﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.200
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له  ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم

2
00:00:40.200 --> 00:01:01.550
عبده ورسوله اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم امين فيقول بارك الله فيكم قبل ان نبدأ في درسنا اه سيكون هناك اختبار

3
00:01:01.900 --> 00:01:27.350
من كتاب الاختبار الدورة تنتهي يوم الخميس صح الاختبار سيكون يوم الاربعاء تمام؟ ساضع لكم عشرة اسئلة في الكتاب فقط من اجل ان اعرف مدى استيعابكم لما قيل ومن اجلي ان

4
00:01:27.450 --> 00:01:51.000
تذاكروا دروسكم اولا باول فهمنا؟ فاحثكم جدا على المذاكرة من حاز العلم وذاكره صلح دنياه واخرته فادم بالعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. واضح بارك الله فيكم؟ فان شاء الله تستعدون يوم الاربعاء

5
00:01:51.350 --> 00:02:08.900
باختبار قصير يعني لا يزيد عن عشرة اسئلة اما صح او خطأ او اختار الاجابة الصحيحة او الفراغات او اشياء بسيطة يعني ربما في اقل من دقيقة تجيب عنها. لكن فقط من اجل ان اعرف

6
00:02:09.000 --> 00:02:35.750
هل استوعبته او لم تستوعبه؟ تمام ايوا لن اقول لك اذكر حالات اعادة المتيمم للصلاة وحالات عدم الاعادة لن اقول هذا. واضح ولن اقول ارسم الجدول الذي يتعلق بايام الحيض لن اقولها. واضح؟ سيأتي بشيء سهل بس. بسيط

7
00:02:35.800 --> 00:02:55.400
طيب نقرأ قال المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل المتوفاة في سنة تسعمية وثمانية عشر قال فصل وشروط الصلاة ستة

8
00:02:55.800 --> 00:03:16.350
معرفة وقتها كما تقدمت. واستقبال القبلة الا في النافلة في السفر وستر العورة وطهارة الحدثين وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان الى اخر ما قال قال الشارح رحمه الله تعالى فصل وشروط الصلاة

9
00:03:16.850 --> 00:03:39.900
قال شروط جمع شرع شروط جمع شرط وهو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاح

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.200
ولا يلزم من وجود من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة قال ستة معرفة وقتها كما تقدم اي كما تقدم في بيان مواقيت الصلاة واستقبال القبلة الا في حالتين

11
00:04:00.500 --> 00:04:17.650
الا في النافلة في السفر والا في صلاة شدة الخوف بالنافلة في السفر لما ثبت في الصحيحين ان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحيل

12
00:04:17.650 --> 00:04:39.450
التي هي حيث توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وهنا اشترط شرطين ان تكون نافلة فتفهم من هذا الشرط ان الفريضة لا يجوز ان تصلى الى غير القبلة

13
00:04:39.550 --> 00:04:55.900
حتى ولو كنت في السفر والشرط التاني ان تكون في السفر فتفهم منه ان الصلاة في الحظر يجب ان تتوجه فيها الى القبلة سواء كانت صلاة فرض او صلاة نفل

14
00:04:56.000 --> 00:05:18.050
قال الا في النافلة في السفر واضح؟ وحوله الا في النافلة في السفر اطلق فيشمل ذلك السفر راكبا والسفر ماشيا فسواء كنت مسافرا وانت راكب او تسافر وانت ماشي فيجوز لك ان تتنفل الى غير

15
00:05:18.050 --> 00:05:38.500
لكن قال الفقهاء الشافعية رحمة الله عليهم يجب التوجه عند تكبيرة الاحرام الى القبلة ان تيسر ذلك فعندما تكبر تكبيرة الاحرام تتوجه للقبلة تكبر ثم تعود الى جهة قصدك فتصلي اليها

16
00:05:38.550 --> 00:06:02.600
ويجب ان تستقبل الجهة التي تقصدها فلو كانت الجهة التي تقصدها في هذا الاتجاه فانحرفت الى جهة اخرى فان صلاتك تطفئ لان قبلتك هي الجهة التي تقصد اليها واضح وهذا الاستقبال اي وجوبه عند تكبيرة الاحرام قلت لكم ان تيسر ذلك

17
00:06:02.700 --> 00:06:26.300
فاما اذا تعسر كان يكون الانسان في مقطورة مقطورة كانوا عندما يسافرون قديما بالابل كل جمل مربوط الذي قبله هكذا مثل هذا يتعثر واليوم ممكن تقول للمسافرين مثلا بالطائرة او بالقطار او حتى بالسيارة يتعذروا او يتعسروا عليه ان يستقبل القبلة

18
00:06:26.300 --> 00:06:50.650
او يشق عليه ذلك فحينئذ يسقط تمام؟ واذا صلى النافلة في السفر وهو ماشي فانه يستقبل متى يستقبله عند تكبيرة الاحرام ويستقبله عند الركوع ويستقبل القبلة عند السجود ويستقبل القبلة عند السلام. كم هذه

19
00:06:50.700 --> 00:07:24.150
اربعة واضح ويسقط الاستقبال عند القيام. وعند الاعتدال وبين السجدتين وعند التشهد كم هذه؟ اربعة. يعني باختصار يستقبل في اربعة ويمشي في اربعة مرة اخرى اذا تنفل وهو ماشي واضح؟ اذا تنفل وهو ماشي فانه اذا اراد على سبيل المثال

20
00:07:26.050 --> 00:07:47.900
القبلة هنا وانا اريد ان اصلي النافلة نفترض انها الضحى فعند الاحرام استقبل القبلة الله اكبر عند القيام امشي واضح؟ عند الركوع استقبل القبلة واركع عند الاعتدال امشي عند السجود استقبل القبلة واسجد

21
00:07:48.250 --> 00:08:09.950
بين السجدتين يمكن ان امشي واضح  عند السلام استقبل القبلة واسلم اذا تستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام واحد وعند الركوع وعند السجود وعند السلام فتستقبله في اربعة. وتمشي متى؟ عند القيام وعند الاعتدال وبين السجدتين

22
00:08:09.950 --> 00:08:32.600
ده التشهد في اربعة فهمنا هذا؟ ثم قال لك المؤلف رحمه الله ويسقط استقبال القبلة في النافلة في السفر. هكذا قال ولم يقل في السفر الطويل فقوله في السفر اشارة منه الى ان هذه الرخصة لا تختص بالسفر الطويل

23
00:08:32.850 --> 00:08:50.000
بل تكون في السفر الطويل وتكون ايضا في السفر القصير والسفر الطويل سيأتي معنا في القصر انه مسيرة يومين او مسيرة يوم وليلة ويعادل بالكيلومترات كما حسبناه امس مائة واربعة واربعين كيلو متر تقريبا

24
00:08:50.300 --> 00:09:11.600
واما السفر القصير فقدروه بميل والميل مسافة قليلة. يعني كما قلنا امس تقريبا ست مئة ستة الاف ستة الاف ذراع على تقدير الامام النووي رحمه الله تعالى. واضح؟ اذا هذه الرخصة بارك الله فيكم. هذه

25
00:09:11.600 --> 00:09:32.450
رخصة تكون في السفر القصير ومن باب اولى انها تكون في السفر الطويل. لان عندنا رخص تكون فقط في السفر الطويلة. اربعة اكتب هذا عندنا اربع رخص تكون فقط في السفر الطويل فقط لا تجوز في القصير

26
00:09:32.500 --> 00:09:56.050
ما هي هذه الرخص الاربع اولها آآ قصو صلاة الرباعية ثانيها المسح على الخفين ثلاثة ايام ثالثها بارك الله فيك الافطار في رمضان هذه ثلاث تمام الرابع الجمع بين الصلاتين

27
00:09:56.500 --> 00:10:19.000
طيب هذي كتبتم لاربع هذي مرة اخرى اعيدها نقول المسح على الكفين ثلاثا. واحد قصر الصلاة الرباعية اثنين الافطار في رمضان ثلاثة الجمع بين الصلاتين اربعة كتبتها كلها ما شاء الله. كيقراها لي

28
00:10:20.500 --> 00:10:39.300
نعم نعم مسحه على الخفين ثلاثا. اكتب ثلاثا لان المسح على الخفين يوم وليلة هذا حتى للمقيم. نعم. نعم. ثلاثة ايام نعم الافطار في رمضان احسنت الجمع بين الصلاتين. ما اسمك

29
00:10:40.150 --> 00:11:06.600
غياث احسنت يا غيث ممتاز ريان ريان ريان ممتاز لاحظ معي الثلاثة الاولى هذه تختص بالسفر الطويل بلا خلاف في المذهب. قطعا ما معنى قطعا؟ بلا خلاف في المذهب الرخص الثلاثة الاولى هذه التي هي ماذا؟ التي هي المسح على الخفين ثلاثة ايام

30
00:11:06.700 --> 00:11:24.250
قاسوا الصلاة الرباعية الافطار في رمضان تختص بالسفر الطويل بلا خلاف في المذهب اما الجمع بين الصلاتين فهنالك رأي اخر في المذهب يقول انه يجوز في في القصير ايضا. لكن المعتمد الاصح انه يختص

31
00:11:24.250 --> 00:11:39.750
ضمير ولذلك ذكرت هذا لوحده وهذا لوحده. فهمنا بارك الله فيكم؟ ان شاء الله. قال لكم هنا رحمه الله تعالى. واستقبال القبلة الا في النافلة في السفر والا في صلاة شدة الخوف

32
00:11:40.250 --> 00:12:02.650
تمام؟ ما معنى صلاة شدة الخوف؟ ليس المقصود صلاة شدة الخوف ان هنالك صلاة خاصة تسمى صلاة شدة الخوف لا وانما المقصود كيفية تأدية الصلاة في شدة الخوف واضح؟ مقصود كيف تؤدي الصلاة في حال شدة الخوف؟ قال رحمه الله تعالى

33
00:12:02.800 --> 00:12:28.650
وستر العورة سيأتي بعد ذلك بيان ستر العورة وطهارة الحدثين الاصغر والاكبر وطهارة النجاسة اي غير المعفو عنها كما سيأتي في الثوب والبدن والمكان. ومعرفة فروض الصلاة وسننها يقول لك ان من شروط الصلاح

34
00:12:28.800 --> 00:12:53.950
ان تعرف فروض الصلاة وان تعرف السنن واضح؟ ان تعرف فروظ الصلاة وان تعرف ما المقصود بفروظ الصلاة؟ المقصود بفروض الصلاة اركان الصلاة تمام ما لابد ما ما لابد في الصلاة منه من اركان وشروط. قال رحمه الله وان تعرف معرفة فروض الصلاة وسننها فان كان هذا

35
00:12:53.950 --> 00:13:21.500
فان كان عاميا لا يميز بين قال فان كان عاميا لا يميز بين فرائضها وسننها فان اعتقد ان جميع افعالها فرض صحت او نخل فلا او البعض فرض والبعض نفل صحت ما لم يقصد بفرض معين نفلة

36
00:13:21.750 --> 00:13:47.750
انتبه يشترط بصحة الصلاة ان تعرف فروضها وان تعرف سننها والناس امام هذا الشرط ينقسمون الى قسمين اما عالم واما عامي. ما المقصود بالعالم؟ قالوا العالم هنا في هذا الموضع العالم هنا

37
00:13:47.750 --> 00:14:11.950
ان مضى عليه زمن انشغل فيه بالعلم اشتغل فيه بالعلم بحيث صار يميز في العادة بين الفرض والسنة المقصود بالعالم مظى عليه زمن باشتغاله في العلم بحيث انه يصير في العادة انه يعرف الفرض من السنة اي يعرف فروض الصلاة من سنن الصلاة

38
00:14:11.950 --> 00:14:37.250
هذا المقصود بالعالم هنا. طيب من العامي؟ عكس ذلك الذي لم ينشغل بالعلم او انشغل بالعلم زمنا لا يكفيه عادة ان يعرف فروض الصلاة من سننها تمام؟ اذا الناس عندنا قسمين يقول لك هنا فان كان عاميا تفهم من هذا الكلام ان هذا الشرط لابد

39
00:14:37.250 --> 00:14:56.550
منه في العالم العالم لابد منه العامي يقول فيه تفصيل. قال فان كان عاميا لا يميز بين فرائضها وسننها. فهذا العامي الذي لا يميز مثلا هو لا يعرف هل دعاء الاستفتاح هذا ركن او مستحب

40
00:14:56.750 --> 00:15:11.850
ولا يعرف مثلا ان تكبيرة الاحرام هذه مستحبة او ركن ولا يعرف ان قراءة الفاتحة مستحبة او ركن لا يميز قال فان كان عاميا لا يميز بين فرائضها وسننها فله ثلاثة احوال

41
00:15:12.250 --> 00:15:39.450
الحالة الاولى ان اعتقد ان جميع افعالها فرض اعتقد ان جميع ما يكون في الصلاة فرض صحت واحد او اعتقد ان جميع ما يكون في الصلاة نفل لا تصح او اعتقد ان البعض فرض وان البعض نفل. قال صحت

42
00:15:39.900 --> 00:16:03.450
اعتقد ان بعض افعال هذه الصلاة فرض. بعض افعالها نفل. لكن دون تعيين تمام قلنا صحت الا اذا عين واحدا من الفرائض قاصدا انه سنة يعني لو قال مثلا الفاتحة هذه سنة

43
00:16:03.750 --> 00:16:28.450
قراءة الفاتحة في الصلاة هذا مستحب قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هذا مستحب واضح؟ فجعل نفلا عينه مستحبا هذا لا تصح اذا مرة اخرى نقول قال ومعرفة فروض الصلاة وسننها فان كان عاميا

44
00:16:29.250 --> 00:16:52.250
لا يميز بين فرائضها وسننها. طبعا هذا معتمد رملي ان هذا التفصيل في العامي فقط. تمام؟ ابن حجر يقول حتى هذا التفصيف العالي لكن عند الرمل يقول هذا في العامي. قال فان كان عاميا لا يميز بين فرائضها وسننها فله ثلاثة احوال. ممتاز

45
00:16:53.000 --> 00:17:15.550
الحالة الاولى مثل هذا ستأتي الاسئلة يمكن لا ادري. قال فان اعتقد ان جميع افعالها فرض صحت واحد او نفل ما تقدير الكلام؟ او اعتقد ان جميع افعالها نفل فلا تصح

46
00:17:15.650 --> 00:17:35.950
اتنين او اعتقد ان البعض فرض وان البعض نفل صحت ما لم يقصد بفرظ معين نفلة وهذا ليس في الصلاة فقط هذا حتى من شروط الوضوء فلو ان انسانا اعتقد ان فرضا من فروض الوضوء كمسح الرأس

47
00:17:36.400 --> 00:17:53.850
مثلا انه مستحب وضوءه باطل. حتى لو مسح رأسه حتى لو مسح رأسه ثلاثا لو اعتقد ان مسح الرأس مستحب وضوءه باطل. لو اعتقد ان الترتيب في الوضوء مستحب وضوءه باطل

48
00:17:54.900 --> 00:18:20.750
واضح؟ قال رحمه الله وعورة الرجل انتهينا من هذا الشر. الان سيفسر لك بعض الشروط السابقة قال وعورة الرجل اي الذكر ولو صبيا اذا اراد بالرجل هنا الذكر. لانه قد يفهم من قول المتن وعورة الرجل اي البالغ. لان الرجل يطلق على البالغ

49
00:18:21.150 --> 00:18:39.750
فقال وعورة الرجل اي الذكر ولو صبيا. ما معنى ولو صبيا؟ اي ولو كان هذا صبيا او ولو كان المصلي صبيا واضح دائما او لا ليس دائما غالبا ما بعد لو

50
00:18:39.900 --> 00:19:00.450
اذا كان منصوبا فان كان واسمها محذوفتان فان كان واسمها محذوفتان قال لكم ابن مالك رحمه الله تعالى في الالفية. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر

51
00:19:00.900 --> 00:19:31.900
ويحذفونها اي ويحذفون كانا ويبقوا ننخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير ان خيرا ان كان عملهم خيرا فخير التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد. حدفت كان وسمها

52
00:19:32.300 --> 00:19:50.250
قال رحمه الله تعالى قال ولو صبيا. والامة ما بين سرتهما. ايوة عفوا والامة وعورة الرجل اي الذكر ولو صبيا والامة ما بين سرتهما وركبتهما. اي سرة كل منهما وركبته

53
00:19:50.650 --> 00:20:13.400
تفهموا من هذا الكلام ان السرة اذا انكشفت ان الركبة اذا انكشفت الصلاة لا تبطل. لان الركبة والسرة لا تدخلان العورة فالعورة ما بينهما تمام؟ قال رحمه الله لخبر اذا زوج احدكم امته عبده اي زوج امته بعبده

54
00:20:13.550 --> 00:20:32.300
او اجيره فلا ينظر الى ما بين سرتها وركبتها. قال اما نفس السرة والركبة فليستا من العورة لكن يستحب ستر الركبة كذلك السترة السرة لان الانسان مأمور باخذ الزينة بالصلاح

55
00:20:32.350 --> 00:20:54.100
قال وعورة الحرة في الصلاة وعند الاجانب جميع بدنها الا الوجه والكفين واضح وعورة الحرة في الصلاة وعند الاجانب جميع بدنها الا الوجه والكفين. وما ذكره في الاجانب تبع تبع

56
00:20:54.100 --> 00:21:14.750
ما في الروضة والمعتمد ما في المنهاج من حرمة النظر الى وجهها وكفيها مع الامن انتبهوا هنا عندنا مسألتين يقصد بالعورة ما يحرم النظر اليه واحد ويقصد بالعورة ما يجب ستره

57
00:21:15.500 --> 00:21:36.950
المرأة هل وجهها وكفيها عورة ام لا؟ ان كان المقصود انه يحرم النظر اليهما فهما عورة وان كان المقصود انه يجب عليها ان تشتروهما فليس بعورة فالمرأة لا يجب عليها ان تستر الوجه

58
00:21:37.000 --> 00:22:08.650
وان تستر الكفين الا اذا علمت ان الرجل الاجنبي ينظر اليهما. فيجب عليها ان تستر واضح او لا وعدم وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها لا يجوز النظر والنظر حرام النظر حرام. واضح؟ يعني النظر هذا يتعلق بك انت كرجل. لا تنظر

59
00:22:09.250 --> 00:22:28.500
تمام؟ ولو علمت انك تنظر كان رأتك تنظر الى وجهها او تنظر الى كفيها يجب عليها ان تستر واضح؟ ولذلك لابد ان نفرق بين هذين الاعتبارين. العورة التي هي بمعنى لزوم الستر

60
00:22:28.500 --> 00:22:45.350
والعورة التي هي بمعنى حرمة النظر فالمرأة ابتداء لا يجب عليها ان تستر الوجه والكفين الا في حالات منها اذا علمت ان الرجل ينظر اليها اليهما اي الى وجهها وكفيها فيجب ان تستر

61
00:22:45.800 --> 00:23:03.850
ومنها اذا كثر الفساق وفسد الزمان ففي هذه الحالة يجب ان تستر. ومنها اذا وضعت على وجهها شيء مما تتجمل به المرأة فيجب عليها ان تستر هذه الحالات يجيبوا عليها تستر

62
00:23:05.250 --> 00:23:25.600
ولا يعني ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها انه يجوز لك ان تنظر. فانت يحرم النظر لماذا؟ خوف الفتنة واضح؟ يحرم النظر على الرجل لوجه المرأة وكفها خوف الفتنة

63
00:23:27.100 --> 00:23:45.050
ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى الهيتمي يقول عبارة جميلة قال وحرمة نظرهما اي الوجه والكفين ليس لان ذلك عورة بل لان النظر اليه مظنة الفتنة واضح؟ قال رحمه الله تعالى

64
00:23:45.200 --> 00:24:02.550
وما ذكره في الاجانب تبعا تبع لما في تبع لما في الروضة والمعتمد ما في المنهاج من حرمة النظر الى وجهها وكفيها مع الامن اي مع امن الفتنة تمام؟ واذا كان يحرم النظر الى وجهها وكفيها مع امن الفتنة

65
00:24:02.700 --> 00:24:28.100
فمع خوف الفتنة من باب اولى قال رحمه الله تعالى وعند محارمها ما بين السرة والركبة. وكذا في الخلوة تمام وكذا في الخلوة. ما معنى وكذا في الخلوة اي ويحرم على المرأة في الخلوة ان تكشف ما بين سرتها وركبتها

66
00:24:29.500 --> 00:24:53.850
يحرم على المرأة في الخلوة ان تكشف ما بين سرتها وركبتها. طيب والرجل في الخلوة ويحرم على الرجل في الخلوة ان ان يكشف سوءتيه ليس ما بين سورة اوروبا ان يكشف سوءته. ويجوز التعري لادنى حاجتين

67
00:24:54.850 --> 00:25:14.850
واضح؟ يجوز التعري لادناء حاجة اذا كان في خلوة. اذا كان هنالك حاجة ولو كانت حاجة بسيطة واضح؟ يجوز التعري لكن الفرق بين عورة الرجل في الخلوة وعورة المرأة في الخلوة ان عورة المرأة في الخلوة ما بين السرة والركبة وعورة الرجل في الخلوة

68
00:25:15.000 --> 00:25:37.250
السواقة واضح قال رحمه الله نعيد قراءة العبارة وعند محارمها وعند محارمها ما بين السرة والركبة وكذا في الخلوة اما الانثى فكالمرأة الحرة تمام؟ اي ان جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين

69
00:25:37.650 --> 00:26:01.450
حتى لو اقتصر فيها على ما يستر الرجل عفوا حتى لو اقتصر فيه على ما يستر الرجل لم تصح صلاته على الارجح. اي الانثى هذا يتعلق بشرط ستر العورة ثم ذكر لك فروعا تتعلق بشرط بشرط البعد عن النجاسة

70
00:26:01.700 --> 00:26:26.250
قال ويعفى عن دم ميتة لا نفس لها سائلة اي عن حمدها وعن دم وعن دم القمل والبراغيث والقروح وعن ونيم الذباب ونيم الذباب يعني روث الذباب وعندم البثرات قليله وكثيره

71
00:26:26.500 --> 00:26:51.100
قال قليله وكثيره سيأتي بعد ذلك التفصيل وعن قيح الدمامين تعرفون الدمامين؟ هذي تك تنبت هكذا تكون حمراء ثم يخرج منها ريح اصفر. قال وعن قيح الدمام وصديدها. وعن قليل من دم الاجنبي وغيره الا الكلب والخنزير وفروعهما او فرع احدهما

72
00:26:51.100 --> 00:27:11.500
قال وحاصل القول. قلت لك اذا وجدت كلمة حاصل مسكن. اه. هذي مهمة حاصل انظر ماذا سيقول لك قال وحاصل القول في الدم انه يعفى عن دم نفسه ولو كثيرا

73
00:27:12.350 --> 00:27:36.100
يعفى عن دم نفسه ولو كان الدم كثيرا. تمام. ما لم يحصل بفعله. واحد او يجاوز محله اثنين وعن قليل دم التقدير الكلام ويعفى عن قليل الدم الاجنبي الا من مغلظ. هذا هذا الضابط

74
00:27:36.750 --> 00:27:56.500
اذا نقول يعفى عن الذنب ولو كان كثيرا بشرط ان يكون دم الانسان نفسه تمام؟ قال بشرطين ما لم يحصل بفعله. اما اذا حصل بفعله كان مثلا قلع سنه وهو في الصلاة

75
00:27:57.200 --> 00:28:20.800
فخرج الدم هذا حصل بفعله او مثلا يوجد بعوض في الصلاة فخرج الدم هذا بفعله. واضح؟ قال لكن البعوض هذا دم اجنبي هذا لا يصلح مثالا. لكن لو قلع سنه مثلا هذا دمه نسي. نعم. قال وحاصل القول في الدم انه

76
00:28:20.800 --> 00:28:36.600
فعندم نفسه ولو كثيرا ما لم يحصل بفعله. فان حصل بفعله يعفى عن قليله تمام؟ قال او يجاوز محله. المحل اي المكان الذي اصابه. فلو جاوز محله يعفى عن قليله فقط

77
00:28:36.750 --> 00:28:54.550
تمام؟ قال وعن قليل دم الاجنبي اي ويعفى عن قليل دم الاجنبي وهو دم غيره من حيوان اخر بشرط ان هذا الدم لا يكون من مغلق اي لا يكون من كلب او كنزي. نعم

78
00:28:54.850 --> 00:29:17.900
ثم قال رحمه الله تعالى اذا تلحظ من هذا الكلام انه يريد ماذا؟ انه يريد الاستدراك على المصنف. لان المصنف انظر ماذا قال قال في قال وعم آآ وعن دم البثرات قليله وكثيره وعن قيح الدمامل وصديده وعن قليل

79
00:29:17.900 --> 00:29:41.400
من دم اجنبي وغيره الا الكلب والخنزير. قال وعندم البثرات قليلي وكثيري واطلق. لكن هو وضع شروط ما لم يكن بفعله وما لم يجاوز ولم يجاوز محله فصاحب الزبير رحمه الله تعالى قال وليعفى عن نزر دم وقيح وهذا الامر ليس خاصا بالدم حتى بالقيف وليعفى عن نزر نزر

80
00:29:41.400 --> 00:29:58.550
وليعفى عن نذر دم وقيه من بثرة ودمل وقرح. صاحب الزبد مشى على ما اعتمده الرافعي. انه يعفى عن القليل مطلقا واضح والذي اختاره والذي اعتمده النووي ما ذكرته لكم في هذا المكان

81
00:29:58.750 --> 00:30:21.350
قال رحمه الله تعالى فصل فروض الصلاة سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها الاربعة بعد بعد الطمأنينة في محالها الاربعة اركانا. فلا ينافي من عدها ثلاثة عشر لانه جعلها في اماكنها اجزاء من الاركان

82
00:30:22.550 --> 00:30:47.150
اختلفت طرق فقهاء الشافعية رحمة الله تعالى عليهم في عد اركان الصلاة وهنا سمى اركان الصلاة فروضا. والذي عليه العادة عند الفقهاء انهم يسمون اركان الصلاة اركان ويسمون فروض الوضوء فروضا لكن هنا سماها فروضا والمسألة اصطلاحية

83
00:30:49.200 --> 00:31:17.200
اكثر فقهاء الشافعية يجعلون اركان الصلاة ثلاثة عشر ومشى على ذلك صاحب الزبى. وهذا هو الاضبط وبعضهم يجعل اركان الصلاة سبعة عشر كالمصنف يزيد كم؟ اربعة. التي هي طمأنينة في الركوع طمأنينة في الاعتدال. طمأنينة في السجود. الطمأنينة في الجلوس بين سجدتين. والذي لم

84
00:31:17.200 --> 00:31:41.550
اي لم يعد الطمأنينة هذه يجعلها هيئة تابعة للركن. فلا تفردوا بركن مستقل ومنهم من عد اركان الصلاة ثمانية عشر. كصاحب متن ابي شجاع وزاد ركنا على قول مربوح في المذهب وهو نية الخروج من الصلاة

85
00:31:41.950 --> 00:31:59.850
اذا يوجد من عد اركان الصلاة ثلاثة عشر وهو صاحب الزبد. فقال اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرضية  ومنهم من عدها سبعة عشر ومنهم من عدها ثمانية ثمانية عشر والخلاف قريب. خلاف لفظي

86
00:32:00.100 --> 00:32:20.500
تمام؟ قال رحمه الله تعالى فلا ينافي من عدها ثلاثة عشر لانه جعلها في اماكنها اجزاء من الارض اي جعلها جعلها طمأنينة في اماكنها الاربعة الركوع والاعتدال والسجود والجزء من السجدتين اجزاء من الاركان

87
00:32:20.600 --> 00:32:45.850
قال الاول النية لانها عبادة بدنية. فان كانت الصلاة فرضا. وجب قصد فعلها وتعيينها من ظهر او عصر اذ الوقت لا يعين تمام؟ لان احيانا وقت الظهر والعصر يكون وقتا واحدا

88
00:32:46.450 --> 00:33:04.250
في حالة العذر. وقت المغرب والعشاء يكون واحدا. فالوقت لا يعين. هذا بخلاف الصوم الصوم الوقت يعين. اذا صمت يوم عرفة انصرف الصيام لعرفة حتى ولو لم تنويه انه يوم عرفة انه

89
00:33:04.250 --> 00:33:26.750
معرفة الزمن يعين في الصوم. لكن هنا لا واضح؟ قال رحمه الله وجب قصد فعلها وتعيينها من ظهر او عصر اذ الوقت لا يعين ونية الفرضية من البالغ. اذا اكتب هذا على السبورة قبل ان نقرأ حتى تفهمونا اكثر

90
00:33:26.900 --> 00:34:38.950
حتى                الصلاة بارك الله فيكم اما صلاة فرض واما صلاة نفل مقيد واما صلاة نفل مطلق فاذا كانت الصلاة صلاة فرض وجب ثلاث نيات النية الاولى قصد الصلاة قصد الفعل

91
00:34:39.350 --> 00:35:08.450
والثانية التعيين التعيين اي ان تعينها هل هي ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر  الثالث الفردية هذه ثلاث امور واجبات تجب امور اخرى يجب مثلا اذا كنت تصلي جماعة وانت مأموم يجب عليك ان تنوي الاقتداء

92
00:35:08.500 --> 00:35:26.500
واضح واذا كنت مسافرا تريد ان تقصر الصلاة يجب عليك ان تنوي القصر عند الاحرام هذه ايضا واجبة لكن هذي ستأتي في مواظيعها ان شاء الله. الان نذكر هذا فقط

93
00:35:27.400 --> 00:35:52.400
في النفل المقيد يجب عليك قصد الفعل ويجب عليك ويجب عليك التعيين  لا يجب عليك قصد النفلية في النفل المطلق يجب عليك فقط قصد الفعل اذا في الفرظ يجب عليك ثلاثة اشياء

94
00:35:52.800 --> 00:36:11.200
في النفل المقيد يجب عليك شيئين في النفي المطلق يجب عليك شيء واحد هل يجب عليك ان تستحضر انك مستوف للشروط؟ فانت مستقبل للقبلة ساتر للعورة على طهارة؟ هل يجب عليك ذلك

95
00:36:11.200 --> 00:36:29.900
لا يجب هل يجب عليك ان تستحضر عدد الركعات لا يجب هل يجب ان تستحضر ان صلاتك هذه لله عز وجل خالصة؟ لا يشيب واضح؟ انما يجب عليك هذه الاشياء

96
00:36:30.000 --> 00:36:55.000
الثلاثة في الفرض وهذين يجب عليك هذان الامران في النفي المقيد وهذا الامر في النفل المطلق. هذا الاصل بعد ذلك سنفرع على هذا الاصل. ننظر ماذا قال     قال رحمه الله تعالى

97
00:36:55.600 --> 00:37:18.800
الاول النية. لانها عبادة بدنية فان كانت الصلاة فرضا وجب قصد فعلها واحد انتم وتعييني وجب قصد فعلها وتعيينها من ظهر او عصر اذ الوقت لا يعين  ونية فردية ثلاثة

98
00:37:19.250 --> 00:37:39.200
تمام ثم فرع لك مسألة فقال ونية الفرضية من البالغ بخلاف الصبي يقول لك ان نية الفرضية انما تجب على البالغ. لان الصلاة في حق البالغ صلاة فرض اما الصبي

99
00:37:39.400 --> 00:38:02.300
اذا كان يصلي الظهر او يصلي العصر فهذه الصلاة بالنسبة للصبي نفل فكيف ينوي الفرضية واضح؟ هذا الذي قاله المصنف وتابعه عليه الشارح. فقال بخلاف الصبي فلا يشترط في حقه على الراجح

100
00:38:03.050 --> 00:38:30.650
تمام وهذا القول تابع فيه المصنف والشارح المجموع للنووي رحمه الله والذي اعتمده ابن حجر انه حتى في الصبي ينوي الفرضية لان سورة الصلاة سورة فرض واضح؟ وهذا هو الذي اعتمده ابن هو هذا الذي اعتمده ابن حجر هو ما في الروضة

101
00:38:31.050 --> 00:38:51.050
تمام؟ ولذلك نقول هذه المسألة مما اختلف فيها الرملي وابن حجر بناء على ما اعتمده النووي قبلهما في المجموع وفي الروضة. فالنووي رحمه الله تعالى في المجموع يرى ان الصبي لا يجب عليه ان ينوي

102
00:38:51.400 --> 00:39:14.150
الفرضية. بينما في الروضة قال ينوي الفرضية تمام؟ قال رحمه الله تعالى بخلاف الصبي فلا يشترط في حقه على الراجح. واعلم انه لا يشترط الاظافة الى الله لم نذكرهم ولا الاداء ولا القضاء يعني لا يشترط ان تنوي

103
00:39:14.700 --> 00:39:32.500
انك تصلي اداء او انك تصلي لا يشترط يعني لا يجب. لكن هل يستحب؟ نعم يستحب واضح؟ يستحب ان تستحضر عدد الركعات وان تستحضر انك مستوف للشروط وان تستحضر انها اداء او قضاء يستحب ذلك

104
00:39:32.600 --> 00:39:54.950
قال واعلم انه لا يشترط الاضافة الى الله تعالى ولا الاداء ولا القضاء فلو نوى اداء عن قضاء او عكسه عمدا لم تصح يعني لو نوى ان يصلي صلاة قضاء وهي في الحقيقة اداء

105
00:39:55.300 --> 00:40:15.550
او نوى ان يصلي صلاة اداء وهي في الحقيقة قضاء. قالوا لا يصح تمام لماذا لا يصح لا يصح لان هذا نوع فيه تلاعب الا في حالة واحدة يصح اذا قصد بالاداء والقضاء المعنى اللغوي

106
00:40:15.850 --> 00:40:41.050
لان الاداء والقضاء في اللغة معناهما واحد فاذا قصد افعال هذه اداء اي في اللغة. او افعل هذه قضاء اي في اللغة فان هذا يصح قال رحمه الله تعالى فلو نوى اداء عن القضاء او عكسه عمدا لم تصح او جاهلا لنحو غيم صحت

107
00:40:41.600 --> 00:40:58.650
تمام؟ يعني السماء فيها غيم. فهو لا يدري هل وقت الظهر العصر ما زال موجودا او قد دخل وقت العصر واضح؟ قالوا هذا في هذه الحالة يصح قال ولو ولا عدد الركعات

108
00:40:59.150 --> 00:41:16.950
اي لا يجب عليه ان يستحضر عدد الركعات. لان عدد الركعات محصور بالشرع فهو اذا نوى انها صلاة ظهر فالشرع حدد ان الظهر اربع ركعات واذا نوى انها صلاة مغرب

109
00:41:17.300 --> 00:41:39.100
يعني عين فالشارع حددها بثلاث ركعات. واذا نوى انها صلاة فجر انها صلاة فجر فالشارع قد حددها بركعتين. فالعدد محصور بتعيين الشرع فلا يجب عليه ان ينوي عدد الركعات. قال ولا عدد الركعات ثم فرع على هذا فقال

110
00:41:39.250 --> 00:42:07.700
فلو نوى الظهر خمسا لم تصح عامدا عالما كان او جاهلا ايوا لماذا ها لان هذا مما يجب التعرض له جملة. لا تفصيلا وما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا اذا اخطأ فيه ضراء. ساكتبها

111
00:42:07.800 --> 00:42:53.000
هذه قاعدة مهمة ما يجب التعرض له جملة. لا تفصيلا اذا تعرض له واخطأ  برأ. انتبه ما معنى ما معنى يجب التعرض له جملة لا تفصيلا عدد الركعات لا يجب عليك ان تتعرض له فتقول نويت ان اصلي الظهر اربعا

112
00:42:53.300 --> 00:43:07.750
نويت ان اصلي المغرب ثلاثا. نويت ان اصلي الفجر ركعتين. لا يجب ان تتعرض له تفصيلا لكن يجب عليك ان تتعرض له جملة. ما معنى جملة؟ يعني ان تتعرض انه ظهر

113
00:43:07.800 --> 00:43:27.300
ومعلوم ان الظهر اربع ان تتعرض انه عصر العصر اربع. ان تتعرض انه مغرب انه عشاء انه فجر. الفجر ركعتين. فيجب عليك ان تتعرض له لان هذا يدخل في التعيين. لكن لا يجب عليك ان تتعرض له تفصيلا

114
00:43:27.650 --> 00:43:52.750
صح اذا هذا الشيء الذي يجب ان تتعرض له جملة لا تفصيلا اذا تعرضت انت له تفصيلا واخطأت فيه يضر فهمنا او لا واعزز لكم هذا بمثال اخر قلت لكم قبل قليل ان المأموم يجب عليه ان ينوي الاقتداء. صح

115
00:43:53.250 --> 00:44:04.800
يجب عليك ان تنوي انك مأموم. هل يجب عليك ان تنوي انك مأموم خلف زيد؟ لا خلف عمرو لا يجب لكن يجب عليك ان تنوي ان انك مأموم هذا اجمالا

116
00:44:04.950 --> 00:44:20.450
لكن لا يجب عليك التفصيل انك مأموم خلف فلان او علان من الناس. صح؟ طيب صليت وعندما يعني صليت اي اردت الصلاة وعندما صليت اي عندما اردت الصلاة نويت ان تصلي خلف زيد

117
00:44:20.850 --> 00:44:43.900
بعد الصلاة تبين انه عمرو. صلاتك باطلة لماذا صلاتك باطلة؟ لانك لا يجب عليك ان تتعرض للتفصيل لكنك تعرضت له واخطأت فيضر اذا ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة ما يجب التعرض له جملة

118
00:44:44.300 --> 00:45:04.050
لا تفصيلا اذا تعرضت له واخطأت ضراء اكتبوا القاعدة واكتب لها هذين المثالين حتى اذا قرأتها بعد ذلك في كتب تعرفون ما معناها وما مثالها واعرف ما معنى قول الفقهاء؟ جملة لا تفصيلا

119
00:45:04.250 --> 00:45:27.600
تمام وطبعا هذه القاعدة لها تتمة في اثناء الدروس ان شاء الله سنذكرها تمام؟ لان عندنا ما يجب له ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا. واحد وما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا هذه. وما لا يجب التعرض وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا. كم هذه

120
00:45:27.600 --> 00:45:56.250
اثنين ثلاثة لكن انا اشعر انكم الان متعبين لا يناسب انني اذكرها لكم وتحتاج الى ايوة ماذا يسمى باللغة الانجليزية   هوكا الصح فوكس تركيز. ها فوق فوق ماشي يعني ايه؟ ركز معي. طيب

121
00:45:56.300 --> 00:46:24.500
طيب قال رحمه الله تعالى انظر فلو نوى الظهر خمسا لم تصح عامدا كان او جا  تمام لماذا لا لم تصح؟ نقول لان ما يجب التعرض له جملة لا تفصيلا اذا تعرض له تفصيلا واخطأ فيه

122
00:46:24.650 --> 00:46:47.850
قال وان كانت نافلة مؤقتة كالوتر او ذات سبب كالكسوف. وجب قصد فعلها وتعيينها. اين هذا الثاني تمام؟ قال وان كان نافلة مطلقة ولو تحية مسجد لانها ليست مقصودة لذاتها. وركعتي

123
00:46:47.850 --> 00:47:16.500
كذلك واستخارة وجب قصد فعلها فقط تمام؟ قال او ذات وقت او سبب وجب الامران ذات وقت كصلاة العيدين وصلاة الضحى والرواتب القبلية والبعدية. ففي الرواتب القبلية والبعدية يجب ان ينوي سنة الظهر القبلية. فلو نواس

124
00:47:16.500 --> 00:47:33.900
صلاة الظهر فقط دون القبلية لا يصح وفي البعدية يجب ان ينوي سنة الظهر البعدية. فلو نوى سنة الظهر فقط ولم ينوي البعدية لا تصح قال رحمه الله قال كسنة الظهر القبلية والبعدية. انظر

125
00:47:34.000 --> 00:48:04.200
تمام؟ قال سواء صلى الفرظ ام لا يعني سواء صلى الفرض ام لا؟ في الحالتين ينوي سنة الظهر القبلية وينوي سنة الظهر البعدية. تمام؟ قال رحمه الله تعالى وعيد فطر او نحر. هذا بالنسبة بارك الله فيكم لماذا؟ هذا بالنسبة للنية. قال رحمه الله تعالى الثاني

126
00:48:04.200 --> 00:48:25.800
اي من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام. طبعا اركان الصلاة لو مشينا على طريقة صاحب الزبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة نقول هي ثلاثة عشر يمكن هذه الثلاثة عشر نحن نقسمها الى اربع مجموعات. اركان فعلية اركان قولية ركن قلبي ركن

127
00:48:25.800 --> 00:48:51.950
معنوي واضح؟ اركان فعلية. اركان الصلاة الفعلية كم ستة تمام؟ اركان الصلاة القولية خمسة الركن القلبي النية. الركن المعنوي الترتيب. كم صار المجموع؟ ثلاثة عشر نذكرها سريعا. اركان الصلاة الفعلية كم قلنا

128
00:48:52.450 --> 00:49:21.500
ستة القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير هذه اركان الصلاة الفعلية فهمنا طيب اركان الصلاة القولية كم قلنا خمسة ليش نقصت واحد اركان الصلاة القولية خمسة تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة

129
00:49:22.450 --> 00:49:52.300
التشهد الاخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير التسليمة الاولى هذه خمسة هذه اركان الصلاة القولية. الركن القلبي النية. الركن المعنوي الترتيب. من يعيدها انتم تصلون وانا اظن انكم تصلون. تصلون. لا لا تصلي؟ تصلي صح

130
00:49:52.300 --> 00:50:17.950
الحمد لله. فمن منكم ايها المصلون يعيدها؟ كل يوم تصلون من يعيدها او تصلون بدون اركان تعتقدون ان جميع فروض جميع هؤلاء الفقهاء يعني سبحان الله عندهم حيل بسم الله. عندك ممكن

131
00:50:18.550 --> 00:50:50.950
نعم نعم بسم الله اه عامل ايه؟ نعم القيام؟ نعم. والركوع. نعم نعم  نعم والجلوس للتشهد والسلام. الاخير. نعم. احسنت ممتاز. الذي في خلفك نعم. القولية خمسة خمسة ما هي

132
00:50:51.150 --> 00:51:13.700
نعم. نعم التشهد الاخير الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والسلام. السيمة الاولى احسنت ممتاز الذي بجانبك ما هو الركن المعنوي وما هو الركن القلبي

133
00:51:14.350 --> 00:51:35.400
الترتيب. الركن القلبي ما هو احسنت الذي بجانبك اذا كان يصلي صلاة فرض ماذا يجب عليه ان ينوي اذا كان يصلي صلاة فرض. ماذا يجب عليه ان ينويه ينوي ثلاثة اشياء

134
00:51:39.200 --> 00:52:08.750
قصد الفعل التعيين احسنت انا اظنك تغض بصرك تمام واذا كان يصلي صلاة نفل مقيد ماذا ينوي قصد الفعل والتعيين واذا كان نفلا مطلقا قصد الفعل فقط احسنتم نقرأ. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والثاني تكبيرة الاحرام. لخبر تحريمها

135
00:52:08.750 --> 00:52:36.900
التكبير وتحليلها التسليم. وهي اي تكبيرة الاحرام ان يقول القادر على النطق الله اكبر فلا يكفي الله اجل واعظم تمام والله الكبير او الجليل. والله كبير او جليل. يعني لا يكفي الله كبير او الله جليل. تمام

136
00:52:36.900 --> 00:52:55.100
ويجزئه الله الاكبر. اي مع التعريف لانها لا زيادة معنى قال لكم صاحب الزبد ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير. قال رحمه الله ويجزيه الله الاكبر لانها لا تمنع

137
00:52:55.100 --> 00:53:22.250
اسمه والله الجليل اكبر يجزئه مع وجود الفصل يقولون لا بأس بفصل بين لفظ الجلالة واكبر اذا كان هذا الفصل يسيرا بوصف لاحظ معي اذا كان هذا الفصل يسيرا واحد. تفهم ان الفصل هذا لو كان طويلا يضر

138
00:53:22.450 --> 00:53:42.650
الشرط الثاني قالوا اذا كان يسيرا بوصف. تفهم ان الفصل هذا لو كان بغير وصف فانه يضر ان كان قليلا ولذلك نقول لو قال على سبيل المثال الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اكبر. لا يصح

139
00:53:42.700 --> 00:54:03.450
لماذا لا يصح؟ لانه فصل بين لفظ الجلالة واكبر بفصل طويل ولو قال الله هو اكبر. ايضا لا يصح لانه فصل بين لفظ الجلالة واكبر في غير وصفه بضمير. اما اذا فصل بفصل يسير

140
00:54:03.450 --> 00:54:25.850
وصف تمام فان هذا يصح ولذلك هنا يقول بخلاف الله الذي لا اله الا هو اكبر. هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان هذا فصل طويل. قال وما واتى بواو ساكنة او واو متحركة فانه لا يصح ايضا

141
00:54:26.350 --> 00:54:56.500
الله واكبر تمام لا يصح قال رحمه الله تعالى ويجب ان تكون النية مقارنة للتكبير جميعهم. اي ان النية اي نية التي معهودة لديه التي سبق ان درستها هذا يسمى العهد الذكري لانها قد ذكرها لك قبل قليل في صلاة الفرض قصد الفعل والتعيين والفرظية هذه النية في صلاة

142
00:54:56.500 --> 00:55:14.900
النفي المقيد قصد الفعل والتعيين. في صلاة النفل المطلق قصد الفعل. فيقول لك ويجب ان تكون النية الذي تعلمتها قبل قليل مقارنة للتكبير جميعه. اي من اول لفظ الجلالة الهمزة الى اخر الراء

143
00:55:15.200 --> 00:55:40.950
فلو غاب شيء منها في جزء من هذا الوقت فالصلاة باطلة واضح مش الصلاة باطلة. الصلاة باطلة هذا مجاز. لا تنعقد الصلاة الصلاة لا تنعقد واضح؟ هذا هو المعتمد في المذهب. لكن اختار الامام امام الحرمين. وطبعا مصطلح الامام اذا وجدته في كتب الفقه

144
00:55:40.950 --> 00:55:54.700
فالمقصود به امام الحرمين. واذا وجدته في كتب الاصول فالمقصود به فخر الدين الراسي. امام الحرمين كما قلت لكم اسمه عبدالملك بن عبد لا بن يوسف توفي في سنة اربعمئة

145
00:55:54.850 --> 00:56:17.300
سبعة وثمانين صح؟ قلت لكم هذا او لا؟ نعم. ها امس. تمام؟ اسمه عبدالملك بن عبدالله بن يوسف. توفي في سنة كم اربعمئة وثمانية وسبعين. هذا من؟ امام الحرمين. اذا وجدت في كتب الفقه قال الامام يقصدون هذا لا تظن. قال

146
00:56:17.300 --> 00:56:41.050
المقصودون الشافعي في كتب الفقه الشافعي اذا وجدت واختاره الامام وقاله الامام نص على هذا مثلا يقصدون من؟ امام الحرمين واضح هذا الاصل الا اذا دل السياق على غير ذلك. اما في كتب اصول الفقه اذا وجدت اختاره الامام قاله الامام. يقصدون منه

147
00:56:41.050 --> 00:57:09.100
فخر الدين الرازي المتوفى سنة ستمائة وستة ستة صفر ستة واضح؟ ست مئة وستة. اكتب واحفظ ممكن ادي سؤال في الاختبار قال رحمه الله تعالى ويجب ان تكون النية مقارنة للتكبير جميعه بان يكون مستحضرا لما يشترط لما يشترط فيها. من ابتداء الهمزة

148
00:57:09.250 --> 00:57:29.650
الى الراء من اكبر هكذا قال المصنف وهكذا تبعون الشارع ولو ان الشارح ذكر الرأي الاخر الذي اختاره امام الحرمين والغزالي والنووي انه تكفي المقارنة العرفية. اي ان يكون مستحضرا لهذه الاشياء في اي جزء من اول تكبير

149
00:57:29.650 --> 00:57:51.850
او اوسطه او اخره لكان اولى فان هذا فيه تيسير على الناس واضح؟ ولذلك قال لكم صاحب الزباد ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما في كله اي في كل تكبير حتما اي وجوبا. في كله حتما مختار الامام

150
00:57:52.300 --> 00:58:07.550
والنواوي وحجة للاسلام. قال هو مختار الامام. من هو الامام هذا امام الحرمين جويني. قال في كله حتم في كله حتما ومختار الامام. والنووي وحجة للاسلام. من حجة الاسلام هذا

151
00:58:07.550 --> 00:58:31.150
الغزال يا ابو حامد. تمام قال ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الامام النووي وحجة للاسلام يكفيه بان يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل. مستحضرا في اي وقت. من اول التكبير او اوسطه او اخره ولا يشترط ان يبقى

152
00:58:31.150 --> 00:58:53.950
الاستحباب من اوله الى اخره واضح؟ يكفي هذا قال رحمه الله تعالى الثالث القيام ان كانت الصلاة فرضا وقدرا اي وقدر على القيام خرج النفل فله فعله قاعدا او مضطجعا مع قدرته على غيره

153
00:58:54.200 --> 00:59:15.550
واضح والعاجز يفعلها على حسب قدرته. قال خرج النفل فله فعله قاعدا. او فعل النفل مضطجعا مع قدرة على غيره لكن ثوابه اقل من ثواب القائم. فثواب القاعد على النصف من ثواب القائم

154
00:59:15.550 --> 00:59:39.250
قال والعاجز عن القيام يفعلها على حسب قدرته فان عجز ان يصلي قائما صلى قاعدا عجز ان يصلي قاعدا صلى على طلع له صلى على جنب وهل يصح على الجنب الايسر؟ او يجب على الايمن؟ فان عجز على الايسر

155
00:59:40.250 --> 00:59:58.950
نقول يصلي على جنب ويتغير على الايمن او الايسر لا يجب على الايمان فهمنا؟ فان عجز ان يصلي على جنب صلى مستلقيا واذا صلى مستلقيا يجب عليه ان يرتفع من جهة صدره ليحصل الاستقبال

156
01:00:00.200 --> 01:00:18.950
يعني يصلي هكذا يرتفع هكذا قليلا. مثل الاسرة التي ترونها في المستشفيات تكون هكذا يرتفع حتى يحصل الاستقبال اما لو بقي هكذا فهو يستقبل السماء لا يستقبل القبلة تمام؟ فان عجز

157
01:00:19.500 --> 01:00:39.500
بعد ذلك يعني عن الركوع والسجود مثلا نقول او ماء برأسه فان عجز عن الايماء بالراس مثلا رأسه وهكذا يوجد لا يستطيع ان يحرك رأسه ولا يستطيع ان يحرك يديه ولا شيء اومأ بطرفه

158
01:00:40.300 --> 01:01:07.650
فان عجز اجرى الاركان على قلبه. ولا يجوز ترك الصلاة ما دام العقل ثابتا في الرأس اذا كم صارت هادي مراحل سبع مراحل سبع مراحل صلى قائما مرة اخرى فان عجز قاعدا. فان عجز فعلى جنب. الايمن او الايسر والايمن افضل

159
01:01:08.000 --> 01:01:32.600
فان عجز فمستلقيه فان عجز عن الركوع والسجود اومأ برأسه فان عجز عن الايماء بالراس او ماء بطرفه فان عجز عن ذلك اجرى الاركان القولية على قلبه وحينئذ ستكون الصلاة اقوال بدون افعال

160
01:01:32.650 --> 01:01:52.700
وهذا مما يندرج تحت قولهم اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختطفة بالتسليم غالبا واضح؟ اذا كم صارت هذه مراحل الان؟ سبعة. سبع مراحل قال لكم صاحب الزباد وان شاء الله اذكر الابيات ثم انحنى لعجزه ان ينتصب

161
01:01:52.800 --> 01:02:13.050
من لم يطق يقعد كيفما يحب وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين اولى. لم يقله واجب. تمام؟ وعاجز عن القعود صلاها. لجنبه وباليمين اولى. ثم يصلي عاجز على قفاه. وبر

162
01:02:13.050 --> 01:02:34.000
والسجود او ما. بالرأس. ان يعجز فبالاكفان للعجز اجرى القلب بالاركان. ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعله واضح اذا الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا

163
01:02:34.350 --> 01:02:59.800
ومن هنا تعلم ان الذين يدعون انهم وصلوا لحالة سقطت عليهم التكاليف كصلاة وصيام وغير ذلك انهم ليسوا عقلاء  بل حكم عليهم كثير من الشافعية انهم كفار الذي يقول انه وصل الى مقام لا يصلي لا يجب عليه صلاة ولا صوم. نص كثير من الشافعية. المتقدمين كالغزالي والمتأخرين كالبيجو

164
01:02:59.800 --> 01:03:14.850
انهم كفار كيف يصل الى حالة تسقط عنه التكاليف ولم يصلني تلك الحالة سيد الخلق صلى الله عليه واله وسلم. واضح؟ قال رحمه الله تعالى الثالث القيام ان كانت الصلاة فرضا وقدر

165
01:03:14.850 --> 01:03:33.750
خرج النفل فله فعله قاعدا او مضطجعا مع قدرته على غيره. والعاجز يفعلها على حسب قدرته. ويستثنى من وجوب القيام ما لو كان بعينه وجع. وقيل له انتبه في هذه المسألة

166
01:03:33.800 --> 01:03:59.050
وقيل له ان صليت مستلقيا امكن مداواتك تمام؟ او خاف سقوطه في البحر كدوران رأسه. ولو كان يترقب غزو عدو كفار وكان لو قام رآه العدو تمام ايش ايش عندي بعدين؟ كم ها؟ هذي عندي هذي عندي ساقطة يا شيخ محمد

167
01:03:59.750 --> 01:04:30.550
عندكم موجودة؟ كلنا هيا هات نسختك الان هذه الصفحة ليست موجودة في نسخنا جزاك الله خيرا شكر الله هنا اين هنا   بمعنى  هنا ام كان مداوتك؟ اه نعم اه قال رحمه الله تعالى كيف ستفعلون انتم

168
01:04:31.200 --> 01:04:54.000
عليهم. طيب لا باس خلاص انا اقرأ واذا في شيء يمكن ان تدونه وان شاء الله ما في مسائل يعني مهمة كثيرا قال رحمه الله ويستثنى من وجوب القيام. ما لو كان بعينه وجع. وقيل له ان صليت مستلقيا ام

169
01:04:54.000 --> 01:05:12.400
كان مداواتك او خاف سقوطه في البحر كدوران رأسه. ولو كان يترقب غزو كفاره. وكان لو رآه العدو وفسد تدبير الحرب. عندك انت على الهاتف امي. اه ممكن انا عم سوبر هذا

170
01:05:12.500 --> 01:06:42.350
سأخد هذا فقط           تضعه في جروبهم نعم انتظر انا حتى بسم الله            خلاص؟ بسم الله طيب قال الشارح رحمه الله تعالى ويستثنى من وجوب القيام ما لو كان بعينه وجع. وقيل له ان صليت مستلقيا

171
01:06:42.350 --> 01:07:09.950
امكن مداواتك او خاف سقوطه في البحر كدوران رأسه. ولو كان يترقب غزو عدو كفار وكان لو رآه العدو وفسد تدبير الحرب فله ترك القيام وتجب الاعادة بخلاف ما لو قصده العدو فله ترك فله تركه ولا اعادة. اي فله ترك القيام

172
01:07:09.950 --> 01:07:28.800
اعادة. ولو كان به سلس البول وكان لو صلى قائما سال بوله. او قاعدا استمسك فيصلي قاعدا ام وجوبا واضح؟ قال رحمه الله تعالى الركن الرابع او الرابع قراءة الفاتحة

173
01:07:28.900 --> 01:07:54.600
لخبر المسيء صلاته. مسيء صلاته اسمه خلاد ابن رافع. وحديثه في الصحيحين ولخبر لا تجزي صلاة رجل لا يقرأ فيها بام القرآن لا تجزي بمعنى لا تصح فالمراد بنفي الاجزاء هنا النفي الصحة

174
01:07:54.950 --> 01:08:11.100
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وقوله لا تجزي صلاة صلاة وقعت نكرة في سياق في سياق النفي فتعم. سواء كانت الصلاة

175
01:08:11.100 --> 01:08:28.800
صلاته فرضين او صلاة نفل صلاة امام او صلاة مأموم او صلاة منفرد او صلاة سرية او صلاة جهرية اي صلاة قال رحمه الله تعالى ولخبر لا تجزي صلاة رجل لا يقرأ فيها بام القرآن

176
01:08:28.950 --> 01:08:47.900
قال ولابد من الاتيان بها بالعربية اي قراءة الفاتحة بالعربية. لما هو معلوم ان القرآن لا يقرأ الا بالعربية قال فلو عجز عنها وجب تعلمها ولو بالسفر ولا تجوز الترجمة عنها بلغة اخرى

177
01:08:47.950 --> 01:09:08.000
فان عجز اتى ببدلها وهو سبع ايات ولو متفرقة هذي المرتبة الثانية. اذا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة عجز عن الفاتحة يقرأ سبع ايات اخرى سواء هذه الايات التي سيقرأها متوالية وهو الاولى

178
01:09:08.150 --> 01:09:30.300
او متفرقة لكن بشرط ان عدد حروف هذه الايات البديلة لا ينقص عن عدد حروف الفاتحة. واضح؟ وعدد حروف الفاتحة مائة وستة وخمسون حرفا. اذا قرأت ما بك يوم الدين. ومئة وخمسة وخمسون حرفا اذا قرأت ملك

179
01:09:30.300 --> 01:09:54.850
الدين وهما قراءتان متوترتان قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا تجوز الترجمة عنها بلغة اخرى فان عجز اتى ببدلها وهو سبع ايات ولو متفرقة وقوله ولو متفرقة اشارة الى وجود خلاف فمنهم من اشترط ان تكون هذه الايات البديلة متوالية

180
01:09:55.100 --> 01:10:17.950
قال او مع حفظه متوالية. يعني يجزئه تقدير الكلام. يجزئه ان يأتي بسبع ايات متفرقة مع كونه يحفظوا سبع ايات متواليات تمام؟ قال او مع حفظه متواليا. ويعتبر اي ويشترط الا تنقص حروف البدل عن المبدل

181
01:10:17.950 --> 01:10:40.300
الا يقصد به غير البدنية لا يقصد بهذه القراءة غير البدنية. فلو قصد مثلا آآ تلاوتها على سبيل المثال للمذاكرة. او لمراجعة حفظه او ما شابه ذلك فانها لا تجزئ. قال رحمه الله والا يقصد به غير البدنية. فان عجز هذه المرتبة الثالثة الان

182
01:10:40.350 --> 01:10:59.300
فان عجز اتى بسبع انواع من الذكر او الدعاء. ولابد من كونه متعلقا بالاخرة اتى بسبع انواع من الذكر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

183
01:10:59.300 --> 01:11:14.450
ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بشرط ان حروف هذا الذكر لا تنقص عن حروف فاتحة اي لا تنقص عن مئة وستة وخمسين حرف

184
01:11:14.500 --> 01:11:38.950
واضح او اتى بدعاء لكن يشترط في الدعاء ان يكون دعاء اخرويا. تمام؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني  تمام؟ آآ اللهم يعني من امور الاخرة. هون علي آآ عرصات الموقف يوم القيامة. اللهم ادخلني الجنة اللهم اجرني من النار

185
01:11:38.950 --> 01:11:58.300
اشياء من هذا الطبيب قال فان عجز اتى بسبعة انواع من الذكر او الدعاء ولابد من كونه متعلقا بالاخرة مع القدرة فان عجز اي مع القدرة على الاتيان بالذكر او الدعاء. فان عجز وقف بقدرها

186
01:11:58.650 --> 01:12:14.150
اذن كم عندنا مراتب الان؟ ها مع القدرة اي مع القدرة على اتيانه بالدعاء او بالذكر نعم. فان عجز ووقفوا قدرها. كم عندنا مراتب الان؟ اربع. يجب عليه قراءة الفاتحة

187
01:12:14.300 --> 01:12:34.300
فان عجزت قرأ غيرها من القرآن سبع ايات بشرط انها لا تنقص في حروفها عن حروف الفاتحة. فان عجز اتى بذكر او دعاء. ويشترط ان يكون الدعاء اخرويا. ويشترط ان يكون الذكر او الدعاء لا ينقصه رفوع الحروف الفاتحة

188
01:12:34.850 --> 01:13:03.850
فان عجز وقف بقدر قراءة الفاتحة فهمنا؟ قال لكم صاحب الذباب والحمد اي ومن اركان الصلاة. قراءة سورة الحمد. والحمد لله في ركعة ممن سبق. ببسم والحروف والشدين  لو ابدل الحرفاء بحرف ابطله وواجب ترتيبها ثم الولاء وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما

189
01:13:03.850 --> 01:13:22.650
قرأ لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله تلى. ثم من الايات سبع. يعني اذا عجز عن الفاتحة يجب عليه يقرأ من الايات سبع ثم من الايات سبع والويل اولى. الويلاء يعني موالاة بين هذه الايات. اولى لم يقل واجب

190
01:13:22.750 --> 01:13:39.200
قال ثم من الايات سبع ولولا اولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بان تنال كف لركبة الى اخر ما قال واضح؟ اذا عندنا كم مراتب

191
01:13:39.250 --> 01:14:03.200
اربعة مراتب يقرأ الفاتحة فان عجز قرأ سبع ايات والاولى انها متوالية. فان عجز  يأتي بذكر او دعاء اخروي بشرط انه لا ينقص عن عدد حروف الفاتحة. كذلك الايات هذه لا تنقص في حروفه عن حروف

192
01:14:03.200 --> 01:14:25.500
عجز وقف بقدر قراءة الفاتحة لان القيام مقدور عليه فان عجز عن الفاتحة فالميسور لا يسقطون بالمعسوف واضح؟ الحمد لله نعم. هل تشترط سبع ايات نعم. اوجد اكثر سبع ايات

193
01:14:25.950 --> 01:14:46.900
لو قرأ اية الدين كلها مثلا يحفظ اية الدين ما يكفي سبع ايات لابد سبع ايات نعم نعم ما في  نفس الكلام الدعاء والذكر يشترط ان الحروف لهما لا تنقص عن عدد حروف الفاتحة

194
01:14:48.550 --> 01:15:08.650
نعم يأتي بسبع انواع من الادعية. مثلا ربي اغفر لي نوع ارحمني ربي ارحمني. مثلا ربي ادخلني الجنة ربي اجرني من النار هذا   قال رحمه الله تعالى ويجب ترتيبها اي ترتيب الفاتحة. الان سيتكلم على ما يجب في الفاتحة

195
01:15:08.950 --> 01:15:33.050
اول شيء ذكره قال ويجب ترتيبها. فلو قرأ الفاتحة منكسة من الاية السابعة الى الاية الاولى طبعا البسملة اية في الفاتحة هذا بلا خلاف عند الشافعية واية من كل سورة على المعتمد عند الشافعية. قال رحمه الله ويجب ترتيبها فلو بدأ بنصفها الثاني قبل الاول لم يعتد

196
01:15:33.050 --> 01:15:55.750
بما بدأ به لكن يعتد ايوة يعني مثلا بدأ يقرأ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الا اخر تمام؟ بعدين قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

197
01:15:56.150 --> 01:16:13.350
يعتد بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم الى مالك يوم الدين ويجب عليه ان يكمل اما الذي قرأه وقدمه لا يعتد به. لانه وقع في غير موضعه فهمنا واضح؟ قال رحمه الله تعالى

198
01:16:13.450 --> 01:16:31.250
فلو بدأ بنصفها الثاني قبل الاول لم يعتد بما بدأ به وموالاتها موالاة الفاتحة. ما الذي يقطع الموالاة؟ قالوا الذي يقطع الموالاة شيئان الشيء الاول لو اتى بذكر اجنبي عن الصلاة

199
01:16:31.500 --> 01:16:49.450
يقطع الموالاة كيف يعني بذيك الاجنبي؟ يعني هو يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. عطس قال الحمد لله  ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين نقول لا يصح

200
01:16:49.800 --> 01:17:11.350
انت الان قطعت الفاتحة بذكر اجنبي. فقولك الحمد لله هذا يقطع الموالاة فعليك ان تعيد قراءة الفاتحة من اولها وقولهم بذكر اجنبي تفهم منه انه لو قطع موالاتها بذكر غير اجنبي عن الصلاة فانه يصح

201
01:17:11.500 --> 01:17:27.350
مثال ذلك انك بعد ان قرأ الامام الفاتحة مثلا انتشر عدد في قراءة الفاتحة قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قرأ الامام اية فيها سجدة

202
01:17:27.400 --> 01:17:51.200
تجد انت في نصف الفاتحة تسجد معه ثم تكمل الفاتحة واضح؟ لان هذا قطع للموالاة لكن بما يتعلق بالصلاة كذلك لو كنت تقرأ مع الامام هو يقرأ الفاتحة وانت تقرأ الفاتحة فقال الامام امين. تقول امين ثم تواصله قراءة الفاتحة

203
01:17:53.200 --> 01:18:20.600
واضح كذلك لو ان الامام قرأ الفاتحة وانتهى وبدأت انت تقرأ الفاتحة والامام ارتجت عليه القراءة يحتاج الى فتح تفتح عليه تقطع الفاتحة تفتح عليه تواصل الفاتحة واضح لو ان الامام قرأ الفاتحة على سبيل المثال

204
01:18:21.700 --> 01:18:39.800
ثم بعد ذلك قرأ السورة بعدها انت تقرأ الفاتحة نفترض انه قرأ سورة سبح بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى. انت الان تقرأ الفاتحة. هو قال ماذا؟ سبح اسم ربك الاعلى. قلت سبحان الله

205
01:18:39.900 --> 01:18:56.200
طبعا تواصل قراءة الفاتحة ما في مشكلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مرت به اية فيها تسبيح سبح هذا لا يقطع الموالاة لانه يتعلق بالصلاة ما الذي يقطع الموالاة؟ الذكر الذي هو اجنبي عن الصلاة

206
01:18:56.800 --> 01:19:13.750
ولذلك قال لكم صاحب الزبير رحمه الله تعالى والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق لو ابدل الحرف عارفين افضل وواجب ترتيبها ثم الولاء وبالسكوت انقطعت ساشرح السكوت الان

207
01:19:14.050 --> 01:19:36.000
بالسكوت انقطعت هذا الامر الثاني. متى تنقطع الموالاة في الفاتحة بالسكوت؟ نقول اذا كان السكوت طويلا تنقطع الموالاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت سكوطا طويلا

208
01:19:37.100 --> 01:20:02.050
طويلا عرفا تنقطع الموالاة. يجب علي ان يعيد قراءة الفاتحة مرة اخرى والا لا تصح واضح؟ او كان السكوت قليلا لكنه قصد الاعراظ سقوط قليل لكن مع الاعراف فالموالاة تنقطع. اما اذا كان السكوت قليلا لكن بدون قصد الاعراظ

209
01:20:03.100 --> 01:20:29.700
كسكتة تنفس او سكتة تذكر مثلا فهذا لا يظر تمام؟ قال لكم اذا عرفنا الان ان الذي يقطع موالاة الفاتحة  ايوة امران الامر الاول ذكر اجنبي عن الصلاح الثاني السكوت اذا طال او اذا قصر مع الاعراب

210
01:20:29.800 --> 01:20:50.850
صح؟ طيب انتبه ماذا قال قال لكم صاحب الزبد وبالسكوت انقطعت. اي الموالاة وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ  انظر وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ

211
01:20:51.400 --> 01:21:09.900
لا لسجوده وتأمين ولا لسؤاله لما امامه تلى لا تنقطع بهذا لا تنقطع اذا سجدت مع الامام سجدة تلاوة لا تنقطع الموالاة. ولا تنقطع الموالاة اذا امنت ثم واصلت القراءة. ولا

212
01:21:09.900 --> 01:21:29.900
تنقطع الموالاة بارك الله فيكم اذا سألت ما تلاه امامك اذا تلا ايات فيها نعيم الجنة قلت اسألك اللهم من من نعيم جنتك او اسألك اللهم من جنتك او قرأ اية فيها عذاب فقلت استعيذ بك اللهم من غضبك وعذابك او مثلا قرأ ايات فيها تسبيح فقل سبحان الله فان هذا لا يقع موالاة

213
01:21:31.050 --> 01:21:54.400
فهمنا؟ ولذلك نعود الى الكتاب فنقول. قال المصنف قال الشارع رحمه الله تعالى رحمة واسعة وموالاتها فلو سكت طويلا او يسيرا قصد به قطع القراءة او تخلل بين اياتها ما لا يتعلق بمصلحة الصلاة. كحمده عند العطاس

214
01:21:54.750 --> 01:22:16.400
انقطع مولاتها بخلاف ما هو لمصلحتها. مثل ماذا؟ قال كفتحه على امامه لا بقصد الرد المجرد حيث وارتج عليه او سكت فلا يقطعها. اه. يقول لك عندما تفتحه على امامك امامك اخطأ في القراءة

215
01:22:16.550 --> 01:22:42.100
عندما تفتح عليه تريد ان تصوبه لا تقصد الرد فقط وانما تقصد ماذا؟ تقصد الذكر او تطلق لا تقصد شيئا واضح وهنا خلاف في سورة الرابعة اذا قصدت الذكر والاعلام والفتح

216
01:22:42.800 --> 01:23:09.450
واضح ثلاث سور تصح سورة لا تصح انا افتح على الامام انا افتحه على الامام قاصدا الفتح فقط قاصدا الاعلام فقط. لا تصح قاصدا الاعلام والذكر تصح قاصدا الذكر فقط تصح

217
01:23:09.850 --> 01:23:32.450
لم اقصد شيئا تصح فهمنا بارك الله فيكم لم على سبيل المثال الامام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة تمام اخطأ في اية فقلت له كذا وكذا مثلا انا قلت له كذا وكذا

218
01:23:32.550 --> 01:23:53.100
الذي هو فتح الاية. ماذا قصدت عندما قلت له هذا ان كان قصدت فقط ان اعلمه فقط قصدت الاعلام الصلاة لا تصح واضح؟ وان قصدت الذكر والاعلام والصلاة تصح الذكر

219
01:23:53.500 --> 01:24:14.950
والاعلام وان اطلقته ولم اقصد شيئا. الذي هو غالبا حال الناس. مباشرة اذا اخطأ الامام يتكلم. تمام؟ لا يقصد شيئا يطلق تمام؟ لا يستحضر في ذهنه لا مباشرة الكمبيوتر يرجع مباشرة. واضح؟ في هذه الحالة قلنا يصح

220
01:24:15.500 --> 01:24:37.900
اذا قصد الذكر فقط هذه جزما بلا خلاف يصح فهمنا الان كم صارت الصور؟ اربع سورة اذا قصد الذكر فقط هذا يصح قطعا اذا قصد الاعلام فقط لا تصح قطعا حصل الخلاف في هاتين السورتين

221
01:24:37.950 --> 01:24:59.550
اذا قصد الذكر والاعلام واذا اطلق ولم يقصد شيئا تمام اظن ان ابن حجر اختار الصحة. في هاتين السورتين والله اعلم. انا لم اه اذكر كلامه بالضبط ما عندك شيء يا شيخ محمد؟ اه انظر لو في شيء قال رحمه الله تعالى

222
01:24:59.950 --> 01:25:19.750
قال لا بقصد الرد المجرد. انظر قال لا بقصد الرد المجرد. هذا ظاهر كلام رملي. ظاهر كلام رملي عندما قال لا بقصد مجرد لا بقصد الرد مجرد انه لو قصد الاطلاق او قصد الذكرى مع الاعلام او قصد الذكرى فقط انها تصح. هذا ظاهر كلام الرملي لكن

223
01:25:19.750 --> 01:25:36.800
لا ادري ابن حجر هل اختلف معه في هذا ام لا قال رحمه الله تعالى حيث ارتج عليه او سكت فلا يقطعها. قال وتجديداتها كما انه يجب عليك ان تقرأ الفاتحة بالبسملة. يجب عليك ان تقرأ البسملة

224
01:25:36.900 --> 01:25:56.950
واضح؟ وقلت لكم من قبل قراءة البسملة هذا بلا شك لا تصح الصلاة الا به تمام واما الجهر بالبسملة هذا مستحب عند الشافعية وهو من شعائر المذهب. من شعائر المذهب ان الشافعي يجهرون بالبسملة. نعم قد ذكرت

225
01:25:56.950 --> 01:26:14.300
لكم هذا من قبل فالان نحن نتكلم عن القراءة وليس على الجهل. الكلام على الجهل يأتي في السنن اذا لابد من البسملة ولابد من جميع الحروف واحد اثنين ثالث ولابد من جميع التجديدات وهي اربع وعشرة تجديد

226
01:26:14.300 --> 01:26:36.050
لا قال وهي اربع عشرة تجديدة وحروفها وهي خمسة وخمسون ومئة حرف. او ستة وخمسون بقراءة ما لك بالالف واخراج الضاد من الظاء. فلو ابدلها بظاء لم تصح قراءته لتلك الكلمة. فان اتى بها صحت او عجز

227
01:26:36.050 --> 01:26:55.200
امي امي تصح صلاته لنفسه ولا يصح لغيره ان يصلي خلفه واضح؟ ايوه قال رحمه الله تعالى ولا تجب الفاتحة في ركعة المسبوق بل يتحملها عنه الامام. يعني اذا جيت والامام

228
01:26:55.200 --> 01:27:24.500
المراقب تسقط عنك الفاتحة تركاب مع الامام مباشرة واذا جيت والامام قائم لكنه قريب الركوع اذا جيت والامام قائم لكنه قريب الركوع ومباشرة الله اكبر تبدأ في قراءة الفاتحة تقرأ من الفاتحة ما ادركت. فاذا ركع الامام تركع معه ويسقط عنك الباقي

229
01:27:24.900 --> 01:27:42.150
فهمنا؟ قال رحمه الله تعالى ولا تجب الفاتحة في ركعة المسبوق بل يتحملها يتحملها عنه الامام. واشار الى ذلك صاحب رحمه الله في قوله والحمد لا في ركعة اي وقراءة الحمد سورة الحمد

230
01:27:42.400 --> 01:28:02.400
لا في ركعة الا في المسبوق. قال لا في ركعة ممن سبق. ببسمي والحروف والشد نطق. لو ابدل الحرف بحرف الطلاق وواجب ترتيبها ثم الولاء. وسيأتي معنا بعد ذلك صفات الائمة. شروط الامام عدم اللحن

231
01:28:02.400 --> 01:28:20.650
الفاغ والارات وغير ذلك سيأتي معنا ان شاء الله لاحقا قال رحمه الله تعالى والخامس الركوع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا. واقل الركوع ان ينحني بحيث تلامس راحتاه ركبتيه لو اراد

232
01:28:20.700 --> 01:28:40.700
هذا اقل ركود. كيف يعني هكذا  ان انحني هكذا هذا اقل الركوع الواجب. بحيث لو اراد ان يلمس ركبتيه براحتيه استطاع هذا الوجه ما زاد على هذا حتى لو لم يلمس

233
01:28:41.050 --> 01:29:04.100
حتى لو لم يلمس. ما زاد على هذا مستحب كونه يسوي ظهره كونه يجافي يديه تمام كونه يضع يديه على ركبتيه هذا مستحب الواجب ان ينحني بحيث انه لو اراد ان ينال ركبتيه براحتيه يتمكن من ذلك. قال لكم صاحب

234
01:29:04.100 --> 01:29:31.100
واركع بان تنال كف لركبة واضح؟ قال رحمه الله تعالى   السادس الطمأنينة فيه لخبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وضابطها اي وضابط الطمأنينة ان يكون بحيث يستقر كل عضو مكانه

235
01:29:31.150 --> 01:29:51.850
السابع الاعتدال ولو في نفل الثامن الطمأنينة فيه. دي خبر ارفع حتى تطمئن رافعا. وهو ان يعود الى ما كان عليه اولا قبله فان كان قائما عاد الى القيام وان كان قاعدا عاد الى القعود

236
01:29:52.150 --> 01:30:18.000
قال رحمه الله تعالى التاسع السجود مرتين في كل ركعة. واقله وضع شيء من الجبهة مكشوفة مع القدرة على التعامل فيها وضع شيء من الجمع ولو كان هذا شيء يسير. اما لو انه سجد والجبهة كلها مغطاة

237
01:30:18.550 --> 01:30:40.150
فلا تصح قال لكم صاحب الزبد رحمه الله. والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضعه فلابد ان يضع ولو شيء مكشوف من الجماعة. ومن هنا تعلم ان الذين يسترون الجبهة كلها يضعون العمامة الى هنا

238
01:30:40.450 --> 01:31:04.650
ان صلاتهم لا تصح هذا اذا كان يسجد على شيء متصل به يتحرك بحركته اما اذا كان يسجد على شيء منفصل  كهذه السجادة مثلا تسمى سجادة فان هذا تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه كان يسجد على خمرة

239
01:31:05.150 --> 01:31:34.750
والخمرة قطعة قماش تتسع للوجه واليدين واضح؟ فهذا ثوب منفصل. واذا كان الثوب متصلا لكنه لا يتحرك بحركتك فالسجود عليه يصح فبعض العمائم طويلة الذين عاشوا في السودان يعرفون ان العمامة في السودان طولها احيانا يتجاوز اربعة امتار. صحيح هذا. اه كبيرا

240
01:31:34.750 --> 01:31:54.300
طويلة تكون فيمكن هذا لو انه وضع بعض العمامة هنا وفرش البعض الاخر في والبعض الاخر في الارض ان يسجد عليها ولا تتحرك بحركته فسجود صحيح وطبعا هم يعني لهم الحظ في هذا ما الحظ

241
01:31:54.600 --> 01:32:12.400
صوفي ايماني. هم يقولون هذه عندما تسألهم لماذا عادتكم هكذا؟ قالوا هذه استعدادا للموت في اي وقت عليك تكون لك كفنان. هكذا هكذا عندما يسألون يقولون هذا نعم. والله اعلم

242
01:32:12.900 --> 01:32:38.050
تمام؟ قال رحمه الله تعالى التاسع السجود مرتين في كل ركعة واقله وضع شيء من جبهتي مكشوفا مع القدرة وضع شيء من الجبهات مكشوفا مع القدرة انتبه معي حتى لو كانت امرأة حتى لو كانت امرأة تصلي بحضرة الاجانب

243
01:32:38.150 --> 01:32:57.150
فهنا يتعارض امران اذا علمت ان هؤلاء الاجانب ينظرون اليها يجب عليها ان ان تستره الوجه. صح لكن في السجود يجب عليها ان تكشف الجبهة نقول يجب عليك ان تكشفي الجبهة وتسبتي

244
01:32:58.100 --> 01:33:22.500
واضح؟ وذكر هذه المسألة البيجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع للخطيب الشربيني قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة مكشوفا مع القدرة على التحامل فيها قال مكشوفا مع القدرة على التحامل فيها اي اذا كان قادرا على التحامل على جبهته

245
01:33:22.600 --> 01:33:45.750
بعض الناس عندما يسجد في مكان فيه حصى او مكان حار يضع الجبهة هكذا ملامسة فقط هذا السجود لا يصح لابد ان تتحامل على الجبهة بحيث انه قالوا بحيث انه لو كان هنالك قطن ووضعت يدك تحت القطن لشعرت بالانكباس

246
01:33:46.100 --> 01:34:07.450
واضح؟ اما الملامسة هذه الخفيفة لا تكفي قال رحمه الله تعالى واقله وضع شيء من الجبهات مكشوفا مع القدرة على التحامل فيها ووضع بطن اصابع يديه ورجليه ووضع ركبتيه اي يجب ان يضع الاعضاء السبعة كلها

247
01:34:07.850 --> 01:34:31.950
فلو انه سجد رافعا قدميه من اول السجود الى اخر السجود فسجوده لا يصح قال رحمه الله ولابد ان يسجد على ما لا يتحرك بحركته من ملبوسه. ذكرت هذا قال وتحامل برأسه في جبهته. انا طبعا هذا لم احذره وانا لم ليس هذا في نسختي. ولذلك ذكرت مساء لا ادري انها ستأتي

248
01:34:31.950 --> 01:34:59.300
تمام؟ قال رحمه الله وارتفاع وتحامل برأسه في جبهته. ويسن على بقية الاعضاء ما والجبهة اي ويسن السجود على بقية الاعضاء مكشوفة سوى الجبهة هكذا قال لكن في الحقيقة هذا الكلام يحتاج الى تقييم. نقول اعضاء السجود تنقسم الى ثلاثة اقسام

249
01:34:59.350 --> 01:35:27.050
ما يجب كشفه ما يستحب كشفه ما يستحب ستره الذي يجب كشفه الجبهة الذي يستحب كشفه اليدين والقدمين الذي يستحب ستره الركبتين واضح؟ يستحب ستر الركبتين خوفا من انكشاف ما فوقهما العورة

250
01:35:27.150 --> 01:35:48.700
قال رحمه الله تعالى وارتفاع اسافله على اعاليه. ولو بوضع شيء لا يحصل التنكيس المعتبر الا به. بخلاف ما لو ارتفعت الاعالي لو ازدوت اي من شروط السجود ان ترتفع الاسافل اي المؤخرة على الاعالي اي على الراس هكذا يسكت

251
01:35:49.400 --> 01:36:09.150
فلو سجد هكذا او هكذا لا يصح وهذا يحصل احيانا بعض الناس رأيتهم في بعض المساجد. عند الزحام يصلون في الدرج هكذا في الدرج. واضح فيكون هو في درجة ويسجد في الدرجة التي فوقها. يكون سجوده هكذا

252
01:36:09.200 --> 01:36:34.100
متساويا هذا لا يصح ثبوته واضح؟ هذا لا يصح سجوده لان مؤخرته ورأسه في حالة استواء لابد ان تكون المؤخرة اعلى من من رأسه تمام؟ قال رحمه الله تعالى العاشر الطمأنينة فيه لخبر ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحادي عشر

253
01:36:34.100 --> 01:36:56.950
جلوسه بين السجدتين الثاني عشر الطمأنينة فيه لخبر ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. الثالث عشر التشهد الاخير سمي تشهدا من باب تسمية الشيء باسم بعضه. لاشتماله على الشهادتين واضح؟ دل على وجوبه لم نصل بعد الى الى الكتاب

254
01:36:58.250 --> 01:37:27.500
هذا موجود. اه خلاص اه. بدنا نعود الى هنا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة  اه نعم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة اين هذا؟ في صفحة كم صفحة كم؟ ها الثالث عشر التشهد الاخير نعم هكذا. سمي تشهدا من باب تسمية الشيء باسم بعضه لاشتماله على الشهادتين

255
01:37:27.500 --> 01:37:47.250
دل على وجوبه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله ها؟ لا ليس هكذا انا احفظ الحديث من قبل عبادي ماذا في نسختك محمد السلام على الله من قبل عباده

256
01:37:54.850 --> 01:38:21.200
يوجد من او لا هكذا؟ ما ادري انا احفظ هكذا حديث السلام على عبادي من قبلي السلام على الله من قبل عباده. السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام لا تقولوا السلام على الله. فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله. الى اخره

257
01:38:21.200 --> 01:38:46.500
دل قولهم قبل ان يفرض علينا انه صار فرضا. وقوله كونوا وهو امر والاصل فيه كونه  تمام؟ طبعا التشهد هنالك صيغة تسمى الصيغة المجزئة وهنالك صيغة تسمى الصيغة الاكمل. الصيغة المجزئة والصيغة الاكمل. نكتب على السبورة

258
01:38:47.050 --> 01:39:25.250
الى الساعة الثانية عشرة. الله اكبر. الله اكبر متى ينتهي الدرس  ها اها لا اله الا الله انا لا اريد ان اكون ظالما  لماذا لا تخبرني اين استاذ برهان لا يصنع هكذا في الخلف؟ استاذ وحي يستحي

259
01:39:25.550 --> 01:41:19.250
لهذا يمكن ان تأخذ راحتك لا مشكلة                  استغفر الله               لاحظ هذه الصيغة المجزئة والصيغة الاكمل في التشهد الصيغة المجزية هي التي كتبتها بالخط الاسود الصيغة الاكمل هي التي كتبتها بالخط الاحمر

260
01:41:19.750 --> 01:41:47.100
التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله هذه الصيغة الواجبة الصيغة الاكمل تحيات مباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله

261
01:41:47.100 --> 01:42:15.450
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واضح؟ هذه الصيغة الواجبة والصيغة الاكمل فاذا نقف هنا بارك الله فيكم ما دام ان الوقت انتهى وان شاء الله في درس العشاء نكمل هذا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة

262
01:42:15.450 --> 01:42:22.800
الله وبركاته وجزاكم الله خير يعني على صبركم وثباتكم