﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشركنا والحاضرين تقاسيم النافعة للشيخ

2
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
من ناصر السعودي رحمه الله رحمة واسعة. يشرعه فضيلة شيخنا حفظه الله ورعاه قال المصلي رحمه الله تعالى في الفرض الثاني من التي ذكرها. والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها

3
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ان القيام في فرض الصلاة ركن على القاضي وفي السنة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام العلامة

4
00:01:30.100 --> 00:01:51.250
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وعلى درجة في عليين في كتابه الفروق والفرق بين فرض الصلاة ونفلها. يعني من الفروق الصحيحة. لان هذا الكتاب جعله المصنف رحمه الله الفرق بين الفروق

5
00:01:51.300 --> 00:02:17.000
للتمييز بين الفروق الصحيحة والفروق الضعيفة. مع الاشارة الى المآخذ في التصحيح والتضعيف فيما بين هذه الفروق مع اشتراكهما في اكثر الاحكام نعلم ان الصلاة المفروضة لها احكام وان النافلة لها احكام لكن

6
00:02:17.450 --> 00:02:43.950
الصلاة المفروضة والنافلة مشتركات في اكثر الاحكام يقول منها ان القيام فرض في الصلاة فرض في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة قوله مع اشتراكهما في اكثر الاحكام الذي يظهر والله اعلم انه يريد به ما يتعلق بنفس الصلاة بنفس صفة الصلاة

7
00:02:43.950 --> 00:03:18.300
لا ما يعتري هاتين الصلاتين من احكام هذا هو الظاهر. لان ما يعتريهما من احكام هما مختلفان يعني ما يتعلق بصفة الصلاة فصفة الصلاة النافلة وصفة صلاة الفرض  الصفة ما هي؟ واحدة ولا لا؟ الاصل انها واحدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي

8
00:03:18.650 --> 00:03:42.700
صلى عليه الصلاة والسلام النافلة كما صلى الفرظ بصفتي هذا هو الاصل الا انها انه في بعض الاحكام كان هناك اختلاف في الصفة. ولهذا قال مع اشتراكهما في اكثر الاحكام. هذا كما تقدم يظهر في صفة الصلاة. لكن

9
00:03:42.700 --> 00:03:59.550
في الاحكام العارظة التي هي خارجة عن صفة الصلاة او منفكة عن صفة الصلاة. هل هما متفقان او او مفترقان؟ نعم وش مثال يا طيب؟ هل هو هل يحظر امثلة هنا

10
00:03:59.900 --> 00:04:30.100
نعم استقبال القبلة. استقبال القبلة داخل في شروط الصلاة. داخل في شروط الصلاة يعني شروط الصلاة واركان الصلاة هذه واحدة. ولهذا سيأتي استثناء استقبال القبلة في ماذا؟ في السفر في النافلة في السفر عن الراحلة او على السيارة ونحوهما

11
00:04:30.800 --> 00:04:49.200
لان هذه الشروط داخل الصلاة داخل الصلاة اما ان تكون في جميع الصلاة او يكون روح شيء ينقضي بعده اخر مثل الاركان مثل الاركان ولهذا اختلف في النية هل هي شرط او ركن

12
00:04:49.700 --> 00:05:18.950
لكن هل هناك احكام اخرى تعرض لصلاة الفرض وصلاة النافلة من خارج الصلاة يعني ليست داخلة في ماهية الصلاة يعني الطهارة للجميع لكن احكام اخرى مثل صلاة الجماعة للفرظ ايش حكمها

13
00:05:19.350 --> 00:05:39.350
واجبة على الصحيح. لكنها مشروعة بلا خلاف طيب صنعت النافلة صلاة الجماعة للنافلة شو الاصل فيها انها غير لا تشرع لا تشرع صلاة اصلا ان الانسان يصلي وحده يصلي وحده هذا هو الاصل قد يصلي جماعة

14
00:05:39.350 --> 00:05:59.350
بشروط مذكورة فيها خلاف منهم من يذكر من يقول مشروع ومنهم من يقول بشرطين كما هو عند مالك وهناك صلوات تشرع جماعة انها صلاة خاصة سواء قيل فرض مثل الكسوف والعيد والعيدين آآ وكذلك الصلاة الجماعة العارظة طيب

15
00:05:59.350 --> 00:06:27.250
كذلك ايضا اه صلاة الفريضة صلاة الفريضة لها سنة ماذا قبلية او بعدية او سلمة قبلية وبعدية او ليس لها سنة يعني سنن. صلاة النافلة ليس لها الا في صلاة الوتر بعض اهل العلم يرى ان لها سنة بعدها

16
00:06:27.750 --> 00:06:49.650
ان لها سنة بعدها سنة راتبة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله يرى ان للوتر راتبة. والنبي عليه صلى بعد الوتر ركعتين فقال هذا راتبة للوتر راتبة للوتر. ايضا هل هناك احكام يعني؟ نعم

17
00:06:50.800 --> 00:07:25.450
لا هذا هذا يتعلق باستقبال القبلة يتعلق باستقبال القبلة غير خارج عن ماهية الصلاة يتعلق باستقبال القبلة لانه سيأتي تعليلهم وان التعليل ظعيف هم ونعم نعم احسنت كذلك ان صلاة الصلاة المفروضة يشرع لها الاذان والاقامة. والنافلة لا يشرع لها وليس خاص

18
00:07:25.450 --> 00:07:44.050
النافلة بجميع الصلوات لكن النافلة عموما نعم كذلك احسنت. يعني انت عند التأمل ترى يأتي اشياء نعم. الوقت صلاة الفرض لها وقت خاص لا يجوز تعديه ولا تجاوزه. هم النافلة في اي وقت الا

19
00:07:44.700 --> 00:08:03.200
ماذا؟ الا في وقت النهي. الا في وقت النهي ايضا صلاة الفرض ما هو؟ حتى صلاة الفرض آآ فيها شيء يتعلق بذاتها ايضا في الحقيقة في فرق يتعلق بها في ذاتها في حتى في صفة الصلاة ما هو

20
00:08:03.450 --> 00:08:30.600
ها عدد الركعات هذا حتى صلاة الفرض مختلفة عدد الركعات مختلفة فيها اربعة ثلاث لكن صلاة الفرض فيها جهر واسراف ها جاهر في الصلاة الواحدة. الصلاة الواحدة. صلاة العشاء يجهر ويسر المغرب يجهر ويسر. صلاة النهار الظهر والعصر

21
00:08:30.750 --> 00:09:05.550
سرا وصلاة الفجر نهارية لكن اه صلاة الفجر يجهر بها  نافذة نعم يعني قصدي قصدك الشرط نعم كذلك يعني هذا هل يقال في صفة الصلاة او او خارج عن صفة الصلاة يتأمل ذكرها الشيخ يوسف الان هل يقال انه الفرق هذا اللي صلاة النافلة يشرع

22
00:09:05.550 --> 00:09:27.850
او من صفاتها تسرد خمسا سبعا تسعا ليس كذلك تسردها اما صلاتها فلا صار محدودة معدودة صلاة الفرض محدودة ومعدودة وممكن يقال ان صلاة الفرض معدودة ومحدودة وصلاة النافلة ليست معدودة ولا محدودة

23
00:09:27.850 --> 00:09:51.200
في اي وقت وباي عدد الصلاة خير موضوع روي بخير على القطع وروي خير موضوع. وهذا احسن خير موضوع احسن من ان يروى بخير موضوع لان جميع ما جاء في الشريعة كله آآ خير من الخيول الموضوعة

24
00:09:51.200 --> 00:10:26.850
لكن خير موضوع يعني من اعمال البدن. خير موضوع نعم  كذلك نعم صحيح صلاة الفرض من اركان الاسلام من اركان الاسلام معنى انها فرض صلاة النافلة سنة على الخلاف في بعض قصد النوافل التي قبل الصلاة وبعدها. لا النوافل الاخرى التي يشرع لها الجماعة. الا

25
00:10:26.850 --> 00:10:44.800
في الوتر فيه خلاف بين الجمهور والاحناف والصحيح انه سنة وكذلك راتبة الفجر بين الجمهور والحسن والحسن يقول والصواب قول الجمهور خلافا للحسن وقول الجمهور خلافا لابي حنيفة هذا في في راتبة الفجر وهذا في

26
00:10:45.150 --> 00:11:08.650
الوتر الوتر نعم احسنت. صلاة الفرض. شرعوا بعد هالذكر. اشرعوا بعدها الذكر. اه وصلاة النافلة لا يشرع بعدها الذكر. ايضا كذلك صلاة الفرض وش يشرع؟ صلاة الفرض لا يشرع فيها ماذا

27
00:11:09.300 --> 00:11:31.450
رفع اليدين ويشرع فيها القنوت وهو رفع اليدين لكن عموما لكن يشرع يشرع رفع القنوت فيها آآ هذه لا يشرع فيها الا في الوتر في الوتر في الوتر يشرع في رمظان نعم

28
00:11:32.900 --> 00:12:21.650
بعض النوافل ماذا مثاله مثلا طيب انت قلت ماذا؟ ايش قلت؟ وش نقول؟ مظبوط  النوافذ غير غير مؤقتة نعم النوافل غير اللي غير مؤقتة يعني مثل تحية المسجد تفوت بفؤادها طبعا هذا فيه خلاف بعضهم قال لا تفوت لكن ممكن يقال ان تفوت فيما اذا دخل المسجد وجلس ثم خرج

29
00:12:21.700 --> 00:12:39.650
ما نقول مثلا تعود ثم تصلي لكن لو كان في المسجد وجلس  آآ اذا قضى او قام وصلى ركعتين فهذا قول جيد. آآ لحديث سليك الوارد في هذا المقوم فصلي ركعتين

30
00:12:39.650 --> 00:13:11.450
قم فصلي ركعتين ها  ايه. وهذا فيه خلاف. لكن يمكن تقول ممكن تقول ان صلاة فيها تشهدان بالاجماع. وصلاة النافلة هل فيها تشهد هل فيها تشهد ان فيه خلاف؟ منهم من يقول تصلى بتشهدين وخاصة الصلاة النهارية لحديث ابي ايوب رواه ابو داوود من رواية عبيدة

31
00:13:11.450 --> 00:13:31.450
ان النبي عليه السلام قال انها ساعة تفتح يوم كان يصلي اربعا يفصل بينهما الصلاة على على النبيين والمرسلين يفصل بينهما ولم يذكر سلام وكذلك ايضا جاء في حديث علي ايضا انه يصنع ذلك لكن هذا ورد

32
00:13:31.450 --> 00:13:49.750
في بعض السنن ومنها عن من قال انه اه لا بأس يفعل منهم من قال لا يفعل فالمعنى ان الصلاة وهذا في الحقيقة عائد الى صفتها ليس عائد الى امر خارج. هذا عائد الى صفتها ليس عائد الى امر خارج. نعم

33
00:13:51.600 --> 00:14:23.150
مم. بالطبع هذه يعني السلف فيها خلافية صحيح. لكن اه ما ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. ورد في النافلة في صلاة لانه كان اذا مر من التسبيح سبح واذا مات سؤال سأل الاستعاذة استعاذ. وهذا هو الاظهر. اما صلاة الفريضة فلا

34
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
اذا عند التأمل في الحقيقة يظهر فروق فعلى هذا يظهر والله مع اشتراكه في اكثر الاحكام فيما يظهر والله اعلم ان المراد به في هيئة الصلاة وصفة الصلاة. اما ما يعتريهما من الاحكام فانهما مختلفان. بل لو قيل لو

35
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
قيل ان الاصل هو الاختلاف وعن الاتفاق اه يمكن ان يكون اه هو الاولى ممكن يقول ان القيام في الفرض في الصلاة ركن في في فرض الصلاة ركن على القادر طبعا ركن القادر هذا

36
00:15:04.100 --> 00:15:21.950
البيان والا قوله ان نقف في فرض الصلاة ان القيام نعم ان القيامة في فرض نعم لا ان القيام في فرض الصلاة ركن عن القادم وفي النهي سنة. نعم وهذا محل اتفاق في الفار

37
00:15:23.000 --> 00:15:39.750
والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا فصلوا كما رأيتموني اصلي وقال اسمعوا قوموا لله قانتين فالقيام ركن وها محل اتفاق من هالعلم في الفرض للقادر. قال علي صلي قائما ان لم تصل فهو قائما وان لم تستطع فعلى الجمع

38
00:15:39.750 --> 00:15:58.900
ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا كان اذا صلى قاعدا ركع اذا كبر وقعد ركع وقعد واذا كبر وهو قائم ركع وهو قائم وفي الصحيحين

39
00:15:58.900 --> 00:16:23.000
ايضا بل في صحيح مسلم عنها انه عليه الصلاة اه بل هذا في صحيح مسلم هذا في صحيح مسلم كان اذا ركع كبر وهو قائم ركع وهو قائم. واذا كبر وقاعد ركع وهو قاعد. وفي الصحيحين عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا. فاذا بقي ثلاثون او اربعون قام

40
00:16:23.000 --> 00:16:45.400
فقرأهن ثم ركع ثم ركع. وكذلك في صحيح مسلم بن حفصة انها علي انها رضي الله قالت كان اكثر سبعة سبحته قائما فلما كان قبل ان يقبض بعام صلى قاعدا. بينت حفصة رضي الله عنه ان صلاته قاعد كان في اخر حياته عليه الصلاة والسلام يحتمل والله اعلم

41
00:16:45.400 --> 00:17:05.400
ان هذا في ازواجه يحتمل ان هذا الذي حفظت حفصة عائشة اطلقت ذلك رضي الله عنها. وكذلك ثبت في صحيح مسلم انه انه عليه السلام قال ما مات رسول الله حتى صلى قاعدا. كذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما

42
00:17:05.400 --> 00:17:22.300
انه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي قاعدا فوضعت يدي على رأسه فقلت الم تقل صلاة القاعدة نصف صلاة القائم؟ قال نعم ولكني لست كاحدا منكم لست كاحد يعني هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام

43
00:17:22.500 --> 00:17:46.300
ما الحكمة من كون الصلاة صلاة النفل لا بأس ان يكون قاعدا. شو الحكمة نعم حتى يكون عون على كثرة النوافل. وهذه القاعدة ان النافلة مع جنسها الذي هو فرض دائما يكون ايسر

44
00:17:46.550 --> 00:18:04.550
دائما يكون الانسان لاجل ان يكثر من النفل. وهذا كما انه في الحضر كذلك سيأتي في السفر ان التخفيف اكثر لما كان السفر موضع الحاجة فيه والمشقة فيه اكثر كانت الرخصة فيه ابلغ

45
00:18:04.800 --> 00:18:24.750
ولهذا رخص فيه ما لم يرخص في الحضر حتى في استقبال القبلة. ولهذا ذكر بعد ذلك الفرق الثاني ولعل نقرأه يا شيخ يوسف وكذلك والفرض لا يصح الا عند الله. نعم

46
00:18:24.750 --> 00:18:40.850
قال ويصح النفل. هذا فرع على ما تقدم لان النفل اخف من الفرض. فقال يصح النفل عن الراحلة  في السفر الطويل لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث

47
00:18:41.000 --> 00:18:57.350
بل في احاديث عن عامر بن ربيعة وعن جابر وعن انس في الصحيحين وعن ابي هريرة في انه صلى عليه على الراحلة وفي حديث ابن عمر ايضا اه غير انه لا يصلى عليه الوتر غير انه لا يصلي عليها الفريضة من حديث عمر ربيعة

48
00:18:57.350 --> 00:19:10.000
انس هي جابر ابن عمر عن ابي هريرة ما اثمادي عنان يراجع عن ابي هريرة اه يمكن ورد فيه وفي غيره المقصود انه ورد هذه الاحاديث واحاديث اخرى احاديث اخرى

49
00:19:10.000 --> 00:19:29.100
في صلاته في الراحل على الراحلة عليه الصلاة والسلام في السفر الطويل والقصير. السفر الطويل هذا عند الجميع. القصير عند الجمهور لماذا نص عليه المصنف لخلاف مالك رحمه الله انه قال لا يصلى في السفر القصير على الراحلة

50
00:19:29.500 --> 00:19:46.850
كما انه عندهم لا يقصر فيه فكذلك لا يصلى فيه آآ لا يصلى فيه على الراحلة صلاة النافلة وهذا مبني على التفريط وفي الحقيقة هذا ايضا من التفارق الظعيفة وان

51
00:19:46.850 --> 00:20:03.950
وان كان اتى في كلام المصنف فيحسن ايضا ان يقال ومن التفاريغ ومن الفروق الضعيفة الفرق بين السفر الطويل وبين السفر القصير. فهذا فرق ضعيف  شارع جاب هذه الاسماء كما ان الخف ما عندنا خف يمسح عليه خف ما يمسح عليه

52
00:20:04.650 --> 00:20:27.500
ما عندنا سفر يقصر فيه سفر ما يقصر فيه ما فيه خمر تكون ما فيه مسكر يكون خمرا ومسكر لا يكون خمرا. كل ما غيب العقل فهو مسكر كل ما غيب كما ان مسمى الربا يأتي على كل ما كان ربا

53
00:20:27.600 --> 00:20:53.350
كذلك مسمى السارق كل آآ ما دخل تحت هذا الاسم فهو مسارق. فلا نقول ان هذا لا يدخل في مسمى السارق لكن نلحق به نلحقه به قياسا نلحقه به قياسا نقول لا يدخل في مسمى السارق. وهذا يدخل في يعني يدخل في ندخل ندخله بدلالة العموم فلا نحتاج

54
00:20:53.350 --> 00:21:14.000
القياس فلا نحتاج الى القياس. مثل النباش مثلا ما نقول نحتاج الى القياس في اللغة. وهل يلحق النباش في السارق فيكون سارقا فتقطع يده وكذلك الذي يبط الجيب الطرار الذي هل نقول هو سارق

55
00:21:14.350 --> 00:21:42.200
لانه يدخل في مسمى السارق اه من جهة المعنى وعموم اللفظ. هكذا ايظا التفريق بين السفر الطويل والقصير وسائر المسميات الشرعية اللي جاءت في الشريعة فاننا نطلقها ولهذا اذا اجريت هذا الحكم في باب الخف تقول كل خف يمسح عليه. ما نقول هذا خف يمسح عليه وهذا خف لا يمسح لان الخف الذي يمسح عليه

56
00:21:42.200 --> 00:21:55.450
هو الخف الذي ليس فيه خروق لا النبي عليه السلام امر وسع الخوف ولم لو كان الفرق بين الخف هذا والخف هذا بين عليه الصلاة والسلام وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز وخاصة في مثل

57
00:21:55.450 --> 00:22:13.350
في ذلك الوقت والذي ربما كان كثير من الخفاف او خلاف الصحابة رضي الله عنهم بل كان كثير منهم خاصة قبل خيبر كانوا فقراء وكانت خفافهم كانت من نوع الخرق حتى جوز بعض اهل العلم المسح على الخرق الملفوفة

58
00:22:13.800 --> 00:22:36.950
وقالوا انه اولى بالرخصة من غيره ولهذا هذا من الفروق الضعيفة ولهذا مصنف اشار الى خلاف مالك رحمه الله والنفل صلاة الرأي النفل على الراحلة ثابتة في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك للماشي

59
00:22:37.400 --> 00:22:50.450
قول كذلك ماشي اشارة الى الخيرة لان بعض اهل العلم قال الدليل ورد في ماذا؟ عن النبي عليه السلام فيه في الراكب ولم يرده الماشي. طيب هل نقول الماشي كذلك انسان

60
00:22:50.650 --> 00:23:15.700
يمشي على قدميه مسافر هل نقول يصلي لانه مسافر ولان التخفيف ولانه اذا كان الراكب شرع له ذلك شرع له ذلك حتى عن عمل الخير فالماشي كذلك او يقال لا انت لست راكب الذي يصلي الراكب ولم يرد الدليل هو الراكب

61
00:23:16.700 --> 00:23:39.600
على قولين ولهذا قال وكذلك اشارة الى آآ القول الثاني في المذهب ومن خالف من اهل العلم في هذه المسألة طيب وش تعليلهم؟ الذين منعوا نعم وش تعلي الامة لكن التعليل هذا هذا الدليل التعليل يعني

62
00:23:40.250 --> 00:24:15.550
طيب نعم طيب لا بأس نعم يقول يسبح ويهلل الحمد لله. ابواب الخير كثيرة ما ان حصلت في الصلاة  طيب يتوقف وينقطع عن السفر ابمشي يقول يقول بمشي انا ان حصل جمع خيرا الى خير

63
00:24:15.750 --> 00:24:46.300
نعم؟ كيف؟ احسنت. قالوا لكثرة الحركة كثرة الحركة. وهذا لا اه يأتي في الراكب. الراكب راكد مطمئن مستقر الحركة على على البعير او على الدابة وربما ايضا خاصة اذا كان في سيارة ونحو ذلك يمر ليس فيه حركة في الغالب او في طائرة

64
00:24:46.300 --> 00:25:06.300
السير ماشي وكذلك في في السفن يعني في السير المعتاد. قالوا كثرة الحركة. لكن هذا التعليق هذا تعليل وهذا التعليل ليس اه نصا انما استنباط والتعالير المستنبطة لا يمكن ان تجري في باب

65
00:25:06.300 --> 00:25:30.600
والمناظرة ولهذا ممكن تأخذ تعليل اقوى وتجريه في القياس ويكون اقوى هذا القول الثاني الماشي يشرع له ان يصلي وهو المعنى اللي سبق الاشارة اليه في اه النزول واذا نزل يصلي وش يحصل له؟ لو لو كانوا رفقة

66
00:25:30.800 --> 00:25:53.500
مثلا وفقه ونزل يصلي وهم مشوا ماذا يحصل له ينقطع عنهم ينقطع عنهم. او ليسوا رفقة لكن هو مسافر لو نزل بيتاخر عن حاجاته ينقطع يقول العلة في كونه يصلي وهو راكب

67
00:25:53.850 --> 00:26:13.600
خشية ان ينقطع عن الرفقة او هو ينقطع عن حاجاته ومصالحه فيحصل الصلاة ويحصل له السير. يجمع بين المصلحة  وهذه وهذه العلة والمعنى موجودة في حق الماشي لو امرناه ان

68
00:26:13.800 --> 00:26:30.550
يجلس لو لو قلنا مثلا هم يقولون هم يقولون اما انه لا يصلي او انه اذا اراد ان يركع اسجد يقف ويركع ثم يسجد في الارض يسجد في الارض وهذا موضع فيها خلاف

69
00:26:30.800 --> 00:26:53.850
ولهذا نقول الصحيح انه له ان يصلي ماشيا والعلة هو ان يستديم عمل الخير ولا ينقطع عن الرفقة ولا ينقطع عن مصالحه وسفره وهذه العلة ارفع وهي التي تجري في صلاة المسافر على راحلته

70
00:26:54.350 --> 00:27:10.500
اذا لو امرناه ان يصلي في الارض لحصل له تضرر اما في نفسه او في انقطاع عن غيره. قال والفرظ لا يصح الا عند الظرورة هذا  مثل ويش الضرورة مثل ماذا الضرورة

71
00:27:11.900 --> 00:27:38.100
نعم نعم طيب مثل ماذا  نعم كذلك يعني لو ان كان مثلا في مطر وتوحلت الارض مثلا صار فيه طين ما يمكن نزول او انسان خلفه سبع والوقت قد ظاق

72
00:27:38.500 --> 00:28:04.700
او قطع طرق ولا يستطيع يقف لو وقف عليك خطر مثلا فانه يصلي في سيارته على دابته. كذلك ايضا ذكر بعض اهل العلم مسألة وهو ما اذا خشي الوقوف فوت الوقوف اه مثلا خشين يطلع الفجر النبي عرفة يريد ان يدرك عرفة فقالوا له ان يصلي

73
00:28:04.700 --> 00:28:24.700
وهو يعني اما على دابته او على راحلته حتى يدرك الوقوف المقصود في حالة ظرر نعم كيف نعم في حال الحرب هذي لها احكام خاصة ربما يكون حال خوف فتصلى صلاة خوف ربما تصلى صلاة خوف قد يكونون

74
00:28:24.700 --> 00:28:44.150
وقد يكوننا وقد يكون واحد مثلا لو ان انسان آآ يعني هجم عليه قطاع طرق او جماعة صلى هجمة فانهم يصلون وكانوا جماعة. فاذا ممكن يصلوا صلاة خوف صلوا صلاة خوف لان القيد فيها هو

75
00:28:44.150 --> 00:29:02.350
ان يكون من يقاتل قتاله مباح نعم خالد سفيان الهدني عبد الله بن انيس قصة اي نعم هي قصة معروفة عن عبد الله بن اويس مع خالد بن سفيان الهدري قال

76
00:29:02.350 --> 00:29:25.450
اه حديث القصة رواه ابو داوود اي نعم هذه قال خشيت ان يفوت الوقت فصلى وهو قاصد اليه فلم ينزل كذلك لانه في حال جهاد رضي الله عنه نعم قال ويجوز؟ ويجوز بالله ويجوز بالنهي الشكر اليسير ويجب ويجب شك احدا من الرجل

77
00:29:25.450 --> 00:29:58.500
يستوي قال من الفروق الصحيح عند المصنف رحمه الله انه يجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف  بخلاف الفرق. هم قالوا ان النفل يحتاج الانسان الى ان يطوله وربما كان الوقت

78
00:29:58.600 --> 00:30:18.350
حارا فيحتاج الى ان يشرب الماء ولم يذكروا الطعام لانه قد لا لا يحتاج اليه واذا خصوه في النفل وفي الشرب وان يكون الشرب يسيرا بخلافه. وهذا في الحقيقة هذا فيه نظر بل هو قول ضعيف

79
00:30:18.400 --> 00:30:40.450
ولا شاهد له ولم يأتي فيه دليل الا عن ما اتى في دليل انما قول في الحقيقة عن عبد الله ابن الزبير اختلف في ثبوته رواه ابن منذر رحمه الله بسند فيه مجاهيل ولكن ورواه عبد علي بن جاعد بسند جيد ورواه صالح ابن عبد الله في مسائل

80
00:30:40.450 --> 00:30:53.000
ابيه الامام احمد رحمه الله وتبين الرجل المجهول انه لا بأس به وعلى هذا احسن احوال هذا الخبر ان يكون عن عبد الله بن الزبير. ولو كان هذا عن من هو اعلى منه

81
00:30:53.200 --> 00:31:13.650
لا يكون دليلا على تخصيص الادلة التي في آآ في الصلاة عموما في فرضها ونفلها ان كما لا يجوز الشرب عمدا ولا الاكل عمدا في صلاة الفرض فالنفل كذلك اذ لو جوز الشرب ما الذي يمنع؟ من الاكل المعنى واحد

82
00:31:13.800 --> 00:31:39.300
معناهما واحد لو مثلا اشتد به الجوع هل نقول مثلا يقطع صلاته؟ مثلا او او انه يأكل هم عللوا قالوا ان الاكل يعني يختلف عن الشرب هذا من جهة كيفيته لكن من جهة المعنى المتعلق امر الصلاة وان الصلاة اقبال والصلاة

83
00:31:39.300 --> 00:32:00.300
تم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريم تحريم. وما دام التحريم فيجب اجتناب جميع المحرمات الصلاة فيها تحريم. ولهذا تشبه الحج الحج في التحليل وفي التحريم تدخله بالاحرام ولا تخرج منه الا بالتحلل

84
00:32:00.350 --> 00:32:26.500
كذلك الصلاة. فكما ان جميع محرمات الاحرام باقي على الحاج والمعتمر في من دخل النسك حتى يتحلى كذلك جميع محرمات الصلاة باقية حتى يتحلل وتحليلها التسليم. وهذا عن عبد الله بن الزبير اه يعني قول واجتهاد منه رضي الله عنه وهو له اجتهاد

85
00:32:26.500 --> 00:32:48.900
اجتهادات له اجتهادات وكان رظي الله عنه ايظا يرى انه يجوز التطوع بالشوط والشوطين الانسان اراد ان يتطوع بشوط او شوطين هذا مروي ايضا عن غيره. مروي ايضا عن غيره. فالاظهر والله اعلم انه لا يجوز الحمد لله

86
00:32:49.150 --> 00:33:14.350
لو ان انسان مثلا اه وهذا نادر يعني نادر يعني ان يكون الانسان في حال النفل يفطر او يشتد به الظمأ حتى يحتاج الى شرب الماء هذا يكون نادرا. ولو ان انسان مثلا عرض له مثل هذا في الغالب انه يحتاط قبل ان يدخل الصلاة. ولو عرض له في اثناء الصلاة

87
00:33:14.650 --> 00:33:30.650
يخففها والحمد لله خففها اذا كان تخفف الفريظة تخفف فالنافلة من باب اولى النبي عليه الصلاة قال اني لادخل في الصلاة اريد ان اطيل فاسمع قصائدي فاخذ فخافة ان اشق عن امه. كذلك لو ان انسان دخل في الصلاة الفريضة

88
00:33:30.700 --> 00:33:52.700
ثم تذكر شيئا وخشى ان يتضرر. يجازى ان ينوي التخلف عن الايمان ويخفف مثل ما فعل ذلك الرجل الذي مع معاذ دخل مع الامام في الصلاة ثم تذكر شيئا خشي من الظرر في بيته. مثلا فاراد ان يذهب مباشرة

89
00:33:53.350 --> 00:34:18.750
فلا بأس ان ينوي التخلف عن الامام ويتمها خفيفة وينصرف هذا في الفريضة فالنافلة من باب اولى. ومثل ما تقدم ان هذا شيء في الحقيقة اشبه ما يكون بالنادر والانسان على الاجر التام لو انه اه ترك ما كان يطيله لاجل ما عرظ له. اجره تام ولله الحمد. كذلك ويجب

90
00:34:18.750 --> 00:34:38.550
ستر احد المنكبين الى اخر كلامه رحمه الله وهو يقول ان ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل هذا صحيح يستغفرون لقول النبي عليه الصلاة والسلام  اذا صلى احدكم في الثوب واحد فليخالف بين طرفيه. الصحيحين

91
00:34:39.000 --> 00:34:52.550
فليخالف بين طرفيه عن ابي هريرة وفي الصحيحين من حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه انه عليه الصلاة انه عليه السلام قال صلى في ثوب فخالف بين طرفيه

92
00:34:52.550 --> 00:35:20.750
وجاء ايضا احاديث في هذا الباب وانه سنة من كمال السترة وانه سنة من كمال السترة اذا الاخبار دلت على على ان ستر المنكبين عام. في الفرض والنفل وفي الصحيحين من حديث هريرة انه عليه قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. عند مسلم منه شيء زاد منه. منه شيء

93
00:35:22.000 --> 00:35:44.950
وقالوا انه سن والصواب انه واجب وهذا احد القولين في المذهب وهو ظاهر العموم وتخصيص النفل بانه سنة ما له دليل هل هل يعني في النص اشارة الى التخصيص؟ بل هو عام بل هو عام

94
00:35:46.050 --> 00:36:02.050
نعم ما اوش حديث جابر ما ما هو؟ نعم او لكلكم اوبان؟ طيب وانا كذلك لو ان انسان ما عنده الا ثوب واحد الحمد لله فاتقوا الله  يعني يقول عن اذا كان واسعا

95
00:36:02.250 --> 00:36:19.050
فليخالف بين طرفين صين. وان كان ضيقا فليتوشح به. فليتسع فليتزر به. الانسان ما عنده الا ثوب واحد ما عندنا ثوب واحد يعني نعلم كانوا يلبسون ماذا الاجر والارضية الرداء والازار

96
00:36:19.650 --> 00:36:44.650
وربما كان الثوب كبير او طويل فيتزر بنصفه ويبقى بقيته يلقيه على كتفيه. ايش يكون طيب اذا كان الثوب هذا قصير ما يمكن ان يأتي على الكتم وش يعمل يتجه به والكتفان

97
00:36:45.000 --> 00:37:10.300
مكشوفة الحمد لله لا بأس في حال الضيق ولهذا لما جاء جابر رضي الله عنه فتواقص تواقص بردائه يعني انحنى لان الردا ماذا ضيق انحنى فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني حالته كذا بين له امر واسع ما دام انه يصل الى مثل هذه الحال وانه لو قام

98
00:37:10.300 --> 00:37:38.300
ربما انحل الازار وحفظ العورة ماذا؟ واجب وستر المنكبين زينة واجبة لكنها زينة زينة اما ما بين السلوك وهذا عورة هذا عورة اما ما فوق السرة فهذا ليس بعورة لكن في باب الصلاة زينة

99
00:37:38.300 --> 00:37:58.650
يجب سترها يجب يا ابن ادم خذوا زينتكم عند كل مسلم اي عند كل صلاة هذه ايضا الدالة على وجوب اخذ الزينة. والنبي بين الزينة عليه الصلاة والسلام هو ان يستر منكبيه. ولهذا في حديث بريدة

100
00:37:58.850 --> 00:38:25.750
باسناد صحيح عن رضي الله عنه انه عليه قال لو يصلي احدكم في سراويله ليس عليه رداء ليس عليه رداء لابد ان يصلي برداء هذا هو الاصل واستواء وهذا يبين انها في باب اللباس الفرض والنفل واحد على الصحيح خلاف ما ذكر المصنف لكن هذا قول معروف في المذهب

101
00:38:25.750 --> 00:38:41.350
والقول الثاني وجوب ستر المنكبين لكن ايش نقول في حديث لا يصلي احدكم؟ في الثوب الواحد ليس على عاتقه في شيء وفي لفظ عند مسلم منه شيء. هذا ما فيه دلالة

102
00:38:42.100 --> 00:39:03.900
على انه يجزئ ماذا ها ان يظع لو ولو شي يسير ها مثل مثلا خيط او الفنايل العلاقية اللي تنكشف منها ينكشف المنكبان. ما في دلالة؟ نعم وش وجه الدلالة

103
00:39:03.950 --> 00:39:25.000
وانه نكرة في سياق النفي. والمعنى اي شيء يضع اي شيء هذا فيه دلالة فيه يعني لا يصلي عليكم الثواب من احد ليس على عاتقه منه شيء لو كان هذا الحديث وحده الوارد لكان دلالته قوية

104
00:39:25.050 --> 00:39:45.100
لكن هذا الخبر فيما يظهر الله اعلم انه مفسر بالادلة الاخرى بشر بالادلة الاخرى. ممكن يقال انه هو نفسه مفسر لنفسه لان قوله عليه لا يصلي على الثوب ليس على عاتقه

105
00:39:45.150 --> 00:40:09.400
منه شيء هذا يعود الظمير الى من الى الردى ومعلوم انهم يلبسون الازار والرداء. ومعلوم ان الارض التي تلبسونها كانت لا على البدن لاعلاء البدن لستر لانهم كانوا يأخذون الرداء فيتوشحون به. فيظعه على كتفيه وربما

106
00:40:09.400 --> 00:40:32.800
ايضا تكون عمامة منها وعمامة مستقلة فهذا هو المراد يعني من هذا الثوب وان يكون هذه البعضية اللي يكون بعضه رداء ازار والباقي وهو منه بعضه رداء. ليس المعنى فيما يظهر والله اعلم ان

107
00:40:32.800 --> 00:40:56.000
انه يرجع اه يعني ولو على بعض كتفه على بعض كتفه انما المراد ان بعض الرداء وهو ما تبقى من بعد ستر اسفل بدنه انه يفطر به كتفيه. ثم ايضا

108
00:40:56.350 --> 00:41:17.400
جاءت الادلة الاخرى انه عليه قال اذا صلى حلف الثوب الواحد فليخالف بين طرفيه. والمخالفة هو ان ترمي ما تحت العضد الايمن تجعله على الايسر وما تحت الايسر تجعله على الايمن كالمحتزم

109
00:41:17.650 --> 00:41:40.100
فيستر هذا ويستر. هذا ويستر الظهر ويستر الصدر. هذا هو ابلغ ما يكون من الاستتار حتى يأمن من سقوط الردى ولا ينصرف في في صلاته كذلك وكذلك لا يعقده ما يعقده حتى لا يشق عليه

110
00:41:40.200 --> 00:42:04.300
فاذا اراد مثلا آآ يحل الرداء يكون سهل غير معقود انما مخالفة بين الطرفين وكذلك صلاته عليه السلام كان اذا صلى خالف بين طرفيه وفعله هذا مبين عليه الصلاة والسلام. نعم. المذهب احد القولين انه

111
00:42:04.300 --> 00:42:23.700
ويكفي بعضهم قال لو يضع حبل لكن هذا قول الثاني لابد من الستر  قيل هذا لكن كلها ظعيفة جاء على عاتقه وفي عند مسلم عاتقيه لكن عاتقه مثل عاتقه لان عاتقه مفرد مضاف

112
00:42:24.100 --> 00:42:54.500
واذا قال عاتقه وش معنى وعاتقه كلا العاتقين. يعني الرواية ثنوة. العاتق المفرد المضاف عام عند جمهور العلماء العلماء فانه عام فكأنه على عاتقيه  نعم  اللي هي نعم. الا ظعيف. اي نعم ذكرنا هو هو ذكره ظعيف

113
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
على حديث رواية عبد الله بن الزبير. ولو ثبت مثل ما تقدم. الصواب انه لا فرق بين النفل والفرظ كذلك وكذلك ستر احد المنكبين هو هو اختار استواء وهذا صحيح وهذا واظح كما ذكر ويقول ان السنة

114
00:43:14.500 --> 00:43:44.500
وانه سنة هذا في نظر الصوم يعني سنة في آآ ان يستيقظ النفل وانه سن ويجب في فرض الصلاة. نعم يجوز ستر احد منكبين لرجل فرض دون نفلها والصحيح في هذا ان ستر المنكب يستوي النفل وانه سنة من كمال الصلاة. ظهر كلامه يعني سنة في الجميع ولا لا

115
00:43:44.500 --> 00:44:17.950
لا ستر المنكب يستوي الفرض والنفل. وانه سنة من كمال  السترة  وش عندي ويجب نعم ويجب ستر احد المنكبين للرجل في فرض الصلاة ستر رحمه دون هذا المذهب دون نفرها

116
00:44:17.950 --> 00:44:37.950
والصحيح في هذا ان ستر المنكب يستوي في الفرض والنفل. وانه سنة من كمال السترة لكن هذا مثل ما اعتقد الصواب انه واجب فيهما هذا هو الصواب. نعم. قال رسول الله داخل الكعبة دون الفرض. والصحيح

117
00:44:37.950 --> 00:45:06.100
نعم. ومنها نعم جواز النفل  يعني هذي الفروق الصورية والفروق الضعيفة كلها عطف على ما تقدم قال ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرظ. والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل

118
00:45:06.550 --> 00:45:31.800
والمذهب يفرقون وش يقولون ان الفرض لا يصح فيه والنفل جائز جائز طيب والجمهور يقولون لا فرق والصحيح قول للجمهور انه كما يجوز الفرظ النفل يجوز الفرض كما يجوز النفل يجوز الفرظ

119
00:45:32.050 --> 00:45:54.400
ودليله حديث آآ ابن عمر حينما سأل بلال وحديث ابن عباس في حينما سأله سهم بن زيد لكن في حديث اسامة انه قال كبر ولم يقوم صلى وحديث ابن عمر انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح. يعني لا فرق

120
00:45:54.400 --> 00:46:15.250
لا ولا دليل على التفريق بين الفرض والنفي فهو صلى عليه الصلاة والسلام للكعبة وكان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. ورآه الصحابة يصلي في الكعبة فهل نقول ان هذا خاص بالنفل دون الفرض

121
00:46:16.150 --> 00:46:38.300
لا دليل لانه لو كان هناك فرق لبين النبي هذا عليه كما ان الاصل ان صلاته النافلة اذا كان يصليها وصلاة الفرض هم مستويان في الاحكام. فما ثبت فيها ثبت فيها الا ما دل عليه الدليل. وليس عندنا دليل ولا اصل نرجع اليه في هذه

122
00:46:38.300 --> 00:47:04.850
ايضا ما يمكن نستدل بادلة اخرى في جواز صلاة الفرض في الكعبة وهناك ادلة اخرى مثلا نضيفها الى ما ذكر نعم. نعم. تقدم صلوا كما رأيتم يصلي صلوا كما رأيتم اصلي ورأى ورأى والصحابة رأوه واخبروا واخبروا رضي الله عنهم انه صلى في الكعبة. صلى في الكعبة

123
00:47:06.150 --> 00:47:28.900
لكن كذلك ادلة اخرى نعم. احسنت. جعلت اليوم مسجدا وطهورا جعلت يوم فايما ادرك الصلاة فعنده وطهور يعني الكلام جعل في ارض. وعنده المسجد والطهور سواء ان كان الطهور ماء او طهور

124
00:47:29.850 --> 00:47:53.200
وجه الارض الصعيد كذلك كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث اخر ها ما هو انها عن الصلاة في المقبرة والحمام خص المقبرة والحمام دل على ان ما سواهما يجوز الصلاة فيه

125
00:47:53.600 --> 00:48:13.800
وهذا مما خصت بهذه الامة وهو ان جميع الارض تصلى فيها والكعبة هي اولى اخذه في هذا فمن ثم ايضا دليل اخر في المسألة حديث عائشة ما هو حديث عائشة

126
00:48:15.600 --> 00:48:29.600
اذكروا في الباب حديث عائشة حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت سألته عن تصلي في الكعبة ايش قال لها يصلي في الحجر فانه من الكعبة الحديث الحجر من الكعبة

127
00:48:29.950 --> 00:48:47.000
الحجر يصلى فيه فاذا كان النبي ثم هي ايضا سألته ولم ينكر عليها ولم يقل ان الصلاة في الكعبة لا تشرع مثلا او خاصة بالنفل دونه قال صلي واطلق لها عليه الصلاة والسلام

128
00:48:47.250 --> 00:49:05.950
سواء كان النفل والفرظ. وبهذا استدل العلماء على فظيلة ان الصلاة في الكعبة لمن تيسر له انها سنة وفيه فظل. ما ورد فظل خاص الا من فعله. ورد حديث رواه ابن خزيمة ضعيف من دخل الكعبة دخل في سيئة وخرج مغفورا لحديث ضعيف طريق

129
00:49:05.950 --> 00:49:41.300
المؤمل لكن هو ثابت من جهة هذه الاخبار طيب  يعني هم عللوا بماذا لماذا منعوا؟ لماذا منعوا من الصلاة في الكعبة للفرظ؟ نعم. لان النبي لم يصلي طيب. هو صلى الفرض. نحن قلنا استدللنا بانه صلى الفرض

130
00:49:41.450 --> 00:50:11.800
صلى الفجر لكن حنا نتكلم عن التعليم. نعم. فيستقبل جميع جدرانها لانه لا يستقبلها جميعا. لانهما ليستدبروا بعضها فلم يستقبلها فلم يستقبلها. فقالوا انه في هذه الحال آآ يكون في ماذا؟ على هذا يجوز في النافلة ان يستدبر بعضها وان في النافلة. وانه في الفرض ما يستقبل القبلة. يستجبر بعضها

131
00:50:11.800 --> 00:50:36.250
هذا التعليل لو صح نقول على هذا الصلاة لا تصح مطلقا على التعليم. كيف يستقبل يستجبر؟ ولو كان هذا التفريق المهم في مثل هذه المسألة يعني حكم وهو من عند الله لبينها النبي عليه الصلاة انه يخفى. هذا تفصيل مهم في هذه الصلاة. كيف يتركه النبي عليه لا يفصل

132
00:50:36.250 --> 00:50:55.200
ولا يبيض او ان العلة في هذا هو انه يستقبل في الفرظ بعظها ويستدبر بعظها وفي وفي الفريق وفي النافلة جائز. هذا يشبه في الحقيقة مثل ما قالوا في ان تحديد ايام القصر واربعة ايام

133
00:50:55.400 --> 00:51:12.400
قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم يعني انها تشبهها نوى ان يقيم اربعة ايام ولو كان قدم مكة يوم السبت لصلى اربعا متى قدم النبي مكة عليه السلام

134
00:51:13.050 --> 00:51:36.500
يوم الاحد يوم الاحد يعني على كلامهم لو قدم يوم السبت بل لو كان عليه الصلاة والسلام قدم يعني قبل اه يعني قدم مثلا اه قبل ذلك بصلاة او صلاتين

135
00:51:37.550 --> 00:51:57.550
لاتم او لانه نوى نوى وازمة اقامة اربعة ايام. وهذا التفريق العظيم هذا الامر الذي يكون قصده بنية لا يعلم الا بمثل هذا ما يدل على ضعفه في مثل هذه العبادة العظيمة وهذا منه ثم نقول ايضا

136
00:51:57.550 --> 00:52:19.350
انتم تقولون تقولون في صلاة النافلة صلاة النافلة لا يجوز في حال الاستقراء ان يصلي الى غير القبلة. حتى في النافلة على الراحلة لو كان انسان في هودج او مثل مثلا في سيارة

137
00:52:19.800 --> 00:52:45.000
مطمئن ويستطيع ان يدور الى القبلة. قلتم يلزمه قلتم يلزموا تقولون يجب عليه ان يدور لو كان يمكن في السيارة او مثلا انسان يعني ما تقول في الغمارة القرانية وفي الشنطة وممكن انه يتجه القبلة ولو لفت السيارة يمين والقبلة يسار يستجير قلتم يستدير لانه لا مشقة

138
00:52:45.000 --> 00:53:05.000
مثل ما قال اذا كان في هودة وعمارية. وكبير مثل المرأة مثلا على البعير ويمكن ان تدور. قالوا تدور. وتتجه الى القبلة وهنا في هذه الحال يلزم يصلي خارج خارج خارج الكعبة في النفل لانه ليس مضطر ما دام

139
00:53:05.000 --> 00:53:25.400
يجعل بعظه خارج الكعبة اه خارج القبلة فيلزم على قوله فان حتى النافلة كذلك لانكم الزمتوه لماذا؟ في حال السفر ايه صلاة النافلة في السفر قلتم يجب يلزمه ذلك لاجل الا يكون بعض القبلة خلفه

140
00:53:26.000 --> 00:53:47.050
وهم بنوا على هذا التعديل البطلان. كأنه ما استقبلها ومثل هذا التعليل الذي يصادم النص يكون ايش حكمه؟ فاسد الاعتبار او باطل يصادم النصر ان الصريح في انه عليه السلام صلى في داخل الكعبة. وفي هذا دلالة على ان من كان في داخل الكعبة

141
00:53:47.100 --> 00:54:15.250
فان قبلته جميع الجهات جميع الجهات يصلي في اي جهة وهذا هو الصحيح والنافلة والفرظ مثله وان كان ان صلاة فظل السنة ان تصلى خارج لكن لو فرض ان قوم صلوا الفريضة او ان انسان دخل كعبه وادركته الصلاة او ضاق المكان او نحو ذلك فصلوا الفريضة في الكعبة صحت

142
00:54:15.250 --> 00:54:56.350
على الصحيح نعم لا ما لا ما نقل الا في الفتح لما صلى نافلة عليه صلى ركعتين   لا حديث الحديث حديث هذا ورد فيه وضعيف ضعيف جدا الحديث هذا لا هذا هو هذا حتى هذا حتى لو اخذنا بهذا

143
00:54:56.400 --> 00:55:13.900
هذا الحديث ما فرق  ما فرق لا بين الفرض والنفل عام هم ذكروا هذا. هم ذكروا هذا. لكنه عام في الفرض والنفل. لكن في خصوص انا قصدي في خصوص هذه المسألة لان هذه المسألة

144
00:55:13.900 --> 00:55:28.800
عند صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة. هم ذكروا هذا التعليل في صلاته في حديث ابن عمر هذا القصد يعني لان هذه مسألة في صلاته في الكعبة وصلاته في الكعبة هذا في حديث ابن عمر

145
00:55:29.200 --> 00:55:51.550
فلما ولد عليهم صلاته في الكعبة قالوا اما الدليل الاخر الدليل الاخر هذا من جهة العموم هذا هذا على ظهر الكعبة لا في داخل الكعبة على ظهر الكعبة لكن هذا في داخل الكعبة اه ولهذا قالوا لانه يجعل بعضها وهذا في الحقيقة

146
00:55:51.700 --> 00:56:21.450
يعني تعرف ما تقدم ضعيف منخرم بما تقدم نعم حديث بشيء من الكعبة هل لا هو استاذ عاد في الحجة انها احكام. هو قال صلي في الحجر يعني مستقبلة الكعبة

147
00:56:22.100 --> 00:56:46.000
من الكعبين من من الكعبة هي من الكعبة يعني وش وش وجه ايه. ايه. ايه نعم سبق ذكرته. انا ذكرت هذا قلت يعني من حديث عائشة دليل مسألة حديث عائشة النبي اذن لها واطلق

148
00:56:46.500 --> 00:57:03.750
يعني قال لها واطلقوا واطلاقه يشمل الفرض والنفل بل ربما لو ظايق مظايق وهذا موظع نظر طبعا وان كان قول يعني هل يجوز ان يصلى في الحجر ويستدبر الكعب ولا ما يجوز

149
00:57:05.900 --> 00:57:29.250
واضح هنا؟ ها؟ استجبر الكعبة ها واستدبر الكعبة لان من الكعبة يعني هذا لكن القول هذا ما اظن احد يعني انه يمكن فيه كان في قول لكن المعروف في كلامه لا

150
00:57:29.250 --> 00:57:49.300
يصلى في الحجر ما يستجب الكعبة ولا يجعلها عن يعني عن اه يعني سارة مثلا يجعلها عن يساره وعن يمينه. جعلها عن يساره او عن يمين يستقبل دار الحجر قالوا لا يستقبل اي جدار من جدران الحجر. وخاصة

151
00:57:50.000 --> 00:58:12.550
الجهة ماذا الغربية هي الجهة الباب جهة الهجر يعني الجهة التي اه لان الجهة المقوسة من الحجر هذه خارج الكعبة  انما الجدار في استقامته قبل تقوسه هذا داخل الكعبة لكن حينما يتقوس

152
00:58:12.750 --> 00:58:38.400
هذا خارج الكعبة. لان الذي من الكعبة تقريبا ستة اذرع وشي جاء في مسلم خمسة وهو ستة اذرع وشي قيل الى سبعة اذرع يعني مسافة قليلة فهو آآ يعني مسافحة او الزيادة التي فيها التقوس هذي خارج. وليس هناك شيء يستقبله لكن لو كان هناك جدار مثلا

153
00:58:38.600 --> 00:58:57.600
على هذا الحد على هذا الحد يمكن ان يقال انه من الكعبة لو كان هناك جدار على هذا الحد حد اللي هو حد ستة اذرع وان من استقبله فانه يستقبل الكعبة. لكن حين حينما يستقبل الجدار البعيد هذا

154
00:58:58.000 --> 00:59:17.400
انه يستقبل جهة خارج الكرب الا على اذا قيل انه لا بأس ان يستقبل هوائها مثل لو كان انسان عند باب الكعبة عند باب الكعبة مرة وفرظنا ان باب الكعبة ما له عتبة

155
00:59:17.500 --> 00:59:39.350
ما له عتبة وصلى على باب الكعبة باب الكعبة واستقبل هواءها واستقبل هواها. المذهب يقولون لابد ان يكون لابد ان امامه شيء كالسترة مسمر والشافعي يقول لا يشترط ان يكون مسمرا ولو سترة موضوعة صلي اليها

156
00:59:39.750 --> 00:59:57.650
فالمقصود ان الحجر اه ولهذا المذهب يقولون يجوز ان تتجه اليه لو انسان اتجه الى الحجر اتجه الى الحجر متجه الكعبة صحت عن المذهب وعند الجمهور يقولون لا تصح الاتجاه الى

157
00:59:57.850 --> 01:00:14.100
الحجر لاننا لسنا على يقين لكن على قول النبي عليه السلام ان قومك النفقة واهلنا من الكعبة انه وان الذي منعه ذلك فان لم يكن هناك علة اخرى تقوى والا القول بصحة الصلاة

158
01:00:15.100 --> 01:00:44.450
آآ قول قوي كما انها تصح في الحجر اذا صلى الى الكعبة كذلك وذلك لكنه يعني في الحجر يصلي اليها يصلي يستقبلها. يستقبلها. نعم قال ومن الظروف الضعيفة المنع من اهتمام جوازه

159
01:00:44.450 --> 01:01:04.450
رضي الله عنه باصحابه بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من شاء الاخرة وغيره من الاحاديث والاختلاف مجموعة لقوله صلى الله عليه وسلم انما به فلا تختلفوا عليه والاختلاف

160
01:01:04.450 --> 01:01:44.300
قال من الفروق الضعيفة المانع من اهتمام الاقتداء المفترض بالمتنفل والصحيح جوازه في الامرين كما ان المتنفل يقتدي اه بالمفترض فكذلك كذلك لا فرق لان العلة التي عللوا بها ما هي

161
01:01:44.600 --> 01:02:06.800
تعللوا بمنع اقتداء المفتري المتنفل. ما هي العلة؟ اختلاف النية. طيب اختلاف النية هذه التي على العلة مستنبطة العلة المستنبطة اذا لم تضطرد وكانت موجودة مع تخلف الحكم وش تكون علة

162
01:02:07.150 --> 01:02:25.900
صحيحة ولا باطلة  طيب انتم تقولون العلة اختلاف النية ومع ذلك صلاة المتنفل خلف المفترظ ايش حكمها صحيحة قولا واحدا بل قول عامة بل حكي الاجماع ان كان هناك خلاف خلاف شاذ

163
01:02:26.850 --> 01:02:47.750
وانتم ايها المخالفون تسلمون بذلك اذا هذا يدل على ضعف هذا التعليم وليس تعليلا منصوصا ولا مجمعا عليه اذا نهرع الى الدليل في المسألة ولهذا قال لثبوته ثبوتا اتى بالمصدر

164
01:02:48.100 --> 01:03:06.900
الدال على التأكيد الذي لا يحتمل مجاز بل هو ثابت ثبوتا لا شك فيه. مقطوع فيه في قصة معاذ وش اللي الثبوت لا شك فيه وشو؟ صحة اقتداء المفتي المتنفل

165
01:03:07.150 --> 01:03:31.300
قلنا ما هو ما الذي ثبت ثبوتا قطعيا فيك ان نصلي   طيب اذا صار ثابت ومتقاطعيا ليش يكون في خلاف كيف يكون ثابت ثبوت قطعيا؟ اقتداء المفترض بالمتنفلون يكون فيه خلاف هل هل يمكن لعالم ان يخالف الثابت ثبوت قطعي

166
01:03:33.500 --> 01:03:54.250
انت طيب هل اذا كان ثابت؟ كيف وقع الخلاف؟ هل يخالفه العالم  نعم  طيب وش السالفة المتقاطع؟ يقول ثابت المتقطعي الثابت هو ما يحتمل التأويل اللي ثابت ومتقاطعين نعم نفس القصة

167
01:03:54.300 --> 01:04:12.250
نفس القصة يعني نفس الحديث الكلام على نفس الحديث الثابت ليس حكم المسألة لا الدليل في المسألة اما الدلالة عندنا الدليل وعند الدليل الدليل ثابت اما الدلالة لا الدليل ثابت ثبوت قطعي. اما الدلالة

168
01:04:12.850 --> 01:04:37.000
عندنا دليل ودلالة ومدلول وهي المسألة المستدل عليها. مستدل عليها. الدليل ثابت الدلالة هي موضع النزاع. الدلالة والمجموع عليها هذه المسألة هو اقتداء المفترض بالمتنبأ. ولهذا المصنف رحمه الله استدل بقوله بثبوت ثبوتا لا شك فيه

169
01:04:37.350 --> 01:04:54.950
قصة معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يصلي فرض ثم صلي بقومه فيلزم من ثبوتها ثبوتا قطعيا وانه صلى خلف النبي فرض

170
01:04:55.250 --> 01:05:11.400
ان صلاته كذلك صلاة فرض وان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر. وان كنا لا نقطع به لنقطع به الصلاة خلف النبي. اما كونك صلاها فرض او نوى فرض هذا هو الظاهر

171
01:05:12.300 --> 01:05:33.850
ولو كان صلاته مع النبي نفل لتبين او سأل النبي عن ذلك لان هذا حكم في المسألة. لا بد ان يظهر والدين تام لا يمكن ان يخفى خاصة واقعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبعد ان معاذ يجعل صلاته مع النبي عليه السلام ماذا

172
01:05:33.850 --> 01:05:51.850
نافذة وصلاته مع قومه والله عز وجل ايش يقول يقول الله عز وجل وما تقرب الي عبدي عليه فكيف يفرط في الفرظ الذي احب الى الله عز وجل ويجعله نفل؟ ما يمكن

173
01:05:51.950 --> 01:06:13.000
يجعل الفرض الذي هو احب ما افترض الله ما تقرب العبد من الله ان يجعله مع النبي نفلا. هذا نائم بعيد هذا بعيد ولهذا استدلنا من ثبوتها ثبوت صلاته انه ايظا صلاها رظي الله عنه ان صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة

174
01:06:13.000 --> 01:06:32.950
الفرض. ولهذا قال بعد ما يصلي مع النبي العشاء الاخرة. ثم ايظا هل يزيد ابن الاسود؟ دل على هذا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيت جماعة فصليا فانها لك ما

175
01:06:33.100 --> 01:06:51.750
نافلة فانها لكم اي الصلاة الاخيرة اما الحديث الاخر اللي عند ابي داود فهذه لما آآ ذكر تلك الصلاة فقال ذكر ان هذه الفرض وتلك هو حديث ضعيف لكن ثابت

176
01:06:51.750 --> 01:07:13.700
وفي ايضا في حديث اخر في صحيح مسلم حينما ذكر الامراء الذين يميتون الصلاة عن وقتهم حتى تكون شرق الموتى فصلوا فصلوا الصلاة لوقتها. ثم اجعلوا صلاتكم معهم ماذا سبحة. ايش معنى سبحة؟ نافلة. صلوا الصلاة في وقتها. يعني الصلاة الاولى بوقتها

177
01:07:14.750 --> 01:07:32.900
طيب وغيره من الاحاديث اذا عندنا احاديث اخرى في الباب في وجه الدلال مسألة كثيرة يكفي ذي قصة معاذ ومنها ايضا ما رواه ان ابو داوود والنسائي من رواية الحسن عن ابي بكرة

178
01:07:33.550 --> 01:07:53.900
دلوقتي الحسن البكرة جيد الحسن اللي هو الحسن الحسن البصري رحمه الله وفيه انه عليه صلى باصحاب صلاة الخوف ركعتين. ثم سلم ثم صلى بالطهي الاخرى ركعتين صلاته عليه السلام الاخرى هم ماذا

179
01:07:54.850 --> 01:08:11.000
مع نافلة وهم مفترضون كذلك حجاب عند ابي داود عند النسائي بسند صحيح. مثل لفظ حديث ابي بكرة. صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى عليه ركعتين. وهذا الحديث حديث جابر ثابت في البخاري

180
01:08:11.050 --> 01:08:27.600
معلقا مجزوما به ووصله مسلم لكن ليس صريحة فيه انه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا ثم صلى بطائفة اخرى ركعتين ما في سنة ثم سلم لكنه واضح قوله ثم صلى ركعتين

181
01:08:28.100 --> 01:08:52.400
انه صلى ركعتين ثم صلى بركعتين لانه عليه السلام اه غزواته وقعت كانت في السفر اه يعني غالب واكثره السفر اه صلاته الرباعية تكون ركعتين  والاختلاف المنهي عنه في قول انما جعلت به فلا تختلف هذا ثبت في اخبار صحيحة

182
01:08:53.050 --> 01:09:09.500
عن النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل فاذا كبر كما الحديث. وانما جعل هذه الرواية هذه لفظ حديث ابي هريرة في الصحيحين انما جعل يهتم فلا تختلفوا عليه فلا تختلف عليه. هم قالوا

183
01:09:09.750 --> 01:09:37.650
النية نية الفرض خلف المتنفل اختلاف يقول هذا لو كان اختلاف ان سلم الاختلاف فالشارع قد اذن فيه. لانه اختلاف لا يؤثر في الاختلاف الظاهر  والمقصود منه هو ان يكون الامام والمؤتم في الصلاة

184
01:09:37.750 --> 01:09:57.250
صلاة واحدة لا يتقدم المأموم على الامام. ولا يتأخر عنه. ولا يشاوقه ثم في الحديث نفسه فسر الاختلاس قال عليه الصلاة والسلام مما قال ولا تخطئ فاذا كبر فكبر. واذا ركع فاركعوا. واذا اسجدوا

185
01:09:57.650 --> 01:10:26.100
وفي حديث هريرة واذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا فسر الاختلاف بماذا؟ الاختلاف في الحركات واحد اخرى في هذا الباب تدل على ان اختلاف النية لا يؤثر  نعم قال قال رسول الله. نعم. نعم وهو الاختلاف بدل الجواز ان يتم المتنفل من المفترين قولا واحدا في المذهب

186
01:10:26.100 --> 01:10:57.900
عامة اهل العلم كما تقدم نعم الصحيحة وان يشتغل بالنافلة اذا ضاق وقت الفريضة. ولا الى الفرائض. وما اشهد ذلك مما يعبدون ومن الفروق الصحيحة تجوز قطع النفل لحضور الفرض

187
01:10:58.300 --> 01:11:20.800
تجويز يعني يمكن انه ضد او مقابل التحريم فلا ينفي المشروعية تقول هذا جائز مثلا يسألك انسان هل اصلي سنة الضحى؟ نقول نعم يجوز تصلي. ايش معنى ذلك؟ ليس المعنى انه جائز على كلام الاصوليين لا

188
01:11:20.800 --> 01:11:38.350
جاهز يعني مقابل المحرم فقد يكون مستحبا  قد يكون واجبا مثل انسان يقول هل اصلي صلاة الظهر؟ نعم يجوز لك ان تصلي صلاة الظهر اذا دخل الوقت والمعنى النهي يجوز معه

189
01:11:38.750 --> 01:11:59.100
الوجوب انها واجبة لانه مقابل ماذا؟ التحريم قبل ذلك يحرم. مقابل التحريم. فلا ينافي الجواز الوجوب ولا الاستحباب حتى لا يوهمك المصنف ان القطع النفل في هذه الحالة جائز ويجوز

190
01:11:59.150 --> 01:12:23.200
الاتمام يعني هذي مسألة فيها خلاف وثم كلامه رحمه الله يفسر يجوز قطع النفل لحضور الفرض بحضور ويقال ولانه لا يصح ابتداء نافلة بعد اقامة الفريضة قوله قطع النفل لحضور فضل هل حضور الفرض

191
01:12:24.100 --> 01:12:44.900
التكبير او الاقامة او قرب وقت الاقامة ما هو حضور الهرم شو المراد به نعم الاقامة. طيب انت جئت الان والامام عند المكبر ماذا قام؟ قلت الله اكبر قبل ان يقيم

192
01:12:44.950 --> 01:13:09.550
شفته يبي يقيم شبكته وقلت الله اكبر قبل ان يقيم هل نقول لك ذلك ولا نقول لا لا تصلي  هو دخل قبل الاقامة. نعم. قيام الصلاة. تكبيرة الاحرام. اذا دخل في الصلاة. اذا اقيمت الصلاة

193
01:13:10.050 --> 01:13:37.850
فلا صلاة الا التي اقيمت. اذا الجملة الشرطية وجواب شرط  اذا اقيمت الصلاة نعم بين الاقامة والصلاة كحالة ماء هو هذه هو الان هو لا يدري عن الواقع هو جا الان دخل المسجد ويريد ان يدرك الراتبة

194
01:13:38.250 --> 01:14:00.050
يقول ادرك الراتب في وقتها خير من ان اصليها بعد ذلك. بعض بعض اهل العلم يقول لا تصليها فاته وقتها لا تصليها. فاراد ان يبادر بالراتبة قبل. فكبر وهو يعلم انه سوف يقيم او قام للاقامة. نعم

195
01:14:00.200 --> 01:14:40.350
يلا يعني المقصود انه يصلي يعني يصلي طيب واضح ما يصلي لماذا؟ لان ما قرب الشيء اخذه حكمه ها  طيب وهذا هو الاقرب والله اعلم الاقرب والله اعلم انه اذا علم او غلب على ظنه ان الاقامة سوف تقام انه لا يدخل في الصلاة

196
01:14:40.650 --> 01:14:59.900
هذا هو الاقرب ولانه عليه قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة هذا نفي  وظاهرة فلا صلاة الا التي اقيمت. قوله الا التي لاستثناء معيار العموم ولانه حتى لو قيل ان ظاهره

197
01:15:00.200 --> 01:15:16.650
انه يعني يجوز قبل الاقامة لكن نقول اخر الحديث يدل على انه بعد الاقامة ينسحب الحكم على كل مصل قبل الاقامة عن جابر رواية عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة

198
01:15:16.800 --> 01:15:35.600
اذا اخذ المؤذن في الاقامة ورواية جيدة هي طريق زيادة عند اهل بكائي العامري هو لا بأس به وخاصة في روايته عن ابن اسحاق هو من اوثق الناس عن اسحاق وروى له البخاري متابعة وموضع واحد ومسلم وروانه. لكن تكلف بعضهم

199
01:15:35.600 --> 01:15:54.250
مع ان هذي الرواية اذا اخذ المؤذن اه ايضا لا تخالف تلك الرواية لا تخالف لانه حينما يأخذ حينما يأخذ هذا لا يجوز لكن قبل ان يأخذ لا بأس نقول اه قبل الايقاع لا بأس ان تصلي. بعد ما يصلي نجري الحكم فلا صلاة

200
01:15:54.950 --> 01:16:18.650
يعني عندنا حالتان حالة الاقامة وانت داخل فلا تشرع ولا يجوز لا يجوز الدخول في صلاته. وحالة قبل الاقامة لا بأس ان تصلي فاذا اقام نقول الاصل انك من الصلاة لقوله فلا صلاة الا التي اقيمت. الصلاة اذا امكنك ان تكمل الصلاة الحمد لله ما امكن

201
01:16:19.600 --> 01:16:36.000
اه ان امكتم الصلاة هذا بالاجماع ما في خلاف ما امكن ذهب بن حزم الى انها تبطل ولو قبلة السلام مباشرة بمجرد الاقامة تبطل والجمهور على خلاف بينهم على خلاف بينهم

202
01:16:36.750 --> 01:16:54.100
مو مسألة في الحقيقة فيها خلاف طويل. فيها خلاف وجاءت اخبار في هذا الباب منها ما ثبت في الصحيحين من عبد الله بن بحينة انه عليه الصلاة والسلام اه دخل المسجد ورجل يصلي يقول وفي لفظ المسلم ان هو

203
01:16:54.450 --> 01:17:21.900
وانه صلى يصلي والمؤذن يقيم. فقال عليه الصلاة والسلام اه الصبح اربعا اه الصبح اربعة. وعند مسلم يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا صبح اربعا وهذا ظاهره ان المستفسر قال هل صليت قبل الاقامة؟ اطلق

204
01:17:21.950 --> 01:17:40.000
هذا الخبر يفسر ايضا ذاك الخبر. والنبي اه جاء وكلمه بشيء فلما فرغوا من الصلاة لات به الناس بالرجل. قالوا ماذا قال لك النبي عليه السلام رضي الله عنهم لان علم ان المسألة تعلق

205
01:17:40.050 --> 01:18:00.800
بحكم فقالوا لهم قال له كلمه والنبي عليه السلام لم يأمره بالخروج من الصلاة هذه فائدة انه لم يأمره الخروج ولم يقل ايضا هل احرمت بالصلاة او اه اذا احرم احدكم بالصلاة بعد الاقامة وقبل الاقامة

206
01:18:00.900 --> 01:18:20.800
وكذلك قال يوشك احدكم ان يصلي اربعا فكأنه حينما يدخل في الصلاة قبل الاقامة في هذه الحالة الاولى الخروج من الصلاة. قول يوشك احد يصلي الصبح اربعة هذا فيه دلالة على انه اذا كان لم يبقى من الصلاة

207
01:18:20.800 --> 01:18:36.550
في شيء اما ان يعني لا يبقى لا يبقى من الصلاة شيء ما بقى ركعة حتى يزيد عليها يصلي كل الصبح ثلاثة او اربع لانه اذا قام يصلي مثلا صلى ركعتين ثم بعدما سلم مباشرة دخل

208
01:18:37.500 --> 01:18:59.450
الذي ربما يكون في الصف ربما يكون في الصف وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين كانه صلى اربع فان كان ايضا بقي عليه ركعة كانه صلى ثلاث وقد يفهم والله اعلم والله اعلم انه اذا رفع من الركعة الثانية ولم يبقى شيء في هذه الحالة صلى الصبح ركعتين ما جاءت العلة

209
01:18:59.450 --> 01:19:15.450
وهذا هو الاقرب انه اذا رفع من الركوع الثاني لم يبقى صلاته لم يبقى صلاته وهذا عليه فتوى الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه يقول انه اذا رفع من الركعة الثانية فانه يتمها يتمها

210
01:19:16.000 --> 01:19:31.500
وهذا يتفق والله اعلم مع المعنى المذكور في الحديث يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعا الصبح اربعا لانه بعدما فرغ ورفع من الركوع الثاني في هذه الحالة لم يبقى صلاة. اما اذا كان في اولها او في اثناء الثانية

211
01:19:31.800 --> 01:19:48.750
ففي هذه الحالة عليه ان ينصرف بتسليم او بقطع قيل بتسليم لرواية مسلم انه سلم لكن الرواية في ثبوته نظر هذه رواية الذي سلم خلف اه معاذ رضي الله عنه لما اطال الصلاة والاقرب يقطعها بالنية لقوله فلا صلاة

212
01:19:49.850 --> 01:20:05.200
لان النبي قال تحريم التكبير وتحية التسليم. والتسليم ما يكون الا بعد الفراغ. فلا تسليم في اعاظها الا في اخرها. قال وانه لا يصح ابتداء نافل بعد اقامة فريضة وهذا

213
01:20:05.550 --> 01:20:26.100
واضح بعدين بالاقامة الفريضة والمراد الفريضة الحاضرة اما الصلوات المقضية هذه فيها تفصيل وانه لا يجوز ان يشتغل بالنافلة اذا ضاق وقت الفريضة وكذلك هذه مسألة ايضا اخرى انسان ضاق وقت الفريضة

214
01:20:26.800 --> 01:20:47.300
في هذه الحالة لا يجوز لك ان تصلي لانك تفوت الفرظ بالنفل ومثله ايظا لو ان انسان عليه بل احيانا لا يجوز الاشتغال بالفريضة عند خشية فوات الفريضة وش مثاله

215
01:20:47.600 --> 01:21:11.350
لو انسان عليه ماذا نعم مقضي وحاضر فوائد حضرت الفريضة وضاق وقتها فلا يجوز له ان يصلي فريظة المقظية يعني لان وقتها يكون بعد ذلك وكذلك ايضا على الصحيح ايضا اذا حضرت الجماعة على تفصيل لو انسان يعني تذكر صلاة

216
01:21:11.800 --> 01:21:30.650
الظهر والعصر حاضرة ماذا يفعل؟ هل يصلي العصر او يدخل به الظهر؟ هذي مسألة اخرى. ولا تقضى النوافل اذا كثرت نعم اذا كثرت الفوائت الفرائض. هذه ايضا فيها خلاف. لو ان انسان فاته اكثر من

217
01:21:31.450 --> 01:21:52.400
فريضة هم ما ذكروا التقدير في الحقيقة لكن يظهر من كلامهم انهم يريدون اه بالقليلة الواحدة لانه بيستدلوا بالادلة. والدليل الذي ورد في المقضية في صلاة واحدة بناء راتبتها. والدليل الذي ورد

218
01:21:52.550 --> 01:22:16.650
بصلاة مقضية بدون راتبتها في صلاة الظهر والعصر والمغرب مع العشاء حينما آآ في يوم الخندق حديث مسعود وحديث ابي سعيد الخدري في الفاظ المختلفة وهذه المسألة فيها خلاف كثير

219
01:22:17.300 --> 01:22:37.150
قضاء النوافل له حكم لكن قضاء النوافل اذا كثرت الفرائض الفوائد ان كانت الفائتة صلاة واحدة وهي صلاة الفجر هذه تقضى بلا اشكال بصراحة الادلة في هذا الباب. ان كانت غير صلاة الفجر فيها خلاف والصواب ايضا انها تقضى

220
01:22:37.250 --> 01:23:03.900
لو ان انسان فاتته صلاة الظهر فانه يصليها مع راتبتها. ولا يقول لا ابادر الى صلاة الفرض حتى لو نقول لا وقتها حال الذكر حال الذكر والنبي عليهم السلام لما فاتته صلاة الفجر بعد طلوع الشمس اذ امر المؤذن فاذن ثم امر صلى ركعتين ثم صلوا جماعة

221
01:23:03.900 --> 01:23:26.650
وقتها حال الذكاء. كذلك سائر الصلوات لعموم الادلة نام عن صلاة من غفل عن صلاة فوقتها اذا ذكرها اذا كثرت هل يصلي الرواتب او نقول تصلي الفوائت وش يظهر في هذه المسألة

222
01:23:27.350 --> 01:23:56.500
اذا كثرت يقول ولا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض هذا كان هو المذهب. نعم الفرائض وحدها. الفرائض وحدها  نعم  هو يعني هو يقول ما الحكم؟ مسألة المشقة شيء اخر

223
01:23:56.550 --> 01:24:20.350
لكن يقول ما الحكم؟ ها؟ وين كانت؟ تابعة لها مم نعم هذا احد القولين في المسألة وانه لقوله عليه من نام عن صاحبه فليصله ذكرها فكما انه صلى الفريضة فتصلى ايضا الراتب. والنبي صلى الراتبة

224
01:24:21.250 --> 01:24:41.500
صلاة الفجر والدليل على تخصيص الصلاة الواحدة موضع نظر هو مستدل بفعله يوم الخندق عليه السلام ولم ينقل انه صلى راتبة الظهر وهذا الدليل متوجه اللي متوجه في هذه المسألة لانه لم ينقل ولا يقال

225
01:24:41.600 --> 01:25:03.650
انه ربما صلاها فمثل هذا في الغالب انه ينقل لا العصر ما قظى هذا في الصحيحين نتكلم عن صلاة الظهر والعصر والمغرب. صلاة العصر في الصحيحين هذا اجابة لكن كلام صلاة العصر ما فيها دليل

226
01:25:03.800 --> 01:25:27.500
اول شيء ليس لها راتبة قظى اي قظى لا قضى قضى الظهر هداك الله والضوء واو والعصر والمغرب نعم لان هذه الرواية في صلاته للظهر عليه الصلاة والسلام لان يوم الخندق ليس يوما واحدا

227
01:25:27.800 --> 01:25:46.650
عدة ايام ولا ينبغي الانسان يستعجل في هالمسائل هذي لا يجزم بدون علم يوم يوم الخندق عدة ايام ليس يوما واحدا في يوم فاتت صلاة العصر غير الصالحين ويوم صلى فاتت الظهر والعصر

228
01:25:46.850 --> 01:26:11.050
وكذلك ويجوز ان نفس هذا اليوم يجوز انه غيره لكن الشأن انه عليه السلام في حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود كذلك  هذه المسألة دليل لمن قال انه اذا قضى الفوائت وكانت اكثر من صلاة

229
01:26:11.900 --> 01:26:32.450
فانه لا يصلي راتبتها وهذا لو قيل به لكان قول موافق للادلة موافق للادلة من جهة ان الاصل في هذه الاحكام والعبادات التوقيف وليس عندنا دليل نستند عليه في هذه المسألة

230
01:26:32.650 --> 01:27:08.150
سوى ما نقل وما اشبه ذلك مما يعود الى وجوب تقديم الفرض على النفل وما اشبه ذلك مثل ماذا وما اشبه ذلك. مثل ماذا جمع ماذا؟ ها يقول وجوب تقديم الفرض على انه قصدك يعني

231
01:27:08.400 --> 01:27:34.100
اذا جمع المغرب مع العشاء مم على هذا نبغى نسألك هل هل تصلى ولا ما تصلى في هذه الحالة الراتبة مصلى لا في سورة الجمع في سورة الجمع هل تصلي راتبة المغرب بعد العشاء

232
01:27:35.900 --> 01:28:03.050
يعني صلى المغرب والعشاء الان هل يصلي راتبة المغرب ثم بعد ذلك يصلي راتبة العشاء  ها ذكرت الدليل على تقديم الفرظ هل هو فرض هذا سؤال اخر هل هو فرض

233
01:28:05.900 --> 01:28:27.500
ايه هل هو هل هو واجب  الان صلى العشاء معا انت قصدك صلى العشاء مع المغرب. والعشاء فرض وراتبة المغرب نفي عن هذي اخر راتبة المغرب بعد العشاء. فيؤخر يقدم الفرض للعشاء ويؤخر الراتب ولا لا

234
01:28:27.600 --> 01:29:05.850
طيب هل العشا في هذه الحالة ارض صلاة العشاء صلاة العشاء  لو قالوا ما احنا بجامعين  طيب اذا انتقض نعم قضاها بعد العصر اي بس شو الفرق وش الفرق اللي هنا؟ ما هو يعني الفرض؟ ها؟ العصر

235
01:29:05.850 --> 01:29:22.350
لكن هنا عندنا الان شي فرظ حاظر. شي فرض حاظر وما هناك شيء فرض حاضر شغالة عليه بامكانه يصلي عليه السلام الشيء الفرض الحاضر. وما هناك الان وبامكان يصليها عليه الصلاة والسلام

236
01:29:22.950 --> 01:29:51.250
هذا لو كان مثلا يعني انسان ترك راتبة الظهر فنسيها ها نسيها مثلا او نسي مثلا لو قلنا غير ذلك انسان تذكر سنة الضحى سنة الظحى وقلنا تقظى تقظى وحضرت صلاة الظهر. يقدم صلاة الظهر على سنة الضحى

237
01:29:51.350 --> 01:30:15.800
لكن كلام على شيء الان فرض حاضر واجب ونفل عندنا يظهر والله انه اراد عموم الفرض مثل ماذا ها؟ الصيام الصيام الانسان عليه قضاء يصوم الست او اراد ان يصوم الاثنين. المذهب ايش يقولون

238
01:30:16.700 --> 01:30:39.400
يقدم ماذا الفرض على على السنة. هو اراد يعني على هذا القول على هذا القول وعلى المذهب. وهذه مسألة فيها خلاف نعم نقف على هذه المسألة نقف على هذه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. كيف

239
01:30:39.400 --> 01:31:23.900
قطع النفل عندهم نعم. ايه اذا دخل ايه ايه والله يعني هذي مسألة عاد مسألة مسألة ان الامام اذا دخل نقول في هذه الحالة ينظر ان كان يقول الامام في الوقت

240
01:31:24.450 --> 01:31:47.850
والمؤذن اه يعني صلى بعد الوقت المعتاد. في هذه الحالة للامام ان يقيم الصلاة في هذه الحالة. وان كان لا ان هذا وقت معتاد في مجيئه والمؤذن لم يحصل التفليت فعليه ينتظر المؤذن حتى يفرغ من صلاته لانه حتى الان ما اقيم للصلاة

241
01:31:47.900 --> 01:32:07.900
نعم نعم الا بس لابد ان يكون دخوله الشريعة الوقت المعتاد مو مرة مثلا يجي في وسط الوقت ومرة مثلا في اخر وقت مثلا فاذا كان المؤذن مثلا في الوقت لا زال لا زال الوقت ربما بعض الناس اذا يصلي في هذه الحالة

242
01:32:07.900 --> 01:32:40.700
يراعي حاله وحال المأمومين ايه ايه شفيه طويل ومختصر ها طيب عليك تقرح نعم نعم اذا انت قلت في اول المجلس ايه ان الذكرى يشرع بعد ايه. انه اذا سلم انصرف من صلاته استغفر ثلاثا لا

243
01:32:40.700 --> 01:33:09.050
حديث ثوبان. نعم. حديث ثوبان. حديث البراء اللهم قني عذابك وتبعث عبادك. هم. ثلاثة. ايش فيه بعد النافلة والفريضة هذا هذا قول قاله بعض بعض العلماء وذكرها ابن حجر انه قال بعض العلماء لكن الصواب قول الجمهور. الصواب قول في الحديث المغيرة او حديث لا اله الا الله. حديث

244
01:33:09.050 --> 01:33:29.050
ابن شعبة في آآ الصحيحين حديث عبد الله بن زبير في صحيح مسلم حديث ابن عباس في الصحيحين اي كلها واضحة في انصراف المكتوبة. تحمل هذه المطلقات على المقيد. المقيد في في هذا وانه انما

245
01:33:29.050 --> 01:33:44.750
هذا جاء في النافلة ما يدل على خلاف ذلك على خلاف ذلك اه في الذكر الذي كان يقوله مثل ما كان اذا صار المكتوبة ام النافلة كان يقول سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله

246
01:33:44.750 --> 01:34:04.750
لا انت استغفرك واتوب اليك. ولم يذكر ولا في حديث واحد مع ان صلاة النافلة اكثر من صلاة الفرض. التي نقلت عنه عن اي قصدك يعني كثرة صلاة النوافل الصلاة عليه سلام للرواتب ولا التي في بيته. يعني قصد كثرة من جهة صلاتها في اليوم والليلة. وهذا بعيد ان

247
01:34:04.750 --> 01:34:24.750
يقول هذا الذكر ولم ينقل. فالاحاديث صريحة آآ الاحاديث الاخرى صريحة في تقييد الاطلاقات التي وردت وان المراد بها صلاة لا النافلة. اذا كان الاستغفار بعد انتهاء العبادة ايا كان. يستغفر؟ لا العبادات ما يخفى ان العبادات

248
01:34:24.750 --> 01:34:42.300
في هذا الباب يعني آآ جاءت الاذكار جاءت انواع. جاءت انواع فاذا قلنا ان هذا هذا يشرع في ها الموطن هذا الذكر المقيد يحتاج الى دليل اذا قيدنا هذا الذكر في هذا الموطن لا بد من دليل

249
01:34:42.300 --> 01:35:04.050
ما قيدناه الا يلزم عليه ايضا انه يقول هذا التسبيحات كلها بعد كل صلاة هذا فيه نظر لا دليل عليه ولا شاهد له  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وعلى اله وصحبه اما بعد

250
01:35:04.050 --> 01:36:14.050
الماء قال في في؟ نعم ايه ارفع الصوت عشان قال هو الذي يتغير طعمه او ريحه وفي عرفات تغير طعمه واما عن حقه فيجوز التطهر به نجاسة قال الحسن البصري

251
01:36:14.050 --> 01:36:44.050
قلت لك يجب ان يتوضأ بالمال العاجل. ويدل عليه انه صلى الله عليه وغسل وجهه به. قال ابن المؤمن رحمه الله في واحتج اسحاق في داره. لحديث رومي عن جبير اسحاق

252
01:36:44.050 --> 01:37:04.050
قال حدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله قال قال حدثني؟ قال عن عبد الله ابن الزبير عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في قال ثم

253
01:37:04.050 --> 01:37:24.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الارهاب اتى المحراسة فاتى بماء في درب في دليقته درقة درقة. المهراسة الحجر المنقوق الحجر المنقور نعم فاراد رسول الله جب من اول حديث من اوله عن ابيه

254
01:37:24.050 --> 01:37:44.050
نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرب منه فوجد له ريحا فعافى فغسل به الدماء التي في

255
01:37:44.050 --> 01:38:14.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قلت قال رواه اسحاق السند هذا سند جيد السند سند اسحاق وهب ابن جرير ابو جرير ابن حازم لكن

256
01:38:14.050 --> 01:38:34.050
ما حده جاي من حاجة في حال اختلاطه. منعه ابناؤه وكان وهب عالم رحمه الله. ولهذا منع ابا منع احدا ان يأخذ منه حال بعدما وقع الاختلاط. فالاسناد هنا جيد. يعني الى الى عبد الله بن الزبير

257
01:38:34.050 --> 01:38:57.300
يحيى بن عباس بن عبد الله ايش عندك يا استاذ؟ عندك يحيى السند  يحيى ابن عباد يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ايه اش عندك عن الزبير عندك؟ في السنة عن الزبير

258
01:38:57.500 --> 01:39:16.700
بس انا ما ادري عن يحيى ابن عباس الزبير. سماعه ابن عبد الله بن الزبير يحيى بن عباد وادرك بالسن  ها؟ ايه اقول انا هو ادركه لكن هو شيخ ابن اسحاق عند كل الان شيخ ابن اسحاق شيخ ابن اسحاق ايه

259
01:39:16.700 --> 01:39:36.150
لكن الشأن المسألة تتعلق بوضوءه بالماء الاجل وضوءه بالملاجل لا اغتساله الكلام الكلام في وضوءه بالماء الاجل هذي هذي الرواية تعلق اغتساله بالماء الاجل لكن الكلام الرواية اللي نريدها هل توظأ بالمال اجل

260
01:39:36.350 --> 01:40:06.350
يتوظأ بالماء لاجل نعم كمل قال حدثني اسحاق محمد بن اسحاق قال حدثني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره

261
01:40:06.350 --> 01:41:06.350
تبارك حتى جلس على السفرة قال الزبير فسمعت صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه التصريح من هو ابو عبد الله الحافظ هذا

262
01:41:06.350 --> 01:41:29.400
من هو؟ حدثنا عبد الحافظ من هو؟ ما تعرفونه؟ ابو عبد الله الحافظ شيخ البيهقي نعم من هو ارفع الصوت. الحاكم نعم ابو عبد الحافظ هو الحاكم. الحاكم. نعم. نعم. جعفر محمد ابن عبدالله

263
01:41:29.400 --> 01:42:04.900
قال حدثنا اللي بعده اللي بعده نعم بعده مم محمد ابن عمرو قال يسموه يتيم عروة. ابو الاسود هذا يسمونه يتيم عروة. نعم ثقة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه

264
01:42:04.900 --> 01:42:34.900
رسول الله فاتى فاتى اي نعم رسول الله صلى الله عليه الحديد اللي يوضع يتوقى به نعم يشرب منه فوجد له ريحا فقال صلى الله عليه وسلم فمضمض منه وبسط فاطمة عن ولي الدم. وكذا في الملائكة اثناء الطريق بالله هذا من طريق

265
01:42:34.900 --> 01:43:24.900
بالله رضي الله عنه امسكي امسكي غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم هم والله اعلم. وقد قال حكم ابن حجر مع ذكر رواية اسحاق في المطار بعد بعد ذكره؟ رواية اسحاق. نعم

266
01:43:24.900 --> 01:43:54.900
والله اعلم انه غير مخلوق. نعم. وقد روى القصة جماعة عن ابن اسحاق. هم. هذا انتهى طيب نعم انت بيني قل انتهى كلامه عشان لا يختلط الكلام. هم. نعم. هم

267
01:43:54.900 --> 01:44:34.900
ويونس وكل هؤلاء قصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. انه دخل الله على اسحاق فادخله عمر عبد الحميد الزبيري الذي رواه ابن جرير عن بقية السعد. وذلك بعاصمة السنة قال حدثها احمد ابن عبده. قال

268
01:44:34.900 --> 01:45:08.350
روى من؟ من؟ من نعم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاعد في احد فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه على صفحة فصعد رسول الله صعد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

269
01:45:08.350 --> 01:45:28.350
قال طبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولم يذكر قصته على هذه القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه الشهادة وعليه في يقين معوذ تلك السنة ان الاجماع الذي احبه الشافعي

270
01:45:28.350 --> 01:46:28.350
النجاسة نعم الثاني حسن البصري الى الحسن ابن علي قائلا وفي حديث حسن بن عليه السلام انه كان لا يرى نعم رضي الله عنه انه كان البصري نعم بارك الله فيك يعني له كلها اقول كلها من طريق اقول من طريق ابن اسحاق يعني اقول اسحاق بن راه هوية

271
01:46:28.350 --> 01:46:50.700
في هذا ما اقول لا ينسب له الوهم في هذا لا يقال اسحاق له اسحاق رؤية في مصنفة رواه مصنفة لو لو روى من غير مصنف لكان حجة فكيف عاد اذا كان يصنف؟ نسبة الوهم الى اسحاق هذا خطأ وغلط يعني ما يصلح انما ابن لهيعة هو الذي لو فرض لو

272
01:46:50.700 --> 01:47:04.900
بنسحب لو فرض مع انه لا يترتب عليه حكم والامر لا اقول لا يترتب عليها حكم والامر في هذا يسير لا يترتب عليه حكم من جهة الماء اذا كان له اه رائحة او تغير

273
01:47:05.150 --> 01:47:21.650
هو العصر الطهارة سواء ثبتت كما في هذه الرواية او لم تثبت فهي من طريق ابن اسحاق وان صرح وان فانه حتى ان صرح جمع من اهل العلم كان الامام احمد رحمه الله يقول يصرح ويخالف يصرح

274
01:47:21.750 --> 01:47:43.450
ويخالف الحفاظ وخاصة حينما يروون في كتب المصنفات فلا ينسب اليهم الوهن في مثل هذا ليبينه دليل اما مجرد بس يعني الرأي والنظر او كذا فهذا لا لا يحصل في مثل هذه الحال. من الامام او غير الحفاظ وخاصة ولهذا تجد الراوي

275
01:47:43.450 --> 01:48:09.850
يعني حينما يكون يكتب ولو لم يكن حاد واخر حافظ  لا يكتب الذي يكتب ولو لم يكن حافظ يقدم احيانا. على الحافظ الذي لا يكتب وهذي طريقة يتبعها ابن ابي حاتم رحمه الله والامام والامام احمد الامام احمد رحمه الله كانوا يذكرون بعض الحفاظ الكبار

276
01:48:09.900 --> 01:48:32.250
فيرجحون عليهم اناس ربما يكونون اقل من مثل تقدير احمد رحمه الله خالد بن حارث على القطان حينما ذكر حفاظ كبار ثلاثة من ويحيى بن سعيد القطاني ذكر ثالثا وذكر ما معناه ان يحيى كان يعتمد على حفظه وان خادم الحارث

277
01:48:32.700 --> 01:48:54.050
كان اذا فرغ من السماع من الشيخ استند الى السلة جعل يكتب مباشرة. يعني يكتب فهو صاحب حفظ  ويحيى بن سعيد لم يكن يكتب الا اذا وصل الى البيت ربما يعني زاد في الحرف نقص في الحرف. ولهذا حينما يقولون

278
01:48:54.100 --> 01:49:18.600
صاحب حفظ وكتاب هذا اعلى ما يكون لكن حينما يختلف صاحب الحفظ وصاحب الكتاب يقدم صاحب الكتاب ولو لم يكن حافظا اللي بيكتب مباشرة العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودة قيد صيودك بالحبال فمن الحماقة ان تصيد غزال ثم تتركها بين الخلائق

279
01:49:18.600 --> 01:49:38.600
يعني لا تقيد هذه الفائدة في المعنى انهم يقدمونه وان كان اه في الحفظ ليس قويا دام انه يعتمد على الكتابة وهذه آآ تتبع في باب الترجيح بين الروايات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

280
01:49:38.600 --> 01:50:07.238
على نبينا محمد الدرس السابق بالنسبة جزاكم الله خير الله يجزاكم خير