﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:25.450
طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة قال المؤلف رحمه الله رحمه الله القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير

2
00:00:25.900 --> 00:00:59.450
المشقة معناها الضيق والحرج والجهد ومنه سمي السفر الطويل الشقة كما قال الله تعالى ولاكن بعدت عليهم الشقة يعني السفر الطويل اخذا من المشقة. لمشقته على المسافر تجلب التيسير التيسير ضد التعسير

3
00:00:59.550 --> 00:01:23.750
وهو اللين والسماحة  وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء وهي قاعدة عظيمة لها فروع كثيرة ولها ادلة كثيرة ايضا ومن ادلتها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

4
00:01:25.900 --> 00:01:48.550
وقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

5
00:01:50.000 --> 00:02:11.100
وايضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ لليمن قال لهما يسرا

6
00:02:11.100 --> 00:02:43.050
ولا تعسرا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا متفق عليه ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اي الاديان احب الى الله؟ قال الحنيفية السمحة وقال ان خير دينكم ايسره. فهذه الادلة تدل على ان الشريعة مبناها على اليسر والسماحة والسهولة

7
00:02:43.050 --> 00:03:04.500
ولذلك اخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان المشقة تجلب التيسير وهذه احدى القواعد الكلية الكبرى الخمس التي اشرنا لها في الدرس السابق ونحب ان نستذكرها الان ما هي القواعد الكبرى الخمس؟ نعم

8
00:03:06.000 --> 00:03:24.950
اولا المشقة تجب التيسير هذه التي بين ايدينا. الثاني اليقين لا يزول بالشك. طيب اكمل الثالث المأمور بمقاصدها طيب لا ظرر ولا ظرار نعم العادة محكمة هذه القواعد الخمس ذكرناها في الدرس السابق وقلنا انها قواعد

9
00:03:24.950 --> 00:03:45.150
كلية كبرى خمس متفق عليها بين اهل العلم. من هذه القواعد قاعدة المشقة تجلب التيسير ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم اذا اذا ضاق الامر اتسع اذا ضاق الامر اتسع كلما وجد مشقة وحرج اتسع الامر شرعا

10
00:03:45.900 --> 00:04:29.400
وجاء التيسير والتسهيل والعبادات والاحكام بالنسبة للمشقة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول المشاق اليسيرة جدا المشاق اليسيرة جدا وهذه تكون مصاحبة لكثير من العبادات  هذه المشقة غير معتبرة وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره

11
00:04:29.900 --> 00:04:45.700
حفت الجنة بالمكاره. فمثلا عندما يذهب الانسان يقوم من فراشه ويصلي صلاة الفجر. يجد شيئا من المشقة. لكنها مشقة يسيرة عندما يتوظف في الشتاء بالماء البارد يجد شيئا من المشقة لكنها مشقة يسيرة

12
00:04:46.950 --> 00:05:14.850
عندما يذهب للحج يجد مشقة عندما يصوم رمضان يجد مشقة فهذه مشاق يسيرة فهذه يعني مشاق آآ غير معتبرة القسم الثاني المشاق العظيمة جدا فهذه مشاق معتبرة كمن قصد الصلاة وفي طريقه

13
00:05:15.850 --> 00:05:41.550
سبع او لص يخشى منه فهنا يسقط عنه وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد لان ذهابه مشقة كبيرة وعظيمة وايضا كمن لو قام في الصلاة لشق عليه ذلك مشقة يذهب بسببها الخشوع

14
00:05:44.050 --> 00:06:17.500
فيسقط عنه القيام ويصلي قاعدا  القسم الثالث مشقة بينهما وهذه قد ترتفع وتصل الى المشاقة العظيمة وقد تكون مشقة يسيرة تلحق بالقسم الاول اسباب التيسير  اولا النسيان فالنسيان اسباب التيسير

15
00:06:17.600 --> 00:06:44.150
فاذا نسي الانسان مثلا وهو صائم فاكل او شرب صومه صحيح فهنا اتى التيسير بسبب النسيان لو تكلم في الصلاة ناسيا صلاته صحيحة  لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي لامتي عن خطأ والنسيان وما اشتكرو عليه. ايضا من اسباب التيسير الخطأ. الخطأ

16
00:06:44.150 --> 00:07:07.600
كما لو تمضمض وهو صائم فوصل الماء الى جوفه صومه صحيح. كما لو زاده الصلاة ركعة خطأ صلاته صحيحة لكن يسجد السوم ايضا من اسباب التيسير الجهل فاذا فعل محظورا جاهلا فلا شيء عليه

17
00:07:08.950 --> 00:07:37.550
ايضا من اسباب التيسير الاكراه الحديث السابق عفوي لامتي عن الخطأ والنسيان وما عليه ايضا من اسباب التيسير المرض فالمريض  يوسع له وييسر عليه اكثر من غيره. وقد يسقط عنه القيام في الصلاة. قد تسقط عنه الجمعة والجماعة بحسب مرضه. قد يسقط عنه

18
00:07:37.550 --> 00:07:58.800
وجوب الصيام في رمضان ايضا من اسباب التيسير السفر السفر يبيح الفطر في نهار رمضان ويجوز معه القصر والجمع ايضا من اسباب التيسير عموم البلوى. عموم البلوى كما في سؤر الهرة

19
00:07:59.450 --> 00:08:19.350
الهل راح حيوانا نجس في الاصل لكن لما كانت البلوى تعم بها وتدخل البيوت جعل الشارع سؤرها طاهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات عليها كل ما عمت به البلوى فلا يشدد فيه. كل ما عمت به البلوى عند الناس وحياة الناس لا يشدد فيه

20
00:08:20.350 --> 00:08:51.500
هذه سبعة من اسباب التيسير اعيدها مرة اخرى النسيان الخطأ الجهل الاكراه المرض السفر عموم البلوى. هذه من اسباب تيسير نعم نعم مطر المطر يدخل في اه واحدة يعني يعني يكون حكمه حكم يعني ما عمت به البلوى او حكمه حكم المرض او السفر باعتبار وجود المشقة وسيأتي في انواع التخفيف الكلام عن هذا

21
00:08:51.700 --> 00:09:15.800
طيب نأتي لانواع التيسير انواع التيسير انواع التيسير كثيرة من ابرزها اه التيسير بالنقص مثال ذلك قصر الصلاة الرباعية للمسافر فهنا جاء التيسير من جهة ان الصلاة الرباعية انقصت في حقها اصبحت ركعتين بدأ اربع ركعات

22
00:09:16.050 --> 00:09:45.200
ايضا التيسير بالابدال كابدال القيام في الصلاة لمن لا يستطيع القيام بالقعود ابدال القيام للمريض مثلا بالقعود وابدال الغسل او الوضوء للمريض بالتيمم ايضا انواع التيسير تيسير وتغيير مثل تغيير مثل صلاة الخوف

23
00:09:46.850 --> 00:10:14.200
فان هيئتها تتغير لاجل التيسير  ايضا تيسير الاسقاط تيسير اسقاط كاسقاط الحج عن غير القادر  واسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء ايظا من انواع التيسير تيسير ترخيص كاكل الميتة في حال الظرورة

24
00:10:15.900 --> 00:10:40.350
واستعمال المحرم حال الظرورة ايظا من انواع التيسير تيسير الجمع فجمع بين الصلاتين في السفر او لاجل المطر مع وجود المشقة  وهذا الجمع اما ان يكون تقديما او تأخيرا اما ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير. هذه انواع التيسير نعيدها مرة اخرى تيسير

25
00:10:40.350 --> 00:11:00.700
نقص تسير ابدان تيسير تغيير تيسير اسقاط تيسير ترخيص تيسير جمع اما تقديم او تأخير اه من امثلة هذه او من فروع والامثلة التي يمثل بها لهذه القاعدة اه العفو عن الدم اليسير النجس

26
00:11:01.500 --> 00:11:19.750
فان الدم النجس يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره. لو خرج منك رعاف مثلا اثناء الصلاة وقع على الثوب فاذا كان يسيرا عرفا فيعفى عنه. وهذا لان عدم العفو عنه فيه مشقة

27
00:11:21.250 --> 00:11:39.950
ومن ايضا امثلة هذه القاعدة الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء. مع ان الاستجمار قد لا يستأصل جميع النجاسة يعني يجوز لك ان تستخدم المناديل بعد ما البول والغائط

28
00:11:40.900 --> 00:12:00.550
ولا يجب عليك ان تستخدم الماء وهذا بالاجماع. هذا من باب التيسير على على الناس. وايضا آآ امر الفروع العمل بالاصل في طهارة الاشياء الاصل في الاشياء الطهارة والاصل في الاشياء الاباحة

29
00:12:00.800 --> 00:12:27.850
والرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين في العبادات ونحو ذلك واذا هذا المعنى انه متى ما وجد مشقة فينبغي ان يسلك جانب التيسير على الناس هذا اصل مراعى ومجمع عليه متفق عليه. فينبغي ان يراعيه طالب العلم وان يراعيه المفتي في فتاويه. انه اذا ضاق الامر اتسع وان المشقة

30
00:12:27.850 --> 00:12:59.950
تجلب التيسير هذا ما يتعلق بهذه القاعدة  القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وهذه القاعدة هي ايضا محل اجماع بين العلماء ولها ادلة كثيرة منها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

31
00:13:02.050 --> 00:13:21.100
وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وخص الله تعالى الحج بذكر الاستطاعة لايجابه فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

32
00:13:23.100 --> 00:13:41.650
والاستطاعة شرط لوجوب جميع العبادات لكن لماذا خص الله تعالى الحج بالذكر لماذا لما امر بالصلاة قالوا اقيموا الصلاة لمن استطاع استطاع ان يصلي ولما امرهم بالصيام ماذا لم يقل كتب عليكم الصيام لمن استطاع الصيام

33
00:13:42.650 --> 00:14:13.300
لماذا خص الله تعالى الحج؟ قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم نقلع طيب نعم احسنت لان الحج يتطلب كلفة مالية وبدنية كثيرة. و آآ لا يجب على كل احد. وهذه الكلفة المالية والبدنية كثيرة قد لا يستطيعها كل احد

34
00:14:13.700 --> 00:14:33.700
فبين الله تعالى ان الوجوب انما هو خاص بمن كان قادر على الحج ومن استطاع الحج حتى لا يتحرج غير مستطيل فان الله تعالى لو قال ولله على الناس حج البيت ولم يقل من استطاع اليه سبيلا لتحرج غير مستطيع

35
00:14:34.050 --> 00:14:48.300
لكن لما خص الله تعالى ذلك بالمستطيع فهذا يكون فيه نفي للحرج عن غير المستطيع. قال من استطاع اليه سبيلا فالحج ليس كغيره يعني يختلف من هذا من جهة من هذا المعنى

36
00:14:48.350 --> 00:15:14.050
الحج يحتاج الى كلفة مالية وايضا استعداد بدني فهو يحتاج الى الى استطاعة وملك زاد وراحلة فبين الله تعالى ان هذه العبادة انما تجب على نستطيع فقط وان غير المستطيع لا تجب عليه من باب يعني التنبيه ومن باب رفع الحرج عن غير المستطيع للحج

37
00:15:14.600 --> 00:15:44.550
فجميع الواجبات الشرعية اذا اه لا تجب في حال العجز لا تجب في حال العجز فمثلا الصلاة من عجز عن القيام سقط عنه القيام  فان عجز آآ فيصلي قاعدا فان عجز عن القعود سقط عنه القعود فيصلي على جنب. فان عجز عن الصلاة على جنب صلى مضطجعا. كما قال النبي

38
00:15:44.550 --> 00:16:04.050
صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا معنى قول المؤلف فلا واجب مع العجز  ولا واجب مع العجز. وايضا يأخذ حكم العجز المشقة الشديدة

39
00:16:06.150 --> 00:16:21.650
فمثلا المصلي قد يعجز عن القيام هذا واضح انه لا يجب عليه القيام لكن اذا كان يستطيع ان يصلي قائما مع المشقة الشديدة فهذا حكمه حكم العجز حكمه حكم العجز

40
00:16:23.050 --> 00:16:39.050
اختلف العلماء في ضابط هذه المشقة الشديدة وارجح ما قيل انها المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة بحيث لو صلى قائما لكان يعني كما يقال على احر من الجمر

41
00:16:39.300 --> 00:16:57.650
ينتظر متى يركع الامام بسبب المشقة فهذا يبيح له ان يصلي قاعدا اما المشقة اليسيرة محتملة هذه لا لا لا تجيز له ان يصلي قاعدا. هذه مسألة يتساهل فيها كثير من العامة

42
00:16:58.050 --> 00:17:13.750
والان ترون كثرة الكراسي الان في المساجد ما كنا نعهد هذا من قبل كثيرا منهم يصلي قاعدا وهو قادر على القيام بدليل انه يزاول اعماله الدنيوية بنشاط لكن اتت الصلاة ادعاء العجز ودعاء المشقة

43
00:17:15.050 --> 00:17:36.850
فاذا نقول القيام في الصلاة يسقط بالعجز وهذا واضح يسقط ايضا بالمشقة الشديدة  وليس اي مشقة انما المشقة الشديدة ضابطها المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة هكذا ايضا بالنسبة للصيام

44
00:17:37.400 --> 00:17:56.250
اذا عجز عن الصيام فهنا لا يجب عليه الصيام. ايضا اذا كان الصيام يشق عليه مشقة شديدة غير معتادة فيجوز له الفطر كان يجد مثلا عطشا شديدا ويصبح مشغولا بنفسه طيلة النهار بسبب المشقة

45
00:17:56.400 --> 00:18:20.600
فهذا يبيح له الفطر وان كان قادر على الصوم. فهو قادر على الصوم لكن يشق عليه الصوم مشقة شديدة. فالمشقة الشديدة تأخذ حكم العجز المشقة الشديدة تأخذ حكم العجز طيب اذا كان قادرا على بعظ الواجب المأمور به فهل يكون مستطيعا

46
00:18:20.600 --> 00:18:49.450
مثلا عنده ماء لا يكفي للغسل الواجب وانما يكفي لغسل بعض بدنه فهل نقول يجب ان تغسل بعظ البدن وتتيمم عن الباقي الجواب نعم يجب عليه ان يغسل بعض بدنه ويتيمم على الباقي. ومر معنا ايضا في تسهيل وفي دليل الطالب

47
00:18:49.550 --> 00:19:11.800
ان من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي ثم تيمم يعني وجد ماء يكفي فقط للمظمظة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين فقط فنقول استعملوه ويتيمم عن الباقي ويتيمم عن الباقي

48
00:19:13.300 --> 00:19:28.800
لانه حتى يصدق عليه انه عادم للماء ويصدق عليه انه قد اتقى الله تعالى ما استطاع طيب لو كان يستطيع ان يصوم نصف النهار ولا يستطيع ان يصوم النهار كاملا

49
00:19:30.250 --> 00:19:54.150
هل يجب علينا ان نصوم نصف النهار نعم لأ يعني لماذا فرق بين مسألتين؟ نحتاج الى ضابط في الوضوء وفي الغسل قلنا لا يتوظأ ويتيمم على الباقي الصوم قلنا لما لو كان يستطيع ان يصوم نصف النهار ما يصوم. نعم هنا يحتاج الى ضابط فنقول ان كان المقدور عليه جزءا

50
00:19:54.150 --> 00:20:25.800
من عبادة او لمعنى معتبر شرعا لزمه الاتيان به كما لو استطاع ان يغسل بعض بدنه في الغسل او يغسل بعض اعضاءه في الوضوء اذا كان المقدور عليه جزء من عبادة في الغسل يعتبر تخفيفا من الجنابة هو جزء من عبادة وفي الوضوء يعتبر لمعنى انه معتبر شرعا

51
00:20:25.800 --> 00:20:37.200
حتى يصدق عليه انه عدم للماء لا يجوز ان يتيمم حتى يعدم الماء فاذا كان المقدور عليه جزءا من عبادة او لمعنى معتبر شرعا لزمه الاتيان به كما في هذين مثالين

52
00:20:37.250 --> 00:21:02.650
اما اذا كان المقدور عليه ليس جزءا من عبادة وليس فيه معنى معتبر شرعا فلا يلزمه الاتيان به  كما لو قدر على صيام بعض النهار صيام بعض النهار لا يعتبر جزء من عبادة وليس فيه معنى معتبر شرعا. فهذا احسن ما قيل في الظابط في هذه المسألة. انتبه هي مسألة دقيقة

53
00:21:02.800 --> 00:21:17.950
احسن ما قيل في الضابط في هذه المسألة هو هذا. انه اذا كان المقدور عليه جزءا من عبادة او لمعنى معتبر شرعا لزم الاتيان به اما اذا كان المقدور عليه ليس جزءا من عبادة ولا لمعنى معتبر شرعا لم يلزمه الاتيان به

54
00:21:19.000 --> 00:21:50.300
طيب الواجبات الساقطة لعدم القدرة تنقسم الى قسمين القسم الاول ما سقط لبدل  من يمثل لنا الوضوء بدله التيمم. مثل الوضوء بدله التيمم مثل صوم رمظان بدله القظا مثل هدي المتمتع والقارن بدله

55
00:21:50.450 --> 00:22:11.250
الصيام فهذا القسم الاول ما سقط لبدن القسم الثاني ما سقط الى غير بدل مثل الحج لغير مستطيع يسقط لغير بدن مثل ايضا الصلاة عن الحائض والنفساء. تسقط الى غير بدل

56
00:22:11.750 --> 00:22:43.250
طيب اه القاعدة يقول فيها المؤلف فلا واجب مع العجز ولا محرمة مع الضرورة وهذه سيأتي الكلام عنها في قاعدة اخرى ايضا مفصلا لا محرم مع الضرورة ويعبر عنها بتعبير اخر وهو ان الضرورات تبيح المحظورات. وقد دللها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم

57
00:22:43.250 --> 00:23:08.950
عليكم الا ما اضطررتم اليه فاذا اضطر الانسان الى شيء فانه لا يكون حراما عليه كأنه اضطر الى اكل الميتة فلا يكون حراما عليه لا يكون حرام عليه اكل الميت. ولكن اشترط العلماء لذلك شرطا وهو ان يكون المحظور انقص من

58
00:23:08.950 --> 00:23:37.900
الضرورة ان يكون المحظور انقص من الظرورة. ما معنى هذا الكلام يعني مثلا اكل الميتة اكل ميتة محرم اذا اكل الميتة الظرر المترتب على ذلك انقص من من المحظور. لكن لو ان انسانا اجبر وهدد بقتل انسان مسلم

59
00:23:39.850 --> 00:24:02.450
فلا يجوز له ان يقتله لاجل ان يستبقي نفسه لان المحظور ليس بانقص هنا فالمحظور اشد ثم اذا يقيد العلماء ذلك بان يكون محظور انقص من الظرورة وايضا يقيدون الظرورة بقيد اخر فيقولون ما ابيح للظرورة فيقدر بقدرها

60
00:24:02.600 --> 00:24:29.000
ما ابيح للضرورة ويقدر بقدرها المضطر للماء لاكل الميتة لا يستبيح الاكل حتى الشبع وانما بقدر ما يدفع ضرورته من يذكر لنا الدليل لهذا نعم احسنت فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

61
00:24:29.150 --> 00:24:45.950
غير باغ الباغي هو الطالب لاكل الميتة من غير ظرورة هذا معنى الباغي الطالب لاكل الميتة من غير ظرورة. والعادي المتجاوز قدر الظرورة. يعني يأكل حتى الشبع هذا هو العادي

62
00:24:47.700 --> 00:25:01.800
فاذا اباح الله الميت لكن قيد هذا غير باغ ولا عاد لا يأكل ميتة الا عند الضرورة ما يجد غيرها وايضا اذا اكل منها يأكل بقدر الظرورة لا يأكل حتى يشبع

63
00:25:02.850 --> 00:25:32.900
فالظرورات اذا تقدر بقدرها تقدر بقدرها فلا يتوسع فيها طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ القاعدة الخامسة ولعلنا نختم بها قال الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

64
00:25:33.250 --> 00:25:52.100
هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا. بل ان المؤلف ابن سعد رحمه الله يقول ان الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا  الشريعة كلها مبنية على اصلين. الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله

65
00:25:52.650 --> 00:26:19.300
ويدل لذلك قول الله تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن وقوله اسلم وجهه لله اشارة الى الاخلاص. وهو محسن اشار الى المتابعة  وايضا قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا

66
00:26:20.150 --> 00:26:41.550
عملا صالحا اشارة للمتابعة ولا يشرك بعبادة ربه احدا اشارة الى الاخلاص الا لله الدين الخالص وايضا بالنسبة للاخلاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والمتابعة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

67
00:26:42.050 --> 00:27:07.750
وادلة هذين الاصلين كثيرة ولا يصح العمل من الانسان لا يصح الا بهذين الشرطين. الاخلاص لله والمتابعة لرسوله اي عمل لا يصح من الانسان الا بهذين الشرطين. فان لم يخلص لله تعالى فيه فهو باطل

68
00:27:07.750 --> 00:27:28.400
اذا اشرك مع الله تعالى سواء الشرك الاكبر او الشرك الاصغر وهو الرياء فانه يكون باطلا وغير مقبول وكذلك ايضا لو اخلص لله لكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يكون باطلا كما قال عليه الصلاة

69
00:27:28.400 --> 00:27:46.400
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فمثلا لو ان رجلا قال ان الصلوات خمس صلوات ونريد ان نضيف صلاة سادسة في الساعة التاسعة ما بين الفجر والظهر وقت طويل

70
00:27:47.000 --> 00:28:08.550
بدل ما هي خمس صلوات اجعلها ست صلوات وهي الصلاة واحب العمل الى الله الصلاة هل هذا يجوز؟ لا يجوز. حتى وان وان اخلص. وان كان قصده حسنا نقول لان هذا بدعة هذا هذا آآ ليس لك ان تتعبد لله الا بما شرع الله

71
00:28:09.650 --> 00:28:34.400
ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الانسان يعبد الله تعالى كما اراد الله وليس كما اراد هو  واصل البدع قائم على الاستحسان العقلي. اصل البدع قائم على الاستحسان العقلي

72
00:28:34.750 --> 00:28:58.050
يستحسن الانسان شيئا ويعمله واظن ان هذا حسن وهو بدعة ليس كل ما استحسنه الانسان يكون مشروعا التشريع الى الله عز وجل وهذا سيأتينا ان شاء الله في القاعدة السادسة سنتكلم عن الدرس القادم. ان الاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل من مشروعيته

73
00:28:58.050 --> 00:29:18.050
فاذا لا يقبل الله تعالى من انسان عبادة الا بهذين الشرطين. الاخلاص لله متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد ان يخلص لله عز وجل. ولابد ان يتابع رسول الله. لا يكفي الاخلاص وحده

74
00:29:18.050 --> 00:29:45.550
بل لابد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ماذا لو ان رجلا اه فعل عبادة غير مشروعة متأولا ومخلصا لله تعالى فيها. لكن يعتقد ان هذا هو شرع الله

75
00:29:45.750 --> 00:30:05.650
هل يأثم بهذا نعم ومعتقد يعني نشأ في بيئة ويتعبد الله بهذه العبادة يعني مثلا يأتي بالذكر الجماعي او نحو ذلك. فهل معنى ذلك ان هذا يأثم به بهذا العمل

76
00:30:05.650 --> 00:30:22.900
اما المتعمد العالم الذي بلغه الحكم الشرعي لا شك ان هذه بدعة. والبدعة اعظم من الكبيرة البدع اعظم من الكبائر تلي الشرك في الاثم والقبح. لكن ليس كلامنا عن هذا. ليس كلامنا عن من عنده علم ومن بلغه

77
00:30:23.100 --> 00:30:42.250
كلام على انسان لم يبلغه مشى في بيه اعتقد ان هذا هو شرع الله وان هذا هو دين الله. ومتأول في هذا او مجتهد ومخلص لله هذه مسألة كبيرة نحسن ما تكلم عنها الامام ابن تيمية رحمه الله

78
00:30:42.600 --> 00:31:03.650
يقول الامام ابن تيمية رحمه الله يقول الفاعل قد يكون متأولا او مخطئا مجتهدا هذا كلامه في الاقتضاء الفاعل قد يكون متأولا او مخطئا مجتهدا او مقلدا فيغفر له خطأه

79
00:31:04.850 --> 00:31:26.650
ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ  يقول الفاعل قد يكون متأولا او مخطئا مجتهدا او مقلدا فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع

80
00:31:26.650 --> 00:31:43.400
المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ يعني ان ان هذا المجتهد خطأه يغفر لانه لم يتعمد الخطأ متأول لكن هل يثاب او لا يثاب؟ هو لا يثاب على ما اخطأ فيه

81
00:31:44.500 --> 00:32:00.000
لكن يثاب على المشروع المقترن به على الخير المشروع المقترن به واضح؟ يعني هذه مسألة دقيقة اذا يغفر له خطأه لانه لم يتعمد الخطأ يعتقد ان هذا هو شرع الله وان هذا هو دين الله

82
00:32:00.400 --> 00:32:22.100
طيب هل يثاب؟ لا يثاب على هذا العمل الذي اخطأ فيه؟ لكن يثاب على العمل الصالح المقترن به وهذا يعني مقتضى الادلة الشرعية وهكذا علماء اهل السنة والسلف يتعاملون مع مخالفيهم بهذه الطريقة

83
00:32:23.500 --> 00:32:38.050
وهذا يعني بينما مخالفون لا يتعاملون معهم بهذه الطريقة يعني اهل السنة يتعاملوا معهم بهذا. يقول ان هذا مجتهد وانه مخطئ يعني وينكرون عليهم بدعتهم يدخلون عليهم بدعتهم لكن يقول ربما ان هذا انه متأول ومجتهد

84
00:32:38.200 --> 00:32:52.850
فيعتقد ان هذا هو دين الله وان هذا هو شرع الله والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيغفر له خطأه لكن لا يثاب على هذا العمل وانما يثاب على العمل المشروع المقترن به

85
00:32:52.850 --> 00:33:08.650
كلام ابن تيمية رحمه الله هو اعدل الاقوال في هذه المسألة والامام ابن تيمية معروف بتبحره في علوم الشريعة وبعلمه الواسع ومن رحمة الله تعالى على هذه الامة. هو ابن القيم

86
00:33:08.750 --> 00:33:30.700
هما مجددان وامامان عظيمان فتح الله عليهما علوما كثيرة. فهما من نعم الله تعالى العظيمة على هذه الامة. فهذا الكلام من هذا الامام العظيم وفي غاية العدل والانصاف وهو ايضا مقتضى الاصول والادلة الشرعية. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

87
00:33:30.700 --> 00:33:45.800
اجمعين. نعم ما يحسب له ولا عليه بشرط ان لا يكون عنده علم بانه غير مشروع. لكن لو ان تنكر عليه اصر هنا يأثم يكون هذا بدعة كلامنا في انسان ما بلغه

88
00:33:45.900 --> 00:34:03.600
يعتقد ان هذا هو دين الله. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة اه ذكرتم في الدرس السابق ان ما كان محرما على سبيل سد الذريعة يباح عند الحاجة خلاف المحرم ذاتي

89
00:34:03.800 --> 00:34:27.550
يفرق طالب العلم بينما كان محرما لذاته ومن كان محرما يسدد الرياء. يفرق بالاستقراء والنظر الى كلام اهل العلم في ذلك التأمل فمثلا تحريم النظر الى المرأة الاجنبية هل هو محرم لذاته او سد للذريعة؟ سد للذريعة. ولذلك يجوز الخاطب ان ينظر للمخطوبة مع انها امرأة اجنبية. لان هذا تدعو اليه الحاجة

90
00:34:27.550 --> 00:34:54.450
لكن مثلا شرب الخمر هذا محرم لذاته  فيفرق طالب العلم بالنظر للادلة وبالاستقراء  يوجد مؤسسات خيرية ادفع لها الصدقات عن طريق البنك هل يصدق علي المتصدق؟ نعم. ما يسمى بالاستقطاع الاستقطاع هذا يصدق عليه ان يتصدق بصدقة مستمرة

91
00:34:54.450 --> 00:35:13.350
فيستقطع مثلا بان كل يوم من مثلا من رصيده ريالين او ثلاث ريالات او اكثر او اقل فهذا الاستقطاع لهذه الجهة الخيرية يصدق عليه انه تصدق كل يوم بصدقة وهذه من الافكار الجيدة في هذا

92
00:35:13.650 --> 00:35:33.650
التي يضمن معها انه يتصدق كل يوم بصدقة. فيضع استقطاعا يوميا ولو بمبلغ يسير اذا رأى الزوج من زوجته قصورا في دينها كالتهاون في اللبس القصير والشفاف ولم تطعه ماذا عليه

93
00:35:34.800 --> 00:35:51.500
عليه ان ينكر عليها وهو وليها الرجال قوامون على النساء هو مسؤول عنها الرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. مسؤولون عنها امام الله عز وجل. لا بد ان يقوم القوامة وان يقوم

94
00:35:51.500 --> 00:36:15.250
امام الله تعالى والا يضعف امامها يأمرها بطاعة الله عز وجل وينهاها عن المنكر. يجبرها بذلك قد لا يكون بالقرب مني عائلة فقيرا اطعمهم ولكن في بعض الطرقات اجد فقيرا اعطيه مبلغا يكفي لشراء وجبة له ولعائلته

95
00:36:16.150 --> 00:36:33.150
وانوي بهذا المبلغ اطعامه فليحصل لي اطعام مسكين؟ نعم هذا يتحقق به طعام مسكين اذا اعطيته ما يشتري به وجبة فتكون قد اطعمت مسكينا بل واعطيته ما يكفيه ويكفي عائلته اطعمت عدة مساكين ليس مسكينا واحدا

96
00:36:33.150 --> 00:36:48.500
هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر بعد سورة الفاتحة؟ نعم جاء ذلك في حديث ابي قتادة  السنة ان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة بسورة

97
00:36:48.650 --> 00:37:13.100
في صلاة الظهر احيانا على غير الغالب الغالب الاكتفاء بالفاتحة لكن احيانا يقرأ بسورة في الركعة الثالثة والرابعة هل اكل الميت عند الضرورة يجوز مطلقا؟ ام يقيد بان يكون انقص من الضرورة؟ الميتة قد تكون متعفنة ومتحللة

98
00:37:13.100 --> 00:37:28.600
بسبب اكلها اكل الميت عند الضرورة يجوز مطلقا لانه لو لم يأكل منها لمات وهذا يا اخواني يتصور في يعني في الاماكن والازمنة التي يشتد فيها الفقر كان موجودا هنا في المملكة

99
00:37:28.800 --> 00:37:45.750
قبل اكثر من يعني سبعين او ثمانين عاما كان موجودا هنا وكان هناك بعض الناس اكلوا الميتات فهو بين امرين اما ان يأكل هذه الميتة واما ان يموت فيجوز له ان يأكل منها

100
00:37:46.250 --> 00:38:12.650
ولكن يأكل بقدر ما يسد الرمق والا كان عاديا ويعني من تكلم في الاعجاز العلمي سبحان الله يقول ان اكل الميتة في حال الجوع الشديد لا يضر لان المعدة تكون ملتهبة. فمباشرة تهظم هذه الميتة بما فيها من تعثر بما فيها فلا تظر. انما

101
00:38:12.650 --> 00:38:40.200
تظر الانسان عندما يأكل الميتة على على شبع فذكروا هذا سبحان الله من الاعجاز اذا اسلم الكافر فهل يبدأ بحساب الحول في الزكاة من اسلامه او من متى؟ نعم يقوم من اسلامه قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفوا. فالاسلام يجيب ما كان قبله والتوبة تجوب ما كان قبلها

102
00:38:40.200 --> 00:39:00.650
الاجير الخاص هل يحق لي ان يتعاقد معه على عمل في غسيل السيارة خاصة انه لا يوجد من يستأذنه يعني مثل بعض العمالة اذا كان هذا لا يؤثر على عمله الاساسي

103
00:39:01.250 --> 00:39:25.750
فلا بأس اما اذا كان يؤثر على عمله الاساسي فلا يجوز فمثلا السائق هذا قد يؤثر يؤثر على العمل الاساسي. لكن عامل عندها وقت متسع حارس او نحو ذلك ولا يؤثر على عمله الاساسي في ظهر انه يعني لا بأس خاصة في الاعمال اليسيرة مثل تغسيل السيارة ونحوه لان هذا يغلب على الظن ان يعني كفيلة

104
00:39:25.750 --> 00:39:41.550
لو علم لما اعترض على ذلك عندما يصاب الشخص بحادث مروري بارادة الله عز وجل ان ينجو هذا الشخص من الحادث فيقال له تصدق بصدقة شكر لله ان الله انجاك

105
00:39:41.850 --> 00:39:55.100
هل يشرع ان يتصدق؟ نعم يشرع له ذلك وهذا قد جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا لمات كعب بن مالك قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع لله تعالى بصدقة

106
00:39:55.100 --> 00:40:07.000
الشكر لله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امسك عليك بعض مالك. لكنه اقر على الصدقة كان كعبا يقول ان من توبتي شكرا لله ان الله تعالى تاب علي ان اتصدق

107
00:40:07.000 --> 00:40:23.100
فكون الانسان يتصدق اذا انجاه الله تعالى من حادث او دفعت عنه نقمة او حصلت له نعمة هذا طيب هذا من باب الشكر هذا هذه الصورة من صور الشكر لله عز وجل

108
00:40:23.150 --> 00:40:41.400
الشكر يكون باللسان تقول الحمد لله والشكر لله. ايضا يكون بالفعل ومن ذلك الصدقة ذكرتم ان من اسباب التيسير عموم البلوى كيف ييسر بشيء قد يكون وقد الشارع قد نهى عنه

109
00:40:41.850 --> 00:41:06.250
نعم هذه باستقراء ادلة الشريعة البلوى اذا عمت لا يشدد فيها يعني يرخص فيها هذي يسميها العلماء عموم البلوى. عموم البلوى فمن ذلك مثلا كما ذكرنا في سور الهرة الهرة نجسة حيوان نجس. لكن لما كانت تدخل بيوت الناس يشق عليهم الاحتراز منها

110
00:41:06.250 --> 00:41:24.500
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سؤرها طاهرا قال انها ليست بنجس ثم ذكر العلة لماذا؟ ان من الطوافين عليكم والطوافات يعني من يذكر لنا امثلة معاصرة لعموم البلوى نعم. نعم

111
00:41:24.750 --> 00:41:45.800
نعم الصور نقود. الصور في النقود لا يشدد فيها. من عموم البلوى الان عمت البلوى بها. مع انها ليست صور في خرافية هي مرسومة هي اشد من الفوتوغرافية. لكن باعتبار عموم البلوى لا يشدد فيها. ولا يقال انها من الصور المحرمة نظرا لعموم

112
00:41:45.800 --> 00:42:07.600
بلوى هذه قاعدة مفيدة يا طالب العلم. ان البلوى اذا عمت بشيء فلا يشدد فيه فمن اسباب التيسير عموم البلوى مثلا وجود الخدم والسائقين الان هذا من عموم البلوى ايضا لا يشدد فيه وليس معنى ذلك ان المنكر اذا شاع لا ينكر لا هذا

113
00:42:07.600 --> 00:42:26.950
هذا فرق بين هذا وهذا. المنكر الذي عليه ادلة واظحة هذا يجب انكاره. لكن امر احتاج الناس اليه فهذا ينظر له يعني بالتيسير ولا يحتاج عمت به البلوى عمت به البلوى جميع الناس فينظر له بالتيسير ولا يشدد

114
00:42:26.950 --> 00:42:49.700
على الناس في ذلك وهذه قاعدة عموم البلوى قاعدة مذكورة في كتب اهل العلم تكلم عنها العلماء كثيرا وذكروا ادلتها وفروعها والامثلة لها الا يقال ان ما فعل عبادة غير مشروعة مخلصة لله؟ انه مفرط بترك السؤال والتعلم قبل العمل سيما مع تيسر العلم في

115
00:42:49.700 --> 00:43:08.100
اين هذا هذا قول بعض العلماء ولكن قد لا يكون مفرطا انسان نشأ في بيئة ما يدري. يعتقد ان هذا هو دين الله وان هذا هو شرع الله هو ما فرط عنده علماء البلد مثله يعني هم الذين علماء البلد اصلا يقررون هذه الاشياء

116
00:43:09.550 --> 00:43:32.350
والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله تعالى عدل عدالة مطلقة يعني احسن ما قيل هو رأي الامام ابن تيمية رحمه الله ان هذا اذا كان متأولا ومجتهدا ولم يبلغه هذا الحكم الشرعي ولم ينكر عليه ولم يعلم ويعتقد ان هذا هو دين الله انه يغفر له خطأه

117
00:43:32.350 --> 00:43:47.350
ويثاب على العمل المشروع المقترن مع ما اخطأ فيه يعني هذا هو الاقرب في هذه المسألة الذي يدل له مجموع الادلة. هناك بعض يعني بعض العلماء مثل ما قال الاخ السائل يقول لا ان هذا مفرط بترك

118
00:43:47.350 --> 00:44:02.500
السؤال لكن من يسأل؟ قد يكون يعني علماء البلد هم على هذه الشاكلة. هم الذين سيقررون هذه الاشياء. فقد لا يكون مفرطا. نعم لو كان مفرطا مثلا عنده علماء مثلا لو كان هنا في المملكة

119
00:44:02.650 --> 00:44:22.700
المملكة يعتبر مفرد الحمد لله العلماء موجودون طلبة العلم موجودون يعني السنة ظاهرة قد يكون في بلد اخر ما ما عنده علماء السنة كثير. ولا يكون مفرطا  فانت لا تقيس مثلا على الوظع هنا عندنا في المملكة. انما قصة في بيئة ما يوجد فيها علماء سنة

120
00:44:23.550 --> 00:44:49.150
او ان العلماء الموجودون يعني هم الذي اصلا يحثون هذا الانسان على هذه الافعال في بعض البلدان يقع زحام شديد هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء آآ الزحام ليس عذرا انما اذا حان وقت الصلاة

121
00:44:50.050 --> 00:45:12.150
يقف ويصلي يقف ويصلي يعني الزحام ليس عذرا اما لو كان هناك مطر مثلا مصحوب مشقة او مثلا صواعق او نحو ذلك اما مجرد زحام لا يعتبر عذرا ومثل ذلك البرد الشديد لا يعتبر عذرا

122
00:45:12.700 --> 00:45:26.450
لان الزحام يمكن للانسان ان يتوقف عن السير في الطريق ويقف ويصلي ولو ان يصلي وحده ليس بالضرورة ان يصلي مع الجماعة قد يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة

123
00:45:26.500 --> 00:45:36.500
لكنها ليس عذرا له في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. واذا لم يتيسر له حتى ان يصلي يعني خارج السيارة يصلي ولو وهو في السيارة. المهم لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها

124
00:45:36.500 --> 00:45:59.750
لان الجمع بين الصلاتين من غير عذر عند من الكبائر والقول بانه يجوز الجمع من غير عذر هذا قول شاذ واكد شروط الصلاة شرط الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وما قد يستدل به بعضهم من حديث ابن عباس لكن

125
00:45:59.850 --> 00:46:20.050
جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا تكلمنا عنه كثيرا قلنا ان ان اول ابن عباس كان صغيرا وان هناك عذر خافي على ابن عباس كان هناك وباء في المدينة. وقيل ان الجمع كان صوريا وهذا جاء في بعض الروايات كما عند النسائي

126
00:46:21.050 --> 00:46:34.050
اخر الظهر لاخر وقته وقدم العصر في اول وقتها واخر المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء في اول وقتها وقيل كان هناك مطر خفي على ابن عباس وهذا قاله مالك وايوب

127
00:46:34.300 --> 00:46:48.000
وقيل غير ذلك وهذا يبقى هذا الحديث منه متشابه قاعدة الراسخين في العلم رد المتشابه الى المحكمة. الادلة المحكمة الصريحة تدل على انه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها الا لعذر

128
00:46:48.000 --> 00:47:08.150
فعلى ذلك نقول لا بد من عذر ظاهر معتبر شرعا اما مرض واما سفر واما مطر مصحوب بمشقة ونحو ذلك. اما مجرد البرد الشديد او الحر الشديد او الزحام هذه ليست باعذار

129
00:47:08.700 --> 00:47:23.050
او الغبار هذي كلها ليست باعذار تبيح الجمع. واذا اشكى على الانسان هل يجمع او لا يجمع؟ نرجع للاصل هل الاصل الجمع او الاصل عدم الجمع؟ الاصل عدم الجمع فلا تجمع الا بامر واظح كالشمس والا لا تجمع

130
00:47:23.900 --> 00:47:45.700
ولذلك يعني المذاهب مذهب الحنفية اصلا لا يرون الجمع اصلا الا في مزدلفة وفي عرفة فقط للحاج. ولذلك اشد المذاهب الحنفية واوسع المذاهب من هم الحنابلة لكن لا يتوسعون التوسع الموجود عند بعض الناس

131
00:47:46.050 --> 00:48:06.250
يجمع عند ادم رش مطر هذا يعني خلاف الادلة لابد من وجود مشقة ظاهرة  هل تصليح الحج يدخل في استطاعة الحج  نعم ادخل لان الانسان اذا ذهب دون تصريح فلا يسمح له

132
00:48:06.450 --> 00:48:22.250
والتصريح لابد ان يكون عن طريق حملة فاذا لم يستطع اجرة الحملة فمعنى ذلك يكون غير مستطيع ولا يكلف ان يذهب بدون تصريح ويعرض نفسه للرد ويعرض نفسه ايضا يعني لان يحج ايضا على على الشارع

133
00:48:22.250 --> 00:48:36.400
او على الطريق هذا لا لا يجب عليه ذلك. بل نقول اذا قدر على ان يحج مع حملة مناسبة لمثله واستطاع ان يأخذ تصريحا وجب عليه الحج. اذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه

134
00:48:36.500 --> 00:48:56.650
ولا نقولها اذهب دون تصريح وتكفف في الشوارع هذا غير صحيح فالحج لا يجب اذا كان لا يستطيع التصريح يعتبر الحج آآ غير واجب عليه احتسبه؟ طيب شيخنا نعم لا لا يأثم اذا كان لا يستطيع ان يحج مع حملة غير مستطيع

135
00:48:57.250 --> 00:49:27.350
والله تعالى انما وجب الحج على مستطيع ما يأثم. نعم نعم نعم ذكرنا الظابط قلنا اذا كان جزءا من عبادة وله معنى اوله معنى معتبر شرعا فيأتي بهذا القدر الذي يستطيع

136
00:49:28.400 --> 00:49:46.950
جزء من عبادة مثل غسل الجنابة غسل الجنابة يشرع للجنوب ان يتوضأ لتخفيف الجنابة. فاذا غسل بعض بدنه مع ذلك خفف فالجنابة وتيمم عن الباقي او لمعنى معتبر شرعا مثل مثلا لو استطاع ان يغسل بعض اعضاء الوضوء

137
00:49:47.100 --> 00:50:04.900
فيقول يفعل حتى يصدق عليه انه عادم للماء فيباح له التيمم لكن اذا لم يكن جزءا من عبادة ولا لمعنى معتبر شرعا كالصيام نصف النهار هنا نقول اه اذا ما استطاع ان يصوم النهار كاملا سقط عنه وجوه الصوم لا يجب عليه الصوم

138
00:50:05.700 --> 00:50:39.300
يعني هذه مسألة من المسائل ايضا الدقيقة. نعم  دعاء الجماعة لك ما صفة دعاء الجماعية؟ هل واحدة تدعو والباقي يؤمن لا بأس اذا كان يدعو انسان والبقية يؤمنون هذا مشروع كما يفعله الخطيب يوم الجمعة كما يفعل يعني المحاضر مثلا المحاضرة فاذا

139
00:50:39.300 --> 00:50:55.300
اذا كان شخص يدعو ومن يستمع يؤمن فهذا مشروع وهذا فعله موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وهارون يقول امين قال الله قد اجيبت دعوتكما معنى الداعي موسى المؤمن شريك الداعي انما

140
00:50:55.300 --> 00:51:08.050
الدعاء الجماعي يدعون بصوت جماعي كلهم اللهم كن لهم صوت جماعي يصبح كأنه ترانيم كأنها اناشيد هذا هو الممنوع الذي هو من البدع اما اذا كان شخص واحد يدعو والفقيه يؤمنون

141
00:51:08.050 --> 00:51:22.500
فلا بأس بهذا. هذا عمل صالح وطيب. ومن التعاون على البر والتقوى اجتماعهم. والقاء المحاضرة عليهن. ثم ختم ذلك بالدعاء. وهن يؤمن على ذلك هذا من الاعمال الطيبة ومن التعاون على البر والتقوى

142
00:51:22.700 --> 00:52:19.700
نعم تفضل  ارفع صوتك يا اخي. نعم وليش؟ لا هو شوف الحج ما دام مكتمل الاركان والشروط والواجبات حد صحيح حج صحيح وتحصل به براءة الذمة نعم اتفضل نعم  اي نعم يسأل عن حديث من قام بعشر

143
00:52:19.700 --> 00:52:37.350
لم يكتب من الغافلين اذا كان الحديث صحيح من جهة الاسناد الظاهر انه يشمل جميع الايات الطويلة والقصيرة وهذا من رحمة الله عز وجل ولذلك نقول الانسان اذا صلى الليل يعني احرص على ان يقوم على الاقل بعشر ايات حتى لا يكتب من الغافلين

144
00:52:37.450 --> 00:52:51.550
وان وصلها لمئة اية هذا افضل حتى يكتب من القانطين والدرجة العليا ان يقوم بالف اية فاكثر فيكتب للمقنطرين. هذا حديث عظيم. والظاهر ان انه لا تختلف الايات. لا تختلف. يعني مثلا سورة الحاقة اثنين

145
00:52:51.550 --> 00:53:11.500
وخمسين اية لو قرأ سورة الحاقة وقرأ معها ايضا بعض آآ يعني آآ السور في في جزء تبارك وجزء عم يوصلها الى مئة اية في كتب من القانطين فالظاهر ان ان هذا لا يختلف حتى لو كانت الايات قصيرة يختلف في هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه