﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى اثره واستن بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس من مجالس العلم في شرح في شرح الفروق والتقاسيم البديعة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
نافعة الامام والعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الحادي عشر من الشهر الرابع من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالب ومن الفروق الصحيحة بينما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد. فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها

4
00:01:00.050 --> 00:01:25.450
وحق الادمي الذي يتعين فعله على صاحبه. كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. وبينما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد

5
00:01:25.500 --> 00:01:47.600
يقول الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في كتاب الفروق ومن الفروق الصحيحة التي دلت عليها الادلة الفرق بينما لا تصح فيه الوكالة  ما تصح بالوكالة كما سيأتي

6
00:01:49.100 --> 00:02:09.450
وهناك ما تكون الوكالة فيه صحيحة وهناك ما لا تكون ما لا تكون ما تكون فيه الوكالة الصحيحة وفيه ما لا تكون وكالة فيه صحيحة. ولابد ان يكون هناك فرق بين

7
00:02:10.000 --> 00:02:28.850
وهذه المسائل منها ما وقع الاجماع عليها. ومنها ما وقع فيه خلاف. لكن المصنف رحمه يؤصل لهذا الفرق وقد يكون الاصل متفق عليه وهناك بعض المسائل التي يقع فيها خلاف هذا لا يضر في صحة هذا الفرق قال كحقوق

8
00:02:28.850 --> 00:02:54.400
الله سبحانه وتعالى المتعين على العبد فعلها بنفسه. يعني عينا متعين يعني انه متوجه اليه الى عين هذا الشخص لانه واجب عيني ليس واجبا مطلوب الفعل لا مقصود فيه الشخص

9
00:02:54.550 --> 00:03:17.700
المقصود فيه الشخص وليس المقصود مجرد الفعل بان يفعله اي شخص لا. الماء متوجه اليه الخطاب  وكذلك ايضا يرد في الواجبات الكفائية يرد في واجباته الكفائية هذا بمعنى انها لا تصح فيها الوكالة ايضا

10
00:03:17.750 --> 00:03:40.450
لكن هنا قولك حقوق الله المتعين عبدي فعلها يعني المراد انه ان كان واجبا متعينا فعليه فعله. ولا يجوز ان يوكل فيه كالصلاة المفروضة وكذلك ايضا ان لم يكن واجبا متعينا سنة

11
00:03:40.600 --> 00:04:03.300
انه لا يصح ان يوكل فيك السنة الراتبة او فرضا كفائيا كصلاة الجنازة. فلا يوكل غيره ان يصلي بمعنى ان كما يوكل في سائر الحقوق لا فهو اما ان يكون واجب متوجه اليه عينا فيجب عليه ان يفعله ولا تصح فيه الوكالة

12
00:04:03.550 --> 00:04:24.750
واما ان يكون نفس ما تصح لا تصح فيه الوكالة وان كان ليس واجبا عليه لكونه سنة او لكونه حصل الكفاية بغيره كصلاة الجنازة في حقوق الله المتعين على العبد فعلها. بنفسه

13
00:04:25.950 --> 00:04:53.900
الصلاة وهذا يشمل جميع الصلوات المفروضة المستحبة وكذلك ما كان وجوبها وجوبا كفائيا. متأكدة او غير متأكدة. فلا يقول الانسان موكلك ان تصلي عني كذلك الطهارة ليس فيها وكالة يقول اوكلك ان تتوضأ عني. لانه

14
00:04:55.250 --> 00:05:12.800
لانها عبادة مطلوب من العبد فعلها لكن نفس ما يكون من اعانة على هذا الفعل هذا لا بأس كونه يوكل من يوظئه او يصب عليه الوضوء او من يعينه على القيام في الصلاة

15
00:05:12.800 --> 00:05:33.400
هذا لا يضر لان هذا وسيلة الى تحقيق العبادة انما المقصود نفس العبادة كذلك هنالك عبادات لها وجهان او صفتان كالزكاة فهي من جهة ان حق واجب عليه من حقوق الله سبحانه وتعالى. من كونها

16
00:05:33.550 --> 00:05:55.100
وبالنسبة لصعد اهل الفقيه لا بأس ان يوكل في زكاة ماله ان توصل الى الفقير. وكذلك الحج انها عبادة مالية بدنية يعني مركبة من المال والبدن قالوا حق الادمي الذي يتعين فعله على صاحبه

17
00:05:55.750 --> 00:06:14.650
هذا حق كالشهادة وقولهم حق لادم ليس المعنى انه ليس فيه حق لله لا ما من حق للادمي الا ولله في حق بمعنى انه يجب عليك ان تؤدي الحق الذي عليك لاخيك

18
00:06:15.950 --> 00:06:41.700
انت مخاطب بهذا فهو من جهة انك مأمور به هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى ومن جهة انه حق واجب لاخيك عليك كالشهادة فهذا فهذا من هذه الجهة له وصف اخر. وحق الادمي الذي يتعين فعله على صاحبه. لان معنى ان حق الادمي

19
00:06:41.750 --> 00:06:55.400
له وصفان وصف يمكن ان تصح فيه الوكالة. ووصف لا تصح فيه الوكالة. هذا من الذي لا تصح فيه الوكالة هو الذي يتعين عليه فعله كالشهادة ايش معنى قول الشهادة هنا

20
00:06:56.000 --> 00:07:34.450
الشهادة المراد بهذا يعني هل هو الشهادة في سبيل الله؟ او ما نعم  يعني هل هو الشهادة يعني ان يشهد نعم   هل طيب لو طلب منك انسان الشهادة يا ربي اريد ان تشهد

21
00:07:34.900 --> 00:08:03.550
معي هل يتعين عليك نعم السؤال السؤال ان هل اذا طلب منك انسان شهادة هل يتعين المصنف نعم احسنت اي نعم يعني نقول نقول ان كان ما هناك موجود الى هذا الشخص

22
00:08:04.050 --> 00:08:24.750
ولو لم يشهد الان رأى بعينيه حقا لاخيه قال اشهد معي يقول ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لا يمتنعون لا يجوز للشاهد ان لكن لو كان هذا المشهود به

23
00:08:25.300 --> 00:08:40.550
شهده جماعة من الناس شهدوا جماعة من الناس قالوا لي بدي اشهد معي وقال انا الان لا يتيسر لي ولكن يشهد عني يا فلان. اريد ان تشهد عني في هذه الحالة

24
00:08:41.000 --> 00:09:06.750
يشهد ولا ما يشهد يشهد على شهادته يشهد على شهادته متى يشهد على شهادته اذا تعذر حضور الشاهد الاصيل طيب الشاهد هذا الذي هل هو شاهد ولا ما شاهد الذي هو الوكيل الموكل الموكل شاهد ولا ما شاهد؟ هو ينقل ينقل يعني ما شاهد اي نعم

25
00:09:07.050 --> 00:09:25.700
يعني اذا لها صورتان. صورة يكون ما شاهد يكون شاهد اذا كان شاهد ان فلان اشلف فلان هذا المال وهما حاضران في هذه الحالة ما نقول يشهد على شهادته لكن اذا كان

26
00:09:26.200 --> 00:09:46.800
يقولون ما شهدت لكن ابلغني فلان انه رأى رآه واعطاه مالا فيشهد على شهادته. هذه صورة اخرى. اذا في هذه الحالة لا يلزمه الا اذا تعين عليه. لكن اذا كان قد شهد

27
00:09:47.650 --> 00:10:12.250
هو نفس السورة الاولى يعني في نفس السورتين سواء انه قد تحملها او دعي الى الشهادة سواء شهادة تحمل او اداء. يعني لا فرق بين شهادة التحمل والاداء المعنى هو دفع الظرر عن اخيك

28
00:10:12.300 --> 00:10:32.800
في هذه الحالة اذا كانت شهادة انت شاهدتها ها وقال اشهد عني هذا ما يقول اشهد ان فلان اسلم فلان بناء على شهادة فلان هذا ما يصح ما تشهد على هذا

29
00:10:32.950 --> 00:10:54.600
انت تشهد على شهادته هذا لا بأس. ولها شروط عند العلماء في هذا  لكن لا تقول لا يمكن هذا يقول وكل فلان يشهد عني يعني ما فيها وكالة ما يوكله يقول اشهد وكله ان يشهد عني لانها متعلقة آآ بفعله لكن فيه مخلص

30
00:10:54.750 --> 00:11:12.500
وهو ان يشهد على شهادته بالشروط التي ذكرها رحمة الله عليهم. والقسم بين الزوجات لانه متعلق بالزوج فهذا لا وكالة فيه وهذا امر واضح لكن مصنف رحمه الله اراد ان يقسم لتسهل المساء. جزاك الله خير

31
00:11:14.650 --> 00:11:31.300
وبينما تصح فيه المكاره. يعني الذي تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك ذكر شيئا لا تصح من وكالة وما سوى تصح فيه الوكالة من العقود والفسوق والحقوق المالية ونحوها فهذا

32
00:11:31.450 --> 00:11:53.600
يجوز لان هذه العقود تدخلها النيابة كذلك تقدم من العبادات ما له تعلق بالمال حتى يعني المصنف رحمه الله قال ونحوها كذلك يعني آآ من العقود ونحوها يعني مما يدخله المال مثل ما تقدم حتى العبادات للزكاة

33
00:11:53.900 --> 00:12:12.900
يوكل مثلا في تفريق الزكاة الحج يوكل فيه العقود مثل عقود النكاح العقود المالية الفسوخ يريد ان يفسخ عقد يوكل فيه لا بأس فلا بأس ليوكل الولي والمتزوج يوكل من يقبل عن النكاح

34
00:12:13.050 --> 00:12:28.950
والرجل يوكل في ماله في العقود والفسوخ لكن في بعض السور ربما يختلف فيها اذا دخل الغرض في باب الوكالة آآ لكن هو من حيث مجمع عليها لان الوكالة ما هي تفويض وانابة

35
00:12:29.000 --> 00:12:51.100
تفويض وانابة لغيرك في حقك او فيما لك فعله فيما لك فعله او ما يصح ان تنيب فيه مما ذكر مصنف رحمه الله نعم ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر. فاليمين مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكذيب

36
00:12:51.300 --> 00:13:10.900
تحله الكفارة وتحله الكفارة والنذر الزام العبد نفسه لله تعالى طاعة مطلقة او معلقة او معلقا لها على شرط حصول نعمة او دفع نقمة. ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة. وهو نذر التبرر

37
00:13:11.800 --> 00:13:29.300
واما باقي اقسام النذر فيجري مجرى مجرى اليمين بهذا الفرق فرق شيخ الاسلام رحمه الله بين التعاليق المحضة في الطلاق التي اذا وجدت وقع الطلاق مثل مثل قوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت

38
00:13:29.300 --> 00:13:49.300
او ان اعطيتيني كذا فانت طالق. وبين التعليق الذي يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب. كان خرجت من من الدار او ان كلمتي فلانا فانت طالق. ان هذا الاخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة رحم

39
00:13:49.300 --> 00:14:20.200
ايضا من الفرق الصحيحة صحيح الفرق بين اليمين والنذر لان اليمين المقصود منها تأكيد الامر بالحث عليه او المنع منه يعني انت حينما يقول لك انسان هل جاء فلان جاء فلان

40
00:14:21.050 --> 00:14:43.950
خبر ولا لا مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب. طيب اذا اردت ان تؤكد ايش تقول ان فلانا جاء تؤكد تأتي بان حرف توكيد ان فلانا    النعم اذا كان عنده شك

41
00:14:44.100 --> 00:15:20.000
تردد ها اقسمت والله ان فلانا جاء ونحو ذلك اذا هو من باب تأكيده ويختلف او المنع الحث والله افعل كذا. المنع والله لا افعل كذا لنفسك او تحث غيرك. والله لتفعلن كذا. والله لا تفعل كذا. تمنع غيرك او تحثه. يعني سواء تحث لنفسك او الحث

42
00:15:20.000 --> 00:15:48.150
اجمعي نفسك او المنع لغيرك هذا واضح في باب اليمين للمقصود بها هو التأكيد ومن مقاصدها ايضا الحث للنفس او المنع لها او للغير كذلك التصديق التصديق يعني في هذا الباب تقول والله ان

43
00:15:48.600 --> 00:16:03.200
هذا الشيء قد حصل. والله ان هذا الشيء لم يحصل والله ان هذا الشيء لم يحصل. هذا في باب اليمين. كذلك يأتي في باب اليمين المجرد كذلك يأتي في باب

44
00:16:03.350 --> 00:16:31.050
اليمين بالطلاق ان كنت قلت كذا فزوجتي طالق ان كنت لم اقله فزوجتي طالق من باب التصديق والتكذيب هذا لا يقصد به الطلاق انما قصد به التصديق والتكريم فهذا هو اليمين وهي مين؟ من جهة اللغة

45
00:16:31.100 --> 00:16:51.050
والنية والمقاصد والاعمال بالنيات وهذه الامور تجري على النيات والمقاصد. ولهذا المصنف رحمه الله قرر هذا الامر في الفرق بين اليمين والنظر اليمين حلف بماذا بالله وباسم من اسمائه وصفاته. والنذر

46
00:16:52.850 --> 00:17:15.950
النذر لله ليس بالله النذر المقصود به وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس النذر ما ابتغي به وجهه النذر لله واليمين بالله وقد تجمع بين اليمين والندم يؤكد النذر باليمين

47
00:17:16.450 --> 00:18:07.550
قال والنذر الزام العبد نفسه النعم  ارفع الصوت جزاك الله خير  انتهينا منها الان طيب عطنا ما يخالف اذا ابتليت بها قل اذا ابتليت بها فاذكر ما حصل العافية لا لا يعدلها شيء لكن اذا ابتليت بها حصلت فاذكر ما وقع

48
00:18:07.800 --> 00:18:48.350
اذكروا ما وقع فلان قال لي كذا  والنذر الزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا نعم نعم يعني انها اقسام يعني هي اقسام يعني قد تجمع بين النذر اليمين   والله او لله علي والله

49
00:18:48.400 --> 00:19:16.450
ان اتصدق ان اتصدق اكد النذر باليمين فهذا اجتمع فيه النذر بالله النذر لله وكذلك به سبحانه فهو نذر مؤكد باليمين او نذر قال لله علي والله ان اتصدق نذر مؤكد باليمين او يمين مؤكد بالنذر

50
00:19:17.800 --> 00:19:42.900
الباب واحد لكن حينما جعله نذرا مؤكدا جعل جمع بين صيغتي التعظيم النذر وصيغة اه التأكيد باليمين التأكيد لكن لو تجرد احدهما فاليمين فيه الكفارة والنذر ليس فيه كفارة فيه

51
00:19:42.900 --> 00:20:03.000
اه ان يفعل ما نذر ما نذر على تفصيل  والمصلي سوف يشير الى بعض المسائل قال والنذر ايزام العبد نفسه لله طاعة مطلقا. مطلق مثل قوله لله علي ان اصوم يوما. لله علي ان اتصدق

52
00:20:03.000 --> 00:20:22.350
تقع في كذا وكذا لله علي ان اصلي كذا وكذا ركعتين ونحو ذلك هذا ايش معنى مطلق ما شرط يعني ما علم. نعم. ما عل. احسنت او معلقا. قال مثل ماذا

53
00:20:22.950 --> 00:20:43.950
معلق نعم ان شفي مريضي ان حصلت على هذا الشيء اصوم يوم اتصدق بمال واصلي كذا وكذا الى غير ذلك. هذا نذر معلق. فهذا يقول مصنف او طاعة او معلقا لا

54
00:20:44.050 --> 00:21:05.750
يعني قد مطلقا او معلقا لها. معلقا لها على شرط على شرط حصول نعمة على شرط حصول نعمة هذا هو مثل حصول مثلا وظيفة او ما اشبه ذلك اه يعني كان يسعى مثلا فيقول حصلت بهذا هذا الشيء

55
00:21:05.800 --> 00:21:22.750
لله علينا اصوم او دفع نقمة ان سلمت من هذا المرض ان سلمت من هذه المصيبة وما اشبه ذلك هذا يتعين ويتعين فيه الوفاء لانه نذر مقصود نذر مقصود ولا تفيد فيه الكفارة

56
00:21:23.450 --> 00:21:45.600
لو قالوا كفر كفرتني نقول لا هذا نذر يجب من نذر ان يطيع الله فليطعه فليطعه وهو نذر التبرر. شف نذر التبرج يعني مقصود به البر ما هو البر الطاعة؟ البر الطاعة اللي نذرتها من صوم او صلاة

57
00:21:45.600 --> 00:22:05.350
او صدقة بمال هذا هو المراد. انت قصدت هذا البر وهذا يخرج اذا كان النذر ليس المقصود منه ماذا؟ البر كما شئت. واما باقي اقسام النذر فيجري مجرى اليمين يجري مجرى اليمين مثل نذر اللجاج

58
00:22:05.500 --> 00:22:28.350
والغضب تخاصم مع إنسان ثم قال  حدثتني في هذا الموضوع اني كذا وكذا فعلي كذا ان اتصدق علي ان اصوم علي هل يريد البر او بكراهيته هل يريد الجزاء او لا يريد الجزاء

59
00:22:28.900 --> 00:22:56.800
لا يريد جزاء ان ملكراهيته للشرط علقه بالجزاء كراهيته للشرق علقه بالجزاء. قال ان حدثتني فعلي ان اصوم ان اعتمر فما قصد اذا وقع الشرط محبة الجزاء لا لكراهيته للشرط علقه بالجزاء

60
00:22:57.150 --> 00:23:22.050
ما قصد لكن نذر التبرر ان يكون قاصدا للجزاء عند وقوع الشر. ان شفى الله مريضي تصدقت صمت صليت وهكذا بحسب ما يقدره من هذه النذور هذا قصد وقوع هذا قصد الجزاء لمحبته ماذا

61
00:23:23.050 --> 00:23:48.550
الجزاء بمحبته لماذا قال ان شفى الله مريضي حججت هذا العام يعني هو الان اراد الجزاء محبته لماذا؟ للشرط للشرط. لكن حينما قال ان حدثتني لا احجن يمكن مئة حجة

62
00:23:48.750 --> 00:24:10.400
عندنا رغبة في الشرط او لكراهية للشر؟ كراهية. لكراهيته للشر هذا الفرق فهو من كراهيته للشرق وليس رغبة في الجزاء علقه به لاجل الدفع ولاجل منع منع صاحبه ان يحدثه

63
00:24:10.450 --> 00:24:31.200
او لمنع نفسه ان يحدثه نحو ذلك بحسب ما وقع في قلبه مثلا ان حصل بينه وبين النزاع فقال ان زرتك فعلي كذا ان جمعني وبينك ان جمع بيني وبينك مجلس فعلي ان اصوم شهرا

64
00:24:32.050 --> 00:24:52.400
ما قصد هو الشرط ويكره الشرط فعلقه بماذا؟ بجزاء فلم يرد وقوع الجزاء لكراهيته للشر هذا ليس نذرا تبرر ولم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. والنذر ما ابتغي به وجهه سبحانه ولهذا قال ابن عباس كلمة عظيمة

65
00:24:52.400 --> 00:25:12.450
انما النذر عن وتر شف النظر هذي تختصر كل هذه المسائل. النذر عن وتر ها وتر وتر يعني محبة ورغبة لهذا الشيء اما هذا الكراهية هذا كراهية قال واما باقي اقسام النذر فيجري مجرى اليمين

66
00:25:13.200 --> 00:25:33.300
مثل هذا ومثل ايضا جذور اخرى ملحقة وان كانت اخف مثل ان ينذر ما لا يملك نذر نذرا في شيء لا يملكه او نذر نذرا لا يطيقه لا يطيقه. قال لله علي

67
00:25:33.750 --> 00:25:52.300
شهرا وهو وهو عاجز ما يستطيع الصوم لا يستطيع الصوم وفي رمظان يطعم في مرضه او كبر سنه في هذه الحالة شنقول له اذا نذر نذر لا يطيقه. ايش عليه

68
00:25:54.100 --> 00:26:16.650
ها مع انه قصد مدى التبرؤ. ربما قصد التبرؤ. يعني احيانا ربما يعني بعض الناس لشدة فرحه لله علي ان اتصدق هذا يقع والانسان اللي ضعفه احيانا يقدم على نذور لا يطيقها. وهذا واقع ترى في يعني اسئلة الناس واستفسارات الناس ويسمع

69
00:26:16.850 --> 00:26:33.950
عن كثير من الناس ممن نذر نذور لا يطيقها شدة فرحه بهذا الشيء او لشدة رغبته في حصول هذا الشيء قبل وقوعه ينظر نذور اذا وقع الجزاء ندم وجا يسأل. انا قلت كذا ماذا اصنع؟ انا لا استطيع

70
00:26:34.000 --> 00:26:57.700
انا ان صمت ايام ما استطيع ولهذا قال عليه لا تنظروا فان النذر لا يأتي بخير    النظر ابتدائي غير مشروع لكن لو وقع النذر التبرؤ اصل مشروعيته ان وجوب الوفاء وجوب الوفاء

71
00:26:58.000 --> 00:27:20.750
فان عرض امر يمنعه من ذلك كونه لا يطيقه ولو كان حال النذر يطيقه. مثل انسان نذر في حال صحته ان يصوم يوما ثم عرض له مرض مستمر اما بمعرفته هو او بتشخيص الطبيب العارف

72
00:27:21.000 --> 00:27:41.750
بهذا في هذه الحالة نقول عليه كفارة يمين ولو كان حال النذر قادر العبرة ما بعد وقوع الجزاء وكذلك النذر الذي لم يسمى لله علي نذر بعض الناس يقول علي نذر

73
00:27:42.250 --> 00:28:02.950
او عن الله علي نذر او ما اشبه ذلك  اذا نذر نذرا مطلقا ايش نقول عليه كفرت يمين وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عن مسلم كفارة النذر كفارة يمين

74
00:28:03.950 --> 00:28:28.050
حمله اهل العلم او جماهيرنا على النذر الذي لم يسمى الذي لم يسمى  جاء في رواية الترمذي سند في لين من نذر نذرا لم يسمه  ابن عباس من نظرة لا يطيقه جاء مرفوع موقوف فعليه كفارة يمين

75
00:28:28.700 --> 00:28:47.600
كفارة يمين احسن الله اليك المحققة يقول علي حق يتركه مطلق ما يحدد وش هو الحق هذا هل هو ذبيحة هل هو  يعني هذا فيه هذا ليس نذرا ان كان

76
00:28:48.350 --> 00:29:03.650
قال علي حق قصد بهم التقرب الى الله عز وجل ما قصد فهذا شيء وان كان قصد عليه حق لانه حصل بينه وبين شخص مباراة يعني شيء او مجادلة على شيء

77
00:29:03.750 --> 00:29:24.000
المحافظة على شيء قال ان كان كذا فعلي حق هذا في صحته نظر وفي جوازه نظر في جواز نظر يعني هذا نوع من الرهان وان كان لا يقول علي حق يعني حق لله عز وجل او هذا حق يقصد به الاخبار

78
00:29:24.150 --> 00:29:44.150
فهذا ايضا ينظر هل هو حق واجب عليه؟ ينظر وان كان لا قصد انشاء الحق ان هذا علي حق لله فهذه مسألة فيها خلاف يعني يظهر ان فيها خلاف يعني ما لمق على نادحة لكن يظهر الله عليها تجري

79
00:29:44.200 --> 00:30:08.400
على كلام اهل العلم في بعض المسائل التي يكونوا بحسب المقاصد والنيات. مثل قال علي  صوم يوم علي صوم يوم هذا اذا قصد ان لله علي فهو نذر ومنهم من عاهد الله لئن اتاني صدقني

80
00:30:08.950 --> 00:30:33.900
عاهد الله. هذا نوع من المعاهدة. فالعهد والعقد ها يجري مجرى النذر الى اخرجه مخرج النذر   يطلب منه لا ان هو يوجب على نفسه جعله يقول من عمل لهذا وليست مع شخص محدد الجعالة

81
00:30:34.000 --> 00:30:52.850
مطلقة من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا. كل اول من يبنيه يستحق   نعم قالوا بهذا الفرق فرق شيخ الاسلام بين التعاليق المحظة في الطلاق اذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله اذا جاء الوقت الفلاني

82
00:30:52.850 --> 00:31:13.800
الشهر اخر السنة اول حلم فانت طالق. او ان اعطيتني كذا انت طالق. هذا تعليق محض. تعليق محضة وعند جماهير العلماء لا رجوع فيها. قول الائمة الاربعة وذكر صاحب رحمه الله

83
00:31:14.000 --> 00:31:42.800
قول  مما ذكر عن شيخ الاسلام او يعني اللي يجري على اصوله او ذكره عنه انه  له الرجوع فيه له الرجوع فيه في التعليق لكن جماهير العلماء على ان هذا تعليق محض تعليق محض ولا رجوع فيه وبين التعليق الذي يقصد به الحث او المنع مثل ما تقدم او التصديق او التكذيب

84
00:31:42.800 --> 00:32:04.100
فان خرجت من الدار او ان كلمتي فلانا فانت طالق ان هذا الاخير يجني مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. تفيد فيه الكفارة لان لان الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات وهذا اه قصد بذلك اليمين

85
00:32:04.350 --> 00:32:27.100
ولم يقصدوا الطلاق ولا يمكن ان يلزم بالطلاق وهو لم يرد الطلاق عن جمهور العلماء لم يفرقوا بين التعاليق المحضة وبين اليمين الى اليمين وهذي المسألة فيها خلاف من العلم من قال ان هذا باطل وليس فيه شيء

86
00:32:27.750 --> 00:32:51.050
ليس فيه شيء ومنهم من قال ان الطلاق به واقر وهذا قول الجمهور من الفقهاء ومنهم من قال ان فيه الكفارة  ان فيه الكفارة ولانه اراد الحث والمنع ولهذا فصلوا في مثل هذا فصلوا في مثل هذا. فاذا قال

87
00:32:51.950 --> 00:33:12.250
ان كلمتي فلانا او ان خرجت من الدار صنعت كذا فانت طالق هو لكراهته الجزاء علقه بالشرط فهذا ايش حكمه ايش حكم هذا حكم حكم اليمين. اليمين حكم حكم اليمين

88
00:33:13.050 --> 00:33:30.750
يجري ما تفيد فيه الكفارة. الكفارة شو المراد بها هنا  كفارة اليمين كفارة اليمين هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. هذا قول شيخ الاسلام. شيخ الاسلام رحمه الله وصل هذه المسألة تأصيل

89
00:33:31.200 --> 00:33:49.150
وعظيم وبسطها وسطا مهما في كتاب الفتاوى رحمه الله وابن القيم رحمه الله ايضا في اعلام موقعين بسطها وبينها اظن فعلا موقعين الظاهر مع انه تكلم على مسائل اخرى رحمه الله في التحرير التحريم الزوجة

90
00:33:49.250 --> 00:34:07.850
والخلاف الذي فيها عند اهل العلم لكن هذه المسألة ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انها ثلاثة اقسام انها ثلاثة اقسام بسطها وكلامهم مراجعته رحمه الله المقصود فرق بين التعليق المحض وبين الحلف بالطلاق

91
00:34:08.900 --> 00:34:28.700
حلف بالطلاق هذا حلف لم يقصد به آآ يعني وقوع الطلاق بل ابن القيم رحمه الله ذكر بحوثا مهمة في اعلام الموقعين اه وسع هذه المسألة رحمه الله حتى اجراها

92
00:34:28.750 --> 00:34:49.850
في مسائل اخرى يعني اه في عدم وقوع الطلاق في بعض الصور التي هي ابلغ من اه التعليق عند الجمهور تعليق الطلاق او الحلف بالطلاق وقال على القاعدة الامور ومقاصدها والاعمال بالنيات

93
00:34:49.850 --> 00:35:15.500
الاعمال بالنيات نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة. الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة. فهو ظهار فيه. فهو ظهار فيه وبين ايقاعه على سريته او على طعام سريته نعم وبين ايقاعه على سريته

94
00:35:15.700 --> 00:35:34.250
او على طعام او لباس او نحوه فحكمه حكم اليمين. نعم نعم رحمه الله والفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة هذا فهو ظهار فيه كفارة ظهار مثل ماذا

95
00:35:34.950 --> 00:35:58.600
يقول ماذا؟ علي الحرام انت انت علي ماذا؟ حرام. انت علي حرام او نعم بين عن الزوجة وهو ظهار فيه كفارة ظهار قال انت علي حرام كذلك الصورة الاخرى يمكن ان علي الحرام

96
00:35:58.750 --> 00:36:13.800
علي الحرام كذلك اذا كان يعني هم اذا كان متزوجا له زوجة الظاهر انها ايضا كذلك انه حكم واحد فيما يظهر يعني لا فرق بين الخطاب ولا فرق بين ماذا

97
00:36:14.000 --> 00:36:27.200
يخبر بين الخمس مئة والله اعلم لانه قال فرق بين يقع التحريم لكنه قال على الزوجة هذا واضح. فهو ظهار فيه كفارات ظهار وبين ايقاع على سريته. يقول لسرية ماذا

98
00:36:27.350 --> 00:36:46.700
ها علي حرام. او يقول هذا الطعام علي ماذا؟ حرام. او هذا اللباس مثلا علي حرام حكمه حكم اليمين هذا هو المذهب هذا هو المذهب وهو الذي اختاره العلام السعدي رحمه الله

99
00:36:47.050 --> 00:37:12.100
طيب ما وجه جعل الظهار التحريم ظهار قالوا لان ازدهار معناه التحريم يقول انت علي كظهر امي كذلك حينما يقول انت علي ماذا حرام انت علي حرام اما اذا حرم طعاما او شرابا

100
00:37:12.550 --> 00:37:42.450
كفارة يمين  هو في المسألة السابقة نسيت انا اذكر احاديث المسألة السابعة مسألة اللي هو تعليق الطلاق او الحرف ده الاحاديث جميلة الحديث جاءت في الكفارة كلها دالة على هذه المسألة. يقول والله اني لا احلف عليها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي خيرا. احاديث صحيحة معروفة ولعل سبق ان اشار اليها في

101
00:37:42.450 --> 00:38:01.150
التي سبقت كلها دليل في هذه المسألة اما مسألة ايقاع التحريم على الزوجة الزوجة فهذه مثل ما تقدم كان المصنف هذا هو المذهب هذا هو المذهب واختاره ايضا شيخ الاسلام رحمه الله

102
00:38:01.450 --> 00:38:18.150
وابن القيم ابن القيم ذكر هذه المسألة في اعلام وقعين وهو الحلف بالحرام اذا قال علي الحرام او انت علي حرام؟ وذكر خمسة عشر مذهبا ثم قال ووراء ذلك مذهب اخر

103
00:38:18.450 --> 00:38:40.800
وراء ذلك يعني ان هذا القول هو  اقوى هذه الاقوال ثم سرد خمسة عشر قولا واقرب هذه الاقوال قولان القول الاول هو القول الثالث عشر في الاقوال التي ذكرها والقول الثاني هو القول الذي جعله القول السادس عشر الذي وراء هذه القوى الخمسة عشر

104
00:38:41.100 --> 00:39:03.700
المولد الثالث عشر يقول رحمه الله صح عن ابي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد ابن ثابت وعائشة وعبدالله ابن عمر كم هؤلاء سبعة سبعة سبعة سبعة هؤلاء سبعة من يعدهم

105
00:39:05.600 --> 00:39:36.050
نعم عمر لحظة  ثابت ابن عباس وابن مسعود  ابو بكر وابنته وعمر وابنه هؤلاء اربعة. انتهينا منهم. طيب وابن سعود وابن عباس زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت هؤلاء سبعة يقول صح عنهم

106
00:39:36.400 --> 00:39:53.700
رحمه الله انهم جعلوا تحريم هذا كفارة يمين كفارة يمين وذكرت طائفة من اهل العلم وغيرهم لكن اذا كان القول صح عنه خاصة عن ابي بكر وعمر لا شك ان هذا يقوي هذا القول

107
00:39:54.650 --> 00:40:15.300
وهو ان تحريم في كفارة يمين  مختار خلاف هذا اختلاف اختار رحمه الله يقول انه اذا اوقع التحريم ايقاعا ايش معنى اوقع ايقاع؟ يعني ما علقها بشيء. قال انت علي حرام

108
00:40:15.650 --> 00:40:36.050
او محرمة فهذا وش حكمه عنده كفارة ظهار مثل ما هنا وان علقه وان علقه معنى قال ان فعلت كذا فانت علي حرام. وش حكم هذا عنده جميل لانه معلق لانه مثل الطلاق

109
00:40:36.800 --> 00:40:56.050
نعم مثل سائر التعاليق الاخرى حينما يعلق العتق يعني تعليق الاخرى مثلا والنذر وما اشبه ذلك على التفصيل فيها ما دام قصد لذلك الحلف ان فعلت هذا فانت علي حرام

110
00:40:56.750 --> 00:41:16.300
ويريد بذلك الحلف وهو المنع بالفعل هذا الشيء او الحث على فعل هذا الشيء او التصديق ان كنت فعلت هذا الشيء او ان كنت لم تفعلي هذا الشيء قالت فعلت او لم افعل او هو بلغه شيء

111
00:41:16.500 --> 00:41:40.500
التصديق والتكذيب فهذا حكمه حكم اليمين والاظهر والله اعلم آآ هو ان التحريم في كفارة يمين كفارة يمين هذا هو الاظهر سواء علقه لكن اذا علقه في التفصيل لكن اذا اطلقه اذا كان هذا القول صح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم ايضا هو في الحقيقة يدخل

112
00:41:40.500 --> 00:41:54.250
قوله تعالى يا ايها النبي تحرم احل الله لك تبتغي مرضات ازواج والله اعلم والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وهذا اقلق ففيه هذا في كفارة يمين. ثم ايظا

113
00:41:54.550 --> 00:42:12.850
اصل براءة الذمة سلامتها من وجوب هذي كفارة ثم فرق بين التحريم والظهار صحيح ان اظهار نوع تحريم لكن حينما قال اطلق لفظ التحريم من البعيد ان يجعل التحريم كالظهار

114
00:42:13.450 --> 00:42:35.800
وان كان فيه نوع مشابهة من جهة المعنى في الاثر في اثر هذا اليمين لكن نفس اللفظ لا يقارن التحريم مثل الظهار  تحريم مثل الظهار. ففرق بينهما لان التحريم لفظ معتاد يطلق على تحريم الطعام تحريم الشراب تحريم اللباس

115
00:42:35.850 --> 00:42:59.150
هذا هو الاغلب كذلك تحريمه لزوجه من هذا الباب من هذا الباب يجري مجرى اليمين لا هو الالف اللي تحتمل اصلا النيات معتبرة فيه الالفاظ هذي بحسب النية ولهذا عند الكنايات

116
00:42:59.400 --> 00:43:17.750
جنايات ولهذا يعني لو قصد في الحقيقة يعني هناك قول اخر هو جيد في الحقيقة يعني قد يقال انها القول الثاني اجود انه يفصل الحقيقة يقال ان قصد بالتحريم الطلاق في طالب

117
00:43:18.900 --> 00:43:39.200
لان لفظ كناية وان قصد في غير ذلك بحسب نيته بحسب نيته لكن لو اطلق لان غالب الغالب يطلق هكذا يطلق الاظهر انه اذا اطلق وفي هذه الحالة ادنى ما يقع عليه مسمى التحريم

118
00:43:39.900 --> 00:44:00.750
نرجع الى القاعدة والاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. لماذا؟ لانها ثبت حلها ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بامر متيقن. نرجع الى قاعدة اليقين يجول بالشك والشك المطلق مطلق

119
00:44:00.850 --> 00:44:23.700
ليس المراد بالشك عند الفقهاء عند الاصوليين. ولو ترجح احد الجانبين عندهم من باب الشك الا في بعض الصور حينما يغلب الظن على الاصل جانب  الظاهر على الاصل في بعض الصور

120
00:44:23.950 --> 00:44:42.000
نعم تعليق التحريم تحريمه لطعام علي الحرام الا اكل هذا الطعام كذلك وهو متزوج نعم لو اكل هذا الطعام لو اكل عليه كفارة كفارة يمين كفارة اذا اذا نص على الطعام هذا واضح

121
00:44:42.250 --> 00:45:03.150
اذا نص على الطعام هذا واضح يعني مثل ما هو اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي سواء حلف على تحريم طعام تحريم لباس تحريم زيارة لاخيه ونحو ذلك. يعني الفرق الذي ذكر هنا شيخنا ان يقول لامرأته اي نعم انت علي حرام. انت علي حرام ان

122
00:45:03.150 --> 00:45:18.350
مثلا ان خرجت من البيت. ايه هذا هذا التحريم معلق ها؟ هذا حكم حكم اليمين. حكم حكم اليمين. حكم حكم اليمين الا على القاعدة الاخرى  التي تجرى في الالفاظ المحتملة

123
00:45:19.100 --> 00:45:45.250
الفاظ البعد الالفاظ عندنا  ثلاثة اقسام لفظ صريح فيما يطلق فيه فلا تقبل دعوى خلاف ذلك مثل الصريح في الظهار الصريح في الطلاق   آآ محتمل لفظ محتمل لكنه غالب فيما اطلقه فيه. غالب

124
00:45:46.150 --> 00:46:04.900
طالب فيما اطلقه فيه ولفظ محتمل على السواء محتمل على السواء  الذي محتمل على السواء هذا يقبل دعواه يقبل دعواه في هذا الشيء  والذي يكون غالبا او راجحا في جانب

125
00:46:05.150 --> 00:46:32.650
هذا هل تقبل دعواه عند القاضي او يدين  نعم  اللفظ الصريح ما تقبل دعواه في خلافه لو قال اطلق لفظ الطلاق قال اردت طالق من قيد مثلا من الظلم وما اشبه ذلك. هذا لفظ صريح

126
00:46:32.900 --> 00:47:01.150
صريح  هذا وطبعا لو نوى خلافة لو نوى خلافي يقبل في غيري عند الحاكم لا بأس يقبل او مثلا هو نوى ومن حيث المقصود تقبل يعني يعني بينه وبين اهله لكن لو رفعت عليه دعوة ها في هذه الحالة هل هل يدين او لا يدين الجمهور يقول لا يدين لا يدين لا

127
00:47:01.150 --> 00:47:30.750
والخلاف خلاف قوله خلاف   يطلق اللفظ ينوي مقصوده هذا ما في اشكال. وتارة يطلق اللفظ  لا ينوي لا هذا ولا هذا في الصريح مثل لفظ الطلاق لفظ يعني النادر نحو ذلك والجمهور على انه لا يقبل. وذكر صاحب الانصاف رحمه الله رواية انه له انه لا يقع عليه شيء

128
00:47:30.900 --> 00:47:46.900
في عدم النية لاحد الجانبين مدلول اللفظ او خلاف مدلوله خلاف نوى مقتضى اللفظ او نوى خلاف مقتضى اذا نوى مقتضى اللفظ  نوى خلاف مقتضاه هو بنيته له ذلك فيما بينه وبين الله بل بلا اشكال

129
00:47:47.100 --> 00:48:12.600
اطلق لم ينوي هذا ولا هذا الجمهور يقولون مقتضى اللفظ الظاهر يلزمه يلزمه وهناك قول انه لا يقع علي شيء لان الاصل سلامة براءة الذمة من هذا الشيء فلا نوقع عليه مقتضى هذا اللفظ وهو لم يقصده ولم ينوهه لم يقصده ولم ينوه

130
00:48:13.000 --> 00:48:41.650
نعم  يعني مثل لو انسان مثلا يعني اطلق لفظ الطلاق تكلم بلفظ الطلاق مثلا طلق اهله مثلا   لم يرد بذلك لم يقع في نفسه مثلا ايقاع الطلاق الجمهور يقولون يعني هو يجري على قول مسألة

131
00:48:42.000 --> 00:49:02.850
عندهم لا ثلاث لا فرق بين الجد والهزل فيهن. لا فرق بين الجد والهزل فيهن في هذه الحالة يعني يقولون انه واقع عليه انه واقع عليه ولا تقبل دعوة في مثل هذا

132
00:49:04.100 --> 00:49:25.850
هذا اذا اطلق اللفظ لان اللفظ صريح فيما اطلقه وهو ينوي خلاف مقتضاه مثل لو قال يعني اطلق لفظ الظهار او لفظ النذر مثلا لفظ النذر  ومن هذا الباب وذكر الصاحب الانصاف

133
00:49:25.950 --> 00:49:47.750
وذكر معنى هذا الكلام ويمكن يراجع كلامه رحمه الله راجع كلامك في هذا نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا اثم فيها ولا كفارة. وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد

134
00:49:47.900 --> 00:50:11.550
او يحلف على امر ماض يعتقده كما قال. ثم يثبت الامر بخلاف اعتقاده. وبين اليمين المنعقدة على امر المستقبل مقصود مقصود فيه الكفارة ففي مقصود على امر مستقبل مقصود ففيه الكفارة اذا حنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله

135
00:50:11.750 --> 00:50:27.050
كما فرق كما فرق كما فرق النص. نعم. كما فرق النص بين الامر بالحنف بالحنف في اليمين اذا كان الحنف خيرا وبين الامر بحفظ اليمين اذا لم يكن الحنس خيرا. نعم

136
00:50:27.550 --> 00:50:48.650
نعم هذه المسألة المتقدمة ما تقدم يعني هو  هناك يعني مسائل يقع الاتفاق عليها هناك مسائل يقع فيها الخلاف ويكون فيها اختيارات يكون فيها اختيارات ومثلي تقدمت واشار اليها يعني كما تقدم صاحب الانصاف

137
00:50:48.850 --> 00:51:05.300
مراجعة كلامه في بعض هذه المسائل لانها تفيد في في في باب الفروق. لتفيد في الحقيقة في باب الفروق. وان بعيد العهد لكن اه اذكر شيء مما اشار اليه وهو موجود ايضا في في

138
00:51:05.450 --> 00:51:26.150
صاحب الشرح الكبير. ويمكن ان تقتنص ايضا كثير من الفروق من آآ  رحمة الله عليه يعني انت حينما ترجع مثلا الى كلام الفوق رحمة الله عليهم قد تلتمس بعض الفروق من كلامه يعني في المسألة الواحدة ممكن ان

139
00:51:26.150 --> 00:51:46.500
انك تلتمس فروق نقول الفرق الصحيح حينما يقول كذا  يقصد كذا او ينوي كذا او نحو ذلك ايضا هذه تجري في باب الفروق لكن صنف رحمه الله جرى على فروق ظاهرة ومشهورة في مشايخ

140
00:51:46.500 --> 00:52:17.550
مسائل كثيرة في بعض مثلا مسائل الايمان  اليمين التي ذكر هنا ويراجع كلام اهل العلم تجد فيها فروع يمكن ان ترتب عليها فروق خاصة اليمين التي يجري آآ بها كثيرا والمقاصد فيها تختلف ولذا مصنف رحمه الله ذكر فرقا مشتهرا والفرق بين اليمين بين لغو اليمين

141
00:52:17.600 --> 00:52:38.800
التي لا اثم فيها ولا كفارة وهي التي لم التي لم يقصدها الحارث بل جرت عن لسانه هذه من لغو اليمين بغير قصد جاء في حديث عائشة عند البخاري قول الرجل في بيته لا والله بلى والله جمره عند ابي داود مثل انسان او يتحدث مع صاحبه والله كذا والله يعني يجري

142
00:52:38.800 --> 00:52:58.050
لسانه احيانا حلف باليمين قول لا والله وبلى والله وربما ايضا اه حينما يحصل بينهم وبين انسان خصومة ربما يجري على لسانه كلمات قد لا يقصدها فهذه الاغوية ومن اهل العلم من يقول

143
00:52:58.250 --> 00:53:17.600
ليست من لغو اليمين ما دام انه حلف والله لا والله هذا قال وهذا مذهب ابي حنيفة الله عليه يقال له اليمين يعني هي اليمين التي يظنها وقعت او الشيء الذي يظنه وقع

144
00:53:19.000 --> 00:53:38.500
لكن المسألة فيها خلاف. فيها خلاف واذا كان الانسان جرى على لسانه ايمان لو قيل له قلت كذا ما اذكره يعني من سرعة الكلام وانطلاقا في الكلام تجري الايمان على لسانه

145
00:53:38.750 --> 00:53:56.550
والله اعلم انه لا يؤاخذ ولهذا قالت عائشة في نفس الحديث وهي ذكرته  يعني مثل ما يذكر على على سبب النزول فحكم حكم مرفوع وجا مرفوع صريح عند ابي داوود وهم صححوا وقفة عليها لكن الحكم حكم مرفوع

146
00:53:56.850 --> 00:54:13.300
توسع وهو يمين الرجل مع اهله ومع اولاده حينما يحلف عليه ويفعل كذا ويفعل كذا لكن حينما يقصد التأكيد ها ويمكن في الحقيقة ايضا يحمل قول عائشة قول الرجل في بيته

147
00:54:14.000 --> 00:54:23.750
يمكن والله اعلم وينظر ان قال احد من اهل العلم. لكن يظهر هذا القول يقال ان الرجل في بيته في الغالب حينما يحلف على ولده يحلف على زوجته يحلف على على ابنه

148
00:54:23.900 --> 00:54:39.650
حينما يحذف عليهم يظن ماذا؟ انه اذا حلف عليهم ماذا انهم يستجيبون ولا ما يستجيبون؟ يستجيبون هم؟ يستجيبون لكن قد لا يستجيبون لا يستجيبون. فنقول في هذا في الحقيقة وهذا يكثر عند الرجل

149
00:54:39.700 --> 00:54:52.550
والله كذا والله تفعل كذا ولا تفعل كذا ربما يحلف على صغير احيانا. ها؟ الصغير لا يقدر ها لا ها؟ لا يفعل في هذه الحالة شو نقول؟ ما فيها كفارة

150
00:54:53.100 --> 00:55:14.400
والله ما تخرج اليوم ما تخرج مثلا فيخرج رغما عنه والله ما اتعب عن الشي هذا فيفعله ها في هذه الحالة نقول لا كفارة فيها ولهذا الصحيح اليمين ايضا التي يحلفها الرجل على من يظنه يطيعه

151
00:55:15.150 --> 00:55:34.250
انت انسان  عند الباب متى ادخل؟ قال نعم. قلت والله ان تدخل والله ما ادخل والله ان تدخل ها تجاذبت انت واليمين ايش نقول لا كفارة في هذا الصحيح لا كفارة لا كفارة لان هذي يبتلى بها الناس

152
00:55:34.300 --> 00:55:49.800
لكن لا ينبغي للانسان ان الا الا اذا علمت انه لن يدخل فهذا لا يجوز لك التحريم مثل بعض الناس يحلف مجاملة يقول ادري انه لن يدخل لكن يحلف عليه من باب انه يظن اكرمه هذا لا يجوز

153
00:55:50.450 --> 00:56:09.850
لا يجوز ربما تدخل في اليمين الغموس ولهذا ان لم تدخل في الامام الغاموس فالاظهر ان فيها كفارة. ما دام حلف حلف عليه. ولو قال انا لو لم احلف فيتهمني بالبخل نقول ولو ولو انه اتهمك لا يجوز مثل هذا. ومثل شخص

154
00:56:09.900 --> 00:56:26.050
يعني لا يستجيب الا ان تحلف مع انك لو حلفت لا يدخل لكن لو كنت انه لا يدخل حتى تحلف هذا لا بأس ما في اشكال لكن يعني تحلف وتعلم انه لن يدخل

155
00:56:26.050 --> 00:56:43.900
وهو يريدك ان تعرف هذا لا يجوز وليس اهلا ان تحلف له ولا يجوز في قاعدة مثل هذا الشيء. هذي سميها بعض العلماء يمين الكرامة. يمين الكرامة وقع لها من بالتأمل اه شواهد من السنة تدل على

156
00:56:43.950 --> 00:57:27.950
ان لا كفارة فيها هل تذكرون منها شيء السنة في هذا يمين الكرامة او الحلف على الغير  ان يفعل ولا يفعل نعم زينب قصدك ابنها يعني ايه   نعم هذا ليه يا حبيبي في احدى بنات النبي وسلم

157
00:57:28.100 --> 00:57:47.400
مشهور انها زينب الظاهر لما كان ابنها كانه في شنة تقعقع نفسه كانها في شنة النبي ذهب ما اقسمت ذهب عليه الصلاة والسلام صحيحين هذا الصحيحين ذهب اليها نعم نعم

158
00:57:49.050 --> 00:58:09.300
قصة ماذا امامة ابي بكر ما هي؟ وفي ماذا؟ واسعة في في واقعة هل حلف اشار اليه بل بل اشار اليه هذا في الصحيح عن سعد الساعدي لما ذهب الى عمر بن عوف

159
00:58:11.300 --> 00:58:34.850
جاء النبي خرق الصفوف والصف الاول  اي نعم خلق الصف الاول لكن هي لم تذكر هل النبي كبر ويكبر؟ اشار اليه. محتمل انه كبر  ما وقعت على شيء يعني ما ادري لكن ما ما اذكر انه فيه لكن ظاهر له قصة ان النبي عليه السلام كبر واذا اشار اليه ان امكث مكانك

160
00:58:34.950 --> 00:58:50.950
تفسيرية لانها فسر الراوي اشار يعني ان امكث مكانك تفسير يعني  ولهذا القصة معروفة. ابو بكر رجع رضي الله عنه قال ما كان ابن ابي قحافة ان يتقدم لدي النبي عليه الصلاة والسلام

161
00:58:51.900 --> 00:59:17.100
نعم احسنت صحيح قال لما قال ابو بكر رضي الله عنه في قصته لما انه في القصة الرؤيا المشهورة في الصحيحين فقال اقسمت عليك لتخبرني. ايش قال؟ قال لا تقسم

162
00:59:17.850 --> 00:59:40.800
قال لا تقسم يقول عليه السلام ولم ينقل كذلك ايضا لا اله الا الله ما شاء الله  في قصة اخرى الظن فيها قسما قصة ابي بكر في الصحيحين ايضا قصة ابي بكر اخرى في الصحيحين هل تذكرونها

163
00:59:41.400 --> 00:59:58.550
ابي بكر رضي الله عنه في الصحيحين ها دخوله على عائشة خصامها مع النبي  ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما. نعم. هذه ليس ليس في الصحيحين. هذه بالسنن لكن

164
00:59:58.600 --> 01:00:14.900
ما انا ما اعرف ان فيها يمين لما اذكر فيها يمين ما اذكر فيها يمين ها احسنت احسنت هذي في الصحيحين قصته مع ضيافة هذي قصته مع الضيافة رضي الله عنه

165
01:00:15.050 --> 01:00:29.600
في قصة انه اه عبد الرحمن بن عوف لما قال اطعم اضيافك ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدم لهم الطعام على طريقة العرب احيانا ابو ان قالوا اين صاحب البيت

166
01:00:30.300 --> 01:00:45.100
فاخبروا انه عند الناس قالوا والله لم يأكلوا ابوي يأكلوا حتى يحضر ابو بكر. حتى ذهب هوي من الليل فجاء ابو بكر قال  الم تقدم الطعام او شيء نحو من ذلك؟ قال ابوا

167
01:00:45.200 --> 01:01:08.350
قال يا عبد الرحمن فلم عبد الرحمن رضي الله عنه هرب الى السطح يا غنذر يناديه رضي الله عنه حتى عليه ان يأتي ثم نزل ثم قال يا  واياكم هو وابو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه يعني

168
01:01:08.400 --> 01:01:30.900
ذهب اجلالا وخشي هابه ان يقابله مع انه نفذ ما قال لكن هيبة له رضي الله عنه واجلالا لابيه لانه علم انه غضب وهو يريد ان يأكل الطعام  ثم لما جاء وحضر معهم

169
01:01:32.050 --> 01:01:59.150
ونقول والله لا اكل   ثم قال والله لا نأكل والله لا نأكل قانون قال انما هذه من الشيطان انما هذه من الشيطان ثم جعل يأكل قالت ام رومان والله ما اكلوا لقمة الا ربى

170
01:01:59.350 --> 01:02:20.400
تحتها مثلها  قال لها ذلك رضي الله عنه اخبرها حصلت البركة حيث دحر الشيطان  اخذ بامر الرحمن سبحانه وتعالى فترك ما حلف عليه ثم اجلك ولم ينقل انه كف رظي الله عنه. ينقل انه كفار

171
01:02:20.650 --> 01:02:45.100
وكذلك في اخبار اخرى نعم النقل هذي قاعدة عاد فيها بحث واسع هذه قاعدة فيها بحث واسع وفيها تفصيل لكن لكن نقول هذه ما عندنا دليل في كفارة عليها ما عندنا دليل ثم ايضا

172
01:02:45.600 --> 01:03:00.000
قول النبي عليه الصلاة لا تقسم قول النبي لا تقسم ولم يأمروا بكفارة نقول صريح لان تأخير لو كان في كفارة لامره النبي عليه تأخيره من وقت الحاجة لا يجوز في مثل هذا

173
01:03:00.600 --> 01:03:19.600
ثم ايضا اليمين الحلف على الغير بناء على غلبة الظن ومن هذا الباب ايضا يعني نقول حينما يحلف الانسان على غيره قولوا والله لا اكل مثلا يعني يحلف عليهم لانهم يأكلون

174
01:03:19.800 --> 01:03:37.850
على انهم يستجيبون والانسان حينما يحلف على غالب ظنه يقول لا عتب عليه لا عتب عليه وهذا يجري ليس في هذه في غيرها في الصحيحين من حديث ابن عباس عن ابن سعد الساعدي رضي الله عنه

175
01:03:37.900 --> 01:03:53.150
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب والتمس شيئا قال واه قال والله يا رسول لا اجد لم اجد شيئا قال اذهب فالتمس ولو خاتم الحديث وحلف ايش قال

176
01:03:53.550 --> 01:04:08.600
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتم الحديث اذا هو حلف على ماذا قال مع انه حلف انه ليس عنده شيء الا انه قال التمس ولو خاتم الحي. ربما انك حلفت

177
01:04:09.150 --> 01:04:25.000
وتظن انه ليس فلو تلمست هنا وجدت خاتم الحين هذا مقام يحتاج ايضا الى بيان الكفارة ولم يأمره بكفارة اذ حلف على غالب ظنه وبالتأمل ربما يظهر ادلة اخرى ايظا

178
01:04:25.500 --> 01:04:44.700
من السنة وبالجملة يعني لا كفارة على يمين ماضية مطلقا كل يمين ماضيه لا كفارة أيام اليمين الماضية لا كفارة فيها لانها اما ان تكون برا إنسان حلف على يمين

179
01:04:46.250 --> 01:05:11.050
مر فيها  واما ان تكون غموسا والله فعلت كذا هذه لا كفارة فيها من غموس عن الجمهور واما ان يحلف على غالب ظنه والله لقد كان كذا والله لقد وصل فلان. والله لقد فعلت كذا

180
01:05:11.300 --> 01:05:28.050
يسألك مثلا اعطني رقم في هاتفك تقول والله اني قد اعطيتك رقم هاتفي امليته عليك ما اعطيتني ثم تذكر انه ما اعطاك. شو نقول؟ لا كفارة. لا كفارة حلب على غالب ظنه

181
01:05:28.750 --> 01:05:51.300
اعطي كتاب والله اعطيتك الكتاب كتاب بالامس الا تذكر يحلف والله لم تسلم لي احدهما يتذكر انه لم يعطيه الكتاب  خلاف يمينه. شو نقول لا كفارة كذلك ايضا الحلف على مستقبل على الصحيح

182
01:05:52.450 --> 01:06:20.700
والله ان القادم والله سيقدم سواء كان يعني يقول سواء كان في المستقبل او الحاضر او الماضي. يعني الحلف مثل يقول والله سيقدم محمد اليوم والله ان القادم فلان  يتبين لغير فلان هو ظن وغلب على انه فلان

183
01:06:21.300 --> 01:06:46.700
نقول لا كفارة لماذا؟ لانحرف على غالب  مسألة المستقبل هذي فيها خلاف لكن الصحيح انه القاعدة واحدة والمعنى واحد المعنى واحد واذا كان المعنى واحد فلا فرق بين اذا كانت ماضية او آآ مستقبلها او مستقبل الحرف على شيء مستقبل

184
01:06:47.000 --> 01:07:09.100
نقول ما هو صادم؟ يقول والله ان فلانا قد حضر والله اني فعلت هذا الشيء. وفعله ايش نقول هذي؟ يمين بار ولا مي بارة؟ بارة. لا كفارة له قال والله انني فعلت هذا الشيء على غالب ظنه

185
01:07:09.250 --> 01:07:25.600
ايش نقول لا كفارة فيها. والله اني فعلت هذا الشيء وهو ما فعله. يمين ماذا؟ غموس. غموس كلها لا كفارة فيها. اما ان تكون غموس او برا او برا فيها هذي كفارة للاجماع او على غالب ظنك كذلك اصلا

186
01:07:25.900 --> 01:07:45.950
والمستقبل كذلك او الحال فهي خمسة ايمان كلها لا كفارة فيها. الماضي ثلاثة والمستقبل والحال. اذا يا شيخ ما هي اليمين التي تكفر يقول والله ما افعل هذا الشيء. والله ما ازورك

187
01:07:46.200 --> 01:07:59.300
والله ما ادري مين سألته عنها والله ما اكل هذا الطعام يقول احلف والله اني لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. كيف نضبطها يا شيخ؟ ما ضابطها

188
01:07:59.400 --> 01:08:21.250
الكفة لو اردنا ان نضبط بضابط نستطيع ان نطبقه على اليمين التي يجب اليمين المستقبلة التي يمكن فيها المستقبلة التي يمكن فيها البر مع الحنف والاختيار مع الحنز والاختيار يعني تكون يمين مستقبلة

189
01:08:21.550 --> 01:08:41.200
يعني والله ما افعل هذا الشيء مستقبله يعني يقول يحلف يميني عن المستقبل نعم وان يمكن فيها البر والحلف يمكن فيها البر ما تكوني من مستحيلة والله اشرب ما في هذا الكأس وما في شيء

190
01:08:41.300 --> 01:09:00.300
هذا امر مثلا يكون اه مستحيلا يمكن فيها البر والحنث. هو ايضا يحنث فيها يقول والله ما ازور فلان نقول عليك ان تزوره وان يكون مختارا يقول والله ما ادخل بيت فلان فيحمل

191
01:09:00.600 --> 01:09:25.600
حملا فيدخل الشروط الثلاثة ان يكون ان يحصل فيها الحنف وان ليكون اختيارا ليس اجبارا وكذلك ان تكون على مستقبل تقدم الماضي والمستقبل في بعض تتقدم انه اذا كان بناء على غلبة ظنه

192
01:09:25.900 --> 01:09:44.250
فهذا لا كفارة في عمل صحيح نعم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء رحمهم الله بين الحنث جاهلا او ناسيا انه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله

193
01:09:44.550 --> 01:10:00.950
ثم قال والصواب فيها كلها انه لا يحنث وهو معذور بجهل او نسيان. نعم ومن الفرق الضعيفة. لما ذكر مجموعة من الفروق الصحيحة ذكر من فرق من الفرق الضعيفة تفريقهم بين الحنف جاه او ناسي

194
01:10:01.300 --> 01:10:23.550
يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين اليمين. فلو حلف قال والله ما افعل هذا الشيء ففعله جاهلا او ناسيا والله ما ازور فلان فنسي فدخل قال والله ما ادخل بيت فلان

195
01:10:24.200 --> 01:10:49.900
فدخل بيت اخر يظنه بيت جاهل بالحال فقالوا لا يحنث لكن اه في باب الطلاق يقول عليه الطلاق او علي الطلاق ان دخلت دارك فنسي فدخل داره او جهل انها داره. يقولون يحنث

196
01:10:50.150 --> 01:11:12.850
او قال ان دخلتم دارك فعلي عتق كذا وكذا او اعتق مملوكي فنسي فدخل داره او جهل انها داره دخلها قالوا يا حنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والمصنف يقول والصواب فيها كلها انه لا يحنث وهو معذور بجهل او نسيان

197
01:11:13.850 --> 01:11:32.550
لا فرق بينهن معذوب جهل او نسيان لان هذا المعنى فيه واحد المعنى فيه واحد تفريق الفقهاء رحمة الله عليهم بينهما تفريق ضعيف. ثم ايضا اذا كان لا يحنث باليمين قال والله

198
01:11:33.600 --> 01:11:57.550
يعني والله اني لا افعل هذا الشيء ففعله ناسيا او جاهدا الطلاق بل يعني في الطلاق الذي هو يعني كما في الرواية ابغض الحلال الى الله من باب اولى ان يكون الحكم فيه

199
01:11:58.450 --> 01:12:13.900
عود اميره باليمين. كذلك بعض فرق بين الطلاق والعتق قالوا يحدث في الطلاق يعني هذه مسألة فيها اقوال ثلاثة في الحقيقة منهم من ذكر هذا القول والقول الثاني انه يحنث في الجميع

200
01:12:14.100 --> 01:12:38.400
حتى في اليمين والقول الثالث انه آآ في الطلاق يحدث وفي العتاق واليمين لا يحنث والصحيح انه لا يحدث الطلاق. واذا كان العتق الذي هو احب الى الله سبحانه وتعالى ومرغب فيه لو انه نسي

201
01:12:39.150 --> 01:13:03.250
يمينه لو ان دخلت دارك ان زرتك فمملوكي حر. فنسي او جهل يقولون لا يعتق فالطلاق المبغوظ لله من باب ماذا من باب اولى ثم الطلاق ثم العتاق يسري العتق يسري

202
01:13:04.050 --> 01:13:21.650
لو اعتق شخصا له في مملوك فهو ابلغ وهو ابلغ فلهذا كان الصواب ما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة هو انه لا فرق بين الجميع وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. نعم

203
01:13:22.150 --> 01:13:54.150
قال رحمه الله كذلك  ما يخالف هي ما قصدت هي تتوقع ان تلبسه توقع ربما يكون الظرر عليها في الطلاق اشد من الظرر عليه ربما هو عند مستوي الأمر الحال عنده مزدوية لكن هي الظرر عليها اشد

204
01:13:54.400 --> 01:14:21.900
تتوقع لكن نسيت نقول كذلك او حلف عليها ما تفعلين هذا الشيء ونسيت مثلا كذلك الحكم واحد قال رحمه الله فصل ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية ولا يقبل صاحبها اذا

205
01:14:21.900 --> 01:14:45.350
فيما عند الحاكم اذا ادعى انه اراد خلاف صريح كلامه. واما الالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير الظاهر منها. فيقبل صاحبها حكم لان احتمال ارادته اقوى. واما الالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبها حكما. ولكنه

206
01:14:45.350 --> 01:15:07.000
يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترافعه الى الحاكم؟ الاولى النظر الى القرائن. فان علمت او غلب على ظنها صدقه وكلته الى دينه. لان احتمال ارادته ما قال قوي. وان غلب على ظنها كذبه

207
01:15:07.000 --> 01:15:27.000
الى الحاكم  ومن الغروق اللطيفة التي تتصيد يعني بالتتبع من من تتبع كلام الفقهاء ان الصريح في الطلاق ونحوه تحتاج الى نية هذا هو الاصل فيها ان صريحة في المقتضاها التي تدل عليه

208
01:15:27.750 --> 01:15:43.500
ولا يقبل صاحبه الى حوكم عند الحاكم يعني لو رفعت امرها اوقع عليها الطلاق فقال ما قصدت الطلاق رفعت امره عند الحاكم يقولون اذا ادعى انه رد خلاف صريح حكمه صريح كلامه لا يقبل

209
01:15:44.750 --> 01:16:07.200
قالوا لي ان لانه خلاف الظاهر والظاهر اذا ادعى خلافة  الاصل من يعمل القاضي بالظاهر هذا اذا رفع اليه الامر لان الالفاظ كما تقدم منها ما هو لفظ صريح فيما

210
01:16:07.650 --> 01:16:35.450
بمقتضاه ضد طلاق واظهار والعتاق ومنها الفاظ كناية محتملة  اطلق لفظا من الالفاظ التي تحتمل الطلاق تحتمل عدمه العتق وتحتمل عدمه مثلا فهذه بحسب النية الا استثنوا حال الغظب او او سؤال

211
01:16:35.800 --> 01:16:57.300
حال الغضب او سؤالها اياه وانا اياك مع انه الصحيح انه لا استثنى شيء ما دام نيته انه لم يرد لم يرد هذا الشيء لابد من هذا العتق لم يريد الطلاق ونحو ذلك. القسم الثالث ان يكون اللفظ

212
01:16:58.450 --> 01:17:22.750
ان ينوي باللفظ معنى اخر مخالف مقتضاه لمقتضى هذا اللفظ هذا لا يقبل ولو نوى ولو نو يعني لو اطلق لفظا صريحا فنوى به ونوى به معنى اخر في لفظ

213
01:17:23.700 --> 01:18:00.700
مقتضاه يخالف تماما مثل لو قال اقعدي واشربي وكلي ويقصد اليك الطلاق او او مثلا طلق وقال نويت الظهار او ظاهر وقد نويت الطلاق يجرى عليه مقتضى لفظ  ولا يلتفت الى نيته. كذلك الطلاق ولا يلتفت الى نيته في هذا لانه مخالف له ولا يحتمل فيه الكناية ما يحتمل فيه ما

214
01:18:00.700 --> 01:18:21.600
الكناية هنا اذا احتملت الكناية اذا ما احتملت كذلك ما هو اه ما لا يحتمله اصلا لو نوى بهذا اللفظ الطلاق الاكل والشرب فلا يلتفت لان هذا في الحقيقة نوع قرمطة في الالفاظ نوع يعني تلاعب في الالفاظ ولو

215
01:18:21.800 --> 01:18:48.900
اجريت اقوال الناس على الذين فسدت  التخاطب بينهم وفشل التعامل بينهم وجرى بينهم الخش والخداع بطلة العقود حينما يقول انا قصدت هذا الشيء ولو قصدت هذا هذا تلاعب وليس لك ذلك تتلاعب بالالفاظ كما هذي عقود والفاظ مظبوطة هذا عندما

216
01:18:49.050 --> 01:19:09.600
يجد الامر عند الحاكم. ولهذا قال المصنف رحمه واما الالفاظ المحتمل احتمالا بينا لغير الظاهر. منها فيقبل صاحبه حكما يقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته اقوى. واما الالفاظ اللي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبه حكما ولكن

217
01:19:09.600 --> 01:19:35.900
وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها من هذه الامور؟ يعني مثلا لو انه  طلقها   انا ما اردت  لكن اردت طالق من الظلم من هذا القيد اردت هذا الشيء هل يدين هل تدينه بهذا

218
01:19:36.350 --> 01:19:51.400
او ترفع امره. يقول المصل رحمه الله وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور اتكل الامر الى دينه امانته وصدقه او ترافعه الى الحاكم يقول الاولى النظر الى القرائن

219
01:19:52.400 --> 01:20:10.750
هذا من فقه رحمه الله. فان علمت صدقه او غلب على ظنها صدقه. يعني لا يشترط اليقين يعني لو غلب على ظنها صدقه. وكلته الى دينه اذا علمت الانسان وفي خير ولا يكذب

220
01:20:10.850 --> 01:20:29.000
ولا يمكن ان يبقى معها خاصة اذا كان طلاقا هذا الطلاق الاخير او نحو ذلك وطلاقا محرما في الظاهر لا يقع مثل هذا وتكله الى دينه يعني صدقه او غلب على ظنها ذلك لان احتمال ارادته مع احتمال ارادته ارادة مقام قوي وان غلب

221
01:20:29.000 --> 01:21:01.050
ظنها كذب ورفعته الى الحاكم. هذا في الالفاظ الصريحة التي  يعني اطلاقها  وارادة خلاف مقتضاها يحتاج الى قوي لكن حينما يكون الا هو محتمل هذا امره ايسر عاد امر ايسر فيقبل منه انه اراد الكناية لكن حينما لا

222
01:21:01.100 --> 01:21:20.150
يكون قوله له ما يسنده من الظاهر بل الظاهر خلاف قولك فالمصنف رحمه الله يقول يلتفت الى القرائن وهذا هو الذي هو الاظهر في هذه المسألة لان الاصل بقاء النكاح والسلام من هذا وان كان هذا الظاهر خلاف

223
01:21:20.250 --> 01:21:38.450
لكن العبرة بما يكون في قلبه وهي تعلم ويغلب على ظنه ان القائم بقلب هذا الشيء اللي ما ظهر لها من الدلائل والقرائن فيعمل بها في هذه  ثم انه في هذه الحال ربما ترفع امره الى الحاكم

224
01:21:38.700 --> 01:21:55.450
الحاكم يحكم بالظاهر والقاضي كما قال عليه الصلاة والسلام انكم تختصبون اليه وانما عقلي بنحو ما اسمع  فالنبي عليه السلام يقضي بنحو ما يسمع. كذلك القاضي يقضي بنحو ما يسمع

225
01:21:55.700 --> 01:22:11.000
ولا يلتفت باطن الامر ما يدري ولا يعلم ولهذا اذا جاء الشهود وشهدوا احكم بالشهادة وقد يكون الشهود شهود زور. وقد يكون الشاهد التبس عن الامر. فجزم وهو في الظاهر يظنه

226
01:22:11.100 --> 01:22:32.950
صادق لكنه اخطأ وغلط ربما آآ يعني مع طول العهد وبعد العهد يعني ظن شيئا وجزم به خلاف الواقع. فالقاضي يحكم ويكون في باطن امر خلاف ذلك ولهذا يقول القضاء جمرة

227
01:22:33.550 --> 01:22:58.550
فازله عنك بماذا    وكذلك اذا رفعت امره فيحكم بما ظهر ولا يدينه. ولا يدينه. لكن ما دام ان الامر محتمل في علم او غلبة ظن لدلالة القرائن فالقرائن يعمل بها وان كانت خلاف

228
01:22:58.850 --> 01:23:26.500
الاصل حتى في المسائل التعبدية كذلك في مسائل في الفروج في هذا لبقاء النكاح يقينا وادعى امرا هو خلاف هذا الظاهر  فيغلب ويقوى ويضعف مدلول هذا اللفظ هذا اللون الذي تلفظ به واراد خلاله مثل ما نقول

229
01:23:27.350 --> 01:23:50.250
في باب العبادات الاصل الصيام بقاء النهار بقاء النهار وعدم غروب الشمس ومع ذلك هل يشترط اليقين بغروب الشمس شو لا ننشتر باليقين ها ما نشترط اليقين الان نصلي الظهر هل نتيقن ان وقت الظهر دخل؟ ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن على التقاويم

230
01:23:50.500 --> 01:24:07.500
ما نقطع لهذا نحن نصلي الان في المساجد لا نرى الشمس انما نبني على هذه التقاويم ايضا ربما ليس عنده شيء من الحساب لكن لو كانسان في مكان في برية او في مكان ليس

231
01:24:07.600 --> 01:24:30.750
آآ عنده ما يدل على غروب الشمس يبني على غلبة الظن بل يشرع له المبادرة الى الفطر والتبكير بالفطر. ويترك اليقين الذي هو بقاء النهار لوجود الدلائل الظاهرة والقرائن التي ضعف مع هذا الاصل حتى غلب الظاهر هذا الاصل. هم

232
01:24:30.850 --> 01:24:52.950
فالظاهر احيانا يقوى لعله ان يقال ان هذا يشير الى هذه القاعدة لان الظاهر من كلامه خلاف ما يدعيه لكن القرائن تقوي هذه الدعوة تقوي هذه الدعوة في هذه المسألة وكذلك في المسائل الاخرى

233
01:24:53.250 --> 01:25:13.500
مثل ما تقدم في دخول غروب الشمس وحلول وقت الصلاة دخول وقت الصلاة آآ الفطر ونحو ذلك فهذا من هذا ولهذا المصنف رحمه الله اختار هذا القول الوسط رحمه الله

234
01:25:14.750 --> 01:25:30.800
على هذا طيب   الله اعلم