﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.650
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:31.700 --> 00:00:53.000
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين

3
00:00:53.250 --> 00:01:16.250
وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين فيقول المصنف العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل المتوفى في سنة ثمانية عشر وتسعمائة فصل وتبطل الصلاة بالكلام الكثير والاكل الكثير وبالفعل الكثير. كثلاث خطوات او

4
00:01:16.250 --> 00:01:40.800
ثلاث ضربات متواليات قال الشارح رحمه الله تعالى وهو العلامة شمس الدين الرملي المتوفى في سنة الف واربعة من الهجرة  قال قصر في مبطلات الصلاة. وتبطل الصلاة بالكلام الكثير. ولو سهوا. بخلاف

5
00:01:40.800 --> 00:02:05.500
في اليسير ساهيا او جاهنا بقرب عهده بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء الكلام الذي يقصد عند الفقهاء في هذا الباب ان يتكلم بحرف مفهم او بحرفين غير مفهمين

6
00:02:05.700 --> 00:02:30.400
فلو تكلم بحرف واحد مفهم اي له معنى فان الصلاة تبطل وكذا لو تكلم بحرفين غير مفهمين مثال الحرف المفهم لو قال على سبيل المثال قي قاف مكسورة فعلوا امر من الوقاية

7
00:02:30.650 --> 00:02:50.200
او قال عين فعل امر من الوعي او قال طاء فعل امر من الوضع او ما شابه ذلك فلو تكلم بحرف واحد مفهم بطلت صلاته كذلك لو تكلم بحرفين غير مسلمين بطلت صلاتك

8
00:02:50.450 --> 00:03:15.350
وتبطل صلاته مع العمد والعلم اما لو تكلم بكلام ناس وهو ناس او وهو جاهل فلا تبطل صلاته بشرط ان يكون هذا هذا الكلام قبيلا وضابط الكلام القليل ست كلمات عرفية

9
00:03:15.600 --> 00:03:40.850
ضابط الكلام القديم ست كلمات عرفية فاما اذا زاد على هذه الست فانه تبطل صلاته قال لكم رحمه الله وتبطل الصلاة بالكلام الكثير ولو سهوا بخلاف اليسير اذا الكلام الكثير تبطل به الصلاة ولو سهوا

10
00:03:41.250 --> 00:04:02.550
قال بخلاف اليسير ساهيا او جاهلا لقرب عهده بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ومعنى بادية اي بمكان ناه بعيد عن العلماء ثم قال رحمه الله تعالى والاكل الكثير

11
00:04:02.600 --> 00:04:34.650
ولو سهوا والاكل بارك الله فيكم بظم الهمزة وليس الاكل والمراد بالاكل الطعام المراد بالاكل الطعام والمراد بالاكل المصدر الفعلي فبطلان الصلاة بالفعل هذا راجع الى الفعل الكثير واضح؟ انما الكلام هنا على بطلان الصلاة بدخول طعام الى الجوف

12
00:04:34.700 --> 00:05:00.650
كأن يكون الشخص على سبيل المثال في فمه طعام وفي اثناء الصلاة ابتلع ذلك الطعام واضح؟ هذا المقصود بقوله والاكل الكثير فالاكل ضبطها بضم الهمزة اما الاكل هكذا فبطلان الصلاة به بسبب ماذا؟ بسبب الحركات بسبب الفعل كما سيأتي

13
00:05:01.000 --> 00:05:27.250
قال رحمه الله تعالى والاكل الكثير ولو سهوا ويفارق الصائم بان المصلي له هيئة تذكره فيبعد معها النسيان ولا كذلك الصائم معنى هذا الكلام ان الصائم لو اكل كثيرا سهوا

14
00:05:27.450 --> 00:05:48.400
فان صومه لا يبطل الصائم لو اكل سهوا طعاما كثيرا. فان صومه لا يبطل لعموم الحديث من نسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه واضح؟ لكننا في الصلاة فسر الفقهاء

15
00:05:48.500 --> 00:06:06.600
فقالوا اذا اكل قليلا ناسيا. ليس اذا اكل او اذا ابتلع اي اذا دخل جوفه اذا دخل جوفه. تمام طعام قليل ناسيا لا تبطله اما اذا كان هذا الذي دخل جوفه كثير فانها تبطر

16
00:06:06.800 --> 00:06:25.400
طيب لماذا فصلتم في الصلاة ولم تفصلوا في الصيام. لماذا قلتم في الصيام؟ حتى ولو كان كثيرا ما دام انه ناس لا تبطل. لكن في الصلاة فرقتم بين من القليل والكثير. ما السبب؟ قالوا لان الصلاة لها هيئة

17
00:06:25.850 --> 00:06:49.550
يبعد معها النسيان فالانسان في صلاته يكون مستقبل القبلة واقف في مكانه قائم وراكع وساجد له هيئة معينة لا يتحرك كما شاء اما الصوم فليس له هيئة معينة ولذلك النسيان في الصلاة التي لها هيئة معينة بعيد

18
00:06:49.600 --> 00:07:09.600
بخلاف النسيان في الصوم. فمحتمل ان يكون ناسيا فيأكل كثيرا. واضح؟ وهذا ما قصده الشارح رحمه الله تعالى بقوله والاكل الكثير ولو سهوا. ويفارق الصائم. هذا تقدير هذا جواب سؤال مقدر. اي لماذا تقولون

19
00:07:09.600 --> 00:07:30.550
هنا في الصلاة ان الاكل يبطل يا ان الاكل يبطل الصلاة اذا كان كثيرا. مع السهو وفي الصيام لا تقولون بذلك. تقولون انه اذا اكل وهو ناس حتى لو كان الاكل كثيرا فان صومه لا يبطل. لماذا تفارقه

20
00:07:30.550 --> 00:07:51.300
لماذا تخالفون ما تقررونه بالصيام؟ قال الجواب يفارق الصائم اي يفارق الصائم المصلي بان تصلي له هيئة تذكره فيبعد معها النسيان واضح؟ ولا كذلك الصائم اي الصائم ليس حاله كذلك

21
00:07:51.600 --> 00:08:14.550
فهمنا هذا؟ ثم قال رحمه الله وبالفعل الكثير ولو سهوا. كثلاث خطوات او ثلاث ضربات متواليات يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الفعل يبطل الصلاة بثلاثة شروط الفعل يبطل الصلاة بكم شروط؟ بثلاثة

22
00:08:14.800 --> 00:08:34.900
الشرط الاول ان يكون هذا الفعل فعلا كثيرا والشرط الثاني ان يكون هذا الفعل متواليا والشرط الثالث ان يكون هذا الفعل بعضو كبير كم هذه؟ ثلاثة الشرط الاول ان يكون هذا الفعل

23
00:08:35.000 --> 00:08:59.900
قلنا ماذا كثيرا وقدروا الكثير بثلاث خطوات وخطوات جمع خطوة والخطوة نقل الرجل مرة واحدة نقل الرجل مرة واحدة هذا خطوة فهمنا؟ اذا نقول بارك الله فيكم الشرط الاول ان يكون كثيرا

24
00:08:59.950 --> 00:09:26.350
وقدروا الكثرة هنا بان تكون كثلاث خطوات والخطوات جمع خطوة والخطوة نقل القدم مرة واحدة هذا الامر الاول تفهم من هذا انه لو كان اقل من ثلاث خطوات كخطوتين او خطوة من باب اولى فان هذا الفعل ليس كثيرا فلا تبطل به الصلاة

25
00:09:26.650 --> 00:09:50.700
واحد الامر الثاني بارك الله فيكم قالوا ان يكون هذا العمل متوالي اي متتابع اما اذا لم يكن متواليا كأن خطا في الركعة الاولى خطوة وفي الركعة الثانية قضاء اخرى وفي الثالثة اخرى فالصلاة لا تبطل. لان هذا الفعل وان كان كثيرا

26
00:09:50.700 --> 00:10:20.100
الا انه غير متوالي الشرط الثالث قلنا ان يكون هذا الفعل بعضو كبير عضو كبير كالرأس كاليد كالرجل هذه اعضاء كبيرة وهنالك اعضاء صغيرة حتى وان تحركت وتوالت حركتها فلا تبطل الصلاة

27
00:10:20.350 --> 00:10:55.300
مثل قالوا مثل الجفن ومثل الشفه ومثل الاذن ومثل البنان واضح؟ قال لكم الناظم فشفة والجفن والبنان وذكر آآ فشفة والكفن والبنان وذكر والعين هكذا. وذكر والعين واللسان وذكر مو العين واللسان تحريكهن في الصلاة تحريكن في الصلاة لا يضر

28
00:10:55.800 --> 00:12:29.650
قال فشفة والجفن واللسان وذكر والاذن والبنان تحريكهن ان توالى وكثر تحريكهن ان توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر. اكتبوا الابيات                     قال نظموا رحمه الله فشفة شوف هاه

29
00:12:31.000 --> 00:12:55.400
والجفن في العين واللسان وذكر والاذن والبنان ليس الاسبوع البنان واضح مع ان الاصبع بعضهم يعطيها نفس الحكم تمام؟ وبعضهم يقول لا الاصبع يمكن ان تكون كبيرة خاصة اذا اشتدت حركتها

30
00:12:55.700 --> 00:13:14.200
لكن الكلام هنا في البناء. واضح؟ بارك الله فيكم قال تحريكهن ان توالى وكثرت من غير عذر في الصلاة لا يضر حتى ولو كان من غير عذر لا يضره في الصلاة. يعني لو صلى الانسان على سبيل المثال طول صلاته يفعله هكذا بعينيه

31
00:13:14.750 --> 00:13:32.350
واضح الى ان انتهى فان هذا لا يظر تمام؟ اذا كم عندنا شروط الان ثلاثة الشرط الاول ما هو؟ ان يكون كثيرا ان يكون الفعل كثيرا. الشرط الثاني ان يكون الفعل متواليا. الشرط الثالث ان يكون

32
00:13:32.550 --> 00:14:05.750
ايوة ان يكونا بعظو كبير قال رحمه الله وبالفعل الكثير ولو سهوا كثلاث خطوات او ثلاث ضربات متواليات بخلاف الواحد بخلاف واحدة والثنتين والثلاث غير المتواليات فلا تبطل بذلك لانها لا تخل لانها لا تخل بنظمها. اي ان هذه الحركات لا تخل

33
00:14:05.750 --> 00:14:27.500
بنظمها اي بنظم الصلاة قال رحمه الله تعالى والضربة المفرطة والوثبة الفاحشة واضح ضربة مفرطة لو ظرب هكذا في صلاته مع انها واحدة لكنها مفرطة او وثب ما معنى وثب

34
00:14:27.650 --> 00:14:50.250
قفز في صلاته واضح فان الصلاة تبطل لان هذه وان كانت واحدة لكنها مفرطة وهذه الوثبة وان كانت وثبة واحدة لكنها فاحشة واضح؟ والى ذلك اشار صاحب الزبد رحمه الله فقال ووثبة تفحشها المفطر ونية الصلاة اذ تغير

35
00:14:50.350 --> 00:15:15.000
اي مما يبطل الصلاة؟ الوثبة التي تفحش قال رحمه الله تعالى لاخلال ذلك بنظمها ثم قال وان تكلم بكلام قليل ناسيا او اكل قليلا ناسيا. هذا مفهوم مما تقدم قال وان تكلم بكلام قليل ناسيا

36
00:15:15.150 --> 00:15:34.100
نحن قلنا اذا تكلم بكلام قليل ناسيا لا تبطل صلاته صح ايوة. متى تبطل صلاته؟ تبطل صلاته اذا تكلم عامدا مطلقا سواء بقليل او بكثير او تكلم ناسيا لكن بكلام

37
00:15:34.500 --> 00:15:53.700
كثير واضح ضبطهم هذا اولى مرة اخرى انتبه معي تبطل صلاته اذا تكلم عامدا مطلقا. ما معنى مطلقا اي بكلام قليل او كثير. ما دام انه تكلم عامدا تبطل الصلاة. واحد

38
00:15:54.150 --> 00:16:16.550
وتبطل الصلاة ايضا. اذا تكلم بكلام كثير ناسيا واضح؟ اذا تكلم بكلام كثير ناسيا. كم مقدار الكلام الكثير؟ اكثر من ست كلمات عرفية اما اذا تكلم بكلام قليل ناسيا تبطل صلاته؟ لا لا تبطل صلاته

39
00:16:16.650 --> 00:16:43.800
ولذلك قال هنا وان تكلم بكلام قليل ناسيا او اكل قليلا ناسيا او زاد ركوعا او سجودا ناسيا لم تبطل اي لم تبطل صلاته في هذه الصور لم تبطل صلاته في هذه الصور. قال لم تبطل بذلك لخبر ذي اليدين ويسجد لخبر ذي اليدين اي في

40
00:16:43.800 --> 00:16:59.400
قصة تهوي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من الركعتين فقيل له انسيت يا رسول الله ام قصرت الصلاة؟ قال لم انس ولم تقصر. ثم قال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم

41
00:16:59.400 --> 00:17:20.750
فاتم صلاته وسجد للسهو قال ويسجد للسهو جبرا للخلل الحاصل بما ذكر فهمنا هذا ثم بعد هذا الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة تكلم المصنف رحمه الله تعالى عنه احكام سجود السهو

42
00:17:21.050 --> 00:17:43.600
وقبل ان نقرأ ما قرره المصنف رحمه الله تعالى لابد ان نذكر مقدمة حول سجود السهو فنقول سجود السهو اولا حكمه انه مستحب عند الشافعية مطلقا مستحب عند الشافعية مطلقا

43
00:17:44.950 --> 00:18:03.800
الا في بعض السور النادرة منها على سبيل المثال قالوا قد يجب سجود السهو على المأموم اذا سجد امامه  فيجب على المأموم ان يسجد للسهو اذا سجد من؟ امامه. حينئذ يكون سجود السهو

44
00:18:03.850 --> 00:18:20.900
يكون سبل السهو واجب ليس لانه سجود سهو يجب عليه ان يسجد للسهو لان امامه سجد للسهو واضح؟ هذي من الصور التي يخرج بها عن الاصل والا فالاصل ان سجود السهو ما حكمه؟ مستحب

45
00:18:22.300 --> 00:18:44.850
فهمنا هذا؟ هذه المسألة الاولى ومن هنا تفهم ان الانسان لو كان عليه سجود سهو فتركه فان صلاته تصح لان سجود السهو مستحب المسألة الثانية بارك الله فيكم ان سجود السهو عند الشافعية مطلقا يكون قبل السلام

46
00:18:45.300 --> 00:19:02.500
فلا يوجد عندهم سجود سهو بعد السلام وقال فقهاء الشافعي رحمهم الله ان هذا هو الامر الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته انه  قبل السلام

47
00:19:02.750 --> 00:19:25.650
وما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من سجوده بعد السلام منسوخ بهذا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة بارك الله فيكم ما اسباب سجود السهو ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لسجود السهو خمسة لسجود السهو

48
00:19:25.700 --> 00:19:47.250
خمسة اسباب لكن نحن لا نذكرها كلها. نذكر ما له صلة بدرسنا من اسباب سجود السهو واحد ترك بعض من ابعاد الصلاة التي تقدمت معناه في درس امس فلو ترك التشهد الاول

49
00:19:47.450 --> 00:20:13.100
او ترك القعود له او ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول او ترك الصلاة على الالف في التشهد الاخير او ترك القنوت في موضعيه او يعني في احد موضعين ترك القيام للقنوط في هذه الحالات نقول اذا ترك في حالة من هذه الحالات يستحب لك ان

50
00:20:13.100 --> 00:20:35.950
غير الساعة فمن ترك بعضا من ابعاد الصلاة سواء ترك هذا البعض عامدا او ساهيا. يستحب له ان يسجد للسهو هذا السبب الاول السبب الثاني من اسباب سجود السهو ان يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة

51
00:20:37.600 --> 00:20:56.500
واضح ان يفعل شيئا سهوا. عمده يعني لو كان فعله عامدا تبطل صلاته ما مثال هذا تقدم الان لو انه تكلم بكلام قليل في الصلاة ناسيا. تبطل صلاته او لا تبطله

52
00:20:57.200 --> 00:21:23.100
لا تبطله. يستحب له سجود السهو. لماذا؟ لانه لو تكلم بهذا الكلام عامدا بطلت واضح فهمنا او لا لو اكل يسيرا ابتلع طعاما في فمه تمام يسيرا ناسيا تبطل صلاته او لا تبطله

53
00:21:24.400 --> 00:21:38.000
ماذا قلنا نحن؟ باخر فقرة في الفصل لا تطول صلاته. انظر ماذا قال وان تكلم بكلام قليل ناسيا. او اكل قليلا ناسيا او زاد ركوعا او سجود الناس ان لم تبطل

54
00:21:38.200 --> 00:21:59.850
طيب لو اكل ناسيا طعاما قليلا تبطل او لا تبطل؟ لا تبطل. لو فعله عامدا تبطل او لا تبطل. اذا يسجد للسهو واضح؟ اذا يزول الساق. اذا نقول بارك الله فيكم متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو. والسبب الثاني اذا فعل شيئا سهوا عمده

55
00:21:59.850 --> 00:22:28.100
يبطل الصلاة للثانية الثالث اذا نقل ركنا قوليا عن موضعه فانه يسجد فانه يسجد للسهو نعم. كيف هو  كيف؟ ما يبطن اذا اكل اذا اكل ناسيا قليلا ما تبطل؟ قال لك هنا او اكل قليلا ناسيا لا تبطل

56
00:22:28.100 --> 00:22:51.850
ويستحب له ان يسجد السهو واضح؟ فهمنا؟ ايوا يعني نحن نقول انظر الظابط ان يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة فهمنا؟ عمده يبطل الصلاة وليس هو. نعم نعم تفضل نعم ايوة

57
00:22:52.250 --> 00:23:12.250
ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. يسن لها سجود السهو. ترك الصلاة على الال في القنوت يسمي لها سجود السهو. ترك الصلاة على الصحبه القنوت يسن لها سجود السهو. ترك السلام على النبي في القنوت. ترك السلام على الآل في القنوت. ترك السلام على الصحابة في القنوت. يسن له سجود السواق

58
00:23:12.250 --> 00:23:37.500
هذا اذا عددنا ابعاد الصلاة تفصيلا. وقلت لكم في درس امس ان بعضهم اوصلها الى عشرين ومنهم البيجوري رحمه الله ونقل منه ونقل عنه صاحب الياقوت النفيس واضح؟ نفسه هذا الكلام يعني حتى لو فصلتها نفس الكلام هذا القاعدة. القاعدة انك لو تركت بعضا من ابعاد الصلاة

59
00:23:38.100 --> 00:23:52.050
تمام؟ يسن لك ان تسجد للسهو تمام؟ هذه القاعدة الاولى اذا الان عندنا كم اسباب؟ بارك الله فيكم سببين. السبب الاول قلنا اذا تركت بعضا من ابعاد الصلاة يسن لك ان تسجد للسهو. واحد

60
00:23:52.150 --> 00:24:10.150
الثاني قلنا اذا فعلت شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. اثنين. الامر الثالث قلنا ماذا اذا نقلت ركنا قوليا عن موضعه كأن قرأت التشهد مثلا في القيام قرأت الفاتحة تثري مثلا في التشهد

61
00:24:10.300 --> 00:24:24.650
اذا نقلت ركنا قوليا عن موضعه يستحب لك ان تسجد للسهو قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ومثل الركن القولي. نحن ذكرنا الاركان القولية وقلنا كم ركن الاركان القولية

62
00:24:25.400 --> 00:24:46.600
خمسة طبعا نقول بارك الله فيكم قال ابن حجر رحمه الله ومثل الركن القولي الذكر المخصوص بموضعه قال هذا في فتح الجوال الذكر المخصوص بموضع يعني مثال لو نقلت سبحان ربي العظيم وبحمده من الركوع الى السجود

63
00:24:48.050 --> 00:25:07.900
او نقلت على سبيل المثال سبحان ربي الاعلى من السوء وبحمده من السجود الى الركوع واضح؟ ايضا تسجدوا للسهو فجعل نقل الذكر المخصوص بموضع كنقلي ركن قولي يسن له سجود السهو

64
00:25:08.350 --> 00:25:34.950
هذه اهم الاسباب بارك الله فيكم المتعلقة بسجود السهو اذا تقرر هذا عندنا فنبدأ القراءة في كلام الشارح رحمه الله قال الشارح رحمه الله تعالى فصل ويستحب سجود السهو قوله ويستحب سجود السهو هذا اشارة الى المسألة الاولى التي ذكرناها

65
00:25:35.150 --> 00:26:02.100
قال وفارق جبران الحج هذا سؤال مقدر بماذا جبران الصلاة الذي يكون بسجود السهو قلتم فيه انه مستحب بينما جبران الحج كما سيأتي قلتم انه واجب. واضح؟ فقال رحمه الله وفارق جبران الحج حيث كان واجبا لانه يجبر واجبا

66
00:26:03.100 --> 00:26:31.600
وهنا مسنونا فكان كذلك تمام؟ قال رحمه الله تعالى وهو سجدتان. وان تكرر مقتضيه يعني حتى وان تكرر السهو وتعددت انواعه فانك لا تزيد في سجود السهو على سجدتين يعني نفترض على سبيل المثال ان شخصا ترك التشهد الاول في الصلاة

67
00:26:32.200 --> 00:26:57.800
وهو من الابعاد وانه تكلم في نفس الصلاة بكلام يسير ناسيا هل يسجدون مرتين للاول ويسجدون؟ يعني هل يسجدوا سجدتين للاول وسجدتين للثاني او يكتفي بسجدتين؟ قال يكتفي ولذلك قال وان تكرر مقتضيه نقول وان تكرر مقتضيه واختلف نوعه

68
00:26:58.100 --> 00:27:17.500
حتى وان اختلف النوع كما ضربت لكم في المثال قال رحمه الله تعالى قبيل السلام اي ان سجود السهو اين موضعه؟ يكون قبل السلام واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله بقوله قبيل تسليم تسن سجدتاه

69
00:27:17.800 --> 00:27:43.850
بفعلي لترك ما عنده يبطل الصلاة. لفعل ما عنده يبطل الصلاة قال رحمه الله قبيل السلام سواء كان بزيادة ام نقص عند ترك التشهد الاول الان سيذكر لك الابعاد وقعوده وترك كلمة منه اي وترك كلمة من التشهد الاول. وترك كلمة

70
00:27:43.850 --> 00:28:05.400
منه من الالفاظ الواجبة في الاخير كترك كله واضح؟ وترك كلمة منه من الالفاظ الواجبة في الاخير كترك كله. نحن امس كتبنا على السبورة الصيغة الواجبة في التشهد الاخير. هذه الصيغة الواجبة في التشهد الاخير

71
00:28:05.600 --> 00:28:21.150
في التشهد الاوسط طبعا كله مستحب. لكن لو تركت كلمة منها في التشهد الاوسط او في التشهد الاول. واضح؟ لو تركت كلمة منها في التشهد الاول فانه يستحب لك ان تسجد للسهو

72
00:28:21.950 --> 00:28:42.800
فترك واحدة فقط اي كلمة واحدة كترك الكل تمام؟ قال رحمه الله تعالى وترك كلمة منه من الالفاظ الواجبة في الاخير كترك كله هذا يصبح مثالا لقاعدة تركية ما لا يتجزأ ترك بعضه كترك كله

73
00:28:43.700 --> 00:29:04.350
نعم قال رحمه الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة افيه اي في التشهد الاول والصلاة على الال في التشهد الاخير وترك القنوت في الصبح بخلاف قنوت النازلة فلا يسجد لتركه

74
00:29:04.700 --> 00:29:23.500
ثم قال وترك كلمة منه اي من القنوت بعد شروعه فيه كترك كله كما مر معنا في التشهد. نعم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في القنوت. هذا الذي تفضلت بالسؤال عنه

75
00:29:23.650 --> 00:29:50.000
قال والصلاة على الال وترك القيام فيه وان استلزم تركه وان استلزم تركه قانتا. آآ وان استلزم تركه غالبا. ايوة ان استلزم ترك القيام انه سيترك القنوت في الغالب والا فقد يوجد واحد ولا يوجد الثاني. قالوا صورته كمن كان مثلا لا يحفظ القنوت ولا يحسنه. نعم

76
00:29:50.300 --> 00:30:14.650
قال رحمه الله تعالى والكلام القليل ناسيا والاكل القنين ناسيا وزيادة ركن فعلي ناسيا. فهذه كلها لا تبطل بها الصلاح. اذا حصلت بالنسيان كما قال لانه لو حصلت بالعمد تبطل بها الصراحة فهو داخل في السبب

77
00:30:14.750 --> 00:30:42.350
السبب الثاني ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة قال رحمه الله تعالى هنا الاكل  والاكل القليل ناسيا. اذا كان الفعل قليلا ايضا ممكن ممكن تكون هنا بالاكل. واضح؟ لكن هناك انما قلنا بالاكل حتى لا يحصل التكرار. لان اذا قلنا في الاول الاكل ثم قال بعد ذلك وبالفعل

78
00:30:42.350 --> 00:31:08.900
تكرر. تكرر ويكون هذا الاكل داخل في عموم ما سيأتي لكن هنا يصح نعم قال رحمه الله تعالى والاكل القليل ناسيا وزيادة ركن فعلي ناسيا فيسجد للسهو نهى وهذا علم من كلامه قبل الفصل فهو مكرر. اي ان هذه المسائل قد تكررت في الفصل السابق

79
00:31:09.300 --> 00:31:32.050
قال رحمه الله تعالى ويجب متابعة الامام في سجود السهو وان لم يسهو المأموم فلو سجد لسهو نفسه او تخلف عن سجود امامه عامدا عالما بالتحريم بطلة صلاته صاحب الزبد رحمه الله تعالى اشار الى هذه المسألة بقوله

80
00:31:32.100 --> 00:31:54.650
ومقتد لسهوه لن يسجدا. لكن لسهو منبه قد اقتدى ومقتد لسهوه لن يسجد. لكن لسهو منبه قد اقتدى. اي ان المأموم اذا حصل له سهو في اثناء الاقتداء اذا حصل للمأموم سهو في اثناء الاقتداء

81
00:31:54.800 --> 00:32:15.150
فانه لا يسجد للسهو. ويتحمل الامام ذلك عنهم واضح؟ واذا حصل للامام سهو دون المأموم فسجد الامام فيجب على المأموم ان يسجد معه فهمنا او لا؟ نعم قال رحمه الله تعالى

82
00:32:16.000 --> 00:32:36.750
ويجب متابعة الامام في سجود السهو. وان لم يسهو المأموم. فلو سجد لسههو نفسه تقدير الكلام فلو سجد المأموم لسهو نفسه اي خالف الامام تمام؟ او تخلف عن سجود امامه. اي ان الامام سجد والمأموم لم يسجد

83
00:32:37.450 --> 00:32:57.650
فتخلف المأموم عن سجود الامام قال فلو سجد لسهو نفسه او تخلف المأموم عن سجود امامه عامدا عالما بالتحريم بطلت بطلة صلاتهم لماذا تبطل صلاتهم لانه خالف الامام حينئذ في سنة فاحشة

84
00:32:57.700 --> 00:33:16.450
لاحظ معي ان سجود السهو سنة لكن المأموم الان خالف الامام في سنة يفحش فيها المخالفة بخلاف ما لو خالف المأموم الامام في سنة لا يفحش فيها المخالفة كجلسة الاستراحة

85
00:33:16.750 --> 00:33:40.850
فلو ان الامام على سبيل المثال يجلس للاستراحة والمأموم يترك جلوس الاستراحة او العكس الامام يترك جلوس الاستراحة والمأموم يجلس للاستراحة. فان صلاة المأموم لا تبطل خذ قاعدتك التالي اذا خالف المأموم الامام في سنة يفحش فيها المخالفة مثل ماذا؟ مثل

86
00:33:40.850 --> 00:34:05.700
تجود السهو هذا تمام؟ فنقول ومثل ايضا سجود التلاوة الامام سجد والمأموم لم يسجد. نقول تبطل الصلاة اذا كان عالما عامدا بالشرط اما اذا خالف المأموم الامام في سنة لا يفحش فيها المخالفات كجلسة الاستراحة فان الصلاة فان

87
00:34:05.700 --> 00:34:29.050
صلاة المأموم لا تبطل واضح؟ قال رحمه الله تعالى فلو سجد لسهو نفسه او تخلف عن سجود امامه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته وقد قلت لكم ان المأموم لو حصل له سهو في اثناء الاقتداء فانه لا يسكت

88
00:34:29.200 --> 00:34:50.500
لكن لو حصل له السهو بعد انتهاء الاقتداء. كأن كان هذا المأموم على سبيل المثال مسبوقا فبعد ان انتهى من صلاته اي الامام وسلم قام المأموم ليأتي ببقية صلاته فحصر له سهو حينئذ

89
00:34:50.750 --> 00:35:04.400
فحين اذ نقول المأموم يستحب لك ان تسكت. لان السهو حصل لك الان بعد المفارقة. فانت الان لست في حالة الاقتداء. بخلاف ما لو حصل لك السهو في حالة الاقتداء

90
00:35:04.450 --> 00:35:21.300
واضح او لا وعندما قلنا بارك الله فيكم ان سجود السهو يكون قبيل السلام صح تفهم منه انك لو سجدت في موضع غير قول السلام فان هذا السجود ليس سجود سهو

91
00:35:21.500 --> 00:35:41.700
واعطيك على هذا مثالا نفترض على سبيل المثال انك تدخلت وارجو الانتباه. انك دخلت تصلي والامام على سبيل المثال يصلي صلاة الظهر فانت ادركت في صلاة الظهر الركعة الثانية. صليت مع الامام الثانية او الثالثة. بالنسبة للامام الثانية والثالثة والرابعة

92
00:35:41.750 --> 00:36:08.550
سلم الامام وقد سعى في صلاته سلم الامام وقبل ان يسلم سجد للسهو. انت تسجد للسهو. متى سهى الامام لصلاته سها في الركعة الثانية بعد ان كنت مقتديا به واضح؟ واضح الصورة او لا؟ مرة اخرى. انت جيت والامام يصلي الظهر. قد صلى الركعة الاولى. دخلت معه في الثانية

93
00:36:08.750 --> 00:36:28.400
في الركعة الثانية سهل امام صليت معه صلى الثانية صلى الثالثة صلى الرابعة قبل السلام سجد الامام انت تسجد تسجدوا وجوب المتابعة للامام سلم الامام تقوم تأتي بالركعة التي فاتتك صح

94
00:36:28.750 --> 00:36:47.950
عندما تأتي بالركعة التي فاتتك وتجلس للتشهد قبل ان تسلم تسجدوا سجدتين طب انا سجدت قبل قليل. ذلك السجود الذي سجدته ليس سجود سهو انما هو سجود متابعة الامام. لان موضع سجود السهو يكون قبيل السلام

95
00:36:48.150 --> 00:37:05.000
ولذاك لم يكن قبيل السلام فهمنا بارك الله فيكم وهذه من المسائل التي ربما تخفى على كثير. لكن لو فرعنا مسألة اخرى من هذا لو افترضنا على سبيل المثال انك جئت والامام في الركعة الثانية نفس المثال

96
00:37:05.250 --> 00:37:25.750
وكان الامام قد حصل له سهو في الركعة الاولى  حصل له سهو متى قبل الاقتداء قبل ان تقتدي به فالامام في الركعة الاولى سهى ان تجد في الثانية صليت معه ثم عندما سلم سجد تسجد متابعة له وجوبا ثم

97
00:37:25.750 --> 00:37:49.450
وتقوم تأتي بالركعة التي فاتتك عندما تأتي بها تجلس وتتشهد وتسلم ولا تسجد للسعود لان هذا السهو الذي حصل للامام لم يحصل في حالة الاقتداء واضح؟ الفرق بين هذه وهذا معنى قول صاحب الزبد رحمة الله تعالى عليه ومقتد بسهوه لن يسجده لكن لسههو من

98
00:37:49.450 --> 00:38:12.250
به قد اقتدع اي اي اذا حصل له السهو في حال الاقتداء. اما اذا حصل له السهو قبل حال الاقتداء فلا تسكت فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى تفضل في يعني تترك القنوت وهو يقنط

99
00:38:12.350 --> 00:38:41.700
اه مخالفة في سنة فاحشة مع قال رحمه الله تعالى اه الطول الظاهر الطول لكن الترمسي له كلام ينتقده هذا الذي القاعدة هذه. الذي قررها ابن حجر ليس ينتقد وانما يقول ان هنالك تفصيل احسن

100
00:38:42.100 --> 00:39:02.650
فلو راجعت في حاشية الترمذي ستجد له كلام مقسم تقسيما اخر الى ثلاث حالات نعم. اما كونها فاحشة وغير فاحشة الذي يظهر الطول. والله اعلم نعم لكن لو عندك حاشية الترمسي يمكن ان تقف في هذا الموضع على هذا الكلام ستجد. ونستفيد جميعا

101
00:39:02.700 --> 00:39:18.400
قال رحمه الله تعالى انا قرأته قبل مدة لكن لا استحضره الان قال رحمه الله تعالى آآ فلو سجد لسههو نفسه او تخلف عن سجود امامه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته

102
00:39:18.850 --> 00:39:42.450
وبعد ان انتهى من احكام سجود السهو شرع يتكلم على سجود التلاوة والسجود المخصوص بارك الله فيكم غير سجود الركن ثلاثة انواع سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر سجود السهو

103
00:39:43.150 --> 00:40:04.100
لا يكون الا في الصلاة ما يكون خارج الصلاة وسجود الشكر لا يكون الا خارج الصلاة لا يكون في الصلاة ولذلك قال العلماء اي فقهاء الشافعية ان الذي يقرأ سجدة صاد

104
00:40:04.200 --> 00:40:21.700
ويسجد في صلاته بطلت صلاته ان كان عالما عامتا لماذا تبطلها اذا قرأ قول الله عز وجل في سورة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قالوا اذا سجد في صلاته عالما عامدا تبطل. لماذا تبطل

105
00:40:22.500 --> 00:40:42.050
قالوا تبطلوا بانها سجدة شكر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سجدها داوود توبة ونسجدها شكرا واضح وسجدة الشكر بارك الله فيكم تستحب خارج الصلاة اذا حصلت نعمة

106
00:40:42.900 --> 00:41:12.900
اذا حصلت نعمة خاصة بك او عامة لمسلمين نعمة خاصة بك او عامة للمسلمين. اما اذا حصلت نعمة خاصة بمسلم اجنبي فلا يستحب سجود السهو واضح؟ كأن يكون مثلا عندي اخ او صديق حصلت له نعمة تخصه. لا يستحب لي سجود الشكر. لكن لو حصلت نعمة تخصني

107
00:41:12.900 --> 00:41:28.000
او نعمة تعم المسلمين فحينئذ يستحب سجود الشكر اذا هذا سجود الشكر وهو لم يتطرق هنا لسجود الشكر هذا النوع الثاني النوع الاول قلنا سجود السهو ولا يكون الا داخل الصلاة

108
00:41:28.100 --> 00:41:47.500
النوع الثاني سجود الشكر ولا يكون الا خارج الصلاة. النوع الثالث سجود التلاوة وسجود التلاوة يكون داخل الصلاة تكون خارج الصلاة فيكون داخل الصلاة ويكون خارج الصلاة طيب سجود التلاوة اذا كان داخل الصلاح

109
00:41:48.000 --> 00:42:13.950
فما اركانه قال لكم الرملي رحمه الله له ركنان اذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة فله ركنان عند الرمل. النية واحد والسجود اثنين الرملي يشترط النية لسجود التلاوة حتى وان كان داخل الصلاة. يقول ان نية الصلاة لا تشمله

110
00:42:14.900 --> 00:42:33.550
فلابد له من ركنين. النية والسجود هذا عند الرمي. وعند ابن حجر رحمه الله ان سجود التلاوة داخل الصلاة يكفي له ركن واحد وهو السجود ولا تشترط له النية لان نية الصلاة تشمله

111
00:42:33.900 --> 00:42:49.800
هذا اذا كان سبل التلاوة اين؟ داخل. داخل الصلاة. طيب اذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة؟ قالوا اذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فله ستة اركان  تكبيرة الاحرام والنية النية وتكبيرة الاحرام

112
00:42:50.000 --> 00:43:33.500
والسجود والجلوس والسلام والترتيب مرة اخرى اركان سجود التلاوة خارج الصلاة. كم ستة النية تكبيرة الاحرام السجود الجلوس بعد السجود السلام كسلام الصلاة والترتيب واضح بارك الله فيكم تكبيرة الاحرام حالة القيام

113
00:43:34.100 --> 00:44:02.700
نعم  لان تكبيرة الاحرام شرطها دائما حالة القيام نعم في القيام نعم ان شاء الله ماذا  كيف عفوا لم اسمع  حال القيام لا تكون تكبيرة الاحرام في الجلوس الا الا في النفل لكن هذا لا يعطى حكم النفل

114
00:44:04.450 --> 00:44:27.600
نافلة   يمكن ان تنظر هذا ايضا. نعم. انت وكيلنا في النظر فلان هنا في لا يمكن نعم لان سبل التلاوة نافلة بعد ذلك تفرغ عليه اذا كانت اذا كان قد نذر

115
00:44:27.950 --> 00:44:51.200
هل يشترى ان القيام او لا واضح؟ نعم بس ايوة تنظر لنا عندك الحواشي هذا صاحب الحواشي طيب بارك الله فيكم اذا هذي كم الاركان ستة اركان نعم  طيب سجود التلاوة مستحب

116
00:44:52.050 --> 00:45:21.950
سجود التلاوة مستحب شروط استحباب سجود التلاوة كالاتي اول شرط من شروط سجود من شروط استحباب شروط استحباب سجود التلاوة ان تكون القراءة مشروعة ان تكون القراءة مشروعة واضح؟ هو سيذكر لك الشروط هنا لكن سيذكرها ماذا؟ منثورة. اولا نذكرها مع بعض ثم نقرأ كلامه

117
00:45:22.800 --> 00:45:46.700
شروط استحباب سجود التلاوة اول شرط من شروط استحباب سجود التلاوة ان تكون القراءة مشروعة ما معنى مشروعة؟ يعني ليست محرمة وليست مكروهة ان تكون القراءة مشروعة لذاتها لذاتها واضح؟ ان تكون القراءة مشروعة لماذا

118
00:45:46.900 --> 00:46:17.800
لذاتها يعني ليس ليس ماذا؟ ليست القراءة محرمة وليست القراءة مكروهة وكتبتم هذا او لا لم مرة اخرى شروط استحباب سجود التلاوة واحد ان تكون القراءة مشروعة لذاتها ان تكون القراءة

119
00:46:17.850 --> 00:46:44.250
مشروعة اي ليست محرمة وليست مكروهة لذاتها تمام ليست محرمة وليست مكروهة بذاتها واقول لك الان كيف اكتب اولا كتبت قل لي ماذا كتبت نعم ان تكون القراءة مشروعة بالا تكون محرمة ولا مكروهة لذاتها. احسنت. اقول لك الان

120
00:46:45.000 --> 00:47:08.450
القراءة مشروعة واضح اما ان تكون قراءة واجبة او قراءة مستحبة فلو كانت القراءة محرمة كقراءة الجنب واضح لا يستحب سجود السهو قراءة الجنب اذا كان الجنب يقرأ القرآن قرأ اية فيها سجدة

121
00:47:08.650 --> 00:47:38.050
واضح؟ لا يستحب التلاوة. سجود التلاوة او هذا مثال لماذا للمحرمة لذاتها مثال المثال المكروهة لذاتها قالوا كمن يقرأ في الحمام. المقصود بالحمام مكان الاستحمام هذي مكروهة اخي قراءة المحدث ممكن كذلك ممكن. وهذا مثال ايضا اذا كان يقرأ في الحمام. واضح

122
00:47:38.300 --> 00:48:01.450
اه نعم مكان الاستحمام ليس مكان قضاء الحاجة اما ما تعلمك اماكن الاستثمار اما اذا كانت وغير مشروعة لكن ليس لذاتها وانما لعارض ما مثاله؟ قالوا كامرأة تقرأ القرآن بحضرة الاجانب

123
00:48:02.550 --> 00:48:32.000
واضح؟ فهذه بالنظر لذاتها مشروعة لكن بالنظر لحضور الاجانب غير مشروعة واضح فهذه يسجد اذا سمعت تلاوة اذا الشرط الاول ان تكون القراءة مشروعة ان تكون التلاوة مشروعة فلو كانت محرمة لذاتها او مكروهة لذاتها فلا يسكت. الشرط الثاني

124
00:48:33.250 --> 00:48:58.500
فإن هذا بارك الله فيكم. الشرط الثاني ان تكون القراءة بقصد ان تكون القراءة بقصد  فلو انه كان يتلو القرآن وهو ساه او وهو نائم فلا يستحب سجود التلاوة قالوا كذلك

125
00:48:58.800 --> 00:49:32.450
لو كان عنده طائر يتكلم مثل طائر ببغاء واضح فسمع طائر الببغاء اية فيها سجدة فكررها فهل تسجدون لا تسكت واضح لان له ليس ليس له قصد معتبر واضح اليوم تستطيع تقول مثله اي نعم مثله اذا سمعتها من مذياع ايوة من مذياع او من يوتيوب او من جوال يمكن يكون

126
00:49:32.450 --> 00:49:54.900
هذا الحكم ليس له قصد نعم الشرط الثالث ان يتلو الاية كاملة فلو تلا الاية وترك حرفا واحد لا يشرع سبل التلاوة فلابد انه يتلو الاية كاملة واضح الشرط الرابع

127
00:49:55.700 --> 00:50:16.950
ان تكون التلاوة من قارئ واحد وفي وقت واحد ان تكون التلاوة من قارئ واحد وفي وقت واحد. فلو قرأ واحد جزءا من الاية والاخر اكمل الجزء ثاني فلا يستحب الثبوت

128
00:50:18.200 --> 00:50:39.200
ولو قرأ قارئ جزءا من الاية وبعد وقت قرأ الجزء الثاني فلا يستحب السكوت تهمنا طيب قالوا واذا كانت تلاوته لاية السجدة لاية السجدة في الصلاة فيشترط انه لا يقصد

129
00:50:39.800 --> 00:51:01.750
السجود. يعني لا يقرأ من اجل ان يسجد تمام هذا الشابة الكم؟ الخامس. الا يقصد بتلاوتها السجود في الصلاة الا يقصد بتلاوتها السجود في الصلاة طبعا في شرط سادس واخير وسهل جدا انه لا يكون في صلاة جنازة لان صلاة الجنازة ليس فيها سجود

130
00:51:02.200 --> 00:51:24.400
هذا واضح لان اصلا صلاة الجنازة لا يستحب فيها قراءة سورة لا يستحب فيها قراءة سورة بعد الفاتحة تمام  كتبنا الست الشروط من يعيده علي من الدفتر يقرأ من الدفتر

131
00:51:24.650 --> 00:51:54.850
من هنا من هنا هؤلاء الثلاثة واحد اثنين ثلاثة  صاحب مركز الدعوة والذي امامه والذي بجانبه واحد منكم  شروط استحباب سبل التلاوة. نعم. الشرط الاول مم لكن انا اريد من يسمع صوتك حتى الذي لم يكتب

132
00:51:55.150 --> 00:52:20.150
يكمل ارفع صوتك قليلا  ان تكون القراءة مشروعة نعم فلو كانت القراءة محرمة لذاتها او مكروهة لذاتها فلا يستحب سجود السهو. احسنت تاني الشرط الثاني ان تكون القراءة بقصد فلو كانت قراءة ساه

133
00:52:20.550 --> 00:52:40.200
مثلا او قراءة طائر مثلا فلا يستحب سجود التلاوة نقول سبق اللسان. التلاوة نعم الشرط الثالث ان يقرأ الاية كاملة فلو ترك منها ولو حرفا لا يستحب له سبل التلاوة. نعم. الرابع

134
00:52:41.200 --> 00:53:10.400
ان تكون القراءة من قارئ واحد وفي وقت واحد فلو كانت من قارئين او من قارئ واحد في وقتين لا يستحب له سجود التلاوة. احسنت نعم  الا يقصد من من تلاوة الاية ان يسجد في الصلاة. نعم ان لا يقرأ الاية بقصد السجود في الصلاة. احسنتم

135
00:53:10.650 --> 00:53:37.800
الاخير الا تكون في صلات الجنازة. واضح؟ طيب الان نقرأ اتفضل  هو سيادة الان في الشرع قال رحمه الله تعالى ويستحب سجود تلاوة اي القراءة. وهي مطلوبة عندها بالاجماع. وهي مطلوبة عندها

136
00:53:37.800 --> 00:54:05.100
اجماع يعني مستحبة بالاجماع للقارئ واحد والمستمعين اثنين والسامع. طيب ما الفرق بين المستمع والسامع؟ قال والمستمع وهو قاصد السماع والسامع من غير قصد لكن الان سيذكر لك الشروط لكن لابد ان تكون اي القراءة جائزة مشروعة

137
00:54:05.800 --> 00:54:33.400
واضح هذا اشارة الى ماذا؟ الى الشرط الاول. فلا سجود لقراءة الجنب ولا سكران سكران لعدم القصد تمام؟ وساهم لعدم القصد وما علم من الطيور بعدم القصد وقراءة في نحو ركوع

138
00:54:33.650 --> 00:55:00.400
لعدم المشروعية. اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا وساجدا كما في الحديث وصلاة جنازة الشرط الاخير قال بخلاف قراءة كافر فلو قرأ الكافر القرآن واضح نسجد لقراءته مسجدي لقراءتي حتى ولو كان هذا الكافر جنوبا

139
00:55:01.400 --> 00:55:24.800
واضح لان قراءة القرآن للجنب تحرم على المسلم دون الكافر وهذا لم ننبه عليه فاتنا تنبيه عليه عندما ذكرنا ما يحرم على الجنوب ذكرنا مما يحرم على الجنب قراءة القرآن هذا مختص بالمسلم البالغ العاقل

140
00:55:25.500 --> 00:55:45.550
فالمسلم اخرج الكافر فلا يحرم عليه البالغ اخرج الصبي فلا يحرم عليه وان كان جنبا. المجنون اخرجه العاقل فلا يحرم عليه وان كان جنبا واضح؟ فقال لكم هنا بخلاف قراءة كافر نقول وان كان جنبا

141
00:55:46.350 --> 00:56:10.950
وملك وذلك المجنون. نعم وكذلك الصبي حتى وان كان. نعم لان قراءة هؤلاء مشروعة عرفت مجنون ما في قصد  المجنون من هذه الناحية ممكن ما في قصد لكن الصبي في قصد. نعم كافر في قصر. نعم احسنت

142
00:56:11.500 --> 00:56:43.500
قال بخلاف قراءة كافر وملك وجن تمام؟ يعني حتى لو سمعت الجن يقرأون القرآن  كيف كيف عرفت ان الجنب؟ الاصل انه غير جنوب. الشيخ محمد حتى لو قال لك انا حتى حتى لو قال لك انا لست جنبا. كيف تصدق اصلا؟ كيف

143
00:56:43.500 --> 00:57:06.000
يعرف عدالته. يعني انت لا تقبل الخبر الا من عدل. كيف تعرف عدالة هذا؟ صديقه ها؟ ممكنة. اذا كان بينك وبينه صداقة هذا جيد يا شيخ محمد قال رحمه الله تعالى هذا تفريع على تفريع على تفريع. قال رحمه الله تعالى وتتأكد

144
00:57:06.000 --> 00:57:30.000
اي سجدة التلاوة للمستمعين. اي اكثر من تأكدها على السامع. لان المستمع قاصد للسمع تمام؟ بارك الله فيكم قال وتتأكد للمستمع وعند سجود القارئ طبعا يشترط في حق السامعين بارك الله فيكم شرطين زائدين غير الستة

145
00:57:30.200 --> 00:57:49.950
فيشترط في حق السامع ان يسمع الاية كلها فلو سمع جزءا من الاية الذي فيه السجود لا يستحب ان يسجد للسهو يعني نحن قلنا قبل قليل يشترط ان يقرأ الاية كلها. هذا في حق القارئ في حق المستمع يشترط ان يستمع الاية كلها

146
00:57:51.300 --> 00:58:16.950
واضح الشرط الثاني ان يكون سماعه سماعا مشروعا فاما اذا كان الانسان يصلي مثلا وواحد بجانبه يقرأ القرآن الاصل انه يكره لك وانت في الصلاة ان تستمع لغيرك لقراءة غيرك. انت في الصلاة يكره لك ان تستمع لقراءة غيرك

147
00:58:16.950 --> 00:58:39.800
واذا كان يكره لك ان تستمع لقراءة غيرك فمن باب اولى انه يكره لك ان تستمع لكلام غيرك وان كان يلقي درسا او محاضرة واضح او لا هذه هذا السماع سماعك لقراءة غيرك وانت في الصلاح طبعا الا الامام الا اذا كان امامك. لكن سماعك لقراءة غيرك وانت في

148
00:58:39.800 --> 00:58:57.200
طلعتي بارك الله فيكم سماع غير مشروع فاذا قرأ اية سجدتين فلا يستحب لك ان تسجد للسهو فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى قال في اربع عشرة اية لخبر عمرو بن العاص

149
00:58:57.300 --> 00:59:20.700
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن خمسة عشر سجدة منها سجدتان الحج وعد منها سجدة صاد لكن سجدة صاد سجدة شكر قال يسجدها الامام والمأموم مع امامه. والمنفرد كل منهما لقراءة نفسه

150
00:59:21.450 --> 00:59:47.750
ولا يسجدها المأموم للتلاوة الا اذا سجدها امامه. فان سجد دون امامه فان سجد اي المعموم دون امامه بان سجد الماموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه انظر وفقكم الله. قال بان سجد المأموم لقراءة نفسه. واحد السورة الاولى

151
00:59:47.800 --> 01:00:10.500
او سجد المأموم لقراءة غير امامه. الذي شرحته لكم الان تمام؟ او تخلف عن سجود امامه او سجد لقراءة امامه دونه اي سجد لقراءة امامه دون امامة. يعني الامام قرأ اية سجدة لم يسجد انت تسجد

152
01:00:12.150 --> 01:00:33.900
عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. كم صور هذه؟ اربع سور نعيدها مرة اخرى انتبه لها واحدة واحدة قال رحمه الله الا اذا سجد امامه فان سجد دون امامه. قال بان انا سكبت سداد السورة الاولى

153
01:00:33.900 --> 01:00:59.150
ان سجد المأموم لقراءة نفسه واضح او لقراءة غير امامه ما معنى قراءة النفس؟ يعني انت تصلي مأموم خلف امام انت مأموم؟ قرأت اية سجدة مثلا في صلاة الظهر تصلي في صلاة الضهر قرأت بعد الفاتحة قرأت سورة العلق

154
01:00:59.400 --> 01:01:20.550
واسجد واقترب. تسجد؟ لأ انت مأموم تمام؟ قال بان سجد المأموم لقراءة نفسه. السورة الاولى. او لقراءة غير امامه. انت مأموم تستمع الى قراءة غير امامك سجدت تبطل صلاته تانية

155
01:01:20.800 --> 01:01:42.450
او تخلف عن سجود امامه. سجد الامام الذي قرأ اية تلاوة تمام انت لم تسكت تخلفته. طب طول صلاتك قال او سجد لقراءة امامه دون او سجد لقراءة امامي دونه

156
01:01:43.000 --> 01:02:00.350
اه دون الامام يعني الامام قرأ اية سجدة ولم يسكت انت سجدت هذه السورة الرابعة في كل هذه السور الاربع تبطل الصلاة بشرط ان تكون عالما عامدا تفهموا من هذا انه اذا كان في حالة جهل

157
01:02:01.100 --> 01:02:21.000
تمام او لم يكن اه متعمدا بان كان ناسيا فانها لا تبطل. قال رحمه الله تعالى فصل وتبطل الصلاة اي لا تصح خلف الالثم. بالمثلثة من في لسانه لصغة بظم اللام. وهو من يبدل حرفا

158
01:02:21.000 --> 01:02:48.650
بحرف كأن يبدل السين بالمثلثة تمام؟ يبدل السين بالشين المستقيم مثلا. تمام؟ شمس بعظ الناس اذا قال شمس قال شمش واضح قال او الراء بالغين. فيقول المستقيم مثلا يبدلها السين بالشين السين بالثاء

159
01:02:48.950 --> 01:03:12.400
تمام غير بدل ان ينطق راء ينطق ماذا؟ غين غير واضح المغضوب عليهم. قال والاردت والارت هو الذي يدغم في غير موضع الادغام يأكل حرفا المستقيم بالسين هو يقرأ المتقين

160
01:03:12.650 --> 01:03:30.850
السين هذا يذهب يدغم في غير موضع الادغام قال والارت بالمثناة اي بالتاء. اردت وليس الارث. الارت قال من في لسانه رتح بضم الراء وهو من يدغم في غير موضع الادغام

161
01:03:31.300 --> 01:03:56.700
ويصح بمثله. اي ويصح ان يصلي الارت بمثله ويصح ان يصلي الالفغ بمثله. انتبه لكن بشرط قال فظهر ان العبرة باتفاق المأموم والامام واختلافهما بالحرف المعجوز عنه اي لابد ان يتفقا في الحرف الذي يعجزان فيه

162
01:03:56.850 --> 01:04:22.350
فلو كان هذا يعجز مثلا عن حرف الشين وهذا يعجز عن حرف الراء فلا يصلي احدهما بالاخر لابد ان يتفقا في الحرف الذي يعجزان عنه واضح وان اختلف الابدال يعني نفترض انه في حرف السين واحد يبدل حرف السين بالشين. والاخر يبدل حرف السين بالثاء

163
01:04:22.350 --> 01:04:48.900
مثلا الحرف المعجوز عنه هو السين مشترك. تصح اي تصح صلاة احدهما بالاخر ما دام ان الحرف المعجوز عنه واحد قال رحمه الله تعالى فلو ابدل هذا مثاله فلو ابدل احدهما الشين ثاء والاخر زاين يعني ولو ابدل احدهما الشين ثاء وابدل

164
01:04:48.900 --> 01:05:08.150
الاخر الشين زين كانا متفقين تمام قال رحمه الله ولو كانت اللذغة بضم اللام يسيرة بان ياتي بالحرف غير صاف لم يؤثر ما دام انه يأتي به من اصل مخرجه

165
01:05:09.950 --> 01:05:29.950
حتى ولو كان غير صافي ما دام انه يأتي بالحرف من اصل مخرجه هذا لا يؤثر تمام؟ قال رحمه الله وخلف المأموم حال اتمامه. اي لا يصح ان تتم بشخص مأموم

166
01:05:30.300 --> 01:05:50.050
فلا تربط صلاتك بمأموم. لان المأموم هذا مقتدي فكيف يكون مقتدى به فانت تربط صلاتك بالامام لا بمأموم اخر تمام؟ ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ولا تصح قدوة بمقتدي

167
01:05:50.350 --> 01:06:09.300
ولا بمن تلزمه اعادة فهذان لا يصح الصلاة خلفهما لا يصح ان تربط صلاتك بصلاة مأموم ولا يصح لك ان تصلي خلف شخص يجب عليه الاعادة. كالمتيمم لاجل البرد. كما مر معنا

168
01:06:09.500 --> 01:06:25.800
فالمتيمم من اجل البر تلزمه الاعادة فاقد الطهورين تلزمه الاعادة صاحب التيمم في ثلاث حالات صاحب الجبيرة في ثلاث حالات ذكرناها كأن كانت الجبيرة مثلا على عضو تيمم تلزمه الاعادة

169
01:06:25.800 --> 01:06:48.900
صح؟ في هذه الحالات لا يصح لك ان تصلي خلف هذا اذا نقول الان هو سيستطرد في ذكر شروط من؟ في شروط الائمة قال لك في الشرط الاول لا يصح لك ان تصلي خلف الالفغ والارت

170
01:06:49.000 --> 01:07:08.200
اي خلف من لا يحسن الفاتحة واحد الشرط الثاني قال لك لا يصح ان تصلي خلف مأموم خلف مقتدين واضح؟ وسيأتي ايضا انه لا يصح لك ان تصلي خلف من تلزمه الاعادة

171
01:07:08.300 --> 01:07:25.000
نأتي اليها واحدا واحدا. يمكن ان نكتبها بعد ذلك كلها حتى نرتبها قال رحمه الله تعالى وخلف الماموم حال ائتمامه اي حال كونه مأموما اما لو انه انتهى من الاقتداء

172
01:07:25.050 --> 01:07:49.650
بان سلم الامام وقام هو ليكمل بقية صلاته فاقتديت به في تلك الحالة فلا بأس بذلك لانه في هذه الحالة ليس مقتديا فهمنا؟ ولو كنا نصلي بارك الله فيكم وكلنا مسبوقين. يعني جينا اربعة اشخاص دخلنا المسجد ونحن مسبوقين والناس قد بدأوا

173
01:07:49.650 --> 01:08:07.550
قبلنا وبعد ان سلم الامام قمنا نحن الاربعة نكمل ما علينا فهل يصح ان نقتدي ببعض فنجعل واحدا منا اماما ونصلي معه واضح او لا يصح؟ نعم يصح نعم يسأل

174
01:08:07.600 --> 01:08:30.350
قال رحمه الله تعالى وخلف الماموم حال اهتمامه. اذ هو تابع لامامه فلا يكون متبوعا فان فارق امامه صح الاقتداء به وخلف المحدث حدثا اصغر وخلف الجنب اذا علم بحدثهما في اثناء صلاته

175
01:08:30.400 --> 01:08:59.050
ولم يفارقهما حالا اذا علمت بحدث الامام او بجنابة الامام؟ وفارقته حالا فصلاتك صحيحة واذا تراخيت تبطل صلاتك واضح؟ قال رحمه الله اذا علم بحدثهما في اثناء صلاته ولم يفارقهما حالا. فان لم يعلم به حتى قضى صلاته

176
01:08:59.050 --> 01:09:22.850
او علم بذلك ففارقه حالا صحت صلاته بانه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس تذكر انه جنب فاشار اليهم وذهب واغتسل وعاد ورأسه يقطر وصلى بهم ولم يأمرهم باعادة التحريم. اي لم يأمرهم باعادة تكبيرة التحريم. تكبيرة الاحرام

177
01:09:23.700 --> 01:09:42.800
ولان الشخص لا يكلف بالبحث عن طهارة امامه واضح قال والكافر اي ولا تصح الصلاة خلف الكافر سواء كان هذا الكافر ممن كفره ظاهر او ممن كان كفره خفي. كالزنديق مثلا

178
01:09:42.850 --> 01:10:03.250
المتستر بكفره قال رحمه الله والكافر وان لم يظهر له حاله الا بعد انقضاء الصلاة. لان الكفر له شعار. لان الكفر له شعار ظاهر سواء في ذلك المعلن بالكفر والمسر به كالزنديق

179
01:10:04.550 --> 01:10:23.700
تمام قال وخلف من على بدنه نجاسة اي لا تصح صلاتك خلف من على بدنه نجاسة وهنا المصنف رحمه الله تعالى اطلق النجاسة قال في المتن وخلف من على بدنه نجاسة

180
01:10:24.550 --> 01:10:43.600
وصرح في الشرح الكبير في المختصر الكبير بقوله ومن وخلف من على بدنه نجاسة سواء كانت خفية او ظاهرة. تمام؟ قال هنا لكن هنا انظر ماذا؟ سيقول الشارح سيقيد ذلك

181
01:10:43.750 --> 01:11:01.850
قالوا وخلف من على بدنه نجاسة او ثوبه ظاهرة غير معفو عنها اي لا تصح صلاتك خلف من على بدنه نجاسة ظاهرة غير معفو عنها اما اذا كانت النجاسة قفية

182
01:11:01.900 --> 01:11:23.650
فان صلاتك خلفه تصح واضح؟ قال رحمه الله ظاهرة غير معفوة عنها وهي هذا تعريف النجاسة الظاهرة. التي بحيث لو تأملها المأموم لرآها بحيث انك لو تأملت اي دققت النظر لرأيتها

183
01:11:23.750 --> 01:11:46.150
قال رحمه الله تعالى بخلاف النجاسة الخفية وهي ضد ما ذكر. قوله بخلاف النجاسة الخفية اي لو صليت خلف امن عليه نجاسة خفية فان صلاتك تصح تمام؟ قال رحمه الله وبخلاف المعوف عنها فلا تضره. اي لو صليت خلف امام

184
01:11:46.550 --> 01:12:12.000
عليه نجاسة معفو عنها كدم كثير منهم او دم يسير اجنبي. فهذه نجاسة معفو عنها كما كما مر معنا من قبل. قال رحمه الله تعالى وما قررته من الفرق بين الظاهرة والخفية هو ما في المنهاج وهو المعتمد وهو ايضا ما اعتمده العلامة ابن

185
01:12:12.000 --> 01:12:31.250
حجر رحمه الله في في منهج القويم مخالفا به المصنف العلامة بافظل قال رحمه الله وخلف فاقدي الماء والتراب اي لا تصح الصلاة خلف فاقد الطهورين. لماذا لا تصح الصلاة خلف فاقد الطهورين؟ لانه تلزمه

186
01:12:31.250 --> 01:12:51.700
الاعادة فالضابط في هذا ان الصلاة خلف من تلزمه الاعادة لا تصح قال وخلف فاقدي الماء والتراب للزوم الاعادة له ولا يصلي الرجل اي الذكر خلف المرأة. اي الانثى والخنثى لاحتمال انوثته

187
01:12:51.750 --> 01:13:11.750
وتصح خلف ذكر وان كان المقتدي امرأة وان كان المقتدي امرأة او خنت وخلف خنثى ان كان المقتدي بها انثى لا انثى ولا انثى خلف انثى. فالصور تسع تصح في بعضها ولا تصح في بعضها

188
01:13:11.750 --> 01:14:32.550
اكتبها لكم على السبورة جميعا                انتبه هذه تسع صور صلاة الرجل خلف الرجل تصح صلاة الخنثى خلف الرجل ايضا تصح صلاة المرأة خلف الرجل ايضا تصح صلاة الرجل خلف الخنثاء لا تصح

189
01:14:33.650 --> 01:14:57.350
صلاة الخنثى خلف الخنثى لا تصح لاحتمال ان يكون هذا امرأة وهذا رجل صلاة المرأة خلف الخنثى تصح صلاة الرجل خلف المرأة لا تصح صلاة الخنثاء خلف المرأة لا تصح

190
01:14:57.500 --> 01:15:22.350
صلاة المرأة خلف المرأة تصح كم حالات الان واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس حالات تصح اربع حالات لا تصح هذا الامر الاول الذي اود ان اكتبه لكم الامر الثاني اريد ان الخص معكم الشروط التي

191
01:15:22.500 --> 01:15:55.850
ذكرها المصنف والشارع رحمه الله لكن منثورا نقول شروط صحتي الامامة قال لكم الشرط الاول ان يكون  قارئا يعني ليس اميا. والقارئ من يحسن الفاتحة والامي من لا يحسن الفاتحة. وهذا الذي عبر عنه بكونه بقوله تبطل الصلاة

192
01:15:55.850 --> 01:16:28.100
خلف الالسغ والارت الشرط الثاني ماذا قال وتبطل الصلاة خلف من ماذا قال في المتن وتبطل الصلاة خلف المأموم اذا يقول الا يكون مقتديا صح؟ الا يكون مقتديا قال رحمه الله

193
01:16:28.250 --> 01:17:00.250
وتبطل الصلاة خلف المحدث وخلف الجنب تبطل الصلاة خلف الا يكون الا يكون محدثا ولا جنبا لكن هذا بشرط بشرط ماذا؟ بشرط العلم اي بشرط ان تعلم انه محدث او بشرط ان تعلم انه جنب. اذا كنت لا تعلم

194
01:17:01.550 --> 01:17:33.500
فان صلاتك صحيحة اقتداؤك به صحيح واذا علمت في اثناء الصلاة ففارقته حالا ايضا صلاتك صحيحة تمام الشرط الرابع الا تكون عليه نجاسة خفية على ما اعتمده الرملي نجاسة خفية غير معفو

195
01:17:33.850 --> 01:18:05.600
عنها   ان تكون النجاسة تكون خفية معفون عنها تمام الا تكون عليه نجاسة اه عفوا الا تكون عليه نجاسة ظاهرة غير معفو عنها هكذا قال لا هذا مسبوق بالنفي تفهم من هذا الكلام انه لو كانت عليه نجاسة ماذا هنا نكتب

196
01:18:05.700 --> 01:18:40.250
لو كانت عليه نجاسة خفية. او كانت عليه نجاسة ظاهرة لكن معفو عنها فان صلاتك خلفه تصح وواضح الشرط الخامس قال لك الا تجب عليه الاعادة فلو كانت الاعادة واجبة عليه لا يصح لك ان تصلي خلفه

197
01:18:41.300 --> 01:19:09.500
كفاقد الطهورين كصاحب الجبيرة اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم كمان تيمم بالبرد  كالعاصي بسفره اذا كان متيمما وغير ذلك من الصور المعروفة شرط السادس قال الا يكون كافرا ولو كان كفره

198
01:19:10.000 --> 01:19:51.300
خفيا الشرط السابع قال الا يكون مجنونا واضح تمام الشرط الثامن الا يكون قد قام الى زيادة  لكن هذا بشرط العلم هذا لم يذكره المصنف للشارح بشرط العلم ما معنى هذا؟ انت دخلت المسجد

199
01:19:51.950 --> 01:20:10.000
مثلا وجدت الامام يصلي لا تدري في اي ركعة هو هو في التشهد جلست في التشهد فقام الاصل انه الاصل انه يسلم لكن هو سهى قام للخامسة انت لا تدري

200
01:20:10.250 --> 01:20:28.200
تظن ان هذا التشهد الاول تمام فقمت معه الى الخامسة اقتديت به هو قام الى زيادة سهوا انت اقتديت به ركعة هذه تحسب لك او لا تحسب لك؟ نقول مع العلم اذا كنت تدري لا تحسب لك

201
01:20:28.800 --> 01:20:49.450
لا تصح ان لا يصح ان تصلي خلفهم. لكن اذا كنت لا تعلم وصح واضح تصح اذا الا يكون الامام قد قام الى زيادة. طبعا اشار الى هذا الشرط ايضا صاحب الزبد قال ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزم

202
01:20:49.450 --> 01:21:23.800
والاعادة ولا بمن قام الى زيادة تمام؟ ايضا من الشروط تسعة الا يصلي خلف من طوع انقص  منه  بخنوسة او انوثة  لا يصلي خلف من هو انقص منه بخنوثة او انوثة

203
01:21:23.850 --> 01:21:52.550
هذه الصور التي ذكرناها لكم تمام هذه شروط الامام هل يشترط في الامام ان يكون عدلا هل يشترط في الامام ان يكون بالغا هل يشترط في الامام ان يكون حرا

204
01:21:53.500 --> 01:22:23.550
لا يشترط فهؤلاء الثلاثة اضدادهم تصح الصلاة خلفهم تصح الصلاة خلف الفاسق وتصح الصلاة خلف الصبي المميز وتصح الصلاة خلف العبد والصلاة خلف الصبي المميز تصح حتى في الفرائض وهذا من مفردات الشافعية

205
01:22:23.650 --> 01:22:42.400
عن اخوانهم في بقية المذاهب واضح؟ بارك الله فيكم؟ اذا هذه الشروط مجموعة هنا لكن بقي ان انبه لكم تنبيه انتبه في هذا الشرط الشرط الثالث قلت لكم الا يكون محدثا ولا جنبا

206
01:22:42.450 --> 01:23:03.000
بشرط العلم في الشرط الرابع الا تكون عليه نجاسة ظاهرة غير معفو عنها ايضا بشرط بشرط العلم صح؟ اذا كانت عليه نجاسة ظاهرة هذا لا يشترط فيه العلم تمام لكن اذا كانت خفية يشترط العلم

207
01:23:03.550 --> 01:23:22.150
انك لا تعلم ان عليه نجاسة خفية. تمام؟ هنا الا يكون قد قام الى زيادة بشرط العلم في هذه الحالات في هذه الحالات هذه كيف اصنع؟ اصنع فيها نجمة وفي هذه نجمة وفي هذه نجمة

208
01:23:22.700 --> 01:23:43.950
انت يصح لك ان تصلي خلفه تمام؟ لكن الامام لو تحمل عليك الفاتحة فان هذا التحمل لا يحسب فهمنا او لا اقول لكم اشرح لكم هذا يحتاج الى شرح نفترض على سبيل المثال انا صليت خلف امام

209
01:23:46.050 --> 01:24:04.900
انا صليت خلف امام. هذا الامام قام الى ركعتين زائدة انا دخلت المسجد وهو واقف. انا لا ادري هذه الركعة ما هي. وجدته واقف الله اكبر ركع الامام ركعت مباشرة

210
01:24:05.000 --> 01:24:26.100
تحمل عني الفاتحة صح تحمل عني الفاتحة. انا لم اقرأ الفاتحة. تحمل عني الفاتحة ثم بعد الصلاة تبين ان هذه الركعة التي صليتها مع الامام كانت زائدة واضح حينئذ علي ان اتي بركعة

211
01:24:27.300 --> 01:24:51.500
فان هذا التحمل لا يصح. لان هذه الركعة ركعة زائدة فهمنا بارك الله فيكم او لا مثلا مثال اخر انت جيتا وصليت ادركت الامام راكعا ركعت معه بعد ان ركعت مع الامام بعد الصلاة تبين ان الامام محدث

212
01:24:52.400 --> 01:25:16.800
هذه الركعة التي جيته والامام راكع وركعت معه هو تحمل الفاتحة عنك فيها. هذا التحمل لا يصح تأتي برجعة فهمنا؟ اذا صلاتك متى ستصح خلفه اذا انت قرأت الفاتحة اذا لم تقرأ انت الفاتحة وتحملها هو تحمله للفاتحة في هذه الحالات لا يصح

213
01:25:17.200 --> 01:25:40.900
فهمنا؟ واضح؟ طيب نعيده قراءة هذا الفصل حتى نرتب المعلومات مع ما كتبناه على السبورة. قال رحمه الله تعالى نقرأه سردا فقط ها قال فصل وتبطل الصلاة اي لا تصح خلف الالثغ بالمثلثة من في لسانه لثغة بظم اللام. وهو من يبدل حرفا

214
01:25:40.900 --> 01:26:04.350
باخر كأن يبدل السين بالمثلثة او الراء بالغين فيقول المستقيم غير المغضوب عليهم. والارض بالمثناة من في لسانه بضم الراء وهو من يدغم في غير موضع الادغام ويصح بمثله اي ويصح للارث ان يصلي بمثله ويصح للاكثر

215
01:26:04.350 --> 01:26:24.200
ان يصلي بمثله. هذا المعنى قال ويصح بمثله لكن بشرط الاتحاد في الحرف المعجوز عنه. قال فظهر ان العبرة باتفاق المأموم والامام خلافهما بالحرف المعجوز عنه. تمام؟ لا ادري لماذا قال عنها. في نسختك يا شيخ محمد ماذا عنه ولا عنها

216
01:26:24.950 --> 01:26:47.450
عنها لا ادري لماذا عنها بالاحرف جمع واختلافهما بالاحرف المعجوز عنها. نعم. قال فلو ابدل احدهما فلو ابدل احدهما فاعل. فلو ابدل احدهما الشين ثاء والاخر اي وابدل الاخر زايا. وابدل الاخر شين زايا

217
01:26:47.550 --> 01:27:06.550
كانا متفقين متفقين في الحرف المعجوز عنه. عشرين عشرين. ايوا هو شين لكن هذا ينطق الشين زايد. زائد. هو هو قال لك الشين واحد ينطقها والاخر ينطق الشين زائد. فالحرف المعجوز عنه متفق بينهما

218
01:27:06.600 --> 01:27:24.950
قال رحمه الله ولو كانت اللغة يسيرة بان يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر وخلف المأموم حال ائتمامه اذ هو تابع لامامه فلا يكون متبوعا. فان فارق امامه صح الاقتداء به. بل قلت

219
01:27:24.950 --> 01:27:40.700
لك لو كانوا جماعة اقتدى بعضهم ببعض صح ذلك قال وخلف المحدث حدثا اصغر والجنب بشرط اذا علما بحدثهما في اثناء صلاته. ولم يفارقهما حالا اي لا تصح في هذه الحالة

220
01:27:40.750 --> 01:28:00.750
فان لم يعلم به حتى قضى صلاته او علم بذلك ففارقه حالا صحت صلاته. لانه صلى الله عليه وسلم لما اما بالناس تذكر انه جنب. فاشار اليهم وذهب واغتسل وعاد ورأسه يقطر وصلى بهم ولم يأمرهم باعادة التحريم

221
01:28:00.750 --> 01:28:20.750
ولان الشخص لا يكلف بالبحث عن طهارة امامه. قال والكافر اي لا تصح الصلاة خلف الكافر مطلقا. وان لم يظهر له الا بعد انقضاء الصلاة. لان الكفر له شعار. لان الكفر له شعار ظاهر. سواء في ذلك

222
01:28:20.750 --> 01:28:39.650
اعلن بالكفر والمسر به قال وخلف من على بدنه نجاسة او ثوبه. قال تقييدا لهذا الكلام ظاهرة غير معفو عنها. فذكر قيدين قال وهي اي والظاهرة التي بحيث لو تأملت

223
01:28:39.650 --> 01:28:59.650
لها المأموم لرآها بخلاف النجاسة الخفية. وهي ضد ما ذكر. وبخلاف المعفو عنها فلا تضر. قال وما قررته من الفرقي بين الظاهرة والخفية هو ما في المنهاج وهو المعتمد. وقلت لكم هو ما قرره العلامة ابن حجر في المنهج القويم خلافا

224
01:28:59.650 --> 01:29:22.200
مصنفي رحم الله تعالى الجميع. قال وخلف فاقد الماء والتراب للزوم الاعادة له. فلا تصح الصلاة خلف من تلزمه الاعادة كما هو مبين امامكم على سبورة الشرط الخامس. قال ولا يصلي الرجل اي الذكر. وقوله الذكر ليشمل البالغ والصبي

225
01:29:22.300 --> 01:29:47.500
حتى الصبي الذي لم يبلغ لا يصلي خلف المرأة. اي الانثى والخنثى لاحتمال انوثته. قال وتصح خلف كارن اي وتصح صلاة المرأة وصلاة الانثى خلف ذكر وان كان المقتدي امرأة او خنت. وخلف انثى ان كان المقتدي بها انثى. يعني امرأة قال في امرأة تصح. لا خنت

226
01:29:47.500 --> 01:30:11.200
ولا خنسى خلف خنسى كما هو مبين امامكم في الحالات التسع التي تصح منها خمس حالات ولا تصح منها اربع حالات واضح بارك الله فيكم؟ ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل وشروط الجماعة ستة. قبل ان نتكلم على شروط الجماعة

227
01:30:11.200 --> 01:30:38.550
اتكلم اولا على احكام الجماعة. متى تكون فرض عين؟ ومتى تكون فرض كفاية؟ ومتى تكون مستحبة؟ ومتى تكون مكروهة؟ ومتى تكون مباحة؟ ومتى تكون محرمة      طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون هكذا حكم صلاة الجماعة

228
01:30:39.200 --> 01:31:09.600
واضح ليس المقصود ان هنالك صلاة خاصة تسمى صلاة الجماعة وانما المقصود اذا صليت الصلاة جماعة فهي اذا حذفت هذا وهذا صلاة جماعة تمام تكون اوضح تمام؟ ليس المقصود ان هنالك سراح خاصة مثل قولهم صلاة الخوف ليس المقصود ان هنالك صلاة اسمها صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف وانما

229
01:31:09.600 --> 01:31:28.100
فكيف تصلى الصلاة عند الخوف. نعم صلاة الجماعة قد تكون فرض عين قد تكون فرض كفاية قد تكون مستحبة قد تكون مباحة قد تكون مكروهة قد تكون محرمة اي ممنوعة

230
01:31:28.350 --> 01:32:02.650
اذا هذه ست حالات صلاة الجماعة تكون فرض عين. هذه الحالة الاولى وقد تكون فرض كفاية وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة تمام وقد تكون مكروهة وقد تكون ممنوعة اي محرمة مع عدم الصحة

231
01:32:03.900 --> 01:32:36.400
فوضع عين تكون في الجمعة  وصلاة الجمعة فرض عين فرض كفاية في الجماعة في المكتوبات على المعتمد تمام مستحبة في العيدين مثلا اي في الصلوات التي تشرع فيها الجماعة عيدين كسوفين استسقاء

232
01:32:37.100 --> 01:33:11.550
مباحة في الرواتب مثلا رواتب مثلا صلى سنة الظهر او صلوا سنة الظهر جماعة مثلا صلوا سنة المغرب جماعة مكروهة قالوا الاداء طلف القضاء وعكسهم ممنوعة؟ قالوا كمن صلى الكسوف

233
01:33:12.150 --> 01:33:41.000
بهيئته المعتادة خلف الصبح لان الكسوف له ثلاث هيئات صلاة الكسوف لها ثلاث هيئات اما ان تصليها ركعتين كتحية المسجد واضح واما ان تصليها ركعتين بركوعين لكن من غير تطويل. ثاني

234
01:33:41.700 --> 01:34:04.450
واما ان تصليها ركعتين بركوعين لكن مع التطويل ثلاثة فاذا صليتها ركعتين بركوعين سواء مع التطويل او بغير تطويل فلا يصح ان تصليها بهاتين الصفتين خلف الصبح لاختلاف النظم واضح

235
01:34:04.500 --> 01:34:22.050
لكن لو صليت صلاة الكسوف مثلا ركعتين كما تصلي سنة الصبح كما تصلي تحية المسجد خلف من يصلي الصبح فلا مشكلة في هذا واضح بارك الله فيكم كذلك يمكن ان تقول صلاة

236
01:34:23.800 --> 01:34:53.000
الصبح خلف الجنازة لا تصح لان صلاة الصبح صلاة ذات ركوع وسجود صلاة الجنازة ليس لها ركوع ولا سجود اذا هذه حالات صلاة الجماعة قد تكون فرض عين قد تكون فرض كفاية قد تكون مستحبة قد تكون مباحة قد تكون مكروهة قد تكون ممنوعة

237
01:34:53.950 --> 01:35:14.250
ست حالات فهمنا المفهوم مكروه قلت لك كان يصلي الشخص الاداء خلف من يصلي القضاء او يصلي مثلا الضهر خلف من يصلي العصر. وان كان بعضهم يقول هذا خلاف الاولى. عرفت؟ نعم

238
01:35:14.750 --> 01:35:35.400
قال رحمه الله تعالى فصل اذا تقرر هذا عندنا وهو ما يتعلق باحكام صلاة الجماعة. الان سيتكلم هنا على شروط صلاة الجماعة نفس الكلام نقرأ ثم نحاول ان نلخص الشروط على السبورة

239
01:35:35.800 --> 01:36:00.800
قال رحمه الله تعالى فصل وشروط الجماعة ستة الاول الا يتقدم على امامه في الموقف قوله الا يتقدم على امام في الموقف يشير بهذا الى التقدم المكاني. واضح فان تقدم عليه حال تحرمه لم تنعقد

240
01:36:01.350 --> 01:36:24.800
او في اثناء صلاته بطلت واضح لو كان عند تكبيرة الاحرام المأموم متقدم على الامام نفترض على سبيل المثال هذا الامام الماموم يقف هنا هذا المأموم متقدما على امامه كأن يكون الامام هنا المأموم هنا

241
01:36:26.400 --> 01:36:46.850
لا تصح او يعني مش لا تصح لا تنعقد او في اثناء الصلاة تبطل. ولذلك انظر ماذا قال. قال فان تقدم عليه حال تحرمه عند تكبيرة الاحرام لم تنعقد او في اثناء صلاته بطلت

242
01:36:47.300 --> 01:37:05.550
طيب ما ضابط التقدم قال لك الان سيذكر لك التقدم في حال القيام. تقدم في حال القعود تقدم في حال الاضطجاع قد تقدمت في حال الاستلقاء قال لك فان تقدم عليه حال تحرمه لم تنعقد

243
01:37:06.050 --> 01:37:34.850
او في اثناء صلاته بطلت والعبرة في حق القائم بالعقب لا بالاصابع. اها. اين العقب مؤخر القدم عرفنا اولا مؤخر القدم هذا واضح؟ نزار؟ نعم قال والعبرة في القائم بالعقب لا بالاصابع يعني سواء تقدم بالاصابع او لم يتقدم

244
01:37:35.000 --> 01:37:59.400
واليوم للأسف الكثير من الناس يعني ينتبه للاصابع لا ينظر الى الى العقب تمام؟ العبرة بالعقب لا بالاصابع. قال وفي حق القاعد بالالية تقدم بالالية لا بالركبة واضح قال وبحق المضطجع بالجنب

245
01:37:59.600 --> 01:38:20.350
اذا كان على جنبه جنب من متقدم؟ يعني لو فرضنا ان هذا هذا الامام وهذا المأموم. هذا على جنبه هكذا وهذا على جنبه هكذا. يكون هذا متأخر اي المأموم متأخر قليلا فلو كان جنبه هذا اي المأموم متقدم هكذا هذا المأموم متقدم

246
01:38:20.450 --> 01:38:40.900
تمام لا تصح طبعا لا تصح صلاة من المأمون. قال رحمه الله والمستلقي اي اذا كان يصلي مستلقيان هكذا شرحت لكم فيما سبق بالرأس  التقدم بالرأس اذن مرة اخرى نقول

247
01:38:41.850 --> 01:39:04.400
الشرط الاول الا يتقدم المأموم على امامه في الموقف سواء كان هذا التقدم حصل حالة التحرم فالصلاة لم تنعقد او في اثناء الصلاة فالصلاة تبطل وضابط هذا التقدم ان كانا قائمين فبالعقب

248
01:39:04.500 --> 01:39:30.100
وان كانا جالسين فبالالية وان كانا مضطجعين بالجنب. وان كانا مستلقيين رأس واضح قال رحمه الله والاصل في ذلك خبر انما جعل الامام ليؤتم به والاهتمام الاتباع والمتقدم غير تابع

249
01:39:30.600 --> 01:39:58.500
واضح نعم  ويدخل في هذا لو كان المسجد عبارة عن طابقين هذا اسفل وهذا اعلى  يكون الامام هنا يكون الامام هنا في الاسفل والذي في الاعلى هنا واضح؟ فهذا ايضا متقدم على

250
01:39:58.650 --> 01:40:13.150
متقدمون على امامهم قال رحمه الله تعالى قد رأيت اظن حتى في بلادكم في بعض المساجد يوجد سلم يوجد سلم هكذا وهكذا عرفها. الامام يكون هنا من في السلم يصلي هناك

251
01:40:14.300 --> 01:40:37.100
واظح متقدم نعم قال رحمه الله تعالى والاصل في ذلك خبر انما جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع وتكره مساواته اي تكره مساواة الامام في الموقف. بان يكون مثلا عقب المأموم

252
01:40:37.100 --> 01:41:05.400
مساو لعقب امامه قال وتفوت بها فضيلة الجماعة. لان كل مكروه هذا ضابط كل مكروه من حيث الجماعة يفوت فضيلتها كل مكروه من حيث الجماعة يفوت فضيلتها قال ويندب تخلف المأموم عن امامه يسيرا لاظهار رتبته اي لاظهار رتبة الامام

253
01:41:05.700 --> 01:41:29.600
هذا الشرط الاول تفضل من غير جهده اما من جهة الامام فلا يجوز التقدم يعني في الحرم المكي الكعبة هكذا هذه الكعبة مثلا الامام الامام هنا هكذا لكن في بقية الجهات اذا كان اقرب هكذا

254
01:41:29.700 --> 01:41:55.450
وهنا اقرب هكذا وهنا اقرب هكذا لا بأس رفض يقف لكن لو جاء واحد من جهة الامام فكان قبله لا يصح واضح؟ لكن من غير جهته يجوز ان يكونوا اقرب الى الى الكعبة. نعم. المسألة منصوص عليها في التحفة. تحفة المحتاج

255
01:41:55.550 --> 01:42:22.000
قال رحمه الله تعالى وتكره مساواته وتفوت بها فضيلة الجماعة. ويندب تخلف المأموم عن امامه يسيرا لاظهار رتبته. الثاني الشرط الثاني ان يجمعهما مسجد وان بعدت المسافة وحالة الابنية بينهما. ما دام ان

256
01:42:22.000 --> 01:42:44.900
والمأموم في مسجد واحد فان اقتداء المأموم بالامام صحيح حتى وان تباعدت المسافة حتى وان كان مثلا المأموم في غرفة لكن يمكن النفوذ منها الى الامام بالا تكون ابوابها مثلا مسمرة

257
01:42:45.450 --> 01:43:02.550
واضح حتى لو كان الماموم في سطح والماموم والامام يرحمك الله والامام في داخل المسجد تصح. قالوا بشرط انه يوجد كم يمكن ان يرقى اليه الى المأموم او ينزل اليه اي الى الامام

258
01:43:02.650 --> 01:43:27.100
واضح؟ قال هنا ان يجمعهما مسجد وان بعدت المسافة. وحالة الابنية بينهما متنافذة بالقوة. ما معنى متنافذة جوة اي يمكن المرور منها ولذلك قال حتى لو وقف احدهما في علو والاخر في سفل لم يضر

259
01:43:27.650 --> 01:43:43.100
لكن قالوا بشرط ان يوجد ايوة نحو سلم يمكن ان يرقى اليه او ان ينزل اليه. او حال بينهما مقصورة مقصورة اشبه ستكون اليوم بالغرف التي تكون عند الامام في غرفة تكون هنا؟ اي نعم

260
01:43:43.400 --> 01:44:07.050
قال اوحال بينهما مقصورة اغلقت ابوابها انظر ولم تسمر لانها لو سمرت تمنع النفوذ تمام؟ قال فكذلك اي فكذلك تصح بخلاف ما لو سمرت فانها لا تصح فهمنا قال او يجمعهما فضاء

261
01:44:08.150 --> 01:44:27.700
هذا السورة الاولى اذا كان في المسجد هذا المسجد هذا فيه امام وامور لكن نفترض انهما ليسا في مسجد انهما في مزرعة في فضاء تمام؟ قال او جمعهما فضاء. فيشترط اذا جمعهما فضاء

262
01:44:27.850 --> 01:44:48.250
الا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع  وذكرنا من قبل عندما تكلمنا على حد الغوث. صح؟ ان حد الغوص ثلاث مئة ذرع وهو يعادل كما يقول فقهاء غلوة سهم رمية سهم

263
01:44:48.400 --> 01:45:10.000
تمام؟ الا تزيد المسافة بينهما على ثلاثمئة ذراع. والا يوجد مانع يمنع النفوذ فان وجد بينهما شارع او وجد بينهما طريق او وجد بينهما نعر فلا يظر واضح قال لكم صاحب الزبد رحمه الله

264
01:45:10.150 --> 01:45:33.550
وليقربا منه بغير المسجد وليقربا منه. كم المسافة؟ ثلاث مئة ذرع كما سيأتي ودون حائل هذا الشرط الثاني ودون حائل قال وليقربا منه بغير المسجد. ودون حائل اذا لم يزدني. على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل

265
01:45:33.550 --> 01:45:54.100
وطرق وتلاع. تلاع يعني ايه ماذا؟ رابية صغيرة ربوة صغيرة مثل يعني ليس جبل وانما ارتفاع صغير هكذا هذا لا يهم واضح؟ قال رحمه الله تعالى او يجمعهما فضاء ولم يزد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع تقريبا ما بينهما اي ما بين الامام

266
01:45:54.100 --> 01:46:13.850
والمأموم اما لو كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فان الثلاثمائة الذراع لا تحسب من الامام وانما تحسب من اخر من اخر المسجد النعل لا يحول ولم يحل نهر وطرق وتناع

267
01:46:13.950 --> 01:46:36.500
قالوا وان احوج النهر الى سباحة لا يهوب  في السودان يمكن لكن سيأتي بعد ذلك شرط ثالث العلم بالانتقالات فإذا كان سيعلم بالإنتقالات مثلا فاتح الجوال يمكن لكن ايضا يشترط ان المسافة لا تزيد على ثلاثمائة ذراع

268
01:46:36.600 --> 01:46:58.000
واحيانا النهر يكبر واحيانا يصغر فيه بحسب موسم الامطار. تمام قال رحمه الله تعالى او ممكن لا تذهب الى السودان هذا كبواس هنا في كليمنتان اسمه اسمه كبواس هكذا. هذا افضل هذا كبواس

269
01:46:58.000 --> 01:47:20.500
يوسفون وفيه ميناء اما هذا النيل مسكينة في اسماك تدخل هكذا كهرباء. قال رحمه الله تعالى ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وقوله تقريبا تفهم منه انه لو نقص قليلا او زاد قليلا لا يضر

270
01:47:20.700 --> 01:47:39.500
قال ولا يضر وجود شارع بينهما وان كان مطروقا يذهب الناس ويعودون منه او نهر وان احتيج الى سباحة قال والثالث ان يعلم بانتقالات الامام. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله في قوله والشرط علمه بافعال الامام. برؤية او

271
01:47:39.500 --> 01:47:56.650
او سمعي تابعي الامام اما بان يرى الامام او بان يرى المأمومين او بان يسمع الامام او يسمع المبلغ عن الامام. قال رحمه الله تعالى او يرى بعض المأمومين او يسمعه او يسمع مبلغ الثقة

272
01:47:56.700 --> 01:48:19.800
الذي هو راوية عدل او عدل الرواية. قال رحمه الله الرابع اي الشرط الرابع من شروط صحة الجماعة ان ينوي الاقتداء به  ان ينوي المأموم الاقتداء بالامام واضح؟ فلو صليت خلف شخص

273
01:48:20.050 --> 01:48:45.150
لم تربط اي لم تنوي ان تربط صلاتك بصلاته صلاتك لا تصح فيجب على المأموم ان ينوي كونه مأموما. اي كونه مقتديا بهذا الامام. لفلان. تمام. لا يشترط تعيينه كما سيأتي وكما مر معنا. قال الرابع ان ينوي الاقتداء به او الائتمان او الجماعة

274
01:48:45.550 --> 01:49:08.100
تمام؟ وهي وان كانت صالحة للامام والمأموم لكن القرينة الحالية تصرفها لاحدهما. ما معنى هذا الكلام انتبه معي الان انا مأموم قالوا اذا كنت مأموما فيجب علي ان انوي الاجتماع اذا نويت الائتمام لا مشكلة

275
01:49:09.300 --> 01:49:36.350
واضح؟ لان نية الائتمان يعني يعني انني تابع وانا مأموم فعلا تابع لا مشكلة. فنية الائتمان متعينة في حقي لانني لست اماما لكن لو نويت الجماعة كلمة الجماعة هذه تصلح ان تكون من الامام وتصلح ان تكون من المأموم

276
01:49:36.550 --> 01:49:54.600
صح؟ اذا هذه محتملة. اذا نويت الجماعة محتملة حصل فيها خلاف هل تجزئ نية الجماعة او لا تجزأ نية الجماعة الصحيح انها تجزء. المعتمد انها تجزئه. والقرينة الحالية تعينها للمأموم

277
01:49:55.050 --> 01:50:19.000
فهمناها؟ سورة المسألة ولذلك انظر ماذا قال الرابع ان ينوي الاقتداء به. واحد هذه النية لا اشكال فيها. لانه اذا نوى الاقتداء هذه تنصرف الى من؟ المأموم فقط. او تنصرف الى المأموم فقط لكن الجماعة يحتمل ان تكون من الامام ويحتمل لان الامام لا لا يمكن الامام ينوي الائتمان

278
01:50:19.450 --> 01:50:45.450
لا يتصور في هذا ولا ولا يتصور في الامام ان ينوي الاقتداء لكن يتصور في الامام ان ينوي الجماعة. بان يقصد ان يربط صلاته بصلاة غيره. من المأمومين صح فلما كانت نية الجماعة محتملة ان تكون من الامام وان تكون من المأموم حصل فيها خلاف. فقال لك او الجماعة وهي اي

279
01:50:45.450 --> 01:51:11.250
ونية الجماعة وان كانت صالحة للامام والمأموم لكن القرينة الحالية تصرفها لاحدهما. والمراد هنا المأموم فهمنا المسألة بارك الله فيكم؟ نعم قال والرابع ان ينوي ان ينوي من الذي ينوي

280
01:51:11.950 --> 01:51:31.150
المأمون. طيب والامام هل يشترط في الامام ان ينوي انه امام او لا يشترط لا يشترى الا للثواب الا لاجل ان يحصل ثواب الجماعة. والا لا يشترط في الامام ان ينوي انه امام. شخص يصلي هنا

281
01:51:31.700 --> 01:51:54.800
دخلنا المسجد ووصفنا وراءه وصلينا بصلاته. تصح صلاته او لا تصح تصح صلاته فلا يشترط للامام ان ينوي انه امام. ان ينوي الامامة لا يشترى الا في باربع سور الا في صلاة الجمعة

282
01:51:55.600 --> 01:52:17.250
لان صلاة الجمعة بارك الله فيكم الجماعة شرط فيها. لا بد ان ينوي الامامة لانه لا بد فيها من الجماعة  والا في الصلاة المنذورة جماعة اذا نذر ان يصلي جماعة فانه يجب عليه ان ينوي الامامة لانه لابد ان تحصل الجماعة

283
01:52:17.300 --> 01:52:37.700
لان الامام اذا لم ينوي الامامة فان صلاته تصح منفردا صح لانه لم ينوي الجماعة فاهمنا؟ اذا نقول نية الامامة بارك الله فيكم تشترط في كم صور في اربع في صلاة الجمعة واحد

284
01:52:37.750 --> 01:52:54.650
الثاني في الصلاة المنذورة جماعة. في الصلاة المعادة اذا اراد ان يعيد الصلاة صلى الظهر مثلا نقول صلى الظهر اما منفردان او في جماعة لكن يريد ان يعيدها يشترط في الاعادة

285
01:52:55.900 --> 01:53:12.200
ان ان تكون جماعة واضح؟ لا يصح له ان يعيد الصلاة منفردا. لا بد ان تكون جماعة فاذا اعادها وكان اماما يشترط فيه ان ان ينوي الامامة وفي المجموعة بالمطر

286
01:53:12.750 --> 01:53:32.050
في الصلاة المجموعة بالمطر كما سيأتي معنا في الجمع. هذه اربع سور يشترط فيها للامام ماذا طيب نفترض ان الامام صلى الجمعة ولم ينوي الامامة نفترض انه صلى منذورة جماعة يعني نذر ان يصلي

287
01:53:32.100 --> 01:53:54.750
صلاة جماعة لكنه لم ينوي الامامة نفترض مثلا انه اعاد الصلاة او صلى صلاة معادى ولم ينوي الامامة نفترض انه في صلاة في الصلاة المجموعة بالمطر لم ينوي الامامة تصح ولا تصح؟ هذه الصلوات؟ نفترض ان الشرط هذا تخلف

288
01:53:54.850 --> 01:54:16.500
هل تصح هذه الصلوات او لا تصح؟ لا تصح كلها لا تصح الا واحدة المنذورة جماعة تصح برادى تصح منفردا لكنه يأثم على عدم الوفاء بالنثر واضح او لا؟ فهمنا؟ الجمعة لا تصح

289
01:54:17.600 --> 01:54:42.600
المجموعة بالمطر لا تصح  المعادلة تصح. المنذورة جماعة تصح اه منفردا لكن يبقى مع الاسم اذن هنا هذا الشرط شرط للمأموم قال ان ينوي الاقتداء به اي ان ينوي الاقتداء بالامام

290
01:54:42.950 --> 01:55:06.250
او الاجتماع او الجماعة وهي وان كانت صالحة للامام والمأموم لكن القرينة الحالية تصرفها اي تصرف هذه النية التي هي نية الجماعة لاحدهما فلو تابع غير امامه بان ربط فعله على فعله اه انظر ماذا قال

291
01:55:06.650 --> 01:55:36.650
فلو تابع غير امامه بان ربط فعله على فعله يعني نويت الاقتداء بغير الامام بشخص اخر وربطت فعلك بفعله مع انتظار كثير ضراء مع انتظار كثير ضرع ما معنى ضرة؟ يعني بطلت الصلاة. تفهم من هذا انه لو كان مع انتظار يسير

292
01:55:37.050 --> 01:56:02.150
لا يضر تمام؟ يعني لو نويت الاقتداء بغير امامك وانتظرت انتظارا كثيرا بطلت صلاتك. لانك ربطتها بغير امامك. اما لو كان هذا الانتظار يسيرا تمام فان هذا لا يضر. قال فلو تابع غير امامه بان ربط فعله بفعل

293
01:56:02.850 --> 01:56:18.700
بان ربط فعله اه على فعله مع انتظار كثير ضراء. تمام؟ سواء تابعته او لم تنتبه. حتى هو يقول مع انتظار. يعني حتى لو كنت ولم ولم تتابع. واضح؟ اذا كان كثيرا ضرا

294
01:56:18.900 --> 01:56:44.100
يبدو الاهتمام هنا  هو انا اصلي خلفك مثلا انت الامام انا اصلي خلفك. ثم في اثناء الصلاة نويت ان اربط صلاتي بصلاتي هذا عرفت حتى وان لم اتابعه لكن انت برضو لكن انتظرت انتظارا كثيرا. طبعا مرد الكثرة العرف. انتظرت انتظارا كثيرا بطلت صلاتي

295
01:56:44.450 --> 01:57:01.750
اما اذا كان هذا الانتظار يسيرا تمام فلا تبطلوا الصلاة هذه صورة من السماء قال رحمه الله تعالى ولو عين الامام فاخطأه ولا اشارة ونحوها ضراء. ولا تجب على الامام نية الامامة. استاذ

296
01:57:01.750 --> 01:57:27.100
الوحي الاستراحة تسعة ونص او عشرة كم خمسة عشر دقيقة. جيد. نشرح هذه المسألة لان هذه المسألة تحتاج الى يعني عشر دقائق حتى نفهمها جيدا قال رحمه الله تعالى ولو عين الامام فاخطأ ولا اشارة ونحوها ضراء. ولا تجب على الامام

297
01:57:27.100 --> 01:57:43.650
نية الامامة في غير الجمعة وما الحق بها كالمعادة ولو عين المأموم ولو عين المأموم المفعول به. ولو عين المأموم واخطأ لم يضر. طيب قبل ان اشرح لك هذه المسألة احتاج ان اشرح لك شيئا عن السبورة

298
01:57:46.250 --> 01:59:40.650
عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا اي التعرض له في النية جملة وتفصيلا الحالة الثانية ما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا الحالة الثالثة ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا

299
01:59:41.600 --> 02:00:09.300
الحالة الاولى ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا قالوا مثاله التعرظ بنية الفرضية والتعيين   في الصلاة  عندما تصلي صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب او صلاة العشاء تمام

300
02:00:09.350 --> 02:00:33.800
اولا انت لابد ان ان ان تستحضر ان تتعرض ان هذه صلاح وان تستحضر انها ظهر انها عصر انها مغرب انها عشاء انها فجر. فيشترط ان تتعرض لذلك جملة انها صلاة وتفصيلا انها ظهر عصر مغرب عشاء

301
02:00:33.900 --> 02:00:50.750
واضح؟ يشترط هذا ويشترط هذا. حينئذ لو اخطأت في هذا التعرض يضر ما معنى يضر؟ يعني لا تصح الصلاة بمعنى اخر لو انت تريد على سبيل المثال ان تصلي العصر

302
02:00:50.800 --> 02:01:10.050
لكنك اخطأت فنويت الظهر. عينت الظهر لا تصح واضح؟ لو انت تريد ان تصلي صلاة العشاء لكنك اخطأت في نية فعينت العصر لا تصح. لان هذا يشترط التعرض له جملة ويشترط التعرض له

303
02:01:10.200 --> 02:01:39.450
تفصيلا هذا الاول الثاني ما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا ذكرت لكم من قبل التعرظ لعدد الركعات لا يشترط ان تتعرض لعدد الركعات لكن يشترط ان تتعرض للتعيين التعيين هذا يتضمن عدد الركعات

304
02:01:39.850 --> 02:01:56.100
واضح؟ انت عندما تعين انها دور معلوم من الشارع ان الظهر اربع ركعات. عندما تعين انها مغرب معلوم من الشارع ان ها ثلاث ركعات عندما تعين انها فجر معلوم من الشارع انها ركعتان

305
02:01:56.200 --> 02:02:15.450
صح مع ذلك هل يشترط ان تستحضر ان الظهر اربع ركعات وان المغرب ثلاث وان الفجر ركعتان هل يشترط ان تتعرض لذلك عند النية؟ عند لا يشترط. لكن لو تعرضت لذلك واخطأت ضراء

306
02:02:16.000 --> 02:02:34.200
فلو نويت ان الظهر خمس ركعات لا تصح لو نويت ان المغرب اربع ركعات لا تصح. لو نويت ان الصبح ثلاث ركعات لا تصح مع انه لا يشترط لا يشترط التعرض للتفصيل

307
02:02:34.300 --> 02:02:57.650
لكننا نقول بارك الله فيكم يشترط التعرض لها جملة واضح؟ وجملة اي بحيث من حيث انها صلاة ضهر اذا بحسب الشارع اربع ركعات. صلاة عصر. بحصر الشارع اربع ركعات. صلاة صبح بحصر الشارع ركعتان. صلاة مغرب بحصر الشارع ثلاث

308
02:02:57.650 --> 02:03:18.250
ركعة واضح؟ اي ان الشارع جعلها محصورة بهذا العدد طيب هذا المثال الثاني نزيدكم هنا مثال الذي هو مثال الدرس انا مأموم اصلي خلف امام الامام الذي يصلي بي مثلا استاذ سميف

309
02:03:18.350 --> 02:03:50.500
هو الامام تمام؟ فنويت انني اصلي خلف الامام. نويت الاقتداء نويت الائتمان بالاستاذ سميف واضح؟ نويت الاقتداء بالاستاذ تبين بعد الصلاة ان الذي صلى بنا اماما ليس الاستاذ سليف  مثلا مثلا تبين ان الذي صلى بنا هو الاستاذ نزار على سبيل المثال واضح الان هل يجب علي ان

310
02:03:50.500 --> 02:04:09.500
فمي اتعرض لهذا التفصيل ان الامام فلان ان الامام زيد ان الامام عمرو ان الامام سعيد هل يجب عليه التعرظ لهذا؟ لا لا يجب  لكن هل يجب علي نية الائتمام والاقتداء؟ نعم هذا تعرض اجمالي

311
02:04:09.750 --> 02:04:33.550
لكن التعرض التفصيلي لا يضر. ومع ذلك لو اخطأت في التفصيل برا برا الا في هذه السورة الا اذا اقترن التعيين باشارة كان اقول نويت الاقتداء مثلا بالاستاذ هذا حتى وان اخطأ اللفظ الا ان الاشارة

312
02:04:33.800 --> 02:04:51.850
تنوب عن اللفظ فهمنا بارك الله فيكم هذا مثال اخر لما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا نقول هذا اذا اخطأنا فيه يضر هذا اذا اخطأنا فيه يضر طيب هنا

313
02:04:53.050 --> 02:05:13.450
نريد مثالا لما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا. الامام هذا هل يجب له ان يتعرظ؟ هل يجب عليه ان يتعرظ؟ لنية انه امام لا هل يجب على الامام ان ينوي انه امام؟ لا. لا

314
02:05:14.150 --> 02:05:31.200
وبالتالي الامام لو نوى ان الذي يصلي خلفه زيد وعمرو وخالد ثم تبين له بعد الصلاة انه صلى خلفه اناس اخرون. واضح؟ فنقول له تصح صلاتك. لا يضرك هذا. لان

315
02:05:31.200 --> 02:05:51.850
هذا لا يجب عليك ان تتعرضوا له لا جملة ولا ولا تفصيلا. اذا هذا لا يظر   واضح؟ اذا صارت عندنا حالتان يضر فيها الخطأ وحالة لا يضر فيها الخطأ. هذا من المهم جدا ان تفهمه

316
02:05:51.850 --> 02:06:08.500
لانك ستقرأه كثيرا في الكتب وتنبني عليه فروع كثيرة فلابد ان تعرف ما معنى قولهم التعرظ له جملة التعرظ له تفصيلا نقرأ الان كلامه حتى نفهمه في ضوء ما كتبناه على السبورة

317
02:06:09.450 --> 02:06:32.100
قال رحمه الله فلو تابع غير امامه بان ربط فعله على فعله مع انتظار كثير ظرا الان تبدأ المسألة ولو عين الامام عفوا ولو عين الامام يعني ولو عين المأموم الاماما. فالامام هنا مفعول به

318
02:06:32.100 --> 02:07:08.450
تمام؟ لو عين المأموم الامامة فاخطأ من الذي اخطأ؟ المأموم. ولا اشارة بهذا القيد ونحوها ضراء تمام مفهوم الكلام انه لو كان هذا التعيين مصحوبا بالاشارة فلا يضر قال ولو عين المأموم الامام فاخطأ ولا اشارة ولا اشارة ونحوها ونحوها ضراء

319
02:07:08.750 --> 02:07:30.800
ولا تجب على الامام نية الامامة هذه النية الاجمالية في غير الجمعة وما الحق بها كالمعادة. انظر دقة التعبير. قال وما الحق بها كالمعادة يعني مثل المعاداة كانه يقول في امثلة اخرى لكن لا اذكرها لك

320
02:07:31.200 --> 02:07:53.700
انت ابحث عنها وقد ذكرنا انها كم؟ اربع سور. الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة جماعة قال ولا تجب على الامام نية الامامة في غير الجمعة وما الحق بها كالمعادة ولو عين الامام الان هنا الفاعل الامام

321
02:07:53.950 --> 02:08:18.750
ولو عين الامام المأموم واخطأ لم يضر طب لماذا لم يطوف؟ نقول لانه لا يجب عليه التعرض لذلك لا جملة ولا تفصيلا. نعم. طيب والاول لماذا يضر نقول لان المأموم يجب عليه التعرض لنية الامام لنية الاقتداء جملة. ولا يجب عليه التعرض

322
02:08:18.750 --> 02:08:38.100
لكون الامام زيد او عمرو تفصيلا لا يجب عليه ذلك ومع ذلك لو اخطأ بطلت فهمنا بارك الله فيكم ولا زال ستأتينا خلال الشرح ان شاء الله امثلة تطبقها على هذه القاعدة. وقد مر معنا مثال من قبل عدد

323
02:08:38.550 --> 02:08:57.400
الركعة قال رحمه الله تعالى والخامس ما زال الفصل طويلا خلاص نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

324
02:08:57.400 --> 02:08:58.900
