بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في هذه القواعد الفقهية وترجع الاحكام لليقين فلا يزيد الشك الا اليقين. فلا يزيل فلا يزيل الشك لليقين. مم ومعنى هذا ان الانسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق ام لا؟ الاصل بقاء محقق فيبقى الامر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطأها وطأها؟ وطأها. لم يكن له وطأها استصحابا وكذا لو شك ان طلق زوجته ام لا لم تطلق. وله ان يطالب استصحافا بحكم استصحابا لا وكذا لا شك وكذا لو شك في هل طلق زوجته ام لا لم تطلب؟ وله ان يضعها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد الطهارة او عكسه او شك في عدد الركعات او الطواف او السعي او الروي ونحوه. هذه قاعدة مفيدة جدا جدا تزيل اشكالات كثيرة تعرض للناس في اه حياتهم اليومية. وهي البناء على اليقين. البناء على اليقين. قال احكام لليقين. فلا يصيب الشك لليقين الشطر الاول من البيت عند مرد الاحكام الى اليقين وافادنا بالشطر الثاني ان الشك لا يفيد اليقين لان اليقين اقوى من الشك لا يقوى على الذهاب اليقين هذه قاعدة عظيمة جدا تفيد الانسان فيما يعد له من اه اه شكوك وذلك ان نبدأ ادم من طبعه ان انه قاصر العقل ضعيف وخلق الانسان ضعيفا فيهجم عليه من الوساوس والشكوك ما يعني يصبح عنده نوم من التخلفل في وقع كذا ام لم يقع كذا هل هو على الكفر على طهارة ام لا عندنا نقول له ما هو انا متأكد انني توضأت شككت هل احدثت ام لا؟ نقول ابني على اليقين ما اليقين هنا لو ان انسانا قال لنا والله هل انا على طهارة ام لا؟ قلنا ما هو الشيء الذي انت وتأكل من؟ قال متأكد انني المياه وقضيت حاجتي لكن انا شاك هل توضأت ام لا؟ اذا ما اليقين الان وبهذه الطريقة يخرج الانسان من اشكالات كثيرة. ايضا مثل الشيخ بامور اخرى تتعلق بعبادات ثانية. قال ومعنى هذا ان الاستاذة متى تحقق شيئا؟ ثم شك هل زال ذلك الشيء متحقق ام لا اصل بقاء محقق. الاصل بقاء محقق فيبقى الامر على ما كان متحققا ولو شكت امرأة هل تزوجها لان الاصل في هذه الحال مبدأ حلها او حرتها. الاصل في الاجنبية من؟ التحريم. هذا الاصل وانه لا ينالها الا بعقد والحقد امر وجودي. فاذا شك في وجوده فالاصل عدم. هذا هو اليقين اليقين انه انها لا تحل له. قال لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم طيب العكس لو شكهان طلق زوجته ام لا؟ الان ما هو اليقين انها زوجة اليقين انها زوجة لكن شك انا طلقت ام لم اطلق نقول ابقى على وهي انها زوجتك في عصمتك آآ هذا الشك الذي يعني يزال وله ان يطأها استصحابا للنكاح او شك في عدد الركعات او الطواف او السعي او الركع الركعات رسالة شكت هل صلى ثلاثا ام اربع صلى ثلاثا او اربعة. وليس عنده ترجيل فما هو اليقين يقول ابني على اليقين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم يبني على اليقين ويأتي بركعة كذلك ايضا في عدد من الاشواط لو شك اثناء طوافه بالبيت هل طافوا ثلاثا او اربعة ثلاثة اشواط او اربعة ولم يكن عنده غلبة ظن على ما يبني؟ على اليقين وهو الاقل لانه قطعا ثلاثة لكن الشك في الرابع يطرح الشك ويرمي عليه طيب هل يمكن ان نقول هذا المثال ثلاثة او اربعة نعم لا يمكن ان يمنع الشك في ثلاثة واربعة في السعر. لانه ان توجه من الصف اذا رأى نفسه متوجها من الصفا الى المروة فهو اما الاول او الثالث او الخامس او السادس واذا كان متوجها من المروة الى الصفاء الزوجية اما الثاني او الرابعة والست لكن ربما يقع عنده شك هل هذا هو الشوط الثالث ام الخامس هذا هو الشوط الرابع او السادس وهذا يقف لكنه قد يقع فحينئذ ان لم يكن عنده توجيه لنا على في رمي الجمار لو ان هو اخذ يرمي الجمار وشك في وقوع حصاة في في الحرب في المرأة الاصل وقوعها او عدم وقوعها وقوعها الاصل عدم فيقول لك احتسب الغذاء وارمي بدلا منها وهكذا في جميع ما يعرف الله ثم قال لا تختص هذه القاعدة بالفقه بل الاصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق. كما نقول الاصل انتفاء الاحكام المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. الاسلام حقيقة هذا امر ينبغي ان يسحبه الانسان على جميع امور الحياة حتى في الامور المعاشية والعلاقات ونحو ذلك من طرائق صحة التفكير ان يكون مبنى التفكير على اليقين لا على الظروف. فقد قال ربنا عز وجل ان الظن لا يؤمن من الحق شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم الظن اكثر من حديث عود نفسك ان لا تبني قراراتك ولا خطواتك ولا اجراءاتك الا عن شيء متيقن. لا تبني على ظن الظن قد يريدك المهالك. وقد يحملك على ظلم غيرك. ولطالما وقع ان يظن الانسان ويشك في شيء معين فينتج عن ذلك اساءة وجناية. ظرر على غيره ولهذا قال شيخنا خصوا هذه القاعدة بالفقه والعصر. والعصر في الالفاظ انها للحقيقة. وفي الاوامر انها للوجوب. وفي النواهي انها للتحريم. والاصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص مخصص حتى يتحقق مخصص والاصل بقاء حكم النص حتى حتى يرد حتى يلد الناسف ولاجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. فانه مستند للاستصحاب كما ان المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة بحجة على براءة ذمته. بل القول في الامكان كما ان المدعى كما ان من دعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة امته القوم في انكار قوله بيمينه. ولما كانت الاحكام ترجع الى اصولها. اذا اه بعد ان قعد الشيخ هذه القاعدة المهمة ذكر شيئا من فروعها وتطبيقاتها فانه قد ذكر ان الاحكام ترجع لليقين وان الشك لا يزيل اليقين. وهذا كما قلت لكم انفا امر مهم يحتاجه كل مؤمن. لا سيما المبتلون بالوسواس يلحقهم عنت شديد ومشقة بالغة يمضون اوقات طويلة يعانون من معاناة نفسية فارغة بسبب تلاعب فينبغي ان تعزز نفوسهم بمثل هذه القاعدة وان يلقنوها ويكتبوها بين اعينهم الشك لا يقضي على اليقين. ما ثبت بيقين لا ينقضه الا يقين مثله. اذا عود الانسان على هذه المعاني فانه باذن الله من الوسواس مع ان الوسواس القهري اذى عظيم. يصيب كثيرا من الناس لكن ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. ومن دواءه الدواء المعرفي معلومات قوية حصينة الصينية تجعله يهوي اليها ويتمسك بها وقد وجدنا بالفعل من الناس يتمسك بجملة يضعها نصب عينيه فيخرج بها من مظائق كثيرة ينبغي اه احالة الناس لا سيما هؤلاء المبتلين بالوسواس الى مثل هذه القواعد التي تشد ازرهم وتعزز نفسيات يتخطوا آآ ما هم فيه ذكرت لكم ذكر تأصيلات متعددة فقط. الاصل في الفرض انها للحقيقة. صدق رحمه الله الاصل في الالفاظ انها للحقيقة. يعني الاصل ان يكمل الكلام على حقيقته. لا على مجاز فاذا قلت لكم مثلا رأيت اسد فينبغي ان تفهموا انني رأيت ذلك الحيوان الذي يمشي على اربع المعروف بالقوة والافتراء وضعت باللغة العربية للدلالة عليه ولا يجوز ان ننقله الى غيره الا بدليل يشترطون نقل الكلام من حقيقته الى مجازه الى قرينة يسمونها القرينة وهو الدليل المقتضي لنقل الكلام من حقيقته الى مجازر اذا قلت لكم رأيت ثم دخل الباب داخل رجل شجاع فقلت هذا اذا الان علم انني اردت بذلك المجالس ولم اريد الحقيقة اذا الاصل في الالفاظ انها للحقيقة ولو لم نقل بذلك لفسدت عقود الناس. وصار كل واحد يدعي انه لم يقصد كذا بل ولم يرد كذا بل اراد كذا. فتنفرط العقود تكثر الحيل. وهذا دليل على فساد مذهب الذين يزعمون بان ما اخبر الله تعالى به عن نفسه او اخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ليس على نقول لهم الاصل في الكلام او في الفاظ انها للحقيقة اذا اخبر الله تعالى عن نفسه ان له وجه كريما وان له يدين كريمتين فاننا نثبت ما اثبت الرب لنفسه مع اعتقاد ان ليس ليس لاحد ان يدعي ان المراد بالوجه الكرام والمراد باليدين النعمة او القدرة او ما اشبه ذلك فقل الاصل في في الافعى والمهن الحقيقة وما اضيف الى الله فانه يليق به وما هو بشيء من المحروم فانه يليق به. فقل هذا في جميع العقود فاذا قال احد اه بعت هذه الدار على فلان. ثم زعم بعد ذلك انه قصد بلفظ البيع الاجرة. قلنا لا انه معاوضة مرفوض لو قال وقفت لو قال طلقت لو قال رجل مثلا آآ لامرأته انشطة هذا صديق ام كناية فلو زعم بعد ذلك قال لا انا قصدت انها طالق من قلب الحقيقة هذا هذي ثم قال وفي الاوامر انها للوجيه. هذا الاصل في الاوائل الاصل في الاول تسعة اه اكتب كذا الى اخره انها للوجوب لان فعل الامر هو اذا صدر من الاعلى للادنى فهو على سبيل الالزام فاذا امر الله عباده بشيء فالاصم الاوامر انها للوجوب اللهم انا ان ياتي ما يدل على يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احيلت لكم بهيمة الانعام غير ما يتلى عليه غير محل صيد نعم امر الله سبحانه وتعالى بالصيد بعد النهي عنه ليس على الوجوب لا يقال يعني في قول الله تعالى فاذا حدثتم فاصطادوا انه يجب على من حل من عمرته ان يصيد الان اخرج وصير لك غزال او ارنب او حمام. لا وقال هذا الامر انا ليس للوجوب وانما للاباعة لانه اطلاق من قيد السبع لكن في الاصل ان الامر للوجوب اذا هذا معنى قولكم وفي الاوامر انها للوجوب هذا العصر وفي النواهي انها من تحريم. فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فانه يجتاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاشهدوا. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم الا ان يقوم دليل على ان النهي ها هنا ليس للوجوب وانما هو للكراهة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل واقفا وثبت انه صلى الله عليه وسلم شرب واقفا فنقول اذا هذا دليل معناه ان النفي الاول للكراهة. وليس للتحريم. وربما يقال لكراهة التنزيل لابد من النظر الى ما يحتفوا به. لكن من حيث الاصل والمبدأ الامر للوجوب والنهي للتحريم والاصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص الاصل اللفظ العام يتناول جميع افراده لا نخرج شيئا من افراده الا بمخصص التخصيص لكتابة الاستثناء مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن آآ عن اه قطع الشجر الشوك في الحرم قيل له يا رسول الله فقال الا اذا هذا استثناء خصص الامور السابقة الاصل بقاء حكم النفس حتى يرد الناس. نعم. الاصل بقاء حكم النفس. فاذا ادعى وادعي ان هذا منسوب قلنا اين الدليل اصل بقاء الحكم. فمن ادعى النسخ طلب بالدليل هذا اصل في بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلكم ذلك خير لكم واطعم. فان لم تجدوا فان الله غفور سمعنا واطعنا من اراد ان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ان يقدم بين يديه بجوار الصدقة فلما ورد عسم ذلك الناس ان الله تعالى خفف عن حكم النص حتى يرد الناس من المباحث المعروفة في علم اصول الفقه وهو رفع تعريفه رفع حكم شرعي الحكم يمس حكم شرعي سابق او متقدم نص حكم شرعي متأخر رفع حكم نص رفع حكم نص نص شرعي متقدم بحكم نص شرعي متأخر هذا هو النسخ يتعلق بالأحكام لا يتعلق بالأخبار فلا يمكن ان ينسخ الله خبرا اخبره قال اه ولاجل هذه القاعدة يعني قاعدة الاصل اليقين كان الاستصحاب حجة يعني استصحاب الحكم يعني اه الحكم السابق مصاحبا ويعده بعض الاصوليين يعبدونه من من مصادر التشريع. والحقيقة انه ليس مصدر. مصادر التشريع اربعة ثلاثة هو الرابع سبعة وهي الكتاب والسنة والاجماع. هذه الثلاثة لا خلاف فيها مختلف فيه. والحقيقة ان القياس نعم المصدر لكنه مستمد مما من النصوص الشرعية وذلك مما يعدونه فانها لا تعد مصادر آآ اصلية يقولون احيانا المصالح المرسلة الاستصحاب آآ عمل اهل المدينة آآ قول الصحابي الى اخره. هذه نافعة من مصادر التشريع المستقلة بل هي ثم الحجة اي يحتج البقاء ما كان على ما كان الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. نعم يعني من كان باقيا على الاصل لا يقال له ما الدليل على الفعل مثلا اذا قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا على ان الاصل في الاشياء وعلى ان الاصل في الاشياء الطهارة فإذا استصحب الإنسان هذا الأصل وجاءه احد وقد رعاه مثلا صاد مصيره. وقال لا يحل لك اكل ولكن يصلح الموجه اليه ويقول اين الدليل على جواز اكل هذا النبي؟ يقول الاصل الحلم انا مستصعب للاصل المستصحب للاصل ومن ناقض هذا الاصل فهو الذي يطالب بالدليل هذا فارق معنى قوله وما ينبني على هذه القاعدة لا نطالب بالدليل. يعني من كان مستصحبا للاصل لا يطالب وانما يطالب بالدليل من اراد نقض ذلك الاصل. قال فانه مستند للاستصحاء وذكر تطبيقا لذلك قال المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بالحجة لا براءة ذمته انسان ادعى على اخر بحرق قال المدعي في ذمة فلان لي هل نطالب المدعى عليه بالدليل؟ يقول هات الدليل على براءتك لا هو باق على البراءة الاصلية من الذي نطالبه بالدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعين واليمين على الممدك ما في مشكلة بالنسبة للبريد فانه اذا قال في ذمة فلان الف ريال قال القاظي للمدعي اين الوثيقة او شهود على استحقاقك لهذا فاذا قال لا توجه القاضي الى المدعى عليه طبعا لو اعترف ان الجناية انتهى الامر. لكن كان قد انكر فيقول يمينك انه ليس في ذمتك هذا معنى قوله. بل القول في الانكار قوله بيمينه. قوله بيمينه. لكن لا يطالب ببينة على براءته من باب الاستصحاح كما ترون ان هذه القاعدة قاعدة عظيمة وتطبيقاتها كثيرة في امور العبادات وفي امور المعاملات ثم قال ولما كانت الاحكام ترجع الى اصولها حتى يتيقن زوال الاصل الى ذكر اصول اشياء اذا شك فيها رجع الى اصولها فقلت والاصل في مياهنا الطهارة والعرش والثياب والحجارة. والفرض والارض والثياب والحجارة. لماذا جرمناها يا سليمان الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة معطوفة على يعني هو الاصل في الارض والثياب والحجابة كما ان الاصل في مياهنا نعم والمياه كلها بحارها وانهارها وابارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الارض من التراب والاحجار والسباق والرمال والمعادن والاشجار وجميع اصناف الملابس كلها طائرة حتى يتيقن زوال اصلها بطروء النجاسة عليها نعم هذا من التطبيقات بما تقدم لان الشيخ رحمه الله قال لما كانت الاحكام ترجع الى اصولها حتى يتيقن يتيقن زوال الاصل احتيج الى ذكر اصول اشياء اذا شك فيها يعني اراد ان يبين التأصيل على وجه التفصيل وقال الاصل في مياه من الطهارة اذا وجدت ماء في البرية او في اي موضع كان فالاصل انه لا تقل ربما ولغ فيه كلب. ربما ان ثابته السباع. ربما قل الى اخره. لا. الاصل الطهارة. هذا هو الاصل ولك ان تتطهر فيه. لان الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. وقالوا انزلنا من السماء ماء طهورا هذا العصفور في المياه كذلك في الارض اذا اتيت الى موضع يصلي فيه. لا تقل ربما عليه صبي. ربما آآ مثلا وضعته الكلاب وردت فيه او نحو ذلك لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل في الارض مسجدا وطهورا. هذا الاصل حينما لا نعلم لعله باشره انسان تنجس لعله كان كذا لعله اصابه كذا. كل هذا من التكلف المذموم الاصل الطهار. كذلك الحجاب قد يحتاج الانسان اكرمكم الله والمكان الى الاستجواب في البرية الاصل في الحجامة الطهارة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقضي حاجته اه اخذ احجاره ثلاثا او خمسا فاستجبر بها وامرنا بها. ولم يقل اهي ظاهرة ام ليست طاهرة وما احوج الناس لا سيما النساء الى العلم بهذه القاعدة. فان كثيرا من الناس يقعون في ويضيقون على انفسهم واسعا حتى انهم اذا ارادوا مثلا ان يصلوا على آآ هذه الفرشات قالوا لا نعلم لعله مر بها صبي خرج من دورة المياه هذا الاصل الطهارة حتى ان تثبت عين النجاسة. فخذ امر الله تعالى بسعة. ولا تضيق على نفسك الاصل في المياه وفي الارض وفي وفي الحجارة الطهارة حتى يقوم دليل على حصول التنجيس هذا من الامور التي يحصل بها بحمد الله السعة والفرج. ثم قال والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله هداك الله ما يمل يعني من الاملاء كما قال الله تعالى فاليمل يعني ان الاصل في هذه الاشياء والتحريم حتى نتيقن الحلم فالاصل في الاضلاع التحريم والاضلاع وطأ النساء فلا الا بيقين الحلم اما بنكاح صحيح او ملك يمين. وكذلك اللحوم. الاصل فيها التحريم حتى يتيقن الحلم. ولهذا اذا اجتمع من ذبيحة سببان مبيح ومحرم ومحرم والمفتحين فلا يحل المذبوح والمصير فلو رماه او ذبحه بهذا مسمومة او رماه توقع في ماء او وطأه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك الاصل في المعصوم وهو المسلم او المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه فلا تباع الا بحق. فاذا زال الاصل اما بردة المسلم او زنا المحصن او قتل نفس او معاهدة العهد حل قتله. وكذلك اذا جنى الانسان جماية توجب قطع عمق او توجب عقوبة او ما لا حل منه بقدر بقدر ما يقابل ما يقابل تلك الجناية. فاذا قطع عضوا او سرق ونحوه. وكذا اذا ازداد اذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ما له بقدر ذلك الحق. سواء كان الدين لله او للخلق او نفقة للاقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه طيب اه اسر الشيخ رحمه الله اصولا اخرى فقال والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال التحريم. هذه اربعة الاصل فيها التحقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ان دماء واموال واعراض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في هذا في بلدكم هذا. هذه حرمات لا يجوز ان تنتهك الا بحق. قال الاصل في الاضلاع عاد بينها الشيخ رحمه الله بانها قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة يعني في معاشرة في الرجل لاهله ووضعه امرأته صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له بذلك آت؟ قال ارأيت لو وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ فاذا الأوضاع المقصود بها الجمع مجامعة النساء والافضاع وطئ النساء فلا يحل الا بيقين حل. فلا يحل الا بيقين الحلم. بما يكون الحلم اما بنكاح صحيح هو العقد الذي تضمن الايجاب والقبول حصل معه بقية الشروط من الشاهدين والمهر الى اخره او ملك يمينا بان يكون اشترى الانسان رقيقة من حرمال الله تعالى الا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت اين انتم؟ اذا الاصل في كل امراة اجنبية تحريم ورقها حتى تحل بدليل صحيح اما بعقلك واما بملك يمين ان كانتا اللحوم الاصل فيها التحريم لماذا؟ لان الله تعالى جعل شروطا يحلها ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل لغير الله منه والمنخلقة والموقودة والنطيحة وما كان السبب تستقسم بالازلام ذلك فسق. فصار الاصل في اللحوم التحريم. حتى نعلم حلة قال وكذا اللحوم الاصل فيها التعليم حتى يتيقن الحلم. بما نتيقن؟ الحلم بان ويذكر اسم الله تعالى عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظهر الذنب وذكر اسم الله عليهم فكن يعني وماذا فلا فهمنا من هذا الحديث ان الاصل المنع حتى نتحقق لكن اذا صدر وانتبهوا لهذا الامر اذا صدر الشيء من اهله فانه لا يطلب فيه يعني اذا كانت الذبيحة من من اهل يعني من مسلم او من كتاب فاذا لا نحتاج الى ان نقول اسم الله تعالى عليها؟ هل مثلا هل هل هي وقيدة؟ هل هي نطيحة؟ هل هي كذا؟ هذا من التكلم. يكفيك ان الملحمة مجزرة وتقول اريد كيلو في كيلو من اللحم ولا يشفع لك بل لو فعلنا لكان ذلك بدعة بان تقول ها حينما ذبحت هل ذكرت اسم الله عليها ام لا هذا من التكلف المذموم. الفعل اذا صدر من اهله فانه لا يحتاج الى السؤال عنه. اذا افادنا رحمه الله حتى وزاد ذلك ايضا بقوله ولهذا كان هذا من باب تعزيز لهذا الاصل اذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غيب ماذا؟ جانب التحريم وهذه قاعدة مستقلة ربما يذكرها لاحقا آآ انه يغرر جانب الحضري الذي اجتمع مضيف محامي قال كل بجانب التحرير فلا يحل المذبوح هو المصير مستقلة لا يعني انه اذا اجتمع سببان ومحرم لا يحل المذبوح ولا المصير. الذي اجتمع فيه هذان السببان. ولا الاصل ان المذبوح والمصيف هنا لكن لو اجتمع في هذا المذبوح وفي هذا المصير سببا سبب حل وسبب حرمة ايهما يغلب؟ فهذا يدل على ان الاصل في اللحوم التكريم ثم ذكر من ذلك فقال او ذبحه بالة مسمومة او رمى فوقع فيما او وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. لما لانه لو رمى او ذبحه بالة مسمومة لكان ربما مات من جراء السمك مات بالسم ما مات في او مات بالذبح فيكون مات بسبب غير مبين لقد اجتمع الان سببان الرمي والذبح وهما سبب حل والتسمم وهو سبب حرق فغلبنا جانب الحظر كذلك لو رماه فوقع فينا انسان يرمي بالبندقية فهوى الطير فوجده في الماء احتمال انه مات بسبب رميه واحتمال انه مات بسبب غرقه. اجتمع سببان مبيحرق فايهما غلبناه وكذا او وضعه او وضعه شيء يقتل مثله غالبا لانه اذا وضع بمثقف فهذه امثلة لما يتعلق باللحوم. ثم انتقل الى المعصومين. واعلموا يرعاكم الله ان المعصومين هنالك ان الناس اربعة اصناف واما مني واما معاهد خمسة الناس خمسة يعني اربعة سوى المسلم المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث اذا اعظم هذه الاصناف حرمة هو المسلم وهو معصوم الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله او حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. اذا الاسلام عصمة انكر النبي صلى الله عليه وسلم اشد النكير على حساب ابن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله واعتذر اسامة قال انما قالها يا رسول الله تعوذا لانه كان قد الجأهم الى الشجرة يريد ان يقتل. هذا المشرك فقال لا اله الا الله. فعلا قرائن من الاحوال تدل على انه قالها تعود لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تصنع بلا اله الا الله يوم القيامة حتى قال اسامة وددت اني ولدت يومئذ هذا اعظم الدماء عصمة وحرمة وهو المؤمن. كذلك المعامل والمستعمل. المعاهد والمستقبل والتلميذ هؤلاء ليسوا مسلمين. لكنهم نالوا ما يرسم دماءهم. فالمعاهد هو الذي بينه وبين اهل الاسلام عهد في وضع القتال لوضع القتال كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية وغيرهم ولا مستأمن. المستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين بامان وهو ما يسمى في لغة العصر بالفيزا في نوع من الاستقلال المستعمل وقربوا منه ايضا فوق كل المعاهد والمستعمل ها لا غير قدمني طيب المعاهد والمستعمل يأتيان في الغالب من الخارج في الخارج او يأتي احدهما من الخارج فالمعارض هو الذي يقع بينه وبين اهل الاسلام عهد. والمستقبل هو الذي يدخل بلاد المسلمين لتجارة او لغرض من يحل قتله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا احد الرسل الذين يحملون بريدة الا نقتله يا رسول الله؟ فقال انا لا نخيس العبد ولا نقتل الورود انا وقد قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه ماذا؟ فهذا ايضا معصوم هو من دخل في ذمة المسلمين بمعنى انه بقي في ارض الاسلام ابد ان يدخل في الاسلام واصر على البقاء على دينه ورضي بان يبذل عن يد وفرصاة قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يهدمون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى فاذا قبلوا ببذل الجزية فهم في ذمتنا. هم في ذمتنا. دماؤهم معصومة. وقد فتح المسلمون فتح الصحابة بلاد والعراق واقروا اهلها الذين بقوا على دينهم على ان يبذلوا الجزية وحينما اراد ابو عبيدة رضي الله عنه ان ينسحب من حمص بعد ان فرض على اهلها الجزية ورأى الروق قد حشد وخشية اللاتي لهم بما التزم لهم بما التزمه لهم من الحفظ والامان رد عليه لان اهل الاسلام هم اهل الحق والعدل والانصار. فردها عليهم لانه رأى انه لا قد لا يأتي لهم بالشرط الذي التزمه له غير معصوم. لان الحربي هو الذي يشهد السلاح والحديد في وجه المسلمين. فهو يريد الايقاع بمسلم فبالتالي لا حرمة للجبن قال الشيخ رحمه الله وكذا الاصل ابن معصوم وهو المسلم او المعاهد طبعا هذا لكن ايضا يضاف الى المعاهد المستعمل والدنيا تحريم دمه وماله وعرضه. فلا تباحوا الا بحق فاذا زال الاصل اما بردة المسلم والعياذ بالله او زنا المحصن او قتل نفسه. وهذه الثلاث هي المنصوصة في قول النبي صلى صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا مفارق للجماعة مهدرة للذهن. وان كان صاحبها في الاصل مسلما او نقض او نقض المعاهد العهد حلقته. فلو قدر انه عاهد يعني نقض العهد فانه قد ابطل الشاب الذي حصل به عصمت ثم قاموا كذلك اذا جنى الانسان جناية توجب قطع عضو او توجب عقوبة او مالا حل منه بقدر ما يقال تلك الجبال هذا يتعلق ما تستثنى من هذا التحريم لانه قد بين بان الاصل في الاوضاع آآ واللحوم والنفوس والاموال فمتى يحصل الاستثناء قال تحبيبها حتى يجيء الحل. فافهم هداك اللهم يملي فقال اه اذا جنى الاسلام جناية يجبرك انقطعه انسان قطع من انسان اسوا واراد القصاص طيب اذا عقوبة يعني بتعزير او حد او مانع حل منه ما يفيد بقدر ما يقاوم تلك الجناية يعني انها تقدر بقدرها فهذا يستثنى من التحذير العام وكذلك استداد وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق. فلا يقول لا الاصل في اموال التحريم. وقال كانت محرمة كنت ملتزما بالحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماطل الغني ظلم. وقال لن الواجب يحل عرضه وهكذا ليله يعني تمنعه وهو واجب يعني عنده ما يجد. اذا سواء كان كان الدين لله او للخلق كيف يكون لله لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابن جميل منع زكاة ماله قال ما يمنع ابن جميل اين اخذها وشطر مني فهذا دين لله اه لكونه زكاة وايضا للفقيد. او للخلق كما في الديون المرسلة للاقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. هذه ايضا مما يحل الاموال. فالنفقة لمن يجب عليك نفقته تلزم بها. فلو ان زوجة ادعت على زوجها عدم النفقة فان الحاكم الشرعي يقتطع من ما له ما ينفق به على زوجته وهذا يفسد كثيرا آآ يعني بعد الطلاق في نفقة الاولاد نفقة اولاده ويكلهم الى امه يبخل بما اوجب الله تعالى عليه. فيلزمه الحاكم الشرعي بقسط معين يبذله نفقة على من الزمه الله تعالى بنفقته من الاولاد. وكذا الابوين وكل من تلزمه نفقته. والمماليك لان المملوك لا يملك لنفسه. فلا واجبة على سيده لو كان عند انسان اه مثلا غنم او بقر او ابل او بغال او حمير او غير ذلك. فانه يؤخذ من ما له ويشترى لها عادة ويجعل لها ماء ومن يحوي بخدمتها لانها بهاء هذه في ذمته ونفقتها وكذا الطيف فان نفقة الضيف واجبة على المبيد ثلاثة ايام ومن امتنع عن الضيافة فانه يمكن ان ان يلزم بذلك الزاما شرعيا لكن الذي يظهر انه اذا لم يكن هناك امكانية اه الاستضافة بمعنى اذا قدم الانسان في سفر ومر ببلدة او قرية والنزول وما اشبه ذلك. ليس له الا ان يأوي الى احد اهل هذه البلدة. الى احد من اهل هذه فيجب عليكم وجوبا شرعيا على لقب ثلاثة ايام. لكن في هذه الازمنة التي وجدت فيها اسباب لتيسير العيش من المطاعم والفنادق وغير ذلك فكان واجبا فانه لا يجب على والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين