﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
واللاتي تخافون نشوزهن؟ ها؟ ايش قال الله؟ فعظوهن. ثم فعظوهن. ثم ولا تخافون نشوزهن فعظوهن ثم اهجروهن ثم اضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ثم اهجروهن ثم اظربوهن المراتب ثلاث الموعظة ثم الهجر ثم الضرب. بالدفاع وهكذا دفع الصائم. تدفع الصائل لو صال عليك

2
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
انسان يريد دمك او حرمتك او مالك ادفعه بالتي بالاسهل فالاسهل. الا ان لم يندفع الا فلا ضمان عليك. في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
رجل يريد ان يأخذ مالك قال لا تعطى. قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتلني. قال ارأيت ان قال ارأيت ان قتلته قال هو في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. فالصائل يدفع بالتي بالاسهل فالاسهل ان لم

4
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
عنا بالقتل فلا ضمان على قاتله. لكن قال العلماء رحمهم الله اذا ظن ان الصائم يريد ان يبتره بالقتل. اذا لم يبتره بالقتل فله ان يقتله مباشرة. يعني الاصل انك تدفعه بالاسل فالاسى لكن لو

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
جلست تعظه نعم جلست تقوم بوعظه هو سيقوم بقتلك وانت عظه فقالوا اذا كان يخشى ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع التي هي احسن وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق

6
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
تعطي العمومة او سياق النهي كذلك من وماتوا في دار مع كل العموم يا اخي فاسمعي ومفلحه المفرد يضاف فافهم ديك الرشد ما يضاف. هذه الابيات التي قرأناها كلها تتعلق بصيغ العام

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
وهي من المباحث الاصولية لكن يذكرها الفقهاء رحمهم الله يهتمون بذكرها لان هذه الصيغ يحتاج اليها المفتي يحتاج اليها الفقيه. يحتاجون اليها في صيغ العاقدين القاضي يحتاج اليها في صيغ العاقدين في صيغ المتبرعين الى اخره كما سنضرب امثلة على ذلك

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
فهذه صيغ العموم والعام في اللغة الشامل. واما في الاصطلاح فهو الشامل لجميع افراده بلا حصر او اللفظ المستغرب اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. قال لك المؤلف رحمه الله

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
هل تفيد تفيد الكل في العموم؟ الهنا الاستغراقية. لان ان تنقسم ثلاثة اقسام الاستغراقية وهي التي يصح ان يحلها ان ان يحل محلها كله. نعم كل الاستغراقية تفيد العموم. ان العهدية ان كان معهودها عامة فايت العموم. ان كان معهود

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
وخاصة افات الخصوص. التي لبيان الجنس لا تفيد العموم. فانت تنقسم ثلاثة اقسام. الاول ماذا؟ الاستغراقية. وش ظابط الاستغراقية؟ يصح ان يحل محلها كل. فهذه تفيد ماذا العموم مثل ان المسلمين والمسلمات. هل هنا

11
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
استبرقية والعصر ان الانسان الانسان الهى به استغراقه الاسم الثاني الا العهدية. ما هي الة العهدية؟ هي التي تقدم ذكر معهودها. هذه ان كان ما تقدم عاما فات العموم وان كان خاصا ما فادته العموم. مثلا مثال ذلك قول الله عز وجل

12
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
فعصى فرعون رسولا. نعم. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول هذه. هنا ماذا؟ نقول هذي استغراقية او عهدية عادية لانه تقدم ذكر ما مدلولها فعصى فرعون كما ارسلنا الى

13
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول رسولا الرسول فالرسول هذه عهدية. نعم لكن اذا كان المتقدم عاما تفيد ماذا؟ ها؟ تفيد العموم. واذ قال ربك للملائكة اني امنع آآ قول الله عز وجل نعم واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طيب

14
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له ساجدين. فسجد الملائكة. الملائكة هذه واذ قال ربك للملائكة الملائكة الملائكة هذه عهدية تقدم معهودها قال ربك للملائكة هل هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم لان معهودها كان عاما. هذه القسم الثالث

15
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
لبيان الجنس هذه لا تريد العموم. المرأة الرجل خير من المرأة يعني جنس. جنس الرجل خير من جنس المرأة. والا هناك كثير من النساء خير من كثير من الرجال. المقصود هنا الجنس. جنس الرجل خير

16
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
جنس جنس المرأة. هذه قال لك وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم تبيد العموم في الجمع ان المسلم والمسلمات في الافراد والعصر ان الانسان والعليم مثل المؤلف رحمه الله للافراد

17
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
قال لك والنكرات في سياق النفي تعطي العمومة او سياق النهي. يعني النكرة النكرة في سياق النفي تفيد العموم. في سياق النهي. في سياق الاستفهام الانكاري في سياق الشرط في سياق الاثبات للامتنان يعني خمسة اقسام النكرة. كلها تفيد العموم. في سياق النفي يوم لا تملك

18
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
نفس لنفس شيئا نفس لنفس شيئا. ثلاث نكرات في سياق النفي تفيد العموم. اي نفس لاي نفس اي نفس ابا اخا عما اميرا مأمونا لا تملك لاي نفس اي شيء قليل كثير

19
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. اي احد لا تدعوا مع الله نكرة العمومي في سياق الشرط من يعمل سوءا يجزى به سوء قليل كثير من شرطي من يعمل سوءا

20
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
يجزى به. في سياق الاستفهام الانكار اإله مع الله؟ ما في اي اله مع الله سبحانه وتعالى في سياق الاثبات اذا كانت للامتنان للامتنان. فيهما فاكهة ونخل ورمان فاكهة. فاكهة هذه عامة. للامتنان. فاصبحت

21
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
النكرة في سياق النفي النهي الشرط الاستفهام الانكار ايضا في سياق الاثبات للامتنان. اما اذا كانت ليست الامتنان فهي تفيد الاطلاق وليس العموم. قال رحمه الله كذلك من وما وفي داري مع كل العموم يا اخي اسمع من تفيد العموم. من يعمل سوءا يجزى به. وعموما

22
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
الاسماء المبهمة. اسماء الشرط اسماء الاستفهام اسماء الموصول هذه كلها تفيد الامور. من شرطية من يعمل سوء يجزى به. ايضا ما تفيد العموم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما عندكم

23
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
ينفد وما عند الله باق. كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت رشدا ما يضاف. المفرد المضاف. وكذلك ايضا الجمع المضاف يفيد العموم. مفرد مضاف يفيد العموم

24
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مضاف ولفظ الجلالة المضاف اليه. يشمل كل النعم المفرد الجمع المضاف يوصيكم الله في اولادكم. اولاد مظاف الظمير مضاف اليه يشمل كل الاولاد. فهذا يفيد العموم فافهم هدية الرشد ما يضاف الرشد. ما

25
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
اصابة الحق دعاء من المؤلف رحمه الله تعالى. طيب هذه الصيغ كما قلنا يعني اه معرفتها مهم للفقيه القاضي الفقيه والقاضي وكذلك ايضا المفتي مهم جدا وتأتي في صيغ العاقدين صيغ الموصين المتبرعين تأتي مثل هذه الصيغ فيكون على

26
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
بينة تبصرة. فمثلا لو لو وصى قال بيتي وقف. قال بيتي وقف ها وله ثلاثة بيوت. اي البيوت ينفذ وقفا؟ ها؟ قال بيتي وقف. هل الكبير او الذي يسكن او الصغير؟ ماذا نقول؟ لو قال بيتي وقف. ها؟ ايوا. كيف

27
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
اي بيت؟ نعم. اي بيت؟ صح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. ولا نقول اي بيت؟ وش الفايدة من دراسنا صيغ العموم يقول يشمل كل البيوت لانه قال بيتي. وبيت مفرد مضاف يشمل كل العموم. ولو قال مثلا زوجتي

28
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
طالق وله اربع زوجات. اي زوجات تطلب؟ يقول تطلق الجميع. لان هذا مفرد مضاف يعم يشمل الا اذا اذا نوى يعني اذا نوى انها الاولى او الثانية لا بأس لان العام يأتي ويراد به الخاص

29
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
انه ما يصرح بالعدد لو قال زوجتي طالق ونوى الكبيرة او الصغيرة او الاولى والثانية والثالثة حسب النية لكن لو صرح بالعدد قال زوجاتي الاربع طوالق تطلب جميع الزوجات. النية لا تقوى على رفع اللفظ. قال رحمه الله تعالى

30
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط مواضع ترتفع هذي قاعدة شاملة. هذي قاعدة شاملة في سائر احكام الشريعة. سواء كانت نعم سواء كانت في احكام العقائد او كانت

31
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
في احكام العقائد او كانت في احكام العمليات. سواء وكانت في احكام العقائد او كانت في احكام العمليات. كل مسائل الشريعة لابد لها من هذين الامرين. الامر الاول وجود شروط الصحة. والامر الثاني انتفاء

32
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
صلاة المغرب لكي تكون صحيحة مبرئة للذمة لابد ان تتوفر فيها شروط صحتها من استقبال قبلة رفع الحدث وازالة الخبث الى اخره. ولابد ايضا من انتفاء الموانع عدم الاكل عدم اه الشرب عدم اه الحدث عدم الضحك. نعم

33
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
مثلها الحج لابد توفر شروطه انتباه موادها البيع لابد ان تتوفر شروطه ايضا ان تنتفي تنتفي موانعه شروطه ان يكون العاقل جائز التصرف وان يكون مالكا للمعقود العلم بالثمن المسند الى اخره. لابد ان تنتفي الموانع ما يكون العقد بعد نداء الجمعة الثاني ما يكون العقد بعد تضايق وقت الصلاة

34
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
الى اخره عقد النكاح لابد يتوفر شروطه تنتفي موانع الشهادة شروطه الشهادة الولي تعيين الزوجين لابد تنتبه الموانع ما تكون من المحرمات الزوجة. حتى في امور العقائد لابد من توفر الشروط وانتفاع الموانع ما نحكم لشخص بالكفر الا بعد ان تتوفر الشروط تنتفي الموانئ

35
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
تتوفر شروط التكفير من العلم وقيام الحجة وغير ذلك تنتفع الموانع الجهل التأويل الى اخره. فهذه قاعدة كبيرة شاملة في احكام الشريعة سواء كان في ذلك في العقائد او كان

36
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
في العملية قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل نعم هذه قاعدة يقول لك المؤلف من اتى بما طلب منه من عمل يستحق

37
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
ما رتب على ذلك العمل من ثواب واجر. من اتى وفى العقد اتى بما طلب منه من عمل يستحق ما رتب على هذا العمل من ثواب واجر. وهذا في امور الدنيا

38
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
وفي امور الاخرة. نعم في امور الدنيا وفي امور الاخرة. في امور الدنيا اذا استأجرت شخصا على ان ينظف على ان يبني على ان يدهن وقام بما اتفقت ما عليه يستحق ما اتفقت ما عليه من الاجرة يجب ان تعطيه. فان ارظعنا لكم

39
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
الله عز وجل يقول فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. كذلك ايظا في امور الاخرة وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. المسلم اذا تطهر واتى الى بيت من بيوت الله عز وجل. وصلى فرضه

40
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
فانه يحسن الظن بالله عز وجل ان الله يثيبه. ويقبله ويأجره على عمله. وكونك تقوم بما اوجب الله عز وجل وتظن ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذا سوء ظن بالله عز وجل. لا يجوز

41
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
من اتى بما عليه من عمل يستحق ما رتب على ذلك من العمل. لكنه في امور الاخرة هذا فضل من الله عز وجل وليس استحقاقا على الله سبحانه وتعالى. قال لك ويفعل البعض

42
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
من المأمور انشق انشق فعل سائر المأمور. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا عجز عن بعض المأمور افعل ما تقدر عليه. لماذا؟ لان تنتج المصالح. فانت اذا ما استطعت ان تأتي بالمصلحة كلها ائت ولو ببعض المصلحة. اذا

43
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
اذا ما تمكنت انك تفعل كل المأمور ها افعل ما تقدر عليه. يعني ما تقدر عليه. فاذا عجزت عن البعض افعل الباقي ولا تترك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء

44
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
ففي النواهي تجتنب. لكن في الاوامر افعل تقدر عليه. لان الاوامر ماذا؟ تنتج المصدر صالح اذا ما تمكنت من المصلحة كلها تمكن ولو من بعض المصلحة. واذا عجز المسلم عن بعض المأمور

45
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
فان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون المعجوز عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب عليه ان يأتي به. اذا كان اذا كان المعجوز عنه وسيلة

46
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
لحظة هذا لا يجب عليك ان تأتي به. مثال ذلك انسان يقول نعم انسان يقول انا استطيع ان اصلي لكن ما استطيع اني اجي للمسجد هل نقول نعم اه هو يقول لك المعجوز عليه وسيلة محضة. فنقول بانه لا يجب عليك

47
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
نعم نعم ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. نعم القسم الاول ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فلا يجب عليه. مثال ذلك هو يقول انا استطيع اني اتي للمسجد لكن ما استطيع

48
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
اصلي في المسجد. لا يستطيع ان يصلي في المسجد. مثلا المسجد فيه رائحة تؤثر عليه. او تزيد من مرضه لا يستطيع. فنقول اذا كان المقدور عليه وسيلة محضة لا يجب عليه. لا يجب عليه ان يأتي بها. القسم الثاني

49
00:19:50.000 --> 00:20:20.000
ان يكون المقدور عليه لو انفرد ليس عبادته. ان يكون المقدور عليه لو انفرد ليس عبادة مستقلة. فهذا نقول ايضا لا يجب مثال يقول استطيع اني اصوم الى نصف النهار. لكني لا استطيع ان اكمل. هل نقول بانه يجب عليك

50
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
تصوم ثم تفطر الصيام نصف النهار هذا ليس عبادة في الشرع ما ورد في الشرع. نقول هنا يسقط عنه ولا يجب عليه. القسم الثالث ان يكون المقدور عليه عبادة لو انفرد فهذا يجب عليه. فمثلا في زكاة الفطر يجب

51
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
ان يخرج صاعا اذا ما تمكن ان يخرج صاعا يقول عندي نصف صاع يقول اخرج فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة ما استطيع القيام. صلي جالسا. صلي على جنبك. لان هذا لو انفرد عبادة

52
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
فاذا كان المقدور عليه لو انفرد يكون عبادة نقول بانه يجب عليك. قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذا تقدم الكلام عليه ان في

53
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
ان متلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسنه. فما ترتب على المأذون هذه قاعدة فقهية ترتب على المأذون غير مضمون. فاذا صال عليك شخص ها ودفعته بالاسفل فالاسهل حتى قتلته تضمن او

54
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
لا تضمن تقول لا ضمان عليك. الفقير يأكل من مال اليتيم بالمعروف. اذل له الشارع واغتنى يظمن او لا يظمن تقول لا يظمن. هنا اذن له فيه ما ترتب على المأذون غير مظمون

55
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
قال رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعيته هذي قاعدة فقهية. وهي ان الحكم يدور مع قلته وجودا وعدم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة من حيث دوران الحكم

56
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
تنقسم الى ثلاثة اقسام. العلة من حيث ورد حكم تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان تكون منصوصة. ان تكون العلة منصوصة. فاذا كانت العلة منصوصة فان الحكم يدور معها وجودا وعذبا. هذا القسم الاول قسم الاول ماذا؟ ان تكون العلة منصوصة. فاذا كانت العلة منصوصة

57
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
فالحكم يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. ايش قال له النبي سلم ايش قال؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث. لا يتحدثان سرا

58
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
اثنان يتحدثان سرا دون الثالث. ما هي العلة؟ انهم اذا تحدثا سرا فان ذلك يحزنه نقول الحكم يدور مع التي وجودنا بعد طيب عندنا اثنان يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث هم ما

59
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
رفع اصواتهما يرفعان اصواتهما. لكنه لا يعرفها الثالث. ها يمنعان ولا ما يمنعان ها لانه يحزنه مع ان ما في تناجي لكن وجدت العلة ما في تناجي لكن وجدت العلة. طيب

60
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
صبيان يتناجيان دون رجل كبير. يمنعان ولا ما يمنعان؟ صبيان يتحدثان سرا دون رجل كبير يمنع عنه ولا ما يمنع عنه؟ ما يمنعان لماذا؟ ما يحزنه مع ان سلمناه عن التناجي نهى عن

61
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
فنقول اذا كانت العلة منصوصة الحكم يدور معها. القسم الثاني ان تكون العلة مستنبطة وهي صحيحة الاستنباط هنا صحيح. نقول الحكم يدور معها وجودا وعدما ايضا. كالقسم اللي قبله. اذا كانت

62
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
وهي صحيحة نقول الحكم يدور معها وجودا وعدم. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

63
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخفثان. ما هي العلة؟ لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام او مع مدافعة الاخبثين. العلة ماذا؟ التشويش. صح. التشويش. عدم حضور القلب

64
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
هنا الحكم يدور مع التي وجود وعدما. لو حضر الطعام وهو شبعان ها يصلي ولا ما يصلي يصلي لانه انتفت العلة. مع ان النبي وسلم قال لا صلاة في حظر الطعام. نقول يصلي. مع ان الطعام حاضر لان العلة هنا

65
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
قد انتفت. طيب لم يحضر الطعام والمكان فيه ازعاج. يصلي ولا ما يصلي؟ لا لان العلة موجودة وهي التشويش. طيب القسم الثالث ان تكون العلة مستنبطة لكنها ضعيفة. فهنا الحكم لا يدور مع علته وجودا وعتبا. اذا كانت مستنبطة لكنها

66
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
ضعيفة نقول الحكم لا يدور معها وجودا وعدما ولا عبرة بها. من ذلك حديث عبادة الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير

67
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. ما هي العلة في الذهب والفضة الحنفية والحنابلة قالوا العلة في الذهب والفضة الوزن. وعلى هذا يجري الربا في الموزونات. سواء كانت مطعومة او غير

68
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
العلة عندهم الوزن. نقول هذه العلة ضعيفة. لماذا؟ لانه يترتب عليها سد باب السلام في الموزونات النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السنن عقد السنن. من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. لو قلنا

69
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
العلة هي الوزن انسد باب السلف في الموزونات. كيف ذلك؟ يعني اعطيك ذهب تعطيني بعد شهر هذا السنة. تقديم الثمن تأخيرا مثمن. لو قلنا العلة الوزن ما صح ذلك مع النبي سلم رخص فيه

70
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
لذلك عندما تبادل موزون بموزون لابد من اي شيء تقابل لابد من التقابل. والسلم هنا جائز تعطي ذهبا موزون وتأخذ حديدا او صفرا او نحاسا موزون بعد شهرين ثلاثة ما في تقابل

71
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
هنا ضعيف والعلة الصحيحة هنا هي الثمنية كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وهي التي قد اوجبت لشرعيته وكل شرط لازم للعاقد وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد

72
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
الا شروطا حللت محرما وعكسها في باطنات فاعلم فيها عند خطأ عندكم هذه قاعدة وهي قاعدة في الشروط في العقود. قاعدة في الشروط في العقود. عندنا شرط العقد وعندنا الشرط في العقد. نعم عندنا شرط العقد وعندنا كذلك الشرط في العقد. وش الفرق بين شرط العقد

73
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
الشرط في العقد ان شرط العقد من وضع من؟ شروط العقود يعني العقود الشارع حمى العقود لكي لا يحصل خلاف بين الناس وشقاق ونزاع حماها بشروط تضبطها ان هنا العاقد جائز التصرف ان يكون مالكا ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن معلوما القدرة على تسليم المعقود عليه

74
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
الى اخره. هذه الشارع هذه يسميها ماذا؟ شروط العقد. الشروط في العقد اشتري منك السيارة بشرط انك تغسلها بشرط انك تصلح كذا الى اخره. ما الفرق بين شرط العقل والشرط في العقد؟ ها؟ الفرق بينهم

75
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
ان شرط العطف من وضع من؟ الشارع. واما الشرط في العقد فمن وضع من؟ العاقد. الفرق شرط العقد الاخلال به يفسد المعاملة. والشرط في العقد الاخلال به ما يفسد. لكن لا

76
00:30:00.000 --> 00:30:00.092
