﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اتم الصلاة واتم التسليم. اما بعد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

2
00:00:19.400 --> 00:00:47.800
هذه القواعد الفقهية ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت اذا استقل فوقع يعني انه يثبت تبعا ما  ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقمت وقع يعني انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. فان من فان من حب من الاحكام اشياء يختلف حكمها في حال الانفراد. وفي حال

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.800
لغيرها فلها حكم اذا انفردت ولها حكم اذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيت لا يجوز بيع المجهول استقلالا يجوز اذا كان تبعا تبعا لغيره. وجهالة يسيرة كاساسات الحيطان. ما اختفى تبعا لما ظهر. والحشرات

4
00:01:07.800 --> 00:01:24.500
لا يجوز اكثر فريضة. ويجوز اكل الدود ونحوه سبعة من ثمرة ونحوها ونحن في ذباب والطلاق لا يكمن بشهادة النساء. فاذا شهدت المرأة انها ارضعت المرأة. وزوجها ام فسخ النكاح تبعا لقول

5
00:01:24.500 --> 00:01:46.450
بقبول قولها في الرضاعة. نعم هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وصيغتها ما لا يثبت استقلاله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله هذه القاعدة ما من الاشياء  من الاشياء اذا استقل

6
00:01:46.600 --> 00:02:07.050
واذا كان سامعا لغيره ساغ وجاز بقول لك كفر الشيخ تبعت امثلة منها قوله لا يجوز بيع المشهور الاستقلال من شروط صحة المريض العلم بالثمن والمثمن فلا يجوز لاحد ان يبيع مجهولا

7
00:02:07.300 --> 00:02:31.950
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حمل الحبل وعن بيع الحصاد ونحويها من البيوع التي تتضمن جهالة وعرفنا ان من شروط عدم جواز بيع المشهود لكن احيانا تكون هذه الجاهلة هذه الجهالة ليست اصلية لكنها تابعة

8
00:02:32.800 --> 00:02:54.600
قال الشيخ رحمه الله  فلا يجوز بيع المجهول استقلالا ويجوز اذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة بشرطين ان يكون تبعا وان يكون نسبة الجهالة يسيرة اساسات الحيطان انسان اراد ان يبيع

9
00:02:54.650 --> 00:03:22.350
العين المجردة لا تبصر الا ما بدا من من الجدران. لكنها لا تدري عن القواعد  آآ يعني وما هي عليها انها محجوبة مغطى فجاز بيع ذلك تبعا  ولو كان مستقلا منفردا لم يجوز لجهالته

10
00:03:22.800 --> 00:03:45.750
مؤسسات ما اختفى تبع ما اختفى تبعا لما ظهر ذكر مثالا اخر الحشرات لا يجوز رفعها منفردة من المحرمات في المطاعم ما تستخففه العرب ومنها الحشرات والديدان فلا يجوز بيع الحشرات لكن لو وقع هذا

11
00:03:45.900 --> 00:04:05.800
تبعا للثمرات جاهزة مثلا ربما يقع في التمر  او ما نسميه السوس وقد يفتح الانسان التمرة فيجد فيها شيء من ذلك اليس كذلك انه لا يجوز بيعها لو بيعت لو كانت منفردة ما جاز بيعها

12
00:04:06.100 --> 00:04:37.100
لكنها ساهمت بانها تابعة للثمرة حشرة لكنه في   عسل وما يخرج منه يجوز بيعه تبعا  قال ولا يثبت بشهادة النساء لكن لو شهدت المرأة بالرضاع تؤخذ شهادتها ويفرق بين الزوجين. كما صنع النبي صلى الله عليه

13
00:04:37.200 --> 00:04:55.900
في المرأة التي اخبرت بانها ارضعت فلان وفلانا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال كيف وقد قيل  اذا هذه القاعدة قاعدة مفيدة. وهي انه يثبت تبعا ما لا ينبت استقلالا

14
00:04:56.200 --> 00:05:25.150
مثالا اخر لو قدمنا ان رجلا اراد ان يبيع عبده وهذا العبد يتجه له بتجارة   هذا العبد لنقول مثلا مئة جنيه الذهب للتجربة لسيده فجاء رجل فقال انا اشتري منك العبد وما معه

15
00:05:25.300 --> 00:05:46.150
مع انه في الاصل بيع الذهب بالذهب لو انت فيه لابد فيه من التقابر والتساؤل لا يجوز بيع الجنس الكيباوي في جنسه الا بالتخابظ والتماثل لكن لما كانت هذه الجنيهات

16
00:05:46.250 --> 00:06:25.500
لانه يثبت تبعا ماذا يثبت تطبيقات كثيرة    والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدث هذا معنى قول الفقهاء العابد محكمة هاي معمول بها فاذا نص الشارع ومع حكم معلق به شيئا. فان نص على حده وتفسيره فان نص على حده

17
00:06:25.750 --> 00:06:46.700
فان نص على حده وتفسيره والا رجع من العرف الجاري. والا رجع والا رجع الى العرف الجاري. وذلك كالمعروف في قوله تعالى وحاصروهن بالمعروف. وهذا الذي جرى عليه عرق الناس. وكذلك بر الوالدين. وصلة الارحام. فكل ما يعد برا

18
00:06:46.700 --> 00:07:03.250
وهو داخل في ذلك. وكذلك لفظ الارظ والحرص والفاظ العقود كلها يرجع فيه الى عرف الناس ومن هذا اذا امر حمالا ونحوا بحمل شيء من غير ايجارة فله اجر اجرة عادته

19
00:07:03.350 --> 00:07:26.150
ويدخل في هذا تصرف اللسان في ملك غيره واستعماله بغير اذنه اذا جرت العادة بذلك والمسامحة كالتروح لمروحة غيره  ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف بذلك. نعم العرف الصالح

20
00:07:26.550 --> 00:07:50.900
ما لا ينافي الشر الهاتف محكمة ذلك انه يتواضع الناس في مختلف المجتمعات على امور معينة تكون محل القبول بينهم ولا ولا تنكر قال الشيخ رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحاسب

21
00:07:51.100 --> 00:08:12.000
اذا لم يكن توصيف وحج مسألة من المسائل فان المرجع فيها يكون الى النور المرجع فيها الى عرف الناس. وما تواضعوا عليه وهذا العنف في الواقع يختلف باختلاف الازمنة والامثلة

22
00:08:12.900 --> 00:08:34.950
اما ما حجه الشام  فانه يجب ان يكون بما حده الشاب والموجود والمدروع والمعدود فهذه تكون مقيدة مثلا بقيد شرعي. كقول النبي صلى الله عليه من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم الى اجل معلوم

23
00:08:35.500 --> 00:08:54.600
كما حكم الشارع لا مجال فيه للعرف ومن سكت عنه الشارع فانه يرجع فيه الى عادة الناس فان العادة محكمة وذكر الشيخ رحمه الله قول الله تعالى في العلاقات الزوجية وعاشروهن بالمعروف

24
00:08:55.350 --> 00:09:18.700
الله تعالى هذا عاشروهن بالمعروف فحينئذ نرجع الى عادة الناس المجتمع من المجتمعات ما هو المعروف عندهم فيما يتعلق بالزوجة  لو كان من عادة الناس بيئة من البيئات او مجتمع من المجتمعات ان يخدمها خادما

25
00:09:19.650 --> 00:09:48.700
انها خادمة لزاما على الزوجان  واذا كان عرف الناس في مجتمع من المجتمعات ان الزوجة تعمل عمل بيتها تقوم بخدمة زوجها وتنظيف وغسيل وغير ذلك عمل بذلك سيكون هجر الجملة العامة وهي قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف

26
00:09:48.800 --> 00:10:08.000
يضبطها عرف الناس  فمثلا انك عندما في البلاد النجدية في المملكة العادة ان المرأة بعمل بيتها فكان هذا هو العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:08.050 --> 00:10:29.850
لفاطمة يوما اعملي عمل اهلك وكالة زوجة الزبير ابن العوام اسماء رضي الله عنها تحمل النوى من المزرعة الصحابة يعملن بعمل يعملن في خدمة ازواجهن هذا وهذا هو العنف الساري عندنا

28
00:10:30.200 --> 00:10:46.950
لا احد يتزوج يتزوج في هذه البلاد الا وينتظر من زوجته ان تطبخ له الغداء او العشاء وانفض لك بيته وان تغسل الثياب. اليس  ولو قيل له انها لن تصنع من ذلك شيئا لبحث عن غيرها

29
00:10:47.400 --> 00:11:15.450
اليس هذا هو الجاري في بعض البلاد الاخرى اضرب لكم على سبيل المثال في بلاد موريتانيا الزوجة لا تعمل شيئا  لابد ان يختمها زوجها لها      يوجد هذا في كلام بعض الفقهاء ان المقصود من الزواج الاستمتاع فقط

30
00:11:15.500 --> 00:11:39.550
ورد ذلك الى العرف هذا مثال وهو قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ايضا بر الوالدين وصلة الارحام  يبينها العرف كيف يكون البر فاحيانا يقتضي بر الوالدين السكنة معهما وعدم الخروج عنهما

31
00:11:40.050 --> 00:11:59.500
وان من فعل ذلك كان عاقا لا لا يتعارض هذا مع العنف. فاذا تزوج الابن خرج واستقل ببيت ولم يعد ذلك عقوقا  اذا هذا من الامور التي يرجع فيها الى كذلك صلة الارحام

32
00:12:00.100 --> 00:12:17.400
يوجد في بعض المجتمعات انه يكفي في الصلة لا سيما للاقارب خير الاقربين ان يتصل عليهم الهاتف ويسأل عن صحتهم واحوالهم وقد يكون في بعض الفئات لا انه لابد ان يقصدهم برجله

33
00:12:17.450 --> 00:12:37.200
اليهم يقفوا على احوالهم  كل ما اطلقه الشارع فانه يتقيد بالعادة والعرف السامي عرف كل ما يعد برا وسيلة فهو داخل في ذلك وايضا الفاظ العقود القبض والحرز ونحو هذا

34
00:12:37.700 --> 00:12:57.650
كل شيء بحسبه اذا اصطلح الناس ان القبض المكين لكيده وقبض معدود بعدله قبض مجرور بدرع هم ما اصطلحوا عليه. اذا اصطلحوا على ان قبض العقار يكون بالافراغ في المحكمة او عند كتابة العدل

35
00:12:57.700 --> 00:13:22.350
اذا الناس على ما يسمى الان بالقبض الالكتروني مثلا حوالة معينة وعد ذلك يحصل به التوثيق المطلوب عند ذلك فضلا  تختلف من وقت الى وقت وقد يكون في وقت من الاوقات يكفي لحرص

36
00:13:22.600 --> 00:13:40.300
الانعام الغنم والبقر ان يدير الانسان حولها آآ يعني شبكا او نحو ذلك وقد يكون في بعض الفئات لا انه لابد ان يدخلها في بناء ويفسد عليها وهكذا في مثلا

37
00:13:40.650 --> 00:13:58.850
الاموات ربما في وقت من الاوقات يكفي في حرز المال الذي يترتب عليه حجم السرقة ان يحفظه في صندوق في بيته وربما في زمن من الازمنة لا يكون ذلك اه كافيا في الحزب

38
00:13:59.150 --> 00:14:23.100
يرجع فيها الى العرف وهو معنى قولهم العادة محكم ثم ذكر الشيخ رحمه الله مثالا اه تطبيقيا مثلا ارى حمالا ان يحمل له   من غير ان نبين له اجره بن حمد احمل هذا المساع

39
00:14:23.250 --> 00:14:48.150
ثم بعد ذلك اختلفت  الحين عايزين نرجع الى اجرة ارجعوا الى اجرة منه  مثلا نكحة امرأة ولم يسمي لها مرضى  فاختلفوا في المهر يقال لها مهر للدين هكذا نرجع الى العرف

40
00:14:48.200 --> 00:15:10.800
وايضا من الامور التي جرى بها العرف فكان مبناه على المسامحة كان مبناه على المسامحة ومثل الشيخ رحمه في التروح في مروحة غيره المروحة اليدوية فتجد الناس فيما مضى يكون مع احدهم مروحة

41
00:15:11.000 --> 00:15:43.450
صاحبه فيتناولها ويتراوح منها مع انها ليست له لما جرت به الوسامة له خير فاعتديت على خصوصيات    لو قال كيف تفتح باب ليس بابك ولماذا طلعت  عليك الانسان ويقال انه تدخل في شأن غيرك

42
00:15:43.550 --> 00:16:07.100
كذلك ايضا الدخول الى المساكين والمزارع عرفوا الناس ذلك من المأذون فيه ان الانسان يدخل بستان من البساتين التي يمر عليها ويشرب من مائها ويقف من ثمنها هذا امر جرني بالعرف فلا يؤاخذ عليه الانسان

43
00:16:07.150 --> 00:16:32.000
ويقال انه قد جرت عادة الناس بهذا هذا قد يختلف من مكان الى مكان. فلهذا نرد الى العرف في المسائل المطلقة التي اطلقها الشارع  ثم انه قال المحظور قبل ان قد باء بالخسران بالخسران مع مع حرمانه. هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل اوانه

44
00:16:32.000 --> 00:16:53.650
بحرمانه. وهذا عام في احكام الدنيا والاخرة. ويدخل فيها مسائل كثيرة منها انه اذا قتل مورثا او من اوصى له بشيء او قتل العبد المدبر سيده المدبر العبد المدبر سيدا او قتل العبد المدبر سيدا

45
00:16:54.000 --> 00:17:20.100
اوقتنا العبد المدبر سيدا تعرف ان العبد المدبر هذا هو الذي يقول سيده اذا مت ففلان اتي لماذا سمي مجبرا؟ لانه بدبر يحصل له العتق   وقد يستعجل العبد المدبر ويقتل سيده بماذا

46
00:17:20.250 --> 00:17:41.650
نعم انه يرحم الميراث والوصية والعفة ومنها المنطلق في مرض موته ان زوجته ترث منه ولو خرجت من الردة وكذلك في احكام الاخرة. فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الاخرة. وكما ان المتعجل

47
00:17:41.650 --> 00:18:01.650
فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والاخرة. فمن ترك معاصي الله عوضه الله ايمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له عما له

48
00:18:01.650 --> 00:18:21.900
الله الذي لا يقدر وان لا يقدر على وصفه الله المستعان نعم هذه ايضا قاعدة مفيدة وهي او صيغتها ونفسها من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه او من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب

49
00:18:22.800 --> 00:18:47.800
وذلك ان الله عز وجل قد جعل لكل شيء اجلا وحجا ووقتا  خرج عن هذا التوقيت وهذا التأجيل فانه يعاقب وينطلق هذا على مسائل الدنيا والاخرة فمثلا لو ان انسانا قتل مورثا. لماذا يقتل مورثا

50
00:18:48.400 --> 00:19:11.550
يريد ان ينال الميراث  قام بفتح مثل ما قال الرجل من بني اسرائيل في قصة  قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة لم؟ لان رجلا من بني اسرائيل كان هو العاصي لعمه

51
00:19:11.700 --> 00:19:36.200
لكي يرجع واخذ ارتفع بنو اسرائيل الى موسى عليه السلام فقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة في القصة المشهورة من البقرة وضرب بها الميت احياه الله وقعت قتلني ابن اخي

52
00:19:37.250 --> 00:20:07.700
واذا تعجل  قتل   وكذلك ايضا اوصي اليه بشيء رجل اوصى بوصية وتعلمون ان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت  يحرم من الوصية كذلك العبد المدبر كما اسلفنا ينتظر الحرية والعتق

53
00:20:08.250 --> 00:20:27.900
وان يموت سيده موتة قتلة فانه لا يعتقك كذلك كل هؤلاء يحرمون من النيران كما التمثال الاول ومن المصرية كما في الثاني ومن العتق كما في الثالث ايضا من صور هذه المسألة المطلق في مرض موته

54
00:20:28.200 --> 00:20:52.800
في مرض موته المخوف اذا طلق زوجته. لماذا يطلق زوجته والعياذ بالله يهدمها من الميراث مجحمة الشريعة هذه المرأة واثبتت لها البقر واسقطت عنها العين وحتى لو اعتدت وخرجت من العدة وعلم بانه قصد

55
00:20:52.900 --> 00:21:17.500
لذلك حرمانها ومضارتها لكونه يطلقها في مرض موته المخوف فانه يعاق ذلك المطلق بخلاف قصده وقصد ماذا  ولكن الشرع الزمه بضد ذلك فاثبت لها المهر. قال فان زوجته ترث منه ولو خرجت من

56
00:21:17.600 --> 00:21:46.050
من محاسن الشريعة  كذلك في احكام الاخرة الله تعالى قد حفر علينا بعض الامور التي  يستمتع بها في الدنيا ولكنه وعدها وعدها للمؤمنين في الاخرة مثل لبس الحرير في الدنيا. قد حرم الله على الرجال لبس الحرير ولبس الذهب

57
00:21:46.650 --> 00:22:09.850
وقال انها حرام على رجال امتي في الدنيا حل لنسائها لو ان احدا   او لبست ذهب من الرجال فانه يعاقب يوم القيامة بمن وكذلك ايضا مشهد الخمر في الدنيا وهي خر

58
00:22:09.950 --> 00:22:37.950
حرم من خمر الاخرة خمر طيبة ينطبق عليها تنطبق عليها القاعدة السابقة من تعجب شيئا قبل اوانه رحمه الله ذكر معنى مقابلا لهذه القاعدة وهي  بالشيء المحظوظ يعاقب بالحرمان فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه

59
00:22:38.400 --> 00:23:06.200
ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالنفس تهوى اشياء كثيرة      النظر الى اجنبية من لجمالها يكف بصره خوفا من الله عز وجل او يحصل له شيء من الشهوات المحرمة

60
00:23:06.400 --> 00:23:27.250
ينصرف عنها خوفا من الله تعالى فان الله تعالى يحدث له  والنعمة  ما يكون اضعاف اضعاف ما كان يرجوه من فعل هذا الشيء جاء في حفل الحديث من غض بصره عن حرام

61
00:23:27.500 --> 00:23:47.650
القى الله تعالى في قلبه حلاوة يجدها في قلبه حلاوة حقيقية يجدها في قلبه من جراء تركه هذا الذي حرمه الله تعالى عليه الانسان مثلا تعرض عليه وظيفة  في جهة لا يحل العمل بها. البنوك الربوية

62
00:23:47.800 --> 00:24:11.700
فيها مغرية ثم يأباها خوفا من الله تعالى يعوضه الله تعالى في الدنيا والاخرة يعوضه الله بان يفتح له من ابواب الرزق ما لم يكن له من  كثير مجرد ومن نظر في احوال الناس رأى ان من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه

63
00:24:11.850 --> 00:24:30.650
يعوض سعادة في قلبه وانشراحا في صدره. وبركة في رزقه وسعة في عيشه. كما ذكر الشيخ رحمه الله فضلا عن الثواب الاخروي المرور. لكن هذا    فان الله تعالى يبتلي الانسان

64
00:24:31.150 --> 00:24:55.100
كما قال الله تعالى   والله يعدكم مغفرة منه وفضله  يقول كيف تفوت هذه الفرصة؟ اين تذهب؟ كيف تنفق على اهلك وبالمقابل يأمر بالفحشاء لا تفوتك الفرصة. افعل كذا متع نفسك

65
00:24:55.450 --> 00:25:17.050
لكن الله يعدكم مغفرة منه وفضله  من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قال  التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل هذا حكم العبادات الواقعة على وجه المحرم

66
00:25:17.100 --> 00:25:37.100
فان عاد بالتحريم الى نفس العبادة او عاد الى شرطها فالعمل باطل. مثاله الصلاة في وقت النهي. او وهو مستدمر القبلة الله عليه نجاسة او وهو محدث او لم ينوي او اخذ بركن من اركان الصلاة وشرط من شروطها وكذلك صوم ايام

67
00:25:37.100 --> 00:25:58.500
ونحو ذلك فالعبادة في هذه المسائل باطلة واما ان كان التحريم لا يعود الى نفس العبادة ولا شرطها فان العبادة صحيحة مع التحريم في الاله المحرم ذهبا او فضة او مغصوبة. او صلى وعليه عمامة حرير او خاتم ذهب ونحو ذلك. والصلاة

68
00:25:58.500 --> 00:26:19.200
مع حرمة الافعال نعم هذه ايضا من المسائل الاصولية فيها قاعدة في المذهب هي ما سمعتموه وهو ان اذا كان عائدا الى ذات العبادة او الى شرقها وركنها بطلة واذا كان النهج عائدا الى وصف خارجي

69
00:26:19.350 --> 00:26:43.650
فان هذا حق لكن يبقى بهم مرة اخرى اذا عاد النهي الى ذات العبادة او الى شرطها او الى ركنها   تعلق بذات العبادة او بشرطها الذي لا تتم الا به او بركنها الذي لا قيام آآ

70
00:26:43.650 --> 00:27:11.000
واما اذا كان يتعلق بوصف خارجي لاختلافها ولا بركنها ولا بشرطها فان العبادة الصحيحة لكن مع الذكر رحمه الله امثلة لهذا قال الصلاة السلف في وقت النهي الان  ان الزمن

71
00:27:11.450 --> 00:27:29.550
تحرم فيه العبادة اذا قد عاد النفي الى دعك العبادة في هذا الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

72
00:27:29.900 --> 00:27:54.950
اذا ان نحن الان عاد الى   اذا هذا نفي صحة  عادت نحن الى ذات العبادة  لو صلى مستهجر القبلة عاميا فعلا هكذا وصلنا بالاتجاه المعاكس وقد اخل بنا من شروطها

73
00:27:55.100 --> 00:28:18.500
واستقبال القبلة قال الله تعالى المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة  اذا تعمد ان يصلي الى غير قبلة فقد اخل بشرط اذا تبطل العبادة

74
00:28:18.850 --> 00:28:44.800
او عليه نجاسة قال ربنا عز وجل وفيها بكى فطهر فلا يجوز للانسان ان يصلي وهو عالم بالنجاسة من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقع من تعمد ابقاء ذلك في صلاته فصلاته باطلة. لانه عاد الى شرطها

75
00:28:45.100 --> 00:29:08.900
كذلك وهو محرم من شروط صحة الصلاة ارتفاع الحدث زوال الخبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يغفر سنة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا فلو تعمد ان يصلي محدثا فقد اخل بشرط من شروط السماع

76
00:29:09.100 --> 00:29:37.650
كذلك لو لم ينمو لان النية شر في الصلاة ولو انه دون ان يعقد النية الصلاة او نية كونها فرضا لو كانت فريضة كما تقدم معنا. اذا قد  وكذلك ايضا المخلى بركن من اركان الصلاة. كان يكون يترك الركوع او السجود او نحو ذلك

77
00:29:37.950 --> 00:29:58.500
حينئذ يكون قد عاد النهي الى امر متعلق بماهيتها وركنها بالصيام النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين وعن صيام ايام التشريق فلو صاب احد في هذه الايام المحظورة فان عبادته باطلة

78
00:29:59.050 --> 00:30:16.750
والصحيح ان ايام التشريق لا يسن الا في مسجد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايام التشريق اي صم الا لمن لم يجد الحج

79
00:30:17.050 --> 00:30:45.150
عشر والثاني عشر والثالث عشر  وبهذا يتبين ان من كان عليه  من الصيام ما يشترط فيه التتابع  مشرفين متتابعين فانه يفطر اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده ولا يقطع ذلك تتابعه

80
00:30:46.050 --> 00:31:05.400
لان هذا منهي عنه شر اذا اه هذا قد عاد النهي اه عن الصوم فيه الى ذاتها اذا اذا كان الناس دعاء العبادة او الى شرطها او الى ركنها بطلة العبادة وبطل العمل

81
00:31:05.650 --> 00:31:35.350
الى امر خارجي ووصف خارجي  كان يتوضأ  مسروق او في اناء من ذهب او فضة وهذه كلها محرمة  وضوءه صحيح وصلاة صحيحة لكنه اثم باستخدام او باتخاذ انية الذهب والفضة واثم بسرقته واثم بنصبه

82
00:31:36.050 --> 00:32:02.750
كذلك ايضا مثلا  صلى في موضع والصحيح ان الجهة منفكة  بمعنى انه اثم بنصبه لكن صلاته صحيحة وهذه ايها الاخوة يحتاج اليها  تعرفون احيانا من المستأجرين من يرفض الخروج العقار

83
00:32:04.100 --> 00:32:30.700
يطالبه صاحب العقار بعد انتهاء العقد باخلاء العقار  هل يقال ان صلواته لانه صلى في مكان مغصوب ام لا اذا كنا جهة منفكة صلواته وصلوا  لكنهم لكنه اثم بوضع يده على عليه بدون رضا مالك

84
00:32:31.500 --> 00:32:50.900
اذا هذا وكذلك ايضا لو انه اهتم بعمامة حريم في صلاته ومن المعلوم انه لا يجوز صلاته صحيحة ولكنه اثم باستعماله للحرير او لو اتخذ خاتما من ذهب او ما اشبه ذلك

85
00:32:51.750 --> 00:33:17.650
هذه هي قاعدة المذهب فيما يتعلق في النهي المتعلق بالعبادة ثم انه قال وان اتى التحريم في نفس العمل او شرط فعلى الدفاع بالتي هي احسن. اذا صار عليه ادمي اي او حيوان او

86
00:33:17.650 --> 00:33:35.100
في الاحرام فاتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه. ولكن يدفعه بالاسهل فالاسهل واما اذا اضطر الى صيد وهو محرم فاتلفه لضرورته فانه يضمن. ولكن لا اثم عليه. قال ابن رجب في قواعده من

87
00:33:35.100 --> 00:34:02.650
شيئا لدف اذاه له لم يضمنه. وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه. ويتخرج عليه مسائل فذكره. طيب اذا هذه ايضا قاعدة او  رسالة مفيدة في القواعد الفقهية وهو   لكن يدفع بالاسهل فالاسهل

88
00:34:03.450 --> 00:34:22.950
وذلك انه قد يصول على الانسان شيء  يبدي فيجوز له ان يدفعه حتى لو ترتب على ذلك اتلافه قال اذا صار عليه ادمي او حيوان او صيد في الاحرام فاتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه

89
00:34:23.550 --> 00:34:59.850
ادمي ليقتله دفعه فرد دفاعه     لكن بشرط انه لا ينتفع الا بهذه الطريقة فلو امكن مثلا ان يدفع هذا الصائم بالعصر بالعصا اذا كان لا يندثر الا بجرحه بحديدة  اذا كان لا يندثر الا

90
00:35:00.050 --> 00:35:20.950
يطلق النار عليه لكن في موضع لا يقتله كان لا يمكنه ذلك الذي  اذن لابد في ذاك الصائل من الترقي من الادنى الى الاعلى هذا معنى قوله ولكن يدفعه بالاسهل فالاسهل

91
00:35:21.400 --> 00:35:51.100
وكذلك لو عليه حيوان لغيره هجم عليه جمل اقبل عليه فحاول دفعه فلم يتمكن الا مثلا في طعنه بالسكين   من باب دفع الصدر وليس لصاحب الجبل لزمه بذلك يعني هذا من باب دفع الصائم وهو يختلف عن مسألة الخطأ

92
00:35:51.250 --> 00:36:31.850
وكذلك لو صار عليه صيد في الاحرام  الا وقد اه انطلق عليه اه حمار النحش  من الصيف      الصيف ليستتبع الضرر عن نفسه لا ضمان عليك  فحجز مثل ما قتل من النعم لان الله تعالى قال

93
00:36:32.150 --> 00:37:00.200
من قتله منكم متعمدا  هذا يريد ان يدفع عن نفسه قال واما اذا اضطر الى صيد وهو محرم فاتلفه لضرورته فانه يضمن   اضطر الى صعيد حصاده اه في هذا عليه الضمان. قال وهو محرم فاتلفه لضرورته

94
00:37:00.500 --> 00:37:15.450
فانه يضمن لكن لا اثم عليه ثم ذكر قاعدة ابن رجب في قواعده من اتلف شيئا لدفع اذاه له لدفع اذاه له لم يضمن وان اسلفه لدفع اذاه ذي الطبلة

95
00:37:15.800 --> 00:37:44.500
كان يمكن ان نطبق هذا على مسألة   ويل ليؤذيه فقتله ليدفع عن نفسه لا ضمن عليه واذا صال عليك واذا احتاجك هو ليدفع عن نفسه ضرورة الجوع فانه   التي بعدها

96
00:37:44.700 --> 00:37:51.000
