﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.250
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا

2
00:00:30.250 --> 00:00:48.250
لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم. عبده ورسوله اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

3
00:00:48.500 --> 00:01:15.100
وان يفقهنا في الدين وان يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين  قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة علامة عبد الله بن عبد الرحمن وفضل المتوفى في ثمانية عشر وتسعمائة

4
00:01:15.550 --> 00:01:42.400
وصل واذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا كثيرا او يسيرا قال الشارف العلامة شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة

5
00:01:42.450 --> 00:02:05.550
قال لخبر الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم ما الكثير ببيان حكم المال الكثير اذا وقعت فيه نجاسة

6
00:02:06.100 --> 00:02:33.550
ولذا قال المصنف رحمه الله واذا كان الماء خلتين. فقوله اذا كان الماء قلتين فيه انه سيتحدث عن احكام الماء الكثير لان الماء الكثير هو ما كان قلتين فصعدا قال رحمه الله تعالى واذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس الا اذا تغير طعمه

7
00:02:33.550 --> 00:02:53.550
او لونه او ريحه تغيرا كثيرا او يسيرا. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان التغير قد لا يؤثر مطلقا. اي قد لا يضر الماء مطلقا فلا يسيب الماء الطهورية. وذلك كالتغير

8
00:02:53.550 --> 00:03:12.150
بمجاور على سبيل المثال. وقد تغير بطول المكس وقد تغيري بما يشق صون الماء عنه واضح؟ وقد يضر هذا التغير اذا كان كثيرا فقط اما اذا كان يسيرا فانه لا يضر

9
00:03:12.200 --> 00:03:37.200
وهذا بارك الله فيكم كتغير الماء بطاهر مخالط وقد يضر التغير سواء كان كثيرا او يسيرا. وهذا كتغير الماء اه كتغير الماء بنجس سواء كان هذا التغير كثيرا او يسيرا فانه فانه يسلب الماء الطهورية

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
بمعنى ان الماء يكون نجسا اذا تغير بنجاسة. والمراد بهذا الماء الماء الكثير كما هو معلوم. لان الماء القديم لان الماء القليل وقعت فيه نجاسة او اذا لاقته نجاسة فانه ينجس بمجرد ملاقاة نجاسة وان لم يتغير كما هو معلوم

11
00:03:58.050 --> 00:04:16.450
مقرر عندكم ان شاء الله تعالى قال رحمه الله لخبر الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه. قوله الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه هذه الزيادة

12
00:04:16.450 --> 00:04:34.700
هذه اسنادا لا تصح لكن اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على معناها فمعناها صحيح محل اتفاق بين العلماء. وان كانت هي من حيث الاسناد لا تصح وقد تجد احيانا في بعض الاحاديث

13
00:04:34.850 --> 00:04:58.900
حديث لا يصح اسنادا لكن العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على مضمونه يجمعون على معناه هذا مثال ومثاله في المعاملات كل كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا لا يصح حديثا لكن العلماء اجمعوا على مضمونه على معناه

14
00:04:59.000 --> 00:05:28.450
قال وسواء كان التغير حسيا او تقديريا سواء كان التغير حسيا حسيا اي الذي يدرك بالحس يدرك بالحواس فيدرك بالطعم او باللون فتراه او بالشم فتشم رائحته هذا يسمى تغير حسي. وقد يكون هذا التغير تغيرا تقديريا

15
00:05:28.550 --> 00:05:51.600
بمعنى اذا صب للماء شيء يوافقه في الصفات قالوا كبول منقطع الرائحة كبول منقطع الرائحة فهذا اذا صب في الماء اما الحكم هذا اذا صب في الماء فان لا نستطيع ان نميز

16
00:05:52.050 --> 00:06:12.800
واضح؟ لا نستطيع ان ننحض التغير فكيف نعمل؟ قالوا نقدر هذا البول الذي صب بشيء مخالف بشيء مخالف له صفات اشد مثل ان يكون اللون لون الحبر واضح؟ لون الحبر شديد

17
00:06:13.950 --> 00:06:32.450
ثم ننظر اذا كنا نصب هذه الكمية هل ستغير او لا تغير فان كان سيغير فان هذا الماء محكوم بنجاسته وان كان لا يغير فان هذا الماء محكوم ببقاء طهارته

18
00:06:32.500 --> 00:06:54.200
واضح؟ ولذا انظر ماذا قال؟ قال ام تقديرية كبول منقطع الرائحة فيفرض مخالفا للماء باشد الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك واضح؟ فانت تقدره بواحد من هذه الاشياء الثلاثة

19
00:06:54.300 --> 00:07:14.750
اما تقدره بلون الحبر واما ان تقدره بطعم الخل. واما ان تقدره بريح المسك. لاحظ معي انك الان ان تقدروا اذا حصل ان هذا الشيء الذي صببته على الماء نجس يوافق الماء في الصفات

20
00:07:15.400 --> 00:07:32.850
طيب اذا كان هذا الشيء الذي صببته على الماء طاهر يوافق الماء في الصفات مثل انك صببت ماء مستعملا على ما طهور او صببت ماء ورد منقطع الرائحة على ما طهور

21
00:07:33.200 --> 00:07:59.400
ايضا تقدر لكن التقدير هنا لا يكون بصفات اشد. وانما يكون بصفات متوسطة فمثلا يكون اللون لون عصير والرائحة رائحة اللبان يسمى اللاذن. ولذلك انظر ماذا قال. بخلاف ما لو كان الواقع فيه طاهرا. كماء ورد من قطع الرائحة

22
00:07:59.400 --> 00:08:22.050
او ماء مستعمل. فالماء المستعمل ماء طاهر لكنه غير مطهر قال بخلاف ما لو كان الواقع فيه طاهرا كماء ورد منقطع الرائحة فيفرض مخالفا للماء في وسط في وسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللازم. اللاذق هو اللبان

23
00:08:22.050 --> 00:08:50.200
قال فان غيره سلب طهوريته والا فلا واضحة له ثم قال رحمه الله تعالى اللادن اللبان عرفت اللبان اه يعني ماذا؟ ايوه هذا مش موجود عندكم ها اه على كل حال هو يكون يكون صغير هكذا ابيض

24
00:08:50.550 --> 00:09:11.000
يستعملها عرفت؟ يستعمل لاجل الحفظ يقوي الحفظ لكن يكثر منهم لانه ربما يسبب مشاكل صحية تمام؟ آآ وكان الامام الشافعي رحمه الله يستعمله لاجل الحفظ وقيل ان ابن حزم كان يستعمله لاجل الحفظ

25
00:09:11.150 --> 00:09:25.500
وربما تضعه في الماء مثلا يوم او يومين حتى يصير لون الماء ابيض ثم تشرب الماء كأنه عصير ونحن كنا زمان قديما عندما كنا في دار الحديث في مأرب نستعمله

26
00:09:25.800 --> 00:09:48.350
اه مع  واحدة نعم قال رحمه الله تعالى واذا زالت طبعا هذا هذا التقدير الذي مر معنا هذا التقدير مستحب ليس بواجب فلو هجم مباشرة فاستعمل الماء وتطهر به صحت طهارته. نعم

27
00:09:48.400 --> 00:10:11.300
قال رحمه الله تعالى واذا زال التغير بنفسه او بماء صب عليه او اخذ منه باقي قلتان في اكثر طهرا لعود القوة اليه هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لبيان كيف يطهر الماء

28
00:10:11.450 --> 00:10:32.450
فيقول لك اذا كان هذا الماء على سبيل المثال ماء اصابته نجاسة انا اريد ان اطهرهم فانني اكاثره بمعنى انني اصب عليه ماء اخر حتى يصير قلتين فاذا سارق قلتين ننظر

29
00:10:32.550 --> 00:10:51.750
اذا كان لا زال متغيرا فان هذا الماء نجس واذا انتفى التغير فان هذا الماء يصبح ماء طاهرا طهورا. واضح او لا؟ هذه الطريقة الاولى في تطهير الماء تسمى طريقة ماذا؟ طريقة المكاثرة

30
00:10:51.900 --> 00:11:12.200
الطريقة الثانية في تطهير الماء انك اذا كان هذا الماء على سبيل المثال قلة ونصف واصابته نجاسة فيمكن انك اذا كانت النجاسة يمكن مثلا ان تزاح عن الماء اما بغرفها او مثلا هذا فيه حنفية هنا بفتح الحنفية

31
00:11:12.200 --> 00:11:36.000
فيخرجون الجزء الذي فيه النجاسة. ويبقى بعد ذلك ماء كثيرا. يعني لا زال قلة فصاعدا لكن قد انت في التغير فهذا ايضا يكون ماء طهورا. واضح اذا هذه الحالة الاولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة يطهر الماء ايضا. اذا انتفت التغير بنفسه

32
00:11:36.350 --> 00:12:04.550
بان كان هذا الماء قلتين اصابته نجاسة فغيرت لونه او غيرت طعمه او غيرت رائحته. ثم وضعت هذا الماء للريح او للشمس او تركته في مكانه وجئت اليه وقد ذهبت اثار تلك النجاسة. فاللون ليس متغيرا والطعم ليس متغيرا

33
00:12:04.550 --> 00:12:28.600
رائحته ليست متغيرة. هذا الماء يعود طهورا لان التغير انتفى بنفسه الظابط في هذا بارك الله فيكم. الماء الكثير سبب نجاسته. علة نجاسته التغير والحكم يدور مع علته فاذا كان التغير موجودا فان الماء محكوم بنجاسته

34
00:12:28.900 --> 00:12:48.400
واذا انتفى التغير فقد انتفع الحكم بنجاسته فالحكم يتبع العلة وجودا وعدما. هذا بارك الله فيكم بالنسبة للماء الكثير الماء القليل لا يأخذ هذا الحكم لماذا لا يأخذ هذا الحكم؟ لان الماء القليل

35
00:12:48.450 --> 00:13:13.150
النجاسة او علة تنجسه ليست التغير واضح؟ ولذلك الماء القليل اذا لاقته النجاسة يحكم بنجاسته سواء تغير او لم يتغير. مع ان هنالك رأي اخر لبعض فقهاء الشافعية منهم العلامة ابن حجر رحمه الله اورده في كتابه فتح الجواد. يقول ان الماء القليل

36
00:13:13.850 --> 00:13:35.250
اذا وقعت فيه نجاسة تغيرته ثم انتفى ذلك التغير فانه ايضا يعود طهورا واضح؟ يقول هكذا في فتح الجواد على كل حال هذه مسألة كيفية تطهير الماء يادي السؤال الان

37
00:13:35.700 --> 00:14:04.800
لو كان هذا الماء الكثير تغير بنجاسة واستعملت مادة في كمادة الزعفران او مادة المسك او ما شابه ذلك من المواد التي يمكن انها تستر النجاسة تستر رائحة النجاسة او تستر لون النجاسة او تستر طعم النجاسة. فهل اليوم الان لو نظرت؟ تنظروا الى هذا الماء

38
00:14:04.800 --> 00:14:17.650
لا تجد فيه طعم النجاسة او لا تجد فيه لون النجاسة او لا تجد فيه رائحة النجاسة. لانك استعملت مادة اخرى. هل هذا الماء يحكم بطهارته او لا يحكم نقول لا يحكم

39
00:14:17.950 --> 00:14:38.750
لاننا تيقنا نجاست هذا الماء. وشككنا هل هذه المادة التي اضفناها ازالت النجاسة او سترة النجاسة وبالتالي الاصل ان هذا الماء تنجس ونبقى على هذا الاصل. واضح؟ وقد اشار الى هذه المسائل صاحب الزبد رحمه الله تعالى في بيت

40
00:14:38.750 --> 00:15:01.700
واحد فقط وان بنفسه انتفت تغير والماء ذات الزعفران يطهره. يقول ان الماء يطهر اذا انتفى التغير بنفسه. واحد واذا كاثرته بالماء اثنين لا اذا وضعت عليه نحو مسك وزعفران وما شابه ذلك فانه لا يطهر

41
00:15:01.850 --> 00:15:24.500
قال وان بنفسه انتفت التغير والماء لا كالزعفران يطهر. قال رحمه الله تعالى هنا  واذا زال التغير بنفسه او بماء صب عليه او اخذ منه والباقي قلتان فاكثر طهر لعود

42
00:15:24.500 --> 00:15:48.600
قوتي اليه ولا يطهرون اذا زال التغير بمسك او زعفران او قص او تراب لاننا شككنا هل زال التغير بنفسه؟ او استترأ؟ والظاهر الاستتار فلو صفا ولا تغير به طهر. يعني لو انت وضعت له المسك

43
00:15:48.850 --> 00:16:12.300
هذا ماء كثير اولتين فاكثر تنجس فغيرته النجاسة فوضعت له مسك وتركته ثم عدت اليه ولا تجد لا اثر النجاسة ولا اثر المسك فان هذا محكوم بطهارته واضح؟ ولذلك قال

44
00:16:13.500 --> 00:16:30.400
فلو صفا صفا عن ماذا؟ صفا عن التغير الذي حصل له بسبب النجاسة وصفاه عن التغير الذي حصل له بسبب المادة التي اضفتها كالمسك مثلا. ولا تغير به طهر. واضح

45
00:16:30.400 --> 00:16:52.850
وطبعا طهر الافصح فيها فتح الهاء قال رحمه الله تعالى فصل والنجاسات هي البول لانه صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء عليه الان سيذكر المصنف رحمه الله تعالى النجاسات

46
00:16:53.250 --> 00:17:14.350
والنجاسة بارك الله فيكم عادة كثير من فقهاء الشافعية انهم يعدونها عدا فيقولون النجاسات هي كيت وكيت وكيت وكيت يذكرونها عدا وبعضهم وضع لها تعريفا فقالوا النجاسة لغة كل مستقذر طبعا

47
00:17:15.050 --> 00:17:35.700
كل مستقذر طبعا واضح النجاسة لغة كل مستقبل؟ طبعا يعني من طبيعة الانسان ان يستقذره لان لو قلنا النجاسة كل لو قلنا ان النجاسة كل مستقبل شرعا فالخمر على سبيل المثال

48
00:17:37.000 --> 00:18:05.850
نجسة في الشرع نجسة. لكن بعض الناس لا يستحضرونها. يحبونها. واضح او لا هذا تعريف شرعي لكن النجاسة في اللغة كل مستقذر طبعا ولذلك يدخل في النجاسة لغة اللعاب المخاط البساط وما شابه ذلك. تمام؟ اذا نقول النجاسة كل لغة كل مستحضر طبعا

49
00:18:05.850 --> 00:18:28.300
واما تعريفها اصطلاحا فهي مستقذر اي مستقبل شرعي الاصطلاح مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا يرخص. هذا تعريفها شرعي مستقذر اي مستقذر شرعي

50
00:18:28.400 --> 00:18:48.250
يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ما معنى حيث لا مرخص؟ اي انه قد توجد رخصة اجعلوا او تجوزوا للانسان ان يصلي مع ملابسته للنجاسة كان تكون هذه النجاسة مما يعفى عنهم

51
00:18:48.550 --> 00:19:19.400
واضح كدم قليل اجنبي عودة من كثير من الانسان نفسه فهذا نجس لكن الصلاة تصح به. لماذا تصح الصلاة به؟ لوجود الرخصة واضح؟ ومثل نجاسة لا يدركها الطرف ومثل روث الذباب وما شابه ذلك. اذا نقول في تعريف النجاسة اصطلاحا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث

52
00:19:19.400 --> 00:19:47.750
مراقصة الا ان المصنف رحمه الله تعالى سلك الطريق التي سلكها معظم فقهاء الشافعية وهي طريق عد النجاسات لان النجاسات محصورة فعدها اضبط من وضع تعريف لها قال رحمه الله تعالى فصل والنجاسات هي البول. قوله البول للعموم. فجميع الابوال نجسة

53
00:19:47.750 --> 00:20:18.600
من جميع الحيوانات سواء كانت الحيوانات مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم  وهذا العموم مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستنزه من البول فان قال قائل الحديث ورد في بول الادمي نقول اذا كان بول الادمين جس فبول غيره نجس من باب اولى. تمام

54
00:20:18.600 --> 00:20:45.200
قد يقول قائل وكيف نقول في حديث العرينيين الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوه من البان الابل وابوالها الجواب ان هذا محمول على التداوي بالنجاسات والتداوي بالنجاسات يجوز اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقامها. ما يقوم مقام اه اذا لم

55
00:20:45.200 --> 00:21:07.500
من الطائرات ما يقوم مقام ذلك الشيء النجس في التداوي يجوز للانسان ان يتداوى بالشيء النجس اذا لم يجد من الطاهرات ما يقوم مقام ذلك الشيء النجس هذه قاعدة التداوي بالنجاسات الا في الخمر. فالخمر في هذا تفصيل. اذا كان الانسان يريد ان يتداوى بالخمر والخمر نجسة

56
00:21:07.500 --> 00:21:22.950
انظر ان كانت هذه الخمر او ان كان هذا الدواء الذي هو الخمر ان كان صرفا اي خالصا ليس مختلطا بغيره فهذا لا يجوز التداوي به وان كان مستهلكا في مادة اخرى

57
00:21:23.450 --> 00:21:43.450
فان هذا يجوز التداوي به بنفس الشرط السابق انه لا يجد من الطاهرات ما يقوم مقام ذلك الشيء. فهمنا بارك الله فيكم؟ قال قال رحمه الله تعالى فصل والنجاسات هي البول لانه صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء عليه اي

58
00:21:43.450 --> 00:22:02.300
امر بصب الماء على البول. ومن هنا تستفيد ان ما امر ان ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فالاصل فيه انه نجس ولذلك عادة العلماء انهم يستدلون بالامر بالغسل على نجاسة شيء

59
00:22:02.450 --> 00:22:21.900
فعندما سأل المقداد ابن الاسود النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي بامر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا ان قال له اغسل ذكرك ثم توضأ فاستدل العلماء بهذا اي بالامر بالغسل على نجاسة المذي

60
00:22:22.200 --> 00:22:39.100
ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الذباب في اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. استدل العلماء بالامر بالغسل على نجاسة على نجاسة الكلب. اذا الامر بالغسل

61
00:22:39.200 --> 00:22:55.200
الامر بالغسل الاصل فيه انه يكون لنجاسة الشيء. الاصل فيه هكذا. لكن احيانا قد يخرجوا عن هذا الاصل بعض الاشياء قال رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء عليه

62
00:22:55.250 --> 00:23:18.300
والغائط والروس الغائط اسم لما يخرج من الانسان والروث اسم لما يخرج من الحيوان. ومن هنا تعلم ان الظابط عند فقهاء الشافعية رحمة الله تعالى عليهم ان جميع الابوال والارواح نجسة سواء من الحيوان المأكول او من الحيوان غير المأكول

63
00:23:18.600 --> 00:23:35.450
قال رحمه الله ولو روث سمك قوله ولو رث سمك هذا لادخال رؤوف السمك. مع ان ميتة السمك طاهرة. الا ان لوث السمك نجس. واضح ايوة قال رحمه الله تعالى

64
00:23:36.100 --> 00:23:56.100
فصل والنجاسات هي البول لانه صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء عليه. والغائط والروث ولو روث سمك القيح لاستحالته في الباطن. قوله لاستحالته في الباطن. تفهم منه ان كل ما كان يستحيل في الباطن ويتجمع في

65
00:23:56.100 --> 00:24:18.400
فانه نجس مثال ذلك البول ومثال ذلك الغائط ومثال ذلك الدم ومثال ذلك المذي ومثال ذلك القيح ومثال ذلك القيء فكل ما يتجمع في باطن الانسان او في باطن الحيوان

66
00:24:18.450 --> 00:24:46.450
واضح كل ما يتجمع ثم يستحيل يعني يكون مثلا اصله طعام وشراب ثم يستحيل فان هذا نجس بخلاف ما يترشح رشحا يا العرق والدمع والمخاطرة واللعاب فان هذا يكون طاهرا. واضح؟ قال رحمه الله تعالى

67
00:24:46.950 --> 00:25:08.250
وسيأتي التفصيل ان شاء الله لاحقا قال رحمه الله تعالى والغائط والروث سمك والقيد لاستحالته في الباطن والدم السائل لقوله تعالى او دما مسوحا نعم يعفى عن الدم الباقي على اللحم وعظامه. يعفى عن الدم

68
00:25:08.250 --> 00:25:27.100
باقي على اللحم وعلى العظام. اذا لم يلاقيه ماء للغسل اما اذا لاقاه ماء للغسل فانه يجب ازالته. ولا يعفى عنه حينئذ قال رحمه الله تعالى والقيء وان لم يتغير لانه خارج من المعدة

69
00:25:27.150 --> 00:25:53.700
قال نعم لو كان اكل حبا صحيحا ثم تقيأه او خرج من دبره صحيحا بحيث لو زرع لنبت لكان متنجسا لنجسة واضح او لا ايوه  قال رحمه الله تعالى والنبيذ لانه خمر مجازع

70
00:25:53.750 --> 00:26:11.800
والخمر وهو المتخذ من عصير العنب الفرق بين الخمر والنبيث ان الخمر ما صنع من العنب خاصة فما صنع من العنب خاصة يسمى خمر وما صنع من غير العنب يسمى نبيذا

71
00:26:12.050 --> 00:26:29.950
واضح او لا هذا التفريق ما صنع من غير العنب يسمى نبيذا. واذا سمي حمرا فانه ليس على الحقيقة وانما على المقاس. لان الحقيقة ان الذي يصنع من العنب هو الذي يسمى

72
00:26:30.000 --> 00:26:48.400
هو الذي يسمى خمرا. ولذلك قال رحمه الله والنبيذ لانه خمر مجازا تمام؟ والخمر وهو المتخذ من عصير العنب وان لم يكن محترما. الخمر تنقسم الى قسمين. الى خمر محترمة

73
00:26:48.400 --> 00:27:17.700
وخمر غير محترمة الخمر المحترمة هي الخمر التي يقر عليها صاحبها كخمر بقصد الخلية اي شخص اتخذ الخمر بقصد ان يصنع منه خلا. واضح؟ هذه تسمى خمر محترمة تقر في يد صاحبها. واما الخمر غير المحترمة فهي التي لا تقر بيد صاحبها. كأن صنع

74
00:27:18.050 --> 00:27:36.450
مثلا الخمر من العنب ليشربها او ليبيعها. واضح؟ هذه تسمى خمر غير محترمة الخمر نجسة سواء كانت محترمة او غير محترمة. ولذلك قال لكم هنا والخمر وهو المتخذ من عصير العنب

75
00:27:36.450 --> 00:28:05.200
وان لم يكن محترما وهو ما عسر بقصد الخمرية. والمحترم بخلافه والمحترمة الخبر محترمة اي ما ما عسرت بقصد الخلية. اي بقصد ان تكون خلا. تعرفون الخل جوكا قال رحمه الله تعالى والمسكر اي ما من شأنه الاسكار وان لم يسكر لنحو قلته

76
00:28:05.400 --> 00:28:30.000
الضابط في المسكر ان كل مسكر مايع لهذا القيد نجس المسكر المائع نجس اما اذا كان مسكرا لكنه ليس مائعا فهذا ليس بنجس انما يكون نجس انما يكون نجسا اذا كان مسكرا مائعا مائعا يعني سائلا. ومن هنا تعلم ان

77
00:28:30.050 --> 00:28:56.450
الحبوب او ان الحشيش او ان المواد الجافة التي تستعمل كمسكرات انها من حكم من حيث الطهارة والنجاسة طاهر ليست نجسة انما يحكم بنجاستي ما كان مسكرا مائعا قال رحمه الله والمسكر اي ما من شأنه الاسكار وان لم يسكن لنحو قلته. حتى وان كان قطرة او قطرتين. فانه يكون نجسا

78
00:28:57.000 --> 00:29:15.500
لكن نحتاج ان نضيف هنا قيد وهو ان يكون هذا المشكل مائعا كما قال لكم صاحب الزبد رحمه الله في باب النجاسات المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. فقيد المسكر بكونه مائعا. قال رحمه الله

79
00:29:15.650 --> 00:29:38.550
والكلب اي والكلب نجس ونجاسته مغلظة حتى ولو كان الكلب معلما. قال للامر باراقة ما ولغ فيه وغسل الاناء سبعا احداهن بالتراب والخنزير اي والخنزير نجس. والدليل على نجاسته قياس الاولى

80
00:29:38.650 --> 00:29:56.350
وقياس الاولى قلت لكم في درس ماض انه يسمى ماذا فهو الخطاب احسنتم. قال والخنزير لانه اسوأ حالا من الكلب لماذا الخنزير اسوأ حالا من الكلب قال لعدم جواز قنائه واحد

81
00:29:56.550 --> 00:30:17.950
وللامر بقتله. اثنين الكلاب تنقسم الى ثلاثة اقسام قلب نافع وكلب ضار وقلب لا نفع فيه ولا ضرر فالكلب النافع يحرم قتله فكلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة وقلب ضار

82
00:30:18.000 --> 00:30:42.200
كالكلب العقور فهذا مندوب قتله مندوب. واضح؟ قتله مندوب والنوع الثالث كلب لا نفع فيه ولا ظرر كالكلاب العادية هذه فهذا حصل خلاف بين الفقهاء القتل هو مندوب ام لا

83
00:30:42.300 --> 00:31:04.700
فقال العلامة ابن حجر والعلامة الرملي يحرم قتلك واضح؟ الذي لا نفع فيه ولا ضرر. قالوا يحرم قتله. وقال شيخ الاسلام زكريا الانصاري يندب قتله واضح او لا؟ اذا كم صارت عندنا الاقسام؟ ثلاثة هذا في الكلب اما الخنزير فانه مأمور بقتله في كل الاحوال

84
00:31:05.050 --> 00:31:25.050
تمام؟ ولذلك كان اسوأ حالا من الكلب. قال رحمه الله لعدم جواز قنائه وللامر بقتله. وفرع احدهم ماء ولمع ولو مع حيوان طاهر. وفرع احدهما اي وفرع كلب او وفرع خنزير ولو مع حيوان

85
00:31:25.050 --> 00:31:48.050
طاهر لان الفرع يتبع اخس ابويه في النجاسة والميتة وهي ما زالت حياتها لا بدكاة شرعية الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. وقوله بغير زكاة شرعية هذا يدخل فيه ما كانت الذكاة لا تحله

86
00:31:48.750 --> 00:32:08.900
يعني حتى لو ذكي لا يصير حلالا بالذكاء فمن ذبح حمارا مثلا فان الحمار لا يصير حلالا اذا اذا ذبح. فهذا ميتة. وقوله لا بذكاة شرعية يدخل فيه ايضا ما لو ذبحه من لا يحل اكل ذبيحته

87
00:32:09.050 --> 00:32:31.200
كأن يكون الذي ذبحه مثلا وثني. او يكون الذي ذبحه او يكون الذي قتله مثلا محرم. فالمحرم اذا الصيد صيده ميتة لا يحل اكله. وما معنى ميتة؟ اي انه نجس. واضح؟ قال رحمه الله تعالى

88
00:32:36.300 --> 00:33:04.850
قال والميتة وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية. لقوله تعالى الا ان يكون ميتة. قال وشعرها وريشها وجلدها وظفرها وعظمها وجميع اجزائها  وجميع اجزائها اربعة وثلاثين  ما هذا ماذا عندكم

89
00:33:05.300 --> 00:33:22.900
وجميع اجزائها ينتهي الكلام هنا ها؟ نعم. بعد ذلك قال والمذي لامره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه اشارة الى حديث المقداد ابن الاسود قال اغسل ذكرك ثم توضأ

90
00:33:23.050 --> 00:33:46.500
قال والودي لانه مستحيل كالبولي. واضح؟ وقد قلت لكم كل ما كان له تجمع في البدن فانه يكون نجسا قال ومني الكلب والخنزير وفروعهما او فرع احدهما لانه اصل حيوان نجس بخلاف من

91
00:33:46.500 --> 00:34:06.550
الادمي ومني سائر الحيوان الطاهر فانه طاهر. الظابط في هذا ان جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب الخنزير والمني من جميع الحيوانات طاهر الا مني الكلب والخنزير. لان المني اصل الحيوانات الطاهرة

92
00:34:06.700 --> 00:34:27.700
واضح؟ اذا نقول جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب الخنزير. والمني من جميع الحيوانات طاهرة. الا مني الكلب الخنزير. قال رحمه الله تعالى ولبن ما لا يوكل لحمه كالاتان. لانه مستحيل في الباطن

93
00:34:28.100 --> 00:34:50.550
واضح؟ وهذا التعليل تكرر في اكثر من مرة لانه مستحيل في الباطن لانه مستحيل في الباطن لتفهم ان ما كان مستحيلا في باطني الجسم يتجمع فيه ويستحيل فان هذا نجس. قال رحمه الله ولبن ما لا يؤكل لحمه كالأتان. الاتان من الاتان

94
00:34:50.550 --> 00:35:20.100
اه زوجة الحمار عن زوجته زوجة الحمار اسمها اتان اه نعم ومدام وزوجة الاسد اسمها لبواة زوجة الاسد اسمها لبوة. تمام؟ وزوجة الجمال اسمها ناقة. تمام ايوا احفظوا اسماء الزوجات. قال رحمه الله تعالى ولبنوا ما لا يؤكل كالاتان لانه مستحيل في

95
00:35:20.100 --> 00:35:42.950
غير الادمي الادمي لا يؤكل. صح الادمي لا يوكل لكن لبنه لبنوه طاهر نعم واضح؟ قال غير الادمي. اما لبن الادمي ولو من بكر اي غير متزوجة. وميتة ورجل وكنت فانه طاهر

96
00:35:43.800 --> 00:36:07.550
حتى لو كنا بالرجل واضح؟ مثلا مثلا فانه طاهر تمام قال رحمه الله تعالى اما لبن الادمي ولو من بكر وميتة ورجل وانثى فانه طاهر وكذلك لبن المأكول ولو من ثور

97
00:36:08.500 --> 00:36:29.450
تمام؟ حتى لو كان لبن ثوب ما دام انه مأكول فانه طاهر. نعم وهذا بارك الله فيكم يصلح مثالا لدخول الصور النادرة للعموم الله سبحانه وتعالى في سورة النحل قال

98
00:36:29.500 --> 00:36:50.900
يخرج من بطونها وقال في قال لبنا خالصا سائغا للشاربين. فامتن علينا باللبن واضح هذا عام هذا عام في كل لبن من مأكول اللحم اللبن من الثور هذا نادر والثور مأكول اللحم

99
00:36:51.300 --> 00:37:13.750
هذه الصورة النادرة هل تدخل في هذا العموم او لا تدخله؟ نقول العموم هو اللفظ الصالح لما هو اللفظ الذي يصلح لجميع افراده ولو كان نادرا العموم لفظ يصلح او لفظ يشمل جميع افراده ولو كان نادرا. اذا هذا النادر يدخل في العموم

100
00:37:14.050 --> 00:37:34.950
وسيأتي معنا ان شاء الله مثال اخر عندما ندرس في اصول الفقه قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين قال وميتة الادمي ولو كافرا طاهرة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم

101
00:37:35.000 --> 00:37:50.900
ميتة الادمي طاهرة سواء كان هذا الادمي مسلما او كافرا. قال وليس من كرامتي ان يكون نجسا. في حالة من الاحوال. ولا يقدح في ذلك هذا جواب سؤال من مقدر

102
00:37:51.150 --> 00:38:18.000
يقول كيف تقول ان كيف تقول ان آآ الادمي اذا مات طاهر مع ان غسله واجب؟ فقال ولا في ذلك وجوب غسله بعد موته. لان غسل الطاهر معهود لكرامته واضح؟ هذا الجواب هذا جواب مهم. ومن هنا تعلم عندما قلت لك قبل قليل ان الامر بغسل الاشياء في الغالب

103
00:38:18.000 --> 00:38:37.950
يكون لنجاستها. لكن احيانا قد لا يكون لنجاستها واضح؟ قال رحمه الله تعالى لان غسل لان غسل الطاهر معهود لكرامته لانه اخر عهده من الدنيا. قال والسمك وهو ما لا يعيش الا في البحر

104
00:38:38.350 --> 00:38:59.650
هذا طاهر اما اذا كان يعيش في البر ويعيش في البحر تارة هنا تارة هنا كالتمساح مثلا تمام فهذا قال وهو ما لا يعيش الا في البحر واذا خرج منه اي من البحرين صارعت صار عيشه عيش مذبوح. طبعا

105
00:38:59.650 --> 00:39:11.450
هو ما لا يعيش الا في البحر هذا من باب الغالب اما اذا يعني يدخل فيه ايضا ما لا يعيش الا في النهر واضح؟ سواء كان في بحر او في نهر

106
00:39:11.500 --> 00:39:29.600
قال واذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح. وان لم يكن على صورة السمك اي انه طاهر وان لم يكن على صورة السمك. قال لخبر في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

107
00:39:30.750 --> 00:39:50.050
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى لخبر في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته وقوله الحل ميتته ميتته مفرد مضاف يفيد العموم. واضيف الحل ميتة اي ميتة البحر. اي انه لا يعيش الا فيه

108
00:39:50.150 --> 00:40:08.200
اي انه لا يعيش الا في البحر. فاخرج ما لو كان يعيش في البر تارة وفي البحر اخرى قال سواء مات حتف انفه ام بفعل فاعل وان كان ممن لا تحل ممن لا تحل زكاته. الصواب من من؟ ليس من ماء

109
00:40:08.300 --> 00:40:33.550
تمام؟ لان الكلام على المذكي. قال وان كان ممن اي وان كان المذكي ممن لا تحل زكاته كان مثلا آآ مرتدا او كان وثنيا او ما شابه ذلك قال ام بانحباس الماء عنه؟ يعني حتى لو مات بانحباس الماء عنه. تمام؟ فانه طاهر. سواء كان طافيا على سطح الماء

110
00:40:33.550 --> 00:40:53.050
ام كان راسبا اي في قاع الماء. قال رحمه الله تعالى والجراد لانه في معناه طاهرات لخبر ما تقرر. والخبر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان

111
00:40:53.050 --> 00:41:12.550
وذكر في الميتتين السمك والجراد اذا هذا تخصيص لعموم قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة فالاية تدل بعمومها على تحريم جميع انواع الميتات. الا انه استثني هذه الثلاث

112
00:41:13.200 --> 00:41:35.900
ميتة التحريم هذا تحريم يفيد التنجيس. تمام؟ واستثني من التنجيس هذه الثلاث. الادمي والسمك والجراد طبعا اظن هنا قال والجزء قبل ذلك قال وميتة الادمي والسمك والجراد طاهرات هكذا قال في متن ابي شجاع قال وميتة

113
00:41:35.900 --> 00:42:00.000
والجراد والادمي غير الترتيب بدأ بالسمك والجراد ثم الادم. هنا بدأ بالادمي والسمك ثم السمك والجراد صاحب متن ابي شجاع قدم السمك والجراد لانهما محل اتفاق والادمي فيه خلاف واضح؟ هنا بدأ بالادمي لانه اشرف

114
00:42:00.300 --> 00:42:25.700
واضح؟ ثم قال والسمك والجراد قال رحمه الله تعالى  ماذا بمعنى ما في معنى السمك نعم. قال رحمه الله تعالى والجزء المنفصل من غير الادمي والسمك والجراد نجس القاعدة في هذا بارك الله فيكم ان من فصل من الحيوان حال حياته فله حكم ميتته

115
00:42:26.300 --> 00:43:04.900
واضح؟ انا اود ان اكتب لكم هذه القواعد حتى تكتبوها عندكم حتى لا تتفلت عليكم   القاعدة الاولى جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير  القاعدة الثانية جميع الميتات نجسة الا الادمي

116
00:43:05.750 --> 00:43:57.200
والسمك والجراد القاعدة الثالثة المنيج من جميع الحيوانات  طاهر الا من الكلب والخنزير  القاعدة الرابعة آآ نقول آآ جميع الارواث والابوال نجسة قاعدة الخامسة اللبن نجس من من غير مأكول

117
00:43:58.700 --> 00:44:50.700
اللحم الا الادمي طاهر من مأكولة القاعدة السادسة البيض طاهر من جميع الحيوانات تمام اه قواعد السبعة ماذا كنا نتكلم الان  نقول من فصل  من الحيوان له حكم  له حكم ميتته

118
00:44:51.700 --> 00:45:46.350
الا ما استثني تمام القاعدة الثامنة ما له تجمع واستحالة في الباطن  فهو نجس تمام القاعدة التاسعة مم كله هذا ذكرتها لكم امس ما شق الاحتراز عنه فهو عفو بثلاثة

119
00:45:47.200 --> 00:46:24.950
شروط واحد الا يغير اثنين الا يكون بفعله ثلاثة الا يكون من مغلظ هذه ضوابط مهمة باب النجاسات يمكن ان تضيف قاعدة عاشرة هنا وقد ذكرتها لكم حكم المائعات حكم

120
00:46:25.300 --> 00:47:03.650
الماء وقليل    نعم البيض طاهر من جميع الحيوانات لكن لا يلزم من طهارته جواز اكله لانه قد يحرم الاكل بسبب اخر كالضرر   ماذا من جميع الحيوانات نعم معه قال رحمه الله تعالى

121
00:47:08.050 --> 00:47:29.200
قال والجزء المنفصل من غير الادمي والسمك والجراد نجس انتبه معي اذا قطع على سبيل المثال من الادمي اسبوع او كسرت سن فان هذا الاسبوع الذي قطع وهذا السن الذي كسر طاهر

122
00:47:29.600 --> 00:47:47.100
جزء الادمي اذا فصل عنه هذا طاهر تمام اذا فصل جزء من السمكة ايضا طاهر. اذا فصل جزء من الجراد طاهر. طيب غير هذا نفترض انه قطع ذيل الثور او ذيل البقرة

123
00:47:47.450 --> 00:48:05.350
او كسر قرنها واضح؟ هل هذا الجزء المفصول طاهر او نجس؟ نجس ما بين من حي فهو نجس فهو ميتة هل هذه القاعدة على عمومها؟ لا ليست على عمومها. يوجد استثناء

124
00:48:05.900 --> 00:48:31.450
الاستثناء قال الفقهاء اذا انفصل من الحيوان او فصل من الحيوان شعره من الحيوان المأكول بهذا القيد. من الحيوان المأكول شعره او صوفه او ريشه او ريقه او عرقه او المسك فان هذا طاهر

125
00:48:32.500 --> 00:48:56.300
واضح قال لكم صاحب الزبير رحمه الله وجزء حي كيد مفصول كميته. لا شعر المأكول. وصوفه وريشه وريقته. وعرق والمسك ثم فارته فهذه الاشياء اذا انفصلت من الحيوان وهو حي. كان اخذنا الصوف من الخروف

126
00:48:56.450 --> 00:49:13.350
او اخذنا الشعر من الابل وشعر الابل يسمى وبرن. واضح او ما شابه ذلك او اخذنا المسك من الغازات. فان المسك عبارة عن غدة تكون في بطن الغزال عند سرتها

127
00:49:13.350 --> 00:49:32.350
هذه الغدة تبدأ تكبر شيئا شيئا شيئا حتى تبلغ حجما معينا. ثم تحكها الغزال بشجرة مثلا فتسقط. فيأتي الناس ويأخذونها ويصنعون منها المسك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم المسك اطيب الطيب

128
00:49:32.650 --> 00:49:52.650
فهمنا؟ اذا هذه الاشياء مستثناة. ومستند الاستثناء الادلة. منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاع الى حين. فامتن علينا الله عز وجل بهذا. والله عز وجل لا يمتن

129
00:49:52.650 --> 00:50:20.100
بشيء نجس. ولذا قال لكم هنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال والجزء المنفصل من غير الادمي والسمك والجراد نجس لان ميتته نجسة. والجزء المنفصل في حياته كميتته. اما المنفصل من الادمي ولو في قطع سرقة. او من سمك او جراد فطاهر. لان ميتة

130
00:50:20.100 --> 00:50:51.150
طاهرة الا شعرا مأكول وريشه الا شعر المأكول وريشه واوبره الوبر وشعر الابل كما قلت لكم وصوفه فطاهرات. لقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والمسك طاهر. ان انفصل في حياة الظبية او بعد ذكاتها. لانه اطيب الطيب كما في الحديث

131
00:50:51.150 --> 00:51:11.150
وكان يراء في في مفرقه اي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرى في مفرقه صلى الله عليه وسلم. وما حفيدته اي نافجة المسك ونافجة المسك هي الجلدة الكيس الذي يكون المسك بداخلها. قال

132
00:51:11.150 --> 00:51:38.950
نافذته اي جلدته كدني الخمر. دني الخمر وعاء الخمر الخمر عندما تتخلل تكون في وعاء. فاذا صارت الخمر خلا فانها تطهر. والوعاء هذا يطهر تبعا لها. كذلك كالنافجة تكون طاهرة التي هي وعاء المسك. واضح تسمى نافجة وتسمى ماذا؟ وتسمى فارة. ولذلك صاحب الزبد في الابيات السابقة قال لكم

133
00:51:38.950 --> 00:52:00.550
وجزء حي كيد مفصولي كميته لا شعر المأكول وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فارته ثارته يعني كيسه. قال رحمه الله تعالى ونافقته اي جلدته كدن الخمر بعد تخليله انتهى من النجاسات

134
00:52:00.750 --> 00:52:22.500
الان سيتكلموا انتهى من ذكر النجاسة. طبعا لم يذكر بعض النجاسات فمن النجاسات التي لم يذكرها ما يسير من فم النائم اذا كان متغير الرائحة واضح؟ ما يسيل من فم النائم اذا كان متغير الرائحة فانه نجس

135
00:52:22.600 --> 00:52:31.750
لان تغير ريحته علامة خروجه من المعدة فهذا مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى