﻿1
00:00:08.600 --> 00:00:28.600
طيب ننتقل بعد ذلك الى اه شرح قواعد ابن سعدي رحمه الله وقلنا قد وصلنا الى القاعدة التاسعة والعشرين اه يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء

2
00:00:28.600 --> 00:00:58.600
او غيرها من القيود. وهذا هذه القاعدة قاعدة عظيمة وهي واضحة في لغة العرب فاللفظ يقيد بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها من القيود ولا يكون مطلقا. ولو لم يعتبر ما قيد به الكلام

3
00:00:58.600 --> 00:01:38.600
لفسدت المخاطبات. وتغيرت الاحكام هذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام جميع الناطقين فكما اننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيهما فلابد من من تقييدهما بالقيود المخصصة

4
00:01:38.600 --> 00:02:08.600
اطلاق ذلك الكلام او المقيدة له. وكذلك ايضا في كلام الناس ففي كلام الله ورسوله مثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها. لو اخذت بظاهر هذا اللفظ من غير تقييد لقلت ان قتل النفس يوجب الخلود في النار

5
00:02:08.600 --> 00:02:28.600
لكن ورد تقييد هذا في نصوص اخرى بانه ليس المقصود به الخلود المؤبد ومن هذه القيود الاية الاخرى فمن عفي له من اخيه شيء جعل الله القاتل اخا للمقتول. فعلمنا بذلك ان المقصود بالخلود هنا طول المكث

6
00:02:28.600 --> 00:02:48.600
لان الخلود عند العرب خلودان. الخلود المؤبد وطول المكث. ولذلك يقولون فلان اخلد في المكان. اذا طال مكثه فيه فاذا يكون قول الله تعالى متعمدا فجزاؤه خالدا فيها المقصود به طول المكث. هنا احتجنا الى التقييد فلا بد من

7
00:02:48.600 --> 00:03:18.600
ولهذا يعني تطبيق لهذه القاعدة يجب تقييد اللفظ. هنا احتجنا الى التقييد ايضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. المقصود بالبردين الصبح والعصر الفجر والعصر. لو اتى انسان وقال انا ساصلي

8
00:03:18.600 --> 00:03:38.600
الفجر والعصر فقط. اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة؟ انا ساصلي الفجر والعصر فقط هذا حديث رواه البخاري ومسلم. فماذا نقول؟ نقول من صلى البردين دخل الجنة اذا تحققت الشروط وانتفت الموانعة

9
00:03:38.600 --> 00:03:58.600
فلابد من القيود. ليس كلاما مطلقا وانما لابد من تقييد هذا اللفظ. بالقيود التي دلت عليها النصوص الاخرى اخرى ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع

10
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
احب هل معنى هذا ان قطيعة الرحم توجب الخلود في النار؟ نقول لا قطيعة الرحم والكبائر ومعتقد اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة انه لا يخلد في النار. اذا ما معنى لا يدخل الجنة

11
00:04:18.600 --> 00:04:45.900
هنا نحمل ذلك على القيود التي وردت في نصوص اخرى وان المقصود انه لا يدخل الجنة ابتداء. لا يدخل الجنة ابتداء. او انه لا يدخل الجنة اذا لم يتب لكن نعلم بان قطيعة الرحم انها من كبائر الذنوب. وان مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار

12
00:04:45.900 --> 00:05:08.700
رأي انه يدخل الجنة. فاذا لا بد ان نفهم هذا الحديث بقيوده في النصوص الاخرى. فاما معنى انه لا يدخل الجنة ابتداء وانما يعذب ثم يدخل الجنة او ان المقصود انه لا يدخل الجنة اذا لم يتب لكن دلت النصوص الاخرى على انه يدخل الجنة. وانه لا يخلد في النار

13
00:05:08.700 --> 00:05:34.300
فاذا لا بد ان نفهم هذه النصوص كما فهمها اهل العلم. وقد بعض الطوائف في هذا المرجئة اخذوا بنصوص الوعد. قالوا ان الله حرم النار على من قال لا اله الا الله خلاص من قال لا اله الا الله دخل الجنة ولو لم يعمل

14
00:05:34.450 --> 00:06:01.100
واغفلوا القيود الاخرى التي دلت عليها النصوص وهذا ظلال وانحراف بينما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قالوا ان مرتكب الكبيرة مخلد في النار. اليس النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة نمام هذا دليل على انه خلد في النار. فاخذوا بظهر هذه النصوص واغفلوا القيود المذكورة

15
00:06:01.100 --> 00:06:31.100
وفي النصوص الاخرى بينما اهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص كلها. نظروا لهذه النصوص ونظروا الى قيودها في النصوص الاخرى وحتى ايضا في في مخاطبات الادميين تعتبر هذه القاعدة تعتبر هذه القاعدة. فاذا وقف الانسان وقفا قال هذه الدار وقف على الفقهاء

16
00:06:31.100 --> 00:06:58.900
فيعتبر تقييده فلا يصرف ريعها الا لمن كان فقيرا. او يقال هذه الدار وقف على المحتاج من اولادي ويعتبر هذا التقييد فلا تصرف الا على المحتاج ولو قال هذه الدار وقف على اولادي وسكت

17
00:06:59.850 --> 00:07:27.750
هنا يستوي غنيهم وفقيرهم. طيب هل يستوي الذكر والانثى نعم يستووا اذا قال هذه وقف على اولادي يستوي الذكر والانثى يكون نصيب الانثى كالذكر. نعم اي نعم اذا قال في اولادي الا اذا قال للذكر مثل حظ الانثيين اما اذا سكت

18
00:07:27.750 --> 00:07:47.750
يستوي الانثى والذكر في الوقف. هذا هو المقرر عند اهل العلم هنا اذا لم يقل اولاد بناتي فلا يدخل اولاد البنات لا يدخلون. انما فقط اولاد الذكور على القول الراجح

19
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
كذلك ايضا لو انه وقف وقفا وشرط فيه شروطا فتعتبر هذه الشروط تعتبر هذه الشروط لو قال مثلا بيتي هذا وقف على اني اسكن فيه مثلا طيلة حياتي. وبعد وفاتي يكون لكذا

20
00:08:07.750 --> 00:08:31.650
فيعتبر هذا الشرط او اوقفت هذه الدار الا هذه العمارة الا هذه الشقة. فيعتبر هذا الاستثناء. فهذه كلها معتبرة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب تقييد اللفظ اذا بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غير ذلك

21
00:08:31.650 --> 00:09:01.650
من القيود وهذا جار في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مخاطبات الادميين بعضهم بعضا ننتقل للقاعدة الثلاثين قال المؤلف رحمه الله الشركاء او في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك. من الامور الضرورية

22
00:09:01.650 --> 00:09:41.650
والمصارف والتعميرات وغيرها. ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم. ومع بمقدار ما لكل منهم يتساوون. نعم. وين اخر اخر جملة. ايه. يلزم نعم. الشركاء في الاملاك حقوقي والمنافع يلزم الممتنع منه بما يعود على المشترك. من الامور الظرورية والمصارف. هذه القاعدة خاصة

23
00:09:41.650 --> 00:10:11.650
تاركين في الاملاك هم يشتركون في زيادتها وفي نقصانها. ويشتركون في التعمير المشتركون في الاملاك كورثة مشتركين مثلا في عقار. او مجموعة اشخاص مشتركين في عقار مثلا. او او مشتركين في آآ مزرعة او نحو ذلك. فالزيادة يشتركون في هذه الزيادة. بحسب الاملاك

24
00:10:11.650 --> 00:10:31.650
فاذا كان لاحدهما مثلا الثلثان والاخر الثلث معنى ذلك لو حصلت زيادة يكون لمن كانت حصته والثلثان له ثلث الزيادة. ولمن كانت حصته الثلث له ثلث الزيادة. وهكذا ايضا يشتركون في النقص

25
00:10:31.650 --> 00:11:01.650
يشتركون ايضا في النقص. لو احتاج هذا العقار لتعمير. انهدم مثلا هذا العقار انهدم محتاج لتعمير. فيشتركون في تعمير هذا العقار. فاذا امتنع واحد منهم ماذا نعمل به؟ يلزم يجبر عن طريق الحاكم. يجبر عن طريق الحاكم. ولهذا قال ولا يلزم الممتنع منهم

26
00:11:01.650 --> 00:11:31.650
بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها. فاذا احتاج هذا العقار ترميم احتاج الى بناء جدار هدم ونحو ذلك. فيلزمهم جميعا بحسب املاكهم. ولو كان لاحدهما مثلا الثلثان الاخر الثلث. هذا يلزم بثلثي المصاريف. والاخر يلزم بثلث المصاريف

27
00:11:31.650 --> 00:12:01.650
وتقسط عليهم المصاريف بحسب الملك. تقسط عليهم مصاريف بحسب الموت. ومن ذلك ما يسمى مباناة بين الجارين. الجدار المشترك الذي يبنى بين الجارين. هذا تكون تكلفته بينهم بالنصف. فعلى هذا نصف التكلفة وعلى الاخر نصف التكلفة. فاذا باحدهما اجبر

28
00:12:01.650 --> 00:12:41.650
هذا امر معروف عند الناس يسمونها المباناة من ذلك في ابواب الفرائض العون والرد. ففي العول يدخل النقص على الجميع بقدر فروضهم. ما معنى العول؟ العول معناه الزيادة في السهام والنقص في الارصدة. الزوج كم له

29
00:12:41.650 --> 00:12:57.600
النص طيب اذا اخذ الزوجة النص ما بقي الا نص ما بقي الاختين الثلثان الزوج النص والاختين الثلثان اخذ الزوج النص ما بقي الثلاثاء من اخذت الاختين الاختان الثلثين ما بقي الا ثلث

30
00:12:58.450 --> 00:13:25.950
فهنا يدخل النقص على الجميع وهذا يسمى العول فتعول هذه المسألة من ستة الى سبعة النصف ثلاثة والثلثان اربعة فالزوج بدل ما يأخذ ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة ابن سبعة دخل عليه النقص والاختان بدل ما تأخذان اربعة من ستة تأخذان اربعة من سبعة فدخل

31
00:13:25.950 --> 00:13:48.750
عليهم النقص فهنا النقص دخل على الجميع فهذا من فروع هذه القاعدة. عكس العون ما هو؟ الرد الرد هو الزيادة في الانصبة والنقص في السهام. عكس العون. فالزيادة هنا تكون للجميع بحسب فروضه

32
00:13:48.750 --> 00:14:08.750
تكون للجميع بحسب فروضهم. تزيد به الفروض بحسب الفروض. مثال ذلك هالك عن ام وبنت ما له في الدنيا الا ام وبنت. فالام تأخذ كم؟ السدس والبنت النصف. والباقين يذهب

33
00:14:08.750 --> 00:14:38.750
يرد عليهما لكن يرد عليهم ليس بالتساوي وانما بحسب فروضهما. فنص وسدس من كم؟ من ستة. النصف كم؟ نعم. ثلاثة. والسدس؟ واحد. طيب واحد زائد ثلاثة اربعة اذا ترد من ستة الى اربعة. ترد من ستة الى اربعة. معنى ذلك الام بدل ما تاخذ واحد من ستة تاخذ واحد من اربعة. هل زاد نصيبه ام نقص

34
00:14:38.750 --> 00:14:58.750
زاد بدل ما تاخذ السدس تاخذ الربع. البنت بدل ما تأخذ ثلاثة من ستة اصبحت تأخذ ثلاثة من بدل ما كانت تاخذ النص اصبعك تاخذ ثلاث ارباع فزاد نصيبها. فاذا الزيادة والنقص تكون بحسب آآ الفروض

35
00:14:58.750 --> 00:15:28.750
فهذا تطبيق ايضا واو تفريع لهذه القاعدة. ايضا من فروع هذه القاعدة الابدان شركة الابدان. اذا لم يشترطوا التفاضل بينهم. فانهم يتساوون فيما يحصلون وفيما يصرفون. مثال ذلك اثنان لهما يعني محل

36
00:15:28.750 --> 00:15:58.750
نجارة. قال نشترك على ان جميع ما يأتينا نحن اصحاب المحلين. نجمعه ونقتسم اخر الشهر هذي تسمى شركة ابدان لو قدر انه اتاهما زيادة لاي سبب فالزيادة تكون بحسب الملك. تكون الزيادة بحسب الملك. اذا كان مثلا اه يعني اه

37
00:15:58.750 --> 00:16:28.750
اشترط التفاضل فيما بينهم. اذا لم يشترط التفاوت المساواة. اذا قال نقتسم بالسوية فيتساوون. يتساوون يأتي الزيادة يقتسمان بالسوية بينهم. وهكذا ايضا المصاريف يقتسمونها ايضا. مثلا المحل لو افترضنا مثلا انهما نجاران اثنان هذا يعمل وهذا يعمل ومحل واحد فالايجار على

38
00:16:28.750 --> 00:16:58.750
يقسم بينهما. الرجال يقسم بينهما نصفين. وما يأخذان يقتسمان بينهما بالسوية. الا ان تفاظلا هذي تسمى شركة ابدان فهذه ايظا من من من فروع هذه القاعدة الا ان يشترط ان احدهما مثلا احدهما مثلا معلم والاخر عامل يقول المعلم انا لي ثلاثة ارباعه وانت لك الربع لا بأس تكون بهذه الطريقة

39
00:16:58.750 --> 00:17:28.750
اذا نحن الشركاء الشركاء في الاملاك نقول يشتركون في الزيادة وايضا يشتركون في بحسب ملك كل واحد منهما. قال المؤلف ومع الجهل بمقدار مال كل منهم يتساوون. اذا جهل نصيب كل واحد منهم فالاصل ان الشركة تقتضي المساواة فيتساوون في ذلك

40
00:17:28.750 --> 00:17:58.750
سواء فيما لهما من الزيادة او فيما عليهما من النقص. القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعظ الاحكام بعظ الاحكام وتتبعظ بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر. الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها فيعمل كل

41
00:17:58.750 --> 00:18:18.750
سببا في مقتضاه ولو باين الاخر. وهذه تباعظ الاحكام قد دل لها عدة ادلة من ابرزها ما جاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها في قصة اغتصاب سعد بن ابي وقاص وعبد ابن زمعة

42
00:18:18.750 --> 00:18:38.750
في الوليدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة؟ الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي عنه يا سوداء. واحتجبي عنه يا سوداء. مع انه قد رأى

43
00:18:38.750 --> 00:18:58.750
شبها كبيرا شبها شبه هذا الابن لعتبة ابن ابي وقاص اخو سعد فان هذه الوليدة قد فجر بها عتبة ابن ابي وقاص. وحملت منه واتت بهذا الابن. فقال سعد ابن ابي وقاص هو ابن اخي

44
00:18:58.750 --> 00:19:18.750
عهد الي به. وقال عبد بن زمعة انها ابنة ابي على ولد على فراشه ابن ابي ولد على فراشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بان الولد للفراش. وقال هو لك يا عبدي بن زمعة. الولد للفراش

45
00:19:18.750 --> 00:19:38.750
يعتبر الشبه لكن قال عليه الصلاة والسلام واحتجبي عنه يا سوداء. سودة بنت من بالجمعة يعني يفترض انه اخوها اذا كان اخوها ما تحتجب عنه لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:19:38.750 --> 00:19:55.300
بالاحتجاب عنه لان في ذلك شبهة لان ما رأى من قوة الشبه بعتبة فاخذ العلماء من هذا ان الاحكام تتبعظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعمل بعظ الاحكام من جهة النسب. وجعل هذا

47
00:19:55.300 --> 00:20:25.300
الابن اخا لها ويرثها وترثه. لكن لم يجعله اخا لها في المحرمية بل قال احتجبي عنه يا سودة. فاخذ العلماء من هذا تبعظ الاحكام. من الاحكام عظم فهذا من ادلة هذه القاعدة تبعظ الاحكام

48
00:20:25.300 --> 00:20:54.700
ومن فروع هذه القاعدة البنت من الرظاع تتبعظ احكامها. فانها لا ترث ولا تجب لها النفقة. ولا تجب صلتها كالبنت من الرحم لكنها بنت في التحريم والمحرمية. وتحرم على ابيها

49
00:20:54.700 --> 00:21:14.700
وهو محرم لها. ويجوز له ان ينظر اليها وان يخلو بها. فنجد ان الاحكام هنا متبعضة جهة الميراث لا ترث لا تجب لها النفقة لا تجب صلتها لكن من جهة المحرمية ومحرم لها محرمة عليه

50
00:21:14.700 --> 00:21:32.150
يجوز ان ينظر اليها؟ يجوز ان يخلو بها؟ فهنا نجد ان الاحكام قد تبعضت من فروع هذه القاعدة ايضا لو ادعى انسان على اخر انه سرق سرق منه سرق منه مالا

51
00:21:32.150 --> 00:22:06.950
وليس عنده الا شاهد واحد وحلف مع هذا الشاهد فنقول ان هذا السارق لا تقطع يده لعدم الشهادة لانه لم يوجد شاهدين. لكن لكن الشاهد واليمين بينة بها المال المسروق. ويرد على من سرق منه. فهنا الاحكام متبعظة

52
00:22:06.950 --> 00:22:26.950
السرقة قلنا لا يثبت حد السرقة. لابد مشاهدين. ثبوت المال المسروق ثبت عهد ويمين. لان المال المسروق المال يثبت بالشاهد واليمين. وهنا قد وجد شاهد ويمين فنقول لهذا السارق رد عليه المال الذي

53
00:22:26.950 --> 00:22:46.950
سرقتها منه. لكن لا تقطع يده. ولا يقول قائل ان لم تقطع يده لا نرد عليه المال. نقول لا. الاحكام تتبعه فالمال يثبت بشهادة ويمين لكن حد السرقة لا يثبت الا بشاهدين. فالاحكام تتبعض هنا

54
00:22:46.950 --> 00:23:26.950
فروع هذه القاعدة. ايضا وفروع هذه القاعدة شهادة الفروع والاصول واحد الزوجين الاخر اذا كانوا عدولا فتصح شهادة عليهم ولا تصح شهادتهم لهم. لا تصح شهادتهم لهم التهمة فلا يصح الانسان يشهد لابيه او يشهد لجده او يشهد لابنه ولا الابن لابيه ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها لوجود التهمة

55
00:23:26.950 --> 00:23:53.100
لكن لو شهد عليه ليس له عليه شهد الاب الاب على ابنه او شهد الابن على ابيه او شهد الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فتقبل شهادته فهنا تبعظت الاحكام فشهادة آآ بعظهم لبعظ لا تقبل. وشهادة بعظهم على بعظ مقبولة

56
00:23:55.300 --> 00:24:25.300
مع انهم يعني عدول كلهم لكن هنا الاحكام تباعضت. نعم لا الاخ لاخيه هذه باب اخر شهادة الاخ الاخير اصلا انها مقبولة. كلامنا في الفروع والاصول واحد الزوجين للاخر على العكس من ذلك شهادة العدو على عدوه مقبولة او غير مقبولة غير مقبولة وسبق

57
00:24:25.300 --> 00:24:55.300
قد كان ضابط العدو ضابط العدو مر معنا في شرح التسهيل وفي شرح الدليل نعم نعم نعم كل من سره مساءتك ساءه فرحك وسرورك فهو عدو. كل من سره مسائتك ومصيبتك و ساءه

58
00:24:55.300 --> 00:25:15.300
فرحك فهو عدو هذا هو الضابط والعدو هذا العدو لا تقبل شهادته على لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذي غمر على اخيه. لكن شهادته لعدوه تقبل ولا تقبل

59
00:25:15.300 --> 00:25:32.400
تقبل شهادة على عدو لا تقبل اجد التهمة لكن لو كان هذا انسان صالح مثلا وطلب من الشهادة شهد لعدوه شهد لي عدوه فتقبل. اما الشهادة على عدوه لا تقبل وجود التهمة

60
00:25:32.750 --> 00:25:52.750
فهنا الاحكام تبعضت. ومن ذلك ايضا مسألة تفريق الصفقة. في البيع اذا جمع في صفقة بينما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. فيصح البيع فيما يجوز بيعه. ولا يصح فيما لا

61
00:25:52.750 --> 00:26:22.850
يجوز بيعه. قال له المؤلف ابن سعد رحمه الله ذكر في الشرح مثالا اخر من فروع هذه القاعدة قال البغل البغل متولد بين الحمار والفرس قال نحكم بتحريم اكله ويتبع شرهما واخبثهما في النجاسة والتحريم

62
00:26:22.850 --> 00:26:42.850
ترى هذا انه من فروع هذه القاعدة وان كان هذا ليس بظاهر الا من جهة ان الفرس انه حلال حمار حرام. فاذا نزل فرس على الحمار او العكس فانه يولد البغل

63
00:26:42.850 --> 00:26:52.850
كان البغل متولد ما بين حلال وحرام يعني قد يشبه تبعيض الاحكام من هذه الجهة وان كان هذا ليس واظحا في انه من فروع هذه القاعدة. فروع هذه القاعدة ان تكون

64
00:26:52.850 --> 00:27:12.850
في تبعيظ الاحكام لكن هذا الحكم واحد وهو ان البغل حرام. لكن قد ننظر لها من جهات ان الفرس حلال وان الحمار يعني حرام اكله فغلب جانب التحريم. المقصود ان هذه القاعدة قاعدة عظيمة يعني لا يأتي انسان يقول انا اخذ الاحكام جملة واحدة

65
00:27:12.850 --> 00:27:32.850
مثلا بالتحريم او جملة واحدة بالجواز لا نقول احيانا الاحكام تتبعظ في بعظ المسائل بحسب تباين اسبابها فيعمل في كل سبب في مقتضاه ولو باين السبب الاخر. طيب ننتقل بعد ذلك الى

66
00:27:32.850 --> 00:28:02.850
القاعدة الثانية والثلاثين. القاعدة الثانية والثلاثين. من ادى من غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا. وهذه قاعدة عظيمة. و فروعها كثيرة وهي ترجع الى مسألة النية. وان العبرة بنية هذا الذي قد ادى واجبا عن غيره

67
00:28:02.850 --> 00:28:31.350
به فان ادى هذا الواجب بنية التبرع فليس له الرجوع. وان ادى هذا الواجب بنية الرجوع فله الرجوع على من اداه عنه. من فروع هذه القاعدة ده لو كان لانسان على اخر نعم احتاج انسان الى مبلغ

68
00:28:31.450 --> 00:29:01.450
وطلب من اخيه طلب من اخيه يعني انسان مثلا احتاج لاي سبب من الاسباب لكونه يبني له مسكنا او لالتزامات او لغير ذلك. فطلب من اخيه ان يساعده. فاعطاه اعطاه مثلا مئة الف ريال. ولم يبين هل هذا الاعطاء قرض؟ او هبة وسكت

69
00:29:01.450 --> 00:29:21.450
قال خذ هذه مئة الف ريال مساعدة. ثم بعد ذلك هذا الاخ الذي اعطاه هذه مساعدة طالبه بهذا المبلغ. فقال له اخو انا فهمت انك متبرع. قال لا انا ما تبرعت. فما

70
00:29:21.450 --> 00:29:41.150
يقول هذا المعطي ما نيتك؟ بهذا الاعطاء؟ هل نويت الرجوع على اخيك او نويت التبرع ان كنت نويت التبرع ليس لك ان تطالبه. وان كنت نويت الرجوع فلك ان تطالبه

71
00:29:41.700 --> 00:30:11.700
فلو اختصما الى القاضي فالقاضي سيقول لهما هذا الكلام لكن اذا كان كل منهما يدعي خلاف ما يدعيه الاخر المعطى يقول انه نوى التبرع والمعطي يقول بل نويت الرجوع. فيرجح قول من؟ يرجح قول المعطي

72
00:30:11.700 --> 00:30:31.700
بيمينه يرجح قول المعطي بيمينه. لان كونه نوى الرجوع او نوى التبرع لا يعلم الا من جهته هو فهو الذي يخبر يخبرنا عما في نيته. فيرجح قول المعطي لكن بيمينه

73
00:30:31.700 --> 00:30:51.700
يحلف هو القاضي احلف بالله العظيم انك اعطيت اخاك بنية الرجوع وليس بنية التبرع فاذا حلف اذا حلف الزم اخوه بان يسدد المبلغ وان كان كاذبا فانه يأثم. فهذه يعني تحصل احيانا احيانا يأتي انسان

74
00:30:51.700 --> 00:31:11.700
يساعد اخر ثم بعد ذلك يطالبه. فترد الخصومة بينهما. وهذا يقول انا فهمت انك متبرع قال لا انا ما انا ما تبرعت فهنا نرجع لنية هذا المعطي. ان نوى التبرع فليس له الرجوع. ان نوى الرجوع فانه له الرجوع

75
00:31:11.700 --> 00:31:45.450
طالبه. طيب وفروع هذه القاعدة اه امرأة موظفة كانت تنفق على اولادها ثم حصل شقاق بينها وبين زوجها. فطالبت الزوج بجميع ما انفقت على الاولاد فهل يلزم الزوج ان يعطيها جميع ما انفقت؟ ام لا؟ وهذه تحصل فيها

76
00:31:45.450 --> 00:32:05.450
يعني خصومات كثيرة في المحاكم. فما الحكم الشرعي فيها؟ نعم. احسنت. يرجع لنية الزوجة. نقول لما على اولادك هل انفقتي بنية التبرع؟ او انفقتي بنية الرجوع على الزوج؟ فان كانت انفقت بنية التبرع ولم

77
00:32:05.450 --> 00:32:25.450
ببالها انها ترجع على زوجها فليس لها مطالبة زوجها بهذه النفقات. اما اذا انفقت بنية الرجوع الزوج فلها المطالبة. وعلى ذلك فهي يرجح قولها بيمينها تحلف بالله العظيم انها انفقت

78
00:32:25.450 --> 00:32:45.450
هذه النفقات وهي تنوي بذلك الرجوع على الزوج. هذا هو الحكم الشرعي وهو الذي عليه العمل في المحاكم انهم يرجعون للمعطي يفصح عن ما في نيته ويحلف على ذلك. طبعا هذا اذا لم يوجد

79
00:32:45.450 --> 00:33:05.450
بينة اذا لم يوجد بينة. فاذا كل من دفع مالا لاخر ان كان بنية التبرع فليس له الرجوع ان كان بنية الرجوع فانه يملك الرجوع. طيب انسان كفل اخر من فروع هذه قاعدة انسان كفل اخر

80
00:33:05.450 --> 00:33:27.550
هذا انسان مدين واتته الشرطة ويريدون ان يحبسوه اتى انسان قال انا كفيله. فاتى الدائن وقال طيب سدد فسدد الكفيل جيبه قال كم الدين الذي عليك؟ قال خمسون الف قال خذ خذ هذه خمسون الفا. ثم بعد ذلك هذا الكفيل رجع على

81
00:33:27.550 --> 00:33:47.550
هذا المدين قال انا سددت عنك خمسين الفا. اعطني. فقال له هذا المدين انت متبرع قال لا انا لست متبرعا. فهنا ننظر لنية هذا الكفيل. ان كان لما دفع هذا المبلغ بنية التبرع ليس له الرجوع

82
00:33:47.550 --> 00:34:07.550
وان كان لما دفع هذا المبلغ بنية الرجوع فله الرجوع. وعند الخصومة يرجع لنيته مع اليمين. يحلى بالله العظيم على ما نوى وتفريعة هذه القاعدة كثيرة. لكن هذا في حقوق الادميين. اما اذا كان الواجب

83
00:34:07.550 --> 00:34:31.300
في حقوق الله عز وجل فهذا يحتاج الى نية. ولا يصح ان يؤدي انسان عن اخر حقا واجبا عليه لله لو اراد شخص ان يؤدي زكاة عن ابيه او عن اخيه. نقول ان هذا لا يصح لانها تحتاج الى نية

84
00:34:31.300 --> 00:34:51.300
فلا بد ان ينوي صاحب المال. وآآ لا ترد هذه المسألة الا اذا اجاز ذلك. الا اذا اجاز ذلك. يعني انسان قال لابيه انا زكيت عنك هذا العام دفعت عنك

85
00:34:51.300 --> 00:35:11.300
زكاة هذا العام فقال ابوه جزاك الله خيرا اجازه فهل يجزئ ذلك ام لا هذا محله خلافا بين الفقهاء والقول الراجح انه يجزئ اذا اجازه انه يجزئ. اما اذا لم يجزه فانه لا يجزئ. احد الناس يسأل

86
00:35:11.300 --> 00:35:31.300
يقول ان والده رجل صالح لكنه لا يخرج الزكاة. فنريد ان نخرج عنه الزكاة بغير علمه يريد اولاده واولاده الصالحون يريدوا ان يخرجوا الزكاة عن ابيهم بغير علمه. هل يجزى ذلك؟ لا يجزى. فقلت طيبوت

87
00:35:31.300 --> 00:35:51.300
قال اذا استأذن منه لا يأذن. ويغظب ولا يريد احدا ان يتكلم في هذا الموظوع اصلا. فنقول اذا لا يجزى لا بد من اذنه لابد. اما الاذن السابق وهو الاكمل وفي خروج من الخلاف او حتى الاذن اللاحق بان يخرج عنه الزكاة ويستأذنه

88
00:35:51.300 --> 00:36:21.300
انا اخرجنا الزكاة عنك فيجيزه. اما بدون ذلك فلا لا يجزئ. فما يتعلق بحقوق الله تعالى اذا يعني آآ يختلف لابد فيه من النية. نعم. كيف معلقة قد ارجع ماذا؟ نعم

89
00:36:21.300 --> 00:36:41.300
لكن ايهما ارجع؟ لابد من من اه يعني ترجيح. نعم يعني يقول ان علق الرجوع قال ان احتجت رجعت وان لم احتج لم ارجع. معنى ذلك انه نية الرجوع. نية الرجوع لكنه يقول يمكن يمكن

90
00:36:41.300 --> 00:37:01.300
عنك لكن الاصل انها نية الرجوع. لو اراد التبرع لقال آآ تبرعت لك ولن ارجع. طيب القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح

91
00:37:01.300 --> 00:37:21.300
من مصلحة على المرجوح واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. هذه القاعدة سبق تكلمنا عنها في القاعدة الاولى كلاما مفصلا وتكلمنا عن تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد وادلة هذه القاعدة وامثلتها

92
00:37:21.300 --> 00:37:50.350
تكلمنا عنها هناك فالمؤلف اعادها بصيغة اخرى هنا مما يدل لهذه القاعدة ما ذكره الله تعالى في قصة الخضر. ان الخضر قتل الغلام  كانت الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين ابقاء الغلام

93
00:37:50.350 --> 00:38:13.900
مع ارهاقه لابويه وافساد دينهما. وهي مفسدة اكبر فارتكبت اخف في المفسدتين ارتكبت تخاف المفسدتين. وايضا في قصة خرقه للسفينة. فان خرق السفينة مفسدة. لكن ذهاب السفينة كلها غصبا مفسدة اعظم

94
00:38:14.450 --> 00:38:34.450
ذهاب السفينة كلها غصبا من الملك مفسدة اعظم فارتكبت خف المفسدتين. فهذه من ادلة القاعدة وذكرنا ادلة اخرى في لما تكلمنا عن القاعدة الاولى فهي قاعدة معتبرة عند اهل العلم انها اذا تزاحمت المصالح يقدم الاعلى منها. واذا تزاحمت المفاسد فيقدم

95
00:38:34.450 --> 00:39:06.950
الاخف منها من امثلة تزاحم المصالح آآ الواجب والمستحب. عند اقامة الصلاة. المكتوبة. اذا اقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة الا المكتوبة. فاذا اقيمت الصلاة وانت تأتي بالسنة الراتبة او تأتي بتحية المسجد. فتزاحمت مصلحتها. المصلحة الاولى ان تكمل هذه النافلة

96
00:39:06.950 --> 00:39:26.950
المصلحة الثانية تقطعهم وتدخل الفريضة. فايهما اعظم مصلحة؟ دخولك في الفريضة او اكمالك للنافلة نعم آآ المصلحة الاعظم هو دخولك في الفريضة. دخولك في الفريظة طبعا هذا من حيث الجملة. والا يعني من حيث التفصيل

97
00:39:26.950 --> 00:39:46.950
فالاقرب والله اعلم انه اذا كان في الركعة الاولى يقطع النافلة اما اذا كان في الركعة الثانية يكملها خفيفة اذا كان في الركعة الثانية خاصة بعد الركوع يكملها خفيفة. ونعني رأيت بالتجربة اذا اقيمت الصلاة وانت في

98
00:39:46.950 --> 00:40:06.950
نافلة اقتصر على ادنى الواجب. وتستطيع ان تدرك الامام. يعني ما ان تقام الصلاة والامام يقول استووا يسوي المأمومين الا وانت قد انتهيت. اقتصر على تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود. خففها. تستطيع ان ان آآ تدرك

99
00:40:06.950 --> 00:40:26.950
الامام لكن لو كنت في اول كبرت في اول السنة الراتبة اول النافلة فاقطعها لان ادراكك ولو جزءا يسيرا من الفريضة افضل من اكمالك لهذه النافذة. فهذا مثال لتزاحم المصالح. ايضا

100
00:40:26.950 --> 00:40:50.900
من تزاحم اه المصالح اه اذا كان على انسان دين ووجد فقيرا سأله فقير فايما يقدم سداد الدين او مساعدة الفقير سداد الدين مقدم لان سداد الدين واجب واعطاء هذا الفقير ومساعدته مستحب وليس واجبا

101
00:40:50.900 --> 00:41:20.900
فيقدم سداد الدين على مساعدة هذا الفقير. ايضا من امثلة تزاحم المصالح اذا تعارض نافلة العلم مع نافلة الصلاة او الصيام او تلاوة القرآن. فايهما اعظم مصلحة العلم لان طلب العلم نفعه متعدد بينما نواف العبادات نفعها قاصر على اصحابها. ولذلك يعني من من قلة

102
00:41:20.900 --> 00:41:40.900
الفقه ان تجد بعض الناس في درس علم يقرأ القرآن. طيب اقرأ القرآن في غير هذا الوقت. قراءة القرآن نافلة لكن استماعك للعلم ضبطك للعلم هذا مصلحته اعظم ونفع متعد. فهذا يعني من امثلة تزاحم آآ المصالح

103
00:41:40.900 --> 00:42:10.900
فيقدم اذا عند تزاحم المصالح يقدم الاعلى مصلحة. وآآ كذلك ايضا عند تزاحم المفاسد يقدم الاخف مفسدة. يقدم الاخف مفسدة على الاعظم مفسدة. يعني كلاهما مفسدة لكن الاخف مفسدة يقدم على الاعظم مفسدة. فهذه قاعدة مطردة عند اه اهل العلم

104
00:42:10.900 --> 00:42:30.900
هذا كله اذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين ولم يمكن ايضا تفويت جميع المفسدتين. لكن لو امكن الجمع بين مصلحته كما ذكرنا في تحية المسجد لو انك مثلا اقتصرت على ادنى الواجب واكملتها بسرعة وادركت الامام هنا جمعت بين مصلحتين. ولم ايضا يمكن

105
00:42:30.900 --> 00:42:59.700
تفويت جميع المفسدتين لكن اذا كان عندك مفسدتان لابد من ارتكاب احداهما فيرتكب الاخف دفعا للمفسدة الاعظم. دفعا للمفسدة الاعظم. طيب ننتقل للقاعدة الرابعة والثلاثين طبعا هذي القاعدة اللي هي الثالثة والثالثة كما ذكرت تكلمنا عنها اه كلام مفصله في القاعدة الاولى فلا يحتاج الى ان نقف عندها اكثر من ذلك. ننتقل للقاعدة الرابعة والثلاثين

106
00:42:59.700 --> 00:43:19.700
قال اذا خير العبد بين الشيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار وان كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. يعني اذا كان التخيير يرجع لمصلحة الانسان وهو تخيير

107
00:43:19.700 --> 00:43:49.700
ومصلحة فهو تخير تشهد واختيار. يختار ما يراه الانسب له. اما اذا كان التخييم لمصلحة غيره وليس لمصلحته هو فيلزمه ان يختار الاصلح ولا يكون تخييره هنا تخيير تشاحن واختيار. وانما يكون تخيير اجتهاد في مصلحة. فيلزمه ان يختار الاصلح

108
00:43:49.700 --> 00:44:09.700
مثال تخيير التشهي مثلا كفارة اليمين فكفارته اطعام مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. هذا التخيير تشهد اختر ما ترى انه مناسب لك. ان شئت اطعم عشرة مساكين وان شئت اكسو

109
00:44:09.700 --> 00:44:39.700
وان شئت اعتق رقبة. ايضا في فدية الاذى ففدية من امن او صدقة او نسك. انسان ارتكب محظور محظورات الاحرام هذا تطيب او غطى رأسه وهو محرم او امرأة لبست النقاب وهي محرمة فنقول اما ان تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاة او تطعم ستة مساكين. هذا التخيير

110
00:44:39.700 --> 00:45:03.400
تشحن اختر ما ترى انها الانسب لك والافضل لك. اما القسم الثاني وهو تخيير المصلحة هو اذا اذا كان التخيير لمصلحة غيره. من امثلة ذلك تخيير الايمان في اسرى الحرب

111
00:45:03.500 --> 00:45:33.500
وخير بين اربعة امور. بين القتل او الرق. او المن بفدا او من بدون مقابل. ويلزم الامام ان يختار للمسلمين ما هو الاصلح من هذه الامور الاربعة ايضا تخيير تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه. وناظر الوقف

112
00:45:33.500 --> 00:46:03.500
اذا دار الامر بين تصرفين فيتعين فعل الاصلح. يتعين فعل الاصلح قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اذا كان مثلا استثمار اموال اليتامى او عدم استثمارها. هنا نقول انت ولي اليتيم يتعين لك ان تختار الاصلح. اذا كان مثلا ما في مجالات امنة

113
00:46:03.500 --> 00:46:23.500
قليلة المخاطر في ذلك الوقت وان الاصلح في عرف الناس عدم الاستثمار ابقاؤها يتعين عليه ان يبقيها. اما اذا كانت الاستثمارات مثلا يعني في استثمارات امنة ويمكن ان تنمى هذه الاموال فيتعين عليه ان يستثمرها. فيختار ما هو الاصلح

114
00:46:23.500 --> 00:46:54.150
طيب ولي الكبير في السن الذي ذهب عقله كذلك ايضا يلزمه ان يختار الاصلح طيب لو اراد ان يتصدق عنه هذي مسألة شائعة عند بعض العامة يقول ان مثلا ان اباهم كان

115
00:46:54.150 --> 00:47:14.150
الدق في حياته فنحن نريد ان نستمر على ذلك ونتصدق عن كبير السن هذا عن ابيهم كذلك هل يجوز لا يجوز. نرجع للقاعدة هل هذا هو الاصلح بالنسبة له؟ لا ليس الاصلح. الاصلح ان يحفظ له ماله. وينفق عليه

116
00:47:14.150 --> 00:47:44.150
لم تلزمه نفقته. لكن ليس الاصلح ان يتصدق عنه. فان قال يريد ان يؤجر تقول اجر لابد فيه من نية والان قد ذهب عقله. كيف يؤجر؟ فيحفظ له ماله ولذلك القائم على هذا كبير في السن اذا تصدق عنه من ماله فانه يغرض ويضمن ذلك

117
00:47:45.200 --> 00:48:05.200
ليس له هذا هذه من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس. ينبغي التنبه والتنبيه لها. فالقائم على الكبير في السن لا يجوز له ان يتصدق عنه ولا ان يقرض من ماله الشيعة وانما يحفظ له هذا المال وينفق عليه منه وعلى من تلزمه نفقته فقط

118
00:48:05.200 --> 00:48:35.200
كذلك ايضا من امثلة التخيير تخيير الاصلح تخيير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف. هذا انسان وجد شاة قلنا عرفها سنة. قال طيب اذا عرفتها انا سانفق عليها. ربما تكون النفقة عليها اكثر من قيمتها. لو كانت هذه الشاة مثلا قيمتها

119
00:48:35.200 --> 00:48:50.350
مئة ريال وكان كل يوم يشتري لها علم بخمسة ريالات معنى ذاك ان مع نهاية السنة يكون انفق عليها اضعاف قيمتها. فما هو الحل؟ الحل ان هذا مرتبط مخير بين امور ثلاثة

120
00:48:50.350 --> 00:49:13.450
الامر الاول بيعها وحفظ ثمنها والامر الثاني ان يأكلها ويحفظ ثمنها والامر الثالث ان يبقيها مع ماشيته وينفق عليها. فيختار واحدة من هذه الامور الثلاثة. لكن هل هو اختيار تشحن او اختيار الاصلح

121
00:49:13.650 --> 00:49:33.650
اختيار الاصلح لماذا؟ لانه اختيار لغيره. وليس لنفسه وانما لغيره فمعنى ذلك اذا كان مثلا اصلح ان يبقيها مع غنامه مثلا اغنامه تسبح في البر ولا ينفق عليها شيئا هذا هو الاصل

122
00:49:33.650 --> 00:49:53.650
اذا يفعل اذا كان سينفق عليها سيشتري لها علفا. والاصلح ان يبيعها فيلزمه ان يبيعها ويحفظ ثمنها. اذا كان الاصلح ان يعني او اراد ان يأكلها مثلا ويحفظ ثمنها ورأى ان هذا هو الاصلح. انه لو باعها لما اتت بثمن جيد. فيختار ما هو الاصلح

123
00:49:53.650 --> 00:50:21.600
التعريف يحفظ اوصافه ويعرفها حتى بعد بيعها وبعد اكلها. فهذا مثال اه تخيير المصلحة فاذا كانت اذا كان التخييد يرجع لمصلحة غيره فيلزمه ان يختار الاصلح وليس له اختيار التشهد. اما اذا كان التخيير يرجع لمصلحته هو فيكون تخييره تخيير تشحن

124
00:50:21.600 --> 00:50:51.600
هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم. وتدخل في فروع كثيرة طيب القاعدة الخامسة والثلاثون ولعلنا نختم بها هذا الدرس من نقضت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه

125
00:50:51.600 --> 00:51:11.600
اي انه مستحق هو للعقوبة. لكنها سقطت عنه لسبب من الاسباب. فيظاعف عليها الظمان واصل هذه القاعدة حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سرقة الثمار

126
00:51:11.600 --> 00:51:41.600
قال ما اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. رواه ابو داوود والنسائي. بسند حسن او صحيح. ما اصاب

127
00:51:41.600 --> 00:52:05.100
من ذي حاجة يعني اتى لثمار واكل منها لكن لم يحمل معه شيئا. وهو محتاج. وايضا هذه الثمار ليست بسور هذا لا بأس به لكن اذا اذا اخذ منه هذه الثمار وضعها في جيبه فعليه غرامة مثلي عليه غرامة مرتين ويعزر بعقوبة

128
00:52:05.100 --> 00:52:27.150
وهذي مرت معنا في الفقه التسهيل وغيره ان من مر اشجارا ليست مسورة بسور فيجوز ان يأكل منها لكن لا يحمل شيئا ويستحب ان ينادي يا صاحب البستان ثلاثا. فان اجابه والا اكل منها لكن من غير ان يحمل شيئا مع

129
00:52:27.150 --> 00:52:47.150
ما في جيبه. وايضا بشرط اخر وهو ان يكون هذا البستان غير مسور. ولا يوجد له ناظر او قائم عليه ومثل ذلك لو وجد ماشية لغيره وجد ناقة مثلا اراد ان يحلبها فلا بأس يحلب ويشرب مباشرة

130
00:52:47.950 --> 00:53:07.950
بشرط الا يكون لها يعني راعي. ويستحب ان ينادي يا راعي الابل ثلاثا. فان اجابه والا شرب. لكن لا يحمل معه شيئا هذا يجوز المسألة خلافية هذا هو القول الراجح وهو المذهب عند الحنابلة بمفردات وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل

131
00:53:07.950 --> 00:53:27.950
وذكرنا الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح. لكن يستحب ان ينادي راعي البستان ثلاثا. ان اجابه والا اكل وان ينادي راعي الابل ثلاثا آآ فما اخذه يعني ما اكل فيه من ذي حاجة غير متخذ قبلا ما يأخذ معه في جيب الشيء لا بأس لكن من خرج بشيء منه

132
00:53:27.950 --> 00:53:57.950
ويغرم آآ قيمته مرتين. قيمته مرتين وعقوبة تعزيرية ايضا آآ اخرى بما يراه الحاكم من العقوبة المناسبة. اخذ العلماء من هذا الحديث وما جاء في معناه هذه قاعدة من سقطت عنه العقوبة لموجب ظعف عليه الظمان. وعلى ذلك اذا اتى انسان واخذ من ثمر النخيل شيئا

133
00:53:57.950 --> 00:54:17.950
وقبل ان ان يحرزوا قبل ان يوضع في البيدر فعليه غرامة مثليه وعليه عقوبة تعزيرية. لكن اذا هذا من من الثمار بعد وظعها في الحرز. الذي يسمى البيدر ماذا يكون عليه؟ تقطع يده. اما

134
00:54:17.950 --> 00:54:37.950
قبل وضعها في الحرز فيغرم مثليها معقوبة مناسبة. فتكون عندنا ثلاث حالات الاولى ان يأتي ويجد الاشجار غير مسورة ولا يجد عليها حارس. ويأكل منها مباشرة ولا يحمل معه في جيبه

135
00:54:37.950 --> 00:54:57.950
شيئا هذا لا حرج عليه. الحالة الثانية ان يأخذ معها في جيبه يحمل معه في جيبه. فهذا يغرم قيمة هذا الشيء الذي حمله مرتين مع عقوبة تعزيرية مناسبة. الحالة الثالثة ان يأخذ ثمارا بعد وظعها في البيدر والحرز

136
00:54:57.950 --> 00:55:37.950
وتبلغ نصابا فتقطع يده. تقطع يده اذا تحققت شروط السرقة الاخرى. ايضا طرح هذه القاعدة آآ اذا قتل المسلم كافرا غير حربي. كافرا معصوم الدم. اذا قتل المسلم كافرا عمدا. فهل يقاد به؟ او لا يقاد؟ نعم. لا يقاد به

137
00:55:37.950 --> 00:55:57.950
لكن يغرم العقوبة بمثليه بمثل ايديته. ودية آآ غير المسلمين سواء كانوا اهل الكتاب او غير اهل الكتاب على القول الراجح على النص من دية المسلم. وعلى ذلك يغرم الدية كاملة

138
00:55:57.950 --> 00:56:24.700
واضح؟ اذا نعيد مرة ثانية انسان قتل غير مسلم عمدا فلا يقتص منه لعدم التكافؤ. لكن يكون عليه الدية ضاعف عليه الدية ودية غير المسلم على النص من دية المسلم فاذا ضاعفنا عليه الدية فتكون عليه مثل دية المسلم. يعني مئة من الابل

139
00:56:24.700 --> 00:56:49.900
تقدر الان باربع مئة الف فتظاعف عليه الدية. فهذا من فروع هذه القاعدة. ايظا من فروع هذه القاعدة اذا الاعور عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا. هذا انسان اعور ما له الا عين اليمنى يبصر بها. واعتدى على اخر وقال عينه اليمنى

140
00:56:49.900 --> 00:57:10.700
طيب اه وهذا المعتدى عليه طالب بالقصاص. اذا قلعنا عين الاعور عمي طيب ماذا نفعل به؟ ما تقلع عينه لاننا اذا قرأنا عينه سيؤدي ذلك الى عقوبة شديدة اشد من من الجرم الذي قام به

141
00:57:10.700 --> 00:57:30.700
فهنا تضاعف عليه آآ الدية الظمان. وكم دية العين؟ نصف الدية اذا ظاعفنها عليه اصبحت الدية كاملة فعلى ذلك نقول في هذا الاعور الذي قلع عين صحيح العينين وكاتب مات العين نقول عليه الدية كاملة

142
00:57:30.700 --> 00:57:50.700
طالبه باربع مئة الف هذه ايضا من فروع القاعدة فهي قاعدة مطردة في جميع ابواب الفقه من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الظمان. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند القاعدة السادسة والثلاثين والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

143
00:57:50.700 --> 00:58:10.700
على اله وصحبه اجمعين. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة مبتدئين بالاسئلة المكتوبة هذا سائل يقول اذ انفقت الزوجة على اولادها بنية الرجوع على الزوج علها الرجوع ولو طالت المدة كمطالبتها بنفقة عشر سنوات

144
00:58:10.700 --> 00:58:30.700
نعم اذا انفقت بنية الرجوع لها المطالبة ولو بعد مدة طويلة لان الدين لا لا يسقط قادم الدين لا يسقط بالتقادم. ارأيت لو كنت تطلب زيدا من الناس دينا قبل اربعين سنة. هل يسقط؟ لا يسقط. فهذا يعتبر دينا

145
00:58:30.700 --> 00:58:50.700
في ذمة هذا الزوج لكن بشرط انها لما انفقت انفقت بنية الرجوع وليس بنية التبرع هل تصح هدية او صدقة من عليه دين يلزمه سداده حالا؟ من عليه دين يلزمه سداده يجب عليه ان يقدم سداد الدين

146
00:58:50.700 --> 00:59:10.700
وليس له ان يتصدق او يهدي ما دام عليه دين. فان فعل ذلك فقد اخطأ. وهذا من فروع القاعدة التي ذكرناها تزاحم المصالح فان مصلحة سداد الدين ارجح من مصلحة الصدقة او الهدية

147
00:59:10.700 --> 00:59:40.700
من عنده صندوق عقاري من الدولة ويضعه على بيت والده كي يستفيد من المبلغ فقط. هل هذا يجوز موافقة والده؟ اذا رضي والده بذلك فلا بأس. يعني هذا بمساعدة والده لهذا الابن. لا يظهر له في هذا اشكال

148
00:59:40.700 --> 01:00:00.700
كيف نجمع بين ان الشريعة لا تفرق بين متماثلات وبين قاعدة تبعيظ الاحكام؟ ليس بينهما تعارض قاعدة تبعظ الاحكام انما قالوا بها عند وجود موجب للتبعيض. اما عند عدم وجود موجب فلا تبعظ الاحكام. ولذلك ليست هي قاعدة في مطردة في جميع

149
01:00:00.700 --> 01:00:20.700
المسائل انما عندها وجود موجب مثل مثلا قصة سوداء يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لسودة احتجبي عنه لانه رأى شبها بينا بعتبة. فلو يعني يكاد يجزم بان هذا الابن انه ليس من زمعه وانما

150
01:00:20.700 --> 01:00:40.700
من عتبة فهنا يعني قام الموجب للتبعيظ. فاذا قام الموجب للتبعيظ فالاحكام تتبعظ. اما اذا لم يقم موجب للتبعيظ فنرجع ما ذكره الاخ من ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات

151
01:00:40.700 --> 01:01:00.700
لماذا تثار الشبهات دائما حول صحيح البخاري؟ بينما لا نرى ان كتب الحديثية الاخرى لا يشكك فيها. لماذا صحيح البخاري فقط لان صحيح البخاري هو تاج كتب السنة. هو الحصن الذي اذا هدم انهدم ما بعده. فهم يريدون

152
01:01:00.700 --> 01:01:20.700
هذا الحصن فاذا شكك في البخاري شكك كان من السهل التشكيك في غيره. ولذلك نجد هذه يعني محاولة من قديم الزمان طعن في البخاري وصحيح البخاري وقبل ذلك في الصحابة في ابي هريرة يقولون كيف حفظ هذا الكم الكثير من الاحاديث وهو آآ لم يسلم الا في اخر

153
01:01:20.700 --> 01:01:40.700
ثلاث سنوات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في صحيح البخاري ويثيرون الشبه ويطعنون في صحيح مسلم هذا كله من يعني لا لا من كلام اعداء الاسلام وقديم الزمان. اعداء الاسلام واذنابهم من المنافقين. من قديم الزمان. ولكن كما قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله منهم

154
01:01:40.700 --> 01:02:00.700
هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان الله يعني الاسلام رغم ما تعرض له من حملات من قديم الزمان الا ان الله تعالى قد حفظ هذا الدين ولا يخشى على هذا الدين لا يخشى عليه. لان الله متكفل بحفظه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين

155
01:02:00.700 --> 01:02:30.700
ليظهره على الدين كله. ما المقصود بالظهور في الاية؟ نعم. طيب اذا قلنا غلبة نجد ان مسلمين ليسوا هم الظاهرين الان. ليس لهم الغلبة الان. الحفظ. نعم. ظاهر اية ان المقصود الظهور على الدوام. ان نجد مسلمون يعني في وقتنا الحاضر وفي اوقات كثيرة لم يكن لهم الظهور والغلبة على الامم الاخرى

156
01:02:30.700 --> 01:02:50.700
فاذا كيف نفهم الاية؟ نعم. ليظهره المقصود بالظهور. احسنت. ظهور الحجة والبرهان. وهذا موجود في الاسلام في جميع الازمنة وجميع الاماكن. في وقتنا الحاضر وفي غير وقتنا الحاضر. ظهور الحجة والبرهان

157
01:02:50.700 --> 01:03:10.700
لا يمكن لاي دين اخر ان يساوي دين الاسلام في الحجة والبرهان ابدا. الحجة والبرهان دائما للاسلام ولهذا هو اسرع الاديان انتشارا في الارض الان. اسرع الاديان انتشارا. حدثني احد الدعاة يقول لو كان

158
01:03:10.700 --> 01:03:30.700
في احدى البلدان ودعوا قبيلة من قبائل الافريقية الاسلام. فقال رئيس القبيلة نحن يعني ما عندنا مانع مسلم لكن انتم ايها المسلمون تقولون انتم على الحق وعندنا هناك اناس غير مسلمين يقولون نحن على حق ولا ندري

159
01:03:30.700 --> 01:03:50.700
يعني ايكم على الصواب؟ يقول فالهمني الله حجة قلت ما فاسلموا جميعا. قلت هل تجد عالما مسلما عالما؟ ليس عاميا عالما مسلما ارتد عن الاسلام واعتنق دينا اخر قالوا ابدا ما سمعنا بهذا. قلت هل تجد غير مسلم ترك دينه واعتنق الاسلام

160
01:03:50.700 --> 01:04:10.700
قال هذا كثير قلت هذا هو البرهان. فاسلموا جميعا. لان من عرف حقيقة هذا الدين لا يمكن ان يرتد عنه. لا يمكن ان يتركه ابدا هو دين فطرة وتكفل الله تعالى بظهوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

161
01:04:10.700 --> 01:04:40.700
على الدين كله ولو كره المشركون. ذكرت ان شهادة الابناء للوالدين لا يؤخذ بها. وقد ورد ان الحسن والحسين شهدا لابيهم علي. هذا فعل الصحابي. شهد علي لكن لم يأخذ القاضي شريح بشهادتهما. في قصة درع اليهودي. فان علي رضي الله عنه كان عنده درع فوجده مع

162
01:04:40.700 --> 01:05:00.700
قال هذا درعي قال اليهودي بل هذا درعي. فاختصما الى شريح. وكان علي وامير المؤمنين وشريح قاضيه فقال شريح هل عندك بينة يا امير المؤمنين؟ قال عندي ابن الحسن قال هذا ابنك والابن لا يشهد لابيه

163
01:05:00.700 --> 01:05:20.700
فكيف ما يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن الحسين سيدا شباب اهل الجنة؟ فابى ان يقبل شهادته وحكم بالدرع لليهودي فاليهودي انبهر من الموقف. وقال قاضي المسلمين يحكم على امير المؤمنين

164
01:05:20.700 --> 01:05:40.700
وهو تحت ولايته لكونه لم يجد امير المؤمنين البينة ما اعظم هذا الدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلما رأى علي ذلك قال اذا الدرع هو لك. واصبح هذا اليهودي مسلما واصبح من جنود علي وقاتل مع علي

165
01:05:40.700 --> 01:06:00.700
حتى قتل في النهروان. فانظر الى الى يعني هذا الموقف العجيب. فالشاهد ان ان شريح لم يقبل شهادة الحسن فقول الاخ السائل يعني كيف قبل هو لم يقبلها. واقر علي على ذلك

166
01:06:00.700 --> 01:06:20.700
تبعيظ الاحكام هل مسألة آآ صلاة رجل بثوب حرير يدخل فيها يقول الصلاة الصحيحة وعليه اثم؟ نعم يمكن ان تدخل من هذا الوجه. يقال الصلاة الصحيحة لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكنه

167
01:06:20.700 --> 01:06:40.700
ويأثم ورد في الحديث ان في القبر ضمة لو نجى منها احد لنجا منها سعد ابن معاذ هل النبي يضم في القبر؟ لا الانبياء يعني مستثنون الانبياء لهم يعني مكانة وحالة خاصة

168
01:06:40.700 --> 01:07:00.700
عليه الصلاة والسلام لا يمتحنه في القبر ولا يحصل له مضمة ولا فهما يعني مستثنون الانبياء هم صفوة الرسل يعني هو صفوة البشر. انوي ان اخذ قرضا سمعت منكم القول بان افضل

169
01:07:00.700 --> 01:07:20.700
وامن طريقه وشراء الاسهم باقساط من البنك. واي الاسهم الان اكثر امانا شرعيا وماليا. اولا تسمية القرظ هذا غير صحيح يعني طالب العلم ينبغي ان يسمي الاشياء باسمائها الصحيحة. الناس الان يسمون التمويلات البنكية قروضا. وهذه تسمية غير صحيحة. القرظ هو

170
01:07:20.700 --> 01:07:40.700
السلف واخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا الذي الان تعطيه البنوك هذه ليست قروض. هذه تمويل بطريق المرابحة تمويل بطريق التورق ولذلك ينبغي الا نسميها قرضا خاصة من طالب العلم يعني ينبغي ان نسمي الاشياء باسمائها

171
01:07:40.700 --> 01:08:00.700
ورأيت فتوى لاحد المشايخ يقول المستفتي اني اخذ قرضا بفوائد من البنك الفلاني هل هذا يجوز قال الشيخ ان هذا قرض بفائدة وهذا حرام ولا يجوز لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الربا موكلا. المستفتي ما يقصد القرض آآ

172
01:08:00.700 --> 01:08:20.700
الربوي يقصد تمويلا بطريق المرابحة. والمفتي فهم ان المقصود به القرض الربوي. وهذا يدل على اهمية فهم المفتي لمصطلحات المستفتين وايضا على انه ينبغي تصحيح مصطلحات. عندما يأتي انسان يقول اخذت قرض الفائدة يفهم مباشرة يقال قرض الفائدة حرام. لكنه لا

173
01:08:20.700 --> 01:08:40.700
يريد القرض الفهد يريد تمويلا بارباح. فينبغي ان يعني طلبة العلم على وجه الخصوص ان يعنوا بتحرير المصطلحات الاخ السائل الكريم يقول يعني صيغة السؤال هذا يعني آآ فيها خطأ تقول اخذت قرضا وانما تقصد آآ تمويلا

174
01:08:40.700 --> 01:09:00.700
فينبغي ان تقول اريد ان اخذ تمويلا وليس قرضا. نعم ما سمعته صحيح افضل طريقة للحصول على التمويل بطريقة شرعية منضبطة بالضوابط الشرعية هو التمويل في الاسهم. وطريق المرابحة او التورق

175
01:09:00.700 --> 01:09:20.700
وانما قلت في الاسهم لان التملك في الاسهم واضح والقبض واضح والتعيين واضح لانه اشترط ان تفتح محفظة. فاذا باع عليك البنك هذه الاسهم دخلت محفظتك. ملكتها وقبظتها وتعينت لك

176
01:09:20.700 --> 01:09:40.700
خلاف مثلا المعادن السيارات يعني قد لا يكون واظحا التعيين على وجه الخصوص تعيين القبظ. ولذلك احد الاخوة لما ذكرت له هذه الطريقة قال اخشى انها لو دخلت محفظتي تنزل قيمة الاسهم. قلت هذا يؤكد حلها. لان فيها قدر المخاطرة الان بيع حقيقي ليس صوريا

177
01:09:40.700 --> 01:10:00.700
وقد ترتفع وقد تنخفض هذا يؤكد حلها. وتكون بعيدة عن الشبهة. لكن تعرفون الاسهم الان في اسهم مختلطة وهي الاكثر وفي اسهم نقية يصفها بعضها بانها نقية وعندي تحفظ على هذا الوصف والاحسن نقول اسهم خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة

178
01:10:00.700 --> 01:10:20.700
تقريبا يوجد اكثر من مئة شركة عندنا هنا في المملكة. فيمكن يقتصر عليها ويستعين بالقوائم التي الموظوعة في قوائم بنك البلاد موجودة وفي قوائم ايضا وضعها بعض طلبة العلم موجودة في مواقعهم. يمكن الاخ السائل ان يرجع تلك القوائم ويقول البنك اشتروا لي يعني كذا

179
01:10:20.700 --> 01:10:40.700
في في مثلا شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا من الشركات آآ التي آآ المنضبطة بالضوابط الشرعية. فهذه افضل طريقة للحصول على السيولة النقدية من البنوك آآ تمويل بطريق المرابحة او التورق آآ عن طريق البنوك. انتهت الاسنان

180
01:10:40.700 --> 01:11:10.700
مكتوب طيب نعم تفضل. الا يجوز لا يجوز يبيع الا بعد ما تدخل محفظتك. وهذا خطأ من الموظف. ولذلك لو اه يعني رفع عليه اه قضية يحاسب. يحاسب واذا كانت الهيئة الشرعية قوية ربما يفصل ايضا. هذا خطأ كبير لا يجوز

181
01:11:10.700 --> 01:11:30.700
ان يبيع هذه الاسهم الا بعد ان تدخل في محفظة العميل. فانت تقول للبنك اشتروا لي مثلا الف سهم في نادك وبيعوها علي يشترونها ويبيعونها عليك مقسطة تدخل محفظتك. اذا دخلت محفظة تبيعها انت او حتى تقول البنك يبيعها لي. لكن المهم انه لا بد ان تدخل محفظتك. حتى تكون قد

182
01:11:30.700 --> 01:11:50.700
قبضتها وتعينت لك. بعد التملك. نعم. احسن الله اليكم في نقاط الانعام. نعم انه له ثلاث خيارات. نعم. ان اختار الخيار ان ينفق عليها الى نهاية الحول. وقبل نهاية الحول وجد صاحبها هل النفقة ككل

183
01:11:50.700 --> 01:12:10.700
على رب المال او على النفقة هل هي بنية الرجوع او بنية التبرع؟ اذا كان بنية التبرع ليس له شيء اما اذا كان بنية الرجوع فانه يرجع الا اذا كان الاصلح ان يبيعها. اختار ان ينفق عليها. نقول قد اخطأ بهذا. لان تخيل

184
01:12:10.700 --> 01:12:30.700
ليس تخيير تشاحن وانما تخيير مصلحة. فيكون قد اخطأ لكن لو كانت المصلحة ان ينفق عليها وانفق نرجع للقاعدة. هل هو بنية الرجوع او بنية التبرع نية الرجوع يرجع نية التبرع ليس له ان يرجع. نعم. ترفع صوتك نعم

185
01:12:30.700 --> 01:12:50.700
ايوه لكن انظر للمظرة ما هي المضرة لا اذا كان معنى ذلك ان هذا ليس ليس هو الاصلح اذا كان عليه مظرة ليس هذا هو الاصلح. المصلحة يعني ينظر لها من جميع

186
01:12:50.700 --> 01:13:00.700
واحد انه يكون هو الاصلح للمالك وليس هناك مضرة على على هذا الرجل. اما لو كان الحق مضرة معنى ذلك ليس هو الاصل. مع ذلك الاصلح هو بيعها. او الاصلح هو

187
01:13:00.700 --> 01:13:30.700
اكلها حفظ ثمنها. الاصلح للجميع نعم. نعم واحد قضاء نعم قضاء السنن الرواتب يشرع قضاؤها للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسيها فليصلها اذا ذكرها. وليس هناك حد محدود مثل الفريضة. كما ان الفريظة ليس لقظائه حد محدود كذلك

188
01:13:30.700 --> 01:14:00.700
كما اه السنن الرواتب. حتى اليوم بعد حتى لو يعني بعد مدة اه فليصلها اذا ذكرها. نعم نعمل احسنت يعني هذا الرجل الذي ذكرت قصته يقول له رجل من العباد يأتي للمسجد قبل الاذان. والجمعة

189
01:14:00.700 --> 01:14:20.700
يمكن الساعة السابعة لكن سبحان الله موضوع الزكاة يرفض. فهو رجل صالح الا في موضوع الزكاة والعجيب انه يعني حاولوا معه اولاده بجميع الاساليب يقولون يعني اذا كلم يغضب ما استطاعوا

190
01:14:20.700 --> 01:14:37.050
الى ذلك سبيل لما توفي يعني سألني اولاده فقلت لابد ان تخرجوا الزكاة عنه ولعلها تخفف ايضا والا يعني يبقى الذنب عليه عظيم لكن لعل اخراجها عنه يخفف عنه الذنب. ونكتفي بهذا القدر والله