46.500
الصلاة في الثوب النجس والبقعة النجسة والنعم وهذا عند العلم الصلاة باطلة ولا يجوز للانسان ان يتعمد ذلك الا عند الظرورة من انسان ليس لها الا هذا المكان محبوس في هذا المكان

159
00:58:46.600 --> 00:59:03.500
او لا يجد الا ثوب نجس يصلي فيه وليعيد او لا يعيد الصحيح انه لا يعيد. والمغصوبة وهذا فيه نظر والصواب ان الصلاة تظل مغصوبة الصحيحة لان الغصب يحرم يحرم

160
00:59:04.050 --> 00:59:19.000
سواء صلى او لم يصلي. فالغصب حرام سواء صلى فيها او جلس فيها سكن فيها ليس خاصا بالصلاة فالجهة مفكة وان كان اثما لكن صلاته مجزئة معنى انه لا يعيده والحش

161
00:59:19.250 --> 00:59:37.100
الحش من باب اولى انه لا يجوز صنعت فيه من اذا كان حمام اللي هو موضع الاغتسال وان ربما يكون فيه نجاسات وربما لا يكون فالحسن موضع النجاسة اشد في باب النهي. هذه فروق صحيحة

162
00:59:38.300 --> 00:59:57.300
المصنف رحمه الله في ان الاصل ان جميع الارض يجوز فيها الصلاة الا ما استثني. هذي مستثنيات من الاصل. هذا الذي اراد المصنف رحمه. اما المسألة هذه المسائل في بعضها خلاف وليس قصد مصنف الا ذكر الفرض

163
00:59:58.300 --> 01:00:17.150
لان الاصل ان الارض جميعها مسجد وطهور كما قال عليه الصلاة والسلام وما سوى ذلك ولا يستثنى الا ما جاء عن الدليل. والدليل ورد في المقبرة والحمام واعطاني الابل والاماكن النجسة من الحش لانه اولى بالنجاسة من الحمام. من الحمام

164
01:00:17.300 --> 01:00:36.650
وليست العلة النجاسة ايضا في الحقيقة العلة فيه لان موضع الشياطين ايضا. موضع الشياطين اذا كان موضع نجس فكذلك علة اخرى والشياطين تقصد الاماكن النجسة اما المقصود والصحيح انه يجوز فهي داخلة في العموم

165
01:00:36.700 --> 01:00:57.700
هذه هي التي يقوم عليها الدليل على منها قيل وقيل والمجزرة والمزبلة المجزرة موضع جزر الابل كذلك ذبح غيرها من سائر الانعام والمزبلة موضع مما يوضع فيه من الزبل وقارعة والصحيح ان المزبلة

166
01:00:58.200 --> 01:01:14.450
وان المجزرة اه يعني ان كان موضع منها طاهر فالصحيح جواز الصلاة فيه وشيخ الاسلام رحمه الله في شرع العمدة اجرى هذا الحديث على القاعدة في ان العلة في النهي عن الصلاة في هذه الاشياء لاجل علم الشياطين

167
01:01:14.800 --> 01:01:34.650
لاجل الشياطين موضع للدماء والمزبل موضع في الغالب للقذارات وربما يكون فيها نجاسات والشياطين تقصد هذه المنابع فارجع هذه الامور الى هذا المعنى وانه لاجل ان مكان للشياطين والابل كذلك. ان على ذروته بعين كل شيء على ذروة كل بعير شيطان

168
01:01:35.550 --> 01:01:58.500
قارعة الطريق ايضا فانها في الغالب تكون سهلة وتكون لينة. واذا كانت سهلة ولينة فانها تقصدها الحيات والدواب. فتسير اليها الحيات والدواب تسوقها الشياطين وتكون معها فتؤذي المار وتؤذي المصلي ونحو ذلك بل اذا كانت الفويسقة

169
01:01:58.500 --> 01:02:14.000
كما قال عليه السلام ان الشيطان يدل مثل هذه على هذا لما رأى شيئا من احترق فغيرها مما هو اشد اذية من العقارب والحيات التي تقصد هذه الطرق لانها سهلة اجرى هذا

170
01:02:14.200 --> 01:02:29.100
اجراها على هذا الاصل وهذه القاعدة وهو مقارنتها للشياطين وهذا فيه نظر هذا فيه نظر حديث الصلاة في النهي عن قارعة الطريق الصلاة على جواد الطور ورد في حديث عند احمد وغيره من قطع الولاية الحسن عن

171
01:02:29.150 --> 01:02:42.350
جابر والصواب كما ذكر الشيخ هنا ان العصر صاروا جوائز الصلاة في اي مكان وفي اي بقعة الا ما دل الدليل عليه والدليل دل على هذه المكانة اماكن المقبرة واعطاني الابل والحش

172
01:02:42.400 --> 01:03:00.800
والحشم وما سواه في العصر جواز الصلاة فاذا كان هذا المكان فاذا كان هذا الموظع الموظع للمزابل لكن وجد فيه مكانا طيبا طاهرا ما الذي يخرجه من العموم؟ قوله عليه الصلاة والسلام عنده مسجده وطهور. كذلك اذا كان هناك موضع طيب

173
01:03:00.900 --> 01:03:18.550
ويطاهر كما لو كان انسان مثلا في بيته وكان هذا المكان اه تصل اليه النجاسة او تتسرب اليه النجاسة لا نجعله حكم حكم الحش والقلق فيصلي فيما قاربه اذا كان طاهرا اذا اما الحش

174
01:03:18.600 --> 01:03:36.600
وجميع ما دخل في المحيطة فانه لا يجوز ولو كان طاهر فلو كان موضع حمام موضع اغتسال هو استحمام او نحو ذلك او خلا وكان في موضع طه ولو نظف ولو فلا تجوز صلاة فيه لا يجوز الصلاة فيه

175
01:03:37.050 --> 01:03:55.700
واسطحتها وكذلك اسلحتها من باب اولى. سطح الحوش ونحو ذلك من باب يجوز الصلاة فيه والفرظ في جوف الكعبة اما الفرض لان النبي صلى فيها عليه الصلاة والسلام النافلة حديث ابن عمر صلى

176
01:03:55.800 --> 01:04:09.350
جعل بينه وبين جدار اذرع واخبر عن النبي عليه صلى في هذا المكان والاصل استواء الفرض والنافلة بلا فرق والحديث الوارد فيه ضعف يقصد حديث نهى عن صلاة سبعة مواطن

177
01:04:09.650 --> 01:04:25.150
وذكر هذه المواطن المذكورة في هذا ومنها ايضا ظهر بيت الله عز وجل وهو حديث ضعيف في الحديث ضعيف جاء عند الترمذي وجاء عند ابن ماجه من طريقين ضعيفين شيخ الاسلام رحمه الله يقوي احدهما بالاخر

178
01:04:25.400 --> 01:04:55.600
على طريقته في هذا لكن كثير من ضعف الحديث من الطريقين. واحد الطريقين ضعيف جدا نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان ان الاموال الزكوية خمسة اقسام اسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروب. عروب التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب

179
01:04:55.600 --> 01:05:18.700
ثمار اذا سقيت بمؤونة وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار اذا سقيت بلا مؤونة. والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز الحق بالزكاة الحاقا. وقسم الواجب فيه مقدر مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي

180
01:05:18.700 --> 01:05:39.300
وقد فصلت هذه الاحكام وقد وقد فصلت هذه الاحكام في كتب الفقه. نقف على هذا ومن الفروق الصحيحة ان الاموال الزكوية خمسة اقسام وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلم تجعل الزكاة قدرا واحدا

181
01:05:39.850 --> 01:05:59.400
ولم تجعل في كل مال بل جعل لكل شيء قدره وما يتحمل فيه من الزكاة وان بعض الاموال تكون الزكاة فيها اكثر من بعض بحسب المؤونة بحسب المعاناة بحسب العمل

182
01:06:00.400 --> 01:06:16.150
اسم اليد في ربع العشر وهذا هو اقل الانصبة واحد من اربعين. اثنان ونصف في المئة. وهو النقود والعروض والعروض وعروض التجارة. لماذا؟ لان اموال التجارة تحتاج الى متابعة. تحتاج الى

183
01:06:16.150 --> 01:06:37.150
امل مؤونة فيها من المشقة ما ليس في غيرها ولهذا كانت الزكاة فيها اقل. كانت الزكاة فيها اقل وهو ربع العشر اثنان ونصف في المئة. بشرط بلوغ النصاب بلوغ النصاب وان يتم لا حول. وقسم

184
01:06:37.400 --> 01:06:59.600
يجب فيه نصف العشر نصف العشر وهو يليه النقود وعروض التجارة نصف المتقدم نصف العشر نصف ربع العشر. ربع عشر ونصف عشر هذي المرتبة الثانية. يعني واحد من عشرين واحد من عشرين

185
01:06:59.800 --> 01:07:15.050
وهو الحبوب والثمار اذا سقيت بمؤونة وهذا ورد في حديث جابر وحديث ابن عمر وانه اذا سقي بمؤونة ففيه نصف من عشر مكائن رشاشات ونحو ذلك فيها مؤونة وفيه عمل

186
01:07:15.450 --> 01:07:38.500
لكن  يعني مؤونة تختلف عن مؤنة عروظ التجارة فلو كان عنده الف صاع بر الف صاع تمر الواجب نصف العشر اذا صار عنده الف صاع كم فيها من صاع كم الزكاة

187
01:07:39.550 --> 01:08:04.450
خمسة خمسون خمس نصارى خمسون صاع فاذا قدرت مثلا بالوزن بالوزن وصار عنده مثلا الف كيلو كم يصير خمسين كيلو وهكذا والحبوب والثورية سقيت بمؤونة. وقسم يجب فيه العشر وهو نصف الذي

188
01:08:04.550 --> 01:08:26.200
واحد من عشرة واحد من عشرة انظرها شوفها مرتبة ربع العشر نصف العشر العشاء ما هو؟ نفس الحب والثمار اذا سقيت بنا مؤونة انسان عنده حبوب وثمار لكنها على الغير بعروقها تشرب اذا اه مثلا جرت

189
01:08:26.200 --> 01:08:47.750
فان عروقها تشرب بالماء الذي يكون في الارض ونحو ذلك. او على المطر والعيون وما كان عثريا فانه يعني بعروقه ففيه العشر اذا كان عنده الف صاع كم فيها مئة

190
01:08:47.900 --> 01:09:12.850
الف كيلو كم فيه؟ مئة كيلو لانه جاوز النصاب والقسم الخامس يجب فيه الخموس الخمس. كم الخمس؟ عشرون؟ بالمئة يعني عشري يعني نعم واحد من خمسة نعم واحد الخمسة الذي هو مقدار ظعف الذي قبله. اللي قبله عشر وهذا عشران

191
01:09:13.200 --> 01:09:41.750
وهو عشرون في المئة وهو الركاز. الحق بالزكاة الحاقا الحق بالزكاة الحاقا والصحيح ان الركاز هذا مجراه يعني مجرى المال العام في اخراجه النبي عليه الصلاة قال وفي الركاز الخمس وهو دفن الجاهلية. وله احكام مفصلة عند العلماء. فاذا وجد مالا عليه علامات الكفار وصلبانهم

192
01:09:41.750 --> 01:10:02.850
صورهم وعلم انه ليس لقطة في هذه الحالة يخرج الخموس. واحد من خمسة واحد من خمسة ولا يشترط له بلوغ النصاب فيخرج فاذا كان مئة يخرج ماذا كم عشرين اذا كان الف يخرج كم

193
01:10:03.600 --> 01:10:23.500
مئتين مئتين هل يصرف في مصارف الزكاة او من المصالح العامة يشترط الخمس هذا ان يعطيه الفقراء والمساكين او يكون في المصالح العامة هل يشترط ان يكون للفقراء او لا يشترط

194
01:10:23.750 --> 01:10:42.350
الصحيح لا يشترط بعضهم قال يشترط والصواب انه لا يشترط وفي الركاز الخمس ولهذا يجرى كخمس كالخمس اه الذي يجب في الغنائم فيجرى مجرى المال العام صنعا عن عمر رضي الله عنه ان رجلا جاءه

195
01:10:42.550 --> 01:11:03.900
بالف دينار او وجد مالا من مال الركاز فاخذ منه عمر رضي الله عنه الخمس فجعل يوزعها لعلها دراهم درهم ودينار دينار. ثم اعطى كل من عنده. اعطى ثم بقي منها فضله فاعطاها صاحب

196
01:11:04.450 --> 01:11:21.950
المال الذي وجده ولو كان زكاة لم يعطها اياه لم يعطها اياه. المقصود انه يصرف في المصارف العامة ويتحرى فيها ان كان هنالك حاجة لا شك يصرف لاهل الحاجة والا جاء الصرف حتى لغد وقسم

197
01:11:22.450 --> 01:11:51.750
اخر عندنا قسمان  هذا القسم والخامة الرابع ولا لا  والخامس اسم يجب في ربع العشق وفي نصف العشر. الظاهر انها يجب في العشر منه الرابع ولا لا؟ انا المكتوب الخامس

198
01:11:52.600 --> 01:12:17.100
الخامس اللي بعده. عندنا وفيه نسخة وقسم وهذا هو الصواب وفي نسخة تحت عندكم موجود الا الان الخامس بالخمس للطبع والصواب قسم وقسم هو الخامس الواجب في مقدر شرعا ليس مشاعا

199
01:12:17.400 --> 01:12:35.400
خلافا لما تقدم وشعبا ماذا مقدم وهو المواشي من الابل والبقر والغنم. وفصلت هذه الاحكام في كتب الفقه ودل عليها الحديث الصحيح حديث انس رضي الله عنه وان مبدأ زكاة الغنم اذا تمت اربعين شاة

200
01:12:35.700 --> 01:13:08.450
والبقر اذا تمت كم ثلاثين والابل اذا كانت ماذا؟ خمسا هذه الاحكام يعني جميع الاحكام في كتب الفقه والله اعلم  نعم نعم اذا وجد هذا في الغالب انها تكون مملوكة

201
01:13:08.500 --> 01:13:30.400
لان الاصل انها يعني لم تقع في يد حربي حربي على هذا تكون توالت باليد مسلم في مسلم حتى عثر عليها هذا حتى عثر عليها فهي تجري مجرى اللقطة تجري مجرى تأخذ حكم اللقطة هذا هو الاصل فيها

202
01:13:31.300 --> 01:13:57.100
فاذا فاذا  يعني لم تعرف ما حكم حكم اللقطة؟ فله ان ينتفع بها. ولو ابلغ انه جاء عن صاحب يوم من الدهر بين ضمانها وبين اضوائها نعم ما في يعني قصدك يعني انه هل يعرفه او لا يعرفها

203
01:14:00.750 --> 01:14:16.150
هو لابد ان تكون مملوكة لابد ان تكون مملوكة  في هذه الحال اذا غلب على ظنه انه لا يجدها ولا يريد ان يعرفها يردها الى بيت المال. او ان يتركها

204
01:14:16.350 --> 01:14:35.200
هذي القاعدة والا اذا خشي عليها من انها تسرق فاخذها بغير نية اللقطة بغير نية التعريف فلا بأس وثم بعد ذلك هذه معا اما ان يرد الى بيت المسلمين  المسلمين او يحفظه كامانة

205
01:14:35.650 --> 01:15:10.650
او هل يتصرف فيه ثم لو وجد صاحبه بعد ذلك رد عليه هذا موضع نظر لكن الاصل انها تجري مجرى اللقطة     يعني لم يقيد اطلق لكن هو روى حديث ابن عمر لانه لم يكن

206
01:15:10.750 --> 01:15:37.200
عليه الصلاة والسلام يصلي عن حديث ابن عمر ولو كنت مسبحا لاتمم. اللي هو قبلها او بعدها  او بعدها وهذا هو اللي ورد الصلاة عليه الصلاة والسلام  معناها انها ليست النوافل المطلقة. والا لو كانت بالرواتب لتكون ان كانت قبلها وبعدها وجادل يبين بنقل ابن عمر

207
01:15:37.450 --> 01:15:59.200
على خلاف ذلك ولانه المحصور والنقل المحصور في هذا  ولم يأتي من يخالفه بدليل بين جاءت احاديث اخرى محتملة ابن عمر فهو يعني اثبات لامر محصور وكأنه نفي وهو عدم صلاة الرواتب

208
01:16:01.600 --> 01:16:02.600
السلام عليكم