﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.150
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  قال رحمه الله تعالى فصل وتطهر الخمر ولو غير محترمة اذا تخللت بنفسها. الى اخر ما قال. الان سيتكلم على تطهير النجاسات وهذا فصول

2
00:00:28.150 --> 00:03:18.650
المهم لكن احتاج اني امسح السبورة حتى تعرفوا الخريطة ثم نقرأها   جزاكم الله خير         متشكر والله            انتبه بارك الله فيك تطهير الاشياء المتنجسة يكون باحدى طريقتين اما بالبصل واما بالاستحالة

3
00:03:19.850 --> 00:03:40.450
اما بالغسل واما بالازدحام بالاستحالة معنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى هذا معنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى والتطهير بالاستحالة يكون في اشياء محصورة

4
00:03:41.050 --> 00:04:02.400
عند الشافعية هي الخمر اذا تخللت جلد الميتة اذا دبر ما صار حيوانا هذه الاشياء الثلاثة تطهر بالازدحام ولاحظ معي مرة اخرى ان الاستحالة هي انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى

5
00:04:02.500 --> 00:04:23.650
بمعنى ان الشيء هذا اذا انقلبت عينه ليست صفته اذا انقلبت عينه الى عين اخرى فهذا لا يطهر بالاستحالة واعطيك مثالا على ذلك لو ان كلبا ميتا سقط في كومة ملح

6
00:04:25.200 --> 00:04:47.400
تركته مدة ثم اتيت اليه ستجد ان هذا الكلب قد تحلل وصار منحا هذا الملح نجس لان هذه عين انقلبت الى عين اخرى هذا لا يطهر واضح الاستحالة انقلاب الشيء من صفة

7
00:04:47.500 --> 00:05:09.700
الى صفة اخرى فقالوا لك الخمر اذا صارت خلا تطهر بشرط انها تصير خلا بنفسها ومعنى بنفسها اي ليس بوضع شيء فيها فلو وضع فيها شيء كان وضع فيها بصلا

8
00:05:09.900 --> 00:05:29.600
او دواء او ما شابه ذلك فانها لا تطهر لان هذا الشيء الذي وضعه عندما وضعه يتنجس بهذه الخمرة وعندما تتحول هذه الخمر الى خل فان هذا الشيء ينجسه لان المائعات

9
00:05:29.800 --> 00:05:54.200
حكمها حكم الماء القليل تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فهمنا ولذلك قال الخمر تطهر اذا تخللت بنفسها حتى وان غلت بمعنى اوقت النار تحتها او نقلتها من ظل الى شمس او نقلتها من شمس الى ظل فانها تطهر

10
00:05:54.450 --> 00:06:14.850
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله وتطهر الخمر اذا تحللت بنفسها وان غلت او نقلت الامر الثاني الذي يطلب بالاستحالة قالوا الجلد الميتة وجميع الجنود وهذا الضابط يمكن ان تضيفوه للضوابط السابقة

11
00:06:15.000 --> 00:06:34.650
جميع الجلود تطهر بالدباق الا جلد الكلب والخنزير جميع الجنود تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير. والدباغ معناه ان تزيل الفضلات العالقة بالجلد من نحو دم ولحم وشحم وغير ذلك

12
00:06:35.400 --> 00:06:59.300
تزيلها بمادة حريفة هذه المادة الحريفة لا يشترط ان تكون طاهرة قد تكون طاهرة ويجوز ان تكون نجسة ولذلك لو استعملت على سبيل المثال روث الحمام بدباغة الجلد فلا بأس بذلك. المهم انك لا تستعمل الجلد بعد ذلك الا اذا غسلته

13
00:06:59.600 --> 00:07:27.100
لانه يصير متنجسا فهمنا بارك الله فيكم ثم اذا دبغ الجلد واستعملت هذه المادة الحريفة فانه يطهر ظاهرا وباطنا والظاهر ما لقاه الدابغ والباطن ما لم يلاقيه الدابغ يطهر ظاهرا وباطنا وضابط طهارته انه لو وضع في الماء فانه لا يعود اليه الفساد والنتن

14
00:07:27.400 --> 00:07:53.400
فاذا كان بهذه المثابة بهذه الحالة فحينئذ نحكم عليه بانه طه واذا طهر الجلد فهل يطهر الشعر الذي على الجلد او لا يطهر قال ابن حجر رحمه الله يطهر تبعا لهم اذا كان قليلا. وقال الرملي رحمه الله تعالى هو نجس لكنه يعفى عنه

15
00:07:53.800 --> 00:08:11.950
واضح؟ اذا ابن حجر يقول انه يطول تبعا للجلد لكن بشرط كونه قليلا والرملي يقول انه نجس لكن يعفى لكنه يعفى عنه هذا بالنسبة للامر الثاني الامر الثالث ما صار حيوانا

16
00:08:12.000 --> 00:08:31.350
ومثلوا لذلك بالميتة اذا صارت دودا تحللت تحللت حتى صارت دودا. فان هذا الدود الذي تولد من الميتة هذا طاهر لانه حيوان. وقد قلت لكم في الضابط ان جميع الحيوانات طاهرة. الا الكلب والخنزير

17
00:08:31.600 --> 00:08:53.400
مع ان هذا الدود اصله جاء من الميتة اذا هذه الاشياء الثلاثة تطهر بالاستحالة وهنالك ما يطهر بالغسل وهذا الاصل ان النجاسات او ان الاشياء المتنجسة تغسل حتى تطهر والنجاسات التي سردناها قبل قليل تنقسم الى ثلاثة اقسام

18
00:08:53.500 --> 00:09:22.550
اما نجاسة مغلظة واما نجاسة متوسطة واما نجاسة مخففة النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. والنجاسة المتوسطة سائل النجاسات ما عدا المغلظة والمخففة والنجاسة المخففة هي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. وسنشرح هذا ان شاء الله

19
00:09:22.550 --> 00:09:44.150
تفصيلا من الكتاب يقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل وتطهر الخمر ولو غير محترمة اذا تخللت بنفسها ومعنى بنفسها ما بينه بقوله من غير مصاحبة عين اي لم يضع فيها عين

20
00:09:44.600 --> 00:10:04.600
لخبر لا يتخذ خل من خمر افسدت حتى يبدل الله فسادها وكذا النبيذ اي والنبيذ له حكم الخمر قال والماء الذي فيه من ضرورة عصره سواء كان من التمر او الزبيب

21
00:10:04.650 --> 00:10:24.950
يعني يريد ان يقول لك ان الحكم واحد سواء كانت الخمر مصنوعة من التمر او مصنوعة من العنب الذي هو الزبيب قال ام غيرهما اما اذا تخللت بمصاحبة عين ولو حصاة فلا تطهر

22
00:10:25.300 --> 00:10:49.150
انظر الى الاستثناء. قال نعم ان كانت طاهرة ونزعت منها قبل تقليدها ولم يتحلل منها شيء لم يضر. ثلاثة شروط ان كانت طاهرة ان كانت اي ان كانت العين. هذه العين مثلا انا سأضعها في الاناء. نفترض على سبيل المثال

23
00:10:51.500 --> 00:11:15.100
هذه العين انا سأضعها في الاناء من اجل ان يسرع في التخلل فيقول لك اذا كانت هذه العين طاهرة. واحد ونزعت قبل التخلل. اثنين ولم يتحلل شيء منها اي شيء من هذه العين ثلاثة فان هذا لا يضر

24
00:11:15.250 --> 00:11:36.250
بمعنى انها لو صارت خلا فانها تكون طاهرة هذي ثلاثة شروط انظر للعبارة قال رحمه الله تعالى نعم ان كانت طاهرة اي ان كانت العين طاهرة ونزعت منها قبل تخنينها

25
00:11:36.450 --> 00:11:56.250
اي ونزعت من هذه الخمر قبل ان تتخلل ولم يتحلل منها اي ولم يتحل يتحلل من العين. شيء لم يضر فهمنا بارك الله فيكم تفهموا من هذا ان العين هذه اذا كانت نجسة فانه يضر

26
00:11:56.550 --> 00:12:18.450
وتفهم منه انها لو نزعت بعد ان تخللت فانه يضر. وتفهم منه انها لو نزعت وقد منها شيء فانه يضر ايضا قال رحمه الله تعالى ويعفى عن الحبات الواقعة من العصير. ويعفى عن الحبات الواقعة

27
00:12:19.050 --> 00:12:42.600
من العصير  قالوا يحفى عن الحبات الواقعة من العصير اه نعم هي حبات العنب لكن كيف تقع من العصير؟ تقع في العصير او من العصير نعم هي تقع فيه او تقع منه

28
00:12:43.050 --> 00:13:00.750
اذا تقع منه واضح اذا تقع منه هي ستقع في الخارج لكن اظن العبارة هكذا ويعفى عن الحباد الواقعة العصير تقع فيه. الان الاشكال اذا تقع فيه العبارة هذي تحتاج الى مراجعة

29
00:13:03.250 --> 00:13:21.050
تقع عين فيه لذلك اظن اظن الصواب ربما يكون فيه. فاهم؟ عرفتها ربما نحتاج ان نقرأه في كتاب اخر ولعل هذا تكون يعني حروف الجر كما هي القاعدة تتناوب. لكن

30
00:13:21.250 --> 00:13:42.150
اظن الصواب ان يكون هكذا ويعفى عن الحبات الواقعة فيه. تمام؟ لعل هذا الصواب قال رحمه الله تعالى ماذا؟ نعم قال رحمه الله تعالى وجلد الميتة. الان هو يذكر لك اولا ما يطهر بالاستحالة. فذكر اولا الخمر

31
00:13:42.200 --> 00:14:03.700
والان سيذكر لك جلد الميتة قال وجلد الميتة اذا دبرت ولو بنفسه. واضح؟ قوله ولو بنفسه فيه اشارة الى انه لا لا يشترط فيه فعل الفاعل واضح؟ لان تطهير النجاسات عموما لا يشترط فيه فعل فاعل

32
00:14:03.850 --> 00:14:22.150
ولذلك اذا كان عندك ثوب ثوب نجس ووضعته مثلا في الحبل فنزل المطر وغسله يكفي ذلك واضح فهذا يقول هنا وجلد الميتة اذا دبغ ولو بنفسه اي لا يشترط فيه فعل فاعل

33
00:14:22.200 --> 00:14:44.950
لخبر ايهما ايهاب دبغ فقد طهر والمراد به نزع فضوله اي فضول الجلد من لحم وشحم ودم وغير ذلك. بحريف اي بشيء ادع كشاب وقرض وذرق الحمام ذكر لك هذه الامثلة

34
00:14:45.100 --> 00:15:09.850
الشاب هو بلورات البوتاسيوم لا ادري تعرفون او لا  بلدورات البوتاسيوم. شيء ابيض يكون مثل ماذا؟ مثل قطع الثلج هكذا او يستعمل اه يعني موجود موجود عند العطارين على كل حال. والقرض ايضا هذا

35
00:15:10.100 --> 00:15:27.850
انواع النبات نوع من انواع النبات وايضا يستعمل قشر الرمان. تعرفون الرمان؟ قشر الرمان هذا يجفف ثم يطحن يستعمل في هذا ايضا تمام؟ هذه امثلة لماذا اذا كان اذا كانت المادة التي تستعمل في الدب القاهرة

36
00:15:28.000 --> 00:15:45.850
تمام قال ودرق الحمام هذا مثال اذا كانت المادة التي تستعمل في الدبغ نجسة قال رحمه الله والمراد به نزع فضوله بحريف كشب وقرض وذبح الحمام لا بشمس وتراب. اي لا يكفي استعمال

37
00:15:45.850 --> 00:16:03.800
لا يكفي انه يكفف بالشمس فقط ولا يكفي انه يستعمل له التراب فقط. تمام؟ كذلك لا يكفي ان يستعمل له الملح فقط قال وضابطه ان يسير بحيث لو نقع في الماء لم يعد اليه النتن والفساد. على الظابط

38
00:16:04.100 --> 00:16:22.850
ثم قال رحمه الله ولا يجب ماء في اثنائه اي في اثناء الدماغ لا يجب عليك استعمال الماء لانه احالة لا ازالة. لان هذا تطهير بالاستحالة. وليس تطهير بالازالة. التطهير الذي بالازالة هو الذي تستعمل فيه الماء

39
00:16:22.850 --> 00:16:46.300
واضح؟ قال رحمه الله ولا يجب ماء في اثنائه لانه احالة لا ازالة. وبعد الدبغ يكون كثوب تنجس فلابد من غسله ويطهر به ظاهره وباطنه قد قلت لك ان الظاهر ما لقاه الدابغ والباطن ما لم يلاقيه الدابغ

40
00:16:46.350 --> 00:17:12.100
قال لا شعره نعم لا شعره اي ان شعره يكون نجسا. لكن نعم يعفى عن قليله واضح؟ قال لا شعره نعم يعفى عن قليله يعني يطهر تبعا تمام؟ قال رحمه الله اما لو كان نجسا حالة حياته كجلد الكلب فلا يطهر به. اي لو كان الحيوان نجسا

41
00:17:12.100 --> 00:17:42.900
في حال حياته كجلد الكلب فلا يطهر به اي لا يطهر بالدماغ. لان الحياة اذا لم تفيده الطهارة فلا فلا فلا. فلان لا يفيده الدبغ بالاولى. تمام فلان لا يفيده الدبغ بالاولاد. قال رحمه الله تعالى واذا تنجس طبعا ذكر اثنين فقط. وذكرت لكم الثالث مع

42
00:17:42.900 --> 00:18:07.450
صار حيوانا لانه ذكره في المختص الكبير في المقدمة الحضرمية قال رحمه الله تعالى طبعا قارنت بين المختصرين الصغير والكبير لعلي اجد مسألة في الصغير غير موجودة في الكبير فلم اجد الا مسألة واحدة

43
00:18:08.400 --> 00:18:25.550
واضح؟ قارنته بين المختصر الصغير والمختصر الكبير لعلي اجد مسألة في الصغير ليست موجودة في الكبير فلم اجد الا مسألة واحدة وانا عازم انني اقارن مرة ثانية لعلي اجد مسألة ومسألة محتملة

44
00:18:25.650 --> 00:18:43.900
فقط لانه احيانا بعض العلماء يذكرون في مؤلفاتهم المختصرة مسائل لا توجد في مختصراتهم او لا توجد في كتب مطولة يعني على سبيل المثال ستجد في كتب ابن حجر رحمه الله

45
00:18:44.000 --> 00:19:02.850
مثل المنهج القويم فتح الجوات مسائل غير موجودة في التحفة هذا موجود. ستجد في الشرح الصغير للرافعين مسائل غير مذكورة في الشرح الكبير واضح لكن هنا لم اجد الا مسألة واحدة وهي اخر مسألة في الكتاب

46
00:19:03.200 --> 00:19:18.800
ويحرم التفريق بين الام وولدها فقط. هذه اخر مسمى هذه مذكورة هنا لكن ليست مذكورة في آآ المختصر الكبير ومسألة محتملة في موضوع التخليف فقط مسألتين قال رحمه الله تعالى

47
00:19:19.100 --> 00:19:40.850
واذا تنجس شيء ببولك كلب او خنزير او فرعهما او فرع احدهما او لعابه او روثه او عرقه او بدنه وهو رطب غسل سبعا احداهن بالتراب. قوله وهو رب هذا قين

48
00:19:41.000 --> 00:20:03.350
فيه الاشارة الى ان الرطوبة هي وسيلة انتقال النجاسة وتفهم منه انه اذا كان جاف وما لاقاه قاف اي اذا كان الكلب جاف وما لاقى الكلب جاف ايضا فان النجاسة لا تنتقل. لان النجاسة لا تنتقل الا بوسيط

49
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
رطب. تمام؟ فقوله وهو رب هذا قيد يخرج التلاقي مع الجفاف. قال رحمه الله تعالى غسل سبعا احداهن بالتراب اي غسل سبعا احداهن بتراب طهور كما سيأتي. قال لخبر ظهور

50
00:20:23.350 --> 00:20:42.300
احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا. احداهن بتراب امر بغسل ما اصابه بفمه. وهو اطيب اجزائه. اي فم الكلب اطيب اجزاء اطيب جزء فيه بل هو اطيب الحيوان

51
00:20:42.550 --> 00:21:05.400
اي يقولون ان الكلب اطيب الحيوانات فمن لماذا؟ لكثرة ما يلهث لكثرة تنفسه واضح؟ وكثرة التنفس هذه آآ تجعل فمه آآ طيبا. واضح؟ ومع ذلك محكوم بنجاسة انظر ماذا قال

52
00:21:06.600 --> 00:21:24.800
امر بغسل ما اصابه بفمه وهو اطيب اجزائه بل هو اطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث. فدل على ان جملته كذلك. اي على ان بقية اجزاء جسده كذلك. اي نجاستها مغلظة

53
00:21:24.900 --> 00:21:42.950
ثم قال لك ولو تعددت الكلاب فهو كاتحادها نفترض على سبيل المثال ان هذا الاناء بلغ فيه عشرة كلاب فهل لكل واحد اوصله سبعا مرة بالتراب او تتداخل فيما بينها تتداخل فيما بينها

54
00:21:43.050 --> 00:22:02.600
لان الظابط يقول ان مبنى الطهارات على التداخل الطهارات مبناها على التداخل. قال رحمه الله ولان المكبر لا يكبر. قال رحمه الله ولو تعددت الكلاب فهو كاتحادي ولو ولغ في اناء فيه ماء قليل تنجس الماء

55
00:22:03.300 --> 00:22:24.650
هذا واضح لان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة قال والاناء فلو كثر الماء فبلغ قلتين طهرا الماء للاناء لان المكاثرة تطهر الماء لكنها لا تطهر الاناء. فهمنا اعيد لكم هذه المسألة

56
00:22:24.900 --> 00:22:47.150
ولو ولغ في اناء فيه ماء قليل تنجس الماء والاناء فلو كثر الماء فبلغ قلتين قهرا الماء لا الاناء تمام؟ قال او فيه ماء كثير لم ينجس الماء ولا ما اصابه من الاناء مما ستره الماء

57
00:22:47.600 --> 00:23:08.450
واضح قال تقدير الكلام او ولغ الكلب في اناء فيه ماء كثير. لم ينجس الماء. ولا ماء اصابه من الاناء مما ستره الماء تمام؟ لكن ما لم يسره الماء ينقص. تمام

58
00:23:08.700 --> 00:23:27.850
ها ايوة مثلا لو اصاب هذا المكان هذا المكان ينقص. لكن ما كانت مستورا بالماء لا ينقص لان الماء اصلا كثير لا ينقز الا بالتغير. قال رحمه الله الله تعالى ولا يقوم الاشنان الاشنان مادة تشبه الصابون تستعمل في التنظيف

59
00:23:27.900 --> 00:23:48.500
ولا يقوم الاشنان ولا الصابون ولا غيرهما مقام التراب. بل التراب متعين ثم قال والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة بمعنى انه على سبيل المثال لو كان هذا الثوب اصابه دم كلب

60
00:23:48.550 --> 00:24:14.600
فانت غسلت مرة مرة مرتين ثلاث مرات اربع مرات. في المرة الرابعة زالت العين زالت عين النجاسة. هذه المرات كلها تحسب واحدة واضح؟ هذه المرات كلها تحسب وحده. فالغسلات التي تزيل العين تحسب غسلة واحدة. قال رحمه الله تعالى

61
00:24:16.800 --> 00:24:41.650
والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة وما عض الكلب من الصيد كغيره بمعنى انه لو كان عندك كالبصيل فارسلته على حيوان وعندما امسك الحيوان عضهم واضح؟ فالمكان الذي عضه الكلب له حكم الاناء

62
00:24:42.450 --> 00:25:01.350
يغسل سبعا مرة للتراب واضح؟ قال رحمه الله وما عض الكلب معض؟ هذا اسمه مكان اي المكان الذي عض فيه الكلب من الصيد كغيره. ثم قال ولابد من مصاحبة الماء للتراب

63
00:25:01.400 --> 00:25:26.450
بحيث يكدره ويصل بواسطته الى سائر اجزاء المحل ويكون التدريب بتراب طاهر فلا يكفي المتنجس ولا المستعمل يكون التدريب بتراب طاهر نقول يكون تدريب تراب طهور كما قسمت لكم امس

64
00:25:26.650 --> 00:25:48.250
وقلت لكم ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام تراب طهور وتراب طاهر وتراب وتراب نجس فالتدريب يكون بتراب طهور ما تعرفه التراب الطهور هو التراب الطاهر الخالص غير المستعمل. انظر ماذا قال

65
00:25:48.800 --> 00:26:31.900
ويكون التدريب بتراب طاهر فلا يكفي المتنجس وله ولا المستعملة. نعم    تراب النجاسة المغلظة يشترط ان يكون ترابا طهورا تراب التيمم كما سيأتي معنا يشترط ان يكون ترابا طهورا هذا القدر مشترك بينهما

66
00:26:32.050 --> 00:26:53.500
لكن يوجد خلاف بسيط بين تراب النجاسة المغلظة وبين تراب التيمم هذا الفرق يتمثل بهذين الامرين الامر الاول قالوا لك في تراب النجاسة المغلظة يجزئ لو يجزئوا لو كان مختلطا

67
00:26:54.150 --> 00:27:18.450
بنحو دقيق عليم يعني لو كان التراب مختلط بنحو دقيق قليل هذا يجزئ واضح اما تراب التيمم فلا يجزئ لو كان مختلطا بنحو دقيق قليل. طبعا بنحو يعني بمثل دقيق او قسط او او الى اخره. تمام

68
00:27:19.350 --> 00:27:39.800
بتراب النجاسة المغلظة؟ قالوا لك يجزئ التراب المندى طبعا التراب ده اي الذي لا غبار له اما هنا قالوا لك لا يجزئ التراب المندى واضح بارك الله فيكم او لا

69
00:27:39.900 --> 00:28:03.550
من هنا تعلم انه يتوسع قليلا في التراب المستعمل في ازالة النجاسة المغلظة ما لا يتوسع في التراب المستعمل في التيمم فهمنا؟ فقد يجوز ان تستعمل التراب هذا في ازالة النجاسة المغلظة لكنك لو استعملته في التيمم لا يجزئه

70
00:28:03.950 --> 00:28:25.050
هذان مثالان على ذلك ومن هنا تعلم انه يوجد بماليزيا لا ادري اذا كان موجودا عندكم او لا صابون يسمى الصابون الطيني صابون يصنع من الطين يقولون ان خمسة وتسعين من مادة تكوينه

71
00:28:25.400 --> 00:28:48.800
عبارة عن طين واضح؟ وخمسة في المئة فقط من مواد اخرى واضح؟ بناء على هذا الكلام نقول ان استعمال هذا النوع من الصابون الطيني في ازالة النجاسة المغلظة يجزئها لانه يجزئ كون التراب المستعمل مختلط بشيء طاهر قليل

72
00:28:49.150 --> 00:29:11.500
فهمنا بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى الذي فيه الندى عندما تكون مثل هذا الطين الذي في المزرعة هذا ليس له غبار. اذا كان فيه ماء عندما ينزل المطار

73
00:29:11.550 --> 00:29:32.600
الطين يكون ليس له غبار يكون فيه ماء لكن ليس ماء كثيرا ماء خفيف يعني قال رحمه الله تعالى آآ ولابد من مصاحبة الماء للتراب بحيث يكدره ويصل بواسطته الى سائر اجزاء المحل. ويكون التدريب بتراب طاهر

74
00:29:32.600 --> 00:29:59.850
فلا يكفي المتنجس هذا واضح ولا المستعمل وقلت لك في درس امس ان تراب المستعمل هو ما تناثر من العضو او بقي فيه. متلصقا به قال رحمه الله واذا تنجس التراب او ارض بها تراب بالكلب او نحوه فيكفيه سبع مرات بالماء الخالص

75
00:30:00.700 --> 00:30:20.900
اذ لا معنى لتدريب التراب فالكلب اذا مثلا لحس ترابا فان التراب لا يترب تمام؟ يقول اذ لا معنى من تثريب التراب قال وهذه هي النجاسة المغلظة. اذا هذا القسم الاول الذي هو النجاسة المغلظة

76
00:30:20.950 --> 00:31:20.700
القسم الثاني النجاسة المخففة. قال النجاسة المخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن     ممكن امسح هذا وهذا ايضا           النجاسة المخففة هي بقول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين

77
00:31:20.750 --> 00:31:42.500
هذه اربعة قيود فعندما قلنا بول تفهم ان نجاسات الصبي الاخرى كغائط الصبي وقيء الصبي ودم الصبي ليست نجاسة مخففة بل هي من النجاسات المتوسطة وعندما قلنا الصبي فالصبي هنا ليس للجنس

78
00:31:42.650 --> 00:31:58.100
وانما المقصود به الذكر فقط بخلاف ما مر معناه في مسألة سابقة. وقلت لكم ان كلمة الصبي تارة تطلق ويراد بها الجنس وتارة تطلق ويراد بها ذكر هنا يراد بها الذكر فقط

79
00:31:58.400 --> 00:32:17.150
فقول نص بي هذا اخرج الصبية فنجاسة بولها نجاسة متوسطة وقولنا الذي لم يطعم غير اللبن اي على وجه التغذي اما لو طعم غير اللبن على وجه الاستصلاح بان يكون مثلا

80
00:32:17.350 --> 00:32:34.800
عنده مرض او انتفاخ في البطن فاعطيناه بعض الاعشاب او اعطيناه دواء او ما شابه ذلك فان هذا لا يخرج بوله عن كون تديه نجاسة مخففة اذن الذي لم يطعم غير اللبن قوله غير اللبن لبن من

81
00:32:34.850 --> 00:32:54.800
عن لبن الام فقط او يمكن ان يكون لبنه غير الام او يدخل في ذلك ايضا لبن البهائم او يدخل في ذلك ايضا اللبن الصناعي اليوم وهل يمكن ان يدخل في ذلك ايضا اللبن النجس او لا

82
00:32:57.800 --> 00:33:20.700
واضح اللبن هنا يشمل لبن الام ويشملوا لبنا غير الام من الادميات ويشمل ايضا لبن البهيمة كما جزم به عدد من فقهاء الشافعية بل وقالوا يشمل ايضا اللبن النجس حتى لو كان مثلا يعطى للطفل لبن اتان

83
00:33:21.200 --> 00:33:42.350
قلت له اتان من زوجة الحمار نعم على على على يعني من باب الحقائق العلمية يقال ان لبن الاتان اشبه ما يكون بلبن الادمية لبن الاتان قالوا اشبه ما يكون بلبن الادمن. هذا يعني هكذا يقول اهل الاختصاص انا لا ادري. لكن يمكن ان تتأكدوا انتم انا لا ادري

84
00:33:42.550 --> 00:34:05.350
تمام اللبن الصناعي هذا الذي يكون اه في العلب له نفس الحكم ام لا ما رأيكم يرى في هذه المسألة بحث فقال بعضهم يعني بعض من له قراءة ومطالعة واهتمام بفقه الشافعية قال اللبن الصناعي له حكم

85
00:34:05.400 --> 00:34:27.000
اللبن الطبيعي وفي الحقيقة انا لا اقتنع بهذا انا اقول ليس له حكمه بل تكون النجاسة نجاسة متوسطة لان اللبن الصناعي عندما تقرأه في مكوناته اكثر من ثلثه ومواد وفيتامينات مواد غذائية اضافية

86
00:34:27.050 --> 00:34:49.450
وفيتامينات واشياء زائدة ليس ليس لبنا آآ خالص طبيعيا خالصا في مواد اخرى مغذية وهذي مواد مغذية ليست مواد للاستصلاح واضح؟ فهذه تشبه عندما قالوا لا يأكل غير اللبن على وجه التغذي. هذه على وجه التغذي

87
00:34:49.600 --> 00:35:10.250
واضح؟ وبالتالي اظن والله اعلم انه ليس له حكم اللبن الطبيعي تمام؟ وبالتالي اذا كان الطفل يشرب هذا اللبن الصناعي فنجاسة بوله نجاسة متوسطة يجب ان توصل قال ولم يجاوز الحولين. الحولين يعني ايه؟ السنتين

88
00:35:10.450 --> 00:35:34.150
الحولين هذه تقريبية او تحديدية الفقهاء تارة يذكرون السنوات يقولون تقريبية تارة يذكرونها يقولون تحديدية هذه مما نصوا على انها تحديدية وليست تقريبية واضح؟ بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى

89
00:35:34.900 --> 00:35:58.900
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما تنجس ببول خرج الغائط خرج الغائط وغيره من النجاسات وما تنجس ببول خرج الغائط الصبي اي وما تنجس ببول الصبي خرج الانثى والخنثاء

90
00:35:59.200 --> 00:36:26.500
الذي لم يطعم غير اللبن على وجه التغذي فلا يمنع من فلا يمنع من ذلك تناوله السفوف. الصفوف الدواء الذي يكون جافا غير معجون هكذا يعني مثل مثل الدقيق عرفت ربما يعطى احيانا للطفل من اجله اذا كان عنده انتفاخ في البطن من اجل ان يهدأ ذلك الانتفاخ. يعطى له مثل هذا او يعطى له

91
00:36:26.550 --> 00:36:46.300
بعض الاعشاب المطحونة وما شابه ذلك قال فلا يمنع من ذلك تناوله السفوف. ونحوه للاصلاح اي لاصلاح بطنه مثلا. اي العلاج قال نضح لخبر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

92
00:36:47.450 --> 00:37:14.850
عندنا ثلاث مراتب عندنا نضح اي مجرد رش الماء وعندنا نضح مع مكاثرة وغلبة اي رش مع مكاثرة وغلبة. هذه المرتبة الثانية وعندنا سيلان وهذا هو الغسل. ثلاث مراتب الواجب هنا المرتبة الثانية

93
00:37:15.200 --> 00:37:39.000
التي هي نضح مع مكاثرة واضح؟ والمرتبة الاولى التي هي مجرد النظح لا تكفي تمام والغسل لا يجب واضح؟ بارك الله فيكم؟ ولذلك هي المصنف رحمه الله انظر ماذا قال في المتن؟ قال نضح وهو رشه

94
00:37:39.000 --> 00:38:05.750
مع الغلبة والمكاثرة. اذا رش مع الغلبة والمكاثرة. هذا الواجب الغسل هذا لا يشد مجرد النظح بلا غلبة ولا مكاثرة هذا العلم لكن لاحظ متى يكفي النعو مع المكاثرون مع المكاثرة والغلبة قالوا يكفي بشروط

95
00:38:06.150 --> 00:38:32.650
الشرط الاول ان عين النجاسة تزول. واحد والشرط الثاني ان اوصاف النجاسة تزول والشرط الثالث ان البول لا يختلط بغيره تمام والشرط الرابع ان يعصر فلا يبقى في الثوب شيء الا ما لا يهرب بالعصر

96
00:38:33.400 --> 00:39:02.850
ام شروط اربعة حينئذ نقول يكفي النضح مع الغلبة والمكاثرة مرة اخرى نقول شروط الاكتفاء شروط الاكتفاء بالنضح مع مع المكاثرات والغلبة اربعة الشرط الاول ماذا ان تزول عين النجاسة. كيف يعني تزول عين النجاسة؟ نفترض ان الصبي بال في هذا الثوب

97
00:39:03.350 --> 00:39:25.350
كيف تزول عين النجاسة قالوا كأن يجفف الثوب مثلا اولا يكفف حتى يكفي النظر واحد الثاني قالوا ان تزول الاوصاف وحصل خلاف في اشتراط ازالة الاوصاف الذي في التحفة والنهاية اشتراط ازالة الاوصاف

98
00:39:25.800 --> 00:39:43.500
والذي في بعض كتب ابن حجر كالامداد كما نقل ذلك عن العلامة بعشان في بشرى الكريم انه لا يشترط انه لا يشترط ازالة الاوصاف. اذا هذا الشرط مختلف فيه. لكن المعتمد الذي في التحفة والنهاية انه يشترط ايضا ادارة الاوصاف

99
00:39:44.500 --> 00:40:04.450
الشرط الثالث قال ان هذا البول لا يختلط بغيره ومن هنا تعلم ان الصبي على سبيل المثال اذا كان يوضع له كريمات او بودرة او ما شابه ذلك احيانا يوضع من اجل التحسس وما شابه ذلك. فالبول الذي يختلط بهذه المواد

100
00:40:05.050 --> 00:40:23.400
متوسط يجب غسله ولا يكفي فيه الرش واحد واضح اخر واحد قالوا ولابد من عصره اي من عصر هذا الثوب بعد رشه مع المكاثرات والغلبة. فلا يبقى ما يخرج الا

101
00:40:23.400 --> 00:40:40.000
ملا يعني لا يبقى فيه من الماء الا ما لا يخرج بعد العصر تمام؟ حينئذ نقول يكفي النظح مع الكثرة و اه مع المكاثرة والغلبة بهذه الشروط الاربعة والا فلا يكفي

102
00:40:40.350 --> 00:40:59.500
ومن هنا تعلم ان هذه الشروط التي وضعوها لم تجعل هذه النجاسة نجاسة مخففة بس حضرتك نجاسة ربما اشد متوسطة واضح؟ ربما تصير اشد من المتوسطة والذي يدل عليه ظاهر الحديث

103
00:40:59.650 --> 00:41:16.650
الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجلس الصبي على حجره فبال قال في الحديث فدعا بماء قوله فدعى الفاء تفيد التعقيد اي انه لم ينتظر حتى جف الثوب مثلا

104
00:41:17.000 --> 00:41:34.250
ثم يضع الماء عليه او ينضحه بالماء هذا يدل على انه نضحه بالماء والنجاسة لا زالت نزلات موجودة فكيف نقول يشترط ان تزول عين النجاسة ثم يشترط ان تزول اوصاف النجاسة

105
00:41:34.450 --> 00:41:53.150
على كل حال هذا ما قرره فقهاؤنا الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. ولعل لهم آآ من النظر الى الدليل ما لم يصل الينا. لكن ظاهر الحديث لا لا يسعفه لا يسعفه في هذا. والاصل في الرخص بارك الله فيكم ان

106
00:41:53.150 --> 00:42:18.250
جعلت لي التيسير على الناس. لكن اذا نظرنا الى هذه الشروط ربما لا نجد ذلك التيسير قال رحمه الله تعالى  وما تنجس ببول عفوا وما تنجس ببول خرج الغائط. الصبي خرج الانثى والانثى الذي لم يطعم غير اللبن. على وجه التغذي

107
00:42:18.250 --> 00:42:35.400
فلا يمنع من ذلك تناوله الصفوف نحوه للاصلاح. نوضح لخبر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهو رشه بالماء ويفارق الغسل باشتراط السيلان فيه اي باشتراط السيلان في الغسل

108
00:42:35.450 --> 00:42:51.300
ولا كذلك النظح لكن لابد من ازالة اوصاف النجاسة. انظر واذا كان لا بد من ازالة الاوصاف تعرف انه لابد من ازالة العين من باب اولى اذا هذا فيه اشارة الى الشرط

109
00:42:51.650 --> 00:43:10.800
الى الشرط الاول والثاني مما ذكرت لك قال ولكن لابد من ازالة اوصاف النجاسة. اما تناوله اللبن ولو نجسا اه قال ولو نجسا تمام؟ قال اما تناوله اللبن ولو نجسا قبل الحولين فلا يمنع النضحى

110
00:43:10.900 --> 00:43:32.750
مع الغلبة والمكاثرة تمام؟ وقلت لك ان الحوالين هنا تحديدا لا تقريبا ثم قال وسائر النجاسات اي باقيها قوله وسائر النجاسات اي باقيها لان كلمة سائر تطلق بمعنى الجميع وتطلق بمعنى الباقي. فالمراد هنا الباقي

111
00:43:33.550 --> 00:43:58.050
وسائر النجاسات اي باقيها تطهر بالغسل. فان كانت حكمية كفاء اجراء الماء على محلها او عين اذا زال طعمها ولونها وريحها لاحظ معي بارك الله فيك نحن قسمنا النجاسات الى

112
00:43:58.800 --> 00:44:28.250
ثلاثة اقسام هذا التقسيم باعتبار مستويات النجاسة ومراتبها فهي مغلظة متوسطة مخففة وتنقسم النجاسات باعتبار اخر اي باعتبار الواجب في تطهيرها الى قسمين الى عينية وحكمية الى عينيه وحكمها وحكمها. جميع النجاسات

113
00:44:28.450 --> 00:44:49.350
تنقسم الى عينية وحكمية. جميع النجاسة. لكن الفقهاء في عددهم انهم لا يذكرون هذا التقسيم في النجاسة المغلظة  ولا يذكرون هذا التقسيم في النجاسة المخففة. لان النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة سواء كانت عينية او حكمية فالحكم لا يختلف

114
00:44:49.950 --> 00:45:09.050
هنا يكفي فيها النظح مع الكثرة مع المكاثرة والغلبة. وهنا لا بد ان تغسل سبعا احداهن بالتراب سواء كانت حكومية او كانت عينية. وانما يفرقون في النجاسات المتوسطة. فيقولون ان النجاسة المتوسطة تنقسم الى قسمين

115
00:45:09.050 --> 00:45:29.650
عينية وحكمية واضح فالعينية لابد من غسلها حتى حتى تزول عين النجاسة واما الحكمية فيكفي اجراء الماء عليها. مرة واحدة. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال يكفي

116
00:45:29.650 --> 00:45:49.750
جريو الماء على الحكمية وان تزال العين من عينيا. قال رحمه الله تعالى وسائل النجاسات اي باقيها تطهر بالغسل فان كانت حكمية تمام كفى اجراء الماء على محلها او عينية

117
00:45:49.900 --> 00:46:18.550
اذا زال طعمها وريحها ولونها ورظا اي تطهر اذا زال طعمها وزال ريحها وزال لونها قال ويسن حدها وقرصها ويسن حدها. الحد هكذا واضح؟ وقرصها هكذا تمام؟ قال ويسن حدها وقرصها. فان توقفت الازالة على ذلك

118
00:46:19.750 --> 00:46:41.250
ايش عندكم ها ها انا ويسن حدها وقرصها فان توقفت الازالة على ذلك او اشنان اي توقفت الازالة على استعمال الاسنان او توقفت الازالة على استعمال الصابون وجب ذلك قال رحمه الله

119
00:46:41.400 --> 00:47:01.400
ولا يضر بقاء لون وحده او ريح وحده ولو من مغلظة. اي ولو بالنجاسة المغلظة نجاست كلب او خنزير. عصر زواله. ومعنى عشر زواله اي انه لم يزل بعد غسله ثلاث مرات

120
00:47:01.400 --> 00:47:17.700
مع الحد والقرص هذا معنى قوله عسر زواله. اي انك غسلته المرة الاولى مع الحث والقرص. والمرة الثانية مع الحث والقرص والمرة الثالثة مع الحث والقرص ولم يصف بقي اللون لا يضر

121
00:47:18.400 --> 00:47:40.100
بقي الطعم يضر بقيت الرائحة لا تضر بقاء اللون وحده لا يضر بقاء الرائحة لا يضر بقاء الطعم يضر واضح؟ حتى ولو كانت النجاسة هذه نجاسة مغلظة قال رحمه الله تعالى

122
00:47:46.650 --> 00:48:10.150
مم قال ويسن حدها وقرصها فان توقفت الازالة على ذلك او اشنان او صابون وجبع. ولا يضر بقاء لون وحده. او ريح وحده ولو من مغلف عشر زوالهم. فيكون المحل طاهرا. فان بقيا معا بقيا يعني من؟ اللون والرائحة

123
00:48:10.900 --> 00:48:35.650
او الطعم وحده لم يطهر تمام ثم قال ويندب تثليث الغسل بعد طهره. سواء كانت مخففة ام متوسطة ام مغلطة؟ قال ويندب تثليث الغسل تثريث الغسل النجاسة وطبعا الدليل على استحباب

124
00:48:35.950 --> 00:48:52.850
التثنيث ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى ثلاثا هذا الامر بالغسل ثلاثا في نجاسة متوهمة

125
00:48:53.100 --> 00:49:12.900
فمن باب اولى استحباب الغسل ثلاثا في نجاسة متيقنة. واضح؟ وهذا من دليل فحوى الخطاب قال هنا سواء كانت مخففة او متوسطة او مغلظة. المعروف في النجاسة المغلظة انه لا تثليث فيها. لان القاعدة

126
00:49:12.900 --> 00:49:40.650
هي تقول المكبر لا يكبر انما تثلث النجاسة المخففة ومثلث النجاسة المتوسطة قال رحمه الله تعالى والغسالة مسألة الغسالة ما مسألة الغسالة اخذناها امس عندما قلت لكم الماء المستعمل قد يستعمل في رفع حدث وقد يستعمل في ازالة نجس. واذا استعمل في نجاسة في ازالة نجس فان

127
00:49:40.650 --> 00:50:04.200
الغسالة هذه تكون طاهرة باربعة شروط صح؟ قلنا الا تتغير والا يزيد وزنها وان يطهر المحل وان يكون الماء واردا على النجاسة هذه هي المسألة. قال رحمه الله والغسالة ان انفصلت متغيرة. واحد او زائدة الوزن بعدما

128
00:50:04.200 --> 00:50:26.450
ما يتشربه المحل المغسول من الماء وتنقيه من الوسخ الطاهر فنجسة والا فطاهرة. يعني قوله والا اي ان انفصلت غير متغيرة. او انفصلت غير زائدة طاهرة قال ومحل ذلك في غير المغلظة

129
00:50:26.500 --> 00:50:47.150
اما هي فغير الاخيرة نجسة بكل حال يعني في النجاسة المغلظة نفترض انها نجاسة كلب فانت تصب وتغسله في المرة الاولى. هذه الغسالة نجسة. في المرة الثانية هذه الغسالة نجسة. في المرة الثالثة هذه نجسة

130
00:50:47.150 --> 00:51:06.650
في الرابعة في الخامسة في السادسة نجسة. ثم في السابعة  تصب الماء هذه البسالة طاهرة. لماذا؟ لان المحل حينئذ قد طهور. اما في قبل الاخيرة المحل لم يطهر قال رحمه الله تعالى

131
00:51:06.850 --> 00:51:26.850
اما هي فغير الاخيرة نجسة بكل حال. ثم قال رحمه الله ولا يطهر المائع كخل وزيت وسمن ذائبين اذا تنجسا. لخبر انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة التي تقع في السمن

132
00:51:26.850 --> 00:51:51.200
فقال اذا كان جامدا فالقوها وما حولها. واذا وان كان ذائبا فارقوه. فلو امكن تطهيره لم يأمر باراقته صلى الله عليه وسلم لانه اضاعة عين المال واضح لكن يجوز ان تسقيه للحيوانات مثلا

133
00:51:51.700 --> 00:52:12.450
واضح؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال لو ان عندك عسل هذا العسل تنقص واضح وقعت فيه نجاسة صار كله نجسا طيب ماذا اصنع؟ يمكن انك تعطيه هذا العسل للنحل

134
00:52:13.450 --> 00:52:35.750
فياكله النحل ثم يعطونك عسلا طاهرا ممكن نعم واضح؟ الفقهاء لا يعدمون حيلة. عندهم حيل كثيرة الحمد لله قال رحمه الله تعالى فصل ويجب التيمم. التيمم التيمم احد مقاصد الطهارة الاربعة

135
00:52:35.850 --> 00:52:57.800
التي هي الوضوء اخذني الوضوء الغسل اخذنا الغسل ازالة النجاسة اخذنا ازالة النجاسة. بقي عندنا ماذا؟ بقيتين هذا هو قال فصل ويجب التيمم وهو لغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص

136
00:52:57.950 --> 00:53:20.750
مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. قال وهو رخصة لا عزيمة وهو من خصوصية هذه الامة بكتاب الطهارة يوجد لدينا عدد من الخصوصيات لهذه الامة

137
00:53:21.400 --> 00:53:46.600
منها مسح الخفين من خصوصيات هذه الامة ومنها اجزاء الاستنجاء بالحجر من خصوصيات هذه الامة ومنها الغرة والتحجير من خصوصيات هذه الامة ومنها التيمم ومنها السواك بالنسبة للامة لا بالنسبة للانبياء

138
00:53:46.900 --> 00:54:13.700
كم هذه خمسة قال بعض العلماء ومنها التخليل الوضوء جدة انا اعرف هذه الستة اذا كان احد عنده زيادة يمكن هذه الستة اشياء مما اختصت بها هذه الامة في الطهارات فقط. تمام؟ قال رحمه الله تعالى وهو من خصوصيات هذه الامة

139
00:54:13.700 --> 00:54:35.550
عن الحدث الاصغر والاكبر اذا تفهموا من هذا الكلام ان التيمم يكون بديلا عن الحدث الاصغر ويكون بديلا عن الحدث الاكبر. لكنه سيكون بديلا عن ازالة النجاسة بمعنى ان الانسان اذا كان متطهرا لكن عليه نجاسة

140
00:54:35.900 --> 00:54:55.350
لم يجد ماء ليغسلها به فهل يجب عليه تيممه ولا يجب؟ لا يجيبوا عليه تيمم لان التيمم يكون بديلا عن الحدث الاصغر وهو غير محدث وعن الحدث الاكبر وليس عليه حدث اكبر

141
00:54:55.450 --> 00:55:14.350
فقط لا يكون بديلا عن ازالة النجاسة قال رحمه الله تعالى وهو من خصوصية هذه الامة عن الحدث الاصغر والاكبر. حيث قصد فعل عبادة تتوقف على طهر عند العجز عن استعمال الماء

142
00:55:14.500 --> 00:55:34.250
اسا ما معنى حسا؟ بانه كان لا يجد الماء. فاذا كان لا يجد الماء بعد طلبه فهذا يسمى العجز الحسي تمام؟ قال حسا او شرعا. العجز الشرعي انه وجد الماء بعد طلبه مثلا لكنه يحتاج

143
00:55:34.250 --> 00:55:54.250
بشربه او يحتاج لسقيه لحيوان محترم. فهذا يسمى عجز شرعي. تمام؟ قال رحمه الله عند عن استعمال الماء حسا او شرعا. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بسبب فقده في

144
00:55:54.250 --> 00:56:19.050
او سفر قال بسبب فقده في حظر او سفر اي او سفر قال مرخص المقصود بالسفر المرخص اي بالسفر المباح واضح؟ غير المعصية لان الانسان العاصي بسفره اذا لم يجد الماء فانه يتيمم ويصلي وعليه القضاء

145
00:56:20.650 --> 00:56:44.250
يتيمم ويصلي وعليه القضاء تمام؟ قال رحمه الله تعالى وللمريض لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية ثم قال واذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين

146
00:56:44.250 --> 00:57:04.600
ويكون التيمم وقت غسل العليل قال واذا كان على بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح واحد وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. اثنين ويكون التيمم وقت غسل العين. يكون التيمم

147
00:57:04.600 --> 00:57:23.550
متى غسل عليه هذا اذا كان حدثه اصغر لانه يجب الترتيب تمام؟ قال رحمه الله فان كان حدثه اصغر راع الترتيب فلا ينتقل عن العضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما

148
00:57:24.900 --> 00:57:44.900
وان كان اكبر اي وان كان حدثه اكبر تخير بين تقديم التيمم وتأخيره عن استعمال الماء. ولذلك قال لكم صاحب الزبد وليتيمم محدث اذ غسل. اذ بمعنى حين وليتيمم محدث اذ غسل علي

149
00:57:44.900 --> 00:58:06.050
ثم الوضوء كمل وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم. قال رحمه الله تعالى فان كان حدثه اصغر راع الترتيبه فلا ينتقل عن العضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما. وان كان

150
00:58:06.050 --> 00:58:37.950
تخير بين تقديم التيمم وتأخيره عن استعمال الماء. وتقديم التراب اولى. هذا ان كان على عضو جبيرة هكذا عندكم هكذا مم قال رحمه الله تعالى هذا ان كان على عضوه كبيرة ويجب مسح الجبيرة اي جميعها بالماء

151
00:58:38.050 --> 01:01:36.450
تمام واضح وغير واضح الان هذا الذي تقدم الكلام كله اذا كان على العضو جبيرة. يمكن ان ارسم التشجير على السبورة حتى يكون اوضح                     طيب هذه خلاصة المسألة فيما يجب على صاحب الجبيرة

152
01:01:37.150 --> 01:01:55.400
اذا فهمت هذا بعد ذلك تقرأ باي كتاب ستفهم هذه الخطوات واحدة واحدة ما ذكره لك في الكتاب جيد لكنه ادخل بعض الحالات في بعض نقول الجبيرة بارك الله فيكم لها حالتان

153
01:01:55.650 --> 01:02:11.150
اما ان تكون الجبيرة في عضو تيمم وعضو تيمم الوجه واليدان. صح؟ واما ان تكون على غير عضو تيمم بان تكون الجبيرة على سبيل المثال في القدم او ان تكون في الرأس

154
01:02:11.300 --> 01:02:27.950
وطبعا اذا كانت في الرأس المقصود استوعبت الرأس. لانه اذا بقى مكانه من الرأس يجزيه مسحه نقول اذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فان الواجب امران الامر الاول ان تغسل الصحيح

155
01:02:28.350 --> 01:02:44.900
والامر الثاني ان تمسح على الجبيرة نفترض على سبيل المثال ان الجبيرة في اليد فالواجب انك تغسل الصحيح من اليد والواجب انك تمسح الجبيرة ومسح الجبيرة لابد ان يعم الجبيرة

156
01:02:45.100 --> 01:03:03.100
فلا يجزئ فيه ان تمسح على بعضها. فليس هو كمسح الرأس وليس هو كمسح الخف واضح يجب عليك ان تغسل الصحيح ويجب عليك ان تمسح على الجبيرة واذا كان الحدث حدثا اصغر

157
01:03:03.200 --> 01:03:28.700
فلا بد انك تمسح على الجبيرة عندما تطهر العضو ولا يجب عليك التيمم لان التيمم مع وجود الحائل الذي هو الجبير لا يؤثر لكن قال الفقهاء يسنوا واضح؟ يسن التيمم لكن لا يجب ان نقتصر على الواجب فقط. قالوا لا يجب التيمم التعليل. قالوا لان التيمم لا يؤثر

158
01:03:28.700 --> 01:03:43.850
مع وجود الحائل هذا بالنسبة للحالة الاولى الحالة الثانية اذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم كان تكون الجبيرة على سبيل المثال في القدم وننظر اذا كانت الجبيرة على قدر العلة

159
01:03:43.950 --> 01:04:02.150
وهذا متصور في استعمال المراهم والكريمات والمرهم والكريم مثلا اذا كان هنالك حرق يمكن ان يكون على قدر مكان الحرق فقط. لا زائدا على ذلك. فاذا كانت الجبيرة على قدر العلة وجب غزو الصحيح وهذا واضح

160
01:04:02.200 --> 01:04:20.000
وايضا وجب التيمم تمام؟ واما اذا كانت الجبيرة قد اخذت جزءا من الصحيح كان يكون قدر الجرح هكذا لكن الجبيرة اخذت هكذا. فاخذت اجزاء من الصحيح. فالواجب عليك ثلاثة اشياء

161
01:04:20.450 --> 01:04:45.700
ان تغسل الصحيح وان تتيمم عن موضع العلة وان تمسح عن الجبيرة لان المسح عن الجبيرة يكون بدلا عما سترت من الصحيح واضح؟ هذه خلاصة هذه المسألة ماذا  لا ما في مسح ما في مسح. نعم

162
01:04:47.000 --> 01:05:08.200
الظابط في هذا ان المسح انما يكون اذا سترت مقدارا زائدا من الصحيح. هنا يكون المسح واما اذا كانت على قدر العلة فهذا تيمم فقط بدون مسك واضح وهذا التلخيص ذكره

163
01:05:08.350 --> 01:05:28.350
الخطيب الشربيني رحمه الله في قال رحمه الله اعيد لكم قراءة الكلام من اوله واذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين ويكون

164
01:05:28.350 --> 01:05:48.000
وقت غسل علي فان كان حدثه اصغر راع الترتيب. فلا ينتقل عن العضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما اذا هو يتحدث عن الحالة الثالثة هناك لانه ذكر الثلاثة الاشياء غسل الصحيح

165
01:05:48.050 --> 01:06:12.600
والمسح والتيمم. قال وان كان اكبر تخير بين تقديم التيمم وتأخيره عن استعمال الماء. وتقديم التراب او لا هذا ان كان على عضوه جبيرا قال ويجب مسح الجبيرة اي جميعها بالماء. فان لم تكن جبيرة اي هذه الحالة الثانية ان لم يكن على الجرح ساتر

166
01:06:13.050 --> 01:06:33.050
قال فان لم تكن جبيرة غسل الصحيح. ويتلطف بغسل ما حوالي الجريح بخرقة مبلولة. او بنحو قطنة فمثلا يبل القطنة نفترض ان به حرق في هذا المكان وهذا الحرق مكشوف. ليس مغطى. يبلها بالماء ويقطر الماء حولها

167
01:06:33.050 --> 01:06:56.600
تمام؟ قال رحمه الله ويتلطف بغسل ما حوالي الجريح بخرقة مبلولة. ويمر التراب على جميع افواه الجراح يمر التراب هكذا على جميع افواه الجراحة ان كانت في محل تيمم. تفهم من قوله ان كانت في محل تيمم انه اذا كانت في غير محل تيمم

168
01:06:56.950 --> 01:07:13.050
فانه لا يجب عليه امرار التراب. واحد وقوله ان كانت في محل تيمم هذا مقيد بقيد اخر. ولم يضره ذلك. فان كان يضره ذلك فلا يمر التراب لكنه يؤمر باعادة الصلاة

169
01:07:13.750 --> 01:07:34.000
عند الشفاء واضح اذا نعيد هذا نقول قال فان لم تكن جبيرة غسلت صحيحا ويتلطف بغسل ما حوالي الجريح بخرقة مبلولة. ويمر التراب على جميع افواه الجراحة ان كانت في

170
01:07:34.000 --> 01:07:58.300
لتيمم تفهم منه ان الجراحة اذا كانت في غير محل تيمم كان كانت في القدم مثلا فانه لا يجب عليه ابرار التراب واحد وهذا الذي قال لك الذي قال لك ويمر التراب مقيد بما لو كان لا يضره. فاما اذا كان يضره فانه لا يجب عليه امرار التراب

171
01:07:58.300 --> 01:08:17.500
لكنه مأمور باعادة الصلاة عند الشفاء قال رحمه الله ويتعدد تيممه بتعدد الاعضاء ويتعدد تيممه بتعدد الاعضاء. نفترض على سبيل المثال ان عنده كبيرة في وجهه. وعنده جبيرة في يديه. واضح

172
01:08:17.700 --> 01:08:45.600
فيتعدد التيمم او نقول مثلا ايوة في الرجل مثلا والرأس يتيمم مرة للرأس ويتيمم مرة اخرى للرجل وهكذا. قال رحمه الله ويتعدد تيممه بتعدد الاعضاء واليدان كعضو واحد والرجلان كذلك. ومحل ما ذكره في الجبيرة اذا لم يمكن اخراجها. فان

173
01:08:45.600 --> 01:09:04.300
امكن وجب اي ان امكنه اخراج جبيرة وكان ذلك لا يضره وجب عليه ان يخرج الجبيرة قال رحمه الله تعالى فصل فروض التيمم خمسة. ذكر لك هنا ان فروض التيمم خمسة

174
01:09:04.500 --> 01:09:24.450
وبعضهم ذكر انها اربعة كصاحب متن ابي شجاع وبعضهم ذكر انها ستة كصاحب الزبد وبعضهم ذكر انها سبعة. قال لكم العلامة الزيادي رحمه الله آآ نية تراب ونقل تراب ونقل

175
01:09:24.850 --> 01:09:51.050
تراب ونقل ثم قصد ونية ومسح لوجه ثم ايد مرتبة. اكتب واكتب البيت تراب ونقل ثم قصد ونية تراب ونقل تراب ونقل ثم قصد ونية تراب ونقل ثم قصد ونية

176
01:09:51.100 --> 01:10:18.500
ومسح لوجه ثم ايد مرتبة ومسح لوجه ثم ايد مركبة. تراب ونقل ثم قصد ونية ومسح لوجه ثم ايد مرتبة كم هذه بارك الله فيكم تراب واحد ونقل اثنين ها ثم قصد

177
01:10:18.950 --> 01:10:39.900
اه ونية ومسح لوجه خمسة وايد ستة مرتبة سبعة. سبعة اذا منهم من ذكرها اربعة ومنهم من ذكرها خمسة ومنهم من ذكرها ستة صاحب الزبد جعلها ستة على وفرضه قصد التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل

178
01:10:40.750 --> 01:11:02.950
قال وفرضه نقل التراب لو نقل. من وجهي لليد او بالعكس حل. وقصده ونية السباح فرض او الصلاة والنساح الوجه اه الوزي للمنبت واليدين لليدين مرتبا بين دين المسحين او لا ادري نسيت البيت الاخير

179
01:11:03.050 --> 01:11:20.550
المهم هذه الافضل انك تقول انها سبعة طبعا هنا قال لك خمسة وذكر اثنين بالشروط لم يجعلها من الاركان التي هي التراب جعلها التراب من الشروط وجعل النقل من الشروط

180
01:11:20.800 --> 01:11:43.300
تمام؟ لكن الافضل ان تجعلها من الاركان كما صنع الزيادي رحمه الله قال رحمه الله تعالى فصل فروض التيمم خمسة الاول نقل التراب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا اي فاقصدوا. تمام؟ اي بان تنقلوه. الثاني

181
01:11:43.300 --> 01:12:05.000
النية لانها عبادة بدنية اضطرارية فاشبه الوضوء. فكما ان الوضوء يشترط فيه النية فذلك التراب يشترط فيه النية بل قال جماعة من الفقهاء ان النية في التيمم اكدوا من النية في الوضوء

182
01:12:05.250 --> 01:12:30.700
لان الوضوء معقول المعنى الى حد ما هو تعبدي لكن فيه يظهر التنظف الوضوء. اما التيمم تعبدي محض فلذلك النية تكون فيما هو تعبدي محض اقوى من شيء فيه جانب تعبدي وجانب معقول

183
01:12:30.700 --> 01:12:53.400
يعني انت يمكن ان تقول ان الاشياء تنقسم الى ثلاثة اقسام ما هو معقول المعنى يعني ما معنى معقول المعنى؟ يعني ندرك حكمتها واضح وما هو تعبدي محض وما فيه الجانبان. جانب التعبد وجانب معقولية المعنى

184
01:12:54.300 --> 01:13:14.750
فما كان معقول المعنى كازالة النجاسات فهذا لا تشترط فيه النية وما كان تعبدي محض مثل التيمم فهذا تشترط فيه النية. ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط النية في التيمم

185
01:13:15.100 --> 01:13:43.150
واضح؟ وما كان فيه الجانبان. جانب التعبد وجانب معقولية المعنى كالوضوء فهذا عندنا تشترط فيه النية. وقال الحنفية لا تشترط فيه نية. فالحنفية قاسوه على ماذا؟ على ازالة ونحن جعلناه وجعلنا جانب التعبد مغلبا فكان قريبا من التيمم. واضح؟ قال رحمه الله

186
01:13:43.150 --> 01:14:11.850
تعالى الثاني النية لانها عبادة بدنية اضطرارية فاشبه الوضوء. وهو ان ينوي استباحة الصلاة فان كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة. فيستبيحه كما يستبيح به النفلة والجنازة وقراءة القرآن ونحوها. هذا يحتاج الى رسم على السبورة. انتهيتم من هذا

187
01:14:12.600 --> 01:16:05.350
قال لك الفقهاء ان مراتب ما تتيمم له ثلاث الاشياء التي تتيمم لها لها ثلاث مراتب المرتبة الاولى مرتبة صلاة الفرض او طواف الفرض والمرتبة الثانية مرتبة صلاة نفل او طواف نفل او صلاة جنازة

188
01:16:05.550 --> 01:16:22.600
والمرتبة الثالثة مرتبة سجدة تلاوة او سجدة شكر او قراءة قرآن او مس مصحف وما شابه ذلك انتبه لهذا الكلام الذي ساقوله لك اذا تيممت قاصدا ما في المرتبة الاولى

189
01:16:22.900 --> 01:16:39.200
فانه يباح لك واحد منها فقط تيممت قاصدا صلاة فرض يباح لك ان تصلي بذلك التيمم صلاة الفرض وان لم ترد ان تصلي صلاة الفرض تريد ان تطوف طواف فرض يباح لك ذلك

190
01:16:39.450 --> 01:16:58.600
فيباح لك من هنا واحد فقط ويباح لك ما تشاء من المرتبة الثانية ومن المرتبة الثالثة بنفس التيمم فهمنا واضح واذا تيممت قاصدا واحدا من هذه الاشياء التي في المرتبة الثانية

191
01:16:58.700 --> 01:17:17.400
فيباح لك ان تفعل منها ما شئت ولا يباح لك شيء من المرتبة الاولى ويباح لك ما شئت من المرتبة الثالثة فهمنا؟ نعم واذا تيممت قاصدا شيئا من المرتبة الثالثة

192
01:17:17.600 --> 01:17:30.600
فيباح لك ان تفعل ما شئت منها ولا يباح لك ان تفعل شيئا من المرتبة الثانية ومن باب اولى لا يباح لك ان تفعل شيئا من المرتبة الثالثة عفوا الاولى

193
01:17:30.700 --> 01:17:48.000
وبناء على هذا بارك الله فيكم لو ان شخصا تيمم من اجل ان يسجد للشكر فليس له ان يصلي بذلك التيمم صلاة نفل ولو ان انسانا تيمم لاجل صلاة الضحى فليس له ان يصلي بذلك التيمم صلاة فرض

194
01:17:48.500 --> 01:18:02.600
واضح؟ لكن لو انه تيمم مثلا لطواف فرض فطاف طواف الفرض مثلا فله ان يصلي به آآ صلاة نفل وله ان يصلي به صلاة جنازة وله ان آآ يسجد به سجدة

195
01:18:02.600 --> 01:18:28.400
والى اخره تمام؟ اذا هذا هذه الثلاث تسمى مراتب ما يتيمم له. وهو الان سيتعرض لهذه المسألة فانتبه لها هكذا قليلا فقط حتى ارى معكم  قال رحمه الله تعالى وهو ان ينوي استباحة الصلاة

196
01:18:28.900 --> 01:18:50.200
فان كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة الان قال فان كانت الصلاة فرضا في اي مرتبة هذه الاولى انظر ماذا قال. قال فيستبيحه. اي فيستبيح ذلك الفرظ كما يستبيح به النفلة

197
01:18:50.400 --> 01:19:12.400
والجنازة الذي في المرتبة الثانية وقراءة القرآن اي التي في المرتبة الثالثة واضح هذه المسألة التي ذكرها لك الشارح ومن هذا الذي امامكم على سبورة تفهموا انه لو نوى شيئا في المرتبة الثانية فلا يستبيح

198
01:19:12.700 --> 01:19:35.450
مما في المرتبة الاولى. ولو نوى شيئا من المرتبة الثالثة فلا يستبيح شيئا من المرتبة الثانية او من المرتبة الاولى قال رحمه الله تعالى ويجب قرنها اي قرن النية بوضع اليدين على التراب. اي عندما تضع يديك على التراب لتأخذ التراب

199
01:19:35.500 --> 01:19:57.800
يجب ان تكون النية حاضرة تمام؟ وهل يشترط؟ وهل يشترط بارك الله فيكم ان النية تبقى دائمة حتى تمسح الوجه  او نقول اذا غابت النية وعند مسحك للوجه حضرت مرة اخرى يكفي

200
01:19:57.900 --> 01:20:13.450
بمعنى اخر هل يشترط استدامة النية الى ان تمسح الوجه او نقول يكفي ان تكون النية موجودة عند اخذ التراب وعند مسح الوجه وان كانت بين ذلك قد غابت وعزم

201
01:20:13.450 --> 01:20:37.900
واضح وغير واضح؟ طبعا هو زمن قصير زمن قصير لكن هذا من تدقيق الفقهاء. مرة اخرى نقول هل يكفي ان النية عند اخذك للتراب تكون موجودة عند المسح تكون موجودة. وان غابت بين ذلك. هل يكفي هذا؟ او لابد ان تكون موجودة عند اخذ التراب

202
01:20:37.900 --> 01:21:02.900
عند الرفع وعند المسح يعني ان تستدام النية انظر ماذا قال قال واستدامتها الى مسح شيء من الوجه اي يشترط ان النية تبقى حاضرة وتستدام الى ان تمسح فلا يكفي وجودها عند اخذ التراب وعند المسح

203
01:21:03.000 --> 01:21:21.800
هذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى ومعتمد العلامة ابن حجر ما ذكره المصنف تمام عفوا العلامة الرملية قال يشترط ان ان تستدام. تمام؟ واما المصنف فيقول يكفي ان تكون

204
01:21:22.050 --> 01:21:39.900
مش عفوا مرة اخرى قال واستدامتها الى مسح شيء من الوجه هذا كلام المصنف رحمه الله وهو الذي اعتمده ابن حجر انه لابد من استدامتها. اما الرملي يقول المراد ان توجد عند النقل

205
01:21:39.900 --> 01:21:57.300
وعند مسح شيء من الوجه اي ولا يشترط استدامتها ولذا قال وان عزبت فيما بينهما. اذا عند الرمل لا يشترط  واضح؟ وعند المصنف وابن حجر يوافق ما قاله لابد من الاستدامة

206
01:21:57.400 --> 01:22:21.650
تمام؟ قال رحمه الله واستدامتها الى مسح شيء من الوجه والمراد ان توجد عند النقل ومسح شيء من الوجه عزبت فيما بينهما الثالث مسح الوجه طولا وعرضا الرابع مسح اليدين مع المرفقين. الخامس الترتيب هكذا

207
01:22:21.700 --> 01:22:46.900
قال رحمه الله فلو مسح اليدين قبل الوجه لم يعتد به لو مسح اليدين قبل الوجه لم يعتد به اي لم يعتد بمسحه لماذا لو مسح اليدين قبل الوجه لم يعتد به اي لم يعتد بمسح اليدين. لانه تقدم. تمام؟ او مسح الوجه

208
01:22:46.900 --> 01:23:14.250
اليدين معا حاصل الوجه ولا ترتيب في النقل يعني ولا يجب الترتيب في النقل. فيمكن انك تنقل اولا لليد قبل نقلك للوجه مثلا ظربت باليسرى اولا ثم ضربت باليمنى ثم مسحت الوجه باليمنى التي ضربت بها متأخرا

209
01:23:14.700 --> 01:23:33.650
ومسحت باليسرى يدك اليمنى هذا يصح فانك الان رتبت في المسح لكن لم ترتب في النقل لم ترتب في اخذ التراب. لا يشترط الترتيب في اخذ التراب. وانما يشترط الترتيب في المسح

210
01:23:33.700 --> 01:23:58.150
قال رحمه الله ولا ترتيب في النقل. فلو نقل لوجهه فمسح به غيره ومسح بالاول يديه او يديه فمسح به وجهه كفى ولو نقله لليدين على ظن انه مسح وجهه. ثم ظهر عدم مسحه كان له المسح به. اخذ ما اخذ

211
01:23:58.150 --> 01:24:13.250
ترابا ليمسح اليدين يظن انه قد مسح الوجه من قبل ثم تبين له انه لم يصح وجهه. هل يمكن ان يستعمل هذا التراب في مسح الوجه او لا يمكن؟ نعم يمكن

212
01:24:13.450 --> 01:24:39.700
قال رحمه الله تعالى فصل وشروط التيمم القصد الى التراب هذا الذي ذكره هنا رحمه الله عده اي القصد الى التراب عده صاحب الزبد من الاركان من الفروض. ولذلك قال وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حلو قصده

213
01:24:39.900 --> 01:24:56.800
تمام؟ وايضا عده الزيادي من الفروض. قال فصل وشروط التيمم القصد من التراب. فلو نقله غافلا عن القصد لم يعتد به يعني مثلا شخص كان امامه تراب وهو يلعب به يعبث به

214
01:24:56.900 --> 01:25:11.200
تمام؟ وفي يديك اه لماذا لا يكون هذا التراب تيمم؟ فهو في البداية اخذه من غير قصد. فهل يصلح انه يتيمم به؟ قال لا لا بد انك تكون قاصدا عند اخذه

215
01:25:11.400 --> 01:25:29.350
تمام؟ قال رحمه الله وان يكون التراب طاهرا طهورا له غبار خالصا عن الخليط هذا النوع الاول من انواع التراب وهو التراب الطهور قال ان يكون التراب طاهرا طهورا له غبار

216
01:25:29.550 --> 01:25:49.550
فالتراب الذي لا غبار له لا يصح التيمم به. قال خالصا عن الخليط فلا يكفي المختلط بدقيق ونحوه وان قل الخليط. نقول نعم في التيمم لا يكفي التراب الذي اختلط بشيء طاهر وان قل. لكن

217
01:25:49.550 --> 01:26:15.350
في ازالة النجاسة المغلظة يكفي ذلك كما تقدم تقريره قبل قليل قال رحمه الله وان يكون اي تيمم بضربتين. ضربة للوجه وضربة لليدين. واختار بعض فقهاء انه يجزئ التيمم بضربة واحدة. وصوروا ذلك بان يضرب مثلا بخرقة ثم يمسح وجهه ببعضها ويمسح

218
01:26:15.350 --> 01:26:37.750
بالبعض الاخر يديه لكن المعتمد هذا انه يجب ان يكون التيمم بضربتين. قال رحمه الله وان يكون بضربتين غربة للوجه وضربة لليدين. لخبر التيمم ضربتان. ضربة للوجه وضربة لليدين. فلا يكفي بضربة واحدة

219
01:26:37.750 --> 01:27:00.050
ايه ده؟ وان يكون بعد دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة ولا ظرورة قبل دخول الوقت تمام وفي الحقيقة نحن لو قلنا شروط الصلاة كم شروط الصلاة دخول الوقت واحد

220
01:27:00.600 --> 01:27:21.600
ازالة النجاسة اثنين استقبال القبلة ثلاثة ستر العورة اربعة. هذه اربعة ما الذي يشترط ان يقدم عليه التيمم وما الذي لا يشترط ان يقدم عليه التيمم قالوا لك يشترط ان يقدم التيمم

221
01:27:22.100 --> 01:27:40.650
على دخول الوقت عفوا يشترط ان ان يتقدم دخول الوقت على التيمم هكذا يشترط ان يتقدم دخول الوقت على التيمم. واحد ويشترط ان ان تتقدم ازالة النجاسة على التيمم. اثنين

222
01:27:41.050 --> 01:28:06.650
ولا يشترط ان يتقدم ستر العورة على التيمم. ثلاثة عاد يكاد يكون محل اتفاق بينهم. اي بين المتأخرين واختلفوا هل يشترط الاجتهاد في معرفة القبلة قبل التيمم ولو يشترط بل معتمد عند الرمل وعند ابن حجر انه لا يشترط

223
01:28:07.650 --> 01:28:22.550
وخالف ذلك في ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري. فقال في بعض كتبه كتحفة الطلاب يشترى يشترط ان يتقدم الاجتهاد في معرفة القبلة وقال في بعض كتبه كالغرر البهية لا يشترط

224
01:28:23.050 --> 01:28:42.000
واضح؟ اذا كم صارت عندنا امور الان اربعة التي هي الطهارة من النجاسة واحد ودخول الوقت اثنين وهذان يشترط ان يتقدما على التيمم. يعني لا تتيمم الا بعد ان تزيل النجاسة

225
01:28:42.050 --> 01:29:02.250
ولا تتيمم الا بعد ان يدخل الوقت. ولا يشترط ان يتقدم ستر العورة على التيمم وحصل خلاف في معرفة القبلة ومما يشترط ايضا تقدمه على التيمم وان كان له نوع ارتباط بازالة النجاسة

226
01:29:02.550 --> 01:29:21.700
الاستنجاء الاستجماع واضح؟ فالاستجمار يشترط ايضا ان يتقدم على التيمم. بينما لا يشترط تقدم هذه الاشياء على الوضوء فانت يمكن ان تتوضأ قبل ان يدخل الوقت ويمكن ان تتوضأ ايضا قبل ان تزيل النجاسة

227
01:29:21.750 --> 01:29:43.100
ويمكن ان تتوضأ ايضا قبل الاستنجاء. ويمكن ان تتوضأ قبل ستر العورة. ويمكن ان تتوضأ قبل الاجتهاد في معرفة القبلة لكن في التيمم لان التيمم طهارة عارضة طهارة ضرورة. قالوا هذه الاشياء لابد ان تتقدم عليه

228
01:29:43.100 --> 01:30:03.350
بحسب التفصيل الذي ذكرته لك قال رحمه الله تعالى هنا وان يكون بعد دخول الوقت لانه طهارة الضرورة. فلا ظرورة الى فعله قبل الوقت. فوقت الفائتة تذكرها انتبه الان سيذكر لك امثلة

229
01:30:03.400 --> 01:30:21.500
قبل وقت الفائتة نقول وقت الصلاة التي هي صلاة فرض التي هي اداء اذا دخل فلا يتيمم لصلاة الضهر الا اذا زالت الشمس. ولا يتيمم لصلاة العصر الا اذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء

230
01:30:21.500 --> 01:30:36.000
ولا يتيمموا لصلاة المغرب الا اذا غرب قرص الشمس ولا يتيمم لصلاة العشاء الا اذا غاب الشفق الاحمر ولا يتيمم لصلاة الفجر الا اذا طلع الفجر الصادق هذا بالنسبة للصلوات المكتوبات

231
01:30:36.150 --> 01:31:02.650
المؤداة. فان كانت فائتة فانه اذا تذكرها يتيمم يتيمم لها. قال رحمه الله فوقت اه قال فلا ضرورة الافعال قبل فوقت الفائدة بتذكرها وصلاة الجنازة بطهره اي ووقت صلاة الجنازة بطهر الميت اي بالفراغ من تغسيل الميت. فاذا انتهى

232
01:31:02.700 --> 01:31:22.650
الناس من تغسيل الميت تيمم واذا تيممت قبل فراغهم من تغسيل الميت فهذا التيمم غير صحيح واضح؟ قال رحمه الله وصلاة الجنازة بطهره اي بطهر الميت. فالضمير بقوله بطهره يعود الى الميت

233
01:31:22.650 --> 01:31:42.750
وان لم يسبق له ذكر لانه معلوم من السياق قال رحمه الله وصلاة الجنازة بطهره والاستسقاء جماعة باجتماع معظم من يريد فعلها. اي ووقت صلاة الاستسقاء اذا اجتمع معظم من سيفعلها

234
01:31:43.050 --> 01:32:08.800
واضح؟ لكن قبل اجتماعهم لا يصح ان تتيمم لانه لم يدخل وقتها وانما يدخل وقتها اذا اجتمع معظم من يفعلها. قال رحمه الله اما النافلة المطلقة فيتيمم له هاء كل وقت الا اوقات الكراهة لانها لا تصح في اوقات الكراهة. قال رحمه الله فان

235
01:32:08.800 --> 01:32:35.050
تيمم في وقتها ليفعلها به بعد خروج وقتها او اطلق صحة فان تيمم في وقتها اي فان تيمم في وقت الكراهة. ليصلي نفلا مطلقا. فان تيمم في وقت الكراهة ليصلي نفلا مطلقا. لكن متى سيصلي في نيته انه سيصلي بعد وقت الكراهة؟ او تيمم في

236
01:32:35.050 --> 01:32:52.550
في وقت الكراهة واطلق واضح؟ يعني لم يكن في نيته انه يصلي النفل المطلق في وقت الكراهة. ففي الحالتين يصح. قال فان تيمم في وقتها فعلها به بعد خروج وقتها او اطلق صحة

237
01:32:53.100 --> 01:33:15.050
ثم قال رحمه الله الان هذي كلها شروط التيمم. ذكر لك الشرط الاول بقوله القصد للتراب. والشرط الثاني بقوله ان يكون التراب طاهرا طهورا له غبار خالصا عن الخليط. وذكر لك الشرط الثالث بقوله وان يكون بضربتين. ضربة

238
01:33:15.050 --> 01:33:34.950
وضربة لليدين وذكر لك الشرط الرابع بقوله وان يكون بعد دخول الوقت وذكر لك الشرط الخامس بقوله وان يجدد التيمم لي فرضين عيني فالتيمم لابد من تجديده لكل فرض. والمقصود لكل فرض عيني

239
01:33:35.550 --> 01:33:59.350
اما اذا كان فرض كفاية فيصح ان تجمع بينه وبين فرض عيني بتيمم واحد فيمكن ان تتيمم فتصلي الظهر وتصلي صلاة الجنازة واضح؟ يمكن ان تتيمم فتصلي الظهر وتصلي صلاة الجنازة. لكن لا يصح ان تتيمم فتصلي الظهر والعصر بدل

240
01:33:59.350 --> 01:34:29.400
التيمم ولا يصح ان تتيمم فتخطب الجمعة وتصلي الجمعة بذلك التيمم بل تتيمم لخطبة الجمعة ثم تتيمم لصلاة الجمعة واضح؟ سواء كانت بارك الله فيك الصلاتين التي ستصليها. سواء كانت هذه الصلاتين آآ يعني آآ مؤدتين

241
01:34:29.400 --> 01:34:47.550
او فائتتين او واحدة فائتة والاخرى مؤداة. ما دام انها فرض عين هذه فرض عين وهذه فرض عين يجب ان تجدد التيمم لكل صلاة فرض. كذلك لو كانت احدى هاتين الصلاتين صلاة منذورة

242
01:34:47.550 --> 01:35:07.550
والاخرى صلاة مكتوبة على سبيل المثال. قال شخص نذرت لله ان اصلي ركعتين بعد صلاة الظهر ثم جاء وقت صلاة الضهر ولم يجد الماء فتيمم وصلى الظهر. هل يصح بهذا التيمم ان يصلي الركعتين المنذورة او لا يصح؟ نقول لا يصح

243
01:35:07.600 --> 01:35:31.050
بل لا بد ان تجدد التيمم بركعتين المندورة. وهذا مثال تلحظ فيه ان الفقهاء اجروا المنظور مجرى واجب الشرع لا جائز الشرع فلم يعاملوه معاملة النفع وانما عاملوه معاملة الواجب. واضح بارك الله فيكم. اذا نقول لا يجمع بين فرظين عين

244
01:35:31.050 --> 01:35:52.250
بتيمم واحد الا استثناء المرأة يجوز لها ان تجمع بين صلاة فرض بين صلاة فرض وتمكين الحديث واضح او لا لا يحتاج الى شرح المرأة اذا طهرت من الحيض مثلا

245
01:35:52.350 --> 01:36:20.650
وارادت ان تصلي. نقول لها تيممي تيممات فصلت هل يجوز لزوجها ان يجامعها بذلك؟ التيمم او يجب عليها ان تتيمم مرة اخرى لتحل لزوجها واضح او لا الو يجوز لها ان تجمع بين هذين الامرين صلاة الفرض وتمكين الزوج مثلا تمكين الحليب بتيمم واحد مع ان

246
01:36:20.650 --> 01:36:40.650
تمكين الحليل ايضا فرض عين تمام؟ اه فرض عين نعم ايش فرض كفاية اذا قام به البعصة ممكن يكون فرض واضح؟ في اول لا لا يشترى لها نعم لا يشترط. قال رحمه الله تعالى

247
01:36:41.000 --> 01:37:00.700
وان يجدد التيمم لكل فرض اي عيني. تمام؟ لانه كان يجب تجديد الطهارة هذا الدليل. لانه كان يجب تجديد الطهارة لكل صلاة فرض. هذا في بداية الاسلام. في بداية الاسلام كان يجب عليك في كل صلاة ان تجدد الوضوء

248
01:37:00.750 --> 01:37:19.900
ولا تجمعوا بين فردين بوضوء واحد. كذلك لا تجمع بين فرظين بتيمم واحد. هذا كان في بداية الاسلام ثم نسخ الحكم في الوضوء فصار يجوز للمسلم ان يصلي عددا من الفرائض بوضوء واحد

249
01:37:20.200 --> 01:37:43.300
وبقي التيمم على ذلك العصر تمام؟ قال رحمه الله لانه كان يجب اي كان في بداية الاسلام. يجب تجديد الطهارة قوله الطهارة اي يشمل الوضوء والتيمم. قال لان كان يجب تجديد الطهارة لكل صلاة فرض فنسخ ذلك بالنسبة للماء

250
01:37:43.550 --> 01:38:02.550
اي للوضوء وبقي ذلك بالنسبة للتراب اي للتيمم على الاصل فهمنا بارك الله فيكم وهذا يدل عليه الاية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم

251
01:38:03.100 --> 01:38:23.100
تغسلوا وجوهكم ثم قال فان لم تجدوا ماء فتيموه. تقدير الكلام يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء يعني في كل صلاة في كل صلاة توضأوا في كل صلاة تيمموا ان لم تجدوا ماء. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح

252
01:38:23.100 --> 01:38:47.000
لا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد فقال له امير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأيتك صنعت شيئا لم تصنعه من قبل. قال عمدا فعلته يا عمر فكان هذا نسخا بالنسبة لطهارة الماء الوضوء. وبقي الحكم بالنسبة لطهارة التراب وهو التيمم. هذا وجه الاستدلال

253
01:38:47.000 --> 01:39:07.000
الذي ذكره لنا الشارح رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فلا يجمع بين فرظين بتيمم واحد. لا اجمعوا بين فردين قلت لك بهذا القيد. بين فرضين عينيين. تمام؟ بتيمم واحد. وصلاة وطواف. اي لا يجمع

254
01:39:07.000 --> 01:39:25.550
من فرض صلاة وفرض طواف. كان تيمم فصلى الظهر ثم اراد ان يطوف طواف الافاضة مثلا لا يجمع بينهما بتيمم واحد قال ولا يجمع بين الجمعة وخطبتها بواحد على الراجح. كما قلت لك قبل قليل

255
01:39:26.450 --> 01:39:42.700
ولو تيمم لفرض فلم يفعله كان له فعل غيره. هذه مسألتك واضح؟ بارك الله فيكم؟ ثم قالوا ان يفتش عن الماء هذا الشرط السادس. لكن هذا شرطه طويل اظن جاء وقت الاذان

256
01:39:43.400 --> 01:40:00.550
تمام؟ هذا شرحه طويل ويحتاج الى تشجير على السبورات لان في حد على السبورة لان في حد الغوث عد القرب وحد البعد وفيه الامن على النفس والعضو والمالي والاختصاص والوقت والتفاصيل

257
01:40:00.550 --> 01:40:18.500
هذي الطويلة هذا يحتاج اه الليلة ان شاء الله بعد العشاء تكونون هكذا مستوعبين اكثر ونقرأ ان شاء الله نقف هنا وجزاكم الله خيرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. لعلنا ان شاء الله نختم

258
01:40:18.500 --> 01:40:24.650
الليلة كتاب الطهارة. اذا ختمنا الليلة كتاب الطهارة هذا انجاز جيد