﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلعلنا نعطيكم هذه الليلة من المناقشة ونثم ما بقي من هذه الرسالة آآ قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
رحمة واسعة في القواعد الفقهية. قال وكلما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظمون قال رحمه الله في شرح هذا البيت يعني ان الانسان اذا فعل ما اذن له في فعله اما من جهة الشارع او من جهة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون اشياء اشياء توجب الضمان لو استقلت كانت تلك الاثار لو استقلت كانت تلك الاثار هدرا غير مظمونة. نعم هذا هو منطوق هذا البيت. وسيذكر مفهوفه

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فدل هذا البيت على قاعدة اه مهمة من قواعد الفقه وهو ان الناشئ عن المأذون فيه ما نشأ عن المأذون فيه فهو هدر. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. اه فما ترتب على المأذون

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
فهو غير مظمون ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. قد يكون هذا الابن من الشارع وقد يكون هذا الابن من صاحب العمل مثلا كما سيتضح في الامثلة التي يذكرها المؤلف

6
00:01:40.250 --> 00:02:01.100
قلنا ان هذا هو المنطوق. اما المفهوم فمفهوم هذا البيت ان ما نشأ من عن غير المأذون فيه فانه مضمون فما تولى المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه. وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له. وهذا واضح من الناحية

7
00:02:01.100 --> 00:02:31.100
منطقيا فان الشارع اذا اذن في شيء فما ترتب على ذلك الاذن فانه مباح. ولا ولا محظورا وما منعه الشارع فان ما ترتب عليه يكون محل الضمان. اه فمثلا اذا اذن الشارع على سبيل المثال الدمع ولعب الاقفال. التي تكون على اه

8
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
هيئة حيوانية كالبنات فمعنى ذلك ان وجودها في المنزل جائز ان هذا امر معدون فيه. فلا يترتب عليه ما يترتب على بقية الصور المحرمة. من عدم دخول الملائكة وما اشبه ذلك

9
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
وذكر الشيخان في اخرى قال مثال هذا ان يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع الى اتلاف نفسه او بعض فهل تضمن تلك السرايا ام لا؟ الجواب ان كان القطع قصاصا او حدا فان

10
00:03:11.100 --> 00:03:41.100
رايته هدى. وان كان القطع جناية ضمنت السرايا تبعا للجناية. هذه صورة متوقعة لكن لها باعثة ربما تقطع يد امرئ بامر الشرع. لقول الله تعالى والسابق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو قدر ان من تولى القصاص قطع اليد ثم نشأ عن قطع اليد

11
00:03:41.100 --> 00:04:01.100
انت لوثت وكما يقولون تجرتمك ونشأ عن ذلك آآ فساد وسرى هذا الفساد حتى استأكل اه الذراع فالعضد او ربما ادى به الى الوفاة. فلا ضمان لان هذا التصرف تصرف مأذون فيه

12
00:04:01.100 --> 00:04:21.100
بل مأمور به. ولو قدر ان انسانا جنى على اخر. لو قدر انه جنى عليه سواء كانت جنائية متعمدة او بخطأ فسرى ذلك حتى اتى عليه فان فانه يضمن. فانه يضمن لعدم الاذن

13
00:04:21.100 --> 00:04:41.100
يلحقه ما يلحقه من الضمان الكلي او الجزئي. قال وكذا لو اراد ان ان يمر بين يديه انسان وهو يصلي ثم دافعه حتى افضى الى سلفه او تلف بعضه لم يظهر. من من المعلوم ان الشارع

14
00:04:41.100 --> 00:05:11.100
اه حتى على منع المرور بين يدي المصلي. بل امر المصلي بان يدافعه فان ابى فليقاتله فلو قدر انه رده فعاد. فدافعه فعاد. فدفعه دفعا شديدا. فوقع فانكسرت ذراعه فلا ضمان عليه. لان ذلك وقع باذن الشام. هذا معنى هذا المثال لو اراد ان يمر بين

15
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
لديه انسان وهو يصلي ثم دافعه حتى افضى الى تلفه او تلف بعضه لم يضمن. لكن ارأيتم لو انه فعل ذلك هل مضمن؟ نظمن لان سترة الامام سترة لمن خلفه. فالواقع

16
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
مع انه لا يحتاج الى المدافعة في هذه الحال لان سترة امامه تكفي. قال معذلا رحمه الله لانه مأذون له من ولو دفعه من غير اذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه. كما لو مر انسان باخر

17
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
اه عمل على ان ان يعثر في طريقه. وضع يده او رجله في طريقه فعثر فانكسر فانه مضمن لان هذا وقع من غير اذن قال ومن امثال هذا انه لو وطأ زوجته فعقرها. فان كان فان كانت يوطأ مثلها لن يضمن ذلك العقل. لانه معذور

18
00:06:11.100 --> 00:06:41.100
اي بمعنى انه وطأ وطأ وطأ امرأته التي تحل له بحكم عقد النكاح فادى ذلك الى يعني تهتك موضع عفتها. عقرها فان هذا لا يضمن اذا كان مثلها يوطأ اذا كان مثلها يوطأ لكن لو قدرنا انه عقد على بنت صغيرة لا يوضع مثلها آآ

19
00:06:41.100 --> 00:07:01.100
يعني وطئها فادى ذلك الى حصول هذا التلف وهذا الضرر فانه يضمن. علل الشيخ ذلك بقوله لانه مأذون فيه وان كانت لا يوضع مثلها ضمنه او ضمنه ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق او حفر بئرا فيه ثم تلف به

20
00:07:01.100 --> 00:07:21.100
او حياء او حيوان فان كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بان كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به وان كان متعديا هذا ايضا اه من الامثلة وهي تقع كثيرا اه حينما يحفر انسان حفرة في طريق

21
00:07:21.100 --> 00:07:51.350
فانه ان لم يضع ما يحوطها من سياج ونحوه فانه لو وقع فيها احد فاصيب فان عليه الضمان ولو قدر ان هذا كان لمصلحة عامة فانه لا يضمن فانه لا يضمن. وهذه الاحكام احكام اه اعتنى بها الشارع. وهي احكام الاستطراق. حتى انه لو بحث فيها

22
00:07:51.350 --> 00:08:11.350
لوجد ان كثيرا من هذه الاحكام مما تمس اليه الحاجة لدى البلديات فيما يتعلق بالاستطراق فيما يتعلق بالمصالح العامة المزابل وغير ذلك من الامور النفعية التي يحتاجها المجتمع فان الفقهاء لم

23
00:08:11.350 --> 00:08:31.350
يدع شادة ولا فادة في هذا الا وتكلموا عليه. فهذا امر ايضا ينبغي التنبه له. فيختلف الظمان بحكم كونه مأذونا فيه او لا؟ ثمان الشيخ رحمه الله على طريقته وسعة افقه يلحق بهذه القواعد الفقهية بعض

24
00:08:31.350 --> 00:08:51.350
المعاني ذات الصفة الاعم قال ومما يشبه هذه القاعدة ان الاثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها لا سيما ان كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس. وان الاثار الناشئة عن المعصية

25
00:08:51.350 --> 00:09:21.950
سبع للمعصية سبحان الله هكذا اذا كان الشيء ناشئا عن طاعة اثارها محبوبة للرب ومحمودة  وان كانت ناشئة عن معصية فاثارها مبغوضة للرب مذمومة في الشرع ارأيتم ما يلحق الانسان في حجه. من النصب والتعب او ما يلحق المجاهد في جهاده في سبيل الله من الجراحات

26
00:09:21.950 --> 00:09:46.850
هذه لا شك انها آآ من الاذى الذي يصيب الانسان والضرر لكنه محبوب الرب محمود في الشرع. فترتبت عليها اثارها والضد بالضد لو وجد الانسان منفعة من بيع اه الخمر والمنسب والاتجار بهما فان هذه وان كان

27
00:09:46.850 --> 00:10:05.950
منفعة لكنها مبغوضة للرب مذمومة في الشرع واثمهما اكثر من نفعهما وكذلك مثلا اه لو نشأ عن عن الصيام تغير رائحة الفم والجوف فكانت رائحة مستكرهة فهي محبوبة للرب كما

28
00:10:05.950 --> 00:10:23.950
جاء ذلك مصرحا به في الحديث. ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك وهي محمودة في الشرع لا يقال ان هذا مذموم وانه يتجنب الدخول الى المساجد كما لو اكل ثوما او بصلا لكن هذا

29
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
لا يمنع من الاختيار. طيب اذا هذا من اصداء هذه القاعدة. قال ومما يدخل في هذا ان من غضب كان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب اقوال وافعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا فانه معفو عنه

30
00:10:43.950 --> 00:11:00.650
كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن ابي بلتعة انه منافق فهذه حادثة مشهورة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتم امر فتح مكة

31
00:11:01.000 --> 00:11:21.650
ولا يسر به الا للخاصة من اصحابه. وكان ممن اطلع على ذلك حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وهو بدري. فما كان من حاطب  رحمه الله وغفر له ورضي عنه الا ان كتب كتابا لقريش يخبرهم بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثه مع بعينة

32
00:11:21.650 --> 00:11:46.500
اه واخفته في ظفائرها اعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى من حاطب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي ابن ابي طالب. ولعله الزبير قال ائت يا روضة خاخ تجدان ضعينة فاستخرجا منها الكتاب. فاتياها ابت فقال

33
00:11:46.500 --> 00:12:05.250
قال لا الكتاب او لنخلعن الثياب فلما رأت الجد اخرجت الكتاب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بحافظ وقال له وقبل ذلك لما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحافظ آآ واقر بذلك قال عمر

34
00:12:05.250 --> 00:12:26.500
رضي الله عنه يا رسول الله مرني ان اضرب عنقه فلقد نافق وهذا هو موضع الشاهد ان الحامل لعمر رضي الله عنه على هذه الكلمة العظيمة  الحمية الدينية والغيرة الاسلامية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم

35
00:12:26.500 --> 00:12:46.500
فقد غفرت لكم. فاغتفر ذلك في حق عمر رضي الله عنه ان قال في اخيه ما قال لان ذلك لم يكن غضبا للنفس ولا قصد به آآ يعني امر شخصي وانما حمية للدين. كذلك مثاله الاخر قال واعتراضه على النبي

36
00:12:46.500 --> 00:13:06.500
صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ذلك الاعتراض لما ان النبي صلى الله عليه وسلم ابرم مع قريش عهدا فيه اجحاف للمسلمين. حتى انه كان من بنوده ان يرجعوا عامهم هذا دون عمرة. مع تشوف الصحابة الشديد لدخول البيت

37
00:13:06.500 --> 00:13:26.250
اعتقادهم ان موعود الله تعالى بقوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ذلك العام ان كان اللفظ لا لا يدل على انه في ذلك العام. وتضمن احد بنوده ان ان من جاء

38
00:13:26.300 --> 00:13:46.300
من من المسلمين الى قريش قبلوه. ومن جاء قريش ان من جاء قريش من المسلمين قبلوه. ومن جاء المسلمين من قريش ردوه ظاهر هذا ان فيه اجحاف في حق المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ما يعمل على نور من الله

39
00:13:46.300 --> 00:14:06.300
عمر رضي الله عنه يعني بشر لما رأى ذلك اه اخذته الحمية واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اولسنا بالمسلمين؟ قال بلى قالوا اوليسوا بالكافرين؟ قال بلى. قال السنا على الحق؟ اليسوا على الباطل؟ قال فعلى ما نعطي الدنية من ديننا

40
00:14:06.300 --> 00:14:26.300
ادخلته حمية مغمضة. قال علمي رسول الله فذكره بهذا المعنى العظيم ووافقه ابو بكر رضي الله عنه على ذلك. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ولم يلمه على ما وقع منه لعلمه ان ذلك صدر منه ان ذلك ناشئ

41
00:14:26.300 --> 00:14:46.300
غيرة دينية وحمية اسلامية. وقال ونحوها بخلاف من قصد من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه يعاقب على ما صدر عنه من الاقوال والافعال. فانه يعاقب على ما صدر عنه من الاقوال والافعال. كل هذا فرعه الشيخ رحمه الله

42
00:14:46.300 --> 00:15:06.300
على القاعدة السابقة ان ما نشأ عن المأذون فانه غير مضمون. ثم قال وكل حكم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه قاعدة مشهورة جدا وهي

43
00:15:06.300 --> 00:15:36.300
ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وحكما. وذلك يرعاكم الله الشريعة الاسلامية مبنية على الحكمة والتعليم ومعرفة التعليل والحكمة تثمر للانسان الطمأنينة الى الشريعة. وسكون النفس اليها. ويثمر ايضا ان كان القياس. فان من عرف

44
00:15:36.300 --> 00:16:06.300
العلة تمكن من القياس. فلهذا ينبغي طلب العلل ومعرفة العلل. لكن احيانا تكون العلة مرصوصة واحيانا تكون العلة مستنبطة ليست منصوصة. واحيانا تكون العلة تعبدية غير مدركة والواجب على المتعبدين ان يقبلوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يردوا شيئا من ذلك

45
00:16:06.300 --> 00:16:32.000
ولا يعلقوه بعقولهم وفهومهم هذا هو الاصل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هذا هو الاصل. لكن معرفة العلة معرفة الحكمة هذه تزيد المؤمن ايمانا وطمأنينة وسكينة وتمكن المتفقه من القياس عليها حتى

46
00:16:32.000 --> 00:16:52.000
يلحق الفروع بالاصول. فالقاعدة هكذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله يعني ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف وجودا وعدما؟ يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم. واذا انتفت العلة انتفت

47
00:16:52.000 --> 00:17:12.000
نضرب مثالا مثلا اه قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة انما هي من الطوافين عليكم والطوافات اخبر صلى الله عليه وسلم ان سؤر الهرة ليس بنجس. قال انها ليست بنجس. فلو وضعت الهرة

48
00:17:12.000 --> 00:17:32.000
فمها في الاناء لم ينجس. مع ان لعابها قد اختلط فيه. فيجوز ان يتوضأ الانسان ذلك الماء الذي خالطه سؤر البر وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بعلته فقال انما هي من الطوافين

49
00:17:32.000 --> 00:17:52.000
فعلمنا ان العلة في التخفيف هو الطوافة ومشقة التحرز لهذا قال الفقهاء كل ما كان من الهرة فما دونها في الحجم لم ينجس الشيء به. اذا اذا عرفنا العلة امكننا ان نقيس عليها. قال

50
00:17:52.000 --> 00:18:12.000
اذا وجدت العلة وجد الحكم. واذا وان انتفت العلة انتفى الحكم والعلة هي التي شرع الحكم لاجلها لكن تعلمون ان من الاحكام ما لا نستطيع معرفة علته. لا نستطيع معرفة العلة في كون الطواف حول البيت

51
00:18:12.000 --> 00:18:32.000
سبعة بين الصفا والمروة السبع ورمي الجمار سبعة لا نعرف حلة التسبيح. فهذه يكون المرد فيها الى مجرد الامتثال والتأسي. وكفى بذلك علة. لكن من العلل ما يكون معروفا. ارأيتم قول الله تعالى

52
00:18:32.000 --> 00:19:02.000
يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رتس من عمل الشيطان. فاخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بالعلة. الخمر حينما يشربها شاربها يفقد عقله. اذا نستطيع ان نقيس عليها من باب اولى تعاطي المخدرات. مع انه ربما لا نجد نصا بعينك في هذا. الا نهي النبي صلى الله عليه

53
00:19:02.000 --> 00:19:22.000
عن كل مسكر ومفكر. فما ما شابهها في العلة شابهها في الحكم. ولهذا قال العلماء في تعريف القياس والحاق فرح باصل. في حكم لاتفاقهما في العلة. هذا هو القياس. الحاق فرع باصل في حكم. في حكم شرعي

54
00:19:22.000 --> 00:19:42.000
اتفاقهما في العلة. قال رحمه الله ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة. منها ان المشق ان المشقة علق عليها علق عليها احكام كثيرة من التخفيفات بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الاحكام. اذا وجدت

55
00:19:42.000 --> 00:20:12.000
حصلت التخفيفات المرتبة عليها. واذا عدمت المشقة عدمت هذه الاحكام. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه نعم المشقة علة. المشقة علة. وقد قرر العلماء ان مشقة تجلب التيسير وان الشريعة جاءت برفع الحرج. فاذا تبينت لنا مشقة وحرج في واقعة من الوقائع فان المفتي

56
00:20:12.000 --> 00:20:32.000
يفتي بالتخفيف. ارأيتم قول النبي قول ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مرض. فقالوا لابن عباس وقد استنكروا ذلك حيث ان الله تعالى يقول

57
00:20:32.000 --> 00:20:52.000
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال ما اراد الى ذلك؟ قال اراد ان لا يحرج على امته. اذا اذا وجد الحرج اذا وجدت المشقة جاء التيسير. فهذه من القواعد العظيمة وهو ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم

58
00:20:52.000 --> 00:21:12.000
قال ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل. علق عليه امور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القوادث الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات اه كلها معلقة بالتكليف. تثبت

59
00:21:12.000 --> 00:21:42.000
وتنتفي بعدمه. ما ما التكليف؟ التكليف هو امران. البلوغ والعقل. وضد البلوغ الصغر. وضد الجنون. فاذا تخلف هذان الوصفان تخلفت علة التكييف. وكثير من الاحكام اه شرعية والمعاملات العملية منوطة بعلة التكليف. اذا اذا وجد وصف التكليف تعلقت به

60
00:21:42.000 --> 00:22:02.000
فيقال تجب عليه الصلاة. يجب عليه الحج ويجب عليه الصوم الى اخره. لوجود العلة واذا اختل ذلك او تخلف هذا سقطت. كذلك بالنسبة للعقود. لو ابرم عقدا وهو طفل صغير فلا

61
00:22:02.000 --> 00:22:22.000
بعقدك ولا يمضي لانه بعده لم يكلم وكذا لو كان مجنونا لو باع مجنون سيارة او ارض او غير ذلك فان البيع لا ينعقد يتخلى في علة التكليف. قال وكذلك التمييز والعقل والاسلام شرط لصحة جميع العبادات

62
00:22:22.000 --> 00:22:42.000
تمييز قيل في معناه هو فهم الخطاب ورد الجواب على الصواب. هذا هو التمييز فهم الخطاب ورد الجواب على الصواب. والعلماء يقدرونه بسبع سنين. وهذا التقدير تقدير تقريبي. فان من الصبيان

63
00:22:42.000 --> 00:23:02.000
والجواري من قد يميز قبل اكمال السابعة. ومنهم من قد يتأخر ذلك عنده. فالعبرة بالوصف وهو ان ان الخطاب ويرد الجواب على الصواب فيكون بذلك مميزا. المميز يمكن ان تصدر منه بعض العبادات

64
00:23:02.000 --> 00:23:22.000
قال وكذلك التمييز والعقل والاسلام شرط لصحة جميع العبادات. بينما البلوغ والعقل ليس شرط صحة احيانا وانما شرط وجوب شرط وجوب ففرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب شرط الصحة هو الذي اذا عدم الشرط

65
00:23:22.000 --> 00:23:52.000
عدم المسروق وشرط الوجوب هو الذي لو عدم الشرق لم يجب الحكم و صدوره منه فيصح مثلا ان يحج الصبي ولو لم يكن مميزا لقول النبي صلى الله عليه للمرأة التي رفعت له صبية قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. آآ قال بل جميع شروط الاحكام داخلة تحت هذا الاصل

66
00:23:52.000 --> 00:24:12.000
ثم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او نفسه فباطلات فاعلما. وكل شرط اذا هذا من الفاظ العموم. لازم للعاقب الشرط

67
00:24:12.000 --> 00:24:32.000
ملزم والا ما فائدة الشرط؟ الشرط هو الذي لا هو الشرط هو في تعريفه عند الاصوليين ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشروط التي تكون في العقود من عقود البيع والاجارة وآآ

68
00:24:32.000 --> 00:24:52.000
نحوها او النكاح آآ وغيرها كلها معتبرة الا ان يكون قد الغاه الشارع لسبب من الاسباب ويتبين هذا بشرح المؤلف قال وهذا اصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة

69
00:24:52.000 --> 00:25:22.000
اذا فهمنا من هذا ان الشروط نوعان. شروط صحيحة وشروط باطلة. فمثلا اذا اتينا للبيع البيع له شروط شروط شروط صحة. وله شروط فيه. يعني له شروط فيه الخارجة عن شروط الصحة مثلا شروط الصحة لا بد من العلم بالثمن والمثنى. لابد من العلم بالثمن والمثمن. اه اما الشروط

70
00:25:22.000 --> 00:25:42.000
او الشروط الزائدة عليه شروط للبيع فهذه امور يكون فيها مصلحة لاحد الطرفين كانسان مثلا اشترى حطبا بثمن معلوم والحطب معلوم. واشترط حملان. ونقلا او تكسيرا. هذا شرط جائز اذا تراضى عليه

71
00:25:42.000 --> 00:26:04.350
متعاقدان او كما فعل جابر رضي الله عنه اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جملا كما في صحيح البخاري واشترط جابر حملانه الى المدينة وكذلك في عقود النكاح. وعقود النكاح هي اعظم الشروط اهمية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان

72
00:26:04.350 --> 00:26:24.350
فاحق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فيجب على الازواج ان يفوا بما اشترط عليهم في عقد النكاح كما مثلا لو اشترطت المرأة على زوجها ان تتم دراستها فقبل. او ان اه تستمر في وظيفتك

73
00:26:24.350 --> 00:26:44.350
فليس له ان يمنعها مما اشترطت عليه. وهناك شروط باطلة. احيانا يوجد شروط تعود على الاصل بالابطال قال فهذه قد الغاها الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كل شرط في كتاب الله فليس بشرط

74
00:26:44.350 --> 00:27:04.350
طيب قال الشيخ رحمه الله وهذا اصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة وذلك ان الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة. فاما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما او لاحدهما

75
00:27:04.350 --> 00:27:24.350
فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع. والشروط في الاجارة والجعالة الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف انواعها فانها شروط لازمة للمتعاقدين اذا لم

76
00:27:24.350 --> 00:27:44.350
احدهما بما عليه منها كان للاخر الفسخ. وكان للاخر الفسخ. وقد قال ربنا سبحانه وبحمده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والعقد يتضمن الشرط الملحق به. فيجب الوفاء بالعقود. وبعهد الله او

77
00:27:44.350 --> 00:28:08.700
وبعض الناس لا يتقي الله تعالى يشترط عليه الشرط اه اما زمانا او مكانا او حالا ثم لا فهذا قد آآ خان صاحبه اه اذا يجب الوفاء بالشروط والشروط كما سمعتم انها تكون نافعة لاحد لكلا المتعاقدين

78
00:28:08.700 --> 00:28:28.700
او لاحدهما او لاحدهما ولا يكون فيها محظور شرعي. فان وجد محذور شرعي حرفت. قال والشرط واما لفظية واما عرفي واما شرعي. الشرط اللفظي هو ما ينص عليه بالنطق واللفظ او الكتابة

79
00:28:28.700 --> 00:28:48.700
والعرسي ما كان معروفا عند اهل البلد بحيث استفاق وقد مر بنا فيما مضى اه قاعدة تعلقوا العرف وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة. فبعض الشروط يكون مما جرت به العادة ومما جرى عليه اهل

80
00:28:48.700 --> 00:29:08.700
البلد والا شرعي يعني شرط جاء يعني بمقتضى الشرع فالشرع اثبته فهذه هي انواع الشروط التي يمكن ان تلتحق بالعقود. قال واما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت اما تحليل حرام او تحريم حلال

81
00:29:08.700 --> 00:29:28.700
ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والاجارة والرهن والوقف والنكاح فانها مشتملة على تحريم الحلال او تحليل حرام ومن تأملها وجدها كذلك وهي منكورة في كتب الاحكام. نعم الشيخ رحمه الله واراد ان ينبه والا فان ابواب المعاملات

82
00:29:28.700 --> 00:29:48.700
كتب الفقه ملأى التمثيل لهذه الشروط. فما كان منها محرما فانه هدر ولو كتبه ولو اقر به يعني مثلا لو ان انسانا اقترض من انسان مبلغا من المال واشترط عليه مقرض زيادة فوق رأس المال

83
00:29:48.700 --> 00:30:08.700
فما حكم هذا الشر؟ لا هي لانه ربا. كل قرظ جر نفعا فهو ربا. لو قال آآ قد قبل وقع على ذلك انها لا عبرة. لان هذا شرط ليس في كتاب الله. ونحو هذا مثلا في اه الاجارة

84
00:30:08.700 --> 00:30:28.700
والوقف وغير ذلك فان هذه الشروط الباطلة آآ تعد هدرا كما لو تضمنت جنفا وحيفا على احد ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. القرعة القرعة

85
00:30:28.700 --> 00:30:48.700
ماذا تسمى ايضا؟ ها؟ ها؟ لا هذا في المنطقة. طيب قد يكون لها تعبيرات في مكان دون اخر لكن القرعة هي الاستهان. الاستهان كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله

86
00:30:48.700 --> 00:31:08.700
الواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة. فيقع السهام كانه مأخوذ من الاسهم يكون بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. ومن ذلك قول الله تعالى في قصة ذي النون فساهم فكان من المدحضين

87
00:31:08.700 --> 00:31:28.700
لما ثقل بهم الفلك المشحون وارادوا ان يخففوا حمولته اجروا قرعة فوقعت على يونس عليه السلام مرة ومرتين كما جاء في بعض الاثار فهذا يدل على اصل القرعة وانها آآ معتبرة. يقول رحمه الله في شرحه يعني

88
00:31:28.700 --> 00:31:48.700
ان القرعة تستعمل اذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لاحدهما على الاخر او حصل التزاحم في امر من الامور ولا مرجحة لاحدهما. اذا القرآن يلجأ اليها عند التزاحم. كما عبر قال من الحقوق

89
00:31:48.700 --> 00:32:18.700
التزاحم فاذا تساوت الفرص وتجاثوا على الركب وصاروا ولا مرجح لاحدهما على الاخر استدعين القرعة. اه فمثلا الامامة قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الامامة بقوله يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله. طيب اتفقا ان القارئ ان انهما قارئان متبادلان

90
00:32:18.700 --> 00:32:38.700
انتقلنا الى مقام اخر فان كانوا في القراءة سواء اعلمهم بالسنة. طيب تبين انهما سواء في هذا اكبرهم سن اقدمهم هجرة اكبرهم التساؤل في كل شيء. ماذا نصنع بعد ذلك؟ لا سبيل الا القرعة. فنجزي قرعة بين

91
00:32:38.700 --> 00:32:58.700
فمن خرجت عليه كان هو المستحق. قال وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها اذا تشاحتنا في الاذان او الاقامة او الامامة في الصلاة او صلاة الجنازة وليس احدهما اولى من الاخر فانه يقرع بينهما

92
00:32:58.700 --> 00:33:18.700
من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. لانهن سواء في حق السفر معه اذا اراد سفرا اقرع بين بين نساءه ما يقول من جاءت ليلتها لان هذا سفر سيتطلب مكث ومدة

93
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
فلذلك يقرع بين نسائه. طيب هذا امر يقع فيه المعددون. اذا اراد سفرا اخر لنفترض ان ان له امرأتان فاراد سفرا فاقرع بين زوجتين فخرج السهم على احداهما فذهبت معه في هذه السفرة

94
00:33:38.700 --> 00:33:58.200
طيب اذا جاءت سفرة اخرى هل يقال هل يقال تذهب معه الثانية او يعيد القرآن ايه. يعني لكل من هذين توجيه. والاقرب والله اعلم انه يعيد القرآن. لان هذا حق

95
00:33:58.300 --> 00:34:18.300
هذا حب فيعيد القرعة وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا اراد سفر يقرع لكن تأملوا ان هذا اذا كان السفر لحظ الزوج يعني لامر يتعلق به. اما اذا سافر الزوج باحدى زوجتيه للنزهة فان مقتضى

96
00:34:18.300 --> 00:34:46.050
العدل والقسم ان يسافر بالاخرى مثلها. ففرق بين ان يسافر المعدد كلكم ولا ربما صاحب زوجة واحدة الا ان يشاء الله. فالمقصود انه اذا كان سفره نفسه فانه يقرع بين نسائه واذا كان سفره يعني مصلحة

97
00:34:46.050 --> 00:35:06.050
الزوجة فانه يجب عليه العدل ويذهب بالثانية مثلما ذهب بالاولى. قال رحمه الله وكذلك اذا تنازعت الان لقطة او لقيطة وش الفرق بين اللقطة واللقيم؟ اللقطة شيء متمول. كأن يجد شاة او

98
00:35:06.050 --> 00:35:26.050
خيرا او البعير لا يلتقط شاة او آآ مثلا ذهبا او فضة ساعة او آآ غير ذلك من الاشياء المتمولة التي تتبعه همة اواسط الناس اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف الملقى الذي لا يعرف اه والده

99
00:35:26.050 --> 00:35:50.250
او مكان يعني ايهما احق به؟ ولا نرجح لاحدهما على الاخر فانها تستعمل القرحة. كيف نتصور ذلك ان اثنين عثرا في البرية على شاة كلهما وضع يده عليها فكل منهما يقول هي لي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي لك او لاخيك او للدين لي

100
00:35:50.400 --> 00:36:14.650
فقال انا احق بها منك فحينئذ نلجأ الى القرعة كذلك مثلا لو نزل في موضع في مكان يا ايهما اخص به؟ قالوا وصلنا جميعا في ان واحد وحينئذ يلجأ الى قرعة. وهكذا صور ذلك لا تنقطع. قال وكذلك اذا طلق من نسائه واحدة مبهمة

101
00:36:14.650 --> 00:36:33.150
او معينة ثم نسيها. والله مشكلة. يعني هذا رجل له عدة نسوة. وقال هذا جزم اني طلقت حدا نسائي لكن ما ادري ايهن زينب او فاطمة او كذا فحين اذ قطعت الطلقت واحدة ولا يدري

102
00:36:33.150 --> 00:36:58.600
او قال احدى نسائي طالق هنا مذهبة احدى نساء او معينة لكن نسيها. فحينئذ يلجأ الى القرحة. اذا الحقيقة ان القرعة القرعة مخرج طوارئ انه مخرج طوال. اه او معينة ثم نسيها او اعتق من عبيده مبهما. فانها تخرج المطلقة

103
00:36:58.600 --> 00:37:18.000
تقضي القرعة كيف يعني قال احد عبيدي عتيق. اذا لزمه العتق ما عينه ابهمه او حتى لو قدر انه نسي كما في حال المطلقة فاننا نلجأ الى القرآن. اذا صارت القرعة اه يلجأ اليها في

104
00:37:18.000 --> 00:37:42.950
ان مع عدم وجود المرجح عند التزاحم. قال وان تساوى العملان اجتمعا. وفعل اه احدهما فاستمعا  هكذا ضبطت وفعل نعم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا في البيت قلق وصعوبة لكن المقصود آآ في هذا البيت

105
00:37:43.350 --> 00:38:01.750
اه تداخل النيات وهذا امر يقع كثيرا تداخل النيات. قال في الشرح اذا اجتمع عملان من جنس واحد. كيف من جنس واحد يعني الصلاة او نفقة او حج او عمرة او ما اشبه وكانت افعالهما متفقة

106
00:38:02.300 --> 00:38:30.100
صورة العمل واحدة اكتفي ها ما المكتوب عندكم ما بعد اكتفي هذي كيف تقرأ يا هذه مقوصدهم بالتحريم يا هذه خطأ ابتدائي راجعت يعني بعض النسخ فتبين انها زائدة. فاشطبوا عليها فهذه مقحمة لا بأس

107
00:38:30.100 --> 00:38:52.950
صواب العبارة وكانت افعالهما متفقة اكتفي باحدهما ودخل فيه الاخر. وذلك في منها خذ هذا المثال الواضح البين المتكرر اذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتان

108
00:38:52.950 --> 00:39:10.750
اجزأ عنهما. هذا انسان دخل المسجد قبل صلاة الظهر او قبل صلاة الفجر مشروع له ان يصلي الراتبة القبلية. ومشروع له ان يصلي تحية المسجد. الان هذان عملان صورتهما واحدة ركعتان

109
00:39:10.750 --> 00:39:28.650
اليس كذلك؟ هل يقال صلي تحية المسجد ثم صلي الراتبة؟ لا. يقال صلي هاتين الركعتين بنيتين نية الراتبة القبلية ونية تحية المسجد. لا ايضا يمكن ان نضع معها نية ثالثة

110
00:39:29.750 --> 00:39:52.250
ان تكون سنة الوضوء ويمكن مثلا ان نضع نية رابعة وهي آآ سنة ما بين الاذان والاقامة ما بين كل اذانين صلاة. وفضل الله واسع وهذا يدل على اهمية استحضار النية وانها يمكن ان تضاعف العمل. يعني كما يقولون في اه اللهجة الدارجة تدبر

111
00:39:52.450 --> 00:40:08.700
يكون العمل مضاعف بحمد الله. فاستحضر هذه المعاني لكن اه ليس كل شيء تشترك فيه النية. هناك اشياء يمكن ان تشترك فيها النوايا وفيها اشياء قد لا تشترك فيها النيات. وقد سألت شيخنا

112
00:40:08.700 --> 00:40:28.300
عن وجود ضابط لذلك فقال لا يعني ليس هناك رابط ولكن ينظر في كل مسألة على حدة قال آآ ضرب مثالا ثم تن باخر وقال كذلك سنة الوضوء اذا نوى بها الراتبة نعم لو نوى الراتبة هو سنة

113
00:40:28.300 --> 00:40:57.550
الوضوء. طيب ما تقولون في اه ركعتي الضحى وسنة الوضوء تتداخلان لا بأس ركعتي الضحى توضأ ونوى سنة الضحى آآ سنة الوضوء وركعتي الضحى. لما طيب هو قضاء وتره الذي فاته من الليل يوتر بواحدة فيشفع له في النهار ان

114
00:40:57.750 --> 00:41:25.650
يشفع بركعة. يصلح ان يكون ركعتي الضحى وقضاء الوتر يظهر له. هذا شيء وهذا شيء طيب الاستخارة هل يصلح ان ينويها راتبة؟ وركعة استخارة ركعتي استخارة في هذه نظر في الواقع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاستخارة قال اذا هم احدكم بالامر فليركع

115
00:41:25.650 --> 00:41:43.350
من غير الفريضة. فهل مراده صلى الله عليه وسلم بالفريضة؟ الفريضة بمعنى المفروظة اه يعني الصلوات الخمس فهذا لا ينطبق الا على صلاة الفجر. هي لتكون ركعتان. او مراده بالفريضة يعني الصلاة المقدرة

116
00:41:43.350 --> 00:42:03.350
المعينة. فان قلنا الثاني فمعنى ذلك انه يفرد للاستخارة ركعتين لا يخلط فيهما غيرهما يعني كراتبة مثلا. بل يفرد للاستخارة ركعتين وهذا احبط. قال وكذلك سنة الوضوء اذا نوى بها الراتبة وكذلك المعتمر

117
00:42:03.350 --> 00:42:33.350
اذا طاف طواف العمرة اجزأ عن طواف القدوم. نعم. لانه حصل به المقصود وهو انه حي بمقدمه هذا بهذه الاشواط السبعة. فطواف العمرة للمعتمر يغنيه عن طواف القدوم القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تحولت من متمتعة الى قارب

118
00:42:33.350 --> 00:43:03.350
قالوا لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. يكفيك لحجك وعمرة فصار طوافها طواف الافاضة اغناها عن طواف عمرة التمتع عمرة القران حجها وكذلك ايضا سعيها بين الصفا والمروة اغناها السعيها عمرة القرآن التي دخلت في

119
00:43:03.350 --> 00:43:23.350
اه حجتها وهذا من فضل الله. اذا ننتبه لهذا فهو من الفقه في الدين. ثم قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. كل مشغول فلا يشغل. ما زال الناس يقولون المشغول لا يشغل. المشغول

120
00:43:23.350 --> 00:43:43.350
حتى في امورهم العادية. المشغول لا يشغل. اذا كان الانسان مشغول بشيء فانه لا يشغل بغيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لكن الكلام على تطبيقاتها الفقهية قال هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل

121
00:43:43.350 --> 00:44:03.350
ان الشيء اذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به ارأيت لو ان عندي صاعا من شعير هل يمكن ان اكيل به شيئا من البر؟ لا يمكن لانه مليء. المشغول لا يشغل. لا بد ان ازيح هذا لاضع

122
00:44:03.350 --> 00:44:30.200
ليحل محله هذا. المشغول لا يشغل. قال وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن الرهن توثيقة دين بعين. يمكن استيفاؤه منه او من ثمنه فلو ان انسانا مثلا اقترب من شخص مئة الف ريال قال طيب هني شيئا قال تفضل هذا صك منزلي رهن لديك

123
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
اذا معنى ذلك انه ما دام قد رهنه بيته فانه لا يتمكن من بيع بيته خلال هذه المدة. لم؟ لانه مشغول لا يتمكن من هبته ولو وهبه لبطلت الهبة. لانه مشغول بالرهن. لا يتمكن من رهنه لاخر

124
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
لا يمكن ان يرهنه لراهن اخر. لان المشغول لا يشغل. هذا معنى البيت وكل مشغول فلا يشغله. قال حتى ينفك او يأذن المرتهن. لان المرتهن اذا اذن فقد اسقط حقه بنفسه. وكذلك الموقوف لا يباع

125
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
ولا يوهب ولا يهد. الموقوف هو ما اخرج لله تعالى اه في حال الحياة. بان يقول بيتي هذا وقف لله تعالى خلاص خرج من ملكك فلا تملك بيعة ولا ولا غيرك. لا يتملك بيعه ولا هبته ولا رهبة لانه قد شغل

126
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
بعمل من اعمال البر فخرج من تصرفك. قال لاشتغاله بالوقت وكذلك الاجير الخاص وهو ان قدر نفسه بالزمن كيوم او وساعة ونحوه لعمل. لا يشغل في هذه المدة غير من استأجره. لان زمانه مستحق

127
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
مستحق للمؤجر مشغول به هذا صحيح. ومن اوضح الامثلة على هذا الموظف الحكومي الحكومي حسب نظام وزارة الخدمة المدنية يجب عليه ان يعمل من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا. اليس كذلك

128
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
ويتقاضى على هذا اجرا معينا. فلو خرج من عمله او طلبه احد من عمله وقال تعال عندي لك مشوار او اسمع لي كذا ابني لي جدارا آآ اصنع لي كذا وكذا فهذا لا يجوز لان المشغول لا يشغل. كما يعني عمله هذا مشغول بشيء معين

129
00:46:30.200 --> 00:46:55.600
اه واذكر من ورع شيخنا رحمه الله انه كان مرة اه في اجتماع هيئة كبار العلماء وكان اجتماع الهيئة يعني يدوم لمدة اسبوعين ويتخللهما طبعا اجازة نهاية الاسبوع. وكان قد رتب له موعد اجتماع كبار العلماء في الرياض. ورتب له موعد في جدة

130
00:46:55.600 --> 00:47:15.600
لقاء الطلبة المبتعثين. ليعطيهم دروسا في الابتعاث. يعني واحكام المبتعثين ونحو ذلك. فلما فرغ من محاضراته يوم الخميس حينما كانت الاجازة خميسا. اه القائمون على البرنامج اه تحصين المبتعثين كما كان يسمى. اه حرروا له شيكا وطلبوه

131
00:47:15.600 --> 00:47:35.600
ومنه ان يستجيب فلما هم رحمه الله باستلامه توقف قال لا الا هذين الاسبوعين على ملاك هيئة كبار العلماء لا يمكن ان نجمع بين مكافأتين بناء على هذه القاعدة المشغول لا يشغل وهذا من وظعه وبعظ الناس يعتبر هذا ظفر وغنيمة وما اكثر

132
00:47:35.600 --> 00:47:55.600
الناس الذين يفرطون في الواجبات المناطة بهم ويشتغلون لمصالحهم. لا يجوز للموظف الحكومي ان يشتغل باموره الخاصة خاصة وبيع وشراء عن طريق النت وهو وقته مشغول للجهة التي يعمل فيها. هذه امور يتساهل فيها الناس

133
00:47:55.600 --> 00:48:15.600
كثيرا. قال والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة. نعم يعني لا تؤجر من قبل المؤجر. فلو انك اجرت دارا او دكانا على سين من الناس. فقد باتت مشغولة فلا يحل لك ان تؤجرها على غيره. لكن يا ترى

134
00:48:15.600 --> 00:48:35.600
هل للمستأجر ان يؤجرها؟ الظاهر انه ما دام قد ملك منافعها خلال هذه المدة له ان يؤجرها بشرط ان يؤجرها لمن هو مثله. حتى لا تتضرر العين المؤجرة. فلو مثلا قدرنا ان

135
00:48:35.600 --> 00:48:55.600
شخصا اجرى دكانا حانوتا اه لصاحب يعني مهيأ لكي يكون محل لبيع المجوهرات. تعرفون محلات مجوهرات اه يعني انيقة وفيها ديكور اذا قد حل له الانتفاع بهذا المكان مدة معينة

136
00:48:55.600 --> 00:49:15.600
سنة او سنتين او زادت او نقصت. فاراد ان يستغني او لم ينتفع به فقال واجره. هل يجوز ان يؤجره فران خباز مثلا او حداد؟ لا لان هذا سيتلف المكان. اذا لا يجوز ان ان يفعل هذا. كذلك ايضا لو اشترط عليه

137
00:49:15.600 --> 00:49:35.600
المؤجر الا يؤجره على غيره. لربما اذا صح شرطه. اذا قال والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة بل كل مشغول الحق لا يشغل بغيره حتى يفرغ الحق عنه والله اعلم. وهذه لها تطبيقات كثيرة جدا لكن الشيخ رحمه الله اراد

138
00:49:35.600 --> 00:49:55.600
ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. ومن يؤدي عن اخيه واجبة. له الرجوع. يعني له الرجوع على من؟ على اخيه. ان نوى يعني اذا كان لما اداه نوى الرجوع عليه يطالب

139
00:49:55.600 --> 00:50:15.600
يطالبه بالعوض. قال معنى هذا ان كل من ادى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه. فانه يرجع عليه ويلزم المؤذن ما اداه عني. رأيت انسانا مثلا يبحث عن شخص فقلت له ما تريد به؟ قال انا

140
00:50:15.600 --> 00:50:35.600
اطلب منه دينا اقربته كذا كذا او ثمن مبيع. قلت له كم؟ قال مئة ريال. تفضل هذي مئة ريال. وانت في نيتك انت ترجع على صاحبك فان لك حق المطالبة مطالبة اخيك هذا. قال ويدخل تحت هذا جميع ديون الادميين

141
00:50:35.600 --> 00:51:05.600
من القرض والسلم وعثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والاقارب والبهائم يعني لنفترض ان رجلا وترك اهل بيته يعني قصرت عليهم النفقة واحتاجوا الى مطعم ومشرب وملبس فقام جارهم وانفق عليهم مدة مغيب آآ وليهم. بنية الرجوع فان من حقه ان يرجع عليه

142
00:51:05.600 --> 00:51:25.600
هذا معنى ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى طالبا. قال ويدخل في هذا قظاء الضامن والكثير ما على المظمون عنه المعلم والمكفول له. لان الضامن يضمن المال. وكذا الكثير يكفل البدن. فاذا ادى فانه

143
00:51:25.600 --> 00:51:45.600
ويرجع على صاحبه طيب ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الاداء لانه حق ثابت عليه الاصل فاذن او لم يأذن. وهذا كله اذا نوى الرجوع. هذا كله اذا نوى الرجوع. فان لم ينوي

144
00:51:45.600 --> 00:52:05.600
فاجره على الله. اذا هذا امر بينه وبين الله. فلو قدرنا ان هذا الجار الذي انفق على اه اهل بيت جاره. ما خطر بباله الرجوع على آآ جانب النفقات. فانه ليس له ان يطالبه. ويمكن ان نقول له ان يطالبنا

145
00:52:05.600 --> 00:52:25.600
لكن ليس له ان يلزمه. لانه لم ينوي حينما بذل الرجوع. اذا هذا شرط قلب معتبر. قال لم ينو الرجوع فاجره على الله ولا يرجع على من ادى عنه وهذا ايضا كله في الديون التي لا تحتاج الى نية

146
00:52:25.600 --> 00:52:45.600
فاما ما يحتاج الى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره الا باذنه. جاء المصطلح الذي تبعثه الحكومة مثلا لقبض زكاة بهيمة الانعام. ولم يجد صاحب الحلال. صاحب الابل او الغنم او البقر

147
00:52:45.600 --> 00:53:15.600
فعلم جاره انه يلزمه مكان ان يخرج مثلا هكذا من الشياه او من البقر او غيره فقام وادى عنه. هذه عبادة زكاة لابد فيها من نية تختلف عن الديون للادميين. قال فاما ما يحتاج الى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره الا باذنه. لان هذا الاداء

148
00:53:15.600 --> 00:53:35.600
لا يبرئ من عنه باحتياجه لنيته والله اعلم. اذا فرق بينما يتعلق بامور العبادات التي لا بد تسبقها النية وبين الديون التي هي حقوق للادميين. ثم قال والوازع الطبعي عنه والوازع الطبعي

149
00:53:35.600 --> 00:53:55.600
عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي والوازع الشرعي. قال الوازع عن الشيء هو الموجب ومعنى هذا ان الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية

150
00:53:55.600 --> 00:54:15.600
تميل اليه النفوس وتشتهي جعل الله له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا واما المحرمات التي منها النفوس فلم يرتب عليها حتى اكتفاء بواسع الطبع ونفرته عنه. وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها فان لم

151
00:54:15.600 --> 00:54:35.600
يركز عليها عقوق فلم فانه لم يرتب عليها عقوبة بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة ان هذه اشبه بالضابط منها بالقاعدة. فان هذا امر كانما هو استقراء. كأنما هو استقراء. اي اننا نلاحظ

152
00:54:35.600 --> 00:54:55.600
ان الاشياء التي تميل اليه النفوس ولا تحق للانسان ان آآ ينالها رتب الله عليه عقوبات. فالنفوس تميل الى المال واخره. فلو اخذه بغير حقه من حرزه لترتب عليه قطع يد. لانه سرقة. لكن الامور التي تنفر منها الطباع والنفوس

153
00:54:55.600 --> 00:55:15.600
لم يرتب الشرع عليها شيئا من العقوبات فلم يرتب شيئا على اكل الحشرات وما اشبه ذلك لان النفوس تنفر ثم ختم الشيخ رحمه الله منظومته بقوله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائب

154
00:55:15.600 --> 00:55:35.600
على النبي وصحبه والتابع. حمد الله في مبدأ الامور وختامها واستدامة ذلك الحمد. من اسباب الزيادة في فضل الله وكرمه وحمد الله على الامور يوجب بركتها وزكاءها ونمائها وحفظها من الافات ويوجب كمال الانتفاع بها

155
00:55:35.600 --> 00:55:55.600
انا اسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب ان يجعل في هذه الرسالة جميع ما اشرنا اليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمت بقلم الفقير الى ربه

156
00:55:55.600 --> 00:56:15.600
عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له جميع الذنوب في الثامن عشر من ذي القعدة سنة اه احدى وثلاثين بعد الثلاث مئة والالف يعني حينما كان عمره رحمه الله نحو اربعة وعشرين سنة. كتبها نظم هذه المنظومة وشرحها فرحمه الله رحمة واسعة

157
00:56:15.600 --> 00:56:47.737
وختمها بما ابتدأها ابتدأه به من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات