﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصمم رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه القواعد الفقهية فان تزاحم عدد

2
00:00:20.700 --> 00:00:39.850
مصالحي يقدم الاعلى من المصالح. اظن هذا قرأناه. قرأنا اولا في الشمس. الملابس نسترجع تفضل اذا دار الامر بين فعل احدى المصلحتين وتوفيت الاخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي اكبر مصلحتين واعلاهما

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.850
فان كانت احدى المصلحتين واجبة والاخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل اذا اقيمت الصلاة الفريضة لم يجز التطوع وكذلك ضاق الوقت وكذلك لا يجوز نقل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض بل يقدم الفرض الحمد لله هذا

4
00:00:59.850 --> 00:01:19.850
لكن خلاصته ان المقام الاول عند المراعاة فيما اذا كان الامر دائرا بين الوجوب والاستحباب بين الوجوب والاستحباب فالواجب مقدم على المستحب. ثم انتقل الى مقام اخر فقال وان كانت المصلحتان واجبة

5
00:01:19.850 --> 00:01:48.400
قدم او جابهما فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر ونحوها. وكالنفقة على صلاة النذر ونحوها. نعم. وكالنفقة اللازمة للزوجات والاقارب والمماليك تقدم زوجاتكم ثم المماليك ثم الاولاد ثم الاقرب فالاقرب وكذا صدقة الفقه. اذا هذه مصلحة او هذا مقام في المفاضلة يختلف عن الاول. الاول

6
00:01:48.400 --> 00:02:11.300
اذا تزاحمت تزاحم واجب ومسئول قدم الواجب قال لنا قائل اذا تزاحم واجبان فايهما نقدم نقدم اكثركما وجوبا او اوجبهما وهذا يمكن ان يقع مفاضل بين الواجبات كما مثل الشيخ رحمه الله. اه وجد

7
00:02:11.300 --> 00:02:38.400
صلاة الفرض وصلاة ندر لا شك ان النذر واجب لكن عندنا نخشى ان يخرج وقتها. وقتها محدود. هي فرض ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ورجل نذر ان يصلي لله ركعتين. نقول قدم افهم واجل الندم ان وقته موسع. وفرض اعظم

8
00:02:38.400 --> 00:03:03.350
وجوبا حتى ولو كان نذره في ذلك الوقت المعين. فان الفرض اعظم تأكدا من الندم. وان كان كلا منهما واجب. كذلك في باب النفقات لابد من فرقات يتضمن انواع تضمن نفقة على الزوجة تظمن نفقة على الاقارب من اولاد بنين

9
00:03:03.350 --> 00:03:28.250
ابوين الى اخره. اه مماليك بهائم حتى البهائم التي يملكها الانسان تجب نفقتها فما دامت كلها واجبة وتزاحمت ليس عنده الا صاع من طعام مثلا من يقدم ما بين الشيخ رحمه الله ما ذكره الفقهاء في كتاب النفقات قال

10
00:03:28.300 --> 00:03:55.650
يقدم الزوجات الزوجة سبحان الله من اعظم الواجبات. حتى ولو كانت الزوجة من اغنى الناس لتسقط نفقتها لا تسقط نفقتها وقد ذكر الفقهاء بان كل منفق عليه تسقط نفقته بغناء الا الزوجة على زوجها فانها لا تسقط نفقتها ولو كانت هناك

11
00:03:55.650 --> 00:04:15.650
ولهذا يجهل بعض الازواج اذا وجد ان زوجته موظفة او والدة ميراثا من ابيها او كذا قال لا نفقتها واجبة. اللهم الا ان يكون قد وقع في الحقد شرط معين او اسقاط لحق من

12
00:04:15.650 --> 00:04:51.300
والا فنفقتها مقدمة ولهذا قال تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الاولاد. لماذا قدم المماليك؟ لان المماليك لا يستطيعون ان   حصلوا وكسبوا فتحصيلهم وكسبهم لسيدهم قال ثم الاولاد ثم الاقرب فالاقرب اذا هكذا ينبغي ان ترتب الواجبات. قال وكذا صدقة الفطر صدقة الفطر

13
00:04:51.300 --> 00:05:09.100
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد من المسلمين ذكرا كان او انثى وكذلك على العبد والحر والكبير والصغير ولعل الشيخ رحمه الله قصد بقوله وكذا صدقة الفطر يعني عن

14
00:05:09.100 --> 00:05:28.450
هؤلاء المذكورين يعني بمعنى انه لو فضل عنده صاع من طعام زائد عن نفسه فانه يخرجه عن زوجته اولا قبل ان البقية المذكورين وويل فان صدقة الفطر تنسى عن المماليك تلزم عن الاولاد

15
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
هذا مجرد مثال. ثم انتقل الى مقام فقال وان كانت المصلحتان مسنونتين قدم افضلهما فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. ويقدم ما فيه نفع متعدي كالتعليم وعيادة المريض. واتباع

16
00:05:48.550 --> 00:06:09.900
على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. وتقدم وتقدم الصدقة والبر للقريب  ويقدم ومنعه ويقدم من عتق الرقاب اغلاها وانفسها. نعم الحمد لله هذا من الفقه في الدين الذي ينبغي للمتعبد الناسك ان

17
00:06:09.900 --> 00:06:29.900
امريكا لكي يحصل مرام الله عز وجل. احيانا يقع التزاحم في المسنونات. فايها يقدم؟ طبعا وحينما نقول تزاحم تذكر انه حال لا يمكن فيه الاتيان بكلا الامرين. اما اذا امكن الاتيان بالنظرين مع الجرأ لا يسمى تزاحما

18
00:06:30.350 --> 00:06:47.600
لكن الكلام فيما اذا وقع في الاحرام فقال الراتبة على السنة. نعم الراشدة افضل من وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة

19
00:06:47.850 --> 00:07:15.200
عرفت سنة من السنن الراتبة مقدمة عليها وهنا قد مثلا يرد على الانسان مسألة تداخل النيات. تداخل النيات. فلو ان الانسان مثلا توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد فانه يسع ان ينوي بصلاته هذه التي بين يدي الفريضة ان ينوي بها

20
00:07:15.900 --> 00:07:41.900
الظهر القبلية وسنة الوضوء وتحية المسجد وما بين كل اذانين صلاة وهذا من واسع فضل الله نستصحب هذه النية لتحصل اجورا متعددة لكن لو قدرنا انه وقع تزاحم مثلا لو قدرنا مثلا انه اراد ان يصلي سواء صلاة الاستخارة

21
00:07:41.950 --> 00:08:05.450
فنقول قدم الراتبة واستخر فيما بعد اه تقدم الراتبة على السنة. والسنة على النقل المطلق. لو قدر ان نفهم سنة من السنن اه سواء من الصلوات او من غيرها ووجد نفل مطلق فان السنة اولى من النفل المطلق

22
00:08:05.950 --> 00:08:25.750
ثم ذكر جانبا اخر وهو ما يتعلق بكون العبادة متعدية او قاصرة وبين ان العبادات المتعدية افضل واحب الى الله من العبادات القاصرة. قال ويقدم ما فيه نفع متعدد كالتعليم

23
00:08:25.750 --> 00:08:52.400
واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوه لان التعليم نفعه متعدد الى المتعلمين. والله اعلم بما اه يصله اثر هذا التعليم من امان اه طويلة. تأملوا نحن الان مثلا اه نقرأ في صحيح البخاري

24
00:08:52.600 --> 00:09:10.050
هذا العلم الذي جمعه الامام البخاري في صحيحه لا يزال يسفي منذ ان الف جامع الصحيح الى يومنا هذا الى ما يشاء الله. اي نفع واي ثواب يحصل من جراء حذف التعليم. عيادة المريض عيادة المريض ايضا نفع متعدد

25
00:09:10.350 --> 00:09:33.300
بتعلقها بذلك المريض. اه اتباع الجنائز لتعلقها بالميت. اه هذا افضل من النفع القاصر طبعا كل ذلك عند التزاحم وكن فقيها يا طالب العلم. اذا تعارض عندك امران لا تقول لا لا لا انا تعودت على ترتيب معين لا اريد ان اخله. تعودت على رسوم

26
00:09:33.300 --> 00:09:57.700
لا لو جاءك انسان مثلا بعد صلاة الفجر واريد ان تمشي معي كذا وكذا. لامر فيه نفع متعدي وانتم تعودون على اذكارك. قم مقدم على النفع القاسي على قول الشيخ اه على ما نكره قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحو

27
00:09:57.950 --> 00:10:17.950
وقد ذكر المقليزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد. فصلا مفيدا لعل مستبده بكلام ابن القيم او شيخ في هذه المسألة. وبين انواع المتعبدين في هذا الباب. وان منهم يعني في المفارقة

28
00:10:17.950 --> 00:10:47.100
وذكر اسمه المقام بذكرها لكنه خلص الى القوم بان الافضل في كل عبادة فعلها فيما يناسبها وسيأتي بذلك المزيد الامثلة فمثلا عند عند الاذان افضل العبادات اجابة المؤذن عند حصول الجنازة افضل العبادات ان تصلي على الجنازة ولا تشتغل بقراءة القرآن

29
00:10:47.450 --> 00:11:06.500
وهكذا اذا كان نفع متعدي يفوت فاته وقدمه على شيء يمكنك فعله فيما بعد. مثلا وحتى لو لم يمكن فعله فيما بعد. ارأيتم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد بعد آآ بعد صلاة الظهر

30
00:11:07.200 --> 00:11:30.300
انشغل مع الوفد حتى انه لم يصلي راتبة الظهر البعدية. فقظاها بعد صلاة العصر يعني هذا النفع نفع متعدد مثال اخر  لما فرض الله تعالى الحج في السنة التاسعة من الهجرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة

31
00:11:30.300 --> 00:11:55.800
لمصلحة متعدية. وهو ان ذلك العالم كان عام الوفود وكانت وفود العرب اثر فتح مكة تتوافر وتتوافى على المدينة يعلنون اسلامهم ويلقون النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عامه ذلك لم يحج. وهناك سبب اخر غير هذا لكن هذا احد الاسباب المذكورة. فالنفع المتعدي

32
00:11:55.800 --> 00:12:14.600
مقدم على النفع القاصر. وصور ذلك لا تنحصر. وهذه هي فائدة معرفة القواعد الفقهية. انها لا تختص بمعرفة مسألة او مسألتين. حينما تدرك القاعدة تستطيع ان تطبقها على عشرات ومئات الصور

33
00:12:15.250 --> 00:12:35.600
هذا وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره. نعم. لان الصدقة على القريب صدقة وصلة وين الصدقة على البعيد فصل صدقة وحسنة هذا ايضا من اوجه المفاضلة. ويقدم من عتق الرقاب اغلاها وانفاسها

34
00:12:35.650 --> 00:13:03.750
يعني اذا كان هناك عقاب آآ تحتاج الى عتق ايها يقدم ما كان اغلى وانفس لان الاجر فيه اعظم  ثم نبه على امر فقال والاسباب الموجبة ولكن ولكن ها هنا امر ينبغي التفطن له. وهو انه قد يعرض للعمل المفضول من العواري

35
00:13:03.750 --> 00:13:23.750
ما يكون به افضل من الفاضل. بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. نعم وهذه قضية مهمة مفيدة لطالب العلم انه قد يعلم بالعمل المفروض ما يجعله فاضلا. بمعنى انه في الاحوال العادية

36
00:13:23.750 --> 00:13:42.950
هذا العمل افضل من هذا العمل. لكن يقرأ الطالب يجعل العمل من المفضول فاضلا بطريق مؤقت من الطوارئ. نضرب لذلك مثلا. مثلا لو دفت جلسة وقعت مجاعة في المسلمين يا اخوان الزكاة

37
00:13:43.350 --> 00:14:07.750
الى المكان البعيد افضل من اخراجها في المكان القريب للزكوات مثلا ان تخرج في فقراء البلد بحديث معاذ فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة فتؤخذ من اوليائهم فترد في فقرائهم. فهذا الاصل ان كل اهل بلد يخرجون زكاتهم في بلدهم. لكن لو قدمنا انه وقع

38
00:14:07.750 --> 00:14:30.700
في بعض بلاد المسلمين فقط ومجاعة وحاجة وحينئذ يكون اخراجها الى خارج البلد مع انه كان مفضولا صرخيا كما يجب الان مثلا اخواننا في الشأن في امس الحاجة الى المساعدة من اللاجئين والمحتاجين والفقراء والمشردين

39
00:14:30.700 --> 00:14:47.600
والايتام وغير ذلك. مما يجعل بدل الزكاة لهم افضل من بذلها في الداخل هذا من من الفقه الذي اه ينبغي له وهو انه قد يعرض للعمل المفروض من العوالم ما يكون به افضل من الفاضل

40
00:14:47.650 --> 00:15:11.750
ثم انتقل فقال والاسباب الموجبة للتفضيل كثيرة. منها ان يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن. كالاذكار في الصلاة وانتقاداتها والاذكار بعدها والاذكار الموظفة في اوقاتها تكون افضل من القراءة في هذه المواطن. مع

41
00:15:11.750 --> 00:15:31.750
القراءة افضل من الدين نعم. شرع الشيخ رحمه الله في ذكر بعض اوجه المفاضلة. لان الانسان قد لا يدرك بين عمل وعمل. فضرب بذلك مثالا. قال من اوجه المفاضلة ان يكون العمل المفضول

42
00:15:31.750 --> 00:15:55.850
مختصا بذلك الموطن او ذلك الزمن مثلا لو قيل لنا ايه افضل؟ الذكر او قراءة القرآن؟ قراءة القرآن لان القرآن هو افضل الذكر  لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب في ادبار الصلوات اذكارا معينة

43
00:15:55.900 --> 00:16:12.300
كان من الخطأ ان يشتغل الانسان بقراءة القرآن فورا انتهاء الصلاة يتناول مصحفه ويشرع في القراءة بدعوة ان القرآن افضل من ذكره يقال كلا ما دام ان الشارع قد رتب لهذا سنة

44
00:16:12.300 --> 00:16:33.400
معينة ففعل هذه السنة في هذا الموطن يجعلها يجعلها فاضلة كذلك ايضا في المواطن المكانية يقال قائل ايه افضل في المسجد الحرام؟ ان اشتغل بقراءة القرآن او بالطواف. يقول النبي الطواف. لماذا

45
00:16:33.400 --> 00:16:47.250
لان الطواف هو العبادة الذي لا يمكن ان تؤدى الا في هذا المكان بينما قراءة القرآن يمكن ان تقرأها في كل مكان وعلى هذا القسم فهذا نوع من انواع المفاضلة

46
00:16:48.350 --> 00:17:08.350
ومن الاسباب الموجبة قول عفوا قوله هو الاذكار الموظفة في اوقاتها تكون افظل من القراءة كما مثلنا انفا لو كان يقرأ القرآن. ثم اذن المؤذن. فهل افضل له ان يقطع تلاوته؟ ويجيب المؤذن او يستمر في التلاوة

47
00:17:09.150 --> 00:17:30.650
الاول يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا وندب اليه. فصار اجابة المؤذن على انها اقل من قراءة القرآن صارت فاضلة ثبوت السني فيها وكذلك مثلا اوعد الصباح والمساء

48
00:17:30.800 --> 00:17:52.500
لو اشتغل انسان باوراد الصباح والمساء في طرفي النهار وقدمها على قراءة القرآن فهذا من اعمال هذه القاعدة  ثم قال ومن الاسباب الموجبة للتفويض ان يكون ان يكون العمل المقبول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول كحصول

49
00:17:52.500 --> 00:18:11.650
او نفع متعدد لا يحصل في بعضه. او يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها بالفاضل. نعم الحكمة التي يؤتيها الله تعالى من شاء من عباده. وقد قال الله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا

50
00:18:11.750 --> 00:18:35.250
ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرة امامة الناس في الصلاة في مسجد الذي الصلاة فيه بالف صلاة ليصلح بين حيين من الانصار يعني المصري حق هنا اعمى على الانسان ان يراعي هذا ولا يكبل نفسه بقيود من الناس من العباد من يعني يرتب احوال معينة لا يريد احد

51
00:18:35.250 --> 00:19:05.850
عليه نظامه فلا يحس بلهجة العبادة ولا يحس بالطلاقة ولا يحس الاريحية في كل كن حرا واتبع النص  فان هذا اقرب الى رضا الرحمن. لا يكون همك ارضاء نفسك انك تحافظ على الشيء وتقنع نفسك بانك ماشي على خطة وجدول وما الى ذلك لا افعل ما يقتضيه ما تقتضيه حكمة

52
00:19:05.850 --> 00:19:31.850
فهذا يعلم من خلال الادلة والشواهد ثم ذكر ايضا سببا ومن الاسباب الموجبة للتفويض ان يكون العمل المفضول ازيد مصلحة للقلب من الفاضل. كما قال الامام احمد رحمه الله الله تعالى لما سئل عن بعض الاعمال انظر الى ما هو اصلح لقلبك فافعله. فهذه الاسباب تصير العمل المكفول افضل من

53
00:19:31.850 --> 00:19:59.300
بسبب اقترانها به. صحيح الواقع ان ان من الناس يختلفون من الناس من يستلين قلبه بقراءة القرآن ومن الناس من يستلين قلبه بزيارة المقابر ومن الناس من يستديم قلبه بحضور مجالس الذكر فانظر ما هو اصلح لقلبك من الامور المجموعة لا المبتدعة من الامور المشروعة

54
00:19:59.300 --> 00:20:19.900
فان هذا من اعظم المقاصد. لان الله تعالى لا ينظر الى صورنا ولا الى اجسامنا وانما ينظر الى قلوبنا على الانسان ان يسعى حديثا في اصلاح هو في قلبه وتخليصها من العوالق والشوائب بحيث ينبض القلب بالمحبة والخوف والرجاء

55
00:20:19.900 --> 00:20:43.550
قد يعمل الانسان العمل الكثير لكن مع قسوة قلب وجفوة يحصل له ما ما يرجو وقد يعمل الانسان من العمل القريب المباشر للقلب فيحييه ويشعر بالانس والطمأنينة انظر ما هو اصلح لقلبك من الاعمال المشروعة

56
00:20:43.900 --> 00:21:03.250
يتمكن من فعل امور او انواع معينة من العبادات دون ان يقع بينها تعارض ان شاء الله لما ينبغي للموفق عمله عند التزاحم المصالح وان القاعدة فيها تقديم الاعلى كما

57
00:21:03.250 --> 00:21:23.250
الشيخ فان تزاحم عاد فان تزاحم عدد فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح العلو انه يكون بين واجب وسنة وتارة بين واجبين وتارة بين سنتين وتبين لنا اوجه

58
00:21:23.250 --> 00:21:48.500
بين الاعمال فالموفق من وفقه الله. نعم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. المفاسد اما محرمات او مكروهات. كما ان المصانع الموارد او مستحبات. فاذا تزاحمت المفاسد بان اضطر الانسان الى فعل احداهما. فالواجب الا يرتكب المفسدة الكبرى

59
00:21:48.500 --> 00:22:18.500
الصغرى ارتكابا لادون الشرين. بدفع اعلاهما. فان كانت احدى المفسدتين حراما والاخرى مكروهة قدم على الحرام. فيقدم الاكل من المشتبه على الحرام الخالص. وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات وان كانت المفسدتان حرامين قدما اخفهما تحريما. وكذا اذا كانتا مكروهتين قدما اهونهما. ومن مراتب المحرمات

60
00:22:18.500 --> 00:22:38.500
والكبر تستدعي وصفا كثيرا. نعم. هذه في مقابل في مقابل ما تقدم. قد تكرر معنا ان الشريعة اتت بتحقيق المصالح وتحصيلها. ودفع المفاسد وتخفيفها. هكذا مقاصد الشريعة لمن نظر اليها

61
00:22:38.500 --> 00:23:07.500
بنظرة شمولية موسوعية فانه يدرك هذا ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها وذبح المفاسد وتخفيفها في مسألة التزاحم تزاحم المفاسد يرتكب الاجر من المفاسد. وهذا يقع احيانا ان يعني يكون الانسان لابد له من ارتكاب احدى المفسدين. فالقاعدة انه ترتكب ادنى المفسدة في عين

62
00:23:08.550 --> 00:23:37.750
في سبيل دفع اعلاهما اخف المفسدتين في سبيل دفع اعلى لان هذا من تخفيف المفاسد وقد ذكر الشيخ رحمه الله قال الواجب الا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى وخف الضررين يدفي اعلاهما ثم ذكر آآ تفصيلا فقال فان كانت احدى المفسدين

63
00:23:37.750 --> 00:24:05.300
والاخرى مكروهة ماذا يرتكب  لان المكروه لا يعاقب فاعله بينما المحرم يعاقب فاعله. فلا ان يرتكب مكروها خير من ان يرتكب محرما قال قدم المكروه على على الحرام فيقدم الاكل من المشتبه على الحرام الخالص. لو قدرنا ان ثم طعاما آآ

64
00:24:05.300 --> 00:24:31.650
وطعام حرام خالص مؤكد انسان قدم له آآ مثلا طعام  اذكر اسم الله عليه ام لا؟ طعام بمعنى لحم وقدمت مع لحم الخنزير اكرمكم الله والمكان. فان اكله من هذا المشتبه به اهون من اكله من هذا المحقق تحريمه

65
00:24:31.900 --> 00:24:55.000
وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات. يعني قياسا او اعمالا لهذه القاعدة. طيب فان كانت المفسدتان حرمين قدما اخف الحرمتين. اخف الحرمتين وكذا اذا كانتا مكروهتين قدما افضل الكراهتين وعن هذا القس

66
00:24:55.200 --> 00:25:16.850
والمح الشيخ رحمه الله الى ان مراتب المحرمات والمكروهات صغرا وكبارا تستدعي بسطا اطول والمقام ليس مقام التفصيل وانما مقام تابعي  ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وذلك ان الشرع مبناه على الرهبة والرحمة والتسهيل. كما قال

67
00:25:16.850 --> 00:25:36.850
وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذلك ان الامور نوعان نوع لا يطيقه العباد. فهذا لا يكلفهم الله به والثاني يطلقونه يطيقونه واختضت حكمته امرهم به. فامره فامرهم به. ومع هذا اذا حصل له

68
00:25:36.850 --> 00:25:56.850
بفعله مشقة وعسر فلابد ان يقع التخفيف فيه والتيسير اما باسقاطه كله او تخفيفه وتسهيله في هذه القاعدة انواع من الفقه. منها في القبلة ذكر الانواع. اشير الى هذه القاعدة العظيمة. فان هذا من محاسن

69
00:25:56.850 --> 00:26:24.300
وهو ان المشقة تجلب التيسير وان مبنى الشريعة على رفع الحق من تأمل احكام الشريعة ادرك انها تهدف الى التيسير والتخفيف على العباد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا هذه ارادة شرعية. لان ارادة الله تعالى نوعان ارادة

70
00:26:24.300 --> 00:26:52.300
وارادة شرعية. هذا من الارادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في اية اخرى ولكن ليخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا من سمات الشريعة وخصائصها اليسر وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله يقول له ربه ونيسرك لليسرى

71
00:26:52.350 --> 00:27:20.500
من هذا اصطدمت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم باليسر في كل ما يأتي وما يدري صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما وبعض الناس منكوس معكوس امامه يسر وعسر فينزع الى العسر والمشقة والعمل. لما يا اخي؟ لما؟ قد جعل الله لك فرجا ومخرجا؟ فكيف

72
00:27:20.500 --> 00:27:41.300
ان الذين يعني يذهبون الى التعسيب والاشقاق في الامور فيهم لفحة من النسك الاعجمي الذي يقوم على تعذيب البدن وارهاقه هذا ليس من مقاصد الشريعة الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

73
00:27:41.750 --> 00:28:01.900
بايديكم الى التهلكة. فمن تأمل وجد ان هذه الشريعة بحمد الله مبناها على التيسير. وقد ادرك هذا الشيء فحينما وقع عند اليهود آآ حادثة زنا قالوا اوتوا الى هذا النبي فانه بعث

74
00:28:01.900 --> 00:28:20.850
هذا امر قد علم من هذه الشريعة انها مبنية على التخفيف واليسر ورفع الحرج ورفع المشاقة. فهذا اصل عظيم قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره وما وقع من

75
00:28:21.650 --> 00:28:46.550
اه كلفة ان صح ان نسميها كلفة فهي امر مطاق فان الله تعالى لا يمكن  لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ولما ختمت سورة البقرة بهذه الدعوات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

76
00:28:46.550 --> 00:29:03.900
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت ولله الحمد اولا واخرا. هذه شريعتنا مبنية على اليسر السهولة

77
00:29:04.450 --> 00:29:24.450
ولهذا لاحظ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه ملحظ دقيقا نظيفا قال ان التعذيب بالتكليف والمكلفين الاحكام التكليفية هذا اصطلاح عند المتأخرين عند الاصوليين المتأخرين والا فانه لا ينبغي وصف

78
00:29:24.450 --> 00:29:46.750
اوامر الشريعة ونويت ونويته ونواهيها بالكلفة لان معنى كلفة فيه معنى تشمئز منه النفس. قد قال الله للنبي قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلم ولم يرد التكليف في القرآن الا ما فيه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها

79
00:29:46.900 --> 00:30:07.400
فكان رحمه الله ينبه الى ان هذا اصطلاح حالي. ان يقال الاحكام التكليفية الخمسة. او احكام المكلفين او كذا هذا نوع من الاصطلاح الذي توضع عليه الاصوليون والفقهاء المتأخرون. والا فان الواقع ان احكام الشريعة هي في الواقع

80
00:30:07.400 --> 00:30:33.850
سعد بالنفس وفرج وحاجة النفس اليها اعظم من حاجتها الى الطعام والشراب والنفس فليس التكليفة لهذا المعنى وان كان قد يتوسع في التعبير به  طيب ثم شرع في ذكر بعض الامثلة على هذه القاعدة فقال ويدخل في هذه القاعدة انواع من الفقه منها في العبادات

81
00:30:33.850 --> 00:30:53.850
في التيقن عند مشقة استعمال الماء. على حسب تفاصيله في كتب الفقه. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفتنة مطلقة وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك بالرخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات

82
00:30:53.850 --> 00:31:19.500
اعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات ومن تخفيفات مطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمضمون من مشقة الاطلاع على اليقين والله اعلم. هذه امثلته متنوعة والا فالمجال اكثر من ان يفسد

83
00:31:19.550 --> 00:31:45.850
فمثلا في باب الطهارات التيمم. في حالين عند ضغط الماء او عند مشقة استعماله. او تعدد اباح الله تعالى التيمم وجعله بديلا عن استعمال الماء ولهذا لما نزلت اية تيمبو قال طلحة ابن عبيد الله ليست باولى بركاتكم يا ال ابي بكر

84
00:31:45.900 --> 00:32:05.950
في قصة مشهورة القعود في الصلاة عند مشقة القيام يقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن الحصين حين اصابته البواسير واصيب بالبواسير الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنبك

85
00:32:06.150 --> 00:32:26.200
هذا من التيسير كذلك ايضا. اما في النفل فانه يجوز الصلاة قاعدا مطلقا ولو مع القدرة على القيام. لكن القاعد على النصف من صلاة القاعد. يعني في الثواب والاجر في الفريضة فان القيام مع القدرة من اركان الصلاة

86
00:32:26.450 --> 00:32:46.900
من الامثلة ايضا على التيسير قصر الصلاة وجمعها في حال السفر فان الله تعالى قد حط عن المسافر نصف الصلاة الرباعية اثنتين لما يعرض للمسافر من مشقة وعجلة وآآ احوال آآ تختلف عن حال المقيم

87
00:32:46.900 --> 00:33:03.250
حاجته الى جمع الصلاتين. بل ان باب الجمع اوسع من باب القصر. فيجمع لاجل المطر ويجمع لاجل المرض الى ذلك بل قد قال ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:33:03.300 --> 00:33:24.350
والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا فقيل لابن عباس ما اراد الى الان؟ قال اراد الا يحرج على امته علمنا ان هذا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كان لرفع حرج قد وقع

89
00:33:24.650 --> 00:33:44.650
من باب اه التشهد. لا. كما يظن بعض الناس فان الله قد قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا لكن لو عرض عابر للانسان ولحقه حرج من ان يصلي كل صلاة في وقتها فانحرج مرفوع ويجوز له

90
00:33:44.650 --> 00:34:07.500
واشار ايضا الى آآ الرخص المتعلقة بترك الجمعة او ترك الجماعة فان الانسان احيانا آآ يحتاج الى كما لو كان خفيرا حارسا لموضع معين فلن تسقط هذه الجمعة او الجماعة حتى قال العلماء لو خفى احتراق خبزه

91
00:34:07.700 --> 00:34:30.850
يعني قد وضع خبزه في في النام على النار وخشي لو ذهب الى الصلاة ان يحترق خبزه سقطت عنه وغير ذلك من التخفيفات الامر فيه سعة بحمد الله وتعجيل الزكاة. كذلك قد تعجل الزكاة آآ لتحصيل مصلحة اما للباذل

92
00:34:30.850 --> 00:34:53.950
واما للمعطى ويجوز تعجيل الزكاة لسنتين والتخفيفات في العبادات والمعاملات الى اخر ما ذكره رحمه الله. بل ان فروض الكفايات كلها  التخفيفات ما هو فرض الكفاية؟ هو الذي اذا قام به البعض سقط عن الباقين. كغسل الميت مثلا

93
00:34:54.150 --> 00:35:21.400
جميع الامة نقتتل. فالله تعالى انا ببعض الامة وكذلك الاذان من فروض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين امثلة هذا كثيرة اه ثم انتقل الى بيت اخر تفضل. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار مع اضطرار

94
00:35:21.900 --> 00:35:44.800
وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الاسلام وغيره. واتفق العلماء عليها. فان الله فرض على عباده الفرائض عليه محرمات. فاذا عجزوا عن ما امرهم به فاذا عجزوا لقول الله تعالى عجزت ان اكون مثل هذا القرآن

95
00:35:46.200 --> 00:36:08.450
فاذا عجزوا فاذا عجزوا عن ما امرهم به وضعفت وضعفت وضعفت قدرهم وضعفت قدرهم قدرهم عنه يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. بل اسقطه عنهم. ومع هذا اذا كانت لهم اعمال قبل وجود هذا المانع فانه

96
00:36:08.450 --> 00:36:28.450
يجري اجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وكذلك حرم عليهم اشياء حماية لهم وصيانة. وجعل لهم في المباح فسحة محرم ومع هذا اذا اضطر الانسان الى المحرم جاز له فعله والضرورات تبيح المحظورات كأجر الميتة وشرب الماء

97
00:36:28.450 --> 00:36:49.750
عند الضرورة وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. ولكن يجب ان لا يأخذ من المحظور الا بقدر الضرورة. فلهذا  وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. اي فلا يزيد على ما تحتاج اليه الضرورة. بل اذا زالت الضرورة وجبت

98
00:36:49.750 --> 00:37:06.750
الكف عن الباقي فيأكل من الميتة ونعويها بقدر ما يزيل الضرورة. نعم كما قال الشيخ رحمه الله. قائلتان عظيمتان دل الشطر الاول على احداه. وليس واجب بلا ابتدائي. اذا من شرط

99
00:37:06.900 --> 00:37:34.750
وجوب العمل القدرة. فمن اختل فيه شرط القدرة لم يكن واجبا عليه هذه من قواعد الشريعة. ولا محرم مع اضطرار تبيح المحظورات وهذه من قواعد الشريعة هذه شريعة محكمة ضاعت احوال البلاد. قال هاتان القاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الاسلام وغيرهما. واتفق العلماء

100
00:37:34.750 --> 00:37:49.850
فان الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات فاذا عجزوا عن ما امرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. لوجب على انسان الحج لكن اختل

101
00:37:49.850 --> 00:38:16.650
القدرة فانه ينيب من يحج عنه. فان لم يكن قادرا بماله ايضا سقط عن حجوب الحج. الصيام اذا وجب عليه الصيام فان استطاع ان يصوم بنفسه سعيد عجز عن الصيام لضعف بدنه فانه يطعم بدلا من الصيام

102
00:38:16.650 --> 00:38:31.100
يطعم عنه يطعم من ماله بدلا عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ومسكين. وهكذا ينقل الله تعالى من حال الى حال. فاذا قدمنا انه لا مال عنده يطعم منه فلا شيء

103
00:38:31.600 --> 00:38:49.100
سقط عنه وهكذا فانه لا واجب بلا استبيان  قال ومع هذا ان كان اذا كانت لهم اعمال قبل وجود هذا المانع فانه يجري اجرها عليهم تفضلا منه تعالى. هذه لذة

104
00:38:49.100 --> 00:39:08.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله من العمل صحيح ولله الحمد يعني لو قدر ان ان امرأ حيل بينه وبين عبادة كان محافظا مواظبا عليها

105
00:39:08.600 --> 00:39:28.150
ان يكون الانسان مثلا يصوم الاثنين والخميس. ثم اصيب مثلا بمرض السكر. فقال له الطبيب خلاص لا تصف وهو يتحسر على فوائد هذا الفضل فتركه حفاظا على مهجته ونفسه. فان الله تعالى لا يزال يذنبه على

106
00:39:28.150 --> 00:39:50.100
وهكذا لو قدرنا انه كان يقوم الليل فوقع له مثلا حادث واصابه كسور ولزم الفراش ولم يتمكن من قيام الليل فان الله وكذا في السفر اذا سافر واختل عليه النظام هو المعتاد وترك بعض ما كان يأتيه من اتباع الجنائز

107
00:39:50.100 --> 00:40:16.450
الى المساجد فان الله يثيبه عليه وبالمقابل حرم الله سبحانه وتعالى اشياء وجعل اه في المباح غنية ولله الحمد لا يحرم الله علينا شيء نحن نحتاجه اليه انما يحرم الله علينا ما يضرنا. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لكن في بعض الاحوال

108
00:40:16.450 --> 00:40:29.500
قد يلجأ الانسان الى شيء محرم واوضح مثال لذلك اكل الميتة لو قدرنا ان انسانا في مفازة في برية لم يجد ما يكونه الا ان يأكل هذه الميتة الله اكبر

109
00:40:29.500 --> 00:40:46.950
فان الله تعالى اباح ذلك لو مثلا انسان غص لقمة او بشيء ولم يجد اشرف على الهلك ولم يجد ما يدفعها به الا كأسا من الخمر جاز له ان يدفعها به

110
00:40:47.950 --> 00:41:08.000
لكن لو قيمة عطش عطشا شديدا ولم يجد الا خمرا لا لان الخمر لا يفلح لكن الخمر يمكن ان يدفع اللحظة العالقة في حلقه. فهذه امثلة. قال جاز له فعله فالضرورات تبيح

111
00:41:08.000 --> 00:41:28.000
لكن تأملوا يا اخوان ان من الناس من يعمل هذه الجملة في غير مكانها لطالما سمعنا من الناس من يقول يا شيخ الضرورة الضرورات مثلا امرأة تريد ان تسافر بلا محضر. سفرا ليس من سفر ضرورة. تقول والله ما عندي محرم رفضوا الى

112
00:41:28.000 --> 00:41:49.000
ومن قال انها فروضة؟ فلابد من تحقيق المقام. اهي ضرورة ام لا اه وعلى هذا قسم لكنه نبها في البيت الاخير قال وكل محفور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يعني اذا ابيح للانسان ان ان يفعل شيئا

113
00:41:49.000 --> 00:42:10.650
من الضرورة لسبب من الاسباب فانه لا يجوز له ان يتوسع فيه. فلو قدمنا انه ابيح له ان يأكل من لحم الميتة من اكل ما يسد رمقه ويبقي حياته. ما يقول لا بشبع واكل وازداد لا يقال فقط على قدر الحاجة

114
00:42:10.650 --> 00:42:30.500
على قدر الحاجة. ولو قدر انه اكل من مال غيره ليدفع عن نفسه الهلكة. فلا يأخذ من مال غيره الا بقدر ما عنه الضرورة فقط ولا يتوسع في ذلك  وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين