﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.000
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد ففي الصباح اه سأل الاستاذ لا اعرف اسمه

2
00:00:31.150 --> 00:00:58.300
ما اسمك؟ لطفي. لطفي. سأل الاستاذ لطفي حول القنوت وكان الكلام حول موافقة الامام حول موافقة المأموم للامام بالسنن متى يوافق ومتى لا يوافق وقد ذكر العلامة الترمذي رحمه الله تعالى في الحاشية على المنهج القويم. هذا التفصيل فخططته

3
00:00:58.400 --> 00:01:20.150
وقد سبق الى ذلك الشيخ محمد فهذا حاصل التخطيط. وكنت قد قرأته قديما لكن لم اتذكره فاحلت اليه ان يستخرج كلامه قال حاصل كلامه كالتالي يقول ان السنن التي يجب فيها موافقة الامام

4
00:01:20.350 --> 00:01:42.600
اي موافقة المأموم للامام والتي لا يجب تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجب عليه اي على المأموم موافقة الامام فيها فعلا وتركا فعلا وتركا. يعني اذا فعلها الامام يجب على المأموم ان يفعلها

5
00:01:42.850 --> 00:01:59.650
اذا لم يفعلها الامام يجب على المأموم انه لا يفعلها مثاله سجدة التلاوة. فاذا سجد الامام سجدة تلاوة وجب على المأموم ان يتابعه. اذا لم يسجد الامام قرأ اية سجدة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.950
لم يسجد الامام وجب على المأموم انه لا يسكت هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ما يجب على المأموم موافقة الامام في حالة الترك لا في حالة الفعل وهو التشهد الاول. طبعا

7
00:02:21.500 --> 00:02:48.250
من باب الفائدة غالبا الشافعية رحمهم الله تعالى يعبرون بقولهم التشهد الاول واضح لكن وجد في كلام بعضهم حتى ممن هم في القرن السابع والثامن من يعبر بالتشهد الاوسط ومن اول من وقفت عليه عبر بالتشهد الاوسط ابن الرفعة في كفاية النبي في المجلد الثالث

8
00:02:49.000 --> 00:03:05.400
واضح؟ عبر بقوله التشهد الاوسط والا فالمشهور عند الشافعية في التعبير انهم يعبرون بالتشهد الاول على كل حال القسم الثاني هذا ما يجب على المأموم ان يوافق الامام تركا لا فعلا

9
00:03:05.950 --> 00:03:23.400
ما معنى ترك الله فعلا؟ يعني ان الامام اذا ترك التشهد الاوسط او التشهد الاول فقام انتصب للثالثة واضح؟ وجب على المأموم متابعته تمام؟ لو ان الامام جلس للتشهد الاول

10
00:03:23.650 --> 00:03:39.500
يجوز للمأموم انه يتخلف عنه فيقوم للثالثة وينتظره في القيام فهمنا؟ اه فيجب عليه اي على المأموم ان يوافق الامام في حالة الترك ولا يجب عليه ان يوافقه في حالة

11
00:03:39.700 --> 00:04:00.850
الفعل الحالة الثالثة ما لا يجب على المأموم ان يوافق فيه امامه لا في حالة الفعل ولا في حالة الترك مثاله القنوت مثاله القنوت. لا يوافق لا فعلا لا يجب عليه ان يوافقه لا فعلا ولا تركا

12
00:04:01.550 --> 00:04:26.900
فحينئذ نقول يمكن يجوز لهذا المأموم اذا قنت امامه ان يسكت وينتظر الامام في السجود يجوز له ذلك لا تبطلوا صلاته بذلك واضح الصورة الثانية يجوز لهذا المعموم ان يتخلف للقنوط اذا لم يقنت امامه

13
00:04:27.200 --> 00:04:55.450
الامام سجد وهو يقنت واضح؟ وحينئذ لا يخلو عن ثلاث حالات حالة يكون هذا التخلف مستحبا. وحالة يكون هذا التخلف مكروها وحالة يكون هذا التخلف حراما متى يكون مستحبا؟ قالوا يكون مستحبا اذا كان يعلم انه بهذا التخلف سيدرك الامام في السجدة الاولى

14
00:04:56.000 --> 00:05:16.050
يعني سينتهي من القنوت ويسجد والامام لا زال في تلك السجدة هنا قالوا يستحب له ان يتخلف ليقنت  تمام؟ الحالة الثانية اذا علم انه سيدرك امامه وهو في الجلوس بين السجدتين. قد رفع رأسه من الاولى من السجدة الاولى

15
00:05:16.050 --> 00:05:45.600
يجلس بين السيدتين حينئذ قالوا يكره له ان يتخلف يحرم عليه اذا كان علم انه سيدرك الامام وقد هوى للسجود. الثاني واضح؟ وحينئذ اذا كان هو سيبقى قانتا حتى يهوي امامه للسجود الثاني فتبطل صلاته. لان

16
00:05:45.600 --> 00:06:10.900
انه تخلف عن امامه بركنين طويلين. بركنين فعليين بركنين فعليين واضح بارك الله فيكم؟ هذا خلاصة المسألة التي تفضلت بالسؤال عنها يا استاذ لطفي واضح او لا يمكن ان تصوروا هذا او تكتبوا هذا سريعا لان هنالك مسألة انا قد شرحتها ثم سألني الشيخ محمد واعدت الكلام له بعد العشاء ثم

17
00:06:10.900 --> 00:06:25.750
شرحتوها في اليوم الثاني صباحا واعدتوا الكلام في هاك لكن كانه كان يوجد خطاء في الكتابة كان الكلام شيء كأنه والكتابة شيء اخر او نقصت في الكتاب او شيء فلا زالت ملتبسة على بعضكم تتعلق

18
00:06:25.850 --> 00:07:29.500
ما يتعلق بالبحث عن الماء للمسافر في حد الغوث وفي حد البعد في حالة التجويز وفي حالة اليقين امسح هذا خلاص ها؟ خلاص            قلت لكم المراد بالمسافر هنا من كان في مكان الغالب فيه عدم الماء او كان في مكان يستوي فيه وجود الماء

19
00:07:29.600 --> 00:07:49.950
وعدم الماء حتى ولو كان مقيما فمصطلح المسافر هنا لا يساوي مصطلح المسافر الذي ندرسه في باب قصر الصلاة مثلا واضح؟ هذا المراد بالمسافر. وهنا عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن

20
00:07:51.100 --> 00:08:31.300
ان يتيقن عدم الماء والحالة الثانية ان يجوز وجوده وعدمه والحالة الثالثة ان يتيقن وجود ان يتيقن وجود الماء فاذا تيقن   اذا تيقن عدم الماء فلا يجب عليه الطلب  واذا جوز وجوده وعدمه

21
00:08:31.500 --> 00:09:12.050
وجب الطلب في حد الغوث وقلنا حد الغوث يساوي مئة وخمسين متر تقريبا ويجب عليه الطلب بشرط الامن على خمسة اشياء النفس  العضو   المال الاختصاص خمسة الوقت طبعا يضاف الى هذا البضع. واضح

22
00:09:12.400 --> 00:09:38.950
والمال هنا ممكن تقول المال مطلقا تمام اذا تيقن وجود الماء فهذا له حالتان اما ان يتيقن وجود الماء بحجم الغوث او ان يتيقن وجود ما في حد القرب  حد القرب قلت لكم يساوي اربعة كيلو ونصف تقريبا

23
00:09:39.800 --> 00:10:12.900
فاذا تيقن وجود الماء في حد الغوص وجب طلبه  بشرط الامن على على ماذا؟ الامن على النفس. واحد الامن على العضو. اثنين ثلاثة الامن على المال الزائد على ما يجب بذله. ثلاث اشياء

24
00:10:13.600 --> 00:10:47.050
فقط ولا يجب عليه الامن على واحد المال الواجب بذله بشراء الماء اتنين الاختصاص  ثلاثة الوقت لا يجب ان يمنعنا الوقت بل يطلب الماء حتى وان خرج الوقت واضح بارك الله فيكم

25
00:10:47.350 --> 00:11:22.300
اما اذا كانت يتيقنوا وجود الماء في حد القرب فيجب عليه الامن على واحد نقول وجب طلبه  بشرط الامن على واحد النفس اثنين العضو ثلاثة المال الزائل عما يجب بذله

26
00:11:22.900 --> 00:11:45.900
تمام في شراء لم لم شف هنا لم اكتب بقية الكلام بعد ذلك اخشى اشكل عليكم تمام في شراء الماء. تمام في شراء الماء تمام؟ اربعة الوقت الوقت ولا يجب

27
00:11:47.150 --> 00:12:18.300
الامن على واحد الماء المال الزائد المال الواجب بذله المال الواجب بذله في شراء الماء اثنين الاختصاص فهمنا واضح هذا خلاصة الوصاية. القد في ثلاث حالات البضعوف في ثلاث حالات نعم

28
00:12:20.750 --> 00:12:47.950
واضح بارك الله فيكم تفضل  ايوة اتفضل ها  لا يجب نعم اذا كان سيحصله هذا هذا عقلا اذا كان سيحصله بلا مقابل فلا يشترط الامن   هذا هو اذا سيحصله بالمقابل هذا هو

29
00:12:48.100 --> 00:13:08.400
نعم واذا كان سيحصله بالا مقابل فلا فلا يشترط نعم طيب نواصل حتى نكمله. نريد اليوم ان شاء الله اننا نكمل بارك الله فيكم الى الى الزكاة يعني ليس نكمل الزكاة نصل الى بداية الزكاة نصل الى

30
00:13:08.450 --> 00:13:32.000
فما بعد الى لا يدخل فيما قبلها. تمام ان شاء الله. الى الزكاة  قال المصنف العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل المتوفى في سنة عشر وتسعمئة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وانزل له الاجر والثواب

31
00:13:32.250 --> 00:13:52.600
قال رحمه الله تعالى وشرط الجمعة ان تكون كلها في وقت الظهر. اكتبوا هذا لانني سامسح قال وشرط الجمعة ان تكون كلها في وقت الظهر وان تقام في نفس البلد والا تقام قبلها جمعة في تلك البلد

32
00:13:52.600 --> 00:14:18.000
وان تصلى جماعة وان يكونوا اربعين ذكورا مكلفين احرارا مستوطنين لا لا يظعن شتاء ولا صيف الا لحاجة وان تتقدمها خطبتان قال العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. فصل وشرط

33
00:14:18.000 --> 00:14:38.350
ان تكون كلها في وقت الضهر بانه صلى الله عليه واله وسلم والخلفاء رضي الله عنهم لم يقيموها الا كذلك فلو خرج وقتها وهم فيها اتموها ظهرا لو خرج وقتها

34
00:14:39.050 --> 00:15:04.400
انظر له الى الشر لو خرج وقتها وهم فيها اي وهم في الصلاة اتموها ظهرا. ماذا تفهم انه لو خرج وقتها قبل ان يصلوها فلها حكم اخر صح؟ قال فلو خرج وقتها وهم فيها اتموها ظهرا. او شكوا فيها او شكوا وهم يصلون. هل خرج الوقت

35
00:15:04.400 --> 00:15:43.150
ام لم يخرج تمام؟ اتموها جمعتان. فهمنا طيب هذا يحتاج الى رسم حتى تتضح لنا الصور  خلاص امسحه هنا؟ صورناه صورته بقي البعض يكتب هذي المهم هنا التصوير  انا معه جهاز ذكي اصاحبه ليس ذكيا بليد يعني مشكلة عندما عندما تكون الالة اكثر ذكاء من الانسان

36
00:15:43.150 --> 00:16:26.300
طيب بارك الله فيكم  اثر خروج الوقت  على صلاة الجمعة  عندنا الكلام له فرعان الفرع الاول اما ان يحصل يقين او يحصل ظن او يحصل شك في خروج الوقت قبل

37
00:16:26.350 --> 00:16:47.100
ان يصلوا الجمعة يحصل يقين ان الوقت قد خرج او يغلب على ظنهم قبل ان يصلوا الجمعة ان الوقت قد خرج او يحصل لهم شك هل وقت الجمعة لا زال باقيا ام قد خرج؟ هذا كله قبل الصلاة

38
00:16:48.100 --> 00:17:10.800
الحالة الثانية اثناء صلاتي الجمعة حصل لهم يقين وهم في اثناء الصلاة ان الوقت قد خرج حاصر لهم ضن في اثناء الصلاة ان الوقت قد خرج حصل لهم شك في اثناء الصلاة ان الوقت قد خرج

39
00:17:11.400 --> 00:17:39.150
واضح في جميع هذه الحالات يصلون ظهرا. هنا يصلون ظهرا وهنا يصلون ظهرا وهنا يصلون ظهرا هنا ايضا يصلون ظهرا وهنا ايضا يصلون ظهرا الا هنا يتمونها جمعة واضح هذه الحالة الوحيدة التي يتمونها جمعة

40
00:17:39.650 --> 00:18:02.400
اذا تقرر هذا ستعرف ان هذا احد المواضع التي فرق فيها الفقهاء بين حكم الظن وحكم الشك واضح خلافا لمن يقول انهما مترادفان عند الفقهاء دائما واضح؟ قال رحمه الله تعالى نعيد قراءة العبارة

41
00:18:02.450 --> 00:18:26.700
قال فلو خرج الوقت وهم فيها قوله وهم فيها هذا قيد تفهم منه انه لو خرج الوقت قبل ان يدخلوا فيها. يقينا او ظنا او شكا فانهم يصلون ظهرا قال فان خرج الوقت وهم فيها خرج الوقت يقينا او خرج الوقت ظنا

42
00:18:27.400 --> 00:18:51.850
اتموها ظهرا او شكوا فيها اي في او شكوا فيها اي في اثناء الصلاة خرج الوقت او لا اتموها جمعة قال رحمه الله   قالوا وان تقام في نفس البلد يعني لابد من اقامتها في خطة ابنية

43
00:18:52.200 --> 00:19:10.250
في في خطة ابنية اوطان المجتمعين. خطة بكسر الخاء ضبطها علامة بن حجر بكسر الخاء ربطها الخطيب الشربيني بكسر الخاء مع اني وجدتها في بعض كتب المعاصرين بي ضمي قطة

44
00:19:10.800 --> 00:19:31.650
تمام لكن الذي ظبطها يعني هؤلاء الائمة بكسر الخاء لا ادري هل فيها لغة اخرى؟ لا ادري قال في خطة ابنية ابنية ابنية جمع هذا الجمع قد يوهم انه لابد من تعدد ابنية

45
00:19:32.550 --> 00:19:51.100
واضح؟ لكن هذا الجمع غير مراد ولذلك صرحوا انه لو كان بناء واحد  تتوفر فيه بقية الشروط فان الجمعة تصح يعني على سبيل المثال اليوم توجد ابراج برج ستين دور

46
00:19:51.600 --> 00:20:16.700
توجد فيه ربما عشرات او مئات الاسر يمكن انهم يقيموا الجمعة في داخل ذلك هذا بناء واحد. واضح؟ يمكن ان تقام الجمعة في هذا البناء قال رحمه الله تعالى خطة ابنية. قال وان تقام في نفس البلدية يعني لابد من اقامتها في خطة ابنية اوطان

47
00:20:16.700 --> 00:20:38.800
المجتمعين. بلدة كانت او قرية. سواء كانت من خشب اي بيوتهم من خشب او سعف او قصب فلولا زمن هذا تفريع الان دفيع على هذا الشرط. قال فلو لازم اهل الخيام الصحراء ابدا فلا جمعة لهم

48
00:20:39.100 --> 00:21:01.550
تمام؟ ولو اقاموا على عمارة قريتهم التي انهدمت او احترقت بنية عمارتها فلهم اقامتها تمام استصحابا للاصل يعني لا قدر الله حصل لقريتهم نكبة جاء سيل عليها انهدمت بسبب زلزال ما شابه ذلك

49
00:21:01.750 --> 00:21:25.850
اقاموا في قريتهم يعمروها. الان لا يوجد بناء يقيمون الجمعة ولا يقيمون؟ نعم استصحابا للاصل انهم مستوطنون في هذا المكان قال رحمه الله ولو اقاموا على عمارة قريتهم التي انهدمت او احترقت بنية عمارتها فلهم اقامتها بخلاف ما لو ارتحل احد

50
00:21:25.850 --> 00:21:46.000
وجاء غيرهم وارادوا انشاء نحو قرية فلا تصح منهم واضح؟ لانهم ليسوا مستوطنين. ليست وطنهم الان قال رحمه الله تعالى ولو امتدت الصفوف هذا تفريع اخر يعني هو يقول لك ان

51
00:21:46.150 --> 00:22:05.550
الجمعة لابد ان تقام في خطة ابنية. يعني داخل حدود القرية داخل حدود المدينة واضح؟ لابد ان تقام هنا. ولذلك لو اقيمت هنا يعني نفترض ان هذه المدينة الى هنا. مثلا عليها سور لو قلت

52
00:22:05.550 --> 00:22:26.100
هنا نقيم الجمعة خارجها لا تصح  ليس هذا فقط انظر ماذا قال ولو امتدت الصفوف فخرج بعضهم عن العمران فمن كان بمحل لا يترخص المسافر قبل مجاوزته صحت جمعته ومن لا فلا. لا تصح جمعته

53
00:22:26.900 --> 00:22:49.750
واضح؟ المسافر متى يجوز له ان يترخص؟ اذا جاوز البنيان يقول لك من كان في محل لا يجوز فيه الترخص يعني لا زال داخل البنيان هذا تصح جمعته من كان في محل يجوز فيه الترخص يعني قد خرج من خطة الابنية واضح؟ هذا لا تصح جمعته

54
00:22:50.650 --> 00:23:10.750
فهمنا قال رحمه الله تعالى هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون كلها في وقت الظهر الشرط الثاني ان تقام في نفس البلد الشرط الثالث قال والا تقام قبلها جمعة. عندنا بكسر الهمزة

55
00:23:11.700 --> 00:23:36.700
وان لا وليس هو ان. والا تقام قبلها جمعة في تلك البلد هذا الشرط الذي يعبر عنه عند الفقهاء عدم تعدد الجمع فمن شروط صحة الجمعة عدم تعدد الجمعة. وهذا ليس شرط الشافعية فقط. هذا شرط الجمهور. شافعية المالكية الحنابلة

56
00:23:37.050 --> 00:24:05.000
لكن الصحيح معتمد عند الحنفية عدم اشتراط هذا واضح؟ وهذا فيه هذا فيه متسع قل الحنفية هذا فيه متسع خاصة وان الحنفية يصححون الجمعة بثلاثة رابعهم امامهم واضح؟ لان سيأتي عندنا بعد ذلك شرط العدد نحن

57
00:24:05.250 --> 00:24:26.050
الشافعية يشترطون اربعين ثم ليسوا اي اربعين لابد ان يكونوا هؤلاء اربع مستوطنين اليوم لو طبقت هذا الشرط كثير من المعاهد ربما سبعين في المئة من المعاهد لا تصح جمعتهم. ليس فقط من معاهد بل ومن

58
00:24:26.050 --> 00:24:36.050
المدارس الشرعية حتى في الدول الاخرى يعني مثلا عندنا في اليمن نقول دار الحديث في مأرب ولا تصح في جمعة. يعني ايامي ما كانوا يصلون الا الطلاب الا قليل يعني

59
00:24:36.050 --> 00:24:50.000
من هنا ومن هنا لا يصلون اربعين. اليوم لا ادري انا اذا كثرت البيوت او شيء لا ادري واضح؟ يعني مثل هذا القول كثير من الجمع سنحكم عليها بعدم الصحة. سيأتي هذا معنا بعد قليل

60
00:24:50.300 --> 00:25:05.550
فقال هنا انظر الى هذا الشرط تأمل في هذا الشرط قال والا تقام قبلها جمعة في تلك البلاد. لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يقيموها الا في محل واحد

61
00:25:05.550 --> 00:25:29.150
لم يعددوا الجمعة في المدينة وهذا حقيقة قول قوي هو من حيث الدليل المدينة كانت كبيرة ولذلك في بعض الجيوش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يعني في الى تبوك ثلاثين الف نعم من المدينة ومن غير المدينة. في فتح مكة مثلا عشرة الاف

62
00:25:29.150 --> 00:25:49.650
مقاتل هذا عدد كبير يعني يدل على ان المدينة كان فيها عدد كبير من الناس. هؤلاء فقط المقاتلين واضح؟ ومع ذلك تقام جمعة واحدة فنحن نحرص قدر المستطاع ان الجمعة لا تتعدد. يعني لا يعني اننا هناك مذهب اخر خلاص نهون من المسألة

63
00:25:50.650 --> 00:26:03.600
واضح؟ لا هذا قول معتبر ودليله قوي وان النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يأمره هؤلاء ان تقيموا جمعة انتم في العوالي اقيموا جمعة وانتم في مكان كذا اقيموا جمعة وخلاص وانتهى القضية

64
00:26:04.200 --> 00:26:20.950
فقال هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم بعده لم يقيموها الا في محل واحد فلو عسر اجتماع الناس في مكان جاز تعددها بحسب الحاجة لكن انتبه الى قوله

65
00:26:21.750 --> 00:26:50.650
فلو عسر اجتماع الناس في مكان لم يقل في مسجد يعني حتى لو كان المسجد يضيق لكن يوجد ساحة داخل خطة الابنية تتسع للناس فلا يجوز التعدد فهمنا يعني هذا المسجد مثلا يضيق عن سكان هذه المنطقة. لكن يوجد هنا ساحة لو اجتمع فيها سكان المنطقة

66
00:26:52.100 --> 00:27:24.850
واضح؟ ثم من الذين معتبرون في الاجتماع هذا هل هم من تصح منهم الجمعة او من يعتاد فعل الجمعة لو قلنا من يعتاد فعل الجمعة فهم قليل الذين يعتادون فعل الجمعة غالبا هم الرجال البالغين العقلاء الاحرار المستوطنين هؤلاء قليل. لكن لو قلنا من تصح منهم

67
00:27:24.850 --> 00:27:47.800
يمكن ان تدخل معهم النساء يمكن ان تدخل معهم الصبيان المميزين. يمكن ان تدخل معهم المرضى يمكن ان تدخل معهم المقيمين تصح منهم الجمعة. هل بالتعسر ضابط التعسر عندما تريد ان تعرف الان هل يتعسر اجتماعه يتعسر الاجتماع؟ هل تحسب

68
00:27:48.400 --> 00:28:11.500
من يعتاد فعل الجمعة او تحسب من تصح منه الجمعة المعتمد انك تحسب من يعتاد فعل الجمعة لكن صعب نعم زاد عسرا شكر الله لكم فقال هنا طبعا في رأي اخر حتى ان صاحب فيما اذكر صاحب بشرى الكريم عندما ذكره قالوا في هذا فسحة

69
00:28:11.600 --> 00:28:28.100
على الرأي اذا قلنا ان المعتبر من من تصح من يوم الجمعة. واضح؟ قال في هذا فسحة قال رحمه الله تعالى فلو طبعا هذا الكلام فيه فسحة اذا كنا فيه مثلا في بلادهم في ترين في ترين توجد يوجد اكثر من مئة وخمسين

70
00:28:28.100 --> 00:28:53.900
بعضهم يقول تصل الى ثلاثمئة لكن الجمع الى زمن قريب كانت لا تزيد على عشر. يعني يوم الجمعة يغلقون المساجد يجتمعون في مساجد قليلة هذا ممكن هنا لكن هنا وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها امير المؤمنين ومنبره. يعني كل واحد يريد ان يكون هو الخطيب في معهده. يريد هو الخطيب في

71
00:28:53.900 --> 00:29:12.100
يريد ان يكونوا موزعين. ليست الحياة هكذا بسبب ماذا؟ ان بعضنا لا يقول بعضا هذا لا يقول هذا وهذا لا يحب هذا وهذا يقاطع هذا وهذا يبدع هذا. فتفرقنا حتى في يوم الجمعة لا نريد ان نجتمع. هنا الاشكالية

72
00:29:12.200 --> 00:29:35.700
فذهبت الشروط والاعتبارات التي وضعها الفقهاء ادراج الرياح بسبب ماذا؟ خلافات حقيقة نحن صنعناها خلافات وهي في الحقيقة ليست خلافات معارك تدوي من غير ما عدو ما في عدو انما هي معارك وهمية نعيش حياتنا كلها ونحن نتعارك لا ندري ماذا نجني من هذه المعارك

73
00:29:35.850 --> 00:29:57.400
قال رحمه الله فلو عسر اجتماع الناس في مكان جاز تعددها بحسب الحاجة فان سبقت احداهما الاخرى صحت السابقة دون ما سواها والعبرة في السبق بالراء من اكبر وان تصلى جماعة. تصلى هكذا ليس تصلي

74
00:29:57.450 --> 00:30:17.700
وان تصلى اي الجمعة. وان تصلى جماعة فلا تصحوا فرادى وزيادة على ذلك اي وزيادة على كونها جماعة ان يكونوا اربعين فلا تصح بدونهم. وهذا مذهب الامام الشافعي والامام احمد رحمهم الله. لابد ان يكون العدد اربعين

75
00:30:18.000 --> 00:30:45.600
قال فلا قال فلا تصح بدونهم. ذكورا  ذكورا فلا تنعقد بامرأة ولا خنثى يعني لا تحسب المرأة ولا الانثى من الاربعين حتى وان كانت تصح منهم تمام؟ قال مكلفين فلا تنعقد بمجنون وصبي

76
00:30:46.000 --> 00:31:13.550
بها احرارا فلا تنعقد برقيق مدبرا او مكاتبا او معلق العتق بصفة او مبعظا واضح؟ يعني بانواع الرقيم انواع رقيق خمسة ان عبد خالص مدبر علق عتقه بموت سيده مبعض بعضه حر بعضه حر مكاتب بينه وبين سيدي عبده كتابة. ام ولد

77
00:31:13.800 --> 00:31:30.150
قال رحمه الله وان كان بينه وبين سيدي مهيئة ووسع نوبته فعلها. يعني حتى لو كان مثلا في يوم الجمعة هو حر مثلا لا تنعقد به. تمام؟ قال رحمه الله تعالى

78
00:31:30.700 --> 00:31:52.500
مستوطنين فلا تنعقد بغيرهم ولو مقيما طلاب المعاهد هؤلاء الذين يأتون من اماكن بعيدة هؤلاء كلهم مقيمين ليسوا مستوطنين الذين يسافرون مثلا الى الازهر يسافرون الى بلاد الشام لطلب العلم يسافرون الى مثلا الى اليمن لطلب العلم مثلا هؤلاء

79
00:31:52.500 --> 00:32:12.650
المستوطنين او مقيمين او لا مقيمين ايش مستوطنين؟ وان بقوا سنوات واضح؟ تجب عليهم الجمعة لكن لا تنعقد بهم. ما دام انه لم يتخذ البلد وطنا اذا هذا مقيم وليس مستوطن. قال رحمه الله تعالى والمستوطن

80
00:32:12.750 --> 00:32:36.400
هو الذي لا يطعن شتاء ولا صيفا الا لحاجة والشرط الاخير وان تتقدمها خطبتان للاتباع قوله ان تتقدمها خطبتان اتباع كل الخطب تكون بعد الصلاة كل القطب تكن بعد الصلاة الا خطبة الجمعة

81
00:32:36.750 --> 00:32:57.300
وخطبة عرفة وخطبة الاستسقاء يجوز ان تكون قبل ويجوز ان تكون بعد. بقية الخطب خطب العيدين خطبة الخسوف خطبة الكسوف خطب الحجز الاخرى تمام تكون بعد قال رحمه الله تعالى فصل

82
00:32:58.000 --> 00:33:24.050
فروض الخطبتين خمسة هذه التي يعبر عنها بماذا؟ اركان اركان الخطبة اركان الخطبتين خمسة. الاول الحمد لله فيهما. والمراد اي المشترط لفظ الحمد ومشتق منه مشتوقة منه سواء بصيغة الاسم او بصيغة الفعل

83
00:33:24.250 --> 00:33:46.600
بصيغة المفرد او بصيغة الجمع قال كأحمد الله وحمدا لله وانا حامد لله نحمد الله لله الحمد اي صيغة كانت المهم مادة حاء ميم دال موجودة تمام؟ قال ولابد من الجلالة الكريمة لابد من لفظ الجلالة. الله

84
00:33:47.100 --> 00:34:13.400
ولا يكفي الحمد للخالق او الرزاق. مثلا ولا يكفي وجوده اي وجود الحمدي في احداهما فقط اي في واحدة من الخطبتين لابد منه في الخطبتين صوب عندك احداهما فقط قال الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما

85
00:34:13.750 --> 00:34:37.650
اي في الخطبتين قال مع ذكر اسمه اي تقول مثلا اللهم صل على محمد والصلاة على الرسول او على النبي قال هنا ولو الماحي او العاقل او البشير او النذير مثلا

86
00:34:37.950 --> 00:35:04.500
فلا يكفي الظمير وان تقدم ما يدل عليه. يعني لو قلت مثلا الحمد لله الذي بعث محمدا الى العالمين صلى الله عليه لا يكفي لابد ان تذكر الاسم او ان تذكر وصف الرسالة او وصف النبوة او شيء من هذه الاوصاف التي ذكرها لك هنا. الضمير لا يكفي

87
00:35:05.450 --> 00:35:29.350
هذا المعتمد عند ابن حجر وعند رمله رحمهم الله تعالى. فهو معتمد في المذهب وقال بعض فقهاء زبيد يصح ويكفي ان تصلي بصيغة وصلى الله عليه بالضمير واخذوا هذا من الاية الكريمة

88
00:35:30.200 --> 00:35:49.050
لانها هي الدليل التي استدل به الذي استدل به من رأى ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة  ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

89
00:35:50.250 --> 00:36:07.300
فقالوا ان الاية صيغتها صلوا عليه واضح؟ على كل حال نوزع في هذا الاستدلال لكن هذا ما قاله جماعة من شافعية اليمن في القرن الثامن والتاسع قال رحمه الله تعالى الثالث

90
00:36:08.000 --> 00:36:29.450
الوصية بالتقوى طبعا لا يشترط لفظ الصلاح. فلا يكفي ان تقول السلام على الرسول ما يكفي تمام السلام مثلا حتى فيما اذكر اه ذكر بعضهم انه لا يكفي ان تقول الصلاة على الحبيب مثلا

91
00:36:29.700 --> 00:36:48.100
واضح؟ مصطلح الحديث لا يكفيها هذه المصطلحات التي على الرسول على النبي على الماحي العاقب البشير النذير هذا يكفي. نعم قال الثالث الوصية بالتقوى فيهما اي في الخطبة الاولى والثانية ولو بنحو

92
00:36:48.150 --> 00:37:04.600
اطيعوا الله لان هذا هو المقصود الاعظم من الخطبة ان توصي الناس بالتقوى. ولا يشترط لفظ التقوى هنا بل يكفي ان تأمر بطاعة او ان تزجر عن عن معصية. نعم

93
00:37:07.300 --> 00:37:29.550
وهذا الشرط والذي قبله والذي قبله يشترط في الخطبتين الحمل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتبعة قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة اية من القرآن في الاولى او في الثانية

94
00:37:30.050 --> 00:37:50.750
قال قراءة اية من القرآن. قوله اية مشعر انه لا يجزئ اقل من اية  واضح؟ يشعر انه لا يجزئ اقل من اية وهذا الذي يشعر به كلام المصنف والذي اعتمده العلامة ابن حجر

95
00:37:50.800 --> 00:38:20.500
فاشترط ان تكون اية كاملة مفهمة ان تكون اية كاملة. فجزء اية وان طال لا يكفي مفهمة فما كان لا يفهم مثلا كالحروف المقطعة طه مثلا لا يكفي واضح واما الشارف رحمه الله فاعتمد في غير هذا الكتاب انه تكفي جزء اية

96
00:38:20.700 --> 00:38:41.900
انه يفيق الزوايا. قال الرابع قراءة اية من القرآن في الاولى او في الثانية. والاولى ان تكون في الاولى لان من الشافعية من رأى وجوب قراءة الاية في الاولى قالوا مراعاة لخلافه يكون الاولى في الاولى

97
00:38:42.050 --> 00:39:09.900
وقالوا حتى تقابل الاية في الاولى الدعاء في الثانية واضح؟ لتكون الاية في الاولى مقابلة للدعاء في الثانية. حتى تتساوى الخطبتين وهذا خلاف ما هو شائع في بلادكم في بلادكم الخطبة الاولى ما شاء الله ربع ساعة عشرين دقيقة الخطبة الثانية اربع دقائق. ما ادري احيانا الخطبة الثانية

98
00:39:09.900 --> 00:39:23.700
تخلو من الاركان الذي لابد منها يعني حتى احيانا تبقى منتبه هكذا. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في الخطبة الثانية ام لا؟ احيانا تخرج انه ما صلى

99
00:39:23.850 --> 00:39:37.000
على النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا الخطبة الثانية مباشرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ودعاء فقط. ما في وصية بالتقوى. ما في امر في الثانية ما في نهي عن المعصية

100
00:39:37.050 --> 00:40:02.400
خالية من هذا كله واضح؟ هذا اشكالية هذه اشكالية يعني لو اردت ان تصلي مثلا الجمعة على مذهب الشافعية اين ستصلي صعب هذا واضح؟ لا تكاد لا يكاد يوجد اليوم. على كل حال هذه عاد في بعض الاشكالات ستأتي بعد قليل ان شاء الله. اذا وجدتم مسجدا في هذه الدولة يصلي

101
00:40:02.400 --> 00:40:34.650
على المذهب الشافعي الجمعة انا ساذهب اليه. اين؟ اعطي لنا مخرجا اعطيكم مخرج؟ انت خذ اقرأ وقلل بعمل نفسك عاد بعطيك فتوى خلاص طيب  قال رحمه الله تعالى الرابع والله احيانا في الجمعة هذي اكل ابقى افكر افكر كيف من هنا من هنا من هنا كل مسألة تغلقها الاخرى

102
00:40:34.650 --> 00:41:00.000
هذي مشكلة يعني  لا الحل ليس فقط لا نقول ان مثلا فقهائنا شددوا في الشروط لا اقول هذا اقول ان الناس اليوم تساهلت اليوم الناس اخلت الخطبة واخلت الجمعة مما ذكره الفقاعة. انا لا اقول ان هؤلاء وضعوا شروطا ليست ليست صعبة هذه الشروط

103
00:41:00.200 --> 00:41:22.400
هذي شروط عادية هم وضعوا هذه الشروط من اجل ان تكون الخطبة ذات اثر حتى يحقق المقصود للناس واضح؟ لكن تجد الخطيب يخطب وكانه يريد ان يتخلص من الخطبة. مستعجل يريد ان يكمل. الخطبة الثانية هذه مأكولة مبتورة جدا. واضح؟ فهذا الاشكال

104
00:41:22.400 --> 00:41:40.400
يعني مثل هذا الكلام يوجه اولا للخطباء. لماذا انتم لا تلتزمون بما يذكره لكم الفقهاء وهذا يحتاج منا بارك الله فيكم الى توعية كثير من الائمة تصلي خلفهم لا يحسنون الفاتحة

105
00:41:40.550 --> 00:42:09.700
دور الدعاة انهم يصلحون هؤلاء الائمة. تعقد لهم دورا ائمة قريتك ائمة منطقتك. دورة يوم يومين في تصحيح الفاتحة الخطباء تجمعهم دورة توعية باحكام الخطبة وصلاة الجمعة ما يمنع من هذا لا يمنع شيء اذا كان في قريتك ثلاثة اربعة خمسة عشرة خطباء تجمعهم تعمل لهم توعية حتى تقرأون

106
00:42:09.700 --> 00:42:25.500
في كتاب احكام الجمعة خطبة الجمعة اركانها ما يسن فيها وما شابه ذلك. ما الذي يمنع من هذا؟ نحن مهمتنا طلبة علم دعاة ان هذا العلم لا يبقى حبيس الكتب

107
00:42:25.850 --> 00:42:44.000
ان هذا العلم نعيشه حياة ينتقل في واقع الناس. اما اذا كنا نتعب انفسنا نقرر المسائل ونشقرها ونرسمها ونحفظ الاقوال. ثم بعد ذلك نخرج في واقع نرى شيئا اخر غير الذي ندرسه عندنا انفصام في الشخصية

108
00:42:44.150 --> 00:43:04.150
هنا شيء وفي الخارج شيء اخر. نحن ندرس هذا حتى نراه واقعا في حياتنا بارك الله فيكم. ولذلك كل واحد منا تعلم اما مسألة فقه امرا عليه ان يحاول نشره ان يحاول بثه حتى يصلح في المجتمع. اما اننا نبقى نحفظ المسائل

109
00:43:04.150 --> 00:43:23.050
ونحفظ المنظومات ونحفظ المتون ونحن لا زلنا حبيسين. اماكننا اقول لكم واقول لنفسي لن يتغير شيء في الواقع سيبقى الواقع كما هو عليه اذا نحن الاصل اننا ندعو الناس الى التصحيح

110
00:43:23.100 --> 00:43:47.000
نسعى في التصفيح نسعى في تعليم الناس نسعى في ان الناس تستقيم وفق ما قرره فقهاء الشريعة رحمة الله تعالى عليهم اجمعين. قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة اية من القرآن في الاولى او في الثانية وقلت لكم ان الاولى ان تكون في الاولى. وان وقال وان

111
00:43:47.000 --> 00:44:09.850
نسخ حكمها حينئذ وبقيت تلاوتها. يعني يريد ان يقول يجزئ ان تقرأ اية نسخ الحكم وبقية التلاوة يجزئ. تمام؟ ايوة لان الاية لان الاية التي فسخ حكمها وبقيت تلاوة الاحكام تترتب عليها. ولذلك ذكرنا في

112
00:44:10.200 --> 00:44:34.050
قراءة الجنب للقرآن انه يحرم عليه ان يقرأها. ان يقرأها. واضح؟ قال رحمه الله الخامس الدعاء للمؤمنين قال الشارع والمؤمنات كلام المصنف دقيق الدعاء للمؤمنين لان هذا هو الواجب. الدعاء للمؤمنات مستحب. لان المؤمنات يشملهن لفظ المؤمنين فهو عام

113
00:44:34.700 --> 00:44:58.950
واضح فالواجب المقدار الواجب الدعاء للمؤمنين. اما الدعاء للمؤمنات يعني بخصوص المؤمنات فهذا مستحب واضح؟ ويشترط ان يكون هذا الدعاء بامر اخروي فلو دعا لهم بامر دنيوي فقط فلا يصحوا فلا تصح الخطبة. تمام؟ لا يجزئ ذلك الركن

114
00:44:59.900 --> 00:45:19.450
قال فلا قال الخامس الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولو رحمكم الله في الثانية اي يشترط كونه في الثانية وبالتالي تعلم عنا اركان الخطبة على ثلاثة اقسام منها ما يشترط في الخطبتين الحمد والصلاة والوصية بالتقوى. منها ما يشترط

115
00:45:19.500 --> 00:45:36.600
في الثانية الدعاء منها ما يشترط في واحدة منهما وهو قراءة اية قال رحمه الله فلا بأس بتخصيصه بالدم بالسامعين. لا بأس قال هنا عبر بقوله لا بأس صاحب الزبد عبر بقوله حسن يعني

116
00:45:36.950 --> 00:46:00.200
افضل يحبذ قال واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين. تمام؟ قال رحمه الله ولا دعاء للسلطان اذا لم تكن في وصفه مكاثفة واضح؟ هذا من زمان التجمل مع مع الحكام من زمان هذا

117
00:46:00.350 --> 00:46:21.550
مرة قديم يعني  للاسف هذا يعني مرض ينتقل من عهد الى عهد. هو الدعاة لهم جيد لكن احيانا وصفه بامور انت احيانا انت تجزم ان هذا الذي يصفه يعلم في قرارة نفسه

118
00:46:21.700 --> 00:46:39.250
انه كذاب. هو يعلم انه كذاب. ليس لانك تعلم الغيب. انت لا تعلم الغيب. لكن انت تعرف انه هو يعتقد انه كذاب عندما يصفوه بهذه الاوصاف الكثيرة انا لا ادري لا لا افهم لغتكم لكن عندنا في بلادنا في بلاد العرب

119
00:46:39.300 --> 00:46:59.300
يعني يصفون باوصاف يعني تقول عندما تسمع كانه يقصد امير المؤمنين عمر بن الخطاب بالكفار فعلا هذا مرض هذا مرض قال رحمه الله تعالى وشروطهما اي وشروط الخطبتين ذكر لكم بارك الله فيكم في الشروط تسعة شروط. ذكر لكم كم شروط

120
00:46:59.300 --> 00:47:24.800
قال وشروطهما اسماعهما اربعين. يعني لابد ان يسمع اربعين. تمام؟ والمراد بالاربعين هنا الاربعين من اهل الكمال الذين ذكرهم مسلمين بالغين عقلاء احرار مستوطنين. واضح؟ قال والمراد بذلك السماع بالقوة. اي ليس

121
00:47:24.800 --> 00:47:44.650
ليس بالفعل وبالتالي لو كان هنالك لغط وارتفاع اصوات منع من السماع يكفي واضح يعني لو كان الخطيب يتكلم لكن من يحضر من الاربعين لا يسمعون بسبب وجود ضوضاء اصوات يكفي

122
00:47:45.200 --> 00:48:05.350
لان السماع بالقوة موجود بمعنى ان هذه الاصوات لو سكتت يسمعون فعند الرمل رحمه الله تعالى يكفي السماع بالقوة اما عند ابن حجر لابد من السماع بالفعل ففي هذه السورة التي ذكرته لكم عند ابن حجر لا يصح

123
00:48:05.750 --> 00:48:36.000
واضح؟ قال رحمه الله والمراد بذلك السماع بالقوة. والموالاة. الموالاة بين ماذا الموالاة بين اركانها تمام فلا يفصل بين الاركان بما لا يتعلق بالخطبة والموالاة بين الخطبتين والصلاح حتى ان البيجوري رحمه الله عبارته قال والموالاة بين كلماتها اي بين كلمات الخطبة

124
00:48:36.150 --> 00:48:58.350
قال رحمه الله تعالى والموالاة بينهما وبين الصلاة فلو فصل بينهما فاصل عرفا ضرا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وطهارة الحدث اصغر والاكبر هذا الشرط الثالث وقد قال والد الشارع الشهاب الرملي ليس لنا ذكر

125
00:48:58.600 --> 00:49:23.950
يشترط فيه الطهارة من الحدث الاصغر الا خطبة الجمعة قال وطهارة النجاسة هذا الشرط الرابع في الثوب والبدن والمكان تمام سيأتي معنا ان هذا الشرط يختص بخطبة الجمعة الطهارة من النجاسة الطهارة من الحدث ستر العورة هذا يختص بخطبة الجمعة. سيأتي معنا بعد قليل

126
00:49:24.200 --> 00:49:43.600
قال رحمه الله تعالى وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان. الخامس القيام فيهما اي في الخطبتين. ان قدر على الصلاح اما العاجز فيفعلهما حسب حاله اذا استطاع جالسا جالسا لم يستطع مضطجع

127
00:49:43.700 --> 00:50:06.750
السادس قال وستر العورة فلو كان مكشوفا مع القدرة لم تصح والسابع الجلوس بين الخطبتين. وهذا من مفردات المذهب فالائمة الثلاثة لا يشترطون الجلوس بين الخطبتين. قالوا يمكن ان يخطب الخطبة الاولى ثم يفصل بينهما بسكوت ثم يخطب الخطبة الثانية تصح

128
00:50:06.750 --> 00:50:27.300
خطبته لكن عند الشافعية لابد ان يجلس ان يفصل بين الخطبتين بالجلوس كما قلت لكم هذا من المفردات. قال فلا يكفي الفصل بينهما بسكتة بقدر الطمأنينة اي اقل اقل الجلوس ان يكون بقدره

129
00:50:27.500 --> 00:50:49.950
الطمأنينة في الصلاة تمام اقل الفصل بين الخطبتين ان يكون بقدر طمأنينة في الصلاة قال والاولى كونه والاولى كونه اي كون الفصل بقدر سورة الاخلاص. هذا الاكمل اذا عندنا مقدار مجزئ ان يكون بقدر الطمأنينة

130
00:50:50.300 --> 00:51:07.400
بالصلاة مقدار اكمل ان يكون بقدر سورة الاخلاص بل قالوا ويسن ان يقرأها فيه. اي في هذا الفاصل واضح ولا ادري ما استندوا اليه قال رحمه الله تعالى وان تكون بالعربية

131
00:51:07.450 --> 00:51:38.100
هذا الثامن ان تكون الخطبة بالعربية وطبعا مراد ان تكون الخطبة بالعربية اي اركان الخطبة بالعربية الحمد بعربية الصلاة بالعربية الامر بطاعة او الزجر عن معصية بالعربية واضح قراءة الاية هذا معروف انه لا بد ان يكون بالعربية ماذا الدعاء للمؤمنين في ثانيكم العربية؟ الاشكال ان

132
00:51:38.100 --> 00:51:57.300
الوصية بالتقوى واضح؟ هنا انا في المساجد التي اصلي بها والله اعلم لا اسمع ذلك بالعربية يكون بلغة اهل البلد فهذا الركن لا اجد نعم الحمد والصلاة قراءة الاية الدعاء بالعربية لكن الوصية بالتقوى انا لا اجده بالعربية

133
00:51:57.350 --> 00:52:21.100
وهذا يضاف الى الاشكالات التي يعني تعتري الصحة التي وجدتها هنا قال ولو كان كلهم عجما خطب لهم واحد بالعربية. لانهم يعرفون كونه يعظهم طبعا هذا مذهب الشافعي والا هناك مذاهب اخرى تقول يجوز الخطبة بغير العربية

134
00:52:21.250 --> 00:52:37.650
ويستدلون بالاية في سورة ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما معنى بلسان؟ لغة. بلغة. اللسان في القرآن له كم معاني اللسان في اللغة كم له معاني ثلاثة ايجا

135
00:52:37.900 --> 00:53:00.250
لسان بمعنى لغة وما ارسلناه من رسول الا بلسان قوم لسان الجارحة تمام قال الله سبحانه وتعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لسان بمعنى الثناء الحسن واجعل لي لسان صدق في الاخرين ثناء حسنا. ثلاث معاني

136
00:53:00.350 --> 00:53:21.600
قال ولو مضى زمن التعلم ولم يتعلم احد منهم اثم الجميع تمام وبعد الزوال فلو انظر الان احسب كم هي القرى التي مثلا في في هذه البلاد التي لا يوجد فيها مثلا تقام الجمعة ولا يوجد فيها احد يحسن عربيا

137
00:53:21.850 --> 00:53:44.450
ربما تجد كثير من القرآن النائية البعيدة واضح؟ قال فلو تقدمت قال وبعد الزوال هذا الشرط التاسع فلو تقدمت عليه اي لو تقدمت الخطبة او اركان الخطبة على الزوال يعني وقعت قبل الزوال لم تصح

138
00:53:45.150 --> 00:54:15.800
ايضا يشترط من الشروط التي لم يذكرها يشترط ان تكون الخطبة ممن يصح الاقتداء به كصبي واضح مثلا وعبد العبد يصح الاقتداء به. صح؟ الصبي يصح الاقتداء به هؤلاء تصح منهم الخطبة. لكن المرأة لا تصح من الخطبة لانه لا يصح الاقتداء بها. تمام. ويشترط

139
00:54:15.800 --> 00:54:37.100
ايضا ان تكون الخطبة في خطبة ابنية واضح؟ يعني نفترض على سبيل المثال هذه المدينة تمام في طرف المدينة هنا يوجد مسجد في طرف المدينة يوجد المسجد الامام منبره خارج

140
00:54:37.250 --> 00:54:54.500
من باروكة عليك فيقف هنا اذا الخطبة وقعت خارج الخطة لا تصح واضح؟ لابد ان يكون في خطة ان تكون الخطبة هذا غير الصلاة. غير الشرط الماضي. قال وان تكون الخطبة في خطة الابناء

141
00:54:54.550 --> 00:55:15.800
تمام؟ ويشترط ايضا ان تكون قبل الصلاة. اي ان تكون الخطبة قبل الصلاة كما تقدم وهل يشترط الترتيب بين الاركان او لا يشترط يعني هل يشترط اولا ان يحمد الله ثم ان يصلي على النبي ثم ان يصب التقوى؟ او يمكن مثلا ان يبدأ بالوصية بالتقوى ثم الصلاة على النبي ثم

142
00:55:15.800 --> 00:55:32.650
الحمد لله هل يشترط الترتيب من اركان او لا يشترط الرافعي رحمه الله قال يشترى. النووي وهو المعتمد قال لا يشترى وصاحب الزباد جراء على ما قرره الرافعي واضح؟ لكن المعتمد في المذهب انه لا يشترى

143
00:55:32.800 --> 00:55:56.350
قال رحمه الله تعالى فصل نقرأ هذا الفصل تمام نختم هذا اليوم اظنكم لازلتم يعني ما شاء الله شباب اقوياء احسن مني قال رحمه الله تعالى فصل تجهيز الميت وهو غسله وتكفينه وحمله والصلاة

144
00:55:56.350 --> 00:56:19.350
عليه ودفنه فرض كفاية على كل مسلم علم بموته وان لم يكن من اهله وفرض الكفاية اه سيعرض لك فرض الكفاية قال وفرض الكفاية مهم قصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله

145
00:56:20.200 --> 00:56:43.000
قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع برضو الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد تمام؟ هنا انظر ماذا قال. فرض الكفاية مهم قصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ويجب على الكل. فرض الكفاية. يجب

146
00:56:43.000 --> 00:57:01.800
وعلى الكل ويسقط بفعل البعض هنا خلاف بين الرسوليين. هل فرض الكفاية يجب على الكل او يجب على البعض واذا قلنا يجب على البعض هل يجب على البعض معينين او بعض مبهمين

147
00:57:02.400 --> 00:57:26.650
واضح قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله برضو الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. يعني زعم هؤلاء اي الثلاثة ايما الكبار ان فرض الكفاية افضل من فرض العين

148
00:57:27.850 --> 00:57:52.450
واضح قال بعد ذلك وزعم الاستاذ والجويني ونجله يبذل فرض العين وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور واضح؟ القول انه يجب على البعض هو المنصور. فقيل مبهم وقيل عين وقيل من قاما به ووهجنا

149
00:57:52.450 --> 00:58:21.000
فقيل مبهم يعني يجب على البعض لكن مبهمين. وقيل يجب على البعض لكن معينين وقيل يجب على من قام به وهذا القول الثالث والقول الثاني وهنا يعني ضعف الصحيح انه يجب على البعض المبهم. تمام؟ الى اخر ما ذكر في باب فرض الكفاية لكن ليس هذا الستر

150
00:58:21.000 --> 00:58:47.050
يعني محل استطراد في هذه المسائل ثم قال رحمه الله تعالى بارك الله فيكم. واقل غسله اي اقل غسل الميت تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء خالص مع الطهور بعد ازالة النجاسة قوله بعد ازالة النجاسة ظاهره انه يشترط اولا غسل النجاسة ثم تغسيله

151
00:58:47.950 --> 00:59:07.200
ظاهره هذا واضح؟ بينما المعروف عندنا في الاغسال الواجبة ان النجاسة اذا كانت تزال بغسلة واحدة فيكفي غسلة واحدة لازالة الماء ورفع الحدث ولذلك قال لك الشارح وهذا ما في المنهاج في هذا الباب

152
00:59:07.300 --> 00:59:27.350
يعني في هذا الموضع لكن لكن الذي ذكره في غسل الحي انه لا يشترط في صحة الطهارة زوالها هذا هو المعتمد يعني يقول لك ان الذي ذكر في هذا الموضع

153
00:59:28.350 --> 00:59:44.150
بالمنهاج في هذا ما معنى في هذا الموضوع؟ يعني في كتاب الجنائز. في فصل تغزيل الميت. اشتراط ازالة النجاسة اولا. بينما الذي ذكر في موضع اخر للمنهاج وهو الكلام على الاغتسالات الواجبة

154
00:59:44.300 --> 01:00:01.200
غسل الجنابة انه لا يشترى والمعتمد هذا انه لا يشترط اي لا تشترط قسوة لازالة النجاسة اذ لا فرق بين الحي والميت واضح هذا الكلام. هذه المسألة تعتبر مسألة نفيسة مسألة جيدة

155
01:00:01.350 --> 01:00:22.700
من جهة ماذا جيدة؟ من جهة ان القاعدة تقول ان ما يذكر في بابه مقدم على ما يذكر في غير ابه واضح؟ يعني اذا رأيت لعالم قولان في مسألة القول الاول ذكرها في الباب الخاص القول الثاني الذي

156
01:00:22.700 --> 01:00:48.100
ذكرها في باب اخر استطرادا. فالاصل انك تقدم ماذا الذي ذكر في باب لانه في ذلك الباب يكون مستحضرا للمسائل وما بني عليها في ذلك الباب لكن الرمل رحمه الله تعالى هنا يقول كان هذا مستثنى من القاعدة ففي هذا المعتمد ما ذكر في الباب الاخر

157
01:00:48.500 --> 01:01:05.500
اذ لا فرق هذا التعليل لا فرق بين غسل الحي وغسل الميت. تمام مع انه قد يقال ان هنالك فرق فان غسل الحي غسل رفع حدث. اما غسل الميت ليس فيه حدث

158
01:01:06.350 --> 01:01:31.800
واضح؟ غسل الميت غسل تعبدي محض ولذلك بصوا الميت اختص ببعض الاشياء. فمثلا غسل الحدث تجب فيه النية لكن تغسيل الميت لا يجب فيه النية واضح؟ تغسيل الميت لا يجب فيه النية. فهنالك فروق بين غسل الميت الاغتسالات المذكورة في ما سبق

159
01:01:31.850 --> 01:01:48.700
قال رحمه الله تعالى واما الكفن فاقله ما يستر العورة. انتبه هذا كلام المصنف العلامة ابا فضل يقول ان اقل الكفن ما يستر العورة. فالرجل مثلا اقل كفنه ما بين سرته وركبته

160
01:01:50.100 --> 01:02:06.050
وهذا الذي قاله المصنف العلامة بافظ رحمه الله هو الذي اعتمده العلامة ابن حجر في معظم كتبه يقول ان اقل الكفن ما يستر العورة. فبالنسبة للرجل ما يستر ما بين السرة والركبة

161
01:02:06.300 --> 01:02:23.100
وهنا الرمل رحمه الله خالف وفرع على هذا الخلاف. فانظر ماذا قال قال وهذا ما ذكره النووي في بعض كتبه قلت وهو ما اعتمده ايضا ابن حجر. لكن المعتمد ان اقل اقله اي اقل الكفن

162
01:02:23.100 --> 01:02:44.750
ساتر جميع البدن يعني لابد من ان يستر جميع البدن. والجميع بدا الميت. ويمكن حمل الاول على محض حق الله تعالى اما الثاني ففيه حقان. اذا لاحظ معي الرملي رحمه الله تعالى له تقسيم في هذه المسألة. يقول

163
01:02:45.500 --> 01:03:00.000
ما يستر العورة هذا حق لله ما يستر العورة فقط بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة هذا حق لله. ما معنى حق لله؟ اي لا يجوز اسقاطه البتة. يعني حتى لو ان الميت

164
01:03:00.000 --> 01:03:20.100
طاء لا تكفنونني بشيء لا يسقط ذلك واضح؟ لان هذا ليس حقا له. هذا حق لله عز وجل الثاني ثوب يستره جميع البدن. يقول الرمل هذا الثوب الذي يشتروه جميع البدن فيه حقان

165
01:03:20.600 --> 01:03:39.800
حق للميت وحق لله. اذا حقان مشتركان فحتى لو ان الميت اوصى باسقاطه اي باسقاط الثوب هذا. قال كفنوني فقط بما يستر العورة لا يسقط لانه ليس حق له فقط حتى يسقطه. حق له وحق

166
01:03:39.850 --> 01:03:57.400
لله عز وجل الثوب الثاني والثوب الثالث. هذا حق محض لمن؟ للميت. فلو اوصى الميت مثلا قال لا تكفنونني الا بثوب واحد لا تكفنوني الا بثوب واحد فمن حقه ذلك

167
01:03:58.400 --> 01:04:17.850
فيسقط الثاني ويسقط الثالثة. اذا ماء ثوب يسير العورة حق لله عز وجل محض ثوب يستره جميع البدن؟ قال الرملي هذا فيه حقان حق لله عز وجل وحق للادمي حق للميت. الثوب الثاني والثوب الثالث حق لمن

168
01:04:18.600 --> 01:04:34.500
حق للميت ايوة للادمي. وبالتالي له ان يسقط ما كان حقا محضا له فقط. اما ما كان حقا لله عز وجل او مشترك فليس له ان يصدر ذلك فهمنا؟ انظر ماذا قال

169
01:04:35.100 --> 01:04:51.350
قال رحمه الله تعالى تفهم من هذا الكلام ان على كلام ابن حجر رحمه الله ابن حجر قال ماذا؟ قال اقل الكفن ما يسر العورة. على كلام ابن حجر ان الميت لو اوصى بان يسقط الثوب

170
01:04:51.500 --> 01:05:12.400
ويبقى فقط ما يستر العورة واضح؟ ينفذ هذا واضح؟ هذا على كلام ابن حجر. هذه ثمرة الخلاف او تفريع الخلاف بينهما قال رحمه الله تعالى لكن المعتمد ان اقله ساتر جميع البدن ويمكن حمل اولي اي قول من

171
01:05:12.400 --> 01:05:32.400
قال انه ساتر العورة فقط على محض حق الله تعالى. واما الثاني ففيه حقان حق الله تعالى وحق للميت الم فلم يمكن اسقاطه. لوجود حق الله عز وجل. واما الثاني والثالث ما معنى واما الثاني والثالث؟ يعني اما

172
01:05:32.400 --> 01:05:50.100
الثوب الثاني واما الثوب الثالث يعني الكفن الثاني والكفن الثالث لان الرجل يسن ان يكفن في ثلاثة وذكر كفن في في ثلاث لفائف آآ عراض بياض. تمام؟ قال رحمه الله تعالى

173
01:05:50.650 --> 01:06:11.100
واما الثاني والثالث فمحض حق الميت. فلو اوصى باسقاطهما نفذت الوصية تمام؟ ثم قال والا فلابد من جميعهما من التركة. يعني اذا لم يوصي الميت باسقاط الثوب الثاني وباسقاط الثوب الثالث

174
01:06:11.250 --> 01:06:28.700
قال يجب يجب ان يكفن بالثوب الثاني والثالث من التركة يعني اذا كان المال سيؤخذ من التركة فيكفن ما دام انه لم يوصي بالاسقاط فيكفن بالثوب الثاني ويكفن بالثوب الثالث. قال والا فلابد

175
01:06:28.700 --> 01:06:47.550
من جميعهما من التركة حتى لو اتفقت الورثة على تكفينه بثوب كفن في ثلاثة. يعني حتى لو قال الورثة لا يكفي ثوب واحد فقط نقول لا ما دام انه لم يوصي باسقاط الثاني وباسقاط الثالث لابد ان يكفن فيهما. نعم

176
01:06:48.300 --> 01:07:02.100
ما زال ما زال التفريع مستمر. قال نعم هذا الان نتكلم متى؟ نتكلم اذا كان سيكفن الثوب الثاني والثالث من اين؟ من اين المال؟ من التركة. طيب نفترض ان هذا الشخص عليه

177
01:07:02.100 --> 01:07:21.650
بين هذا الدين يستغرق التركة ما معنى يستغرق التركة؟ يعني التركة كلها تنتهي اذا سددت انتهي تمام؟ قال نعم للغريم المستغرق المستغرق دينه المنع مما زاد على واحد. يعني لو في واحد مثلا

178
01:07:21.650 --> 01:07:40.650
ان شخص له دين على هذا الميت قال لا ثوب ثاني ثوب ثالث لا. يكفيه ثوب واحد وانا هحتاج ان تسددوا الديون من حقه ان يقول ذلك. طبعا هذا الكلام بارك الله فيكم كان قديما الثياب غالية

179
01:07:41.450 --> 01:08:08.200
الثياب كانت غالية. الثياب والطعام الحبوب هذا البر والشعير غالية جدا. اغلى من اللحم باضعاف مضاعفة ليس كزماننا ولذلك تجد في الحج مثلا يقول لك بدنه او اطعام او عدل ذلك صياما. عندما تقسم الان بالتقسيم هذا الذي عندنا تنظر مثلا قيمة البدنة

180
01:08:08.650 --> 01:08:28.400
لو قسمتها امداد يصير لك اربعة الاف خمسة الاف مد يعني يصوم اربعة الاف خمسة الاف يوم. كثير. هذا باعتبار زماننا. لكن في ذلك الزمان تشتري الشاة بدينار. هذا الدينار نفسه يمكن ان تشتري به البر او تشتري به القمح صاع او ثلاثة في ذلك الزمان

181
01:08:28.900 --> 01:08:51.300
واضح؟ يعني انظر مثلا في فدية كفارة في فدية الاذى في الحج. قال ففدية من صيام كم صيام او بصيام او صدقة كم؟ ثلاثة اصعب تمام؟ او نسك ذبح شاة كأن ثلاثة اصوع تقابل الشاة

182
01:08:52.400 --> 01:09:11.600
واضح؟ في ذلك الزمان لكن اليوم يختلف الوضع لان مكة واد غير ذي ما في زرع فالحبوب هذه تأتيها من اماكن بعيدة تأتيها من اليمن تأتيها من الشام. فكانت غالية فيها. بخلاف اللحم. المراعي

183
01:09:11.600 --> 01:09:31.600
الشياه والابل خاصة موجودة بكثرة تعيش في الصحراء. فلذا كان هذا الامر التفاوت في ذلك الزمن قليل. اليوم صار التفاوت ماذا كثير. كذلك نفس الكلام في الثياب. فهنا يقول قد يقول صاحب الدين لا يكفن في ثوب واحد فقط. ثوب ثاني ثوب ثالث انا لا اسمح

184
01:09:31.600 --> 01:09:48.900
من حقه ان يقول ذلك؟ قال نعم للغريم المستغرق دينه المنع مما زاد على واحد. فان كفن انتبه. هل انت في نوع اخر قال فان كفن من مال زوج يعني كفن الميت ليس من تركته

185
01:09:49.100 --> 01:10:06.300
كفن من مال اجنبي يعني من مال اخر ليس من ماله من مال زوجك كان تكون الميتة يعني الميت امرأة او قريب او من بيت المال او من مال وقف على الاكفان. كفن في ثوب فقط

186
01:10:06.500 --> 01:10:27.350
لماذا؟ لتعلق حق الغير بثوب واحد لا يكفن في ثلاثة  لان هذا ليس ماله عرفت؟ فحق الغير يعني هذا المال مال الغير. فيتعلق به حق الغير. تمام؟ قال والافضل للرجل اي الذكر؟ قال والافضل

187
01:10:27.350 --> 01:10:46.800
الرجل اي ذكر ولو صبيا. تمام؟ ثلاث لفائف ثلاث لفائف سابغات طويلة عريضة وللمرأة والخنتى خمسة ازار وخمار وقميص ونفافة. قال لكم صاحب الزبد لها لفافتان والازار ثم القميص البيض والخمار

188
01:10:47.750 --> 01:11:07.750
قال رحمه الله تعالى فصل وفروض صلاة الجنازة سبعة. الاول النية النية في صلاة الجنازة بارك الله فيكم كالنية في صلاة الفرض. قصد الفعل التعيين الفرضية ثلاثة اشياء واجبات فيها

189
01:11:07.800 --> 01:11:27.150
تمام؟ هنا في عبارة انا مشكلة علي لا ادري لعلها خطأ من النسخ. انظروا عندك. قال فصل وفروض صلاة الجنازة سبعة الاول النية ينوي فعل الصلاة. قال وكيفية الصلاة. ماذا يقصد بهذا؟ ينوي كيفية الصلاة. انا بحثت في الكتب كلها لم اجد. التي عندي يعني

190
01:11:28.800 --> 01:11:48.700
كيف ينوي كيفية الصلاة؟ انا لم اعرف هذا من قبل اظن هذا اظن هذا تصحيف لعله يقصد شيء اخر ما اعرف شيء اسمه كيفية الصلاة ان ننوي كيفية الصلاة لا هو سيئاتي اصلا انظر ماذا قال. انا كنت احتمل انه يقصد

191
01:11:49.050 --> 01:12:05.900
كفاية يعني فرض كفاية او شيء. لكن انظر ماذا قال ينوي فعل الصلاح وتعيينها هذا الامر الثاني كصلاة الجنازة وينوي فرضيتها هذي الاشياء الثلاثة التي قد درسناها من قبل في صلاة الفرض

192
01:12:06.200 --> 01:12:24.850
قال وان لم يقل فرض كفاية يعني لا يشترط ان ينوي انها فرض كفاية انت عندك نفس العبارة يا شيخ محمد؟ اه هذي مشكلة قال الثاني اي الركن الثاني طبعا الاركان سبعة. الركن الثاني التكبيرات الاربع

193
01:12:24.900 --> 01:12:51.750
فيمتنع النقص عنها يعني لو كبر ثلاثا لا تصح قالوا لان التكبير كانها ركعة واضح؟ قال ولو زاد عليها كبر خمسا ولو عمدا لم تبطل الثالث قراءة الفاتحة في الاولى او في غيرها. يعني يمكن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى. يمكن تقرأها بعد الثانية

194
01:12:51.750 --> 01:13:09.400
مين تقراه بعد الثالثة؟ يمكن تقرأه بعد الرابعة. واضح قال والاولى اولى ويستفاد من ذلك جواز الجمع جواز جمع ركنين في تكبيرة. يعني ممكن في يعني على سبيل المثال احيانا تأتي

195
01:13:09.400 --> 01:13:25.000
امام قد كبر التكبيرة الاولى في صلاة الجنازة. تمام. على وشك التكبيرة الثانية فانت مباشر الله اكبر. الاولى لا تقرأ مباشرة. الثانية تقرأ فيها الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هذا

196
01:13:25.150 --> 01:13:41.650
قال رحمه الله تعالى ويستفاد من ذلك جواز جمع ركنين في تكبيرة وعدم الترتيب بين الفاتحة وغيرها. اي لا يشترط ان تكون الفاتحة متقدمة على غيرها وجواز ذلك خلاف الاولى. اي يجوز مع كونه خلاف

197
01:13:41.950 --> 01:14:04.950
الاولى. قال والرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعد الثانية اي بعد بعد التكبيرة الثانية ولا تنقل عن مكانها فقط الفاتحة قال للاتباع الخامس الدعاء للميت بعد الثالثة. قال ولو طفلا ومجنونا

198
01:14:05.250 --> 01:14:24.700
ونبيا واقله اللهم اغفر له. عندك كلمة له سقطت موجودة عندك شيخ محمد موجودة عندك عندنا لا توجد. اللهم اغفر له واضح؟ هذا اقل لكن هذا الكلام حقيقة يعني ممكن

199
01:14:24.700 --> 01:14:42.650
نقول في غير الطفل الطفل يكفي فيه ان تقول اللهم اجعله دهرا لوالديه يعني لا يشترط ان تقول اللهم يعني ليس اقل المجزئ ان تقول اللهم اغفر له. تمام؟ قال ويندب ان يقول اللهم اغفر لحي

200
01:14:42.650 --> 01:15:02.650
وميتنا وشاهدينا وغائبين وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته منا فحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وبعده اللهم انا هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه واحبابه فيها. الى ظلمة القبر

201
01:15:02.650 --> 01:15:22.650
وما هو لاقيه كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه. وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له

202
01:15:22.650 --> 01:15:42.650
وقد جئناك راغبين اليك شفعاء لهم. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه. وان كان مسيئا فتجاوز عنه. ولقه برحمتك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاء في الارض عن جنبيه ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك

203
01:15:42.650 --> 01:16:04.050
يا ارحم الراحمين قال وفي الطفل بعد الاول تمام اي بعد الدعاء الاول اللهم اجعله فرطا لابويه وسنفا وذخرا وشفيعا فرطا قمنا بفتح الفاء والراء فرض اي سابقا يهيئ لهما مصالحهما في الاخرة

204
01:16:04.150 --> 01:16:23.250
قال وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما. قال وبعد الرابعة اي وبعد التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تفتنا بعد ولا تحرمنا اجره واغفر لنا وله. السادس من الاركان القيام للقادر كبقية الصلوات المفروضة

205
01:16:23.700 --> 01:16:43.700
والسابع السلام كما في صلاة الاحياء. قوله كما في صلاة الاحياء اي تسليمتين. يقول في الاولى السلام عليكم ورحمة الله وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. واقل المجزئ ان يقول السلام عليكم بالشروط التسعة التي ذكرناها لكم في درس امس. واستحب

206
01:16:43.700 --> 01:17:05.500
العلامة ابن حجر رحمه الله ان يزيد في الجنازة خاصة وبركاته في الاولى تمام؟ قال رحمه الله تعالى فصل هنا اذكر ان عبارة ابن القاسم رحمه الله تعالى يعني فيها ايهام في هذا الموضع في شرحه على متن بشجاع

207
01:17:06.200 --> 01:17:25.550
قال رحمه الله تعالى واما الدفن فاقله حفرة تكتم رائحته. اي الميت وتحرسه من السباع. فلو بنى عليه بناء على وجه الارض مع امكان الحفر لم يكفي. يعني مثلا لو بنينا غرفة فوضعنا الميت فيها هذا لا يكفي. لا بد من الدفن

208
01:17:25.700 --> 01:17:47.200
الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا قال واكمله قال فاقله حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. قال واكمله حفرة قد رق وبسطة ما معنا وبسطة يعني يكون رجل معتدل قائم مع رفع يديه هكذا

209
01:17:47.850 --> 01:18:06.500
تمام؟ يعني تقريبا ربما قريب من اثنين متر او اكثر قليلا يعني اثنين متر زائد قليل. قال بان يقوم رجل الخلقة ويرفع يديه فوق رأسه. كما شرحت لكم. قال وهو اربعة اذرع ونصف

210
01:18:06.600 --> 01:18:31.050
بيساوي كم؟ اربعة اذرع ونصف يعني تقريبا اثنين متر واربعين سنتي هكذا تقريبا قال وهو اربعة اذرع ونصف ولا ينافيه من قدرها بثلاثة اذرع ونصف انتبه لهذا الكلام قال لامكان حمل الاول على ذراع اليد

211
01:18:31.800 --> 01:18:48.500
والثاني على ذراع العمل. ما معنى ذراع العمل؟ ذراع العمل يزيد على ذراع اليد بربع ذراع ذراع العمل كان مشهورا عندهم وذكره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وبينه في التحفة

212
01:18:49.400 --> 01:19:04.850
قال ان ذراع العمل يزيد على ذراع اليد بربع ذراع. يعني نحن قلنا ذراع اليد ثمانية واربعين سنتي. صح؟ صح. ذراع العمل زائد ربع يعني اثنعش ستين ذراع العمل ستين

213
01:19:06.000 --> 01:19:24.950
واضح؟ ذراع العمل يكون بستين قال رحمه الله اذا اذا كان ستين كم سيكون؟ ستين وستين مية وثمانين. هناك مقال ونصف مية وثمانين زائد ثلاثين يطلع مئتين وعشرة متقارب نعم متقارب

214
01:19:25.050 --> 01:19:47.100
ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم الندب ويحرم الندب. ما معنى الندب؟ قال الندب تعديد شمائل الميت لكن اه قال ويحرم الندب بتعديل شمائل الميت مثل له نحو وسيداه وكهفاه

215
01:19:47.100 --> 01:20:08.850
بهذا بهذه الطريقة لكن لو فقط مثلا يذكرون شماء الميت بصوت عادي ما يسمى اليوم بالتأبين. تمام؟ اذا مات يذكرون مآثره ويذكرون اعماله ويترحمون عليه ما في مشكلة في هذا. الكهف يطلق عند العرب بمعنى الملجأ

216
01:20:09.750 --> 01:20:33.300
لانهم يلتجئون اليه فسموا كل شخص يلتجئون اليه كهفا ايش قال لك هذاك العلام اسمه الشاعر شاعر احمد شوقي ها احمد شوقي قال برز الثعلب للناس يوما في ثياب الواعظين فمشى في الناس يهدي ويسب الماكرين

217
01:20:33.700 --> 01:21:01.450
تعلم هذا خطير هذا فوكس تمام قال برز الثعلب للناس يوما في ثياب الواعظين فمشافي الناس يهدي ويسب الماكرين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين ميناء واطلبوا الديك كهف هذا الشاهد واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا نريد خلاص نصلي ونصوم لكن بشرط الديك المؤذن

218
01:21:01.550 --> 01:21:27.150
واضح؟ واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فاتت ديك رسول من امام الناسكين من الثعلب عرض الامر عليه وهو يرجو ان يلين. يرجو ان الديك يوافق عرض الامر عليه وهو يرجو ان يلين فاجاب الديك عذرا. يا اضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الاولين

219
01:21:27.150 --> 01:21:49.150
عن ذوي التيجان التيقها التيقان هذا العرف الاحمر الذي يكون في راس اتنين عن ذوي التيجان ممن دخلوا البطن اللعين مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينه يخطئ من يظن ان للمكارين وان لهؤلاء المخادعين دين

220
01:21:49.200 --> 01:22:09.200
هؤلاء فقط يتلبسون بلباس الدين حتى يحققوا مآربهم وهم من اكثر الناس طعنا في الدين اجارنا الله واياكم من ذلك قال ويحرم الندب بتعديد شمائل الميت نحو سيداه وكهفاه. لخبر ليس منا هذه الصيغة تدل على ان هذا

221
01:22:09.200 --> 01:22:28.300
ذنب من الكبائر ليس منا من غش فليس منا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ويحرم النوح ما هو النوح؟ النوح الندب السابق وسيداه وكهفاه لكن مع رفع صوت

222
01:22:28.950 --> 01:22:54.750
تمام؟ قال ويحرم النوح لخبر النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران درع من جرب حديد تمام قال وهو اي النوح رفع الصوت بالندب. ويحرم الجزع بضرب الصدر والخدود ونشر الشعر وشق الجيب وطرح

223
01:22:54.750 --> 01:23:10.250
اي طرح الرماد وهذي عادات العرب في الجاهلية. ولا زال بعظ الناس الى اليوم يفعلها. ياخذ النساء تاخذ الرماد والتراب في شعرها هكذا على الراس ونحو ذلك. اما مجرد البكاء فقط هذا لا بأس به

224
01:23:10.500 --> 01:23:30.500
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وما نقول الا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم محزن وكلما اصيب الانسان بمصيبة تذكر المصاب الاعظم بالنبي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلد. واعلم بانك

225
01:23:30.500 --> 01:23:50.500
المرأة ليس بمقلدي. واذا اردت مصيبة تسلبها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال رحمه الله تعالى كتغيير اللباس بسبب الموت للخبر ما. انا حقيقة هذه الفائدة مع كثرة ما بحثت عنها لكن لم اجدها

226
01:23:50.500 --> 01:24:14.900
الا هنا وحاولت انني اجدها في كتاب اخر لم اشئت العلامة الرمزي رحمه الله تعالى يقول ان تغيير اللباس بسبب الموت منهي عنه وعندنا نحن عادة لا ادري اذا كان موجود عندكم ان المرأة اذا مات زوجها تغير اللباس تلبس الثوب الاسود وتظل ربما ايام اذا كانت العدة

227
01:24:14.900 --> 01:24:34.050
مثلا آآ حامل مثلا الى ان تضع او اذا كانت اربعة اشهر او عشر ايام كل عدم للاسواق فهو يقول ان تغيير اللباس بسبب الموت منهي عنه. واضح؟ فمن وجد كلاما اخر يوضح هذا او ايد هذا؟ يرسل به

228
01:24:34.050 --> 01:24:54.050
بارك الله فيكم. ايوا. ثم قال رحمه الله تعالى باب الزكاة. هي لغة النماء وشرعا اخراج مال مخصوص عن مال او بدن على وجه مخصوص وهي احدى اركان الاسلام من جحد وجوبها فيما هو مجمع عليه كفر. كان بعض مشائخنا

229
01:24:54.050 --> 01:25:16.400
حفظهم الله تعالى يقول لا تقف على الابواب حسا ومعنى. صحيح لا تقف عالابواب حسا يعني لا يليق بطالب العلم انه يأتي اناسا سواء من الاغنياء او التجار او المسؤولين فيبقى منتظرا عند الباب

230
01:25:16.800 --> 01:25:34.250
انت بهذا تهين العلم الذي تحمله اذا جئت فادخل واذا وجدته منشغل لا تنتظره عد اليه مرة اخرى. فالناس عندما يمرون ويرونك عند الباب ينتقصون ويظنونك انك طالب دنيا. واضح؟ فلا تقف عند الابواب حسا

231
01:25:34.250 --> 01:25:54.550
ولا تقف عند الابواب معنى لان من علامة النية الصالحة من علامة النية الصالحة انك تشرع ولو شيئا يسيرا فيما بعد. ولذلك استحب بعض العلماء ان من ختم المصحف ان يبدأ فيقرأ شيئا من سورة الفاتحة والبقرة

232
01:25:54.650 --> 01:26:14.650
اعلاما بانه عازم على الختمة التي بعدها. واضح؟ نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا على صبركم ومثابرتكم. وارجو منكم ان تذاكروا دروسكم. لاختبار غدا ان شاء الله

233
01:26:14.650 --> 01:26:20.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام