﻿1
00:00:08.900 --> 00:00:31.700
ننتقل بعد ذلك الى قواعد ابن سعدي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة عشرة القاعدة الثالثة عشرة قال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.300
فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مظمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا  الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا يعني كما ذكر المؤلف يشمل اتلاف النفوس

3
00:00:52.450 --> 00:01:18.500
ويشمل ايضا اتلاف الاموال ويشمل اتلاف الحقوق  فهذه يستوي فيها العمد والجهل ولهذا اوجب الله تعالى الدية في القتل الخطأ  وانما الفرق بين العامد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة

4
00:01:19.150 --> 00:01:49.000
واما من جهة الظمان فيستوي المتعمد والجاهل والناسي ولكن هذه القاعدة انما تنطبق على حقوق الادميين وانطباخها على حقوق الادميين بالاجماع طيب لو كنت تسير في الطريق وكان الجو ماطرا

5
00:01:50.450 --> 00:02:13.450
ثم من بجوارك تزحلقت سيارته فصدمت سيارتك بغير اختياره. بطريق الخطأ قال لم يتعمد هذا لكن باعتبار وجود المطر صدمت سيارتي وسيارتك. فهل يضمن او نقول انه لم يتعمدوا بغير اختياره لا يظمن

6
00:02:13.800 --> 00:02:33.650
نعم يظمن لا ننظر لمسألة متعمد او غير متعمد لان الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي والمخطئ ما دام انه حق لادمي وفيه اتلاف فلا ينظر لمسألة هل تعمد او لم يتعمد ان تعمد فانه يأثم

7
00:02:35.350 --> 00:02:54.850
لكن ان لم يتعمد لا يأثم لكن يبقى الظمان فالظمان اذا لا ينظر فيه لمسألة العمد وعدم العمد او الجهل وعدم الجهل او النسيان وعدم النسيان كلها سواء ولهذا قال المؤلف الاتلاف ويستوفي المتعمد والجاهل والناسي

8
00:02:55.800 --> 00:03:14.950
وهذا كما ذكرنا في حقوق الادميين بالاجماع واختلف العلماء هل تنطبق هذه القاعدة على حقوق الله او انها خاصة بحقوق الادميين فمن العلماء من طردها بحقوق الله تعالى التي فيها اتلاف

9
00:03:17.400 --> 00:03:49.000
فاوجبوا الفدية على المحرم اذا قطع شعره او ظفره قالوا ان قطع الشعر او الظفر اتلاف والاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهذه هي حجتهم. يقولون المتلف الاتلاف يستوي فيه متعمد والجهل والناس. فقطع الشعر او الظفر يعتبر

10
00:03:49.000 --> 00:04:14.200
فطردوا هذه القاعدة ايضا طردوا هذه القاعدة بجزاء الصيد وقالوا ان من قتل صيدا فعليه الجزاء سواء قتله متعمدا او جاهلا او ناسيا وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

11
00:04:16.050 --> 00:04:37.750
ان قتل الصيد يوجب الجزاء سواء كان القاتل متعمدا او مخطئا او ناسيا او جاهلا وقال بعض اهل العلم ان هذه القاعدة لا تنطبق على حقوق الله تعالى وانما هي خاصة بحقوق الادميين

12
00:04:42.300 --> 00:05:05.900
وهذا هو القول الراجح وعلى ذلك فمن قطع شعره فان المحرم اذا قطع شعره او ظفره ناسيا او جاهلا او مخطئا فلا شيء عليه وعلى ذلك ايضا من قتل صيدا مخطئا

13
00:05:06.150 --> 00:05:22.400
فلا جزاء عليه مخطئا او ناسيا او جاهلا وعلى هذا فمن قتل الصيد مخطئا او ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه واذا تأملنا الاية الكريمة فان الله عز وجل يقول

14
00:05:23.700 --> 00:05:47.150
يقول عز وجل في في الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الله تعالى خص الجزاء بالمتعمد لكن العجيب ان الجماهير المذاهب الاربعة كلها يقول متعمد والجاهل والناسي والمخطئ يجب عليهم جزاء الصيد

15
00:05:47.350 --> 00:06:02.800
طيب الاية الكريمة واظحة فهي كالنص في المسألة وهذا يدل على ان قول الاكثر ليس دائما هو الصواب ولكن الجمهور طردوا هذه القاعدة قالوا ان الاتلاف يستوي فيه متعمد والجهل والناس

16
00:06:03.950 --> 00:06:24.750
لكن احنا نقول ان هذه القاعدة الصحيحة لكنها انما تنطبق على حقوق الادميين. ولا تنطبق على حقوق الله قتل الصيد متعلق بحقوق الله قتل الصيد ايضا تقليم المحرم ظفره وقطعه لشعره هذه كلها متعلقة بحق الله عز وجل

17
00:06:25.400 --> 00:06:44.350
فنقول اذا هذه القاعدة انما تنطبق على حقوق الادميين ولا تنطبق على حقوق الله تعالى على القول الراجح طيب فان قال قائل اليس الله تعالى اوجب الكفارة على من قتل

18
00:06:44.500 --> 00:07:03.800
نفس الخطأ فكفى حق لله تعالى فكيف نجيب عن هذا يعني نحن نحن الان لما قررنا القاعدة قلنا ان القاعدة تنطبق على حقوق الادمي ولا تنطبق على حقوق الله يرد يرد اشكال

19
00:07:04.400 --> 00:07:22.750
طيب الله تعالى في سورة النساء وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا لخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة ودية مستلمة في اهلها الشاهد هو هو تحل رقبة المؤمنين  الكفارة حق لله عز وجل. واوجبها الله تعالى

20
00:07:23.250 --> 00:07:43.250
في القتل الخطأ قتل خطأ هو اتلاف لكن بطريق الخطأ وهذا يشكل على ما ذكرناه نحن لما قررنا القاعدة قلنا حقوق الادميين استوى فيها العمد والجهل والنسيان حق الله تعالى نقول انها لا يستوفي العمد والجهر والنسيان بل

21
00:07:43.400 --> 00:08:03.900
المتعمد هو الذي يؤاخذ هو الجاهل والمخطئ والناسي لا يؤاخذ لكن يرد علينا هذا الاشكال بالنسبة لكفارة القتل الخطأ فكيف نجيب عن هذا الاشكال نعم لو ترفع صوتك له نعم

22
00:08:05.600 --> 00:08:34.400
شوفوا لي اوناس  نعم اشتركوا طيب نعم نعم تفضل  اي نعم نعم  نعم على كل حال ما في جواب مقنع لكن هذا يدل على ان هذه نقول هذه الصورة مستثناة

23
00:08:35.300 --> 00:08:51.900
هذه المسألة مستثناة من القاعدة وهذا يؤكد ما ذكرته في درس سابق من ان طالب العلم ينبغي الا يبالغ في التقعيد كثيرا من المسائل ما تطردها قاعدة واحدة فلا يبالغ طالب العلم في التقعيد

24
00:08:52.350 --> 00:09:06.350
انما يحرص على المبالغة في طلب الدليل اما القواعد ترد ان ان بعض القواعد عليها اشكالات نحن الان لما قررنا هذه القاعدة طلع خرج علينا هذا الاشكال ما في جواب مقنع الحقيقة

25
00:09:07.350 --> 00:09:26.800
لكن ما عندنا جواب الا ان نقول انها مستثناة من هذه القاعدة هذه القاعدة ليست دليلا او او وحيا منزلا قاعدة تحتاج الى دليل اصلا فنقول انها مستثناة وربما يكون استثناؤه لما ذكر بعض الاخوة من يعني عظم شأن النفس ونحو ذلك

26
00:09:27.600 --> 00:09:43.750
لكن هذا يؤكد ما ذكرته لكم من انه ينبغي عدم المبالغة في التقعيد. القواعد تقرب لطالب العلم المسائل تجمع له الفروع  لكن ينبغي عدم المبالغة فيها ينبغي عدم المبالغة فيها

27
00:09:44.200 --> 00:10:00.750
يعني لو اخذت مثلا في في باب سجود السهو بعض العلماء وضع قاعدة ان كان السهو عن زيادة بعد السلام عن نقص قبل السلام طيب ورد اشكال قصود اليدين سلم النبي عليه الصلاة والسلام عن نقص عن ركعتين

28
00:10:01.650 --> 00:10:29.800
وسلم وسجد السهو قبل السلام او بعده؟ بعد السلام هذا اشكى على هذه القاعدة فينبغي عدم المبالغة في التقعيد طيب نعم  نعم الجمهور يقولون ان هذا خرج مخرج الغالب يعني يجيبوا بمثل هذه الاجوبة لكن هذا يعني محل نظر

29
00:10:30.850 --> 00:10:48.200
طيب اذا هذه القاعدة كما ذكرنا نقول انها تنطبق في الجملة على حقوق الادميين آآ وانها تنطبق على حقوق الادميين بالاجماع ولا تنطبق على حقوق الله تعالى في الجملة آآ ثم ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الرابعة عشرة

30
00:10:48.650 --> 00:11:09.100
قال المؤلف رحمه الله التلف في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مظمون مطلقا او يقال يعني بصيغة اخرى ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون والعكس بالعكس

31
00:11:10.050 --> 00:11:33.700
التلف في يد الامين الامين هو كل من اخذ مال غيره باذن صاحبه او باذن الشارع او باذن من له الولاية عليه هذا هو تعريف الامين الامين هو كل من اخذ مال غيره باذن صاحبه او باذن الشارع او باذن من له الولاية عليه

32
00:11:35.600 --> 00:12:03.400
فيدخل فيه الوكيل. الوكيل امين ويدخل فيه المودع المودع امين والمرتهن المرتهن امين والاجير والاجير امين والمضارب المظارب امين وناظر الوقف ناظر الوقف امين. وولي اليتيم امين وهكذا فاذا تلف المال

33
00:12:03.900 --> 00:12:32.450
بيد الامين ليعترف بيد الامين فلا يظمن اذا كان هذا التلف من غير تعد ولا تفريط لان التلف بيد الامين كالتلف بيد المالك ما لم يتعدى الامين او يفرط ومعنى التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات

34
00:12:34.150 --> 00:12:55.150
هذا هو ضابط التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات والتفريط ترك ما يجب من الحفظ طيب نريد ان نربط هذه القاعدة بقاعدة سابقة تكلمنا عنها بدرس سابق كيف ان نعرف الظابط في التعدي والتفريط

35
00:12:56.300 --> 00:13:10.250
ما هو ضابط التعدي والتفريط؟ نعم العرف هذا يرجع للقاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق العادة محكمة فما عده الناس تفريط فهو تفريط وما عده الناس بعرف متعدي فهو تعد

36
00:13:10.500 --> 00:13:41.650
وعلى هذه القاعدة اذا تلفت العين بيد الامين فلا يطالب بالبينة وانما هو مصدق قوله مرجح على من يدعي عليه وعلى هذا لو ان رجلا اعطى اخر مئة الف ريال

37
00:13:42.400 --> 00:14:00.800
وقال اريد ان تستثمرها لي في مجال من مجالات التجارة اما في مجال عقاري مثلا او في آآ للمتاجرة بالاسهم او غير ذلك ثم بعد بعد سنة مثلا قال هذا المظارب انا خسرت

38
00:14:01.900 --> 00:14:22.850
خسرت ما بقي مئة الف الا عشرة الاف طيب فرفع رب المال عليه شكوى قال انا اريد رأس مالي هل لرب المال ان يطالب هذا المظارب بان بان يعيد له رأس ماله

39
00:14:23.300 --> 00:14:43.950
ليس له ذلك. نقول هذا المضارب امين فان ادعى رب المال قال ان هذا المضارب مفرط او متعدي فنقول اثبت اثبت ان هذا المظالم قد تعدى وفرط فان عجز عن الاثبات فالقول قول المضارع

40
00:14:44.600 --> 00:15:02.300
فالمضارب مصدق طيب هل يطالب المضارب بالبينة على انه لم يتعدى ولا مفرط لا يطالب لانه امين. لو قلنا يطالب ما اعتبرناه امينا اذا قال اذا قال هذا مظارب انا

41
00:15:02.800 --> 00:15:21.600
تاجرت بهذا المبنى وخسرت فيصدق لا يطالب بالبينة ولا يطالب بالبينة على انه لم يتعدى ولا مفرط انما رب المال يقال له اذا كنت تدعي على هذا المظالم انه فرط او تعدى فاثبت اثبت ذلك. والا القول قول المظارع

42
00:15:24.700 --> 00:15:58.700
لكن ورد اشكال بالنسبة للبنوك والشركات الكبيرة التي تأخذ اموال الناس تتاجر فيها ثم تدعي الخسارة وتقول المظالم امين نحن خسرنا  فذهب بعض العلماء المعاصرين الى انه يجوز نقل عبء الاثبات على المظارب في دعوى الخسارة

43
00:16:00.950 --> 00:16:24.400
بانه لم يتعدى ولم يفرط بالنسبة للمصارف والشركات الكبيرة وقد آآ صدر في هذا قرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي منظمة التعاون الاسلامي وكنت معهم في لجنة صياغة القرار وخصوا هذا بالمصارف والشركات الكبيرة

44
00:16:24.550 --> 00:16:40.900
يعني بالنسبة للافراد على الاصل على القاعدة التي يقررها الفقهاء ان المضارب امين. وان رب المال هو الذي يثبت التعدي والتفريط لكن بالنسبة للبنوك المصارف والشركات الكبيرة هذه لا تعجز عن ان تثبت خسارتها

45
00:16:41.800 --> 00:17:03.850
وعدم تفريطها بموجب السجلات وموجب الاوراق التي عندها وموجب الاوراق المحاسبية فان كل الشركة كل بنك عندهم يخرجون قوائم مالية كل ربع سنة اي شركة او بنك يخرج قائمة ربع سنوية

46
00:17:05.150 --> 00:17:18.350
قائمة مالية ربع سنوية فلا يعجز البنك او المؤسسة ان يثبت بانه لم يتعدى ولم يفرط اما اننا نقول نقبل قوله هكذا مجملا من غير ان يثبت هذا فيه اضرار بارباب الاموال

47
00:17:18.850 --> 00:17:43.700
فهذا هو القول الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي وقال بانه يجوز نقل عبء الاثبات على المظارب بدعوى الخسارة بانه لم يتعدى ولم يفرط بالنسبة للمصارف والشركات الكبيرة فهذا مثلا شركة كبيرة اخذت اموال الناس ثم ادعت انها خسرت

48
00:17:43.950 --> 00:18:04.300
واتت عند القاضي هل يقول من يعني يكتفي القاضي بان يقول مندوب الشركة نحن خسرنا ونحن مضاربون ومضارب امين؟ لا نقول اثبت بانكم لم تتعدوا ولم تفرطوا من خلال قوائمكم المالية اعطونا قوائم مالية التي تثبت تثبت بانكم تاجرتم في اموال الناس

49
00:18:04.650 --> 00:18:30.250
بالاسلوب المناسب من غير تعد ولا تفريط الاثبات بالنسبة لهم هل هو صعب او سهل سهل لان كل ربع سنة تخرج قوائم مالية للشركة فهذا يعني قول آآ متجه وهذه تعتبر نازلة يعني هذه تعتبر من النوازل. كلام الفقهاء السابقين فيما يتعلق بالافراد

50
00:18:30.250 --> 00:18:47.900
اليسيرة لكن مع تعاملات البنوك والشركات الكبيرة فالذي يظهر والله اعلم انه يجوز نقل عبء الاثبات على تلك الشركات صارف عندما تدعي الخسارة في في ان تثبت بانها لم تتعدى ولم تفرط

51
00:18:49.450 --> 00:19:06.450
اما على مستوى الافراد نقول لا الذي يثبت هو رب المال اما المظالم فهو امين لكن على مستوى المصارف والشركات الكبيرة نقول اه للقاضي ان يطلب منهم اه اثبات عدم الخسارة

52
00:19:06.450 --> 00:19:24.600
اثبات عدم التفريط وعدم التعدي في دعوى الخسارة فيقول انت ايها البنك ايتها الشركة تدعون بانكم اه تاجرتم باموال الناس وخسرتم اثبتوا بانكم تاجرتم من غير ان تتعدوا ومن غير ان تفرطوا

53
00:19:24.700 --> 00:19:45.750
اعطونا الاوراق اعطونا القوائم المالية ننظر فيها بان سيركم في في المتاجرة انه سير حسن لم يحصل منكم تعد ولا تفريط فهذه يعني كما ذكرت تعتبر يعني نازلة وصدر فيها قرار مجمع الفقه الاسلامي بهذا وهو يعني متجه وآآ

54
00:19:45.750 --> 00:20:03.750
آآ يعني اعتمد فيه على الاصول وقواعد الشريعة لاننا لو تركنا هذه البنوك والشركات تأخذ اموال الناس وتعبث فيها ثم يأتي مندوب البنك ويقول نحن مضاربون ومضارب امين. ولا يطالب باي شيء

55
00:20:03.900 --> 00:20:19.900
هذا صعب تعاني معنى ذلك على التلاعب باموال الناس بهذه الطريقة والاثم اثبات عدم التعدي والتفريط سهل جدا بالنسبة لهم كل ربع ساعة تخرج قوائم مالية لهذه الشركة وهذا المصرف

56
00:20:20.600 --> 00:20:51.050
الاقرب في هذه ان ان ينقل عظو الاثبات على هذه الشركة وهذا المصرف في انهم لم يفرطوا ولم يتعدوا بمتاجرتهم باموال الناس نعم  نعم   الشركة كيف ما نطالب  لان الشركة من السهل ان تثبت انها لم تتعدى ولم تفرق

57
00:20:51.100 --> 00:21:07.600
لان جميع الشركات المساهمة لابد ان تخرج كل ربع سنة قوائم مالية. الان اي شركة مساهمة لا تخرج قوائم مالك ربع سنة يعلق سهمها الان كذا الشركة قد علقت علقت اسهمها بسبب انها لم تخرج قوائم مالية لابد ان كل ربع سنة تخرج قوائم مالية

58
00:21:08.200 --> 00:21:24.900
فمن خلال قوام ما يعرف اه سير الشركة انها لم تتعدى ولا تفرق اما الفرض فصعب على مستوى الافراد صعب يصعب اثبات هذا. اما على مستوى الشركات والبنوك اثبات عدم التعدي والتفريط ميسور بالنسبة لهم. هذا هو السبب في التفريق بينهم

59
00:21:25.500 --> 00:21:41.700
نقل عبء الاثبات عبء الاثبات. يعني تكلفة الاثبات يعني ينقل الاثبات من رب المال الى المضارب  آآ هذا هو الشق الاول من القاعدة وهو ان التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى ولم يفرط

60
00:21:42.100 --> 00:22:17.750
قال وفي يد الظالم مظمون مطلقا يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها التلف ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط  فيدخل في ذلك الغاصب والخائن ويدخل في ذلك من عنده عين لغيره من عنده عين لغيره

61
00:22:19.150 --> 00:22:48.300
فطلب صاحب العين ردها فلم يردها بغير عذر ويدخل في ذلك من عنده لقطة سكت عنها ولم يعرفها فهؤلاء وامثالهم يظمنون مطلقا ومعنى قولنا مطلقا يعني ولو كان بغير تعد ولا تفريط منهم

62
00:22:49.150 --> 00:23:13.900
لان يدهم ليست بيد امانة وعلى ذلك لو ان ناظر الوقف مثلا او ولي اليتيم او ولي على قاصر اقترظ من ماله اقترض من مال الوقف او اقترض من مال هذا اليتيم او اقترض من مال هذا القاصر

63
00:23:15.800 --> 00:23:47.600
وعمل به في تجارة ثم خسر من غير تعد منه ولا تفريط في المتاجرة هل يضمن تقول نعم يضمن يظمن مطلقا لان يده اصبحت يدا عادية وليست يدا امينة فبمجرد انه اخذه اقترظ ماذا مال هذا اليتيم ارتفع عنه وصف الامانة

64
00:23:48.150 --> 00:24:09.150
لان مال اليتيم لا يجوز ان ان يقترض منه او ما او مال الوقف وانما يحفظه ويستثمره في استثمارات قليلة المخاطر اما كونه يقترضه فارتفع عنه وصف الامانة فاصبح ظامنا مطلقا

65
00:24:09.650 --> 00:24:32.800
يعني انه يضمن ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط فاذا يد الظالم آآ يد ظامنة. وهذا معنى قول المؤلف وفي يد الظالم مظمون مطلقا وصاغ المؤلف هذه القاعدة بصيغة اخرى قال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون

66
00:24:33.600 --> 00:24:56.300
وهذا بمعنى الشق الاول يعني ان آآ ما تلف في يد الامين فهو غير مظمون اذا لم يتعدى ولم يفرط والعكس بالعكس يعني ما تلف في يد غير الامين كالغاصب ونحوه فانه مظمون حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط

67
00:24:56.700 --> 00:25:16.700
هذه قواعد عليها العمل عند اهل العلم بالنسبة ليد الامانة وبالنسبة ليد الظمان ويد الامانة ويد الظمان ذكرها الفقهاء في كتب الفقه وبعضها محل اتفاق اكثرها محل اتفاق لكن في بعضها خلاف

68
00:25:17.100 --> 00:25:39.850
فمثلا المودع هذا امن بالاتفاق المضارب امين الاجير امين. لكن المستعير هذا محل خلاف هل يده يد امانة او ليست بيد امانة والقول الراجح انه امين الاجير الخاص يده يد امانة اما الاجير المشترك محل خلاف

69
00:25:42.150 --> 00:25:54.800
والراجح انه ايضا امين وعلى هذا فالتعريف الذي ذكرناه يشمل يعني ينطبق على كل شيء كل من اخذ مال غيره باذن صاحبه او باذن الشارع او باذن من له الولاية عليه

70
00:25:55.400 --> 00:26:23.650
فيد المستعير على القول الراجح انها يد آآ امانة حتى الاجير المشترك قول الراجح ان يده يد امانة فكل من اخذ مال غيره باذنه يده يد امانة نعم      ليس له يتصرف فيها من كان عنده وديعة لشخص

71
00:26:23.800 --> 00:26:41.050
يحفظها لصاحبها واذا لم يأتيه يذهب هو ويعطيه اياها يعني يرجعها له باي طريقة لكن ليس له ان يتصرف فيها تصرف فيها ارتفع عنه وصف الامانة واصبح ضامنا لها بكل حال

72
00:26:42.650 --> 00:27:11.000
طيب القاعدة الخامسة عشر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار وهذه احدى القواعد الكلية الكبرى الخمس مر معنا قاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة العادة محكمة وهذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار

73
00:27:11.800 --> 00:27:37.600
وهذه القاعدة نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضرر ولا ضرار اخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه دل لها ادلة من القرآن ومن السنة منها قول الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليه

74
00:27:37.600 --> 00:28:12.100
وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد لا ظرر ولا ظرار. الظرر خلاف النفع  وهو الحاق المفسدة بالغير مطلقا هل هناك فرق بين الضرر والظرار اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم انه لا فرق بين الضرر والظرار

75
00:28:12.350 --> 00:28:34.650
فيكون معنى قوله ولا ظرار مؤكدا لقوله ولا ضرر وقال اخرون ان بينهما فرقا وهذا هو القول الراجح. لان الاصل في الكلام التأسيس لا التأكيد ثم اختلف العلماء في الفرق بين الضر والظرار وارجح الاقوال

76
00:28:34.800 --> 00:28:55.350
ان الضرر ما كان عن غير قصد والضرار ما كان عن قصد الظرر ما كان عن غير قصد والظرار ما كان عن قصد. ولهذا قال عز وجل ولا تضاروهن من الظرار

77
00:28:57.550 --> 00:29:17.050
فاذا الحق الانسان ضررا من غير قصد يقال انه ضرر الحق بي الظرر اما اذا تعمد الحاق الظرر به يقال انه ضرني ان فلان ضارني  والظرر يزال وان لم يقصد

78
00:29:21.000 --> 00:29:45.600
واما المضارة فانها تزال ايضا لكن عليه اثم القصد هذه القاعدة لا ضر ولا ضرار محل اجماع بين العلماء ويعبر بعضهم عنها بقوله الظرر يزال وهذا باجماع العلماء ان الضرر يجب ازالته

79
00:29:47.000 --> 00:30:23.000
ولكن قسم العلماء ازالة الضرر الى ثلاثة اقسام القسم الاول الا يترتب على ازالة الظرر وظرر مطلقا فتجب ازالته بالكلية  القسم الثاني ان يترتب عليه ضرر اخف فيرتكب الظرر الاخف

80
00:30:23.550 --> 00:30:58.150
من اجل دفع الظرر الاعظم فيرتكب الضرر الاخف من اجل دفع الضرر الاعظم ولهذا يعبر بعضهم عن هذا المعنى بقاعدة الظرر الاشد يزال بالظرر الاخف  واذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها واعظمهما ظررا بارتكاب اخفهما

81
00:31:00.300 --> 00:31:20.850
واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبه كان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فخرق السفينة ضرر لكن احتمل هذا الضرر لدفع ظرر اشد وهو اغتصاب الملك لهذه السفينة

82
00:31:21.150 --> 00:31:42.100
وسلبها من هؤلاء المساكين فاذا ان يترتب عليه ظرر اخف ويرتكب الضرر الاخف بازالة الظرر الاعظم القسم الثالث ان يترتب على ازالة الظرر ظرر مثله او اشد فلا يزال الظرر حينئذ

83
00:31:44.500 --> 00:32:06.900
وعبر بعضهم عن هذا بقاعدة الضرر لا يزال بمثله الظرر لا يزال بمثله يعني ولا بما هو اشد فاذا الضرر الذي يزال اذا كان آآ اذا كان لا يترتب عليه ظرر مطلقا او يترتب عليه ظرر اخف

84
00:32:07.250 --> 00:32:30.200
اما اذا كانت يترتب عليه ظرر مثله او اشد فلا يزال ذلك الظرر من امثلة هذه القاعدة  آآ يحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره لان هذا ظرر

85
00:32:31.850 --> 00:33:03.800
حتى ولو كان ملكهم فمثلا بعض الناس يضع في بيته حيوانات لكنها تلحق الضرر بالجار من جهة الروائح ونحوها هذا ظرر او مثلا يضع في سور بيته او مقدمة بيته اشجارا ربما هذه الاشجار تلقى الظرر بجاره

86
00:33:05.150 --> 00:33:25.200
او يفتح نافذة في بيته ويلحق الذرة ويلحق الضرر بجاره فهذا كله لا يجوز ومن امثلة ذلك ان يجعل الانسان في طرق المسلمين ما يضر بهم من احجار او غيرها

87
00:33:27.400 --> 00:33:48.900
ومن اشد انواع الظرر مضارة الزوجة لتفتدي منه بغير حق وهذا الظرر قد ذكره الله تعالى او هذا الظرار قد ذكره الله تعالى في قوله ولا تضاروهن لتظيقوا عليهن وفي قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

88
00:33:49.900 --> 00:34:10.300
هذا يعتبر ضرارا وهو اشد من الظرر لان الظرار هو الحاق الظرار بقصد ولهذا قال عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا ولم يقل ضررا وقالوا ولا تظاروهن فهو ضرار لان الزوج قد قصد الحاق الظرر بهذه الزوجة

89
00:34:10.400 --> 00:34:31.350
ومن اشد ما يكون من الظرر ومن الظرر ايضا من امثلة الظرر الذي ورد ذكره في القرآن مضارة الكاتب والشهيد. كما قال الله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد فالكاتب الذي يكتب للناس او الشاهد

90
00:34:31.450 --> 00:34:55.600
الشاهد محسن لا يظار ولا يعاتب ولا يعنف وايضا ومن امثلة الظرر الذي ورد ذكره في القرآن اظرار الموس في وصيته اضرار الموصي في وصيته كما قال الله تعالى بعد قسمة المواريث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار

91
00:34:57.700 --> 00:35:24.200
ومن الاظرار في الوصية ان يوصي لوارث او يوصي باكثر من الثلث فهذا اظرار في الوصية فهذه القاعدة اذا قاعدة عظيمة  تنتظم فروعا كثيرة فالضرر ممنوع شرعا والظرار ممنوع شرعا ويأثم صاحبه به

92
00:35:24.300 --> 00:35:46.950
فلا ظرر ولا ظرار  طيب القاعدة السادسة عشرة والاخيرة معنا في هذا الدرس  قال العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون وهذه جعلها المؤلف من القواعد الفقهية

93
00:35:48.250 --> 00:36:11.400
ويعني كثير ممن صنف القواعد الفقهية لا يذكرونها قاعدة فقهية لكن المؤلف اراد ان يذكر جميع القواعد  من ادلة هذه القاعدة قول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين

94
00:36:13.100 --> 00:36:37.950
وقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين  العدل واجب والفظل يعني الاحسان او الزيادة على الواجب مسنون  وهذا يدخل في ابواب كثيرة فيدخل في ابواب العبادات

95
00:36:41.100 --> 00:37:09.300
فالعدل ان تغسل اعضاء الوضوء مرة واحدة والفظل ان تغسلها مرتين او ثلاثة العدل بالنسبة للغسل ان تعم الماء جميع بدنك بالنسبة للغسل واجب ان تعم الما جميع بدنك والفضل بالنسبة للغسل ان تأتي به على الصفة التي وردت بها السنة

96
00:37:11.950 --> 00:37:33.150
العدل بالنسبة التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة والفظل ان تأتي به من ثلاث الى عشر مرات. يعني ما زاد على الواحدة يعتبر فظلا العدل بالنسبة للصلوات الصلوات المفروضة والفضل النوافل

97
00:37:33.750 --> 00:37:55.450
كالسنن رواتب ونحوها العدل بالنسبة للزكاة الزكاة الواجبة هي العدل وصدقة التطوع هي الفضل صيام رمظان هو العدل وهو واجب وصيام النافلة فضل حج الفريضة هو العدل وحج النافلة فظل

98
00:37:55.950 --> 00:38:21.600
هذا في ابواب العبادات في المعاملات مثلا انظار المعسر هذا هو العدل والوظع عن المعسر هذا هو الفظل ولهذا قال عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هذا هو العدل وهو واجب. انظار المعسر واجب

99
00:38:22.600 --> 00:38:48.850
لكن وان تصدقوا خير لكم هذا هو الفضل يعني ان وضعت عن هذا المعسر فهذه صدقة وهو فظل واحسان لكنه ليس واجبا ولهذا قال وان تصدقوا فهو خير لكم بالنسبة للقصاص العدل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسنة بالسن

100
00:38:49.250 --> 00:39:14.650
والجروح قصاص هذا هو العدل والفظل فمن تصدق به فهو كفارة له. يعني اذا عفا سمى الله العفو صدقة فمن تصدق به فهو كفارة له في التعاملات مع الاخرين ان تعامل من اساء اليك بمثل اساءته

101
00:39:15.100 --> 00:39:31.400
هذا هو العدل لكن ان تعفو عنه هذا هو الفضل كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا هو العدل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم هذا هو العدل

102
00:39:32.750 --> 00:39:53.850
لكن قال فمن عفا واصلح فاجره على الله هذا هو الفظل يقول عليه الصلاة والسلام المستبان ما قالا فعلى البادئ هذا هو العدل لو ان احد الناس سبك العدل انه يجوز لك ان تسبه بمثل ما سبك

103
00:39:56.450 --> 00:40:15.550
لكن من غير ان تزيد الفضل انك تعرظ عنه واعرظ عن الجاهلين وربما يظل الفضل درجات هذه الدرجة درجة اعلى منها ادفع بالتي هي احسن لكن يجوز لك ان تقابل السيئة بمثلها

104
00:40:16.050 --> 00:40:40.550
وسأسبك يجوز لك ان تسبه بمثل ما سبك حتى لو كان باللعن نعم لو قال لعنك الله مثلا يجوز ان تلعنه نعم يجوز يجوز استبان ما قاله فعلى البادئ كل اثم عليه هو لكن السم يكون مقدار السب

105
00:40:41.200 --> 00:40:56.850
فاذا سبك تسبه فقط لكن لو انك سببت وسببت والديه هنا يكون عليك اثم مستدبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. اذا سببت والديه هنا حصل فيه اعتداء

106
00:40:57.800 --> 00:41:11.550
اما اذا قامت السيئة بمثلها هذا هو العدل ولا تلام على هذا لا تلام. انت اخذت حقك لكن خير من ذلك الفظل هو انك ما تعرض عنه هذه الدرجة الدنيا

107
00:41:11.700 --> 00:41:29.750
او تدفع بالتي هي احسن وهي الدرجة العليا فتجد ان هذه القاعدة تدخل في جميع الابواب فالعدل واجب والفضل مسنون وينبغي للمسلم خاصة لطالب العلم ان يحرص على الفضل وعلى الاحسان

108
00:41:32.500 --> 00:41:51.000
وان كان لو اقتصر على العدل فهو غير ملام لكن ينبغي ان يحرص على ان يحقق بعد العدل الفضل وان يكون حريصا على الفظل وهو الاحسان الاحسان في كل شيء

109
00:41:51.100 --> 00:42:07.450
الله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين ان الله يحب المحسنين. الله تعالى يحب من اتصف بصفة الاحسان والمحسن هو الذي يكثر منه الاحسان ان الله يحب المحسنين هذه تتكرر في القرآن في خمسة مواضع

110
00:42:07.700 --> 00:42:23.950
من اتصل بصفة الاحسان فان الله يحبه الاحساس سواء كان في ابواب العبادات او في ابواب المعاملات في التعاملات مع الاخرين في كل شيء. ويدخل في الفضل الذي ذكره المؤذن الفضل يعني الاحسان

111
00:42:24.400 --> 00:42:42.250
ويدخل في جميع اه الابواب ونقف عند القاعدة السابعة عشرة نتعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم

112
00:42:42.900 --> 00:43:13.650
نعم آآ رفع السبابة في التشهد اه السنة ان يرفع ان يرفع اصبع السبابة من اول التشهد الى اخره مع حميه قليلا هكذا يعني ما تنصبه وانما تحنيه قليلا من اول التشهد الى اخره وتحركه عند ذكر الله

113
00:43:13.850 --> 00:43:39.450
اذا قلت التحيات لله تحركه اشهد ان لا اله الا الله تحركه. اللهم صل على محمد تحركه. كلما ذكرت اسم الله تحركه. هذا ارجح ما قيل في هذه المسألة    ما معناها؟ العوض ما فيه خير ما معناها

114
00:43:39.800 --> 00:43:55.200
لا هذا غير صحيح. يسأل عن قول بعض العامة ان العوظ ما فيه خير. نقول هذا غير صحيح. انت اخذت حقك فلم شيئا ليس بحق لك هذا هو العدل ولا تلام على ذلك

115
00:43:55.600 --> 00:44:27.000
فقولهم ليس فيه خير هذا غير صحيح لكن لو انك تسامحت لكان هذا افضل طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة    هل يجوز التنازل عن بحث علمي لشخص اخر بحيث ينشره باسمه وهو لم يشارك فيه. اذا كان لم يشارك فيه يعني هذا نوع من الكذب. لان هذا الكتاب الفه فلان

116
00:44:27.000 --> 00:44:45.550
وهذا لا يجوز لكن كونه يستعين بمن يساعده على هذا البحث او هذا الكتاب فلا بأس بهذا لكنه في النهاية هو الذي يقرأه وهو الذي ينسب اليه وهو الذي يقوم بصياغته وهو الذي ينشيء عبارته

117
00:44:45.550 --> 00:45:21.400
فكونه يستعين لا بأس. اما انه يأخذ كتابا لغيره ويجعله باسمه هذا نوع من السرقة لهذا الكتاب وهذا لا يجوز     اه اسكن داخل حدود الحرم المكي واحيانا استيقظ قبل الفجر بساعة ايهما افظل؟ مقتصر على ثلاث ركعات من صلاة الليل واذهب صلاة الفجر في المسجد الحرام

118
00:45:22.050 --> 00:45:37.150
واصلي الليل الى اذان الفجر ثم اصلي الفجر في مسجد الحي الافضل انك تذهب للمسجد الحرام وتجعل صلاة الليل في المسجد الحرام وتصلي معهم صلاة الفجر لان الصلاة في المسجد الحرام اجرها مضاعف

119
00:45:37.350 --> 00:46:06.700
ثوابها اكثر من الف صلاة فالافضل انك تذهب للمسجد الحرام وتصلي فيه صلاة الليل وتوتر وتصلي معهم صلاة الفجر هذا خير من ان تبقى في الحي الذي انت فيه  انا محافظ على قول سبحان الله وبحمده مئة مرة بعد الفراغ من اذكار الصباح والمساء لسنين طويلة هل في ذلك بأس؟ ليس في هذا بأس بل هذا عمل

120
00:46:06.700 --> 00:46:27.500
عظيم ولو انك ايضا قرنت بهذا قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة لكان هذا احسن هذا قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة

121
00:46:27.500 --> 00:46:47.500
كانت له عدو عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة وحط عنه مئة سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي احد يوم القيامة بافضل منه الا رجل عمل مثل ما عمل او زاد. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت

122
00:46:47.500 --> 00:46:59.200
مثل زبد البحر فهذان يعني ذكران عظيمان ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ثم تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة تحافظ

123
00:46:59.200 --> 00:47:15.100
على ذلك فنقول اخي السائل الكريم استمر على هذا فانت على خير نعم او الحديث الوارد من قال حين يصبح لكن لا بأس ان يقولها مع المساء ايضا. وقال حين يمسي يعتبر من جملة الاذكار. الله تعالى يقول

124
00:47:15.100 --> 00:47:32.200
عند ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سبحوه بكرة واصيلا. يدخل في في الاية ما معنى سبحان الله هل هي تنزيه ام تعظيم؟ هي تعظيم وتنزيه. كما قال اهل العلم هي تعظيم لله عز وجل. وان من شيء الا يسبح بحمده

125
00:47:32.600 --> 00:47:55.250
وهي تنزيه ايضا لله عز وجل عن النقائص. فهي تجمع بين التعظيم والتنزيه. وقد اختار الله تعالى لمخلوق هذا الذكر وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لماذا اختار الله التسبيح؟ ما اختار مثلا التحميد؟ او التكبير او التهليل

126
00:47:55.250 --> 00:48:14.600
هذا يدل على فضل التسبيح وعلى ان له خصوصية  تقليل اللحية اين موضعها او ترتيبها في الوضوء؟ وكيفية الطريقة والسنة فيها اه الفقهاء ذكروا ان اللحية اذا كانت خفيفة يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسلها

127
00:48:15.300 --> 00:48:37.900
واذا كانت كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها فيغسل ظاهرها مع غسل وجهه ويخللها باصابعه هكذا يخللها يبلل اصابعه ويخللها وتخليل اللحية مستحب وليس واجبا

128
00:48:39.000 --> 00:48:59.550
ضمان المبيع في البيع الفاسد هل يكون على البائعة ام على المشتري؟ هذا سؤال مجمل لا ادري ماذا يقصد صاحبه بهذا الظمان البيع الفهل يقصد ان السلعة اذا كانت مثلا فاسدة

129
00:49:00.400 --> 00:49:25.600
اذا كانت فاسدة فهذا عيب والمشتري يرد هذه السلعة بمقتضى خيار العين واو ان الاخ السائل يقصد شيئا اخر لعله يوضح مقصوده في بعض البلاد تشح السيولة النقدية ويتعذر صرف الشيكات المصرفية لتحديد السلطات سقفا لسحب السيولة

130
00:49:25.800 --> 00:49:46.100
فيؤثر ذلك على الاحكام المترتبة على تبييض الشيكات المصدقة يعني تضعه الدول لاجل المصلحة العامة للناس ولاجل مصلحة اقتصاد البلد ينبغي الالتزام بتلك التعليمات فهذا المقصود منها تحقيق المصلحة العامة

131
00:49:46.900 --> 00:50:06.900
ما حكم بناء مراحيض على القبلة. نعم اي نعم مراحيض بين قوسين الحمام على قوله عن جهة القبلة. هذا يرجع لمسألة خلافية بين فقهاء وهي ما حكم استقبال واستدبار القبلة

132
00:50:07.800 --> 00:50:17.800
فبعض العلماء قال انه لا يجوز استقبال واستدبار القبلة مطلقا سواء كان في الفضاء او البنيان وبعضهم قال انه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان وهذا هو المذهب

133
00:50:17.800 --> 00:50:34.500
الحنابلة والقول الراجح انه لا يجوز مطلقا لا في الفظا ولا في البنيان لعموم حديث ابي ايوب واما حديث حفصة وما جاء في معناه فهذه قضايا اعيان يرد عليها عدة احتمالات

134
00:50:34.900 --> 00:50:52.350
وقول مرجح عند كثير من المحققين انه لا يجوز مطلقا سواء في الفضاء او البنيان وعلى ذلك فنقول لمن اراد ان يبني بيتا ينبغي ان ان لا يوجه آآ المراحيض الى القبلة وانما تكون الى غير القبلة

135
00:50:55.800 --> 00:51:14.350
هذا شخص اعتمر فطاف ونسي ان يسعى وحلق شعره غير ملابسه ماذا يجب عليه السعي من اركان العمرة لابد ان يرجع وان يسعى وان يحرق او يقصر ما دام انه نسي

136
00:51:14.650 --> 00:51:36.100
فعليه الان ان يلتزم بمحظورات الاحرام وان يرجع الى مكة ويسعى ويقصر ويحلق رأسه او يقصر لكن لو لو انه لم يفعل ذلك لم يلتزم اجتناب محظورات الاحرام يكون على كل محظور يرتكبه عليه فدية

137
00:51:37.500 --> 00:51:54.400
ولا زال محرما يعني هذا الرجل لا زال محرما لو انه تزوج خلال هذه الفترة لم يصح زواجه المسألة خطيرة لا زال على احرامه  هل يشرع للمؤذن ان يقول رضيت بالله ربا

138
00:51:54.700 --> 00:52:15.900
بعد فراغه من الاذان الحديث قال من قال حين يسمع النداء هل يشمل ذلك المؤذن او ان هذا خاص بمن يسمعه الله اعلم تحتاج الى مزيد تأمل ونظر هل الغسل مستحب؟ المجزئ يكفي عن الوضوء الواجب

139
00:52:16.000 --> 00:52:38.700
سئل الامام احمد هذا السؤال فقال سئل عن الغسل الواجب عن الغسل الواجب هل يجزئ عن الوضوء؟ قال نعم اذا نوى واما الغسل مستحب فلا يجزى عن الوضوء  اذا عندنا غسلان غسل مستحب كغسل الجمعة هذا لا يجزئ عن الوضوء

140
00:52:38.850 --> 00:52:52.950
الغسل الواجب كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء اذا نوى. اذا نوى ذلك اما غسل مباح كغسل التبرد والنظافة هذا لا يجزى عن الوضوء ولذلك على من اغتسل يوم الجمعة عليه ان يتوضأ

141
00:52:53.750 --> 00:53:11.100
بعض الناس تجد انه يغتسل يوم الجمعة او يغتسل للنظافة والتبرد او يخرج من المسبح ويصلي هذا لا تصح صلاته لانه لم يتوضأ. الاصل الاصل هو هو انه لا تصح الصلاة بغير وضوء. لا يقبل الله الصلاة بغير طهور

142
00:53:11.350 --> 00:53:27.250
هذا هو الاصل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق لكن قال جمهور الفقهاء انه اذا كان الغسل واجبا فقد اجتمع الطهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى

143
00:53:27.500 --> 00:53:45.100
وهذا خاص بالغسل الواجب ولا يدخل فيه الغسل المستحب ولا الغسل المباح النظر الى السبابة في التشهد هذا ثبت في شيء لم يرد في ذلك شيء هو من قول بعض الفقهاء لكن لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:53:48.800 --> 00:54:02.850
في كفارة اليمين هل يجوز ان اعطي مسكينا واحدا؟ او اسرة مهما كان عددهم؟ وما مقدار هذه الكفارة في الوقت الراهن؟ كيلو او كيلو ونصف من رز اه لابد من استيعاب العدد

145
00:54:03.150 --> 00:54:24.600
لان الله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين ولو انك اطعمت مسكينا واحدا ما يكفي لعشرة لا يصدق عليك انك اطعمت عشرة مساكين فلابد من استيعاب العدد والقول الراجح ان المرجع في كفارة اليمين الى العرف

146
00:54:25.350 --> 00:54:39.450
والان المطاعم عندهم عرف لو طلبت مثلا ارز مع لحم او رز مع دجاج تقول اعطيني نفر واحد او نفرين او اعطني عشرة انفار في عرف مستقر عند اهل المطاعم

147
00:54:39.850 --> 00:54:55.400
فتأخذ مثلا ما يكفي عشرة وتوزعه على عشرة مساكين وان اردت ان ان توزعه نيئا فلا بأس. تأخذ يعني ما يكفي الذي يكفي الفرد الواحد يعني في الغالب من كيلو الى كيلو ونصف من الارض

148
00:54:55.400 --> 00:55:19.500
مع ايدام ايضا اذا كان اهل البلد يأتدمون فيكون معه اذام. لحم او دجاج وآآ تعطيه عشرة مساكين لابد من استيعاب العدد  انتشر مقطع لاحد المنجمين يتنبأ بخبر احد الناس وقد وقع ذلك

149
00:55:19.650 --> 00:55:37.950
فكيف علم بذلك؟ وهل يجوز تصديقه لا يعلم الغيب الا الله عز وجل هذا يجب اعتقاده قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب الا الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر لا يعلم الغيب

150
00:55:38.000 --> 00:55:53.100
قال الله تعالى له قال الله تعالى له ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:55:53.150 --> 00:56:11.850
المؤيد بالوحي افضل البشر لا يعلم الغيب. فكيف بغيره الا يجوز اعتقاد ان احدا من الناس يعلم الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اي واحد من الناس لا يدري ماذا يحدث لنا في الغد

152
00:56:13.300 --> 00:56:35.800
واما توقعات المنجمين فكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان المنجم هذا الكاهن يكذب مئة كذبة مرة واحدة والناس تنسى المئة كدمة تصدق في هذه الكذبة الواحدة وتقول اليس قال كذا وكذا

153
00:56:36.200 --> 00:56:57.850
فاحيانا يتوقع توقعات يتوقع توقعات كثيرة يصيب منها واحدة واحد بالمئة مثلا او واحد بالالف وقد يكون مثلا يعني آآ هذا المنجم يتوقع بناء مثلا على امور آآ او قرائن او احوال او نحو

154
00:56:57.850 --> 00:57:20.900
ذلك وبعضهم ينظر للاشياء التي يمكن ان تقع فيقول مثلا امرأة لم تتزوج يتنبأ له بانه سيتزوج هذا العام. وهذا احتمال كبير. امرأة لم تتزوجها انها تخطب وتتزوج. فاذا تزوجت هذا العام قالوا صدق هذا المنجى

155
00:57:22.800 --> 00:57:38.750
رجل مثلا ينتظر وظيفة يحلل وضع هذا الشخص ويقول ستتوظف هذا العام فاخذ الاحتمال الاكبر ووظفه لصالحه. لكن يجب اعتقاد انه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله

156
00:57:39.200 --> 00:58:06.550
فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب  كيف نتعامل مع الشاك في بعض مسائل الدين هذا الشك ان كان يعرض للانسان ويدفعه ولا يستقر عنده فهذا لا يظر قد شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من وساوس فقال ذاك صريح الايمان

157
00:58:09.350 --> 00:58:29.150
اما اذا كان هذا الشك يستقر عنده ويعتقده فهذا على خطر عظيم لان من اسباب الردة الشك اسباب الردا اربعة القول والفعل والاعتقاد والشك القول كان يسب الله والعياذ بالله. الفعل كان يسجد للصنم

158
00:58:29.200 --> 00:58:42.850
الاعتقاد كان يعتقد الشريك لله تعالى الله عن ذلك. الشك ان يشك مثلا في وجود الله هذا من من اسباب الردة اذا استقر عنده هذا الشك. اذا استقر عنده هذا الشك

159
00:58:43.000 --> 00:59:04.400
واما التعامل معه يكون بنصحه وموعظته ايضا ارسال بعض المقاطع المفيدة له هناك بعض الجهات التي وضعت مقاطع على شبكة الانترنت في في آآ مناقشة حجج الملحدين ويمكن ان ترسل له مثل هذه المقاطع ويستفيد منها

160
00:59:05.500 --> 00:59:37.200
طيبة باقي انتهت الاسئلة؟ نعم نعم تفضل. نعم وكمان  الشركة الاعتبارية او نعم الشخصية الاعتبارية للشركة الذي يظهر انها تلحق بالمصارف. تلحق بالمصارف والشركات الكبيرة وانه ينقل عند الاثبات لها

161
00:59:37.500 --> 00:59:51.750
فاذا ادعت هذه الشركة بانها قد خسرت لابد ان تثبت ان هذه الخسارة من غير تعدي ولا تفريط لانه من السهل ان تثبت ذلك عبر قوائمها المالية جميع الشركات لها شخصية اعتبارية

162
00:59:52.350 --> 01:00:22.900
اي نعم نعم      هل يقتصر    نعم هو يدعو بدعوة ذي النون ويدعو بما يريد فهو يتوسل الى الله عز وجل بها لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسألك كذا وكذا

163
01:00:23.150 --> 01:00:49.550
اي نعم نعم نعم الله يحفظك بالنسبة نعم شخص  مدة عشرة ايام  اه كفارة اليمين لابد من استيعاب العدد بخلاف الاطعام عن الصيام في رمضان هنا لا يجب استيعاب العدد يعني بعض المسائل لابد فيها من العدد وبعض المسائل لا يجب

164
01:00:49.700 --> 01:01:05.050
الطعام افطر في نهار رمضان يجوز ان تعطيه لمسكين واحد امثل اطعام ثلاثين يوم مسكينا اما كفارة اليمين لابد من استيعاب العدد رددت رددت عليه الاطعام عشر عشرة ايام لم يجزئ

165
01:01:05.700 --> 01:01:09.800
طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى