﻿1
00:00:09.000 --> 00:00:43.000
وننتقل بعد ذلك الى شرح قواعد ابن سعدي وتبقى معنا في هذا الكتاب اربع قواعد  وننتهي بهذه القواعد الاربع من هذا الكتاب كنا قد وصلنا الى القاعدة السابعة والخمسين قال المؤلف رحمه الله يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات

2
00:00:43.000 --> 00:01:06.050
وغيرها  يجب حمل كلام الناطقين على مراده. يعني على ما ارادوا وما نووا. وذلك لدخول الكلام في الاعمال  فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

3
00:01:07.000 --> 00:01:29.650
والاصل ان الانسان انما يؤاخذ بنيته هذا هو الاصل وانما اعتبر اللفظ لانه دليل على النية انتبه لهذه الفائدة الاصل ان الانسان انما يؤاخذ بنيته وانما اعتبر اللفظ لانه دليل

4
00:01:29.950 --> 00:01:54.600
على النية فلو تعارضت النية مع اللفظ فايهما يقدم مقدمة عند عامة اهل العلم مثلا لو ان رجلا بدلا من ان يقول طارق قال طالق هل تطلق زوجته الجواب لا تطلق بالاجماع

5
00:01:54.800 --> 00:02:11.650
بدل ما يقول طارق قال طالق يعني سبق لسانه قال طالق لا تطلب لو كانت العبرة باللفظ لطلقت لكن العبرة بما في الظمير بالنية فلو تعارض اللفظ مع النية فالنية مقدمة

6
00:02:11.950 --> 00:02:41.350
ولو ان رجلا اعجميا قال لزوجته انت طالق وهو لا يفهم معنى هذا الكلام يظنه كلاما اخر فانها لا تطلق عند عامة اهل العلم لان العبرة بالنية طيب هذا عند التعارض. طيب لو كان مطلوبا منه اللفظ ولم يتلفظ ونواه هل يكفي

7
00:02:41.400 --> 00:03:03.550
مثلا رجل نوى التمتع لكنه لم يتلفظ به لم يقل لبيك عمرة متمتعا بها للحج فنقول النية تكفي نوى الافراد لكن لم يتلفظ به تكفي النية نوى القران لكن لم لم يتلفظ به تكفي النية

8
00:03:04.900 --> 00:03:24.700
فاذا النية هي الاصل واللفظ انما هو مجرد دلالة على النية. ولذلك عند تعارض اللفظ مع النية فالنية مقدمة قال ابن القيم رحمه الله ان المتكلم لابد له من ارادتين

9
00:03:25.500 --> 00:03:55.200
ارادة للفظ وارادة للمعنى قال وارادة المعنى اكد من ارادة اللفظ  فانه المقصود واللفظ وسيلة فمثلا في مثالنا السابق رجل اراد ان يقول طارق هنا اللفظ اراده قال طارق لكن ما هو يعني تلفظ بطارق

10
00:03:55.800 --> 00:04:21.200
واراد طارق فالمعنى الذي قصده طارق واللفظ قال طالق فهنا نقول ان المعنى اكد فنقول ان الزوجة لا تطلق العبرة اذا بما نوى الانسان لا بما تلفظ به  ولكن هذا انما يكون فيما يتعلق بالانسان نفسه

11
00:04:21.650 --> 00:04:50.850
فالعبرة بما نوى اما اذا تعلق بكلامه حق للغير فالاصل انه يعتبر ايضا ما نوى هذا هو الاصل الا اذا طالبه الغير بمقتضى لفظه فيحكم حينئذ بالظاهر فيحكم حينئذ بالظاهر

12
00:04:52.450 --> 00:05:21.350
مثلا انسان نادى اخر بكلمة كلمة هو يريد بها معنى حسنا لكن المخاطب اشتكاه وقال له لا هو قذفني بهذه الكلمة ويريد المعنى السيئة وتخاصما عند القاضي فهل القاضي يرجع لنية المتلفظ؟ نقول لا

13
00:05:21.650 --> 00:05:39.900
يرجع لظاهر اللفظ ظاهر اللفظ ماذا يراد به في عرف الناس ماذا يراد به فاذا الاصل ان ان الانسان انما يؤاخذ بما نوى. لكن اذا تعلق به حق الغير ايظا يؤاخذ ما نوى الا اذا طالب الغير بحقه

14
00:05:39.900 --> 00:06:00.800
واخذ بظاهر اللفظ والدليل على انه يؤاخذ بظهر اللفظ عند مطالبة الغير بالحق. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما نعم انما اقضي بنحو ما اسمع. وهذا يدل على المعتبر عند القضاء وعند فصل الخصومات هو ظاهر اللفظ

15
00:06:01.550 --> 00:06:24.500
وفي هذه القاعدة يقول المؤلف يجب حمل كلام الناطقين على مراده مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها. هذا هو الاصل ففي العقود كعقود البيع والاجارة ونحوها والفسوخ كالطلاق مثلا

16
00:06:26.500 --> 00:06:43.400
فالكناية في الطلاق تحتمل الطلاق وتحتمل غيره فالمرجع في ذلك الى نية المتكلم انما الطلاق وقع طلاقا وان لم ينوي لم يقع. مثلا لو قال رجل لزوجته الحقي باهلك هذه من كنايات الطلاق

17
00:06:43.750 --> 00:07:03.050
فنقول ماذا نويت؟ هل نويت الطلاق؟ يقع لم تنت الطلاق لم يقع وهكذا ايضا في الوقف مثلا ماذا اردت هذه الكلمة هل اردت الوقف او اردت الوصية او ماذا تريد

18
00:07:04.150 --> 00:07:21.300
وهكذا ايضا مسائل الايمان والنذور يرجع فيها الى نية الحالف وقصده ونية النادر وقصده فالاصل اذا هو الرجوع الى النية. هذا هو الاصل وعند تعارض النية مع اللفظ والنية مقدمة

19
00:07:21.750 --> 00:07:40.550
الا انه يستثنى من ذلك حالة واحدة. وهي ما اذا تعلق بكلامه حق للغير وطالب الغير بحقه وهنا لا يرجع لنية المتكلم وانما يرجع لظاهر اللفظ هذا حاصل كلام اهل العلم عن هذه القاعدة

20
00:07:41.000 --> 00:08:19.100
القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وفي بعض النسخ وجودا عدما وهذه هذه القاعدة القواعد التي بعدها يعني قاعدة التي بعدها كلها قواعد اصولية وذكرها المؤلف يعني كانه اراد ان يختم هذه القواعد الفقهية بقواعد اصولية

21
00:08:19.800 --> 00:08:45.100
والا هذه قواعد يذكرها الاصوليون في كتب اصول الفقه ويذكرها في مسالك العلة ويقول العلة لها مسالك منها الاجماع النص ومنها ايضا الدوران الذي يسمونه العلة فالعلة هي وصف ظاهر منضبط

22
00:08:45.450 --> 00:09:14.900
وصف ظاهر منضبط. لا بد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا وتعني ترتب الحكم على وصف وجودا وعدما كلما وجدت العلة وجد الحكم واذا انتبهت العلة انتفى الحكم وعلماء الاصول يفرقون بين العلة والحكمة

23
00:09:16.750 --> 00:09:46.500
فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي كلما وجد وجد عنده الحكم مثل مثلا علة الترخص برخص السفر ما هي السفر نفسه هذا وصف ظاهر منضبط اذا سافرت من ثمانين كيلو فاكثر يجوز لك ان تترخص

24
00:09:46.550 --> 00:10:10.600
سواء وجدت مشقة او لم توجد  اما الحكمة فهي الامر الذي من اجله شرع الحكم طيب فمثلا الحكمة من الترخص برخص السفر ما هي؟ المشقة لكن المشقة غير منضبطة فهي حكمة وليست علة

25
00:10:11.550 --> 00:10:32.800
والحكم انما يدور مع علته وليس مع الحكمة فالاحكام تعلق بعللها لا بحكمها لان الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر وحتى اذا ظهرت هي محل خلاف وتنازع وايضا الحكمة غير منضبطة

26
00:10:33.500 --> 00:10:52.600
ولذلك العلماء لا يعولون على الحكم وانما على العلل. فلا يقولون الحكم يدور مع حكمته وانما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما المصنف رحمه الله في شرع شرح القواعد

27
00:10:53.000 --> 00:11:12.900
قال هذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية وعلة الحكم وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام

28
00:11:16.150 --> 00:11:40.700
اذا العلة غير الحكمة فالعلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا يدور مع الحكم   ونذكر لهذا امثلة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. نذكر لهذا امثلة مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة

29
00:11:40.750 --> 00:12:04.900
قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان سؤر الهرة ليس نجسا وانما هو طاهر وعلل لذلك بمشقة التحرز  انها من الطوافين عليهم يعني يكثروا تطوافها وورودها

30
00:12:05.350 --> 00:12:29.650
ولو قيل بسؤر لو لو قيل بنجاسة سؤرها لعظمت المشقة فيها على الناس فهذه علة كثرة التطواف ومشقة التحرز هذه علة فمثلا كل ما كان فيه من الحيوانات يعني يشق التحرز من نجاسته نقول بطهارة سؤره

31
00:12:30.000 --> 00:12:57.000
من ذلك مثلا الحمار وكذلك يعني ما يركب عليه الناس قديما كان الناس يركبون على آآ الحيوانات. فالحيوانات التي كانوا يركبون عليها سؤرها طاهر لمشقة التحرز منها مثال اخر علة تحريم الخمر

32
00:12:58.400 --> 00:13:20.000
الاسكار فكل ما كلما وجد الاسكار في اي مائع كان محرما. واذا انتفى الاسكار كان جائزا ولذلك لما تذكرون لما تكلمنا عن يعني الخليط وما يتعلق به يعني قول بعض الفقهاء ان العصير

33
00:13:20.000 --> 00:13:37.400
انه بعد ثلاثة ايام لا يشرب هذا كان موجود في زمنهم لكن في وقتنا الحاضر مع وجود الثلاجات مع وجود الثلاجات العصير من من العنب اه ونحوه نقول انه اذا لم تظهر فيه علة الاسكار يجوز شربه ولو بعد ثلاثة ايام

34
00:13:38.450 --> 00:13:55.650
وطبقناها قلنا بتطبيق هذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجدت علة الاسكار كان محرما. اذا كان ما في علة الاسكار كان جائزا كذلك ايضا من فروع هذه القاعدة الماء المتغير بنجاسة

35
00:13:58.550 --> 00:14:17.050
في الوقت الحاضر مياه الصرف الصحي يمكن تنقيتها ومعالجتها بحيث تزال عنها النجاسة فاذا ازيلت النجاسة عنها هل تطهر الجواب نعم تطبيقا لهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

36
00:14:18.300 --> 00:14:40.650
لان الاصل في الماء انه طهور لكن تنجس بهذه النجاسة. لما زادت النجاسة عنه عاد لاصله وهو الطهورية وعلى ذلك مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها هي مياه طاهرة وهذا صدر في قرار هيئة كبار العلماء وبمجمع الفقه بانها مياه طاهرة

37
00:14:40.750 --> 00:15:05.650
تطبيقا لهذه القاعدة ان العلة ان الحكم يدور مع علته ايضا من فروع هذه القاعدة انه يجب في زكاة الفطر اخراج صاع من قوت اهل البلد وكان الشعير يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان قوت الناس في ذلك الوقت

38
00:15:06.950 --> 00:15:23.300
لكن في وقتنا الحاضر هل الشعير قوت ليس قوتا ليس قوتا والحكم يدور مع علته فعلى هذا لا يجزئ اخراج الشعير في زكاة الفطر في وقتنا الحاضر لانه لم يعد قوتا

39
00:15:24.900 --> 00:15:51.550
ولان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لكن لو قدر انه في بعض البلدان آآ يعني لاناس الشعير عندهم قوت يجزئ فاذا الحكم يدور مع علته فاذا هذه القاعدة كما قال المؤلف قاعدة عظيمة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية

40
00:15:51.750 --> 00:16:12.050
ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لكن لابد ان ندرك الفرق بين العلة والحكمة العلة والحكمة بينهما فرق عند علماء الاصول والعلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منظبطا بخلاف الحكمة. الحكمة لا تنضبط

41
00:16:12.300 --> 00:16:36.550
اما العلة فهي وصف ظاهر منضبط  ننتقل القاعدة التاسعة والخمسين وهي ايضا قاعدة اصولية. النكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم النكرة في سياق النفي تفيد العموم

42
00:16:37.650 --> 00:17:01.050
فمثلا لو سأل السائل هل يوجد احد فاجاب المسؤول لا احد موجود. هذا يفيد العموم هذا يفيد العقوق كذلك النكرة بعد النهي ايظا تفيد العموم، لا تجعل مع الله الها اخر

43
00:17:04.500 --> 00:17:23.650
كذلك ايضا النكرة اذا كانت في سياق الاستفهام فانها تفيد العموم كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا ولو سألك احد هل رأيت احدا؟ قلت ما رأيت احدا. هذا يفيد العموم

44
00:17:25.000 --> 00:17:42.700
كذلك ايضا النكرة في سياق الشرط كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه هذا في سياق الشرط قول القائل من فاز فاعطه جائزة او هدية

45
00:17:44.800 --> 00:18:04.550
ويدخل في ذلك شرط الواقفين الاصل ان الشرط انه يفيد العموم. فكل هذه الادوات كلها تفيد العموم فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر

46
00:18:05.200 --> 00:18:28.950
فلا نافية الجنس وسبق نكرة في سياق النفي فتفيد العموم ومعنى ذلك ان الاصل عدم جواز بذل العوظ في المسابقات من المتسابقين الا في هذه الامور الثلاثة لاحظ هنا الاستدلال يعني هذا يفيدنا في في قضية التأصيل

47
00:18:29.150 --> 00:18:46.150
لو اردنا ان نؤصل مثلا هل الاصل في المسابقات التي يبذل فيها العوظ التحريم ام الجواز الاصل التحريم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر وحافر. ولا نفي وسبق

48
00:18:46.150 --> 00:19:02.100
نكرة في سياق النفي تفيد العموم وهذا يدل على ان الاصل عدم جواز بذل العوظ في المسابقات. التي يعني يبذل فيها المتسابقون عوض الاصل عدم الجواز الا فيما استثناه النص

49
00:19:03.250 --> 00:19:23.700
لان هذه نكرة في سياق النفي لا سبق الا في خف او نصل او حافر   ننتقل بعد ذلك للقاعدة ستين وهي القاعدة الاخيرة معنا في هذا الكتاب قال المؤلف وهي ايضا مرتبطة بالقاعدة

50
00:19:23.700 --> 00:19:48.450
في افادة العموم لكن المؤلف يعني افردها بالذكر لاهميتها. قال من وما واي ومتى كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المضاف على العموم هذه الادوات التي ذكرها المصنف رحمه الله كل واحد منها يفيد العموم

51
00:19:48.650 --> 00:20:05.200
فمن اذا كانت شرطية فهي عامة قد حكي الاجماع على عمومها كما قال الله تعالى ومن ومن يتق الله يجعل له مخرجا كل من اتقى الله جعل الله له مخرجا

52
00:20:05.250 --> 00:20:26.700
ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكذلك اذا كانت استفهامية فهي عامة كما قال الله تعالى ومن يقنطوا من رحمة ربه الا الضالون وما تلك بيمينك يا موسى هذه استفهامية

53
00:20:26.850 --> 00:20:51.950
وكذلك ماء الموصولة ايضا تفيد العموم وكذلك اذ يعني نعم الموصولة ايضا تفيد العموم. وما وايضا الشرطية تفيد العموم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله

54
00:20:53.200 --> 00:21:14.100
انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وكذلك ايضا تفيد العموم وايضا تفيد العموم كما قال الله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. قل ادعوا الله ودوا الرحمن ايا ما تدعوا

55
00:21:14.100 --> 00:21:44.850
فله الاسماء الحسنى ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين مع انها استفهامية هنا وليست شرطية كذلك ايضا متى تفيد العموم متى تقم اقم متى تذهب اذهب كذلك ايضا المفرد المضاف يفيد العموم. كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

56
00:21:46.900 --> 00:22:16.300
كان وردي من القرآن ثلاثة اجزاء خفضت لجزء واحد بتدبر وتفكر فما رأيكم؟ ارى ان ترجع لوردك السابق ثلاثة اجزاء. وهذه من حيل شيطان الشيطان يأتي للانسان يقول قلل ما تقرأ لاجل ان تتدبر وان تفهم

57
00:22:16.500 --> 00:22:32.700
القرآن يؤجر عليه القارئ سواء قرأه بفهم او بغير فهم بتدبر او بغير تدبر. هذه من خصائص القرآن ان حصل تدبر فالحمد لله ان ما حصل انت مأجور لكن لا تتنازل عن الورد. لا تتنازل عنه

58
00:22:33.450 --> 00:23:01.200
لان حالة الانسان النفسية قد لا تتأتى كل يوم تكون على افضل حال مزاج الانسان وحالته النفسية يعتليها ما يعتريها احيانا يكون عنده وعكة احيانا يكون عنده مشكلة  نافلة لكنه لا يريد ان يغير ما التزم به. الانسان اذا بدأ بعمل صالح تطوعي ينبغي ان يحافظ عليه. الاخ الكريم

59
00:23:01.200 --> 00:23:14.750
كان يقرأ ثلاثة اجزاء نقول استمر على ثلاث اجزاء ولا تخفظها الى الى جزء واحد. بل استمر على ما انت عليه واحذر من مكر الشيطان. الشيطان انظر كيف يعني ذكر به قال لا اخفض الى جزء واحد حتى تقرأ بتدبر

60
00:23:15.050 --> 00:23:32.450
ايريد منك ان تقلل القراءة؟ نقول لا ارجع ثلاث اجزاء وتدبر ما تيسر مما تتدبر وان لم تتدبر فالاجر حاصل لان القرآن الكريم لا يشتاط لحصول الثواب عليه التدبر والفهم وهذا من خصائص القرآن

61
00:23:34.750 --> 00:23:53.950
رجل كلما اراد ان يقرأ القرآن ابتدأ قراءته بسورة الفاتحة. فلما سئل عن سبب ذلك قال انا احب ان ابدأ قرآني بها فما رأيكم في هذا؟ هذا يشبه قصة الصحابي الذي كان كلما صلى ختم بقل هو الله احد

62
00:23:54.000 --> 00:24:09.450
فسئل عن ذلك فقال انها صفة الرحمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخبروها ان الله يحبه اذا لم يعتقد ان انها سنة وانما من باب المحبة لهذه السورة فلا بأس المهم لا يعتقد ان ذلك سنة

63
00:24:12.300 --> 00:24:32.400
من تلفظ بالطلاق في مشهد تمثيلي هل تطلق زوجته؟ ولو كان زوجته الاصل هي مطلقة في المشهد التمثيلي طيب نرجع للقاعدة التي ذكرنا يعني هل العبرة بالنية ام باللفظ العبرة بالنية ففيما بينه وبين الله لا تطلب انه لم ينوي الطلاق

64
00:24:32.800 --> 00:24:57.500
حكم الوضوء بالماء الذي ينزل من المكيفات. نعم. هل الاصل نرجع للاصل؟ هل الاصل في الماء الطهارة او النجاسة طهارة اذا ما دام الاصل والطهارة نقول الاصل انه يجوز التطهر به كغيره من المياه الا اذا رأيت عليه اثر نجاسة في لونه او

65
00:24:57.500 --> 00:25:21.450
طعمه او رائحته. نعم ما تحت من ازارها في النار ما هنا تفيد العموم. حصل الخلاف بين العلماء. نعم هذه من ادلة القائلين ان الاسبال محرم حتى وان كان عن غير خيلاء. استدلوا بالعموم. قالوا ان ما من صيغ العموم ما اسفل من الكعبين فهو في النار

66
00:25:21.900 --> 00:25:39.400
لكن يعني بعض اهل العلم لهم ادلة اخرى قائلون بالقول الاخر لهم ادلة اخرى وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي بكر انك لست بما يفعله خيلاء والصواب ان الاسبال محرم سواء كان خيلاء او عن غيره خيلاء لكن اذا كان عن خيلاء كان اشد تحريما

67
00:25:41.700 --> 00:25:58.000
اين اجد قوائم شركات التأمين التعاونية؟ سبق ان نشرنا يعني قائمة عبر قناة تيليقرام وان شاء الله سنحدثها باذن الله عز وجل لانها زاد عدد التي تمارس التأمين اه التعاوني. الجائز شرعا

68
00:25:58.250 --> 00:26:22.450
ما حكم الاصطفاف الصلاة بجانب الصبي غير المميز؟ الصبي غير المميز لا تصح صلاته اصلا لانه لا يعقل النية فوجوده كعدمه هو يعتبر كالفرجة في الصف وبذلك فلا يصح الاصطفاف معها يعني لو لم يوجد الا هو يعتبر كانك منفرد

69
00:26:22.650 --> 00:26:39.850
انت منفرد في الصف وجوده كعدمه. اما الصبي المميز هو الذي بلغ سبع سنوات فاكثر فهذا تصح امامته. ايضا تصح مصافته. لكن الذي سبع سنين لا تصح صلاته اصلا. فلا تصح مصافته

70
00:26:41.000 --> 00:26:58.650
هل اجر كفالة اليتيم يكون بشهر او شهرين او لابد طيلة حياته؟ اولا لابد ان نفرق بين كفالة اليتيم والصدقة على اليتيم كفالة اليتيم التي الواردة في الحديث انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا

71
00:26:58.900 --> 00:27:23.700
معناها ان كافل اليتيم يؤوي اليتيم الى اسرته فيعيش معه ويكفله هذا هو المقصود فيكفله في طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه اه هذه هي الكفالة. اما كونه يدفع في نهاية الشهر مبلغا باسم كفالة يتيم. هذه في الحقيقة صدقة على اليتيم وليست

72
00:27:23.700 --> 00:27:37.800
فاتية هي صدقة ومساعدة لليتيم وهو مأجور عليه وهي عمل صالح لكن ايضا لابد من تحرير العبارة لان بعض الناس يظن ان هذه مجرد انه يدفع مبلغا ماليا ان هذه كفالة اليتيم

73
00:27:37.800 --> 00:27:53.600
في الحديث هذا غير صحيح كفالة اليتيم مقصودة في الحديث انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا المقصود بها ان الانسان يؤوي اليتيم الى اسرته وبيته مع هذا اليتيم يعتبره كواحد من اولاده

74
00:27:54.200 --> 00:28:12.450
ويكفيه طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه ولكن اذا لم يحصل هذا فلا اقل من الصدقة على اليتيم فلو دفع مثلا في نهاية الشهر او في نهاية السنة مبلغا ماليا للجمعية المسؤولة عن عن رعاية

75
00:28:12.450 --> 00:28:31.650
تم آآ فهو مأجور على ذلك وهذا عمل صالح ولهذا فينبغي ان تكون العبارة رعاية اليتيم او رعاية الايتام وليست كفالة اليتيم. هذه العبارة آآ يعني الدقيقة في في في الوصف ان يقال رعاية الايتام وليست كفالة الايتام

76
00:28:31.800 --> 00:28:51.350
فينبغي يعني ان ان يوضع هناك مسارات مسارات مسار كفالة اليتيم هذا الذي يأخذ يتيم ويعيش معه. والمسار الثاني رعاية اليتيم ان يكون بمساعدته واعطائه مبلغا ماليا ونحو ذلك. فهناك فرق اذا بين كفالة اليتيم والصدقة على اليتيم

77
00:28:53.300 --> 00:29:17.100
واذا دفعت شهر او شهرين هذه صدقة على يتيم وليست كفالة يتيم هل خلع الجوربين قبل المسح عليها ينقض الوضوء اه خلع الجوربين قبل المسح. يعني قبل ان تبتدئ مدة المسح. مع ذلك انه لبس الجوربين على الطهارة ثم خلع هذا لا يظر

78
00:29:17.100 --> 00:29:38.500
لكن لو بدأت مدة المسح هنا ليس له ان يخلع الجورباء فان خلعهم وبطلت الطهارة المسح على الجوربين ان مقالة مشروعية الحماملة فقط فهو من المفردات بينما الجمهور لا يكون اصلا مشروعيته انما يخصون ذلك بالمسح على خفين

79
00:29:38.550 --> 00:29:55.400
وما الفرق بين خفين وجوربين نعم الخوف الخوف من الجلد وهذا الان قليل من من يلبسه والجواب من غير الجلد وهذا هو الكثير عند الناس فاذا يعني نحن نحن اذا قلنا مشروعية المسح على الجوارب هو قول الراجح

80
00:29:55.600 --> 00:30:13.950
خلاف قول الجمهور ينبغي الا نتوسع ينبغي الا نتوسع في مسائل المسح على الجوارب فاذا مسح الانسان على الجوربين ثم خلع هذا الجورب الان الرجل مكشوفة لا هي مغسولة وليس عليها شيء ممسوح

81
00:30:14.050 --> 00:30:32.700
فتبطل الطهارة في القدم والطهارة لا تتباعظ فتسري الى بقية الاعظاء وعلى ذلك نقول ان المذاهب الاربعة عند المذاهب الاربعة ان ان من خلع الخف بعد آآ من خلع الجورب بعد الطهارة انتقلت طهارته عند المذاهب الاربعة لان اصل المذاهب

82
00:30:32.700 --> 00:30:51.450
هذا لا يرون اصلا المسح على الجوارب مذهب الحنابلة يرى انتقاض الطهارة. فالمذاهب الاربعة كلها ترى انتقاد طهارة من خلع الجورب اه بعد الطهارة   لا الكلام في من اه يعني بدأت مدة المسح عنده

83
00:30:51.700 --> 00:31:06.950
بدأت مدة المسح عنده اما قبل ان تبدأ مدة المسح هذه يعني ليس لها اثر يعني توظأ ولبس الجورب ثم خلع الجورب هذا ما تنتقد طهارته لانه على طهارة اصلا لان الرجل مغسولة. الرجل هنا مغسولة اصلا

84
00:31:08.850 --> 00:31:29.450
هل ثبت ان هند بنت عتبة لاكت كبده حمزة؟ هذا مذكور في بعض كتب السير لكن من حيث الصناعة الحديدية تحتاج الى مراجعة وتأكد الله تعالى اعلم بصحة ذلك لكنه مما اشتهر في بعض كتب السير

85
00:31:31.250 --> 00:31:55.400
بتاعة الاسئلة طيب اللي عنده اسئلة هذا نعم تفضل نعم. الاكتتاب عن طريق بنك والا اكتفاء في اسهم البنك نفسها. ماذا تقصد؟ نعم؟ عن طريق البنك اما اسهم البنك المسافة لا بأس به. هو يعني

86
00:31:55.400 --> 00:32:24.550
الراجحي والبلاد والانما هذه مصارف اسلامية ومستوى الظبط الشرعي عنده عال ولا بأس بتعاملات هذه البنوك الثلاثة وايضا حتى الاكتتاب في اسهمها واما التي عن طريقها يعني هذه جميع الهيئات الشرعية جميع البنوك جميع البنوك الاسلامية وغير اسلامية آآ تتداول اسهم الشركات المختلطة

87
00:32:24.550 --> 00:32:44.250
بناء على يعني فتاوى قديمة للهيئة الشرعية واستمر عمل البنوك عليها ولما اراد احد البنوك ان يقتصر على الشركات النقية وبنك البلاد لما تأسس بدأ يعني مدة ثم لم يصمد

88
00:32:45.050 --> 00:33:05.100
ثم رجع القرار مرة ثانية حتى اجاز الشركات المختلطة لان ايضا ينظر لها من نواحي اخرى فاذا جميع جميع المصارف في العالم الاسلامي كله تعمل القول بتداول اسهم الشركات المختلطة بما فيها الراجحي والبلاد والانم وغيرها

89
00:33:05.300 --> 00:33:35.300
والشركات المختطفة في خلاف بين العلماء المعروفة التي اشرت لها في في الدرس السابق. نعم سمو النصر نفسه نعم النصر نسى عنده تطهير يقوم التطهير يعني ما قد يدخل عليه يطهره. فيكون هناك تحت اشراف الهيئة الشرعية

90
00:33:35.300 --> 00:33:59.550
فيطهر في وجوه البر. اي نعم نعم كان عنده جرح يشق معه السجود لكن لا لا يتضرر به. هل نقول انه يسجد او يجلس عن نفسه نعم آآ اذا كان يشق علي السجود او حتى غير السجود. عندنا امران عندنا العجز وعندنا

91
00:33:59.550 --> 00:34:18.750
مشقة. اما العجز فهذه تبيح. تبيح لها ان لا يسجد الا يركع الا يقوم. هذا واضح. المشقة ليس اي مشقة تبيح له ترك الركن وانما المقصود المشقة الشديدة التي يفوت بسببها الخشوع

92
00:34:19.600 --> 00:34:41.300
فعندنا امر عندنا العجز وآآ الظرر العجز ومثله الظرر وايظا المشقة فعندنا العجز والظرر هذي تبيح تبيح ترك الركن لكن المشقة التي لا يتضرر معها هنا ننظر ان كانت مشقة كبيرة يفوت بسببها خشوع يجوز له ان يتركها الركن

93
00:34:41.450 --> 00:35:03.750
سواء كان سجود او غيره. اذا كانت المشقة محتملة لا يفوت بسببها خشوع هنا لابد من اتيان الركن. الضابط الخشوع احسن ما قيل في الظابط انه هو الخشوع نعم الله يحفظك بالنسبة الان للمأموم اذا صلى مع الامام ومثل ذلك يا اخوان قضية القيام في تساؤل كبير خاصة في بعض كبار السن في القيام في الصلاة

94
00:35:03.850 --> 00:35:15.800
تجده يزاول اعماله الدنيوية ولا انشط منه اذا اتت الصلاة صلى جالسا وقد ذكر لي بعض الاخوة يقول نعرف اناس من اقاربنا ومن جيراننا ما شاء الله ولا انشط منهم في امورهم الدنيوية

95
00:35:16.950 --> 00:35:33.700
فاذا اتت الصلاة سبحان الله افتوا انفسهم بانهم عليهم مشقة نقول لا يجوز ان يصلي جالسا الا اذا كان عاجزا او يلحقه الظرر او يلحقه مشقة يفوت بسببها الخشوع لو صلى قائما

96
00:35:34.050 --> 00:35:48.450
اما مشقة يسيرة محتملة هذي لابد منها هذه تأتي تأتي كبار السن تأتي يعني كثيرا من الناس تأتي حتى الانسان الشاب اذا كان متعبا تأتي مثل هذه المشقة مع شدة البرد تأتي مع شدة الحر تأتي

97
00:35:48.550 --> 00:36:09.100
فهذه المشقة هذه لا تبيح لها ان نصلي جالسا كما ترون الان كثرة الكراسي في المساجد وتساهل الان بعض العامة في الصلاة اه جالسة من الرجال ومن النساء والامام الشافعي ذكر رجلا في زمنه يقول قد تجاوز التسعين عاما يعلم الجوال غناء قائما

98
00:36:09.250 --> 00:36:24.150
فاذا اتى للمسجد صلى جالسا. يعني المسألة من قديم وتجد بعض النساء في في قصور الافراح ترقص وهي قائمة مدة طويلة. واذا اتى تصلي الصلاة وهي جالسة طيب انتي كنتي ترقصين الان وانتي قائمة وين العجز

99
00:36:24.450 --> 00:36:39.000
لكن سبحان الله يعني تجد التساهل من بعض العامة في مسألة القيام. فنقول اذا يعني لابد من تنبيه العامة وتفهيمهم ليس اي مشقة تبيح الصلاة جالسة. نعم. الله يحفظك المأموم يا شيخ

100
00:36:39.250 --> 00:36:59.250
صلى مع الامام من اول الصلاة وحصل منه سهو. يشرع له يا شيخ مسكين سجود السهو بعد الصلاة. نعم المأموم لا يخلو اما ان يترك ركنا او واجبة. اما اذا ترك ركنا فتبطل الركعة التي ترك فيها الركن. ويشرع له بعد السلام ان يقوم ويقضيها

101
00:36:59.900 --> 00:37:15.500
اذا ترك واجبا يتحمل الواجب عنه الامام ترك مثلا التسبيح في الركوع ترك مثلا قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة على واجبة. في ما لم يجر به الامام ترك اي واجب من واجبات الصلاة يتحمله الامام

102
00:37:17.350 --> 00:37:36.250
ولذلك المسبوق يدرك الامام في الركوع ويدرك الركعة. مع انه ترك واجبا وهو قراءة الفاتحة لكن الامام يتحمله عنه. فالقاعدة في هذا ان الامام يتحمل الواجبات على المأموم ولا يتحمل عنه الاركان

103
00:37:36.750 --> 00:37:54.000
يعني هذا ضابط مهم في هذه المسألة  هل يجوز ان يصلي على الكرسي وهو ان يستطيع ان يصلي على الارض نعم يجوز ان يصلي على الكرسي حتى وان كان يستطيع ان يصلي على الارض لا مانع. لكن المهم هو آآ يعني اداء الاركان

104
00:37:55.250 --> 00:38:11.800
فلا بد في الفريظة ان يأتي بالاركان الا اذا عجز او اذا كان الحق والظرر او يلحقه مشقة غير معتادة مشقة غير معتادة ونسأل الله عز وجل لجميع الفقهاء في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم