﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة

2
00:00:20.550 --> 00:00:43.350
شيخنا وشيخ لشيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر محرم من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان

3
00:00:43.350 --> 00:01:05.050
رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة. قول من قال ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة حق الشفعة وحق خيار الشر. فتبطل بموت المورث ان لم يكن طالب طالب

4
00:01:06.150 --> 00:01:28.150
نعم ان لم يكن طالب بها. والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت قبل موته او بعفو الوارث بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة    الى يوم الدين العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله

5
00:01:29.250 --> 00:01:50.700
ومن الفروق الضعيفة قول من جعل جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق خيار الشرط والمعنى انه خص بعض الحقوق بانها تسقط الانسان اذا مات وله حقوق في حال الحياة

6
00:01:50.950 --> 00:02:13.000
ان الاصل ثبوتها وهذه الحقوق انواع منها ما هو حق شخصي متعلق الشخص نفسه الميت لاجل وصف قام به هذا الحق لا ينتقل الى غيره وهذا لا خلاف فيه بين العلماء

7
00:02:13.500 --> 00:02:39.550
وكل مصنف غيره مثل الولاية اذا كان له حق الولاية فهذا الوصف لا يثبت ولا ينتقد بمجرد الميراث لانه وصف ثبت له بوصف الولاية وكذلك حق الحضانة مثلا لمن ثبتت له الحضانة

8
00:02:39.950 --> 00:03:06.550
فحق متعلق بالميت. لكن هناك حقوق اخرى منها ما يورثه من اموال هذه تنتقل بلا خلاف ما يورثه المال. وهنالك حقوق فيها شائبتان تتعلق بشخص الميت وجاءت تتعلق بنفس الشيء والحق

9
00:03:06.900 --> 00:03:29.600
الذي تركه فلما كان فيه وصفان وقع الخلاف بين العلماء في هذا الحق واختلفوا في تعليل ثبوته او تعليل اسقاطه المصنف رحمه الله يقول ان جميع حقوق الميت تثبت لوارثه. هذا هو الاصل

10
00:03:29.900 --> 00:03:57.250
وحق خيار الشر ما خلفه من الحقوق فانه يثبت مثلا لو اشترى شيئا ثم بعدما مات تبين انه معيب فانه يثبت لورثته الرجوع ولهم حق الرجوع في رد هذا المبيع بالعين

11
00:03:57.900 --> 00:04:23.550
لهم الحق ان يمسكوه على الخلاف او لهم الامساك بلا رد كما يثبت ذلك للحي او ان يردوه ويستردوا المال شان ان لهم حق الرد لانه حق ثابت له وهو متعلق

12
00:04:23.950 --> 00:04:46.200
في عين المبيعة يترتب عليه فوات مال وهو اكبر حقوق اخرى ايضا وحق الشفعة وحق خيار الشر الاصل انه يورث لغيرهم من سائر الحقوق لكن هم قالوا يستثنى حق الشفعة

13
00:04:47.000 --> 00:05:20.050
لو ان انسان كان له حق  اذ يكون استاذ او بيت او ارض بينه وبين انسان  تباع شريكه نصيبه شريكوا نصيبة ثم مات الشريك الثاني قبل ان يشفع قبل ان يشفع

14
00:05:21.350 --> 00:05:52.550
هل للورثة حق الشفعة كما انه ثابت للميت اوليس لهم ذلك كذلك ايضا لو انه مثلا اشترط اشترى شيئا وشرط خيارات  مدة اسبوع هل يثبت حق خيار الشرط وينتقل للورثة

15
00:05:52.650 --> 00:06:24.450
او يبطل او لا يثبت خيار الشرق ويثبت البيع هم استثنوا هذين وهذا هو المذهب وذهب مالك رحمه الله والشافعي الى انه يثبت للوارث كما يثبت للمورد في حياته وانه ينتقل اليهم كسائر الحقوق الاخرى. والاصل هو انتقال الحقوق

16
00:06:24.450 --> 00:06:49.600
من الوارث الى المورث ومن استثنى شيئا وعليه الدليل ولا دليل يدل على استثناء هذين الشيئين وهذا اظهر لكن لماذا لماذا استثنوا؟ لو قد يقول قائل لماذا استثنوا حق الشفعة وحق خيار الشرط

17
00:06:49.950 --> 00:07:42.200
واثبتوا سائر الحقوق. يعني مثلا العين اثبتوا الشرع لم يثبتوه حق الشفعة لم يثبتوا وش يظهر مثلا في التفريق؟ هل هناك شيبها نعم    وسائل الحقوق متعمقة سائر الحقوق متعلقة في نفس

18
00:07:42.800 --> 00:08:12.150
الميت في حياته قبل وفاته ثم توفي ثم توفي حق خيار الشر هو استثنى واشترط    خيار العيب ثابت له ايضا وهو مستثنى يعني بالشرع بالشرع هذا التعليم قد يشير الى تعليم ذكره بعض العلماء

19
00:08:12.550 --> 00:08:36.100
يعني وهو انه فرق بين حقوق الملك وحقوق المالك وحق الملك حق المالك معنا ان هذه الحقوق مما تتعلق بالملك في نفس الملك والماء الذي خلفه او بنفس المالك بنفس المالك

20
00:08:36.250 --> 00:08:59.200
وقالوا ما تعلق بالملك فانه يورث. وما تعلق بالمالك فانه  في الحقيقة هذا يثبت حق الشفعة لانه متعلق بالملك الحق خيار الشرط متعلق بالملك متعلق بالملك هم يقولون ان هذا الحق

21
00:08:59.350 --> 00:09:29.850
ليس فيه فوات شيء حق فسخ ليس فيه فوات شيء خلاف خيار العيب فانه حق فيه ماذا  يعني خيار العيب  قيل ليلة خيار العين لفات عليهم مقابل هذا القدر من العيب اليس كذلك؟ بلى. لكن خيار الشرع

22
00:09:30.450 --> 00:09:51.600
لا يترتب عليه فوات شيء انما هو شيء اشترطه ربما لينظر هل يناسب هذا الزمن او هذه السلعة فليس لامر عيب كذلك حق الشفعة ليس متعلق بشيء يفوت به عليه

23
00:09:51.700 --> 00:10:22.950
عند التأمل في الحقيقة انه يتضمن فوات  ومنفعة يترتب عليه ضرر. ولهذا نعلل العلة الصحيحة ونقول ان اثبات حق الشفعة وحق خيار الشرع افعل للظرر وهذا او هذا التعليل تخريج في المذهب

24
00:10:23.450 --> 00:10:42.550
تخريج في المذهب ايش معنى تخريج المذهب؟ يعني انه خرج على بعض المسائل في المذهب وهذا من تخريج ابي الخطاب تخريج على القول في المذهب مثل التعليم يعني حينما مثلا تعلل انت مسألة

25
00:10:43.600 --> 00:11:04.500
وردت في نص من النصوص تقول العلة كذا وكذا تقول في مسألة اخرى يقول في مسألة اخرى هي ملحقة تخريجا على تلك المسألة لان العلة واحدة لان العلة واحدة. وربما تكون العلة اظهر. مثل مثلا

26
00:11:05.200 --> 00:11:32.250
قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي غضبان العلة هو الغضب فننظر مثلا  مسائل اخرى مثل شدة الجوع شدة الهم يقول نخرجها على الغضب ونلحقها به هذا احد وجوه الالحاق

27
00:11:32.500 --> 00:11:50.100
واحيانا نقول لا نقول ما نخرجها يقول هي في الحقيقة داخلة في المعنى. داخلة المعنى الالحاق يكون من باب القياس من باب القياس لكن حينما تستغني عن القياس يكون احسن

28
00:11:50.850 --> 00:12:13.750
احسن حتى تقوم الحجة على غيرك ممن لا يسلم لك هذا التخريج تقول لا انا او ادخلها في هذا النص من باب ادخال الفرد في العموم هذا هو غالب الادلة الشريعة وغالب

29
00:12:13.800 --> 00:12:37.550
ايضا احكام النصوص التي تأتي انك تدخلها من باب ادخال الفرد في عموم الحكم. وهذا اقوى في الحجة. ولذا هناك مسائل كثيرة اه ندخلها من باب  انها داخلة في عموم المعنى. وعموم المعنى اعظم ابلغ من عموم اللفظ. الشأن

30
00:12:37.700 --> 00:12:59.450
ان هذا القول الذي ذكر المصنف رحمه الله انها داخلة ان الصواب انه لا يستثنى شيء بقوله والصواب انها كغيرها لا تسقط الا باسقاط الميت يعني في حياته  حق الشبعة الثابت

31
00:12:59.500 --> 00:13:20.700
اذا مات الميت  ثم ورثه ورثته نقول يثبت حق الشفعة اذا مات الميت وكان قد خيارا فانه لا يبطل الخيار بموته. لان الاصل ثبوت الحق ممكن تبني على قاعدة اخرى وهو ان اليقين بقاء هذا الحق

32
00:13:20.950 --> 00:13:36.550
ولا يثبت الا باسقاطه وليس عندنا دليل على ذلك فهو لم يسقطه والورثة لم يتنازلوا عنه. فالاصل ثبوته ثم مثل ما تقدم لقاء الاصل او القاعدة في هذا الباب ان سائر الحقوق

33
00:13:37.050 --> 00:14:00.700
ثبوتها لدفع الظرر ربما يكون الظرر اشد من الظرر العين هل هناك مقارنة بين عيب بسيط اي بسيط يثبت للورثة ربما لا يساوي هلالات او ريالات وبين اسقاط حق الشفعة

34
00:14:00.950 --> 00:14:24.000
الذي يثبت الاجنبيا يشاركهم في هذه المنفعة ويداخلهم وهم لا يعرفونه كان ابوهم شريكا لهذا وكان بينهم مودة وانس وهو راض بشراكته فيأتي انسان جديد لا يرضون فالضرر الحاصل اشد

35
00:14:24.700 --> 00:14:46.250
لهذا نقول اثبات الحق في هذا ابلغ ولا يمكن ان يأتي الشارع اثبات معنى ثم يوجد هذا المعنى في غيره فنبطله لاجل مثلا اختلاف مسمى او نحو ذلك اثباته من باب اولى

36
00:14:46.700 --> 00:15:25.200
الشريعة لان القصد من هذا هو وجود الظرر الظرر للجار الملاصق  ولا يقارن بمثل الظرر الذي يفوت  الضرر الذي يكونوا بعيب ونحو ذلك مما اثبتوا رحمة الله عليهم  قال رحمه الله هو من الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض للزرع واعارتها للدفن او السفينة للحمل. ان له الرجوع

37
00:15:25.200 --> 00:15:52.650
قبل انقضاء الفرض في الزرع بالاجرة وليس له رجوع ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع يظهر لي والله اعلم ان قبل انقضاء الغرض       كان له الرجوع قبل انقضاء الغرض. يعني اقرأ الموجود يعني

38
00:15:52.750 --> 00:16:12.250
او ان ان له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع. بالاجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي اذن المعير للمستعير ان يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض

39
00:16:12.450 --> 00:16:36.700
والصواب نعم الظاهر ان هذه نفسها يعني هل هذه الكلمة هذه تبين ان الاولى الغرر   معروف الغين والفاء متقاربة جدا   صارت بدل غينفع نعم والصواب هنا الحاشي ايضا الشيخ رحمه الله كان يقول لعل مراده قبل انقضاء المدة

40
00:16:36.900 --> 00:17:07.800
والصوم  والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع  ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين اعارة الارض الزرع يعني لو انه اعار عرضا للزرع

41
00:17:10.750 --> 00:17:31.800
اخر او هو نفسه اعار ارضا للزرع واخرى للدفن دفن اموات  سفينة للحمل انسان طلب سفينة يقول انا عندي اريد ان احمل متاع في البحر ثلاثة اشياء يقول المصنف رحمه الله انهم يقولون ان له الرجوع

42
00:17:32.050 --> 00:17:55.400
قبل انقضاء الفرض يعني المدة المقدرة او الغرض هذا هو والله اعلم الغرض لان المراد الغرض وهو المقصد من الاعانة. لان الانسان له غرض  اذا لم يحصل غرضه  يحصل له ضرر

43
00:17:55.750 --> 00:18:27.450
فلا بد ان ينتهي غرضه وهو الشيء الذي استعار له هذا الشيء الغرض في الزرع هو  وفي الدفن هو الميت  ذهابه والسفينة هو اصولها وتفريغها من حمولتها يقول في الزرع بالاجرة يقول له الرجوع

44
00:18:27.850 --> 00:18:54.750
قبل    حاجة غرظه الاجرة لو قال المعير انا الان اريد ان استرجع رجعت في العارية  العارية الان من الان بالاجرة استعار الارض اصل الاعارة بلا عوض اليس كذلك؟ الاعارة بلا عوض

45
00:18:55.050 --> 00:19:34.950
فلما انه حرثها وازال ما فيها مما يمنع    ربما ايضا انه بدأ طارق مدة يعمل قال انا رجعت في العارية من الان   لو انه اعاره ارضا للدفن ثم بعد سنة سنتين قال انا رجعت يقول لا

46
00:19:35.300 --> 00:19:54.350
بل ان تمتد مدة ينتهي الغرض هذا في الحقيقة ما في ولهذا ما نقول الفرض لانها هل يمكن يفرظ  الموتى يا شيخ ولهذا قول مدة الفرض ما يعني الفرض هو الشيء القطع

47
00:19:54.550 --> 00:20:11.700
لانه ما في مدة ما في مدة محددة انتهاء الميت متى يبلى؟ الله اعلم يرجع الى الخبرة. نرجع الى اهل الخبرة في هذا لهذا لابد من انتهاء الغرض انتهاء الغرض

48
00:20:11.750 --> 00:20:29.400
وهو ما يغلب على الظن بلاء الميت البلاء عظامه على الخلاف  يبلى لحمه وعظامه او يبلى عظامه على الخلاف في هذا كذلك لو انه اعاره سفينة  هذا قد يعلم مثلا

49
00:20:29.500 --> 00:20:53.950
لكن في بعض الاشياء لا يمكن ولهذا لابد من انتهاء غرضه فهم يقولون اذا رجع في السفينة  دفن الميت يقولون لا العلة لماذا لماذا  هو في الحقيقة ما هناك يعني حتى الزرع

50
00:20:54.350 --> 00:21:28.450
الى وقت الحصاد مثلا لكن قالوا لان عليه ظرر السفينة الان في البحر البحر    يعني عليه ظرر  كيف يجد من يؤجره كذلك في الدفن هكذا عللوا رحمه الله يقول لكنه يكون اجرة من حين رجوعه

51
00:21:29.000 --> 00:21:47.350
الرجوع في الزرع بس  لو رجع في الارض التي اعارها للدفن  لو رجع لو رجع في السفينة التي عار عنها الحبل  لابد انها ترد تصل السفينة وترسو او القارب او نحو ذلك

52
00:21:48.050 --> 00:22:20.900
كذلك الميت  قالوا له الرجوع بقية المدة بالاجرة تعال الصواب ان حكم الجميع واحد  ليس له في الزرع ولا غيره اجرة كما ليس له رجوع كما ليست ما  ما ليس له رجوع

53
00:22:28.900 --> 00:23:17.050
توجيه واضح بس    ان حكمه ليس له في الزرع ولا غيره اجرة ايه نعم صح لا واضح واضحة العبارة التامة ليس عمارة كاملة يقول والصواب ان حكم الجميع واحد ليس له ميزان وغير اجرة كما ليس له رجوع

54
00:23:17.250 --> 00:23:36.600
ليس له رجوع الان لو اراد ان يرجع ما له. ليس انت اعرته الان انت اعورته  فهو في هذه الحالة لو اراد ان يرجع يقال لا رجوع له فيما يتعلق

55
00:23:36.700 --> 00:23:54.950
الزرع يتعلق بالحمل في السفينة والدفاع هذا ليس له اجرة ولا رجوع الزرع ليس له رجوع. الخيار راجع الى من الى من نقول انت انه ليس له رجوع حتى على المذهب

56
00:23:55.600 --> 00:24:16.500
لك ان تأخذها لكن تعطيه  ليس له ما دمت عند سوف تلتزم  دفع الاجرة لكن على الصحيح فانه ليس له اجرة كما ليس له رجوع ان الانسان لا يجبر ولو كان

57
00:24:17.000 --> 00:24:37.150
انت الان لك الخيار اجرتها من عدم اجرتها كان لك الرجوع ما دام انك عرته الان وانت لك من هذا الوقت الاجرة وكأنك مجبر على تأجيله حتى عندهم الانسان لا يجبر على تأجيل ما يجبر

58
00:24:37.350 --> 00:24:59.850
لا يجبر على ان يؤجر ماله لما انه كان ليس له خيار في الرجوع بل يرجع الامر الى المستعير ان شاء ان يرجعها وان شاء يبقيها ماذا بالاجرة وهذا اشارة الى

59
00:25:00.000 --> 00:25:20.250
انه لما انتقضت في صورة وهو انه ليس له رجوع فيها وما له دل على ان في الحقيقة لازمة والعارية هيبة المنافع ثم هو لما لزمت بلا مقابل وتمت كذلك

60
00:25:21.400 --> 00:25:37.400
ثم نقول بعد ذلك لك ان ترجع فيها خلاف معنا ومقتضى العارية كيف نقول انه بمجرد رجوعك ترجع فيها هذا هو قول الجمهور في الحقيقة هذا قول الجمهور يقولون العارية له ان يرجع

61
00:25:38.550 --> 00:25:58.850
فيها في بعضهم ما فصل حتى قال مطلقا لكن مثلا فصلوا ولهذا كان القول الصواب قول مالك رحمه اختي يرتقي الدين وهو الذي المصنف رحمه الله انه لا رجوع الا اذا كان هناك ظرر على المعير هذا بحث اخر

62
00:25:59.150 --> 00:26:19.350
كونه مثلا يرجع باختياره ويقول انا تراجعت عن العارية واريد ان اجعلها اجرة الصواب انه يجب الانفجار بالوعد الذي بينك وبينه والمسلمون على شروطهم ما يلزم في العقود كذلك التي هي في ايش

63
00:26:19.400 --> 00:26:40.100
سبيل المعارضات كذلك يلزم العقود التي هي ليست على سبيل المعاوظات الهبة والقرض على الصحيح بل هذه ربما تكون الزم لانك انت اعرته واقررته لوجه الله سبحانه وتعالى المنفعة لمنفعة اخيك

64
00:26:40.300 --> 00:27:05.900
المسلم وقوله سبحانه ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود كما روى بدل صحيح  والدلو القدر والدلو واشباهه. يعني ان هذه يجب عاريتها اذا كانت لا ضرر على المعين المستعير تبقى عنده حتى ينتهي الغرض

65
00:27:06.950 --> 00:27:38.500
اذا هو الذي يا اخي بعض عبارة اهل العلم او نحو هذا المعنى. يعني لو انسان قال اعرني  قبل صلاة الظهر يطبخ فيه  من الصباح  مر وقت     وهل انتهى الغرض ولا ما انتهى الغرض؟ ما انتهى

66
00:27:38.900 --> 00:27:53.200
لو رفض من اول لكان افضل واولى لو انه رفظ على العارية لكان اولى من كونه يعينه ثم يرجع في هذا الوقت  هذا الصحيح ما يجوز لك الرجوع حتى ينتهي الغرض

67
00:27:54.200 --> 00:28:16.100
هنالك اعمار او قرينة على حاجة مثلا للقدر يوم يومين او شيء معتاد بين الجار وجاره مثلا يستعيذ منه شي حبل يستعير منه  ونحو ذلك سيارته الى غير ذلك لابد ان ينتهي الغرض

68
00:28:17.100 --> 00:28:52.900
من العارية مثل اعارة دراهم مثلا اقرضه  جعل بينهم      بينكما الصحيح انه يجب الالتزام بالاجل  الجمهور يقول له الرجوع والصواب بالتفصيل كان بينهما اجل وجب الالتزام بالاجل ما بينهما اجل

69
00:28:53.850 --> 00:29:14.350
ولهذا المصنف رحمه الله هنا عن يظهر الله اعلم الفرض هنا في الشيء اللي يمكن فرظه وتقديره مثل انسان يعني مال يحدد شهر شهرين لكن هذه الاشياء تحديدا مثل الزرع وقت الحصاد

70
00:29:14.900 --> 00:29:36.000
مثلا الارض للدفن يمكن يحدد يختلف بحسب شدة الجو حرارته برودته حسب البلاد وهذا يقدر الخير والتقدير يغلب على الظن ما فيه وقت محدد ما يغلب على الظن كذلك ايضا مثلا

71
00:29:36.400 --> 00:29:54.250
اعارة استعارة السفينة ربما انه يأتي موج فيصد السفينة ما تأخذ منه عام في الوقت المعتاد يوم تأخذ يومين ثلاثة أيام لو حد حتى لو حدد يوم بينهما حدد يوما او يومين ربما

72
00:29:54.300 --> 00:30:24.500
يحصل امواج ورياح تؤخرها. ما انتهى الغرض في هذه الحالة يحدد يجعل هو انتهاء الغرض هذا هو الاصلح اذا انتهى الغرض ما لم يترتب عليه ضرر    اشتراط مطلق ولا مقيد

73
00:30:26.350 --> 00:30:54.750
ما في مانع اذا حددني قال مثلا عطاه مثلا محدد يعني ما قال متى ما شئت رجعت اعطاه مثلا اليوم قبل صلاة الظهر صلوا صلاة الظهر   لو اشترى في صحة اشتراطه نظر

74
00:30:55.200 --> 00:31:09.250
من يعلم انه لا يحصل مقصوده لكن لو قال والله لك الى شهر وبعد شهر في حق الرجوع في لقمة هي مانع لان القاعدة امور والمعاوظات اغتفروا فيها الغرم والمخاطرة

75
00:31:09.550 --> 00:31:25.750
المعارضات يغتفر فيها الغرب ولهذا تجد فرض فرق بين  في الوصايا  بينه وبين عقود بيع فروق كثيرة لانها مبنية على هذا وما بني على الخطر والمغاررة في الغالب ما في ضرر

76
00:31:26.400 --> 00:31:46.350
ولا مخاطرة ولا قمار ولا مفاسد وهذا من سعة الشريعة بالتوسعة في مثل هذه العقود قاعدة وش يحصلون؟ امور المعاوظات يعني امور معاوية الغفر يغتفر فيها الخطر    فيها الخطر والغرق

77
00:31:59.200 --> 00:32:36.650
اي نعم اقول مثلا لو انسان مثلا عار سيارة انسان سيارتك  ثم اضطر  الان   السيارة وعندنا الضرر   يثبت ظرر بثبوت او يجال ظرر بثبوت ظرر  ظرر عليه. ولهذا حتى في عقود مثل لو انسان استأجر

78
00:32:37.350 --> 00:33:10.600
عقود ابلغ من هذا لو انسان استأجر مثلا دار او استأجر ارض ثم الزرع ثم جاء سيل وغمرها وحفرها حتى افسدها فلا يمكن   او استأجر  ثم قبل السكنى    كذلك على الصحيح في الارض ايضا اذا ما يمكن الانتفاع بها

79
00:33:11.550 --> 00:33:51.600
اذا كان هذا في العقود اللازمة من الطرفين  هذا العقد الذي يلازم من طرف واحد من باب اولى ان يزال الضرر فيه        هذه قاعدة احسن الله اليك ان العارية لا يجوز الرجوع فيها حتى

80
00:33:52.100 --> 00:34:21.400
ينقضي الغرض منها. الغرض منها في الجميع عدم التفريق  يعني هذا قول الصحيح والجمهور يقولون له الرجوع لكن هذا على الصحيح تقتضيه الادلة   قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قولهم ان عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم. والتصرف والتصرف فيه بوقف او هبة او عقد معاوضة

81
00:34:21.450 --> 00:34:40.000
لا ينفذ الا بالروى المرتهن والصواب ان العتق لا ينفذ الا بالاذن. لانه قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. لانه يبطل حق حق المرتهن من الوثيقة وهذا ايضا من الفروق الضعيفة

82
00:34:42.100 --> 00:35:14.150
وهو له اختيارات   ذكر مسائل مهمة يمكن ان تلتفت الى مسائل اخرى في المعنى فيقولون ان عتق العبد المرهون ينفذ من التحريم لو ان انسان  عبده  سلعة ثم الراهن اعتق

83
00:35:14.500 --> 00:35:51.650
يقولون ينفث  كيف ينفذ وهو مرهون وتبطل حقه هذه العين   القاعدة ان المشغول لا يشغل يقولون ينفذ لكن مع التحريم كيف يجتمع هذا  فهو رد يتقرب الى الله بامر محرم

84
00:35:52.100 --> 00:36:15.300
في نفس الشيء لكن لو كانت الجهة يعني لكن هذا نفس هذا المملوك هو المعتق وهو يريد القربى في نفس هذا العتق وهو مشغول حق لاخر ثم هو في الحقيقة ايضا ليس عبادة محضة. ويترتب عليه فوات حق

85
00:36:15.700 --> 00:36:43.700
ليس حقا خالصا لله مثل مثلا يعني الصلاة ثوب المغصوب وان الصلاة حق خالص لله عز وجل لكن هذا يترتب عليه ابطال حق   وهو   عما يقول ان عتق العبد المرهوم ينفض مع التحريم

86
00:36:44.150 --> 00:37:07.500
التصرف فيه يعني واما التصرف بوقف لو انه وقف هذا المرهون قال هذا المملوك الذي لفلان وقف في سبيل جعله وقف او وهبته لفلان او   عقد به عقد معاوضة يقول لا ينفذ

87
00:37:08.400 --> 00:37:45.950
الا برضا المرتهن طيب شو الفرق بين الامرين لماذا فرقوا بين العتق وبين الوقف وكلها من اعمال   لماذا  حتى الوقف ما في نصوص في الوقف ادلة  كلاهما قرى  نعم الصوت شوي

88
00:37:46.500 --> 00:38:37.650
الوقف نفع التعدي اكثر يقول هو الان بدل مثلا ما اعتقه ولا ادري يمكن اعتقه يروح يعيد فساد وقف في المسجد خادم لطلاب العلم  نعم حتى الوقف ما من عمل الا وفي حق الله عز وجل لا بد ان يكون بامر الله سبحانه وعلى امر الله

89
00:38:38.050 --> 00:38:56.200
لابد ان يكون الوقف في سبيل وطرق الخير وبعد ما اعتقل صار حر الان كما اعتقل الانصار حر ليس فيه رجوع الى الاصل العتق ارجعه الى الاصل هو الحرية  هذا ينفذ

90
00:38:56.800 --> 00:39:30.900
خلاف الوقف فالاصل فيه الملك  طيب شوي. طيب يعني لماذا؟ لان العتق العتق الان ايهم اقوى نفوس    يقولون يمكن يؤخذ من كلام الاخوان العتق نفوذه قوي اقوى من الوقت قالوا ان العتق ينفذ في ملك الغير

91
00:39:31.700 --> 00:39:50.819
بقوة نفوذ العتق لهذا من اعتق له شخصا  قيمة عدل  يعني لو كان مملوك بين اثنين فاعتق احدهما ونصيبه