﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في

2
00:00:20.500 --> 00:00:41.650
هذه القواعد الفقهية وترجع الاحكام لليقين فلا يزيد الشك الا اليقين. فلا يزيل فلا يزيل الشك لليقين. مم ومعنى هذا ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق ام لا؟ الاصل بقاء محقق

3
00:00:41.850 --> 00:01:00.550
فيبقى الامر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطأها وطأها؟ وطأها. لم يكن له وطأها استصحابا  وكذا لو شك ان طلق زوجته ام لا لم تطلق. وله ان يطالب

4
00:01:02.200 --> 00:01:29.200
استصحافا بحكم استصحابا لا وكذا لا شك وكذا لو شك في هل طلق زوجته ام لا لم تطلب؟ وله ان يضعها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد الطهارة او عكسه او شك في عدد الركعات او الطواف او السعي او الروي ونحوه. هذه قاعدة مفيدة جدا جدا

5
00:01:29.200 --> 00:01:51.700
تزيل اشكالات كثيرة تعرض للناس في اه حياتهم اليومية. وهي البناء على اليقين. البناء على اليقين. قال احكام لليقين. فلا يصيب الشك لليقين الشطر الاول من البيت عند مرد الاحكام الى اليقين

6
00:01:52.800 --> 00:02:13.950
وافادنا بالشطر الثاني ان الشك لا يفيد اليقين لان اليقين اقوى من الشك لا يقوى على الذهاب اليقين هذه قاعدة عظيمة جدا تفيد الانسان فيما يعد له من اه اه شكوك وذلك ان نبدأ ادم من طبعه

7
00:02:13.950 --> 00:02:38.900
ان انه قاصر العقل ضعيف وخلق الانسان ضعيفا فيهجم عليه من الوساوس والشكوك ما يعني يصبح عنده نوم من التخلفل في وقع كذا ام لم يقع كذا  هل هو على الكفر على طهارة ام لا

8
00:02:39.000 --> 00:03:09.350
عندنا نقول له ما هو انا متأكد انني توضأت شككت هل احدثت ام لا؟ نقول ابني على اليقين ما اليقين هنا    لو ان انسانا قال لنا والله هل انا على طهارة ام لا؟ قلنا ما هو الشيء الذي انت وتأكل من؟ قال متأكد انني

9
00:03:09.350 --> 00:03:30.450
المياه وقضيت حاجتي لكن انا شاك هل توضأت ام لا؟ اذا ما اليقين الان   وبهذه الطريقة يخرج الانسان من اشكالات كثيرة. ايضا مثل الشيخ بامور اخرى تتعلق بعبادات ثانية. قال ومعنى هذا

10
00:03:30.450 --> 00:03:46.850
ان الاستاذة متى تحقق شيئا؟ ثم شك هل زال ذلك الشيء متحقق ام لا اصل بقاء محقق. الاصل بقاء محقق فيبقى الامر على ما كان متحققا ولو شكت امرأة هل تزوجها

11
00:03:47.100 --> 00:04:06.050
لان الاصل في هذه الحال مبدأ حلها او حرتها. الاصل في الاجنبية من؟ التحريم. هذا الاصل وانه لا ينالها الا بعقد والحقد امر وجودي. فاذا شك في وجوده فالاصل عدم. هذا هو اليقين

12
00:04:06.100 --> 00:04:28.450
اليقين انه انها لا تحل له. قال لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم طيب العكس لو شكهان طلق زوجته ام لا؟ الان ما هو اليقين انها زوجة اليقين انها زوجة لكن شك انا طلقت ام لم اطلق نقول ابقى على

13
00:04:28.800 --> 00:04:55.400
وهي انها زوجتك في عصمتك آآ هذا الشك الذي يعني يزال وله ان يطأها استصحابا للنكاح او شك في عدد الركعات او الطواف او السعي او الركع الركعات رسالة شكت هل صلى ثلاثا ام اربع

14
00:04:55.750 --> 00:05:19.550
صلى ثلاثا او اربعة. وليس عنده ترجيل فما هو اليقين  يقول ابني على اليقين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم يبني على اليقين ويأتي بركعة كذلك ايضا في عدد من الاشواط لو شك اثناء طوافه بالبيت هل طافوا ثلاثا او اربعة

15
00:05:20.200 --> 00:05:37.350
ثلاثة اشواط او اربعة ولم يكن عنده غلبة ظن على ما يبني؟ على اليقين وهو الاقل لانه قطعا ثلاثة لكن الشك في الرابع يطرح الشك ويرمي عليه طيب هل يمكن ان نقول هذا المثال

16
00:05:37.800 --> 00:06:04.050
ثلاثة او اربعة   نعم لا يمكن ان يمنع الشك في ثلاثة واربعة في السعر. لانه ان توجه من الصف اذا رأى نفسه متوجها من الصفا الى المروة فهو اما الاول او الثالث او الخامس او السادس

17
00:06:04.950 --> 00:06:20.650
واذا كان متوجها من المروة الى الصفاء الزوجية اما الثاني او الرابعة والست لكن ربما يقع عنده شك هل هذا هو الشوط الثالث ام الخامس هذا هو الشوط الرابع او السادس

18
00:06:20.750 --> 00:06:39.900
وهذا يقف لكنه قد يقع فحينئذ ان لم يكن عنده توجيه لنا على في رمي الجمار لو ان هو اخذ يرمي الجمار وشك في وقوع حصاة في في الحرب في المرأة

19
00:06:39.950 --> 00:07:05.450
الاصل وقوعها او عدم وقوعها وقوعها الاصل عدم فيقول لك احتسب الغذاء وارمي بدلا منها وهكذا في جميع ما يعرف الله ثم قال لا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول الاصل انتفاء الاحكام

20
00:07:05.450 --> 00:07:25.450
المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. الاسلام حقيقة هذا امر ينبغي ان يسحبه الانسان على جميع امور الحياة حتى في الامور المعاشية والعلاقات ونحو ذلك من طرائق صحة التفكير ان يكون مبنى التفكير

21
00:07:25.450 --> 00:07:39.500
على اليقين لا على الظروف. فقد قال ربنا عز وجل ان الظن لا يؤمن من الحق شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن اكثر من حديث عود نفسك ان لا

22
00:07:39.600 --> 00:08:03.850
تبني قراراتك ولا خطواتك ولا اجراءاتك الا عن شيء متيقن. لا تبني على ظن الظن قد يريدك المهالك. وقد يحملك على ظلم غيرك. ولطالما وقع ان يظن الانسان ويشك في شيء معين فينتج عن ذلك اساءة وجناية. ظرر على غيره

23
00:08:04.150 --> 00:08:30.200
ولهذا قال شيخنا خصوا هذه القاعدة بالفقه  والعصر. والعصر في الالفاظ انها للحقيقة. وفي الاوامر انها للوجوب. وفي النواهي انها للتحريم. والاصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص مخصص حتى يتحقق مخصص والاصل بقاء حكم النص حتى حتى يرد

24
00:08:30.200 --> 00:08:57.200
حتى يلد الناسف ولاجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. فانه مستند للاستصحاب كما ان المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة بحجة على براءة ذمته. بل القول في الامكان كما ان المدعى

25
00:08:57.200 --> 00:09:22.650
كما ان من دعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة امته القوم في انكار قوله بيمينه. ولما كانت الاحكام ترجع الى اصولها. اذا اه بعد ان قعد الشيخ هذه القاعدة المهمة ذكر شيئا من فروعها وتطبيقاتها

26
00:09:22.750 --> 00:09:50.900
فانه قد ذكر ان الاحكام ترجع لليقين وان الشك لا يزيل اليقين. وهذا كما قلت لكم انفا امر مهم يحتاجه كل مؤمن. لا سيما المبتلون بالوسواس يلحقهم عنت شديد ومشقة بالغة يمضون اوقات طويلة يعانون من معاناة نفسية فارغة بسبب تلاعب

27
00:09:50.900 --> 00:10:14.300
فينبغي ان تعزز نفوسهم بمثل هذه القاعدة وان يلقنوها ويكتبوها بين اعينهم الشك لا يقضي على اليقين. ما ثبت بيقين لا ينقضه الا يقين مثله. اذا عود الانسان على هذه المعاني فانه

28
00:10:14.300 --> 00:10:33.600
باذن الله من الوسواس مع ان الوسواس القهري اذى عظيم. يصيب كثيرا من الناس لكن ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. ومن دواءه الدواء المعرفي معلومات قوية حصينة

29
00:10:33.650 --> 00:10:58.050
الصينية تجعله يهوي اليها ويتمسك بها وقد وجدنا بالفعل من الناس  يتمسك بجملة يضعها نصب عينيه فيخرج بها من مظائق كثيرة ينبغي اه احالة الناس لا سيما هؤلاء المبتلين بالوسواس الى مثل هذه القواعد التي تشد ازرهم وتعزز

30
00:10:58.050 --> 00:11:18.900
نفسيات يتخطوا آآ ما هم فيه ذكرت لكم ذكر تأصيلات متعددة فقط. الاصل في الفرض انها للحقيقة. صدق رحمه الله الاصل في الالفاظ انها للحقيقة. يعني الاصل ان يكمل الكلام على حقيقته. لا على مجاز

31
00:11:19.250 --> 00:11:42.000
فاذا قلت لكم مثلا رأيت اسد فينبغي ان تفهموا انني رأيت ذلك الحيوان الذي يمشي على اربع المعروف بالقوة والافتراء وضعت باللغة العربية للدلالة عليه ولا يجوز ان ننقله الى غيره الا بدليل

32
00:11:42.400 --> 00:12:03.200
يشترطون نقل الكلام من حقيقته الى مجازه الى قرينة يسمونها القرينة وهو الدليل المقتضي لنقل الكلام من حقيقته الى مجازر اذا قلت لكم رأيت ثم دخل الباب داخل رجل شجاع فقلت هذا

33
00:12:03.600 --> 00:12:20.950
اذا الان علم انني اردت بذلك المجالس ولم اريد الحقيقة اذا الاصل في الالفاظ انها للحقيقة ولو لم نقل بذلك لفسدت عقود الناس. وصار كل واحد يدعي انه لم يقصد كذا بل

34
00:12:20.950 --> 00:12:41.600
ولم يرد كذا بل اراد كذا. فتنفرط العقود تكثر الحيل. وهذا دليل على فساد مذهب  الذين يزعمون بان ما اخبر الله تعالى به عن نفسه او اخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم

35
00:12:41.600 --> 00:12:58.150
ليس على نقول لهم الاصل في الكلام او في الفاظ انها للحقيقة اذا اخبر الله تعالى عن نفسه ان له وجه كريما وان له يدين كريمتين فاننا نثبت ما اثبت الرب لنفسه مع اعتقاد ان ليس

36
00:12:58.150 --> 00:13:18.850
ليس لاحد ان يدعي ان المراد بالوجه الكرام والمراد باليدين النعمة او القدرة او ما اشبه ذلك فقل الاصل في في الافعى والمهن الحقيقة وما اضيف الى الله فانه يليق به وما هو بشيء من المحروم فانه يليق به. فقل هذا في جميع العقود

37
00:13:19.450 --> 00:13:47.200
فاذا قال احد اه بعت هذه الدار على فلان. ثم زعم بعد ذلك انه قصد بلفظ البيع الاجرة. قلنا لا  انه معاوضة مرفوض لو قال وقفت لو قال طلقت لو قال رجل مثلا آآ

38
00:13:47.300 --> 00:14:10.550
لامرأته انشطة هذا صديق ام كناية فلو زعم بعد ذلك قال لا انا قصدت انها طالق من قلب  الحقيقة هذا هذي ثم قال وفي الاوامر انها للوجيه. هذا الاصل في الاوائل

39
00:14:11.000 --> 00:14:34.300
الاصل في الاول تسعة  اه اكتب كذا الى اخره انها للوجوب لان فعل الامر هو اذا صدر من الاعلى للادنى فهو على سبيل الالزام فاذا امر الله عباده بشيء فالاصم الاوامر انها للوجوب

40
00:14:34.450 --> 00:15:05.100
اللهم انا ان ياتي ما يدل على  يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احيلت لكم بهيمة الانعام غير ما يتلى عليه غير محل صيد     نعم امر الله سبحانه وتعالى بالصيد بعد النهي عنه

41
00:15:05.150 --> 00:15:26.600
ليس على الوجوب لا يقال يعني في قول الله تعالى فاذا حدثتم فاصطادوا انه يجب على من حل من عمرته ان يصيد الان اخرج وصير لك غزال او ارنب او حمام. لا وقال هذا الامر انا ليس للوجوب وانما للاباعة

42
00:15:26.600 --> 00:15:47.650
لانه اطلاق من قيد السبع لكن في الاصل ان الامر للوجوب اذا هذا معنى قولكم وفي الاوامر انها للوجوب هذا العصر وفي النواهي انها من تحريم. فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فانه يجتاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:47.650 --> 00:16:05.750
ما نهيتكم عنه فاشهدوا. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم الا ان يقوم دليل على ان النهي ها هنا ليس للوجوب وانما هو للكراهة نهى النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:16:05.800 --> 00:16:30.700
الرجل واقفا وثبت انه صلى الله عليه وسلم شرب واقفا فنقول اذا هذا دليل معناه ان النفي الاول للكراهة. وليس للتحريم. وربما يقال لكراهة التنزيل لابد من النظر الى ما يحتفوا به. لكن من حيث الاصل والمبدأ الامر للوجوب والنهي للتحريم

45
00:16:31.250 --> 00:17:02.150
والاصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص الاصل  اللفظ العام يتناول جميع افراده لا نخرج شيئا من افراده الا بمخصص التخصيص لكتابة الاستثناء مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن آآ

46
00:17:02.400 --> 00:17:31.100
عن اه قطع الشجر الشوك في الحرم   قيل له يا رسول الله فقال الا اذا هذا استثناء خصص الامور السابقة الاصل بقاء حكم النفس حتى يرد الناس. نعم. الاصل بقاء حكم النفس. فاذا ادعى وادعي

47
00:17:32.050 --> 00:17:59.000
ان هذا منسوب قلنا اين الدليل اصل بقاء الحكم. فمن ادعى النسخ طلب بالدليل هذا اصل في بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلكم ذلك خير لكم واطعم. فان لم تجدوا فان الله غفور

48
00:17:59.000 --> 00:18:26.900
سمعنا واطعنا من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ان يقدم بين يديه بجوار الصدقة  فلما ورد عسم ذلك الناس ان الله تعالى خفف عن حكم النص حتى يرد الناس

49
00:18:27.300 --> 00:18:56.700
من المباحث المعروفة في علم اصول الفقه وهو رفع تعريفه رفع حكم شرعي الحكم يمس حكم شرعي سابق او متقدم نص حكم شرعي متأخر رفع حكم نص رفع حكم نص نص شرعي متقدم

50
00:18:57.550 --> 00:19:23.950
بحكم نص شرعي متأخر هذا هو النسخ  يتعلق بالأحكام لا يتعلق بالأخبار فلا يمكن ان ينسخ الله خبرا اخبره  قال اه ولاجل هذه القاعدة يعني قاعدة الاصل اليقين كان الاستصحاب حجة

51
00:19:24.300 --> 00:19:54.400
يعني استصحاب الحكم يعني اه الحكم السابق مصاحبا  ويعده بعض الاصوليين يعبدونه من من مصادر التشريع. والحقيقة انه ليس مصدر. مصادر التشريع اربعة ثلاثة هو الرابع سبعة وهي الكتاب والسنة والاجماع. هذه الثلاثة لا خلاف فيها

52
00:19:54.650 --> 00:20:23.700
مختلف فيه. والحقيقة ان القياس نعم المصدر لكنه مستمد مما من النصوص الشرعية وذلك مما يعدونه فانها لا تعد مصادر آآ اصلية يقولون احيانا المصالح المرسلة الاستصحاب آآ عمل اهل المدينة آآ قول الصحابي الى اخره. هذه نافعة

53
00:20:24.050 --> 00:20:47.300
من مصادر التشريع المستقلة بل هي ثم الحجة اي يحتج  البقاء ما كان على ما كان الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. نعم يعني من كان باقيا على الاصل

54
00:20:47.300 --> 00:21:07.900
لا يقال له ما الدليل على الفعل  مثلا اذا قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا  على ان الاصل في الاشياء  وعلى ان الاصل في الاشياء الطهارة

55
00:21:07.950 --> 00:21:30.550
فإذا استصحب الإنسان هذا الأصل وجاءه احد وقد رعاه مثلا صاد مصيره. وقال لا يحل لك اكل  ولكن يصلح الموجه اليه ويقول اين الدليل على جواز اكل هذا النبي؟ يقول الاصل الحلم انا مستصعب للاصل

56
00:21:30.850 --> 00:21:55.850
المستصحب للاصل ومن ناقض هذا الاصل فهو الذي يطالب بالدليل هذا فارق معنى قوله وما ينبني على هذه القاعدة لا نطالب بالدليل. يعني من كان مستصحبا للاصل لا يطالب وانما يطالب بالدليل من اراد نقض ذلك الاصل. قال فانه مستند للاستصحاء

57
00:21:55.900 --> 00:22:24.900
وذكر تطبيقا لذلك قال المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بالحجة لا براءة ذمته انسان ادعى على اخر بحرق قال المدعي في ذمة فلان لي  هل نطالب المدعى عليه بالدليل؟ يقول هات الدليل على براءتك لا

58
00:22:25.000 --> 00:22:50.250
هو باق على البراءة الاصلية من الذي نطالبه بالدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعين واليمين على الممدك ما في مشكلة بالنسبة للبريد فانه اذا قال في ذمة فلان الف ريال قال القاظي للمدعي اين

59
00:22:50.250 --> 00:23:13.300
الوثيقة او شهود على استحقاقك لهذا فاذا قال لا توجه القاضي الى المدعى عليه طبعا لو اعترف ان الجناية انتهى الامر. لكن كان قد انكر فيقول يمينك انه ليس في ذمتك

60
00:23:14.350 --> 00:23:34.050
هذا معنى قوله. بل القول في الانكار قوله بيمينه. قوله بيمينه. لكن لا يطالب ببينة على براءته من باب الاستصحاح  كما ترون ان هذه القاعدة قاعدة عظيمة وتطبيقاتها كثيرة في امور العبادات وفي امور المعاملات ثم قال

61
00:23:34.650 --> 00:23:54.650
ولما كانت الاحكام ترجع الى اصولها حتى يتيقن زوال الاصل الى ذكر اصول اشياء اذا شك فيها رجع الى اصولها فقلت والاصل في مياهنا الطهارة والعرش والثياب والحجارة. والفرض والارض والثياب والحجارة. لماذا جرمناها يا سليمان

62
00:23:54.650 --> 00:24:35.400
الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة معطوفة على  يعني هو الاصل في الارض والثياب والحجابة كما ان الاصل في مياهنا نعم والمياه كلها بحارها وانهارها وابارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الارض من التراب والاحجار والسباق والرمال والمعادن

63
00:24:35.400 --> 00:24:59.000
والاشجار وجميع اصناف الملابس كلها طائرة حتى يتيقن زوال اصلها بطروء النجاسة عليها نعم هذا من التطبيقات بما تقدم لان الشيخ رحمه الله قال لما كانت الاحكام ترجع الى اصولها حتى يتيقن يتيقن زوال الاصل احتيج الى ذكر اصول اشياء اذا شك فيها

64
00:24:59.000 --> 00:25:23.200
يعني اراد ان يبين التأصيل على وجه التفصيل وقال الاصل في مياه من الطهارة اذا وجدت ماء في البرية او في اي موضع كان فالاصل انه لا تقل ربما ولغ فيه كلب. ربما ان ثابته السباع. ربما قل الى اخره. لا. الاصل الطهارة. هذا هو الاصل

65
00:25:23.550 --> 00:25:47.900
ولك ان تتطهر فيه. لان الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. وقالوا انزلنا من السماء ماء طهورا هذا العصفور في المياه كذلك في الارض اذا اتيت الى موضع يصلي فيه. لا تقل ربما عليه صبي. ربما آآ مثلا وضعته الكلاب

66
00:25:47.900 --> 00:26:13.300
وردت فيه او نحو ذلك لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في الارض مسجدا وطهورا. هذا الاصل حينما  لا نعلم لعله باشره انسان تنجس لعله كان كذا لعله اصابه كذا. كل هذا من التكلف المذموم

67
00:26:13.300 --> 00:26:34.250
الاصل الطهار. كذلك الحجاب قد يحتاج الانسان اكرمكم الله والمكان الى الاستجواب في البرية الاصل في الحجامة الطهارة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقضي حاجته اه اخذ احجاره ثلاثا او خمسا

68
00:26:34.250 --> 00:26:53.950
فاستجبر بها وامرنا بها. ولم يقل اهي ظاهرة ام ليست طاهرة وما احوج الناس لا سيما النساء الى العلم بهذه القاعدة. فان كثيرا من الناس يقعون في ويضيقون على انفسهم واسعا

69
00:26:54.150 --> 00:27:14.150
حتى انهم اذا ارادوا مثلا ان يصلوا على آآ هذه الفرشات قالوا لا نعلم لعله مر بها صبي خرج من دورة المياه هذا الاصل الطهارة حتى ان تثبت عين النجاسة. فخذ امر الله تعالى بسعة. ولا تضيق على نفسك

70
00:27:14.150 --> 00:27:41.150
الاصل في المياه وفي الارض وفي وفي الحجارة الطهارة حتى يقوم دليل على حصول التنجيس هذا من الامور التي يحصل بها بحمد الله السعة والفرج. ثم قال والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله

71
00:27:41.150 --> 00:28:13.150
هداك الله ما يمل   يعني من الاملاء كما قال الله تعالى فاليمل   يعني ان الاصل في هذه الاشياء والتحريم حتى نتيقن الحلم فالاصل في الاضلاع التحريم والاضلاع وطأ النساء فلا

72
00:28:13.150 --> 00:28:33.150
الا بيقين الحلم اما بنكاح صحيح او ملك يمين. وكذلك اللحوم. الاصل فيها التحريم حتى يتيقن الحلم. ولهذا اذا اجتمع من ذبيحة سببان مبيح ومحرم ومحرم والمفتحين فلا يحل المذبوح والمصير فلو رماه او ذبحه بهذا مسمومة

73
00:28:33.150 --> 00:28:53.150
او رماه توقع في ماء او وطأه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك الاصل في المعصوم وهو المسلم او المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه فلا تباع الا بحق. فاذا زال الاصل اما بردة المسلم او زنا المحصن او قتل نفس او

74
00:28:53.150 --> 00:29:13.150
معاهدة العهد حل قتله. وكذلك اذا جنى الانسان جماية توجب قطع عمق او توجب عقوبة او ما لا حل منه بقدر بقدر ما يقابل ما يقابل تلك الجناية. فاذا قطع عضوا او سرق ونحوه. وكذا اذا ازداد اذا استدان وامتنع من الوفاء

75
00:29:13.150 --> 00:29:30.950
فيؤخذ من ما له بقدر ذلك الحق. سواء كان الدين لله او للخلق او نفقة للاقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه طيب اه اسر الشيخ رحمه الله اصولا اخرى فقال والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس

76
00:29:31.200 --> 00:29:57.500
والاموال التحريم. هذه اربعة الاصل فيها التحقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ان دماء واموال واعراض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في هذا في بلدكم هذا. هذه حرمات لا يجوز ان تنتهك الا بحق. قال الاصل في الاضلاع

77
00:29:57.500 --> 00:30:22.950
عاد بينها الشيخ رحمه الله بانها قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة يعني في معاشرة في الرجل لاهله ووضعه امرأته صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له بذلك آت؟ قال ارأيت لو وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ فاذا الأوضاع المقصود بها

78
00:30:22.950 --> 00:30:46.500
الجمع مجامعة النساء والافضاع وطئ النساء فلا يحل الا بيقين حل. فلا يحل الا بيقين الحلم. بما يكون الحلم اما بنكاح صحيح هو العقد الذي تضمن الايجاب والقبول حصل معه بقية الشروط من الشاهدين

79
00:30:46.500 --> 00:31:10.200
والمهر الى اخره او ملك يمينا بان يكون اشترى الانسان رقيقة من حرمال الله تعالى الا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت اين انتم؟ اذا الاصل في كل امراة اجنبية تحريم ورقها

80
00:31:10.350 --> 00:31:31.900
حتى تحل بدليل صحيح اما بعقلك واما بملك يمين ان كانتا اللحوم الاصل فيها التحريم لماذا؟ لان الله تعالى جعل شروطا يحلها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

81
00:31:31.950 --> 00:32:01.800
وقد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل لغير الله منه والمنخلقة والموقودة والنطيحة وما كان السبب تستقسم بالازلام ذلك فسق. فصار الاصل في اللحوم التحريم. حتى نعلم حلة قال وكذا اللحوم الاصل فيها التعليم حتى يتيقن الحلم. بما نتيقن؟ الحلم

82
00:32:01.850 --> 00:32:21.350
بان ويذكر اسم الله تعالى عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظهر الذنب وذكر اسم الله عليهم فكن يعني وماذا فلا فهمنا من هذا الحديث ان الاصل المنع حتى نتحقق

83
00:32:21.600 --> 00:32:42.350
لكن اذا صدر وانتبهوا لهذا الامر اذا صدر الشيء من اهله فانه لا يطلب فيه  يعني اذا كانت الذبيحة من من اهل يعني من مسلم او من كتاب فاذا لا نحتاج الى ان نقول

84
00:32:42.350 --> 00:32:58.400
اسم الله تعالى عليها؟ هل مثلا هل هل هي وقيدة؟ هل هي نطيحة؟ هل هي كذا؟ هذا من التكلم. يكفيك ان الملحمة مجزرة وتقول اريد كيلو في كيلو من اللحم

85
00:32:58.550 --> 00:33:18.200
ولا يشفع لك بل لو فعلنا لكان ذلك بدعة بان تقول ها حينما ذبحت هل ذكرت اسم الله عليها ام لا هذا من التكلف المذموم. الفعل اذا صدر من اهله فانه لا يحتاج الى السؤال عنه. اذا افادنا رحمه الله

86
00:33:18.200 --> 00:33:48.700
حتى وزاد ذلك ايضا بقوله ولهذا كان هذا من باب تعزيز لهذا الاصل اذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غيب ماذا؟ جانب التحريم وهذه قاعدة مستقلة ربما يذكرها لاحقا آآ انه يغرر جانب الحضري الذي اجتمع مضيف محامي قال كل بجانب التحرير فلا يحل المذبوح هو المصير

87
00:33:48.700 --> 00:34:14.300
مستقلة لا يعني انه اذا اجتمع سببان ومحرم لا يحل المذبوح ولا المصير. الذي اجتمع فيه هذان السببان. ولا الاصل ان المذبوح والمصيف هنا لكن لو اجتمع في هذا المذبوح وفي هذا المصير سببا سبب حل وسبب حرمة

88
00:34:14.550 --> 00:34:34.550
ايهما يغلب؟ فهذا يدل على ان الاصل في اللحوم التكريم ثم ذكر من ذلك فقال او ذبحه بالة مسمومة او رمى فوقع فيما او وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. لما

89
00:34:34.550 --> 00:35:04.750
لانه لو رمى او ذبحه بالة مسمومة لكان ربما مات من جراء السمك مات بالسم ما مات في او مات بالذبح فيكون مات بسبب غير مبين لقد اجتمع الان سببان الرمي والذبح وهما سبب حل والتسمم وهو سبب حرق فغلبنا جانب الحظر

90
00:35:04.750 --> 00:35:37.300
كذلك لو رماه فوقع فينا انسان يرمي بالبندقية فهوى الطير فوجده في الماء احتمال انه مات بسبب رميه واحتمال انه مات بسبب غرقه. اجتمع سببان مبيحرق فايهما غلبناه وكذا او وضعه او وضعه شيء يقتل مثله غالبا لانه اذا وضع بمثقف

91
00:35:37.300 --> 00:36:07.850
فهذه امثلة لما يتعلق باللحوم. ثم انتقل الى المعصومين. واعلموا يرعاكم الله ان المعصومين  هنالك ان الناس اربعة اصناف  واما مني واما معاهد  خمسة الناس خمسة يعني اربعة سوى المسلم

92
00:36:08.850 --> 00:36:32.500
المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث اذا اعظم هذه الاصناف حرمة هو المسلم وهو معصوم الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس

93
00:36:32.550 --> 00:36:55.050
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله او حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. اذا الاسلام عصمة  انكر النبي صلى الله عليه وسلم اشد النكير على حساب ابن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله واعتذر

94
00:36:55.050 --> 00:37:08.750
اسامة قال انما قالها يا رسول الله تعوذا لانه كان قد الجأهم الى الشجرة يريد ان يقتل. هذا المشرك فقال لا اله الا الله. فعلا قرائن من الاحوال تدل على انه قالها تعود

95
00:37:08.800 --> 00:37:29.850
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تصنع بلا اله الا الله يوم القيامة حتى قال اسامة وددت اني ولدت يومئذ هذا اعظم الدماء عصمة وحرمة وهو المؤمن. كذلك المعامل والمستعمل. المعاهد والمستقبل

96
00:37:29.850 --> 00:37:52.450
والتلميذ هؤلاء ليسوا مسلمين. لكنهم نالوا ما يرسم دماءهم. فالمعاهد هو الذي بينه وبين اهل الاسلام عهد في وضع القتال لوضع القتال كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية وغيرهم

97
00:37:52.700 --> 00:38:26.650
ولا مستأمن. المستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين بامان  وهو ما يسمى في لغة العصر بالفيزا في نوع من الاستقلال المستعمل وقربوا منه ايضا  فوق كل المعاهد والمستعمل ها لا غير قدمني طيب المعاهد والمستعمل

98
00:38:26.650 --> 00:38:46.650
يأتيان في الغالب من الخارج في الخارج او يأتي احدهما من الخارج فالمعارض هو الذي يقع بينه وبين اهل الاسلام عهد. والمستقبل هو الذي يدخل بلاد المسلمين لتجارة او لغرض من

99
00:38:46.650 --> 00:39:06.950
يحل قتله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا احد الرسل الذين يحملون بريدة الا نقتله يا رسول الله؟ فقال انا لا نخيس العبد ولا نقتل الورود انا

100
00:39:07.250 --> 00:39:26.750
وقد قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه ماذا؟ فهذا ايضا معصوم هو من دخل في ذمة المسلمين بمعنى انه بقي في ارض الاسلام

101
00:39:27.150 --> 00:39:45.200
ابد ان يدخل في الاسلام واصر على البقاء على دينه ورضي بان يبذل عن يد وفرصاة قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يهدمون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى

102
00:39:45.200 --> 00:40:15.300
فاذا قبلوا ببذل الجزية فهم في ذمتنا. هم في ذمتنا. دماؤهم معصومة. وقد فتح المسلمون فتح الصحابة بلاد والعراق واقروا اهلها الذين بقوا على دينهم على ان يبذلوا الجزية وحينما اراد ابو عبيدة رضي الله عنه ان ينسحب من حمص بعد ان فرض على اهلها الجزية ورأى الروق قد حشد وخشية

103
00:40:15.300 --> 00:40:35.600
اللاتي لهم بما التزم لهم بما التزمه لهم من الحفظ والامان رد عليه  لان اهل الاسلام هم اهل الحق والعدل والانصار. فردها عليهم لانه رأى انه لا قد لا يأتي لهم بالشرط الذي التزمه له

104
00:40:36.150 --> 00:41:00.950
غير معصوم. لان الحربي هو الذي يشهد السلاح والحديد في وجه المسلمين. فهو يريد الايقاع بمسلم فبالتالي لا حرمة للجبن قال الشيخ رحمه الله وكذا الاصل ابن معصوم وهو المسلم

105
00:41:01.500 --> 00:41:25.650
او المعاهد طبعا هذا لكن ايضا يضاف الى المعاهد المستعمل والدنيا تحريم دمه وماله وعرضه. فلا تباحوا الا بحق فاذا زال الاصل اما بردة المسلم والعياذ بالله او زنا المحصن او قتل نفسه. وهذه الثلاث هي المنصوصة في قول النبي صلى

106
00:41:25.650 --> 00:41:51.200
صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا مفارق للجماعة مهدرة للذهن. وان كان صاحبها في الاصل مسلما او نقض او نقض المعاهد العهد حلقته. فلو قدر انه عاهد يعني نقض العهد

107
00:41:51.700 --> 00:42:09.250
فانه قد ابطل الشاب الذي حصل به عصمت ثم قاموا كذلك اذا جنى الانسان جناية توجب قطع عضو او توجب عقوبة او مالا حل منه بقدر ما يقال تلك الجبال

108
00:42:09.650 --> 00:42:36.350
هذا يتعلق ما تستثنى من هذا التحريم لانه قد بين بان الاصل في الاوضاع آآ واللحوم والنفوس والاموال فمتى يحصل الاستثناء قال تحبيبها حتى يجيء الحل. فافهم هداك اللهم يملي

109
00:42:36.550 --> 00:42:59.350
فقال اه اذا جنى الاسلام جناية يجبرك انقطعه انسان قطع من انسان اسوا واراد القصاص طيب اذا عقوبة يعني بتعزير او حد او مانع حل منه ما يفيد بقدر ما يقاوم تلك الجناية

110
00:42:59.450 --> 00:43:17.950
يعني انها تقدر بقدرها فهذا يستثنى من التحذير العام وكذلك استداد وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق. فلا يقول لا الاصل في اموال التحريم. وقال كانت محرمة

111
00:43:17.950 --> 00:43:44.000
كنت ملتزما بالحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماطل الغني ظلم. وقال لن الواجب يحل عرضه وهكذا ليله يعني تمنعه وهو واجب يعني عنده ما يجد. اذا سواء كان كان الدين لله او للخلق

112
00:43:44.500 --> 00:44:09.600
كيف يكون لله  لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابن جميل منع زكاة ماله قال ما يمنع ابن جميل اين اخذها وشطر مني فهذا دين لله اه لكونه زكاة وايضا للفقيد. او للخلق كما في الديون المرسلة

113
00:44:09.800 --> 00:44:32.700
للاقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. هذه ايضا مما يحل الاموال. فالنفقة لمن يجب عليك نفقته تلزم بها. فلو ان زوجة ادعت على زوجها عدم النفقة فان الحاكم الشرعي يقتطع من ما له ما ينفق به على زوجته

114
00:44:33.200 --> 00:44:57.250
وهذا يفسد كثيرا آآ يعني بعد الطلاق في نفقة الاولاد نفقة اولاده ويكلهم الى امه يبخل بما اوجب الله تعالى عليه. فيلزمه الحاكم الشرعي بقسط معين يبذله نفقة على من الزمه الله تعالى

115
00:44:57.250 --> 00:45:20.450
بنفقته من الاولاد. وكذا الابوين وكل من تلزمه نفقته. والمماليك لان المملوك لا يملك لنفسه. فلا واجبة على سيده لو كان عند انسان اه مثلا غنم او بقر او ابل او بغال او حمير او غير ذلك. فانه يؤخذ من ما له

116
00:45:20.450 --> 00:45:46.000
ويشترى لها عادة ويجعل لها ماء ومن يحوي بخدمتها لانها بهاء هذه في ذمته ونفقتها وكذا الطيف فان نفقة الضيف واجبة على المبيد ثلاثة ايام ومن امتنع عن الضيافة فانه يمكن ان ان يلزم بذلك الزاما شرعيا

117
00:45:46.200 --> 00:46:14.100
لكن الذي يظهر انه اذا لم يكن هناك امكانية اه الاستضافة بمعنى اذا قدم الانسان في سفر ومر ببلدة او قرية والنزول وما اشبه ذلك. ليس له الا ان يأوي الى احد اهل هذه البلدة. الى احد من اهل هذه

118
00:46:14.100 --> 00:46:40.800
فيجب عليكم وجوبا شرعيا على لقب ثلاثة ايام. لكن في هذه الازمنة التي وجدت فيها اسباب لتيسير العيش من المطاعم والفنادق وغير ذلك فكان واجبا فانه لا يجب على  والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين