﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:10.150
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الخروق والتقاسيم البديعة النافعة

2
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه

3
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة الكراهية السواك للصائم بعد الزوال الصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر الاحاديث ولم يصح حديث في الفرق ولم يصح

4
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وسار على اجر باحسان الى اما بعد رحمه الله في كتابه قال ومن الفرق الضعيفة الصحيحة بيدكم ايضا مروقا

5
00:02:20.150 --> 00:03:10.150
ان كان  لا دليل عليه. وهذه الاحكام قامت على الادلة قال رحمه الله انها كراهة السواك الصائم بعد الزوال لا قبله. وهذا هو المشهور بان يذهب وقول الشافعي في السواك في السعي مطلقا

6
00:03:10.150 --> 00:04:40.750
والصحيح استحباب السواك الصائم قبل الزوال كما هو ظاهر الاحاديث      هذا صريح لكنه ليس بصحيح سقط الفرق بينهما. قوله رحمه الله بعد الزوال لا قبله. تقدم الحديث في هذا الباب

7
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
ايضا هم استدلوا دلالة من خبر لكن هذه الدلالة ليست واظحة ولا بينة بل هي ظعيفة وهو ما ورد في الخبر في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لخلوه بالصائم اطيب عند الله من

8
00:05:00.750 --> 00:05:45.300
ما وجد دلالة لانه في الحديث ذكر الخلوف اثنى عليه دخلوه اطيب عند الله من رائحة او من ريح يقولون ماذا لا زالت الرائحة وهذه الرائحة ايضا قالوا اثر عبادة

9
00:05:45.450 --> 00:06:15.550
فلا يشرع ازالتها فتبقى. لكن هل هذا الوجه او هذا التعليل لو فرض التسليم بهذا التعليل هل يسلم ما ذكروه من ان السواك يزيل الرائحة من الجوف من الجوف صحيح. نقول حتى لو قيل ان هذه الرائحة يشرع

10
00:06:15.900 --> 00:06:39.950
تركها وعدم ازالتها فالخلوف وهو ما يخلفه الجوف او ما يكون في الفم ليس منبعه الاسنان منبعه ماذا؟ من المعدة اذا خلت من الطعام. ومعلوم انه اذا كان منبع الرائحة المعدة فالسواك

11
00:06:45.000 --> 00:07:09.850
فان مما يوضع ايضا انه يشرع للصائم ماذا؟ امر اخر. ها؟ المضمضة احسنت المضمضة. والمضمضة السواك ولهذا ثبت في الحديث الصحيحين كان يشوش فاه كان اذا استيقظ من الليل يشوس

12
00:07:09.850 --> 00:07:39.100
فش معنى يشغوز يدلك يشوص اه يدلك شاصه ويشوشه مثل ما صهوا يموسه يعني يدلك يدلك اسنانه بالسواك والمعنى انه يغسلها به ولا شك ان دلك الاسنان بالماء المظمظة واذا كان معها الاصابع ابلغ

13
00:07:40.050 --> 00:08:15.500
ولهذا والمضمضة  ولهذا كان هذا الفرق ضعيفا المصنف رحمه الله قال كما هو ظاهر الاحاديث يعني ظاهر اطلاق الاحاديث. ظاهر اطلاق الاحاديث. يعني حنا يعني قد يفهم يفهم عبارته الظاهر الاحاديث يعني انها جاءت بالنص على السواك. هذا ليس مرادا لان اذا قيل هذا هو الظاهر

14
00:08:15.500 --> 00:08:38.800
يعني كأن هذا الظاهر جاء بالنص على السواك قبل الزوال وبعده وما جاءنا دليل يعني ظاهر اننا نشتاق قبل لكن نقول المراد المصنف يعني ظاهر الاطلاق او ظاهر العموم ظاهر الاطلاق او ظاهر لان جاءت الاخبار

15
00:08:38.850 --> 00:09:13.000
عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالسواك ومشروعية السواك مطلقا وهي اخبار كثيرة منها  نعم نعم حديث عائشة نعم حديث عائشة رضي الله عنها السواك  للرب. السواك مطهرة  مطهرة يعني يشرع ان تطهر الفم

16
00:09:13.250 --> 00:09:38.050
السواك وهذا اما مطلق او عام وطريقة المتقدمين رحمة الله عليهم انه لا يفرقون بين المطلق والعام البخاري رحمه الله لا يفرق بين اطلاق النصوص وعمومها ويطلق العموم يطلق او يبوب على النصوص المطلقة تبويبا يفهم منه العموم

17
00:09:38.550 --> 00:09:59.350
والاطلاق والعموم هو العمدة في الادلة خاصة العمومات المحفوظة وان كان العموم اقوى لكن العمدة في الادلة العموم العموم وكذلك الاطلاق اذا جاء انسان قال هذا الدليل هذه المسألة لا تدخل

18
00:09:59.400 --> 00:10:19.500
في هذا المستثناة تقول ما هو الدليل على التخصيص ما هو الدليل على التقييد اذا كان مطلقا  ولهذا لما قال كما هو ظاهر الاحاديث التي جاءت بمشروعية السواك. حديث عائشة حديث صحيح رواه النسائي. ورواه البخاري معلقا سواك مطهرة للفم

19
00:10:19.750 --> 00:10:35.800
ثم قال مرظات يعني في الحقيقة هذا هو عكس التعليل اللي ذكروه وعكس التعليل الذي ذكروه ينقال مرضاة الرب اللي هو تطهير الفم يرضي الرب سبحانه وتعالى وهذا هو غاية مراد المؤمن

20
00:10:35.850 --> 00:10:58.400
فليرظى سبحانه وتعالى ثم اطلق ولم يقيد يعني في حال دون حال لا في الاحوال المشتاك عموما ولا في العبادة الخاصة كالصوم خاصة اذا علمنا ان السواك هل هو عبادة خاصة

21
00:10:58.850 --> 00:11:10.350
او هو عبادة يعني هل هو سنة خاصة؟ او من سنن الدين نعم من سنن الدين السواك من سنن ايش معنى من سنن الدين؟ يعني انه يشرع في كل وقت

22
00:11:10.800 --> 00:11:28.600
هذا هو الاصل الا في احوال خاصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس البخاري اكثرت عليكم في السواك جاءت الاخبار اللي يشتاق اذا دخل بيته في صحيح مسلم يستاك اذا خرج بيته كما عند الطبراني واستاك عند الموت عليه الصلاة والسلام وكان

23
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
وحث على السواك عند الوضوء وحث على السيئات عند الصلاة. الى غير ذلك اخبار كثيرة فهو من سنن الدين الا في احوال خاصة لا يشرع فيها الاستواء سماع الخطبة والانسان كذلك في حال الصلاة ونحو ذلك من الاحوال التي يكون الاشتغال بالسواك اشتغال عن سنة

24
00:11:49.100 --> 00:12:07.850
اذا ما دام انه لا يمكن الجمع بين المصلحتين كذلك ايضا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي قال لامرتهم سواك عند عندي كل صلاة في الصحيحين جاء عنده وجمع احدهما في البخاري واحدهما الاخر في مسلم

25
00:12:07.900 --> 00:12:27.950
وعند احمد والنسائي والبخاري معلقا مجزوما به وهو صحيح لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء كل يوم وهذا يشمل ماذا؟ الوضوء لصلاة نعم لكن بعد الزوال يدخل فيه ماذا

26
00:12:29.050 --> 00:12:47.450
الظهر والعصر الظهر والعصر. كل ما تأملت الادلة في هذا الماء الباب وجدتها واضحة وبينة ما دامت الادلة بهذه القوة وهذا الظهور والاطلاق او العموم والاطلاق لا يمكن ان تخص

27
00:12:48.550 --> 00:13:15.000
بعلة ليست من الشارع. ثم هي مستنبطة اه جاء ما يدل على خلافها ثم قول الاخوة اطيب عند الله من ريح المسك اطيب عند الله من ريح المسك. جاء عند مسلم يوم القيامة يوم القيامة

28
00:13:15.000 --> 00:13:34.300
استدل بهم العزم عند السلام حصل آآ يعني مناظرة وخلاف بين العز بن عبد السلام وابو بين العز بن عبد السلام وابي ابن الصلاح في هذه المسألة وكل منهم اورد على الاخر فاستدل العز بحديث اه برواية مسلم

29
00:13:34.750 --> 00:14:07.150
برواية احمد لخلوف للصالحين يخلف. حين يخلف ايه يعني حين يخلف وذلك يعني في الدنيا في الدنيا. وايضا برواية اخرى عند الحسن بن سفيان حين يوصوا لخروفا حين يمسون اطيب عند الله من وهذه رواية ضعيفة ولو ثبتت فليس

30
00:14:07.150 --> 00:14:30.900
فيها دلالة على ان هذا الخلوف يشرع بقاءة. لانه بيان ان هذا الخلوف الذي يتكرهه الناس عادة هو عند الله اطيب من رائحة المسك وليس في دلالة على انه يشرع ابقاءه. لكن في الحث على ان هذه الرائحة التي قد تصدر التي قد تصدر

31
00:14:30.900 --> 00:14:52.500
لها مقامها ومحمود صاحبها فلا يترك الصوم لاجل هذه العلة لكن مع ليس فيه ان يشرع ان  لان العبد مأمور ان يكون طيب الرائحة. خاصة حينما حينما يقرأ القرآن وحينما يقف بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى

32
00:14:52.500 --> 00:15:10.400
فتكون رائحة فمه طيبة وكذلك يتطيب ظاهرا وباطنا وبعضهم ايضا قال انه كمن يشرع البقاء دم الشهيد في شرع يبقى هذه الرائحة وهذا في الحقيقة نوع من التكلف في الالحاق

33
00:15:10.400 --> 00:15:37.600
لو قيل ببطلانه لكان وجها وجيها لانه كيف يقاس ويلحق شيء ورد النص بمشروعيته والسواك على كل حق بحال الشهيد الذي ورد الثناء عليه وهو ميت وميت بان الذي يكون شاهدا عليه. وانه يشرع ابقاءه وليس فيه آآ يعني ادنى شبه بالحي الذي

34
00:15:37.600 --> 00:15:57.600
ويناجي ربه وهذا ميت ليس فيه ليس فيه مناجاة. بقي هذا الدم شاهدا له عند الله يوم القيامة قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تدريب الفقهاء بين البيع والايجار ومن وجد

35
00:15:57.600 --> 00:16:27.600
والصواب وشريك بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته. وبين من وقفه بعد موته. وانه ليس له ان يرجع الا وقفه فعل منكر. لكنه يكون من الذل وله ان يرجع اذا ابصار

36
00:16:27.600 --> 00:17:00.250
في الامرين. لانه لا فرق بينهما الا نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والاجارة في مسألة شراء السلعة المعيبة. فلو ان انسان اشترى سلعة ثم وجد بها عينا قديما يعني عند الباري تبين انه موجود عند البائع. هم يقولون يخير

37
00:17:00.250 --> 00:17:24.100
اشتري بين امساكها ويعطى ارش العين. ايش معنى الارش؟ هو قدر ما بين معي معيبة وصحيحة. معيبة وصحيحة. فيأخذ الارظ ويمسك. يعطيه البائع وهذا واجب على البائع عندهم ان يعطيه الفرق

38
00:17:24.150 --> 00:17:49.650
او الرد له ان يرد ويسترجع ماذا هذا هو قوله. وفي الاجارة قالوا لا قالوا الاجارة ليس له لو ان انسان استأجر سيارة او دار ثم وجد بها عين  يقولون

39
00:17:49.900 --> 00:18:06.800
انت الان مخير اما ان تمسك الدار بعيبها بلا عرش. ما انك طالب دار السلام ليس لك ان او الرد اذا امسكت بخلاف البيع ايش قالوا؟ لك يا رسول الله قال والصواب استواء البيع والاجارة

40
00:18:07.700 --> 00:18:35.400
ليس بينهما فرق هذا بيعين وهذا بيع منفعة هذا وين كان عوضا يعني العوظ مالي اخذه وقبظه فهذا منفعة. ومثل هذا الفرق لا يجعل الفرج الذي ذكروه بينهما آآ صحيحا لان هذا بيع وهذا اما ان يكون الجميع امساك بلا عرش

41
00:18:35.400 --> 00:18:59.050
امساك بلا عرش او الرد. او الامساك والعرش ام الرد ولهذا قال وليس بينه فرق في اخذ عرش او عدمه  في اخذ العرش او عدمه. وعلى هذا يقولون لو انك ما اشتريت سلعة مثلا بخمسة عشر ريال

42
00:18:59.050 --> 00:19:20.750
او بمئة وخمسين ريال مثلا. اشتريتها ثم وجدت بها عيبا وجدت بها عيبا في هذه الحال يقولون آآ ينظر في العيب الان كيف نقدر العيب وجد به عيب كيف نقدر العيب

43
00:19:21.300 --> 00:19:47.850
كيف؟ طيب هو اشتراها مثلا مئة وخمسين ريال يقول انا بعرف الان الذي لي والذي عليه نعم؟ اقول يعني انسان استرى سلعة بمئة وخمسين ريال او باقل واكثر ثم وجد بها عيبا

44
00:19:47.900 --> 00:20:17.350
وجد بها عيبان وهو الان يريد الارش على المذهب يريد غرش نعم او ان ينظر الفرق بينهما ايه طيب كيف يستخرج الفرق؟ كيف نستخرج الفرق بين  مفتاح الفرق بينهما. نعم. كيف تقدر؟ تقدير يعني. تقدر سليمة

45
00:20:17.350 --> 00:20:41.350
وتقدر معيبة. طيب مئة وخمسين الان اشتراه مئة وخمسين كيف نعرف الفرق بينهما؟ هذا صحيح لكن نريد ان نعرف عرفناه طيب ايش بيقولون؟ نفرض انت انت الان صاحب الخبرة وش تقول؟ انت الان ماذا تصنع؟ ايه

46
00:20:41.350 --> 00:21:11.350
نعم طيب الان عندك البيع والمشتري يقول يقول المشتري كم تعطيني الان؟ كم ماخذ انا اعطيته مئة وخمسين الان كم اخذ مئة وخمسين؟ مئة ريال تقدر طيب صحيحة كم قيمتها؟ مئة وخمسين صحيحة

47
00:21:11.350 --> 00:21:30.750
كيف نعرف مئة وخمسين؟ انت اذا جاتك السلعة بتاخذها تقول السلعة هذي كم اشتريتها؟ تسأله ولا لا شيقول شريتها بكم لكن تقول انت لا السلعة ذي ما تسوى مئة وخمسين

48
00:21:30.900 --> 00:21:57.100
هذه السلعة انت تساوي مئة ريال طيب اذا صار الان العيب الان كم مقدار العيب انت رأيت في العيب الان كم قدرت العيب لا نسبة العين هم يعني الثلث مثلا

49
00:21:57.600 --> 00:22:19.700
الثلث او الربع او الخمس مثلا او العشر هل تقدره من القيمة التي اشترى بها ها من الثمن اللي اشتراه به او من قيمتها عندنا ثمن وعندنا القيمة عندنا الثمن وعندنا القيمة لان الانسان ربما يشتري الشيء بثمن وله قيمة

50
00:22:19.950 --> 00:22:46.800
اخرى لانك لو قدرتها يعني بقيمتها معيبة قلنا مئة وخمسين مئة وخمسين واخذ خمسين ريال خذ خمسين ريال وبقي عند المبايع كمئة ريال. وقدرنا قيمتها مئة ريال وش يكون اخذ اخذ قيمتها في الحقيقة ما نقص شي

51
00:22:47.350 --> 00:23:04.950
اخذ قيمتها لو قدرت العيب ثلاثين ريال اعطيته مئة وعشرين ريال يكون اخذ اجود من القيمة بعشرين ريال لابد من العدل فانت في هذه الحال عليك ان تنظر الى قيمتها

52
00:23:05.050 --> 00:23:17.150
لا الى الثمن اللي اشتريت به. لان ربما انسان يشتري يرغب في السلعة ويبالغ في ثمنها او ربما لا يماكس فيشتري بزيادة في الثمن لكن لا يكون على سبيل الغش

53
00:23:17.250 --> 00:23:36.300
هو لا يريد ان يشدد انت هنا ما عرض عليك السلعة تقول السلعة هذي قيمتها مئة ريال مئة وخمسين لا بأس ثم تنظر نظرا اخر تقول العيب الذي فيها يعادل عشر القيمة. يعادل العشر يعادل العشر

54
00:23:36.700 --> 00:24:01.000
يعني لو لو باعها معيبة بقيمتها المعتادة ان اشتراها بتسعين. اشتراها بتسعين لكن اشترى بمئة وخمسين ونقص ونقصها العيب العشر ونقصها العيب ماذا العشر في هذه الحال نقول للمشتري ماذا؟ نقول لك عشر الثمن الذي دفعته

55
00:24:01.150 --> 00:24:17.200
عشر السمن دفعته. يعني خمسة عشر ريال. هذا عند اه حينما يكون بينه خلاف والا اذا تراظوا عليه شيء نأمر اليهم. اذا تراضوا على شيء الامر يهم. الشأن ان تقدير العيب يكون بقيمتها

56
00:24:17.200 --> 00:24:41.600
فينظر الى قيمتها مئة ريال وهي تساوي خمسين شراها مثلا بمئتين تساوي مثلا مئة مئة وخمسين تساوي مئة مثل ما مثل مثال يتقدم فيقول العيب مقدار العشر العشر ثم تنظر نسبة العشر الى مئة وخمسين ريال التي اشترى بها. وكم نسبة العشر هذي

57
00:24:41.950 --> 00:25:04.200
خمسة عشر ريال تقول لك ان ترجع بخمسة عشر ريال بخمسة عشر ريال  وقت شرائك هذا فيه خلاف بما يظهر لكن اللي يظهر والله اعلم انه وقت الشراء لانه هو الوقت الذي ثبت فيه العقد

58
00:25:04.550 --> 00:25:25.450
القيمة وقت الشراء هو الوقت الذي ثبت فيه الثمن في ذمة المشتري. هذا هم هو الذي اعتمده المصنف وهم يقولون ان البائع ان المشتري مخير ماذا هذا اذا اراد المشتري اخذ الارش لكن لو اراد ان يرد السلعة

59
00:25:25.900 --> 00:25:42.950
وياخذ ثمن له ذلك لكن الصحيح في هذه المسألة ومذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام انه ليس للبائع. ليس للمشتري الا الامساك او الرد. ما له ارش

60
00:25:44.050 --> 00:26:07.600
ليس له ارش واضح هذا ايش معناه نعم مالك اللي دفعته او ترضى بها معيبة؟ انت الان لا ظلم عليك ان تعيد  وهذا هو الصحيح لكن ايضا وراء هذا القول قول اخر

61
00:26:07.800 --> 00:26:32.650
وكالتفصيل الا ان يكون البائع دلس وغش في هذه الحالة للمشتري الارش يخير للمشتري آآ ان يأخذ عرشه ليرد. لكن اذا كان البائع لا يعلم بالعيب ولم يدلس ثم اطلعت انت على العيب

62
00:26:33.400 --> 00:26:50.600
فنقول لك ان تمسك بنا عرش او ماذا او ترد وتأخذ ثمن. اما اذا دلس فلك اه ان تأخذ الارش في هذه الحالة اه حينما يكتم العيب اذا كتم العيب. والدليل على

63
00:26:50.700 --> 00:27:15.900
ان البائع لا يأخذ مسألة المصرات مسألة المصرات المصرات وهذه المسألة كما تقدموا هي مسألة الامساك بلا بلا ارش بلا بلا ارش يعني حينما يقول المشتري انا اريد الارش نقول انت الان لك ان ترد

64
00:27:16.450 --> 00:27:36.550
لان البائع لم يرظى الا بهذا. وباعك السلعة فكوننا نجبره على ان يدفع زيادة هذا اجبار له بشيء لا يرظى به. او الزام له بشيء لم يلتزمه سيأتينا ان الشروط نوعان

65
00:27:37.550 --> 00:27:58.000
شروط للعقود وشروط في العقود وهذا هو الذي يضبط لك الامر والشروط اللازمة هي الشروط الشرعية هي الشروط وهي التي اشترطها الشارع مثل شروط البيع شروط السلم عقد النكاح اشترط الشارع الشروط هذي لا يجوز

66
00:27:58.000 --> 00:28:22.400
لاحد ان يتجاوز بل يجب توفر الشروط الشرعية طيب هناك شروط اخرى يشترطها المكلف هذه المسلمون على شروطهم هي مباحة انت اشترطت شرطا لك شرطك ما دام الشرط لا يخالف كتاب الله. المسلمون على شروطهم المسلمون عند شروطهم

67
00:28:22.800 --> 00:28:40.900
يا ايها الذين امنوه بالعقود بالعهد ما عدا كان مسؤولا الاصل في العقود والشروط السلام والصحة فلا ان زام الا بالزام الشارع او ان يلتزم المكلف العاقد وهو صحيح يلتزم شرط

68
00:28:40.900 --> 00:29:01.350
يجب عليه ذلك. لكن حينما نلزمه بشرط لم يلتزمه هذا لا يلزمه. اذا قلنا يجب عليك انك تدفع العرش يقول بماذا تلزمونني؟ انا بعت السلعة ولم اخدع ولم يكن مني خيانة ولا غش

69
00:29:01.500 --> 00:29:20.600
ان كان لا يوجد السلعة انا ارد له مال. وهذا هو العدل هذا هو اذ لا الزام الا بالزام الشارع او بالتزام المكلف اذا التزم لزمه ذلك ولا شك ان هذه قاعدة نافعة

70
00:29:20.750 --> 00:29:40.950
الشروط عموما وهذا شيء يأتي الاشارة اليه. ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى استواء البيع والايجارة. لكنه بما يظهر احتمال انه قرر المذهب واحتمال انه لم يرد تقرير المذهب لكن اراد ان يبين ان الاجارة والبيع لا فرق

71
00:29:40.950 --> 00:29:59.350
بينهما بين اخذ العرش او عدمه وكأنه ما اشار الى مسألة رجحان ان السلعة اذا كان فيه عيب لا يلزم البائع دفع العرش لكنه اراد ان يقول ان الاجارة ان الاجار كالبيع

72
00:29:59.400 --> 00:30:16.250
يؤخذ العرش او لا يؤخذ العرش وعلى هذا اذا استأجر الانسان شيئا ثم وجد به عيبا فنقول انت الان مخير اما ان تمسك بنا عرش او ان ترد وتأخذ آآ

73
00:30:16.300 --> 00:30:36.900
ثمن الاجارة الا اذا اصطلح على شيء فالامر لا يعدهما لكن المراد هذا عند المخاصمة وكذلك شبيه لهذا الوصية يعني في التفريق الوصية يعني ذكر الشبه من هنا من جهة ان الوصية والوقف بعد الموت

74
00:30:37.200 --> 00:30:52.550
متشابهان متشابه لكن هذه وصية وهذه وقف. كما ان هذا بيع هذا تجارة هذا بيع هذا اجارة اذا نعلم ان الوصية لو ان انسان اوصى في ثلث ماله لغير وارث

75
00:30:53.100 --> 00:31:17.650
له ان يرجع له ان يرجع. باتفاق اهل العلم له ان يرجع سواء فيها كلها او في بعضها يزيد او ينقص له ذلك آآ هم قالوا لكن لو قال هذا البيت وقف بعد موتي. وهو يخرج من الثلث

76
00:31:17.700 --> 00:31:41.100
او قال اذا مت فاوقفوا ثلث مالي اجعلوه وقفا يظهر ان الصورة واحدة يعني سواء اوصى بوقفه لانه معلق بالموت حتى الان ما صار وقف لكنه علقه بموته سواء جعله وقف او اوصى بوقفه قالوا انه ليس له الرجوع

77
00:31:41.500 --> 00:32:04.050
اذا اوصى بالوقف واظح هذا وله الرجوع اذا كانت الوصية مطلقة غير آآ غير مقيدة بالوقف والمصنف يقول لا فرق بينهما. يجوز الرجوع في الوقف الموصى به ويجوز كما يجوز الرجوع في الوصية اذ لا فرق بينهما

78
00:32:05.150 --> 00:32:19.500
هم في الحقيقة قد يقال ان الوصية بالوقف ينظر هل تشرع ولا ما تشرع؟ لان لهذا نقول مثل كما قال المصنف رحمه الله ان لها الرجوع له الرجوع وعلى يسار له الرجوع لا يكون له حكم الوقف

79
00:32:19.800 --> 00:32:38.850
هذا يبين عدم صحة الوقف بعد الموت عدم صحة الوقف بعد الموت ما دام انه آآ له الرجوع فيه فهو ليس بوقف لكن الفائدة انه اذا مات يكون وهادي مسألة اخرى يكون وقفا

80
00:32:39.150 --> 00:33:03.800
آآ اما يعني مجرد موت او لو اوصى بوقفه من كان وصيا على هذا المال يجعله وقفا بناء على اه الوصية به وهذا في الحقيقة لو قيل انه يثبت وقفا لخالف مقتضى الوصية. لان الوصية من رحمة الله سبحانه وتعالى

81
00:33:03.800 --> 00:33:28.200
المقصود بها السعة على الانسان في حال حياته الانسان في حال حياته يغفل في الدنيا  كان الثلث يستدراك لما يفوته فيوصي في الثلث او اقل من الثلث وله الرجوع في هذا الثلث. فلم يجعله لازما. لان الانسان ضعيف

82
00:33:28.550 --> 00:33:50.600
ربما يصيب الثلث فيبدو له شيء فيندم او يريد يرجع في هذا الثلث او في هذه الوصية يحتاج له اذا لم يكن شيئا لازما. فجعله لازما يخالف مقتضى الوصية. يخالف مقتضى عقد الوصية. ثم هي كما في الحديث

83
00:33:50.600 --> 00:34:12.200
وغيره ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم يعني المعنى انه ينفر عند الموت ان يبين انه قبل ذلك لا ينفث. وله الرجوع في والزيادة والنقص

84
00:34:12.950 --> 00:34:38.650
فلو قيل لازم لا اشبه الوقف في الحقيقة لو قيل انه لازم كانه مثل وقف الحياة ما له الرجوع فيه ويخالف مقتضى الوصية وهذا لا شاهد له ولهذا كان كما ذكر المصنف رحمه الله ان له الرجوع ولا فرق بينهما الا فرق سوري من جهة ان هذا يعني جعله

85
00:34:38.650 --> 00:35:03.000
وجعل وقف وعلى القول الصحيح لا فرق بينهما الا اذا قيل انه بعد وفاته يكون وقفا يكون وقفا يعني آآ فيأخذ وصفا اخر يأخذ وصفا اخر لانه ربما يكون الوصية وصى بها انسان لانسان. ثلث مالي لفلان

86
00:35:03.450 --> 00:35:21.300
يعني لا يكون وقفا هذا فرق حقيقي آآ يعني اذا قلنا اذا قيل يعني انه ينفذ يكون وقفا لكن له الرجوع قبل ذلك. له ان يرجع قبل ذلك ما تقدم. نعم

87
00:35:21.650 --> 00:35:50.050
اوقف وقف. نعم. ايه. اه لكن استفيد من وقت حياتي. ايه. بعده هذي مسألة اخرى هذي مسألة الوقف على النفس. مسألة الوقف على النفس. المذهب اه احدى الروايتين لا يثبت ومنهم من اثبت وقال انه من محاسن المذهب

88
00:35:50.300 --> 00:36:05.250
وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الوقف على النفس لا بأس به وقف اه يعني فيه مصلحة والانسان وهذا قد يكون افظل هو افضل من وصية على هذا الوجه. لان الوصية

89
00:36:05.400 --> 00:36:25.150
اه مال معلق بالوفاة ويستفيد منه يرجع وربما رجع لكن الوقف خلاص خرج اه من ملكه لكن له الولاية وتحرر هذا المال من ماله فله الويل لكن اذا كونه يتولاه ويقوم عليه ويندفع به هذا امر حسن

90
00:36:25.400 --> 00:36:42.300
وربما يعينه على عمل الخير اذا قيل له لك ان تقف هذا المال وتنتفع بهذا المال في حياتك وتنجزه في حال حياتك وتستفيد من غلة ومن ريعته من غلته وريعه ثم هو بعد ذلك في الوجوه التي آآ

91
00:36:42.300 --> 00:37:05.700
نصصت عليها فلا بأس بذلك على الصحيح نعم من الفروق الضعيفة في التعاليق ان الخسوف يصح تصح تعليقها واما الوقود فلا يصح تعلقها والولايات والصواب جواز تعليق الجميع بظاهر الادلة

92
00:37:05.700 --> 00:37:27.850
نعم ومن الفروق في فروق ضعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق  يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به والتعليق والمعلق يأتي في عدة فنون مثل معلق في المصطلح

93
00:37:28.050 --> 00:37:56.800
كذلك هنا ما ذكر مصنف رحمه في تعاليق او في تعليق العقود والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وابطال البعض نوع تضييق ولهذا مصنف رحمه الله لم يلتفت الى مثل هذا وقال والصواب كما قال في اخره جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة

94
00:37:57.900 --> 00:38:27.800
يعني هذا التفريق لا دليل عليه تعليق يقول ان ان الفسوق يصح تعليقها. واما العقود فلا يصح تعليقها. الا عقود وكالة  الولايات يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان او ان قدم فلان فهو وكيلي. وكذلك الولاية

95
00:38:28.000 --> 00:38:47.600
الامير فلان ثم اذا مات الامير بعده فلان مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لزيد ابن حارثة وجعفر نعم والثالث من هو عبد الله بن رواحة

96
00:38:48.100 --> 00:39:18.050
نعم تعليقها. وهذا التفريق يدل على ضعف الاصل الاصل هم يقولون الفسوق يصح تعليقها يعني مثلا يقول اذا في اشترى شيئا اشترى شيئا قال اذا مضت آآ او مثلا لو قال

97
00:39:18.850 --> 00:39:49.300
لزوجته ان اعطيتني ان اعطيتني المهر فانت مخلوعة او خلعتك ها او اذا جاء رأس الشهر فانت طالق علق فسخ النكاح او مثلا قال ان جئتني بالثمن والا فلا بيع بيننا

98
00:39:49.550 --> 00:40:16.150
يعني في وقت كذا وكذا الولاء هو في ايه مثلا هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ والشيء المنعقد. فيفسخ. اما العقود فلا يصح تعليقه  يقول ابيعك اراد يشتري سلعة فتقول ابيعك ان رظي فلان ان رظي اخي ان رظي ابي ان رظي شريكي

99
00:40:16.300 --> 00:40:35.800
مثلا ابيعك على رأس الشهر. قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح. هذا عند الجمهور ومن يحكي اتفاق وهذا التفريق لا دليل عليه. وانا اقول فيما يظهر والله اعلم لو قيل بالعكس لو قيل ان تعليق العقود

100
00:40:36.150 --> 00:40:53.000
يصح تعليق الفسوخ لا يشخ لا يصح ربما كان اولى في الحقيقة. يعني لو نظر الى المعنى لكان القول بان العقود يجوز تعليقها دون الفسوق لكان في المعنى احسن في الحقيقة

101
00:40:54.800 --> 00:41:21.250
الا يظهر هذا بالتأمل واضح هذا؟ هم هم يقولون ان تعليق العقود نعم تعليق العقود لا يصح وتعليق الوسوخ يصح لكن يعني من تأمل ونظر الى معنى اليس العكس ربما يكون اولى؟ يعني عند من قال يعني مخالف في هذا يعني خالف في هذا هو المصنف رحمه الله وبين ضعف هذا لكن مع

102
00:41:21.250 --> 00:41:48.850
يمكن يقال لو عكست القضية وقيل ان تعليق العقود اولى بالصحة من تعليق الفسوخ نعم يعني وش وجهه يعني وش وجهه قد يقابلك بالفسخ مثلا   نعم طيب حسن ممتاز وش وجهه طيب؟ وش وجهه من يشرح

103
00:41:49.550 --> 00:42:15.850
يعني يعني ما يتعلق لو قلنا ان العقود في الحقيقة لو قيل تعليقها آآ يصح لكان اولى من قول ان الفسوق يصح تعليقها دون العقود  وهذا بعد ما تنعقد. نعم. لكن الان قبل ان تنعقد نريد ان

104
00:42:15.900 --> 00:42:28.550
قبل ان تنعقد الان. وهذا صحيح اذا انعقدت صعيد. فيأتينا الفسخ لكن الانسان حينما يريد ان يعقد شيء ما وقع فيه حتى الان ولا لا ما وقع فيه فهو يريد ماذا

105
00:42:29.800 --> 00:42:50.250
يريد ان ها ينظر يتأمل يشاور تبصر ربما ايضا ما يصير ربما يكون عنده احد يعني ربما الانسان يريد ان يشتري سلعة الان حاضرة لكن يتردد ما يدري المشتري والبايع

106
00:42:50.500 --> 00:43:09.100
يقول البائع لا يريد ان يفوت هذا المشتري وكذلك المفتي لا يفوت هذه السلعة هو لا يريد ان يقدم بشيء ها يلزمه يقول البائع انا ابيعك ان رضي يا فلان

107
00:43:10.100 --> 00:43:26.650
يبي يشاور وفلان مو موجود الان ان رضي فلان ذاك التزم ذاك التزم ويذهب اليه ويقول انا عرضت هذه السلعة بكذا وكذا. هل يناسب بيعها؟ هل كذا او ربما فلان

108
00:43:26.900 --> 00:43:47.150
قد سأله اياها قد يعني سأله عنها وهو له رغبة ان يبيع عليه لكن ما يدري هل يشتري ولا ما يشتري ولا يريد ان يفوت هذا ما اراد ان يربط هذا بالتعليق واراد ايضا ان يسأل هذا هل له رغبة

109
00:43:48.500 --> 00:44:07.550
هل له رغبة؟ يعني في هذا في هذه الحالة ما دام آآ نعلقه نقول اذا اراد ان يفسخ له ان يفسخ مثل قوله ابيعك اذا جاء رأس الشهر ولهذا في عقود النكاح

110
00:44:08.100 --> 00:44:26.400
شددوا في باب العقود في باب الفسخ جعلوه ايسر مع ان العكس اولى عقد النكاح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم بالهروب. حديث عقبة

111
00:44:26.450 --> 00:44:49.350
في عامر في الصحيحين حق يعني الشروط والشروط هذي ما يشتكون يعني عندي ارادة العقد المرأة تشترط والرجل يشترط كذلك عقد البيع يشترط البيع والمشرك له ما يشترط لكي يحتاط والحمد ما دامت الشروط مباحة ليست محرمة والعقد مستوفي

112
00:44:49.350 --> 00:45:20.500
الشروط الشرعية فلا مانع ولهذا كان السعة فيها بجواز تعليقها هو الاولى والايسر. بل ما هو اعظم العبادات يجوز تعليقها وهي ابلغ في الانعقاد النذر النذر عبادة يقول الانسان ان حصل لهذا الشيء فلله علي ان اصوم يوما فلله علي ان احج. عبادة ومع ذلك صح تعليقها

113
00:45:20.500 --> 00:45:50.900
والعقد من ابلغ العقود فاذا كان هذا في العبادات وهي ادخل في التعبد من المعاملات فالمعاملات اوسع ثم المعاملات الحاجة اليها اكثر  اه يعرض امور للانسان خلاف العباد هو على بصيرة والامر بين ما يحتاج الامر بين وواضح لكن في البيع والشراء الامر لا يظهر يحتاج الى نظر يحتاج الى مشاورة فتخفى

114
00:45:50.900 --> 00:46:08.950
امور كثيرة فكان التوسعة فيها اكثر. كذلك في الحج لو ان انسان قال احرمت ان احرم فلان والان يريد ان يحج لكنه ما يعرف المشاعر ويشق عليه ان يحج وحده ما يدري. ولا يواجه فلان الا في مكة. وليس بينه اتصال

115
00:46:09.150 --> 00:46:29.700
قال ان احرم فلان علق احرام باحرامه او قال احرمت بما احرم بما احرم به فلان. حتى يكون عملهما واحد عملهما واحد يعني في بعض الناس تفترق مثل التمتع والقران

116
00:46:29.950 --> 00:46:48.950
والافراد مثلا اذا لقي فلان فوجده قد احرم فانه يكون احرامه كاحراما ولهذا يصح تعليقه بالفسخ واذا دخل فيه ولم يعلق فسخ فانه يلزم الحج ما في فسخ لكن له

117
00:46:48.950 --> 00:47:09.850
ان يعلقه بالفسخ وان يعلق نفس الحج عند ابتداء دخوله ويعلق الفسخ عند ابتداء دخوله كلاهما يعني يقول احرمت بما احرم فان حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. فهو علق النسك عقدا

118
00:47:10.100 --> 00:47:32.350
وعلق ايضا فسخه اذا عرظ له شيء ولهذا اذا وجد فلان محرم انعقد حجه. فاذا عرض له امر فسخ كل باب التيسير وهي عبادة يعني في عقدها وفي فسخها ويدخل باب التعبد. فالعقود اللي هو المعاملات

119
00:47:32.950 --> 00:47:57.750
ايسر واوسع ومعلوم ان الشروط في باب العبادات آآ اقوى والزم فهذا يبين ان معاملات اوسع في هذا الباب والولاية تصح تعليقها هذا المشهور المذهب وهذا واضح وكما تقدم اميركم زيف قتله جعفر كما تقدم ولهذا قال المصنف انه

120
00:47:57.750 --> 00:48:29.500
اه الصواب جواز الجميع لعدم الفرق الصحيح يعني هناك فروق لكنها فروق سوريا وفروق ليست بصحيحة عند التأمل. نعم  لا له ان يصرفه الى ما شاء في هذه الحال اي نعم ما دام اذا وجد فلان احرم لزمه ان لم يكن محرما

121
00:48:29.650 --> 00:48:49.750
في هذه الحال لا يلزم الاحرام لانه مشروط. والمشروط يعدم عند عدمه كما يقول العلماء نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك من مال ولده ما شاء بنظر

122
00:48:49.750 --> 00:49:09.750
الام وغيرها فليس لها ان تتمنى. واما قولهم انه ليس له ان يضيء غريبتي ولا ان يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخادعة زوج ابنته بشيء من ما لها فهذا ضعيف وهذه الاشياء الحق من تملكه الكتاب

123
00:49:09.750 --> 00:49:31.850
رحمه الله قال ومن الفروق الصحيحة التي ذكروها في المذهب الفرق بين الاب والام وان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن كما قال بلا ظرر وهذا الضرر اما ان يعود الى الابن

124
00:49:32.450 --> 00:49:52.550
او ايظا يعود الى عدم العدل بان يأخذ هذا المال من ولده من احد اولاده فيعطيه ولدا اخر سواء ابن او بنت الاول وهو الظرر على الابن لا يجوز الظرر يزال لا ظرر ولا ظرار

125
00:49:53.550 --> 00:50:16.200
ابدأ بنفسك كما قال عندي درهم قال ابدأ بنفسك فاذا كان عنده مال وهذا المال يحتاج في نفقة ونحو ذلك فهو احق به. فلا يجوز لوالده ان يأخذ منه كذلك لو اخذه وكان مستغنيا عنه لكن اعطاه ولد اخر

126
00:50:16.650 --> 00:50:34.450
فانه لا يجوز لانه اذا كان الوالد لا يجوز ان يعطي من ماله احد اولاده عن ماله حر ماله دون الاخر بدون سبب شرعي فاخذه من مال ولده وصرفه لاخر ابلغ في باب ماذا

127
00:50:34.950 --> 00:50:52.500
تحريم وعودة وهذا واضح لا اشكال فيه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم بل هذا الحديث فيه ظاهر الحي فيه ظاهر لكن حينما يكون احد اولاده مثلا محتاج حاجة شديدة محتاج. والاخر مستغني

128
00:50:52.750 --> 00:51:10.900
فاخذ من مال هذا وتملكه ثم اعطى الاخر من باب اعانته ليس من باب الحي هو الميت هذا لا بأس به على القول بان للاب ان يتملك من مال ابنه

129
00:51:11.000 --> 00:51:28.800
ما شاء في هذا الشرط يعني ولو لم يحتج. انسان ما يحتاج ليس محتاج للمال والده والابل لا ظرر عليه او البنت احد اولاده ما عليه ظرر فاخذ من هذا المال يقولون لا بأس والجمهور على انه لا يأخذ الا برضاه

130
00:51:29.950 --> 00:51:46.750
لا يأخذ الا برضاه والمذهب استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال ان اطيب ما اكلتم من كشبكم وان اولادكم مين كاش بكم؟ والحديث الصحيح رواه الاربعة. كذلك حديث

131
00:51:46.800 --> 00:52:06.850
عبد الله بن عمر بن العاص عند احمد وابي داوود مثل حديث عائشة ان اطيب معك الرجل من كسبه وان ولده من كسبه  جاء عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك

132
00:52:06.850 --> 00:52:28.200
لابيك انت ومالك لابيك. هذا نص في الان وهذي مسألة مسألة خلافية يعني مسألة هل له ان يأخذ مع عدم الحاجة؟ تقدم قول الجمهور. لكن المصنف رحمه الله ساقها او ساق هذا للبيان ضعف

133
00:52:28.300 --> 00:52:49.900
او صحة الفرق بين الاب والام. المذهب يقولون الاب له ان يأخذ من ماله من ولده ما شاء والام ليس لها ان تأخذ قالوا لان الولاية للاب على اولاده بل ويزيد هذا صحة وقوة ان الاب

134
00:52:51.050 --> 00:53:13.300
وال على اهل البيت الرجال قوامون على النساء الرجال قواموا خاصة اذا يعني كانت في حباله. كانت في حباله يعني معنى كان زوجه في ذمته فهو ابلغ لانه آآ لان الولاية له

135
00:53:15.100 --> 00:53:29.050
هكذا قالوا والمصنف رحمه الله يقول ان هذا الفرق هو صحيح ومن اهل العلم من قال لا فرق بينهما لانه عليه السلام قال ان اطيب اكلتم من كشبك وان اولادكم من كسبكم

136
00:53:29.900 --> 00:53:48.300
والحديث الاخر انت ومالك لابيك هذا نص في الاب والمصنف يعتمد هذا والمسألة تحتاج تحرير ما عندي والله فيها شيء واضح بين وخاصة ايضا حتى المسألة الاولى ومسألة هل للاب هل

137
00:53:48.400 --> 00:54:07.000
للوالد او لاحد الوالدين يأخذ من مال ولده ما شاء. مع دلالة الخبر انت ومالك لابيك ليست صريحة ليست صريحة في ذلك لان اه قوله كذلك انت ومالك لا يمكن لانه لو اخذ بالظاهر معناه

138
00:54:07.650 --> 00:54:29.700
انت ومالك لابيك يعني لا يمكن يقال انه يملك ابنه لكن المعنى ان للوالد بسطة في مال ولده والاظهر والله اعلم انه يكون عند الحاجة. مع ان ورد في الحديث قصة تبين هذا وانه يحتاج هذا لا اشكال عند الحاجة. لكن عند عدم الحاجة

139
00:54:30.100 --> 00:54:49.650
هذا موضع نظر عند عدم مع استغناء الوالد عن مال ولده هذا موضع نظر ويحتاج الى تحرير قال واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه. الغريم صيغة فعيل يطلق على الدين على المدين والدائن. يطلق للغريق

140
00:54:49.650 --> 00:55:18.650
سؤال غريب بمعنى دائن يعني له دين على شخص. ويقال غريم على البديل. من عليه الدين فهي من باب المشترك والمشترك في الالفاظ قد يكون احيانا في الالفاظ المتظادة ويكون في الالفاظ المختلفة الالفاظ مختلفة وهذا يقع كثير في لغة العرب مثل قولهم السليم يطلقون على اللديغ

141
00:55:18.750 --> 00:55:47.700
وعلى الصحيح وعبارات لهم معروفة في هذا. ومثل المفازة يلقونها على المهلكة وعلى اه الفوز والظفر والسلامة. يقول واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه الى قوله اه فهذا ظعيف وهذه الاشياء حق من تملك ابتداء من مال الولد. المصنف رحمه الله يقول ان هم يقولون لا

142
00:55:47.700 --> 00:56:05.150
ليس للاب ان يبرئ غريم الابن. ايش معنى هذا يا نعم يقول لصاحب الدين انا اسقطت عنك الدين الذي عليك لابني هم يقولون ليس له ذلك ليس له والمصنف يقول

143
00:56:05.500 --> 00:56:27.900
له ذلك لانه يقول علل قال فهذا ضعيف وهذه الاشياء اللي سبقت ومنها اسقاط الدين الذي على غريم الابن احق من تملكه ابتداء من مال ولده لانه يقول اذا كان له ان يتملك ابتداء من مال ولده

144
00:56:28.100 --> 00:56:45.450
فهذا اسقاط من باب اولى لكن هذا التعليل فيما يظهر والله اعلم فيه نظر يعني فيه نظر والقول بان للاب ان يسقط غريم الدين الغريم غريم الابل هذا موضع نظر

145
00:56:45.950 --> 00:57:22.050
يعني على الاطلاق لان هذا قوله لا يتملك ابتداء كونه يتملك ابتداء هذا مصلحة ظاهرة حين مثلا يريد الوالد ان يأخذ من ما لي وقد يكون انتفاع للولد والده  وهو يفرح بذلك ويأنس ان ينتفع ابوه بهذا المال. الدين

146
00:57:22.050 --> 00:57:48.300
الذي على الاجنبي ولا استفاد صاحب الدين هذا ليس فيه نصيحة تعود على الاب وليس في مصلحة يعني من جهة الاسقاط. ولا على الابن. ليس فيه مصلحة. هو ايضا من ذلك ايضا لو انه مثلا اخذ ابتداء من ماله

147
00:57:49.150 --> 00:58:05.250
يعني حتى القول بانه يأخذ له ان يأخذ ابتداء ما لو انه اخذ من ماله كان الابن غني وعنده ما زال عن حاجته واخذ مالا اخذ منه ارضا واخذ منه مالا

148
00:58:05.350 --> 00:58:25.600
وجعلها مثلا بستانا او مزرعة او استراحة ثم اعطاها لغيره لاجنبي قد لا تطيب نفس الابن بهذا. يقول لم تنتفع انت ولم انتفع عنها. وانتفع الاجنبي ونحن احق بهذا المال. ولا تطيبوا انفسنا

149
00:58:25.600 --> 00:58:47.250
بهذا ولهذا اذا قيل ان للاب ان يأخذ من ابنه لكن على وجه لا يكون فيه تنكيد في هذا المال انما يكون على وجه المصلحة. على وجه المصلحة. اما التعليل المذكور فهذا في نظر لان بسطة

150
00:58:47.250 --> 00:59:14.450
يد الاب في مال الابن لاجل ان ينتفع بهذا المال وان يحصلوا المصلحة وهذا ربما يسر الولد كما تقدم. اما على هذا الوجلة يمكن اذا كان هذا الغريم معسر والابن يعني الح عليه وضايقه. وكان يجب عليه ان ينظره او يضع بعض الشيء او يضع هذا المال

151
00:59:14.600 --> 00:59:34.250
والده لانه رأى هذا يعني ان اسقاط المال هذا فيه مصلحة شرعية وفيه تخفيف عن هذا الانسان الظعيف فكان دالا على الخير وامر بالمعروف هذا ربما يقال بهذا المقصد لا بأس بذلك

152
00:59:34.600 --> 00:59:55.200
اما ان يطلق مطلقا او يقال يجوز له مطلقا هذا موضع نظر. لان مبنى المعاملات على وجوه المصالح كان هناك مصلحة شرعية قصدها الوالد ليكونوا في هذا اراد الخير لابنه حيث اسقط الدين عن هذا الانسان المعسر

153
00:59:55.200 --> 01:00:17.000
ويريد الخير ايضا لهذا الانسان المعسر وهذا يبين لنا في الحقيقة المسائل التي بعدها وانها تبنى على هذا الاصل ولا ان يبرئ نفسه من ديني ولده. من ديني ولده هذي يعني هم يقولون لو كان للاب

154
01:00:17.300 --> 01:00:39.950
او لو كان للولد ليل على ابيه يقول لا يبرئ نفسه لو قال انا ابرأت اسقطت الدين الذي علي ايش يقولون ليس لك ذلك نقول هذه المسألة متوجهة يعني علاء كان مصنف وان الصحيح له ان يسقط الدين

155
01:00:40.350 --> 01:00:55.950
لكن ما يسقط الدين الاجنبي. لكن يسقط الدين هذا لا بأس وانا في الحقيقة يعني اه اختيار وصلنا فيها هو المتوجه يعني وهذا واضح حينما يسقط الوالد الدين الذي عليه لابنه

156
01:00:56.600 --> 01:01:15.000
نقول له ذلك وهو اولى من تملكه ابتداء اليس اولى يعني انا قاعدة المذهب فيما يظهر على قاعدة المذهب اذا كان للوالد ان يتملك ابتداء لان له بسطة ولان النبي عليه قال انت ومالك لابيك

157
01:01:15.250 --> 01:01:39.150
نتمسك بمجرد الالفاظ. هم تمسكوا انت ومالك لابيك ويعني انه آآ يتملك لكن قالوا ان هذا الدين يسقطه آآ الدين الذي عليه والوالد والولد ما امتلكه هذا التعليل يعني فيما انا ما ادري ايش التعليل لكن يظهر والله اعلم ان هذا هو التعليل. يعني يسقط الدين الذي عليه

158
01:01:39.400 --> 01:01:56.600
وهو لم يتملكه الابن فلا يصح التملك الا في شيء مملوك وهذا اسقاط والشارع ورد في التملك لم يرد في الاسقاط مع انهم اه مثل ما تقدم ولهذا قال ليس له ان يبرئ غريم ابنه

159
01:01:58.300 --> 01:02:20.000
نعم. هو الصحيح لا بأس الصحيح هو هو يعني الصحيح لا بأس من التعامل بين الوالد لا بأس لا بأس من ذلك حتى الخصومة بين الولد والابن اذا كانت على وجه لا عقوق فيه

160
01:02:20.150 --> 01:02:37.600
لا بأس يعني لو حصل خصوم مثلا لكن يريد ان يفصل بينهما انسان. ما في مانع لا بأس. لكن الشأن ان يكون خصومه على وجه العقوق اما مثلا لو اختلفوا ايمانه قالوا الانسان ان تحكم بين تحكم بينه وبين ما في شي

161
01:02:38.650 --> 01:02:52.350
يعني لاجل ابراء الذمة لكن اذا كان في شيء من العقوق والوالد ما اراد ان يسقط الدين. يقول انا اريد الحق مثل ما يقول انا اريد المفاصلة لكنه اسقط له ذلك. ولهذا نقول

162
01:02:52.900 --> 01:03:09.600
اه يعني لا نتمسك بمجرد عموم اللفظ عموم المعنى ابلغ يعني دائما ما يذكر كثير من اهل العلم وخاصة التقييدين رحمه الله في كلماته العظيمة يقول عموم المعاني ابلغ من عمر الفاضل بل العموم للمعاني الالفاظ في الغالب

163
01:03:10.200 --> 01:03:34.250
انها محدودة لكن العموم للمعاني الشريعة جاءت بالمعاني نتمسك بمجرد لفظ والمعنى اوسع ولهذا كثيرا ما يكون اللفظ اظيق من من المعنى ولو اقتصرت على اللفظ لضاعت عليك معاني عظيمة. وهي جاء عندنا فحوى الخطاب والقياس الاولوي وتنبيه الخطاب كلها معاني

164
01:03:34.400 --> 01:03:56.900
وبعضهم متفق عليه ولهذا الكون لا يبرئ دين ولده  لا يتفق مع المعنى المدرك او المدرك الذي ندركه من معنى الحديث الوارد ان ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم كسب انت ومالك لابيك

165
01:03:57.500 --> 01:04:18.750
هذا معنى عظيم. يعني هو بسطة يد الوالد في مال ولده فاذا كان هذا في المال الذي يتملكه الولد له يد عليه على قولهم فكونه يبرئ نفسه من الدين حتى لا يطالبه ابنه

166
01:04:18.900 --> 01:04:40.100
به من باب اولى امبابي اولى ان له ولاية الاسقاط في هذا من جهة المعنى كذلك قولهم وليس له مخالفة زوج ابنته بشيء من مالها هو يصدقها ضعيف لو ان رجل مثلا

167
01:04:40.950 --> 01:05:07.500
قال لزوج ابنته اخلعها منك بشيء من مالها. هي مال هي يقولون ليس له ذلك ليس له ذلك وليس لهما زوج ابنته بشيء من مالها. وش مفهومه اذا كان من ما له

168
01:05:08.000 --> 01:05:31.700
ماذا جاهز لكن بشيء ما لها؟ لا وهذي مسألة اللي يظهر والله اعلم انه لا يطلق فيها حكم خاص بل ينظر فيها الى مقصود الزواج المقصود المقصود المخالعة سواء من مالها

169
01:05:32.150 --> 01:05:59.350
او من ما له او حتى اجنبي اجنبي انسان اجنبي اراد ان يخلع زوجة انسان بشيء من ماله هو قال اخلع زوجتك وانا اعطيك المهر  فاذا كان الذي اراد آآ تحصيل الخلع

170
01:05:59.550 --> 01:06:21.500
او خلع الزوجة من زوجها قصد بذلك مصلحة الزوجة او مصلحة الزوج والزوجة مصلحته قصد مصلحتهما جميعا ها فنقول في هذه الحالة له ذلك له ذلك. سواء كان والدها او حتى اجنبي

171
01:06:22.950 --> 01:06:43.100
اذا مثلا يعني كان قصده تحريرها من الرق الذي فيه هذا زوج يؤذيها هذا يعني ربما آآ يكون هذا انسان مؤذي او آآ يعني وقعت المرأة في الشباك وكان شارب خمر

172
01:06:44.100 --> 01:07:07.650
مثلا او مضيع للصلاة الواقع في امور موبقة من المحرمات وربما تكون يعني زوجته ليس اه ليست حريصة في التخلص منه لكن هو ادرك ان مصلحتها في خلعها منه. لان عليها ظرر

173
01:07:07.800 --> 01:07:28.350
لا بأس ان يخالعها بشيء من مالها او من مال لانه ينظر الى مقصود الخلع هنا واحكامكم كثيرة ولذا حتى الاجنبي لو ان انسان مع ان بين رجلين وبين رجل وزوجه الشقاق

174
01:07:28.750 --> 01:07:45.300
وهي لا تريد ان تعطيه المهر او ليس عندها وهو لا يريد ان يتركها حتى يأخذ ما له وكل منهم متأذي من الاخر وهي تريد الخلاص ويريد الخلاص قال اخلعها وانا اعطيك ما المهر

175
01:07:45.950 --> 01:08:05.600
لا بأس بذلك. ما دام قصده الاصلاح وهذا هو المقصود والصلح خير. والاصلاح كله خير. وما دام سواء كان اصلاح على هذا الوجه للجمع او بالافتراق بما يكون مصلحة لهما

176
01:08:06.200 --> 01:08:25.100
ولهذا هذه المسائل ينبغي ان تنزل على على المعنى المقصود من النكاح. فاذا فات المعنى المقصود بالنكاح في كونه مثلا من ماله من مالها من مال اجنبي هذا امر لا ينظر اليه الشارع

177
01:08:25.550 --> 01:08:46.000
ولا يعلق بالحكم للمقصود اكبر واهم ولهذا ربما يتصرف في مالها وان لم ترضى ولذا لو ارادت ان تتزوج مثلا بوليته ولا يجوز ان يمنعها ولا يجوز ان يجبرها لكن لا يجوز ان يوافقها على امر محرم

178
01:08:46.300 --> 01:09:07.200
فلو انه احب ان تتزوج من فلان وهي رفضت لا يجوز ان يجبرها ولو كان من من خير الناس دين وخلقا ولو ارادت ان تتزوج  شارب خمر ونحو ذلك من

179
01:09:07.850 --> 01:09:29.250
التي هي في الحقيقة اه قد ظرر على المرأة لا يجوز له ان يزوجها. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا هو الاصل في هذا لان المقصود هو حصول الوئام بينهما

180
01:09:29.500 --> 01:10:16.950
والانس وكلاهما لباس اخر. فات هذا المعنى   خير لهما الافتراء على اي وجه يكون سواء من وليها او من غيره نعم نعم   وسداد دينكم ان كان محتاج محتاج يعني   سبق المسألة الله اعلم انا ما عندي والله فيها تحرير تحتاج مسألة تحرير لكن في بعض السور فيه بعض الصور لا

181
01:10:16.950 --> 01:10:38.900
لا يحصل تردد في الجزم بها لكن قصدي اطلاق الحكم العام لكن هناك بعض الصور مثل اذا كان ابوه اسيردين وهو غني لا يتردد في انه يجب عليه يجب عليه ذلك الا اذا كان علم من مثل هذا الدين في امور محرمة ووالده مصر مثل دين عليه في مخدرات

182
01:10:39.850 --> 01:10:54.100
مثلا او في شرب خمر او في بيع او معاملات محرمة. ولو سدد هذا الدين سوف يقع في معادلة محرمة اه اما اذا كان لا هو ركبته ديون في نفقة او غيره

183
01:10:54.250 --> 01:11:10.350
فكونه يتركه اسير الدين. هذا ايضا لا يجوز له. فاما ان يبادر بل هو الواجب المبادرة. والا له ان يأخذ لكن الشأن كونه يأخذ من ماله بدون حاجة اما هذا اشبه ما يكون ظرورة

184
01:11:11.650 --> 01:11:31.600
نعم ولو كانوا ولو كان قصد ويتولى امرهم يعني من بني القاصر اولى. يعني الكبير له الان اهلية تامة له تصرف اما القاصر يعني ولايته عليه اتم نعم نعم قال رحمه الله

185
01:11:31.900 --> 01:12:05.950
من الفروق الصحيحة التفريط بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم. فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو نعم نعم اذا اوجبناه  ايه هو مثل ما تقدم آآ مبني على هذا الاصل والخلاف بين الجمهور

186
01:12:06.450 --> 01:12:26.550
عن المشهور مذهب. المذهب انه لا نوجبه هم لا يقولون انه واجب. ما احد يقول انه واجب. لكن يقولون والد احد يقول انه يجب عليه ذلك. لكن للوالد ان يأخذ من مال ولده ما شاء. مع الحاجة ومع عدم

187
01:12:26.600 --> 01:13:06.650
الحاجة ومنهم من قيدها بالحاجة كما تقدم نعم  ابو تقدم الاشارة الى مسألة غريم الابن نحن نقول ان ان تقدم انه ليس له ذلك يعني هو يقول انه هم قالوا انه ليس له ان ان يبرئ غريم ابنه. والمذهب هو الاظهر

188
01:13:07.600 --> 01:13:26.100
انا اقول يعني انه يقول اني يتملك ابتداء وكونه يسقط ما بقول لك ان هذا فيه نظر قلنا انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه ليس له ان يبرئ غريم ابنه وهذا هو الامر كما هو المذهب. خلاف ما ذكر رحمه الله

189
01:13:26.200 --> 01:13:46.300
ليس له ذلك يعني مطلقا. لكن اذا ذكرت الصورة تبين ما غيرها من الصورة. اذا كان ان الابن ان ان الغريم الغريم مثلا متضرر ومحتاج ومعسر او معسر والابن مستغني بذلك واراد الاحسان الى ابنه

190
01:13:46.300 --> 01:14:06.750
تحقيق امر مستحب ان لم يكن واجب وان كان ذو عسرة فنظر ميسرة هذا له ذلك يعني يكون وسط لان مثل الامور هذه التي ليس فيها دليل لابد من التفصيل فيها ما يطلق قولها ما عندنا دليل مثلا بين يعني في الاسقاط من عدمه

191
01:14:06.750 --> 01:14:21.900
مبنية على المعاني والمصالح الشرعية. نقول تارة له ان يسقط الدين وتارة ليس له دين. مثل ما قلنا مسألة المخالعة المخالعة هل لهن نقول اذا رأى المصلح يخالف لكن لو اراد ان يخالعها

192
01:14:22.100 --> 01:14:38.950
ان يخلعها بدون مصلحة مثلا ليس له ذلك لا يجوز يخالعها من مالها بل ولا من ماله حتى ولا من ماله بل ان المخالع مع استواء الحال في صحتها نظر ولا تصح

193
01:14:39.800 --> 01:15:03.450
يعني يعني انه لا تصح الا حينما يكون ويختم شقاق بينهما عند الشقاق اما مع استواء الحال وان كان قال بعضهم قد يجوز ان يخالعها مع استواء الحال والصواب انه مع سوى الحال لا يكون خلع اما مع الشقاق فانه يجب لا نقول يشرع نقول يجب بل

194
01:15:03.450 --> 01:15:25.650
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المقدسة رحمة الله عليهم علماء الشام المقال المقدسيين حكموا بذلك واوجبوه يعني اوجبوه على الزوج حينما يمتنع فانهم يلزمونه به ويجبرونه عليهم. قوله رحمه الله

195
01:15:26.300 --> 01:15:53.950
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد وهذا واقع وهذا واقع او من جهة يعني بل هو قصدي الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله

196
01:15:53.950 --> 01:16:14.850
ان هناك فرق بين شروط الواقفين ان شروط الواقفين او الموقفين والموصين ما كان منها موافقا للشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد هذا هو الصواب في هذا ومن قال

197
01:16:15.250 --> 01:16:36.250
في شروط الواقف انها تنفذ مطلقا وان شروط الواقف وشروط الشارع هذا كثير من اهل العلم من باب حسن الظن بعبارتهم قال المعنى يعني في الدلالة لا في وجوب التنفيذ يعني من جهة عموم لفظ الواقف

198
01:16:37.050 --> 01:16:51.950
تقييد اطلاق لفظ الواقف. الواقف ينظر في عباراته العام يجرى على عمومه الخاص يجرى على خصوصه الاطلاق يجرى على اطلاقه مثل ما نقول في نصوص الشارع تجري نصوصه ووصيته ووقفه

199
01:16:52.450 --> 01:17:13.450
على العموم اذا قال هذا وقف لطلاب العلم نقول نتمسك بلفظ الواقف على طلاب العلم. ما يصرف لغيرهم ولو كانوا اه فيهم وصف الحاجة لو قال هذا للمجاهدين لو قال هذا

200
01:17:13.950 --> 01:17:33.500
يوقف على بني فلان تخصيص او على فلان ثم فلان ثم الفقراء كذلك يكون ينتفع بفلان ثم فلان انتقلنا من عين من عين الى وصف. من شخص الى وصف نتمسك

201
01:17:33.950 --> 01:17:53.150
بقيده حيث قال على فلان ثم فلان انتقل من الشخص الى الوصف ثم الفقراء فقالوا ان معنى نصوص الواقي نصف الشارع قول المراد بذلك يعني في النص في الدلالة في دلالة نصوص الواقف والموصي

202
01:17:53.150 --> 01:18:11.800
في التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد ونحو ذلك. مع ان عبارته رحمة الله عليهم مراد فيها كما فسروا في وجوب التنفيذ بوجوب التمهيد حتى ولو كانت مخالفة لمقاصد الشرع لو قال

203
01:18:12.250 --> 01:18:39.100
يعني مثلا اه وقفت هذا لمن صلى في هذا المكان هذا المكان لا يصلي فيه احد ولا فيه جماعة في مكان اخر تصلى فيه الجماعة هل يقال انه يصرف لهؤلاء في هذا المكان ويترك مكان احب الى الله سبحانه وتعالى وتحسين الجماعة هم يقولون نعم تنفذ

204
01:18:39.450 --> 01:18:59.900
وذكروا اشياء كثيرة المصنف رحمه الله وهذا هو الصحيح ان شروط الواقفين والموصين ما وافق منها الشرع قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان وان شرط مئة شرط

205
01:19:00.450 --> 01:19:17.150
وقال عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه الاية يستدل بها

206
01:19:17.950 --> 01:19:39.150
في مثل هذه المسائل بل ان تقييد دين رحمة الله يستدل بهذه الاية احيانا في رد بعض اقوال العلماء الظعيفة مع انها وردت في التشريع المبتدأ الباطل فيقول رحمة الله عليه في بعض كلامه في بعض مصنفات ما معناه ان من قال قولا

207
01:19:40.050 --> 01:20:02.800
اعتقده صحيح ومخالف للشرع فهو داخل في هذه الاية لكنه معذور ومأجور معذور ومأجور في هذا ومجتهد كونه مجتهد هذا لا نتبعه ويستدل بهذا المعنى ومثل من عمل عمل ليس عليه رد. يشمل البدع ويشمل كل قول

208
01:20:03.000 --> 01:20:23.000
مهما ارتفع قائله لان العصمة لم تضمن لاحد اذا النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة صلوات الله وسلامه عليه فما وافق من الشرف فهو صحيح وما خالفه باطل بل نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه

209
01:20:23.100 --> 01:20:45.950
يقول اذا كان حكم الحاكم المخالف للنص يرد  الموقف والموصي من باب اولى بل الوصية التي فيها جنف من خاف موسى جانفا له اثم فاصلح بينهم فلا اثم عليه لو اصلح بالوصية وغير فيها ما دام فيها جنة وين

210
01:20:47.400 --> 01:21:13.200
فهو محسن ليس باثم فلا اثم عليه باحسانه للميت الحيث اصلح هذه الوصية وكذلك لمن تجرى له هذه الوصية على الوجه الشرعي اذا كان هذه الوصية مع انها اوسع من الوقف فالوقف من باب اولى

211
01:21:15.150 --> 01:21:35.900
وهذا آآ يجري في كل شرط يشترطه قد يشترط شروط احيانا ربما يظنها صحيحة  اه تعمل يعمل بها على وفق شرع الله. وايضا مما يدل عليها وقائع كثيرة يعني ما عمل به الله ان ورد وقائع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال

212
01:21:35.900 --> 01:21:51.050
يا رسول الله كما عند احمد عن جابر اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي بيت المقدس نذر يصلي بيت المقدس. قال صلي ها هنا قال يا رسول قال صلي هنا

213
01:21:51.100 --> 01:22:09.100
فلما قاله في الثانية قال لو صليت هنا ادركت كل صلاة هناك يعني او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حصل مقصودك وزيادة الفضل كذلك حديث صحيح حديث ام سلمة صحيح مسلم تلك المرأة نذرت ان تصلي

214
01:22:09.250 --> 01:22:26.950
في بيت المقدس او ذلك الرجل وكان قد شد رحله فقالت نصلي هنا وقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ ان صلاة فيه آآ في بالف صلاة الا مسجد الكعبة يعني في مسجد

215
01:22:27.000 --> 01:22:50.750
النبي عليه الصلاة والسلام الا مسجد الكعبة وفهمت من هذا ان هذا هو الاولى والاكمل ولهذا ينقل الوقف الى ما هو احب. الى ما هو احب واولى. نعم بين الجد والاخوة لغيرهم في تقديم الجد عليهم وفي جميع ما يأتون

216
01:22:50.750 --> 01:23:14.250
فيشاركونكم على تفصيل لهم كثير. لا يدل عليه دين ولا يقتضيه تعليم. والصواب انه يعجبهم تدل على هذا القول. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجد والاخوة لغير ام. الاخوة الاشقاء والاخوة لاب لان الاخوة لام محجوبون بالاجماع

217
01:23:14.500 --> 01:23:33.300
بالاجماع انما الخلاف في الاخوة لاب الاخوة الاشقا والاخوة لاب فالجمهور انهم تشاركونه  مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح وهو قول ابي بكر رضي الله عنه وقول ابن عباس

218
01:23:33.450 --> 01:24:00.100
وقول اربعة عشر صحابيا ذكر اشار اليه البخاري رحمه الله انه يحجبهم والمسألة معروفة وفيها كلام كثير لاهل العلم لكن ماذا كمصنف رحمه الله لان التفريق اه على هذا الوجه انه ضعيف بين الجد والاخوة لغيرهم في تقديم الجد عليه في جميع الولايات. يعني يقول انهم جعلوا الجد اب في جميع الولايات

219
01:24:00.100 --> 01:24:23.450
دون الميراث الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير. لا دليل عليه  جعلوا له اقسام كثيرة ومتشعبة ليس عليها اثارة من علم طويلة يعني لو كانت من عند الله كيف تهمل وكيف تترك

220
01:24:24.050 --> 01:24:47.250
هذه التقاسيم والتفاريع الكثيرة واحواله اذا كان اذا لم يكن مع الصاحب فرض واذا كان مع الصاحب فرض  لتكون المقاسمة لاحد وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال وتارة يكون معه صاحب فرض وجعلوه

221
01:24:47.550 --> 01:25:02.700
اذا لم يكن معه صاحب فرض له خمسة اقسام اذا كانوا معه يعني وان المقاسمة حظنا في خمس سور يعني حينما يكون مثلا جد واخت جد واختان جد وثلاث اخوات

222
01:25:03.100 --> 01:25:23.750
وجد واخ وجد واخ واخت هذي خمس صور يقولون المقاسمة له احد. لماذا؟ لانهم ماذا اقل من ها اقل من مثليه اقل من مثليه لانهم اقل من مثليه في هذه الصور اني اذا كان جد واخت

223
01:25:23.900 --> 01:25:47.800
يعني يأخذ به الايام جد واختان لهما النصف وله النصف. جد ثلاث اخوات له خمسان وله ثلاثة اخماس جد واخ مثل جد اختين يغتسلان جد واخ واخت مثل جد وثلاث اخوات يعني له خمسان وله له خمسان وله خمسان والاخت خمس

224
01:25:48.000 --> 01:26:06.700
يعني في هذه الصور تكون مسألة من خمسة من خمسة  فقالوا هذه خمس سور. ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث سور جد واربع اخوات جد واخوات جد واخ واختان لانهم ماذا

225
01:26:08.350 --> 01:26:37.700
بقدر ماذا؟ مثليه بقدر مثليه. لان جده اربع خوات يعادل ماذا؟ للجد عن اختين يعامله معاملة الاخ والاخت والذكر عن ثنتين  فقالوا يستويه الثلث والمقاسم. تارة يكون اه معهم صاحب فرض وله تقاسيم كثيرة وصور كثيرة. هذه التقاسيم الكثيرة ذكروها ومع الخلاف فيها ومسألة الاكدرية وغيرها. كلها

226
01:26:37.700 --> 01:27:00.050
مما يدل على انه ليس عليه اثار ولهذا جزم الكثير من العلم ان قول الصواب هو ما قال ابو بكر رحمه الله ذكره البخاري رحمه الله هو ذكره عن ابي بكر وقال البخاري رحمه الله ولا يعلم ان احدا خالف ابا بكر واصحاب النبي وسلم متوافرون

227
01:27:00.050 --> 01:27:12.700
او كما قال رحمه الله. وقول ابن عباس وقول ابن عباس المشهورة الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا لان ابن الابل يحجبهم بالاجماع

228
01:27:13.800 --> 01:27:33.400
فاذا كان ابن الابن يحجبه بالاجماع فالقياس والمعنى يقتضي كذلك ان ابى الاب يحجب يحجب وهو اب ملة ابيكم ابراهيم واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. والابن ابن يا بني ادم يا بني اسرائيل

229
01:27:33.450 --> 01:27:49.400
تناسلوا فكما ان الابن وان نزا الابن والابه ما علا وهو اب وهو اب وهي العلا  وكذلك في مسألة الكلالة يستفتي الكلية ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك

230
01:27:49.950 --> 01:28:06.100
ذكر ابن كثير نحن كلاما عظيما في هذا مختصرا لان الكلالة هي على قول ابو بكر من لا والد له ولا ولد اما الوالد هذا واضح نص الاية ليس له ولد

231
01:28:07.600 --> 01:28:24.900
وله اخت فلها نصف ما ترك. يقول ابن كثير رحمه الله هو نص على ان الكلالة هو بالنص على انه ليس فيها ولد ليس له فيها ولد. ليس له ولد بالنص عند التأمل

232
01:28:24.900 --> 01:28:43.550
ليس فيها اب. لانه قال وله اخت فلها نصف ما ترك يعني اذا كانت الاخت موجودة الاخ مع مات عن اخته والاب موجود فلا يرث لها بكلية بالاجماع واثبت لها ارث

233
01:28:43.850 --> 01:29:02.100
ذو الكلالة وان لها النصف من اخيها اذا مات ونصت على انه ليس له ولد وله اخت والله سبحانه وتعالى نبه كثير من اهل العلم الى انه قد تأتي الايات احيانا

234
01:29:02.650 --> 01:29:33.200
فيها اشارة حتى تكون آآ يعني بابا للنظر والتأمل. فلا تكون الامور منصوصا عليها لكنها اشبه المنصوص باب النظر والتأمل والتفكر والتدبر حتى ينظر المتأمل والناظر في كتاب الله وهذا يعطي الانسان انس وحينما يبدو هذا المعنى سواء ظهر له هو او اخذه من كلام اهل

235
01:29:33.200 --> 01:29:48.450
العلم فيأخذ بلبابه ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول صحيح هذا صحيح. نعم الاخت حينما ترث من اخيها لا شك انه ليس الاب موجود. لو كان الاب موجود ما ورثت

236
01:29:48.600 --> 01:30:08.250
ولهذا قال ابن كثير هو بالنص عند التأمل هو بالنص عند التأمل هم يريدون تعليلا ضعيفا يقولون الجد والاب كلاهما واسطته مع المتوفى هو الاب حينما يموت انسان عن اخوته الاشقاء

237
01:30:09.050 --> 01:30:34.150
او اخوتي لغير ام وعن جده عن جده لابيه جده لابيه يقولون هم يلتقون في الاب فجده جد الميت ابو الاب واخوته ابناء الاب وهم يلتقون وقالوا الابن اقوى تعصيب من الجد

238
01:30:35.050 --> 01:30:56.950
هذا لا يمكن ان يرد هذا الابن نفسه لكن هذا اخ هذا اخ   قالوا على هذا فانهم اه يتصلون بواسطة وطريق واحد وهو الاب لكن هذا التعليل الظعيف مع عموم الادلة والمعنى

239
01:30:57.100 --> 01:31:15.550
وظاهر القرآن صباح الرؤية او قصده كما نبه ابن كثير رحمه الله اه تنبيه القرآن الذي هو كالنص صريح في هذا المعنى ولنصنف لم يتردد في هذا ثم قوله لهم تفصيل كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل

240
01:31:15.900 --> 01:31:38.900
لانه لوي لم لم يطردوه يقتضيه الاقتراح والطلب هذي التعاليم التي ذكروها تعاليل فيها اضطراب ومنتقضة مع اختلافها وكثرتها التي لو كانت التفاصيل من الدين كان بيانها من اهم الاشياء

241
01:31:39.450 --> 01:32:10.850
الزم الاشياء انه يحجبهم لادلة كثيرة تدل على هذا القول  فهل نقف على هذا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. بالنسبة للسؤال. تفضل ايه نعم ما شاء الله. هل السؤال يقول نقل شيخنا عن سماحة شيخه بن باز رحمه الله. رأيه مثل الرجل اذا دخل

242
01:32:10.850 --> 01:32:36.860
سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ما شاء الله ما شاء الله مجموعة كتب هي ثلاث اجزاء. آآ تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز