﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.000
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اللهم لك الحمد على ما يسر في هذا اللقاء والاجتماع ان وانا معكم عدة ابواب من كتاب الحج من عمدة الاحكام

2
00:00:35.450 --> 00:01:14.100
ولعل هذه الدورة هي ختامية فيما من كتاب الحج تقدمت عدة ابواب كلها متضمنة لما جاء في السنة لما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر المناسك

3
00:01:16.800 --> 00:01:49.750
فانه عليه الصلاة والسلام كما قال الله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعله  والله تعالى فرض على العباد الحج الحج والعمرة وتولى النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:50.050 --> 00:02:17.250
بيان مناسكهما مناسك الحج والعمرة في قوله وبفعله والخير والهدى في ما جاء به عليه الصلاة والسلام الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون

5
00:02:20.000 --> 00:02:53.950
الواجب على المسلم التعويم في جميع مسائل الدين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة جميع مسائل الدين الاعتقادية والقولية والعملية فمن كتاب الله وسنة رسوله يستمد العلم الصحيح الذي هو دين الله

6
00:02:54.250 --> 00:03:27.500
الذي لا يرى دينا سواه هو دين الاسلام والحمد لله على ما منا به تعالى من الهداية للاسلام والهداية للسنة اكثر الخلق قد ظلوا هذا الطريق عن هذا الطريق كثير من المنتسبين للاسلام

7
00:03:27.800 --> 00:04:09.000
ايضا    طريق السنة التي جاءت عن الرسول وبلغها اصحابه واتبعهم على ذلك التابعون لهم باحسان السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالحساب فنسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات والبصيرة في الدين نسأل الله البصيرة في الدين والاستقامة على الدين. البصيرة

8
00:04:09.300 --> 00:04:42.300
العلم المصير في الدين هي العلم في دين الله والاستقامة هي العمل الصالح فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات انه تعالى  قادر على ذلك والله اعلم. نعم يا عبد الرحمن  لله رب العالمين

9
00:04:42.650 --> 00:05:01.700
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة. باب فسخ الحج الى العمرة

10
00:05:02.100 --> 00:05:38.450
ناخذ   ففسخ العقد   ما يجب اتمامه وما يجب فسخه وما يجب وما يجوز فسخه وهذا والحج والعمرة عقد بين العبد وربه  اذا قال المسلم هل بالحج وقد دخل في حكم

11
00:05:38.850 --> 00:06:08.700
دخل في عقد مع ربه وليس له ان يفسخك بل يجب عليه ان يتم كما امر الله واتموا الحج والعمرة ولهذا المعروف عند جمهور اهل العلم ان من شرع في في الحج او شرع في العمرة لا يجوز له

12
00:06:09.450 --> 00:06:37.150
شرع فيه بل يصير الحج بل يصير الحج في حكمه في حقه واجبا. ولهذا يقولون ان الحج والعمرة يجب بالشروط. يجب   ولو كان تطوع والواجبات منها ما يجب باصل الشر

13
00:06:38.350 --> 00:07:01.600
الحج مريضة على كل مسلم قامت به وتوفرت به الشروط هذا فريضة من فرائض الاسلام الواجبة باصل الشرع وهو مرة في العمر وما زاد فهو تطور لكن التطوع يجب بسبب

14
00:07:02.750 --> 00:07:30.450
يجب بسبب الشعور فمن فرض فيهم من شر نرى النسك وشرع في الحج في اشهر الحج فمن فرض فيهن الحج فلا ربث ولا واتموا الحج والعمرة لله ولهذا قال اهل العلم انه لا يجوز

15
00:07:30.550 --> 00:08:06.400
ما شاء الله فيه لا يجوز فسخه ما هو الغالب في في التطوع في الصيام وهنا مسألة فسخ الحج فسخ الحج الى العمر يعني تغيير النية من من حج افراد او قران الى عمرة

16
00:08:06.550 --> 00:08:51.500
فيصير حينئذ  المحرم يصير متمتعا ففسق الحج يعني تحويل وتغيير النية. نية الافراد الى عمرة وهي غير احرامه الى عمرة فانه يصير متمتعا فمن احرم بحجه او بحج مفردا او بحج وعمرة

17
00:08:51.600 --> 00:09:10.150
اذا وصل الى مكة فانه ولم يكن ساق الهدي ولم يكن ساق الهدي فانه يشرع له ان يفسخ هذا الاحرام ويغير نيته الى متعة الى متعة الى الى عمرة فيفرغ

18
00:09:10.150 --> 00:09:37.650
منها في الطواف والسعي والتقصير ثم يحرم بالحج هذه حقيقة فسخ الحج لامره صلى الله عليه وسلم كما سيأتي  الله اليكم قلتم وفقكم الله اي هذا باب ذكر ما جاء في السنة في شأن فسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج نعم. يعني

19
00:09:37.650 --> 00:09:59.050
هذا الباب ذكرت فيه الاحاديث المتضمنة لهذا الحكم. فسخ الحج الى عمرة. نعم وقد تضمن الباب احاديث اخرى تعلق ببعض احكام الحج. يعني ان هذا الباب تضمن الاحاديث الدالة على فسخ الحج

20
00:09:59.300 --> 00:10:28.900
الى عمرة احاديث تتضمن احكاما اخرى من احكام الحج. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن

21
00:10:28.900 --> 00:10:48.900
فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اجعلوها عمرا فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى

22
00:10:48.900 --> 00:11:08.900
احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استكبرت ما اهديت ولولا ان معي هذه لاحللت وحاطت عائشة فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطوف

23
00:11:08.900 --> 00:11:44.650
فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة فامر عبدالرحمن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج  لا اله تضمن هذا الحديث يعني قصتي قصة

24
00:11:45.500 --> 00:12:09.650
امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه   امر ان يجعلوا احرامهم  وقد احرم من الحج فانما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعم بالحج واهل الصحابة بالحج هكذا يقول جابر

25
00:12:10.250 --> 00:12:46.600
مكة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فاشكل عليهم لانهم قدموا للحج فاستعظموا ذلك وتوقفوا وتمنعوا ظن منهم ان الامر ليس جدا ربما ظنوا انه للندب ظنوا انه

26
00:12:46.750 --> 00:13:23.950
يعني  ليس بل حتما فتمنعوا وقالوا اي الحلم؟ قال الحلم كله وقال احدهم وقال بعض يعني  يعني نذهب الى منى يعني للحج ولك واحدنا يقطر كناية عن قرب العهد بالجماع

27
00:13:25.450 --> 00:13:54.350
يعني هذا على باب من باب الاستعظام والاستغراب والتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا ما امركم به والقصة الاخرى قصة عائشة اذكرها جابر انها حاوط تطوف بالبيت ان ان تفعل المناسك كلها الا الطواف في البيت

28
00:13:57.900 --> 00:14:26.200
اولا وفعلا المناسك كلها الا الطواف والسعي ما لم تطه البيت حتى طهرت هذا ما تضمنه حديث جابر فهذا الحديث تضمن هذين الخبرين  ان الرسول والصحابة احرموا بالحج وفيه بحث

29
00:14:27.650 --> 00:14:59.050
ثم امروا بالتحلل وجعل احرامه عمرة الخبر الثاني قصة عائشة وانها حائط وكانت احرمت بعمره  دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وقال لعلك نفذتي فقالت نعم. قال ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم. يسليها ويطمئنها ان هذا امر

30
00:14:59.150 --> 00:15:16.250
قدره الله سبحانه وتعالى افعل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي في بيتنا  عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك للحج فامرنا

31
00:15:16.250 --> 00:15:40.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة. فاما اللهم ان يجعلوها عمرة. فقالوا يا رسول الله اي الحلم؟ قال الحل كله. اي الحل؟ يعني

32
00:15:40.750 --> 00:16:21.000
يعني يظنون انه تحلل جزئي تحلل جزئي انهم ياه تباح لهم بعض المحظورات او ما اشبه ذلك فقال الحل كله تحل تام وفسخ للنسك فسخا تاما نعم عليكم كنتم وفقكم الله. هذه الاحاديث وما يشهد لها كحديث ابن عمر المتقدم. في باب التمتع هي الاصل في

33
00:16:21.000 --> 00:16:43.050
في مشروعية فسخ الحج الى العمرة. يعني الحديث حديثا جابر وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر فيما تقدم كله دالة على هذا الحكم حكم فسخ الحج الى عمرة فسخ الحج يعني

34
00:16:43.350 --> 00:17:10.500
مفردا او فسخ الحج مع العمرة قرانا من احرم بهذا او بهذا وقدم مكة ولم يكن معه هادي فانه يشرع له تحويل النسك وتغيير النية من قران الى تمتع او افراد الى تمتع

35
00:17:11.350 --> 00:17:33.300
نعم  هي الاصل في مشروعية فسخ الحج الى العمرة. وقد اختلفت الروايات فيما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات يعني اختلافا كثيرا منهم من قال ان النبي احرم بالحج

36
00:17:33.400 --> 00:17:54.150
واحرم قارنا وهو الصحيح الذي تواطأت عليه الرواية الصحيحة وهو الراجح عند عند الامام احمد وجماعة من اهل العلم. ومنهم من رجح ان النبي احرم مفردا. ومنهم من رجح انه

37
00:17:55.300 --> 00:18:14.250
يعني من زعم انه احرم متمتعا وهذا ضعيف واحرم قارنا هذا هو الصحيح نعم وما احرم به الصحابة فروي انه صلى الله عليه وسلم احرم بالحج واحرم الناس بالحج كذلك. كما يدل

38
00:18:14.250 --> 00:18:34.250
لولاه حديث جابر. حديث جابر فيه ان النبي احرم بالحج وان الناس احرم بالحج. هذا ظاهر هذا الحديث نعم. وروي ان واحرم بحج وعمرة. وهذا ارجح الروايات. كما روي ان الناس منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بحج

39
00:18:34.250 --> 00:18:53.500
وعمرة ومنهم من احرم بعمرة وفي حديث يعني تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للناس لما جاءوا الى الميقات اذن لهم من شاء ان يحل بحج بعمرة من شاء يوحي بحج وعمرة

40
00:18:53.650 --> 00:19:17.500
وصار الناس ثلاث طوائف منهم من احرم بحج مفردا ومنهم من احرم بحج وعمرة ومنهم من احرم بعمرة ولهذا قال اهل العلم ان وصل الميقات فانه يخير اذا وصل الى الميقات فانه يخير. ان شاء بعمرة

41
00:19:20.500 --> 00:19:44.400
فاذا فرغ منها اعظم ذي الحج وهذا هو صورة التمتع ومن شاء حرم مفردا ومن شاء احرم بحج وعمرة عامل في اول الامر انقسموا هذا الانقسام لكن اخيرا امر الجميع ان

42
00:19:44.900 --> 00:20:04.500
يطوف بالبيت ويسعو بين الصفا والمروة وان يحلوا الحل كله   في حديث جابر المذكور في الباء المذكور في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة وان من

43
00:20:04.500 --> 00:20:24.350
من اهداه وطلحة بن عبيد الله. هذا في بعض يعني في اصل حديث جابر فيه ان النبي اهدى مئة بدن. ولكن اشرك عليا في هديه  الصحابة فيما ورد الا طلحة بن عبيد الله

44
00:20:26.250 --> 00:20:45.950
فامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يهدي من لم ينسق الى الهدي ان يجعلوه عمرة. اذا من بقي؟ على احرامه؟ بقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بني عبيد الله بقي على الاحرام على ما احرم به

45
00:20:47.200 --> 00:21:12.750
يعني معه الهدي فمن احرم بحج ومعه هدي او احرم بحج وعمرة ومعه هدي فليس له ان يفسخ ليس له ان يفسخ احرامه الى عمرة. بل يجب عليه المضي في نسكه. ويبقى محرما ولا يتحلل الا يوم النحر

46
00:21:13.400 --> 00:21:30.650
اذا نعم السلام عليكم وفي هذين الحديثين التصريح بامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يصف الهدي ان يجعل نيته كل من لم يسوق الهدي. اذا قسمي من ساق الهدي

47
00:21:30.750 --> 00:21:52.150
فشأنه وحكمه حكم النبي في وجوب المضي والاستمرار على نفس النسك. فلا فلا يغيره الى عمرة لانه قد ساق الهدي. فلا يحل حتى انحر لما طالت له حفصة يا رسول الله ان الناس قد حنوا

48
00:21:52.200 --> 00:22:20.400
وانت لن تحل قال اني لبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. نعم السلام عليكم ويطوف ويشعب ويشعب ويسعى ويقصر ويحل. وفي هذين الحديثين فوائد الاولى ان صلى الله عليه وسلم احرم في الحج وتقدم ان الراجح رواية من روى انه احرم بحج وعمرة

49
00:22:20.400 --> 00:22:44.800
فاذا مأخوذة من ظاهر الحديث  لكن التحقيق في الروايات انه احرى بحج وعمرة لابد من رد هذا الحديث الى الروايات الاخرى والذين رووا انه احرم قارنا وما اكثر ورواية والفاظهم اصلح

50
00:22:45.100 --> 00:23:10.200
اعتنى العلامة ابن القيم اعتنى في هذه المسألة في مسألة آآ النسك الذي احرم به النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الروايات واختلاف اهل العلم وجمع بينهما بين الروايات وانتهى الى التحقيق

51
00:23:10.200 --> 00:23:36.650
انه احرم قاربا صلى الله عليه وسلم لاحظ هذه المسألة بحثا لا نظير له  الروايات والجمع بينها نعم  كما في حديث ابن عمر المتقدم الفاء الثانية ان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم احرموا بالحج وتقدم

52
00:23:36.650 --> 00:23:54.950
كما ان في بعض الروايات ان منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بحج وعمرة طيب ظاهر هذا الحديث ان الناس احرموا في الحج كذلك لكن لابد من النظر الى الروايات الاخرى اذا

53
00:23:55.700 --> 00:24:21.450
يعني اذا رجعنا للرواية الاخرى علمنا ان منهم من احر بحج بعمرة ومنهم من احرم بالحج. فكان في الميقات ثلاث طوائف هذه الرواية ما يعني الراجح هو ما رواه الاكثر من انهم احرموا بانواع النسك الثلاث

54
00:24:21.500 --> 00:24:39.900
احرم منهم من احرم حج منهم من احرم بعمرة منهم من احرم بحج وعمرة. اعد الفائدة احسن الله اليكم الثانية ان الناس مع النبي صلى الله عليه وتقدم ان في بعض الروايات ان

55
00:24:39.900 --> 00:25:05.100
منهم من احرم بحج ومنهم من احرم بعمرة. يعني اذا قلنا في بعض الروايات روايات صحيحة رواية يعني من الروايات المشتبهة لا روايات صحيح في بعض الروايات ليس في آآ توهين او تضعيف لا

56
00:25:05.600 --> 00:25:29.750
بل يعني روي هذا وهذا من الصحابة من روى انهم احرموا بالحج ومنهم من روى انهم تنوعت يعني الانساك التي احرموا بها. نعم منهم من احرم بعمرة ومنهم من احرم بحج وعمرة. نعم. الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي

57
00:25:29.750 --> 00:25:51.050
هذي هذي فائدة نعلم يعني من فوائد حديث جابر وغيره ان النبي ساق الهدي دل ذلك على مشروعية مشروعية سوق الهدي يجرى للحاج ان يسوق الهدي وليس هذا على سبيل الوجوب

58
00:25:51.350 --> 00:26:14.100
على سبيل الاستحباب وهذه سنة في الحقيقة يعني مهجورة في عند اكثر الناس وسوق الهدي بان يشتري شيئا من النعم من بهيمة الانعام من الابل يعني ولو واحدة واحدة من الابل او

59
00:26:14.100 --> 00:26:46.900
واحدة من البطل او واحدة من الغنم او عدد فيسوقه ليذبح هناك في مكة فاذا ساق شيء من الهدي كثيرا كان او قليلا فانه حكمه حكم من   النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وانه يبقى على احرامه ولا يتحلل لانه عليه الصلاة والسلام امر كل من

60
00:26:46.900 --> 00:27:08.300
من سكان الهادي ان يجعلوا احرامهم عمرة ويكونون متمتعين الهادي فانه يبقى كما قلنا انه ان النبي بقي محرم وقال لا احل حتى انحر وفي حكمي وعلى سنتي طلحة ابن عبيد الله لسوقه الهدي

61
00:27:08.450 --> 00:27:24.900
هادية لا ندري ما ما مقداره يمكن ناقة واحدة يمكن اكثر يمكن نعم  الرابعة انه اشرك عليا رضي الله عنه في هديه. اشركه في هديه لان النبي اهدى مائة بدنة

62
00:27:24.950 --> 00:27:46.300
فاشركه في هديه عليه الصلاة والسلام فصار علي رضي الله عنه حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام وصار قارنا وآآ بقي على احرامه حتى يوم النحر من احرى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم

63
00:27:46.550 --> 00:28:09.100
طبعا وستين بدنة وترك الباقي لعلي رضي الله عنه من فوائد هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه. وعلي اهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام

64
00:28:11.100 --> 00:28:39.200
فصار حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث النسك هو القرار ومن حيث وجوب البقاء وعدم الفسخ. نعم  الخامسة ان من الصحابة رضي الله عنهم من اهدى. اه ايش؟ ان ان من الصحابة رضي الله عنهم من اهداه

65
00:28:39.200 --> 00:29:07.350
فائدة يعني لو سئلنا هل اهدى احد من الصحابة؟ هل احد نقول نعم في حجة النبي يعني مع النبي طلحة فقط هذا هو المعروف. هذا هو الذي في الروايات نعم هذي فائدة نعم. احسن الله اليكم. السادسة ان من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر هديه. هذا حكم

66
00:29:07.350 --> 00:29:31.150
مؤكد وهو ان من ساق الهدي لا يحل لا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم النحر فليس له ان يفسخ  حج او بحج وعمرة ليس له الفصل انما الفصل يشرع لمن لم يشق الهدي

67
00:29:32.950 --> 00:29:51.750
ولعله تقدم الكلام في حكم الفصل. وانني اهل العلم وان اهل العلم فيه على ثلاث مذاهب. منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال بتحريمه. ومنهم من قال باستحبابه. وهذا اوسط

68
00:29:51.750 --> 00:30:15.800
ان الفسخ ان الفسخ يعني فسخ النسك من افراد او قرار الى عروة ان هذا مستحب هذا اوسط الاقوال ولعله هو الذي تجتمع فيه الروايات والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. السابعة مشروعية فسخ الحج الى عمرة

69
00:30:15.800 --> 00:30:43.900
وسبق في باب التمتع الاشارة الى الخلاف في حكم ذلك نعم تقدم الكلام فيه اهل العلم في حكم الفسخ. ما حكم الفسخ واجب او مستحب او حرام والذين قالوا بانه حرام اعتمدوا على بعض الروايات التي مضمونها ان

70
00:30:44.200 --> 00:31:10.850
ما امرهم به عليه الصلاة والسلام خاص يعني خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باولئك الركب الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة في بعض الروايات ما يدل على خصوصية ذلك فيهم. لكن التحقيق ان

71
00:31:11.900 --> 00:31:32.200
ان هذه الروايات لا لا يعول عليها في جانب الروايات المصرحة بالاطلاق حتى ان قال يا رسول الله صلاة ابن جعجم يا رسول الله عمرتنا هذه لنا خاصة قال بل

72
00:31:33.350 --> 00:31:59.750
لابد الابد ما حكم ثابت لكن من الناس من قال لوجوبه وان نكون من احد مفردا او قال فيجب عليه. يجب عليه الفساد  التعقيق اذا نظر بمجموع الادلة التحقيق ان ذلك ليس بواجب بل ذلك مستحب

73
00:32:00.000 --> 00:32:18.450
وهلا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه مستحب وليس بواجب ولا حرام. بل هو مستحب نقول يجب على من احرم بحج ان يفسخ نقول يستحب له اذا تيسر. نعم

74
00:32:18.500 --> 00:32:42.150
احسن الله اليكم الثامنة. احسن الله اليكم. السابعة مشروعية فسخ الحج الى عمرة. وسبق في باب التمتع. الاشارة الى الخلاف في ذلك لا اله الا الله ارجعوا الى ما يعني كتب هنا في الدورة السابقة

75
00:32:42.600 --> 00:33:09.300
اليكم الثامنة ان من فسخ الحج الى العمرة وطاف وسعى وقصر حل حلا تاما. لقوله صلى الله الله عليه وسلم الحل كله هنيئا لمن  تحلل تحللا تاما بحيث يحل له كل محظورات الاحرام بما فيها الجماع

76
00:33:09.850 --> 00:33:34.050
لا نقول يحل له الطيب فقط او يحل له لبس مخيط يعني بعض التحلل لا بل كما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا له اي الحل؟ قال الحل كله يعني معناه انه يتحلل تحللا تاما فيحل لمن فسخ الحج او القران الى عمرة

77
00:33:34.200 --> 00:34:03.200
وطاف وسعى وقصر فانه يتحلل تحللا تاما فيباعوه طيب ولبس المخيط ويحل له وكذا والاخ من رأسه بل والجماع في ذلك. حتى قال احدهم ما سمعت نعم الله اليكم التاسعة ان التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي والتقصير. هذا الحكم

78
00:34:04.250 --> 00:34:25.250
يعني ما نحرم بعمرة او فسخ احرامه الى عمرة فانه يتحل بالطواف والسعي والتقصير. فلا يحل الا بفعل يطوف سبعة اشواط ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر. فاذا فعل ذلك صار حلالا

79
00:34:25.550 --> 00:34:55.150
كما كان قبل الاحرام يحل له الحل فمن طاب التحلل من العروة يكون بالطواف والسعي والتقصير  وفي عمرة التمتع الافضل ان يقصر من اجل ان يستبقي شعره للحلق يوم النحر

80
00:34:55.550 --> 00:35:18.150
اما في العمرة يعني التي لا ارتباط لها بالحج فلافل يحلق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر الصحابة بالتقصير ثمن يقصر وليحلف. امرهم بالتقصير مع الترغيب في الحلق امرهم بالتقصير لانهم مقبلون على الحج

81
00:35:18.850 --> 00:35:42.700
وسيحتاجون الى الحلق في يوم النحر ما امرهم في آآ هذه العمرة التي آآ فسخوا اليها آآ احرامهم ونسكهم قال فليطف البيت ويسعى بين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. اعد الفائدة. احسن الله اليكم

82
00:35:42.750 --> 00:36:09.800
ان التحلل من العمرة يحصل بالطواف والسعي والتقصير. نعم العاشرة مشقة هذا الفسخ على نفوس الصحابة رضي الله عنهم حتى قال قائلهم ننطلق الى منى وذكروا واحدنا يقطر وهذا كناية عن قرب العهد بالجماع. ولذلك تمنعوا من عن التحلل اولا. ثم

83
00:36:09.800 --> 00:36:34.200
تحللوا حتى سطعت المجامر. حتى سطعت المجامر بالطيب يعني تمنعوا اولا للمعنى الذي سبق يعني ظنا منهم ان الامر فيه فسحة او مقابل اه للنسخ او قابل للرخصة تمنعوا فلما رأوا الامر جد

84
00:36:34.900 --> 00:37:00.700
كما حصل ذلك في آآ عمرة الحديبية لما امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يتحللوا بعد ما ابرم الصلح شك عليهم ذلك وتمنعوه حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل فلما رأوه قد تحلل حلق رأسه ونحر هديه

85
00:37:00.700 --> 00:37:26.200
على مثل ما فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في هذه المرة اولا ظنا منهم ان الامر يعني ليس على سبيل الحكم او انه ستكون في الامر رخصة فتمنعوا ثم حلوا ورأوا ان الامر لا خيار فيه. ليس لهم فيه خيار

86
00:37:32.550 --> 00:38:07.850
وكأنهم استعظموا انهم قادمون للحج وقد احرموا بالحج فاستعظموا ان يحول احرامه بالحج والمقصود الاعظم هو الحج ان يجعلوا ذلك عمرة ولكن الرسول اكد عليهم الامر حتى سلاهم بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا

87
00:38:08.150 --> 00:38:26.850
ولا احللت وكما قال عليه الصلاة والسلام نعم ولعل سبب هذا التمن التمنع ظنهم ان استمرارهم على نسك الحج افضل. ولا ريب ان ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل

88
00:38:27.800 --> 00:38:47.350
الحادية عشر تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم وتأكيده ان ما امرهم به افضل وذلك في قوله. لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. ولولا ان معي الهدي لاحللت

89
00:38:48.300 --> 00:39:11.950
الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ان هذا شك على الصحابة رضي الله عنهم   يعني وازعل ما في نفوسهم من الحرج او التحرج بقوله لو استقبلت من امري ما ناشط ولا

90
00:39:13.200 --> 00:39:30.850
ولما شكر الهدي واحللتم او كما قال عليه الصلاة والسلام اعد الفائدة نعم احسن الله اليكم. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. وتأكيده ان ما امرهم به افضل. نعم

91
00:39:30.850 --> 00:39:57.450
ذلك في قوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. نعم. ولولا ان معي الهدي لاحللت لولا ان معي الهدية لاحييتها يعني ما اخبرهم بالحقيقة وفي هذا تسمية لهم ولهذا لما رأوا وسمعوا من الرسول هذه المقالة

92
00:39:58.100 --> 00:40:26.500
اقبلوا وتحللوا وحتى يعني فعلوا ما امروا به. وكما جاء في الرواية حتى سطعت المجامل بالطيب. يعني معناه تحللوا واستباحوا ما كان محرما عليهم بالاحرام. نعم احسن الله اليكم الثانية عشر. فضيلة علي رضي الله عنه لتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اهل به

93
00:40:26.500 --> 00:40:44.950
ولاشراك النبي صلى الله عليه وسلم له في هديه. هذه القصة فيها فضيلة لعلي رضي الله عنه مين وجهه اولا لما اراد ان يهل قال اللهم انام بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:40:45.450 --> 00:41:09.000
وهو لا يدري لا يدري لانه ات من اليمن  من المدينة لكنه فوض الامر. وقال اللهم باهلالي كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وعلقه على اهلال النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:41:09.750 --> 00:41:32.250
واشركه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه وصى حكمه حكم النبي عليه الصلاة والسلام علم ان النبي احرم قاربا فصار قائما وعلم ان من سأل ان النبي اشركه في هديه ومن ساق على هديه فانه لا يحل

96
00:41:32.900 --> 00:42:05.600
الفضيلة السلام عليكم. فضيلة علي رضي الله عنه لتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما اهل به. ولاشراك النبي صلى الله عليه وسلم له في هديه. بالوجهين نعم. احسن الله اليكم. الثالثة عشر جواز ايه هل الانسان بما اهل به فلان من الانساك. وهو

97
00:42:05.600 --> 00:42:32.350
لا يعلم ما اهل به فاذا علم كان حكمه حكمه هذه فائدة مهمة حكم يعني ذكره الفقهاء ونبهوا عليه وان يجز للانسان افرض انه انسان جاهل ما يدري اي عفوا ولكنه يعرف انه فلان من اهل العلم ومن طلبة العلم فقال اللهم اهلال كاهلال فلان

98
00:42:33.800 --> 00:43:01.100
يعني ايه يعني علق نسكه واحرامه واهلاله بما يهل به فلان يريد ان يقتدي به لانه اعلم منه. بالانساك وبما هو الافضل  يجوز ان يهل بما اهل به فلان. فاذا لقيه يقول له بما هنيت؟ قال انا اهللت مفردا. خلاص يكون مفردا

99
00:43:01.800 --> 00:43:23.800
قال انا قال يصير هذا الذي يعني قلده او علق احرامه بما اهلا به فلان يصير حكمه حكمه. يصير مفردا ان كان مفردا وطاردا ان كان قادنا. ومتمتعا كان متمتعا

100
00:43:24.600 --> 00:43:47.900
هذي تنفع للانسان الجاهل اذا عرف هذا الحكم يقول اللهم اهلال كاهلال فلان من من اهل العلم ومن طلبة العلم  احسن الله اليكم. جواز ان يهل الانسان بما اهل به فلان من الانساك. وهو لا يعلم

101
00:43:47.900 --> 00:44:15.000
ما اهل به فاذا علم كان حكمه حكمه. خلاص لا يجوز. نعم اليكم الرابعة عشر. حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تطل بالبيت ولا بين الصفا والمروة اولا كسائر الناس. وفعلت المناسك كلها ولم تطف بالبيت ولا

102
00:44:15.000 --> 00:44:49.500
بين الصفا والمروة حتى طهرت. فقال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك     في بعض الاسئلة يا شيخنا. نعم يقول شيخنا هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في نسك معين الى نسك اخر

103
00:44:53.500 --> 00:45:15.300
هذا هو التغيير هو الفسخ  ان كان احرم يقول اهل العلم ان كان احرم بعمرة متمتعا فيجوز له ان يدخل الحج على العمرة. فيصير قريب نوع اخر هذا ليس ببسخ

104
00:45:15.350 --> 00:45:39.550
هذا اضافة وزيادة من احرمهم بعمر ثم بدا له فانه يحرم بالحج لكن يشترط كثير من اهل العلم ان يكون هذا الادخال قبل الطواف فيصير بدل ان كان متمتعا يصير قارنا

105
00:45:40.600 --> 00:46:03.200
ومن احرم مفردا يمكن ان يغير احرامه الى الى متعة وهي مسألتنا من الافراد الى التمتع. وهي مسألة الفسخ. التي آآ تضمنتها الاحاديث وفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا هو التغيير

106
00:46:03.950 --> 00:46:34.500
ولكن من احرم قارنا فليس له ان يفسخ ويجعل احرامه يعني مفردة فيحول القران الى افراد لان هذا نقص فليبقى على احرامه قارن ولا يغيره الى افراد لكن يمكن ان يفسخ

107
00:46:35.000 --> 00:47:10.250
نسكه او احرامه بالقران الى عمرة ويصير متمتعا متمتعا فينهي العمرة يجب عليه حينئذ ان يتم النسك فيحرم بالحج يوم التروية اما ان يفسخ الاحرام الاحرام من القران او الافراد الى عمرة من اجل انه يفرغ من العمرة ثم يرجع؟ لا

108
00:47:11.350 --> 00:47:43.000
فيتخذ الفسخ وسيلة الى يعني الى ترك النسك او ترك الحج مثلا لا لا يتخذ الفسخ وسيلة الى  وترك الاتمام والمضي في النسك لا بل عليه ان يتم الحج. فاذا فسخ الى عمرة نعم يصير متمتعا لكن عليه ان يحج

109
00:47:44.050 --> 00:48:10.800
عليه ان يحب ولا يفصح الاحرام ليتوصل به الى التخفف والى ترك  الى ترك الحج  الله اليكم لو قال القائل انا محرم بما احرم به فلان وهو قارن وهو وهو قارن. وهو ايش؟ قارن. قارن

110
00:48:11.150 --> 00:48:53.200
وهو لم يسق الهدي ولم يشركني في الهدي حكمك حكمه عليك ان يعني ان ان تكون محرما ان تكون قادرا يصير حكمك الذي دخلت فيه هو الاحرام  اصل اصل اصل الهدي ما يجوز. من احرم بحج وعمرة او احرم قاربا لا نقول يجب عليك

111
00:48:53.800 --> 00:49:17.900
لكن عليه هدي عليه هدي التمتع المعروف اكثر اهل العلم على ان القارن كالمتمتع يجب عليه الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي. جمهور اهل العلم يجعلون القران من حيث وجوب الهدي. ما هو من سوق الهدي

112
00:49:17.900 --> 00:49:36.850
من حيث وجوب الهدي حكمه حكم المتمتع الذي احرم بعمرة وفرغ منها ثم احرم بالحج. نعم الله عليكم. يقول رجل ساق الهدي واحرم متمتعا فما حكمه؟ وهل يجب القران على كل من ساق الهدي

113
00:49:37.050 --> 00:49:58.500
لا يجب عليه المضيف ولو كان متمتعا ليس له ان يتحلل ولو كان في الاصل انه احرم متمتعا احرم متمتعا وساق الهدي قلنا يجب عليه المضي وكأن امره يؤول الى القرار. يؤول الى القرار

114
00:49:59.150 --> 00:50:18.800
يطوف ويسعى ويبقى على الحرامي فان النبي عليه الصلاة والسلام امر كل من لم يمسك الهدي. اما من ساق الهدي فليس له ان يتحرك سواء كان مفردا او او متمتعا في اول في اول امره. نعم

115
00:50:18.950 --> 00:50:39.500
اليكم. يقول ما حكم المتمتع الذي اعتمر في اشهر الحج وعاد الى بلده؟ ثم رجع للحج مرة اخرى اذا اذا رجع الى بلده وانشأ سفرا للحج فهو مخير. ان شاء

116
00:50:40.250 --> 00:50:58.350
فانه فان رجوعه الى بلده يقطع يقطع التمتع عند الكثير من عند اكثر اهل العلم اذا رجع الى بلده يعني سافرت من الرياظ واتيت بعمرة ثم رجعت الى الرياظ ثم انشأت في يوم في شهر ذي الحجة انشأت

117
00:50:58.350 --> 00:51:16.850
للحج. اما اذا رجع وجود عن عارضا وهو على نيته فانه يبقى متمتعا. نعم الله اليكم. يقول ما الحكم؟ ما حكم الحج عن الغير واخذ مال على ذلك هذا المحل

118
00:51:16.900 --> 00:51:38.350
انه يجوز. لكن يجب على من ناب عن غيره واخذ المال ان تكون له نية انه يريد الى هذا يعني هذا المستدير وان يستعين بالمال فقط ولا يكون قصده المال

119
00:51:38.400 --> 00:52:06.900
لا يكون قصده الاستفادة والتكسب كما يفعل كثير من الناس يقصد بالنيابة التكسب. ولهذا يساوم على الحج ويطلب المزيد تاني فرصة الحج لاخذ الاستنابة من اجل ان يأخذ المال انه حينئذ آآ يكون قد يعني حده من اجل الدنيا

120
00:52:07.200 --> 00:52:36.200
ويخشى مع من هذه حاله الا يكون له قرار لا له ولا للملوك عنه ولهذا ننصح ان من احتاج الى الاستنابة يعني انا اولى به واراد ان ان ينتفع بالحج ان ان يعين من لم يحج فيعطيه النفقة

121
00:52:36.450 --> 00:53:03.500
لا يعينه على الحج على اداء الفريضة وكفى لانه حينئذ سيحج بنية صحيحة وبنية خالصة. لانه يقصد اداء الفريضة عن نفسه ومن كان انه قريب يعني لم يحج او يريد ان ينفعه ينبغي ان يحج هو. مثلا اقول حج انت عن عن ابيك عن امك انت

122
00:53:04.250 --> 00:53:29.850
لا تذهب الى من تستأجره لتعطيه المال ويأخذ المال ويكون قصده اغلب الاحوال هذا المال ولشهر الاسلام عبارة يقول من حج ليأخذ فانهم يريدون ارضا من الدنيا  لكن الشأن في انه

123
00:53:30.050 --> 00:53:52.750
يأخذ ليحج ليحج من اجل ان آآ يعني ان ان يفعل هذه العبادة فيأخذ من ليستعين به ولا يجعل العبادة وسيلة لاخر المال. نعم عليكم يقول شيخنا ما هي صورة سوق الهدي في هذا العصر للحاج الافاقي؟ ايش

124
00:53:53.000 --> 00:54:18.450
ما صورة صوت الهدي في هذا العصر للحاج الافاقي؟ الميقات يشتر لك  وخله معك في السيارة هو كده واحد يجيبها منها يعني اهل المنطقة او اهل المواشي اللي اللي عندهم مواشي تخليها معه ولكن تعلمها تجعل عليها علامة

125
00:54:18.450 --> 00:54:42.950
ان كانت بدنة فيشرع فيها الاشعار وهو شق سنانها من صفحة سنامها اليمنى وتقليدها عليها من نعل او غيره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اشعر الهدي وقلده في ذي الحذيفة

126
00:54:45.100 --> 00:55:12.500
اشعر هديه وقلد وارسل مرة هدي وهو مقيم في المدينة تقول عائشة رضي الله عنها انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر يسير لكن الناس صار يعني يستصعبون انهم يشترون البهيمة والبهائم وتكون معهم لا ممكن تعهد بها الى

127
00:55:12.500 --> 00:55:38.250
يعني اهل المنطقة او اهل المواشي فيأتون بها اليك وتجعل وتعدهم مكانا معين عند المذبح او غيره او في مكة نار سلام عليكم. يقول اصاب بعض بلاد الغرب الجفاف الشديد في هذه السنة. منها يقول اصاب بعض

128
00:55:38.250 --> 00:56:08.900
بعض بلاد الغرب بلاد الغرب نعم الجفاف الشديد في هذه السنة منها دولة السويد السويد. السويد. نعم يقول فهل لبيه؟ يقول نعم يقول في هذه السنة  ما ادري. طيب الجفاف اه ويقول فهل يجوز للمسلمين هناك ان يقيموا صلاة الاستسقاء

129
00:56:09.900 --> 00:56:32.950
يجوز يستسقون ولا يضرون يعني كون الكفار ينتفعون  حتى الفقهاء ذكروا ان انه لو خرج اهل الذمة لو كان لو كان كما عندنا في بلاد الاسلام اهل ذمة يهود او نصارى اهل ذمة وارادوا ان يستسقوا

130
00:56:32.950 --> 00:56:54.050
لا يمنعون لكن يكونون في يوم واحد مع المسلمين انتفاع اه الكفار بما يحصل من الغيث هذه من النعم العامة يجوز لهم ان يستسقوا  بارك الله فيكم ونفع الله بكم. انتهى. انتهى. بارك الله فيك

131
00:56:54.550 --> 00:56:57.450
لا اله الا