﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.400
يعتق على الثاني اعتق له شركا له في عبد  قيمة عدل قيمة عدل لا وكس ولا شطط واستسعي العبد غير مشقوق عليه الصحيحين ابن عمر وفي لفظ الصحيحين يدل على انه قال والا

2
00:00:28.700 --> 00:00:48.000
قد عتق منه ما عتق مسألة فيها كلام لاهل العلم وهو وهو المملوك بين اثنين فليعتق كله لكنهم قالوا على احدى الروايتين انه اثبت انه يعتق كله لما اعتق نصيبه

3
00:00:48.150 --> 00:01:14.400
ما يكن نصيبه حر ونصيبة مملوك فليس لله شديد قالوا ينفذ  قوم قيمته عدل ويعطى شركاء حصصهم قيمة عدل فاعطي شركاء حصصهم. والا فقد عتق منه ما عتق هذا هو الصحيح اصح. رويت فيه انه ان كان المعتق غنيا

4
00:01:14.600 --> 00:01:36.600
فانه ينفذ العتق فيه كله وان كان فقيرا لا يستطيع ان يشتري نصيب شركاءه انه ينفذ العتق في نصيبه سواء كان الثلث او النصف او الربع واستشعي العبد غير مشقوق عليه حتى يعطي

5
00:01:36.650 --> 00:02:03.450
القصد من هذا ان العتق قالوا انه قوي  بخلاف الوقف لكن هذا تعليم ثم العتق على الصحيح لا ينفذ اذا كان المعتق ضعيفا لا يجد قيمة نصيب شركاء ولهذا الصحيح رواية فقد عتق منهما عتق رواية صحيحة

6
00:02:04.250 --> 00:02:25.550
ليست مدرجة قال بعضهن مدرجة وليست من من الحديث وانه يعتق منه ما عتق ويستشعى المملوك غير مشقوق عليه هذا اذا كان المعتق معسرا وان كان غنيا فانه يلزمه ان يعطي الشركاء

7
00:02:25.700 --> 00:02:48.000
قصصهم يعني نصيبهم الباقي بعد عتقه هو ولهذا كان الصحيح انه لا فرق بين العتق والوقف والهبة لو ان انسان اعتق المملوك الذي رهنه يقول العتق لا ينفذ على الصحيح ولا يصح

8
00:02:48.200 --> 00:03:05.550
كما لو وقفه او وهبه كما ذكر المصنف رحمه الله او عقد عقد معاوضة ان فيه ابطال حقوق غيره والله عز وجل غني عن هذا العتق طبعا هذه ليبة وهذه العطية

9
00:03:05.950 --> 00:03:21.600
التي يكون فيها ابطال الحق غيره. وانت لا يجوز لك ان تتقرب الى الله عز وجل بشيء يترتب عليه ابطال حق اخوانك. لا نتقرب الى الله بالواجب ادي الواجب عليك

10
00:03:21.850 --> 00:03:41.750
كما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضت عليه الان حينما انسان يكون عليه الحق واجب  يروح يتصدق يضيع حقوق الناس الصدقة مأمور بها او منهي عنها

11
00:03:42.750 --> 00:04:07.600
الصدقة الصدقة  لا تجوز ما دام الحق حال   اطالب  حق الغير ثم بعد ذلك ها هنا وها هنا كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال انا عندي دينار

12
00:04:08.200 --> 00:04:20.500
قال تصدق بي عن نفسك انا عندي اخر اتصدق به على زوجه قال عندي اخ اتصدق به على ولدك قال عندي اخر قال صدقني على خادمك هذي اربعة عندي خامس قال انت

13
00:04:21.450 --> 00:04:49.350
اربعة بدأ بها ثم الخامس قال انت ابصار. تريد ان تصدق به تريد ان تهبه  يعطيه لاحد ينتفع به انت ابصار بدأ بالحقوق الواجبة جاء في هذا احاديث كثيرة وفي وفي صحيح البخاري من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ من اخذ اموال الناس يريد ادائها

14
00:04:50.000 --> 00:05:12.950
ومن اخذ يريد زلافها فتلته الله  اراد ان يقف او ان يهب او ان يعتق بعين  فيها او فيها حق لغيره  هذا عين تضييعها  ولهذا البخاري بوب رحمه الله في صحيحه

15
00:05:13.500 --> 00:05:33.750
اما في كتاب الوصية او كتاب الشروط في احد باب معناه يعني من باب من اخذ اموال الناس يريد ادائها ثم قال كلام معناه فمن تصدق او وهب وعليه دين فهو رد

16
00:05:34.600 --> 00:05:51.250
ورد قال من اخذ امواله فاتلفه الله واشار الى حديث في هذا وان رجل اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذه قطعة ذهب لا املك غيرها

17
00:05:52.300 --> 00:06:07.000
اعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الشق الاخر فاعرض عنه ثم الثانية حتى جاء من الشق الرابع وهو النبي يعلن عنه فاخذها ثم حذفه بها ولو اصابته لعقرته

18
00:06:07.850 --> 00:06:27.800
في مراد البخاري لعل السائق الخبر مختصر لكن الخبر ورد ابي داود جابر وفي ان النبي عليه السلام وما هو بها وجماله ايش يقول يعني اذا تصدق بها ما عليه لا دين ولا

19
00:06:27.950 --> 00:06:49.900
قال ما املك غيره يعني المعنى انك تصدق وانت لا تملك غيرها وتضيع نفسك اثما ان يضيع من يعول  قال عليه الصلاة والسلام والصحيح من حديث ابي هريرة لا خير الصدقة

20
00:06:50.100 --> 00:07:14.300
ما كان عن ظهر غنى متفق عليه  الانسان اذا استند على شيء ويكون ظهرا له ايش يكون؟ المستند قوي ولا ضعيف  جعل المال كانك تستند الى شيء يحملك يحملك يعني لا تحمل نفسك على امر يكون فيه الشدة

21
00:07:14.400 --> 00:07:34.650
اذا كان الشيء الذي ابقيته يعتمد كما تستند الى الشيء الذي يحمل ظهرك خير الصدقة ما كان عن ظهر الانا تمثيل عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام  وقال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح

22
00:07:34.750 --> 00:07:53.450
صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى هذا حديث ربما يكون موضعه في باب الوصية نعطيه لكن في دلالة ان الصدقة يكون عند عدم الحاجة وتكون ايضا فارغة من الدين من حقوق العباد والا كانت

23
00:07:53.700 --> 00:08:18.450
منهيا عنها ولهذا صوب القول الثاني وهذا اختيار تقي الدين. وهو اختيار البخاري وولد اللي عليه المعنى والدليل الصحيح  قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى الامور الوجودية الاغلبية حدا فاصلا لكثير من الاحكام الشرعية

24
00:08:18.550 --> 00:08:40.000
التي اطلقها الشارع ولم يقيدها مثل وجود الحيض فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية وحيث طهرت تطهرت وزادت احكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. واما تقييد اقل اقل سن اقل سن تحيض فيه واكثر

25
00:08:40.000 --> 00:08:59.300
تنتهي اليه واقل الحيض واكثره فليس على ذلك دليل شرعي وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس مدته حد محدود. رحمه الله هذا ايضا كما ذكر رحمه الله ان جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية

26
00:09:00.650 --> 00:09:34.300
حدا  يعني جعل الفقهاء الامور الوجودية الاغلبية فاصلا لكثير من الاحكام يعني ان يجعل لها حد فاسد ان يجعل لها حد  معنى ان الاشياء الوجودية نعتمد الوجود ولا يجعل لها حد فاصل يقال الحد

27
00:09:34.850 --> 00:09:57.950
كذا والحد كذا في تحديد من الناس من دون الشارع الشارع اطلقها ما دام الشأن اطلاقها فاذا قيدنا قيدنا من غير دليل التقييد لابد ان يكون له دليل اذا قلنا

28
00:09:58.350 --> 00:10:24.750
الحيض ذي القلة يوم ليلة وفي الكثرة السبعة عشر يوم او خمسة عشر يوم بل للحيض اقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات واكثر سن تحيض له المرأة  سنة هذا التحديد الذي نحده تقييد لاطلاق الشارع

29
00:10:25.200 --> 00:10:54.450
ولم يقيده قال مثل وجود  مثل وجود الحيض حيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الاحكام الشرعية الشرعية تتعلق بوجود الدم وحيث طهرت تطهرت وزالت احكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص

30
00:10:55.150 --> 00:11:16.250
دلت عليه النصوص يقول وعليه العمل بين المسلمين. وهو الذي لا تعرف النساء سواه واما تقييد اقل سن تحيض فيه بان يجعل يوم ليلة واكثر سن يجعل خمسين سنة واقل الحيض

31
00:11:16.400 --> 00:11:33.050
يعني اقل سنة الفين وتسع سنوات قصدي اقل سن تحريض فيه المرأة تسع سنوات كما هو المشهور عند الجمهور واكثر السن ننتهي اليه خمسون او ستون على خلاف واقل الحيض يوم ليلة واكثره

32
00:11:33.350 --> 00:11:52.000
على خلاف خمسة عشر يوم وسبعة عشر يوم فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل الصحيح انه ليس لاكثره لاكثر مدة حد محدود الجمهور يقول اكثره اربع سنوات عند الاحناف والروى احمد ان

33
00:11:52.500 --> 00:12:15.700
سنتان المصنف يقول لا حج لاكثره لانه يوجد  في غير هذا التقدير وهذا اللي ذكره هو الصواب لان هذه الامور الوجودية مبنية على الوجود على الواقع يبعد ان يكون لها حد محدود

34
00:12:16.400 --> 00:12:39.850
الاقوال فيها اضطراب كثير كيف يقال للمرأة في الحيض مثلا ان اقله يوم وليلة واكثروا سبعة عشر يوم ويأتي قائل اخر يحدد يقول لا اقل دفعة من الحي واكثره هذا العدد

35
00:12:40.500 --> 00:13:03.750
هذا الشيء الذي يقع للنساء ويترتب الاحكام عظيمة في باب الصلاة والطهارة ويتكرر لو كان من الامر المحدود من الامر الذي يجب اتباعه ولا يجوز سجان لانه يقول يجب الوقوف عند هذا الشيء

36
00:13:04.250 --> 00:13:27.350
ولا يجوز تجاوزه حد لا يجوز تجاوزه عنده معنى يرتب عليه احكام عظيمة كان موجود مفصل في كتب الفقهاء  يعني والخلاف فيه كثير الخلاف فيه كثير ولهذا كان الصواب انه ليس له

37
00:13:27.400 --> 00:13:45.550
تحديد بل هو امر عائد الى النساء كما قال  بنت زيد ابن ثابت رضي الله عنها لو قال ابن سيرين النساء بهذا اعلى وقالت بنت زيد ثابت لما رأت بعض النساء يستيقظن

38
00:13:45.800 --> 00:14:05.400
من الليل فيوقدن السرج وينظرن هل وقف الدم؟ فقالت لم يكن يفعل هذا النساء قبلنا او كما قالت رضي الله عنها ورحمها هم ايضا كما نبه الى ذلك تقي الدين رحمه الله

39
00:14:05.750 --> 00:14:30.700
اذا قلنا ان هذا حد محدود حد لا نعلمه من الشارع ولم نتلقاه من الشارع واثبتناه حدا محدودا حدا محدودا قلنا شيئا بغير علم قلنا شيئا بغير علم مثل هذا لا يجوز

40
00:14:30.950 --> 00:14:57.800
هذا لا يجوز ثم الشارع قد حد امورا وبين حدودها الصلوات في اوقاتها الزكاة  وذلك الحج بالمواقيت التي حددها الصلاة بالمواقيت هدد الشارع وبينها ثم سكت عن هذه الاشياء المهمة

41
00:14:57.900 --> 00:15:18.700
ثم هذه الاشياء خاصة بالمرأة ومعلوم ضعف المرأة المرأة ضعفها وايضا لو كان هذا الامر يلزم المرأة ويكون حدا محدودا لكان بيانه في حق النساء ابلغ من الحكم الذي تشترك فيه النساء والرجال جميعا

42
00:15:19.650 --> 00:15:37.100
الامر الذي تختص بالنساء مع ما علم من ضعفها ثم ايضا مثل هذا الشيء الذي قد يستحي احيانا من التفصيل فيه ويتعلق بالطهارة وانتهاء الدم في طهارتها او ورود الدم

43
00:15:37.700 --> 00:15:58.550
لو كان هناك حدود معلومة لا يجوز تجاوزها في حد الدم كذلك ايضا السن الذي تحيض به المرأة السن الذي ينقطع تكون ايسة  الله سبحانه قال واللائي يئسن من المحيض ما قال بلغن خمسين ستين علقوا باليأس

44
00:15:59.650 --> 00:16:26.550
وعلق الحيض بوجود بالوجود. اذا اقبلت الحيضة ما علق بسن معين ولعل بل علق ابتداءه بوجوده وعلق انتهاءه باليأس وعلق عدد ولم يعلق ايام الحيض بعدد بل باقباله وادباره اذا اقبلت الحيضة واذا اجبرت

45
00:16:28.200 --> 00:16:55.150
وهذا هو الايسر وهو الاوسع المرأة ولذا كن كان نساء رضي الله عنهن تأتي الحيضة في وقت بات تتوقعه ولو كان له وقت محدد اذا جاوزته لابد ان يتكرر لكان معلوما لها عائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض بكت

46
00:16:56.200 --> 00:17:22.150
في الوقت الذي لم تكن تعتاد لو كانت تعلم ان هذا الوقت وان هذا عندها يسير لكن جاء في غيره ومع ذلك علقت الحيرة وحكمه بوجوده  نصوص واضحة وبينة كيف يقيد بهذه القيود؟ ثم يرتب عليه احكام

47
00:17:22.650 --> 00:17:41.050
اذا تكرر ثلاثا وهذا هو الصواب كما قال رحمه الله لانها امور وجودية يعني اغلبية تختلف من بلد الى يعني بحسب النساء في البلاد الحارة والبيران الباردة. الى غير ذلك من الفروقات

48
00:17:41.100 --> 00:18:06.100
التي  يعني تختلف بحسب البلاد وكذلك ايضا مزاج النساء ولهذا المصنف الرحيم لم يلتفت الى هذا القول بل قال ان الصحيح هو ما يدل عليه الواقع فحيث وجدت دولة تعلق في الاحكام الشرعية وهذه طهرت تطهرت وزالت احكام الحيض. نعم

49
00:18:06.350 --> 00:18:53.250
هذا ما يتعارض مع كلام الفقهاء هذا ما يتعارض مع كلام هذا من باب التداوي لانه لان قل الحمل ستة اشهر ما دام جاوز اقل الحمل  ابو الياسين ربما انهم يقررون انزاله قبل ذلك احيانا

50
00:18:53.300 --> 00:19:13.550
ربما احيانا قبل التاسع اسباب متى ظهر تبين ما في مانع ان ظهر تبين في ظرر بقاءه صناعي ونحو ذلك لا بأس اهم شيء بس لكن لابد ان يكون هذا اما بامر محقق

51
00:19:14.050 --> 00:19:34.100
او بلجنة طبية تجمع على هذا. اما اذا قال واحد احتمال فيه ظرر احتمال فيه ظرر فالاصل بقاعة. ما دام انه ما تجاوز المدة المعتادة المدة معتادة اي مدة يعني؟

52
00:19:35.300 --> 00:20:31.600
عشرة اشهر وتسعة  طيب نعم. هم صحيح هذا وش وجه التعارض يعني    فيما يتعلق يعني بنسبة الولد عليه  الولد  الولد  ولانه ربما يبقى مدة طويلة ويكون ميت مثلا  يبقى   يولد

53
00:20:32.100 --> 00:20:47.000
يترتب عليه احكام قد يتأخر لانه اذا مات في هذه الحالة في الغالب انه لا يترتب ضرر الظرر يكون لو كان حيا لكن لو مات قد يبقى مدة طويلة وهي لا تشعر به مثلا

54
00:20:48.150 --> 00:21:09.650
خاصة اذا مات قبل نموه نموا متكاملا ثم استمر بها جاوز هذه المدة ثم ذكر وهو ما شاء الله واعلم بصحتها يعني هم ذكروا اشياء انا ما ادري عنها ذكر مالك رحمه الله

55
00:21:10.100 --> 00:21:37.950
يقول ان زوجة جارنا محمد ابن عجلان ومحمد ابن عجلان رجل ثقة يقول حملت ثلاثة ابق في ثنتي عشرة سنة البطن اربع سنوات الله اعلم نعم والله اعلم الله اعلم

56
00:21:38.300 --> 00:22:15.950
يقول عن     لكن هنا مسألة يعني في موضع النظر  لو انه سقط الجنين بدون ستة اشهر مثلا بنصف الشهر خمسة اشهر ونصف لو هرب لو فرض مثلا انه يحيى انهم يقولون لو سقطوا لستة اشهر ثانية

57
00:22:16.800 --> 00:22:45.950
عاش هذا لا شك ما دام يعني انه تم ستة اشهر تم ستة اشهر منذ الدخول فولدت بعد يبيع بستة اشهر ولحظة مثلا وهو منسوب اليه  وقصة علي   قوله تعالى

58
00:22:46.200 --> 00:23:17.350
ثلاثون شهرا    في عامين كاملين هذه اربعة  فاذا طرح مات من ثلاثين بقي ستة ولهذا قال عمر لا سبيل لك عليها قال علي ابن عمر لا سبيل لك عليها لكن لو انه سقط بدون ستة اشهر

59
00:23:17.850 --> 00:23:46.100
اشهر وامكن ان يتلقى في حاضنة تشبه رحم المرأة  وعاش هل ينسب الى  ينسب اليه صاحب الفراش ينسب اليه ولو كان يدوم ستة  على الخلاف هذا على قول الجمهور يظهر انهم يقولون لا

60
00:23:46.750 --> 00:24:23.450
ستة اشهر اقل الحمل لكن في كلام فيما اذكر للشوكاني يراجع السيل الجرار يقول ما معناه ان استدلال ايتين موضع نظر  اشهر   وهو اعلم الصحابة  لكن اذا قيل هدف  صورة مثلا

61
00:24:24.400 --> 00:24:44.150
في مكان يشبه الرحم يهيئ له  الرحم تماما وعاش على هذا القول قول الجمهور ان لم يكن قول الجميع لابد من ستة اشهر واذا نقص عنها ولو لحظة عندهم لا ينسب

62
00:24:47.250 --> 00:25:46.500
المسائل المسائل حياة كثيرة  مسألة الحيض مسألة اخرى لكن كلام التقدير عموما   تحط خمسة وعشرين يوم المعتاد خمسة وعشرين يوم. ايه   خمسة وعشرين يوم  او سبعة عشر يوم حي    خمسين كنت اجلس ثلاثة شهور

63
00:25:48.350 --> 00:26:29.500
لو خمسة وعشرين يوم يقول جار هلكت   خمسة ايام    خمسة وعشرين يوم ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر شهرين  احسن الله اليكم قال رحمه الله هو من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاد الجمعة والجماعة والجهاد البدني. وانها على الذكر

64
00:26:29.500 --> 00:26:50.800
الانثى وكذلك في في تنصيف الميراث والدية والعقيقة وان شهادة المرأتين كشهادة الرجل وكذلك في العتق وكذلك في الولايات فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة من حيث علقت الاحكام الشرعية بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفائتهم وحاجتهم

65
00:26:50.850 --> 00:27:09.200
كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرهما وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم قبل ذلك اذا استمر المرأة غالب الشهر تحيض

66
00:27:09.900 --> 00:27:34.350
يعني لو امرأة مثلا غالب الشهر هذا يكون  يكون دم يسمى نزيف او استحاضة  كانت مثلا غالب الشهر استمر بها  كامل او غالب الشهوة من الشهر خمسة وعشرين يوم ثمانية وعشرين يوم

67
00:27:34.850 --> 00:27:53.850
اربعة ايام خمسة ايام هذا يكون استحارة ما يكون حي في هذه الحالة احكامها اما ان تكون مميزة ترجع الى التمييز او تكون لها عادة ترجع الى عادتها فان لم يكن لا هذا ولا هذا نقول انظري تحيظي فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحملة تحيظي فعلي ستة ستة ايام او

68
00:27:53.850 --> 00:28:17.850
سبعة ايام وما سوى ذلك تكون طاهرة وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري قال رحمه الله من الفروق التفريق بين الذكر والانثى والجماعة يعني المراد في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد هذا بشروطه يعني اذا وجبت بشروطها

69
00:28:18.350 --> 00:28:39.750
والجهاد البدني قول الجهاد البدني قيد مهم من المصنف رحمه الله اشارة الى ان المرأة قد يجب عليها الجهاد البدني البدني ولهذا المرأة ربما تخرج مع الرجال في الجهاد تسعف المرظ وتسقي

70
00:28:40.750 --> 00:28:59.950
وتداوي كذلك الجرحى وتحمل الموتى من هنا الى هنا يعني هذا واقع في نساء الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم ان ام سليم رضي الله عنها كان النبي يخرج بها ونسوة من الانصار

71
00:29:00.100 --> 00:29:22.100
يسقينا يحمي يسقينا يداوينا الجرحى يعني الجرحى ويسقينا كذلك  وجاء ايضا في حديث الربيع مثل البخاري انها قالت كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام ذوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينة

72
00:29:22.300 --> 00:29:46.650
ايضا اه في حديث اخر لام سليم في صحيح مسلم ايضا  عنها انها رضي الله عنها مع النبي يوم حنين يوم حنين كان مع خنجر ابو طلحة يا رسول الله هذه ام سليم مع خنجر فقال الرسول ما هذا يا ام سليم

73
00:29:46.950 --> 00:30:04.050
قالت اردت ان دنا مني رجل من المشركين بقرت به بطنه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام دلت الاخبار على ان النساء كن يخرجن كما في البخاري ان عائشة وام سليم

74
00:30:04.100 --> 00:30:26.700
يخرجان مع حتى قال حتى اني ارى خدم سوقهما تنقزان للجرحى يعني تحملان القرب مملوءة بالموية فيفرغانها في افواه الجرحى تأتي هي رضي الله عنها ومن معها من سليم ونسوة من الانصار وغيرهن

75
00:30:26.750 --> 00:30:48.200
ويملأنها موية من الماء ثم يسقينا ويملأن افواه  والجهاد ليس عليهن كما في الحديث الصحيح عليهن جهاد لاقية الحج والعمرة هل عليه الانسان جهاد قال عليهن جهاد لا الحج والعمرة كما روى احمد ابن ماجة

76
00:30:49.200 --> 00:31:16.550
بسند صحيح ولهذا لا لا يجب عليها انما لو بلاد المسلمين في هذه وجب الجهاد على الجميع من النساء  اما هو عليها فلا ولهذا قال  الشارع  فلا تجب الجمعة والجماعة والجهاد والنهى على الذكر دون الانثى

77
00:31:16.900 --> 00:31:34.900
ثم في الحقيقة  على المسلمين زيادة على الظرر عليها لان العدو في هذه الحال يتخذ من جهاد المرأة سبيل الدخول ربما كما قال بعض العلماء ان يقولوا انهم لم يستعينوا بالنساء الا بضعفهم

78
00:31:35.150 --> 00:31:55.600
لو كانوا مستعدين لو كان فيهم قوة لاكتفوا بالرجال لما استعانوا بالنساء في القتال دل على الله فيجترؤون على اهل الاسلام يتخذون مدخلا على المسلمين  المرأة لا شك لا تضعف عما هو

79
00:31:56.000 --> 00:32:18.600
ايسروا واخف من هذا فكيف بالجهاد انما حضورها لاجل مصلحة المجاهدين في امور تتعلق  وسقي الماء والطبخ ونحو ذلك والاعانة في امور الجهاد  وانها على الذكر دون الانثى. وكذلك في تنصيف الميراث

80
00:32:18.650 --> 00:32:40.300
يعني في الاغلب في الاغلب  على النصف والا الاخوة والاخوات والام هم متساوون في هذا لكن في الاغلب وكذلك بتنصيب الميراث والدية المرأة على النصف من دية الرجل النصف من دية الرجل والعقيقة ايضا كذلك

81
00:32:40.350 --> 00:33:01.350
عن البنت الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان هذا ثبت في اخبار عدة من احاديث عائشة عند احمد والترمذي  انه عليه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شهادتي المرأة كشهادة الرجل

82
00:33:02.650 --> 00:33:17.700
يعني على النصف من رجل رجل وامرأتان على النصف باب الشهادة هذا على الاغلب ايضا والا فالمرأة ربما تكون شهادتها كشهادة الرجل في بعض المواضع بل قد تكون اولى مثل

83
00:33:17.700 --> 00:33:32.400
يعني فيما يتعلق بعيوب النساء التي تكون كذلك في الرضاعة ونحو ذلك لكن هذا على الاصل والقاعدة في هذا الباب. وكذلك في العتق العتق اه بمعنى ان من اعتق امرأتين كان كمن اعتق رجلا وها ثبت في اخبار

84
00:33:32.650 --> 00:33:59.500
ابي امامة عليه الصلاة والسلام قال من اعتق  اعتق يعني امرأتين اعتق الله  عضوا  من اعتق امرأتين فان الله يعتقه من عتق امرأتين وهذا جاء في عدة اخبار عنه علي والرجل من اعتق

85
00:33:59.850 --> 00:34:18.800
رجلا  وكذلك ذكر المرأتين وان الله يعتقه بعتق  وهذا من جهة الاصل والقاعدة العامة والا احيانا قد يكون عتق المرأة افضل من عتق الرجل في بعض الاحوال لكن قاعدة والاصل هو هذا

86
00:34:19.150 --> 00:34:39.750
الا ان  يعرض امر يترجح فيه عتق المرأة على عتق الرجل تكون المصلحة فيه. مثل ما نقول مثلا ان الشاة الطيبة غالية الثمن افضل في باب الاضحية هذا الاصل دلت عليه الاخبار

87
00:34:39.900 --> 00:35:06.100
الا ان يعرض حال يكون كثرة اللحن احب اه اوسع مثل فيقول هل اشتري بهذا الثمن شاتين رخيصتين لان لحمهما اكثر او اشتري شاة واحدة طيبة كريمة سمينة نقول الاصل ان الشاة الكريمة الطيبة السمينة افضل

88
00:35:06.150 --> 00:35:22.550
من الشهاتين وهو على القاعدة هل ما كان ذو شرف في نفسه هل كان ذو كثرة في عدده او ما كان ذو شرف في نفسه هل هذا افضل او هذا افضل

89
00:35:22.650 --> 00:35:47.050
يعني تارة يكون هذا افضل تارة يكون هذا افضل ولذا نقول انه عند كثرة المحتاجين يكون كثرة اللحن افضل بان يذبح شاتين وان كان ثمنهما دون شاة واحدة لكنها اقل لحما للحاجة الى كثرة اللحم لان الشاة الواحدة لا تسد حاجت هؤلاء الفقراء

90
00:35:47.150 --> 00:36:05.150
وكذلك في الولايات كذلك ايضا في باب العطية عند في باب العطية على قول في باب العطية على قول المرأة على النصف من الرجل يعني مثل لو اعطى لاولادهم مثلا فانه يعطي الذكر مثل ما يعطي الانثيين او او يعطي الانثى

91
00:36:05.200 --> 00:36:19.500
ثم يعطي الذكر هذا على قول هذا على قول الثاني انه لا فرق في باب العطية بين الرجل اول مرة كما هو قول الجمهور بين الابن والبنت لا فرق بينهما وان قياس حالة الحياة على حالة الموت

92
00:36:19.550 --> 00:36:34.100
هذا قياس في نظر لان هذه قسمة للمال بعد الموت. وهذه عطية في حال الحياة اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم العدل على ظاهره والعدل على ظاهره والمساواة والمواساة هو المساواة

93
00:36:34.150 --> 00:36:52.600
والمواساة هو المساواة في هذا والمذهب يقولون لا انه يكون بالتنصيف ومسألة خلاف كما لا يخفى وكذلك في الولايات لا شك ان الولايات للرجال. ولا يفلك كما في حديث بكر انه عليه قال لا يفلح قوم ولوا امرهم

94
00:36:52.650 --> 00:37:14.200
امرأة الولايات يعني ولايات في ولاية القضاء والامارة ونحوها هذه للرجال. اما الولايات لتكونوا من باب الرعاية والحضانة في الولايات الخاصة مديرة مدرسة وما اشبه ذلك. هذه امرها سهل ليست كالولايات التي تحتاج الى فصل

95
00:37:14.200 --> 00:37:37.600
الى قوة من شأن الرجال ان يفصلوا فيها الاصل في الولايات  هذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة حيث علقت الاحكام الشرعية بحسب اهلية عليهم وكفاءتهم وحاجتهم. فهي تابعة للحكمة للحكمة والشريعة مبني مبنية على الاحكام

96
00:37:37.650 --> 00:37:56.150
حكم مبنية الاحكام مبنية على الحكم وتارة تظهر الحكمة وتارة نعلم مظنة الحكمة الحكمة فنعلقها بها فنبني الحكم على العلة الذي هو مظنة الحكمة اذا لم تظهر لنا ولهذا يجتهد الناظر

97
00:37:56.200 --> 00:38:10.950
نجتهد من يتأمل ينظر في ظهور الحكمة ان ظهرت فالحمد ان لم تظهر ينظر الى مظنة الحكمة ويعلق الحكم بمظنة الحكمة فان اصاب الحمد ان اخطأ فلا ضير عليه وهذا

98
00:38:11.100 --> 00:38:31.900
قد يخفى في الامور التي لا تظهر حكمتها ظهورا لينا فيجتهد في تعليقه الحكمة  حيث علة تحكم شرعية بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءاتهم وحاجاتهم. كما ان من الحكم مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف

99
00:38:32.050 --> 00:38:51.450
التكاليف في الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر التكاليف الشرعية. سواء كانت واجبة او مستحبة كلها الاصل هو استواء المكلمين. فاذا جاء اي امر او حكم من الشارع فيقول سوى الرجال والنساء. ولا نقول هذا خاص بالرجال الا بدليل

100
00:38:51.900 --> 00:39:09.550
وهذا خاص بالنساء الا بدليل. في جميع الاحكام هذا هو الاصل كما ان من حكم سواة الانثى للذكر في الاحكام التكليف والتصرفات والتبرعات فالمرأة لها ان تتصرف لها الولاية فيما تتولى وكذلك لها تتبرع لما لها

101
00:39:09.600 --> 00:39:27.250
وتتصرف في مالها كما شاء تم حديث لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان زوجها عصمتها الا ان يأذن لها. هذا حديث رواه ابو داوود من حديث عبد الله بن عمرو العاصم والظاهر سنده انه جيد

102
00:39:27.500 --> 00:39:48.500
وهذا وقع في خلاف تأوله مالك وجماعة على التصرف في الثلث فما دون ومن اهل العلم من رد وقال مخالف للاخبار الصحيحة ومنه شيخنا الباز رحمه الله واستدل بحديث ميمون وما جاء في معناه انها قالت ارى اشعرت اني اعتقت صفية؟ قال اما ان

103
00:39:48.500 --> 00:40:08.200
لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. وعند الناس بسند صحيح انه قال لو افتديتي بها ابنة اخيك من دعاية الغنم لكان خيرا لك ففي انها لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم العيد

104
00:40:08.250 --> 00:40:22.150
اذ ذهب الى النساء فخطبهن وكان متكئا على بلال فقال تصدقن معشر النساء فاني رأيتكن اكره النار قلنا ما لنا؟ قال تكفرن الاحسان وتكفرن لعشير الحديث وفيه قال فجعلنا يلقين الخرس والخاتم

105
00:40:22.200 --> 00:40:41.850
ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن استأذن ازواجكن بل كنا اه يعطينا وكنا ينفقن ويتصدقن ولم يأمرن قمنا بالاستئذان عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك اخبار عدة جاءت في هذا الباب وكذلك قال عليها اذا انفقت المرأة

106
00:40:41.950 --> 00:41:01.500
من بيت زوجها كان لها نصف اجرها كان لها نصف نصف الاجر بما  ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك وقال بعض اهل العلم ان هذا الحديث محمول على طيب العشرة يعني انه يحسن ان

107
00:41:01.550 --> 00:41:21.550
يستأذنه وان تخبره بهذا من باب طيب العشرة وتأله النفوس لانه ربما يرشدها الى عمر يكون انفع وافضل فهي من باب المشورة فالحديث يحمل على وجه لا يخالف الاخبار الصحيحة الواردة في هذا الباب وهذا هو الاصل يعني لا نبني انا نأخذ حكما

108
00:41:21.550 --> 00:41:42.600
نأخذ حكما من حديث آآ يترتب عليه  متقرر باخبار صحيحة فلا نخصص عمومها ولا نقيد اطلاقها بل يكون التخصيص اه تقييد هذا الخبر فنرد هذا الخبر لتلك الاخبار ونجعلها مفسرة وبينة

109
00:41:42.700 --> 00:42:00.800
قال رحمه الله نعم في احكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبدل يشرع له الحكم وما دام تساوى في الشباب فيستوي ايضا في مسببة وما ترتب عليه من احكام

110
00:42:01.050 --> 00:42:29.500
وغيرها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا هذه قاعدة يتساوى المتشابهات في السبب اخذت الحكم    تساوت في المعنى ان حكمه واحد ما نخص واحد بحكم الا بدليل يسمي بعظهم يسمي

111
00:42:29.600 --> 00:42:47.750
معنى ان هذه السورة قصة بسبب سيدل عليها للتخصيص لابد ان يكون عليه دليل لابد ان يدل عليه اذا استوت هذه الاحكام في المعنى والعلة مثل ما تقدم في بعض المسائل اذا كان مصنف رحمه الله

112
00:42:47.900 --> 00:43:07.900
خصصوا بعض الاشياء بحكم وليس في دليل بين. يقول اصل استواء والاحكام الا بدليل احسن الله اليك السؤال الرابع الذي سألناه الاخوة هذا اليوم وصل اه على جوالاتهم والذي لا تصله الرسائل ام الحقيقة ان يتواصل مع الاخوة في الشؤون العلمية الان يزودهم بالرقم

113
00:43:08.050 --> 00:43:25.300
الرسالة تصل للجميع الذي لا يصله يشعرنا برقمه ما هي انواع العقود من حيث اللزوم من عدمه مع التمثيل لكل نوع العقود الجواب اه اجاب مجموعة من الاخوة اخذنا ثلاثة

114
00:43:25.600 --> 00:43:41.400
شوف من اللي حضر نعطيه الاول او الثاني او الثالث كان الجواب عقد لازم من الطرفين مثل البيع والايجارة والثاني عقد جائز من الطرفين مثل الوكالة والشركة والوديعة والثالث عقد لازم من طرف

115
00:43:41.550 --> 00:43:54.450
جائز من طرف اخر مثل الرهن فهو لازم الراهن لا يمكن فسخه جائز بالنسبة للمرتهن فله فسخه باعادة الرهن لصاحبه متى شاء الجواب الذي وصل مجموعة من الاخوة اولهم اخونا عبد الله

116
00:43:54.550 --> 00:44:25.850
خالد بن نجيب موجود هذا الكتاب آآ المجموع القيم من كلام ابن القيم المجموع القيمي كالمجلدين الدعوة والتربية واعمال القلوب اخينا منصور محمد المقرن  جزاك الله خير سلام