﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:28.500
طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد ابن سعد رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة السابعة عشرة. القاعدة السابعة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة ذكرها كثير

2
00:00:28.500 --> 00:00:58.500
من اهل العلم واستدلوا لها عموم ادلة سد الذرائع وقاعدة شد الذرائع قاعدة عظيمة مقررة عند كثير من اهل العلم. ولها ادلتها ووجه الاستدلال بقاعدة سد الذرائع هنا او بادلة سد الذرائع انه لو لم يمنع مما اراد

3
00:00:58.500 --> 00:01:38.500
اليه بسبب غير مشروع لكان في ذلك اغراء بان يفعل فعله مستعجلا ثم يصل الى مراده. ولان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فيه اظرار بالاخرين فيعاقب بحرمانه. قال ابن القيم رحمه الله عن

4
00:01:38.500 --> 00:02:08.500
هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قال قد استقرت سنة الله شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده. ومن امثلة هذه القاعدة اذا قتل الوارث مورثه تعجلا

5
00:02:08.500 --> 00:02:38.500
للارث. فيعاقب بنقيض قصده. ويمنع من الميراث انسان يرث اخر فاتى وتعمد قتله. فيمنع من ارثه لانه لو لم نقل بهذا لادى هذا الى ان بعض الورثة يستعجلون الميراث فيتجرأون

6
00:02:38.500 --> 00:03:18.500
على قتل مورثيهم. وكذلك لو قتل الموصى له الموصي. استعجالا للوصية فيمنع من الوصية وقال ابن تيمية رحمه الله اذا قتل انسان اخر ليتزوج زوجته فيعامل بنقيض قصده ويمنع من الزواج بها

7
00:03:18.500 --> 00:03:58.500
ومن الامثلة ايضا اذا طلق الرجل زوجته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث. فانها منهم. ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج طب كيف نعرف انه طلقها بقصد حرمانها من الميراث؟ القراءة بالقراءة يعني. رجل بينه وبين زوجته

8
00:03:58.500 --> 00:04:38.500
مشاكل ولما كان في مرض موته المخوف طلق زوجته. واقرأي تدل على انه قصد حرمانها من الميراث سيعامل بنقيض قصده. وتورث نعم القتل العمد وشبه العمد والخطأ. كذلك ايضا من سابق الامام متعمدا بطل صلاته. فانه تعجل

9
00:04:38.500 --> 00:05:18.500
شيئا قبل اوانه كذلك ايضا من افطر والصائم قبل غروب الشمس. بطل صومه. لانه تعجل شيئا قبل اوانه  قال بعض اهل العلم ان المكلف ان هذه القاعدة لا تختص بامور

10
00:05:18.500 --> 00:05:48.500
الدنيا وانها ايضا تشمل حتى امور الامور الاخروية. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. لانه تعجل شيئا قبل اوانه. المسلم وعود بخمر الجنة في الجنة. فاذا تعجلها وشربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة. لقوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في

11
00:05:48.500 --> 00:06:18.500
الاخرة كذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة بالنسبة للرجال لكن يرد على هذه القاعدة بعض الاشكالات ومنها ان هناك مسائل يتعجل فيها الانسان الشيء قبل اوانه ولا يعاقب بحرمانه

12
00:06:18.500 --> 00:06:58.500
بل يقال ان ذلك من الامور الجائزة. من امثلة ذلك اذا شربت المرأة دواء لكي ينزل معها دم الحيض. في رمضان مثلا فان هذا جائز. ينزل وعدم الحيض ونتعجب شيئا قبل اوانه. ايضا لو ان الفقير اتى لانسان

13
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
يعطيه الزكاة كل عام في رمضان وقال انا محتاج الان اتى قبل رمضان بخمسة اشهر وقال انا محتاج واريد ان تعجل لي زكاتك. فعجل له زكاته. عجل شيئا قبل اوانه. وتعجيل الزكاة

14
00:07:18.500 --> 00:07:48.500
طقم جائز. فهناك امثلة يتعجل فيها الانسان الشيء. ويكون جائزا ولا يعاقب بحرمانه. هذا مما يشكل على هذه القاعدة. ولذلك نحتاج الى تقييد هذه القاعدة بقيد اختلف العلماء في القيد الذي يمكن ان تقيد به والاقرب الاقرب

15
00:07:48.500 --> 00:08:18.500
القيد الذي تقيد به بان يقال على وجه محرم فيقال من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه اما اذا كان على وجه جائز فلا بأس. ولا يعاقب بحرمانه

16
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
وبذلك تزول الاشكالات التي اوردت على هذه القاعدة. فلو رجعنا لامثلتنا السابقة اذا قتل الوارث المورث هذا على وجه محرم ويعاقب بحرمانه. اذا قتل الموصى له الموصي هذا على وجه محرم. طلق

17
00:08:38.500 --> 00:08:58.500
زوجته بقصد حرمانها من الميراث هذا على وجه محرم. سبق الامام متعمدا على وجه محرم وهكذا اذا ذكرنا الامثلة الاخرى امرأة شربت دواء اللي ينزل معها دم الحيض هذا على وجه جائز شرط امن الضرر

18
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
فقير الذي تعجل زكاته من الغني هذا على وجه جائز. فاذا فاذا قيدنا القاعدة بهذا القيد زالت هذه الاشكال ولذلك فهذه القاعدة ينبغي ان تقيد بهذا القيد. فيقال فيها من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب نعم من تعجل

19
00:09:18.500 --> 00:09:48.500
شيئا قبل اوانه على وجه محرم. عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. طيب لو ان الدائن اتى للمدين في دين لم يحل اجله. وقال عجل لي هذا الدين واضع عنك

20
00:09:48.500 --> 00:10:08.500
تسمى مسألة ضع وتعجل. فهل هذا يجوز؟ محل خلاف والقول الراجح انه يجوز طيب هل يقال انه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمان؟ نقول لا. لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه جائز

21
00:10:08.500 --> 00:10:28.500
وليس على وجه محرم. فاذا قيدنا القاعدة بهذا القيد انتفت جميع الاشكالات. فاذا لا بد من تقييم هذه القاعدة بهذا القيد. من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه

22
00:10:28.500 --> 00:10:48.500
قال المؤلف رحمه الله ابن سعدي في شرحه لهذه القواعد قال يقابل هذه القاعدة قاعدة عظيمة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كما ان من تعجل شيئا قبل او

23
00:10:48.500 --> 00:11:08.500
على وجه محرم عوقب بحرمانه فمن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نعم ان المرأة اذا شربت الدواء التي تترك الصيام مثلا اليس بهذا وفي شيء محرم؟ نقول لا يعتبر

24
00:11:08.500 --> 00:11:28.500
محرما لا يعتبر محرما لان اصل المرأة لا يمكن ان تحيض يعني الا ايام معلومة ولا ينزل معها دم الحيض الا على وجه طبيعي. فلذلك يقولون ان هذا لا بأس به

25
00:11:28.500 --> 00:11:58.500
وهكذا ايضا لو رفعت الحيض ايضا. لو رفعت الحيض لاجل ان تصوم عكس هذه المسألة. طيب القاعدة الثامنة تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. تضمن المثليات بمثلها. والمتقومات بقيمتها وهذه القاعدة قد قالها الفقهاء في جميع المذاهب وهي محل اجماع عندهم

26
00:11:58.500 --> 00:12:38.500
ولكن اختلفوا في حد المثلي وحد المتقوم. فما هو المثل؟ وما هو قوم مع اتفاقهم على هذه القاعدة. و قبل ان نبين خلاف العلماء في حد المثل والمتقوم اولا هذه قاعدة معناها ان المثليات تضمن بمثلها والمتقومات بقيمتها هذا عند

27
00:12:38.500 --> 00:13:08.500
التنازع وعند المشاحة. والا عند الاتفاق بينهم والتراضي. على اي شيء فلا بأس وحصل التراضي بينهم باية طريقة. بان يعطى مثليا او يعطى متقوما او يصطلح على شيء معين فلا بأس لكن عند التنازع وعند المشاحة نرجع لهذه القاعدة فتضمن المثليات بمثل

28
00:13:08.500 --> 00:13:38.500
بها سواء كان ذلك مثلا في الائتلافات او في القرظ او في غير ذلك. والمثليات تضمن بمثلها والمتقومات بقيمتها. فمن اتلف لغيره مثليا وجب عليه ان يرد مثله. ومن اتلف متقوم وجب عليه ان يرد قيمته. وهذا يقودنا الى

29
00:13:38.500 --> 00:13:58.500
معنى المثلي ومعنى المتقوم. ذهب بعض الفقهاء الى ان المثل هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلام فيه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. المثلي هو كل مكين

30
00:13:58.500 --> 00:14:28.500
وموزون ليس فيه صناعة مباحة ويصح السلام فيه. وقوله كل مكيل وموزون خرج به غير المكيل الموزون. كالمعدود والمزروع ونحوه. وقولهم ليس فيه صناعة مباحة خرج به ما كان فيه الصناعة مثل انواع الانية مثلا

31
00:14:28.500 --> 00:14:58.500
فان اصبح الوزن لانها من الحديد او من النحاس. لكنها خرجت بالصناعة عن ذلك فهذه اذا عند التظمين لا تظمن بمثلها. لانها خرجت الصناعة عن المثلية. وانما تظمن بقيمتها وقولهم مباحة خرج به الصناعة المحرمة. فلو اتلف مثلا انية ذهب او فضة

32
00:14:58.500 --> 00:15:28.500
فلا تظمنوا بمثلها وانما تظمن بقيمتها. وقوله يصح السلام فيه خرج به ما لا يصح السلام فيه. كالجوار ونحو ذلك. عند الفقهاء السابقين. هذا هو الحنبلة في تعريف المثلي والقيني. اذا قام مثلي ومتقوم ما معنى مثلي

33
00:15:28.500 --> 00:16:08.500
له. ويصح السلام فيها. وقال بعض الفقهاء يماثله او يخالده وهذا قول رواية عن الامام احمد واختاره الامام ابن تيمية والامام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الراجح ان المثلية ما له مثل يماثله او يخالبه والقيم بعد ذلك

34
00:16:08.500 --> 00:16:38.500
ويدل لهذا القوم ما جاءه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم بكر ثم الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة فقال اعطوه سنا مثل سنه. وقالوا رباعيا قال

35
00:16:38.500 --> 00:17:08.500
فان خير الناس احسنهم قضاء. خصوصا في الصحيحين. ان الابل مثلية. مثل سنه والا رد القيمة. وهذا يؤيد هذا القول. ويدل لذلك ايضا قصة عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيتها

36
00:17:08.500 --> 00:17:48.500
صلى الله عليه وسلم له امام فيه طعام قال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام النبي عليه الصلاة والسلام ضمن عائشة الى الاناء الذي وطعام مثل الطعام الذي سقط على الارض. فدل ذلك على انما يكون مثله وما يشبه

37
00:17:48.500 --> 00:18:28.500
وما يقاربه فهل هو قول الراجحي اذا؟ انتبه لهذه في كثير من ابواب الفقه. اذا قول الله في مثلي ما له مثل قريبه ويشابهه ويمثله ما عدا ذلك صناعة مباحة هذا ليس عليه دليل

38
00:18:28.500 --> 00:18:58.500
وقال في المثل ما له مثل او شبيه ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا في جزاء الصيد بالمثل بما يشابهه اجزاء مثل ما قتل من النعم يعني من بهيمة الانعام. فقال له مثلا في

39
00:18:58.500 --> 00:19:38.500
اللعابة ما الذي يشبه النعامة صيد يشابها جبل باعتباره طول الرقبة باعتبار طول الرقبة الحمامة باعتبار الماء فلاحظ هنا ان الصحابة يعني من له مثل او شبيه ثم قتل من النعم فاخذ الصحابة

40
00:19:38.500 --> 00:20:08.500
مقاربة والمشابهة اتوا لهذه هذا الصيد ونظروا ما يشبهه من بهيمة الانعام. وقالوا مثل الحمام يشبهها الشاة. يعبي الماء. اه النعامة يشبهها الناقة. باعتبارها وهكذا. الصحابة رضي الله عنهم هم افقه الامة. واعلم الامة. فاعتبروا المسنة

41
00:20:08.500 --> 00:20:38.500
المثيل الذي هو الشيء الذي لا يقاربه ويشابهه ويماثله بعض الفقهاء لذلك بالمكيل والموزون ويقيد ايضا هذا بقيود اخرى. ليس فيه صناعة مباحة ولا يصح السلام فيه. نعم اليس صناعة مباحة ويصح السلام فيه يعني ما الدليل لهذا؟ هذه التقييدات لا دليل عليها فالاقرب

42
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
الله اعلم في المثل ما له مثيل او شبيه يشابه يشابهه او يقاربه او يماثله. هذا هو القول راجح في جميع الابواب. وعلى ذلك فضمان المثل المثلي بمثله آآ يعني بما

43
00:20:58.500 --> 00:21:21.750
فيشبه بما يشبه ويقاربه والمتقوم بقيمته. يعني اذا لم يكن مثليا يكون الظمان بالقيمة وهذا الظمان يوظحه القاعدة التي بعدها. القاعدة التاسعة عشرة. وهي مرتبطة بالقاعدة السابقة. وهي ايظا متعلقة

44
00:21:21.750 --> 00:21:49.850
ظمان اذا تعذر المسمى رجع للقيمة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة  والمراد بالمسمى يعني آآ الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان وهذا قد يكون مساويا لقيمته وقد يكون اقل من قيمته وقد يكون اكثر

45
00:21:51.150 --> 00:22:12.100
فلو اشترى انسان سيارة خمسين الفا لكن قيمتها بالسوق اربعون. او قيمتها بالسوق ستون  او قيمة بالسوق خمسون. فليس بالضرورة ان يكون الثمن المسمى يكون مساوي رقيم. قد يكون مختلفا. فالمسمى هو الثمن الذي اتفق عليه

46
00:22:12.100 --> 00:22:39.800
عاقدان والقيمة هي السعر سعر المثل في السوق. او السعر المعتاد في السوق  فالاصل انه يجب المسمى. فاذا تبايع رجلان بيعا فالاصل هو وجوب المسمى. لكن اذا تعذر هذا المسمى لاي سبب فيرجع

47
00:22:39.800 --> 00:23:09.500
الى القيمة مثال ذلك رجل اخذ سلعة من محل لكي يشاور اهله فيها. ولم يتفق مع البائع على الثمن ثم انها انكسرت بنوع تفريط منه فهنا لم تعذر المسمى فعندما يضمن هذا الرجل يظمن ماذا؟ القيمة

48
00:23:09.950 --> 00:23:48.700
يظمن قيمة هذه السلعة وايضا ذكروا من فروع هذه القاعدة انه لو نكح امرأة على ان نعم وسمى لها مهرا وسمى لها مهرا. فيرجع  ولو كان اكثر من مهر المثل. ولو كان اكثر من مهر المثل. فاذا اتفق على ان مهر هذه المرأة مثلا مئة

49
00:23:48.700 --> 00:24:14.050
الف ومهر المثل خمسون الفا. فيجب ان تعطى هذه المرأة مئة الف. ولا ينظر لمهر المثل لكن لو تعذر المسمى لاي سبب فيرجع الى اه اه مهر المثل لو تزوج امرأة بدون تسمية المهر فيكون لها مهر المثل

50
00:24:15.000 --> 00:24:46.900
فاذا القاعدة ان ان الاصل هو وجوب المسمى لكن اذا تعذر هذا المسمى فيرجع الى القيمة نعم. نعم المهر اذا اذا السمي فيجب المسمى. سواء كان مقدما او مؤخرا او بعضه مقدم وبعضه مؤخر. حتى ولو كان

51
00:24:46.900 --> 00:25:17.050
اضعاف اضعاف مهر المثل لكن اذا لم يسمى فيرجع الى مهر المثل في ذلك البلد يكون عندهم عرف مستقر فيرجع الى مهر المثل في البلد الذي فيه الزوجان. نعم نعم

52
00:25:17.050 --> 00:25:47.050
كيف تعيد السؤال مرة ثانية؟ نعم لا اذا صدم سيارة اخرى فيجب ان يعوض عن نقص قيمة السيارة. مطالبته بسيارة لا وجه لها. انما يعوض عن نقص قيمة السيارة. وهذا هذه هي الطريقة الصحيحة في التقدير

53
00:25:47.050 --> 00:26:10.150
الناس يعتقد انه انما يستحق اجرة تكلفة الاصلاح. ولذلك تجد ان بعض العامة يستفسر يقول آآ اعطيت مثلا عشرة الاف واصلحت سيارتي بخمسة الاف فهل خمسة الاف الاخرى تحلي نقول الذي اعطيت اياه

54
00:26:10.300 --> 00:26:28.700
ليس مقابل تكلفة الاصلاح. وانما مقابل نقص قيمة السيارة. مقابل نقص قيمة السيارة. ولذلك ربما يعني لو دقق اكثر لربما كان النقص آآ لربما كنت تستحق على على هذا النقص اكثر من عشرة الاف

55
00:26:30.050 --> 00:26:59.600
لو هذه السيارة حرج عليها قبل الحادث وبعد الحادث كم ستنقص قيمتها بسبب الحادث وعلى هذا فنقول ان ان الذي تستحقه ليس مقابل تكلفة الاصلاح وانما مقابل نقص قيمة السيارة. هذه مسألة يعني آآ بعض العامة يفهمها فهما غير صحيح

56
00:26:59.600 --> 00:27:22.900
ولذلك يستشكلون ويسألون يقول انا اصبحت سيارتي بربع المبلغ. هم اعطوني آآ مبلغا كثيرا واصلحت سيارتي بربعه. هل استحق المتبقي نقول انت تستحق مقابل نقص قيمة السيارة وليس مقابل تكلفة الاصلاح

57
00:27:23.350 --> 00:27:55.400
طيب انتقل للقاعدة العشرين قال المؤلف رحمه الله القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم وهذه القاعدة اصلها حديث زيد ابن خالد الجهني في اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرفوا وعفاصها

58
00:27:55.450 --> 00:28:21.300
ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك وفي لفظ والا فشأنك بها وفي لفظ والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء  وذلك ان اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة تعتبر كالمعلوم

59
00:28:21.300 --> 00:28:55.450
ويكون الاحق بها ملتقطها. يكون الاحق بها ملتقطها وعلى هذا اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن تعذرت معرفته ايجعل كالمعدوم فاللقطة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تجعل كالمعدوم والاحق بها ملتقطها

60
00:28:56.400 --> 00:29:36.600
كذلك ايضا الاموال التي عند الانسان من امانات وضعت عنده ثم لم يهتدي لاصحابها  فتعتبر كالمعدوم ويتصدق بها عن اصحابها او مثلا عامل او خادم عمل عنده يطلبه دينا ثم سافر ولم يعطي هذا العامل او الخادم حقه

61
00:29:37.700 --> 00:30:00.450
ويعتبر هذا المال فان امكن الوصول اليه فيجب عليه ان يوصل هذا المال اليه وان لم يمكن الوصول اليه فيجعل هذا المال كالمعدوم ويتصدق به عنه. يتصدق به عنه. فاي مال

62
00:30:00.450 --> 00:30:29.600
له مالك ولم يمكن ايصال هذا المال اليه فيجعل كالمعدوم ويتصدق به عنه ايضا من امثلة هذه القاعدة المفقودة وهو الذي غاب وانقطع خبره. فلم يعلم له حياة ولا موت

63
00:30:31.200 --> 00:31:04.250
فيضرب له القاضي مدة ينتظر فيها فان اتى خلال هذه المدة والا حكم القاضي بموته فاعتبره كالمعدوم  وثم توزع يوزع ماله بين ورثته الاحياء لانه تعذر معرفة حاله. وضرب القاضي مدة يسأل عنه فيها ويبحث عنه فيها. فلما لم يأتي

64
00:31:04.250 --> 00:31:36.750
خلال هذه المدة يعتبر كالمعدوم ويحكم القاضي بوفاته. فيعتبر ميتا حكما ويقسم ماله بين ورثته الاحياء لكن ان رجع هذا المفقود بعد تقسيم ماله فما الحكم نعم نعم نعم يؤخذ من من هؤلاء الذين اعتبرناهم ورثة وتعاد له هذه الاموال. نعم يضمنون

65
00:31:36.750 --> 00:31:59.000
طيب هذا العامل الذي له عندك مال وايست من ان تعرف عنوانه وتصدقت بهذا المال عنه لو اتى اليك يوما من الدهر فانك تضمن  وترجع له هذا المال  ويمكن ان تخيره تقول انا تصدقت بهذا المال عنك

66
00:31:59.050 --> 00:32:24.300
فان شئت امضيت اجر الصدقة وان شئت ضمنت لك هذا المال فهو اذا عندما يأخذ هذا المال ونعتبره كالمعدوم  بشرط الظمان الظمان عند تبين حاله هكذا ايضا صاحب النقطة الذي الذي عرف اللقطة حولا كاملا ثم اخذها

67
00:32:25.000 --> 00:32:47.550
لو اتى صاحب اللقطة بعد حين من الدهر هل يضمنها او لا يضمنها؟ يضمنها فتملكه لها اذا تملك مشروط والضمان  فعندما نعتبر هذا الشيء كالمعدوم مع الظمان مع الظمان عند تبين

68
00:32:47.650 --> 00:33:15.600
صاحب الحق نعم تكلمنا عنه في دروس سابقة وقلنا ان القاضي يضرب له مدة ثم بعد ذلك يحكم بوفاته زوجته تعتد عدة الوفاة ثم لها ان تتزوج فانت رجع كما عمل عمر مع ذلك المفقود

69
00:33:15.900 --> 00:33:36.400
يخير الزوج بين ان ترجع له زوجته بعد ما تعتد من الزوج الثاني او ان يعطى المهر من بيت المال كما فعل عمر رضي الله عنه. ايضا ذكر المؤلف في شرحه للقواعد ان من امثلة هذه القاعدة

70
00:33:36.400 --> 00:34:10.750
المرأة التي ليس لها ولي. فيجعل وليها كالمعدوم ويزوجها الحاكم ومثل ذلك المرأة التي اولياؤها غير مسلمين فيعتبر كالمعدوم ويزوجها الحاكم طيب لو كانت في بلاد غير اسلامية امرأة اسلمت مثلا في الغرب او في الشرق في بلاد غير اسلامية

71
00:34:11.900 --> 00:34:31.900
فا واجمع اقاربها غير مسلمين. بل وليس هناك يعني حاكم مسلم من الذي يزوجها؟ نعم نعم من يقوم يعني مقامه مدير المركز الاسلامي ونحو ذلك. اذا لم يوجد مركز اسلامي يزوجها اي احد من المسلمين. تختار من من

72
00:34:31.900 --> 00:34:48.850
وجوه من المسلمين فيعتبر الولي كالمعدوم. يعتبر الولي في هذه الحال كالمعدوم فهذه ايضا من فروع هذه القاعدة انه اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذه تكون في الاموال وتكون ايضا

73
00:34:48.850 --> 00:35:18.850
في كذلك كما ذكرنا ولاية المرأة تكون في المفقود تدخل في ابواب كثيرة. لا ما تكون والله لازم تزوج نفسها لابد يزوجها غيرها. نعم. هل اشترط ايش رحل هذا العام ولو ماله هل يجب علينا ان نتصدق به عنه؟ نعم يجب عليه يتصدق

74
00:35:18.850 --> 00:35:42.150
نعم. ويضمنه فان رجع هذا العامل يومنا من الدهر اعطاه حقه. وذلك اه اه انه انما قلنا بالصدقة عنه لانه يأس من ايصال هذا المال له فهو يحفظ هذا المال لكن لو ايس من ان يوصله له لم يهتدي لعنوانه

75
00:35:42.250 --> 00:36:08.200
فيتصدق به عنه مع الظمان. لو اتى يوم من الدهر ظمنه له طيب ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبتدي اولا بالاسئلة المكتوبة

76
00:36:08.200 --> 00:36:28.200
من كان به سلس بول مثل كبار السن. كيف نقول لهم في التنزه من البول؟ من كان به سلس بول فهو معذور اتقوا الله ما استطعتم هذا يخرج البول باختياره. هو معذور بذلك ولا شيء عليه

77
00:36:28.200 --> 00:36:51.900
لكنه يتوضأ ثم بعد ذلك لا يظره ما خرج بعد الوضوء. ويستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة  هذا سائل يقول بعض المصلين يمد قدميه ويكون امامه مصاحف فما حكم ذلك

78
00:36:52.000 --> 00:37:22.000
لو كان امامك رجل تعظمه من والد او والدة او ضيف او اي انسان تحترمه وتعظمه. هل تمد رجليك امامه؟ الجواب؟ لا لانك ترى ان مد الرجلين امامه نوع امتهان ولا يليق بمقام هذا الذي امامك. فالمصحف اولى بالتعظيم

79
00:37:22.000 --> 00:37:45.800
المصحف ينبغي تعظيمه. والا يمتهن المصحف باية صورة. وعلى ذلك فلا يجوز للانسان ان يمد رجليه وامامه المصحف فاما ان يجعل مصحف مكان اخر او الا يمد رجليه وامامه المصحف

80
00:37:45.800 --> 00:38:06.300
شخص وصلت له حوالة بمبلغ مئتين وخمسين ريالا من خارج المملكة قبل سبعة شهور من شخص لا يعرفه. وذهب الى البنك فاخبروه بانه لا يمكن اعطاءه رقم حساب اه الذي يخص اه من حول المبلغ

81
00:38:06.550 --> 00:38:26.550
وقام بصرفها الان ماذا عليه؟ طيب نطبق القاعدة السابقة فماذا يكون عليه؟ بناء على القاعدة؟ يتصدق يتصدق بهذا المبلغ. اما كونه يصرف هذا المبلغ على نفسه يأخذه ليس له ذلك. فنقول ما دام نتعذر

82
00:38:26.550 --> 00:38:46.550
معرفة صاحب الحساب فيجعل كالمعدوم ويتصدق به في وجه وجوه الفقراء والمساكين. فهذا السؤال من تطبيقات هذه القاعدة. ام وجوبا نعم ليس له ان يأخذ هذا المال. نعم. ايش؟ لا لا يقاس على اللقطة

83
00:38:46.550 --> 00:39:16.400
وانما يجب عليه ان يتصدق به. لانه دخل عليه مال بغير وجه حق وربما هو الطريق الخطأ يتصدق به عن صاحب هذا الحساب الذي حول هذا المبلغ بطريق الخطأ مع الضمان ايضا يعني ان ان اتى صاحب الحساب يوما في خيره يقول انا تصدقت بهذا المبلغ عنك فان شئت امضيت الصدقة وان شئت ضمنت

84
00:39:16.400 --> 00:39:52.550
لك هذا مبلغ وتكون الصدقة عني نعم  ارفعوا صوتكم اذا خشي. نعم نعم لا يستعجل في الصدقة به خاصة ما يأتي بطريق الخطأ ينتظر على الاقل سنة لان البنك يكون عنده آآ يعني جرد لحساباته وقوائم مالية ربع سنوية

85
00:39:52.550 --> 00:40:12.550
وقوائم مالية السنوية قوائم المالية السنوية تكون مدققة اكثر من من الربع سنوية. فلا يستعجل ينتظر على الاقل سنة كاملة فاذا لم يهتدي للصاحب هذا الحساب الذي اودع في حسابه طريق الخطأ ولا يتصدق به عنه مع الضمان

86
00:40:12.550 --> 00:40:32.550
نعم قد يساعده لكن قد يكون المبلغ يسير. يعني ما يساوي تعبه ذهابه لا للبنك ومراجعته اه يقول رمضان الماضي ذهبت لمكة لاداء العمرة ولم اشترط عند النية في الدخول في النسك وفي بداية الطواف احسست بكتمة في صدري

87
00:40:32.550 --> 00:40:52.550
ولم يستطع الاكمال فماذا علي الان؟ علما باني لست متزوجا واعلم انه لا يجوز قطع العمرة لكن بسبب التعب قطعتها لا تزال محرما صاحب السؤال لا يزال محرما. فعليك الان تجتنب محظورات الاحرام وان ترجع وتكمل العمرة

88
00:40:52.550 --> 00:41:10.750
هذا السؤال سؤال كبير. عندنا قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتفظ برفظه الا ان يشترط الانسان اذا اشترط فله شرطه. اذا قالوا ابن حبس ابن حابس وابن حلي حديث ابن عباس له شرط. لكن اذا لم يشترط اذا لم يشترط

89
00:41:10.750 --> 00:41:30.750
وباق على احرامه. وعلى ذلك نقول اخ الكريم يجب عليك الان ان تعود وتكمل العمرة وان تجتنب محظورات الاحرام الان. وما فعلته من محظرات الاحرام قبل ذلك ان كنت جاهلا فلا شيء عليك. اما ان كنت عالم عليك فدية

90
00:41:30.750 --> 00:41:54.250
كل محظور اذا كان معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. اذا كان العامل كافرا هل يصرف في غير الصدقة اذا كان كافرا يصرف الصدقة يتصدق به عنه. لان الصدقة تنفع الكافر

91
00:41:55.550 --> 00:42:18.150
كما قال عليه الصلاة والسلام واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا فالكافر يجازى على الصدقة في الدنيا فالصدقة تنفع الكافر. ولذلك يتصدق به عن آآ صاحب يعني هذا الحساب ولو كان

92
00:42:18.150 --> 00:42:34.500
او لو كان هذا العامل كافرا اذا زار المسلم اخاه وهو مريظ فليدعو له سرا او جهرا ينظر ما الذي يسر هذا المريض ان كان يسره ان يدعو له جهرا فيدعو له جهرا

93
00:42:34.900 --> 00:42:50.300
اما اذا كان المريض متضايق من شدة المرض او نحو ذلك ويعني عرف بانه لا يحب من احد ان يرفع الصوت عنده فيدعو له سرا فيختار ما هو الاحب للمريض

94
00:42:50.300 --> 00:43:22.900
ذلك  لو شمت بغير الوالد والحكم هذا خلاف السنة. السنة ان يكون بالوارد يقال السلف يكرهون الزيادة في السجود على ثلاث تسبيحات لاجل استغلال السجود بالدعاء فما صحة هذا القول؟ هذا قول غير صحيح. التسبيح يكون عشر تسبيحات

95
00:43:22.900 --> 00:43:42.900
عمر بن عبد العزيز صلى صلاة فكان يسبح في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات قال انس ان اشباهكم الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الفتى. ثم ايضا الدعاء في السجود ينبغي ان يسبقه تعظيمه لله عز وجل

96
00:43:42.900 --> 00:44:03.200
ولذلك لما رأى النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا قال اذا صلى احدكم اذا اراد احدكم ان يدعو فليحمد الله وليصلي على رسوله ثم ليدعو. فاذا اراد ان يدعو في السجود ينبغي ان

97
00:44:03.200 --> 00:44:23.200
بثناء على الله عز وجل. بتسبيحات وثناء وتعظيم وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى علمنا هذا في سورة سورة الفاتحة تبدأ بأي شيء؟ بالثناء على الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. هذا كله ثناء وتعظيم لله

98
00:44:23.200 --> 00:44:43.200
اياك نعبد واياك نستعين ثم يأتي الدعاء بعد ذلك. اهدنا الصراط المستقيم. فالسنة للداعي ان ان يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل. هل زيارة المريض اذا كان في غيبوبة يحصل له اجر وفضل زيارة المريض

99
00:44:43.200 --> 00:45:03.100
المريض اذا كان في غيبوبة قد لا يستفيد من الزيارة الا من جهة الدعاء. ولكن قد يقال ان الدعاء يدعو  في اي في اي مكان. فاذا كانت زيارة المريض الذي في غيبوبة فيها فائدة لاقارب المريض

100
00:45:03.200 --> 00:45:23.200
بحيث يفرحون به ويسرون به فتكون مستحبة. اما اذا لم يكن فيها فائدة لا للمريض ولا لاقارب المريض فلا فائدة منها حينئذ لا يكون في هذه الزيارة فائدة والدعاء يكون في اي مكان. هل يشرع للعاطس ان يقول الحمد لله رب

101
00:45:23.200 --> 00:45:43.200
مين؟ السنة التقيد بالالفاظ الشرعية. يقول الحمد لله. ان زاد رب العالمين فلا بأس. مثل التسمية عند الطعام والشراب؟ الافضل ان يقول بسم الله. لو زاد بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس. لكن كلما تقيد باللفظ الشرعي كان ذلك

102
00:45:43.200 --> 00:45:58.750
واقرب الى السنة طيب اذا احس العاطس قبل الحمد بانه سيعطس مرة اخرى هل له ان يؤخر الحمد؟ نعم يؤخر الحمد حتى تكتمل العطسات ثم بعد ذلك يشمت مرة واحدة

103
00:45:59.050 --> 00:46:19.050
هل من ضابط حول ما ثبت في النفل جاز في الفرض كالتعوذ الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر باية فيها عذاب. الاصل ان ما في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. يقتضي التفريط. ولذلك التعوذ اذا مر باية فيها تسبيح سبح

104
00:46:19.050 --> 00:46:37.300
المرض بيأتي بعذاب تعوذ هذا في النفل لكن هل يشمل الفرض اذا طبقنا القاعدة قلنا نعم يشمل الفرض ولذلك يجوز هذا في الفرض ولا ينكر على من فعل ذلك لكن الاقرب للسنة ان يختص هذا بالنفل لماذا

105
00:46:37.500 --> 00:46:52.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه خمس مرات في اليوم والليلة ونقلوا كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة. فلو كان عليه الصلاة والسلام اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر باية في عذاب تعوذ

106
00:46:52.600 --> 00:47:12.050
في الفريظة لنقل ذلك الصحابة ولم يرد ذلك ولا حتى في رواية ضعيفة فدل هذا على اختصاص ذلك بالنفل وان هذا لا يفعل في الفرظ. نعم. اذا عطس في الصلاة فالسنة ان يحمد الله. كما في حديث معاوية ابن الحكم

107
00:47:12.400 --> 00:47:32.800
قال فحمدت الله. لكن لا يشمت والفرق بينهما ان حمد الله من جنس ذكر الله. واما التشميت فهو كلام ادمي فمن عطس وفي الصلاة فالسنن يحمد الله لكن لا يشمت وهو في الصلاة. نعم. في الفريضة والنافلة نعم

108
00:47:32.800 --> 00:47:51.400
نعم؟ كذلك نعم. اذا اذا جازوا الصلاة فخطوة من باب اولى. استدل اهل العلم على قاعدة من تعدل شيئا قبل اوانه الادلة التي استدلوا بها على قاعدة سد الذراع ما وجه ذلك؟ بينا هذا بالدرس وقلنا وجه ذلك اننا لم لو لم نقل بهذه القاعدة

109
00:47:51.500 --> 00:48:11.400
لادى ذلك الى تجرأ بعض الناس على استعجال امور قبل اوانها فيؤدي ذلك الى استعجال الوارث آآ الارث فيقتل مورثه حتى يتعجل ارثه. ويؤدي ذلك الى قتل الموصلة هو الموصي

110
00:48:11.600 --> 00:48:34.400
ونحو ذلك فمن باب سد الذريعة يعني قالوا بهذه القاعدة حتى تسد هذه الذرائع ولا يتعجل الانسان شيئا قبل اوانه ما حكم الشغل مع مكاتب تأجير السيارات في ابرام عقود التأجير. علما ان تأمين السيارات لديهم تجاري ولديهم بعض المعاملات المحرمة مثل التأجيل منتهية بالتمليك

111
00:48:34.400 --> 00:48:51.250
اولا التأجيل منتهي من التمليك ليس محرما. التأجيل المنتهي بالتمليك جائز الصورة الموجودة الان في السوق هي الصورة الجائزة. اما الصورة الممنوعة التي منعتها هيئة كبار العلماء واجتماع الاجارة والبيع في عقد واحد هذي غير موجودة اصلا

112
00:48:51.750 --> 00:49:11.750
فالتأجير مع الوعد بالتمليك الموجود الان في السوق هو الصورة الجائزة. لكن بعض الشركات يكون لديها شرط محرم. وهو اذا تأخر المستأجر في دفع الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير. هذا لا يجوز. اذا خلت من هذا الشرط المحرم فالتأجير المنتهي بالتمليك جائز في هذه الحال

113
00:49:11.750 --> 00:49:31.050
واما بالنسبة للتأمين فلا يظرك اذا استأجرت منهم لا فليس لك علاقة بتأمينهم وايضا التأمين هو ليس محل اجماع تحريمه ليس مجمعا عليه محل خلاف بين المعاصرين. ومن حرمه انما حرمه لاجل الغرر

114
00:49:31.050 --> 00:49:51.050
فليس تحريم الاجر ربا مثلا انما لاجل ظرر والغرر يجوز ما تدعو اليه الحاجة. وعلى ذلك فلا بأس آآ يعني الشغل معاه مكاتب تأجير السيارات الاصل في هذا الحل والاباحة. اذا تردد شخص في نية التجارة

115
00:49:51.050 --> 00:50:11.050
فهل عليه زكاة عروظ التجارة؟ هذا السؤال مجمل ما المقصود بهذا التردد؟ اذا كان اذا كانت السلع يقلبها يقصد بها التربح. فهذه عروظ تجارة يبيع ويشتري في اغنام يبيع ويشتري في محل تجاري

116
00:50:11.050 --> 00:50:31.050
هذي عروض تجارة. لكن مثلا لو كان عنده ارظ. ارظ. وهذه الارظ هو متردد في النية لم يتضح انها نية تجارة. وايضا يقول تارة قد ابني عليها مسكنا. وتارة يقول ابيعها

117
00:50:31.050 --> 00:50:52.250
نية متردد فيها فنقول هذه لا زكاة فيها. لا تجب الزكاة فيها الا اذا جزم بنية التجارة. وفرق بين نية التجارة ونية البيع فرق الله بينهما فقال رجال لا تلهيهم اكمل الاية تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة

118
00:50:52.750 --> 00:51:15.100
فعطف البيع على التجارة وهذا يدل على ان بينهما فرقا فمثلا رجل عرض بيتا للبيع  يريد ان ينتقل الى حي اخر ومضى على ذلك العرظ اكثر من سنة هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه لانه عرض وليس للتجارة

119
00:51:15.100 --> 00:51:55.100
وانما للتخلص من هذا البيت ورغبة عنه وليس تجارته. اذا هناك فرق بين نية البيع لغير التجارة وبين نية البيع لاجل التجارة. فبينهما فرق. طيب اللي عنده تفضل نعم نعم. نعم. نعم لانك علمت بان هذا قد سلم

120
00:51:55.100 --> 00:52:25.100
اذا رددت السلام تنال الاجر باذن الله عز وجل. ورد السلام فرض كفاية يكفي ان يرد واحد لو رد اكثر من واحد فهذا طيب. نعم نعم نعم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن غيره. لان دعاءه مستجاب. وايضا آآ كان الصحابة يتبركون

121
00:52:25.100 --> 00:52:45.100
فهو سينتفع جابر بهذه الزيارة انتفاعا عظيما. من جهة التبرك باثاره ومن جهة الدعاء له. فاذا كان سينتفع او اقارب المريض سينتفعون فتشرع الزيارة. اما اذا كان لا ينتفع باي شيء. فالدعاء يكون في اي مكان

122
00:52:45.100 --> 00:53:15.100
البخاري اي نعم. نعم نعم الشيخ يزيد يقول ان يعني ما ذكر في اللطائف هذا احدى روايات صحيح البخاري. لكن مشهورا لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. وما ذكر في اللطائف واحدى

123
00:53:15.100 --> 00:53:45.100
احدى الروايات من اتى بعمرة دون اي نعم والله هذا هذا محل خلاف يعني هذا هذا هذه من الاسئلة مشكلة حقيقة. الذي يأتي بعمرة ولا يكملها يترتب عليها امور عظيمة. واشكالات كبيرة

124
00:53:45.100 --> 00:54:05.100
نعم. بالنسبة للمرأة يا شيخ اذا مات زوجها اه يجوز ان تخرج للصلاة عليه وحضوره. نعم المرأة اذا توفي زوجها لا بأس ان تذهب وتصلي عليه لا بأس بذلك. لان هذا يعتبر من الخروج لحاجة. المرأة متوفى عنها زوجها يجب عليها ان تجتنب

125
00:54:05.100 --> 00:54:25.100
خمسة امور الامر الاول الزينة في البدن الامر الثاني الزينة في اللباس الامر الثالث الحلي الامر الرابع الطيب الامر الخامس الخروج من البيت الا لحاجة. فاذا خرجت لحاجة لا بأس ومن الحاجة ان تصلي على

126
00:54:25.100 --> 00:54:55.100
فمن الحاجة ذهابها للمستشفى ذهابها للمحكمة حتى ذهابه للسوق لشراء حوائجها يعتبر من الحاجة. لكن ذهابه للتفسح وللنزهة هذا هو الذي لا يعتبر من قبيل الحاجة. نعم. نعم الاخ تعبدي الالفاظ التي وردت في الاذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم. نعم. تشميت العاطس

127
00:54:55.100 --> 00:55:15.100
اختلف العلماء في حكمه فالظاهرين هم الذين قالوا بوجوبه عند الشافعي انه فرض كفاية ولكن الجمهور على انه مستحب وهو الراجح الراجح انه مستحب وذلك لانه من الاداب والاصل في الاداب انها مستحبة. والاوامر في الاداب تقتضي الاستحباب

128
00:55:15.100 --> 00:55:40.150
وايضا هو من حق المسلم على المسلم كسائر الحقوق كعيادة المريض واتباع الجنازة وآآ يعني القاء السلام وبقية حقوق المسلم على المسلم هذه كلها من المستحبات وليست من الواجب ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم