﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في الاكاديمية العلمية. وفي هذا اللقاء المبارك الذي نتناوله معكم

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ثم درس القواعد الفقهية مع فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله الزامل المرشد للتوعية الدينية بالامن العام نرحب في مطلع هذا اللقاء بشيخنا الكريم اجمل ترحيب. فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالاخوة المشاهدين

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
حياكم. يمتد ترحيبنا عاطرا الى الاخوة الدارسين والدارسات في موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. ونسأل الله ان يوفقنا واياكم الى الخير. ويسعدنا دائما لمن تلقي اتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر امامكم تباعا او على موقع الاكاديمية دبليو دبليو دبليو

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
اسلام اكاديمي دوت نت. نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك. فتفضل يا شيخنا مشكورا. الحمد لله رب العالمين امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. الله نعلم كما تقدم ان العلم من افضل القرب وان اهل العلم بينوا فضله وبينوا الطرق والوسائل التي يحصل بها الاشارة وسبقت الاشارة الى ان السلف الصالح رظي الله عنهم كانوا يجتهدون في طلب العلم. وكانوا يرتحلون. مع

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
مشقة السفر وطول العناء وقلة الزاد. والطعام وقلة المال. لكن يجدون انسهم وراحتهم في العلم. كما بين المصنفون في كتب العلم التي ذكروا فيها الرحلة في طلب وقالوا ان انسهم وراحتهم في طلب العلم. ولهذا يقولون

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
ان من لم يرحل لطلب العلم فلا يوثق بعلمه يعني لما كان العلم يؤخذ عن طريق الرحلة اما اذا لما استقر الامر وسندونت الكتب وصار الامر ايسر فان للانسان وطالب العلم ان يتيسر له طلب العلم من خلال الكتب ومن خلال

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
البحث والمراجعة ومن علماء بلده ومشايخه ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله او سئل عن متى يكون الشخص حافظا وعالما؟ فذكر لاحد طلابه انه اذا حفظ كذا وكذا وذكر له عددا كثيرا فكأن ذاك استصعب ذلك وقال متى يحصل هذا؟ ومتى يمكن الحصول على

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
كمثل هذا وتنقضي وتنقضي الاعمار. فقال ان اردت علما يسيرا في بلدك ولا ترحل وبلا رحلة فاطوف عليك بالفقه. فانك تجده في بلدك. تجده في بلدك. ثم هو ثمرة الحديث. الفقه هو ثمرة الحديث

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
فقال ذلك الرجل ثم قصرت همتي يعني في الرحلة فرأى ان يطلب العلم بلده نعم اقتصر من علماء بلده وكما ذكر البخاري رحمه الله ان ثمرة العلم هو الفقه لكن لا شك ان من تيسر له

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
السعي طلب العلم هو في جهاد وفي سبيل الله. ولهذا يروى والقصص في هذا كثيرة عن من يرتحل ويطلب العلم ويطلب الحديث والفقه قد كان الامام احمد رحمه الله من الائمة المبرزين في العلم والفقه وكان طلاب العلم بل كبار الحفاظ يرحلون اليه لاجل النهل من عنده

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
ومما ذكره في ترجمة في ترجمة بقي ابن مخلد انه رحل اليه من بلاد الاندلس الى بغداد. وان كان بعضهم قد تكلم في هذه وانه لم ولم يسمع منه لكنها قصة من جملة القصة التي تذكر في هذا الباب وهي في باب الشواهد وهو انه جاء الى الامام احمد رحمه الله لاجل ان يطلب عليه العلم لاجل

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
لطلب العلم على الامام احمد رحمه الله. ثم لما جاء وكان قد سمع به ويعلم فضله. لكن كانوا مع ذلك احتاطون فقصد الى الامام يحيى ابن معين. وكان هو الذي يسأل عن الرجال. فجاء بقي بن مخلد. وكان الناس مزدحمين على يحيى

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
ثم قال رجل غريب يريد ان يسأل عن بعض اهل العلم. يعني عن مرتبتهم ودرجتهم. فجعل يسأل عن فلان وعن فلان. ثم قال واحد اسألك عنه من باب التثبت وان كان هو قد بلغه ثقة مع الامام احمد رحمه الله الحفظ والفهم قال

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
وابو عبدالله الامام احمد بن حنبل قال ذاك يسأل عنه ذاك يسأل عنا يحيى ابن معين رحمه الله ثم قصد اليه وكان قطع التحديث رحمه الله بعد ما حصلت الفتنة ومنع من فتنة خلق القرآن ثم جاء وطرق عليه طرق عليه الباب وقال اني

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
رجل غريب يأت من بلاد بعيدة قال اني قد سمعت بك واني كما ترى يعني في حال شدة وحال فتنة وقد منعت من وقد منع من الحديث فقال ذلك قال اني اتيك على هيئة السؤال على هيئة السؤال الذين يسألون المال ويستعطون فاتي فاطرق الباب

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
فاقول الخير ومن اراد البر والحسنة كانه يأتي ويسأل المال فتحدثني عند الباب ما تيسر حديث وحديثين قال يا احمد رحمه الله نعم قال فكان يأتي على يأتي السؤال ويلف عمامته يأتي بهيئتهم فيطرق باب الامام احمد رحمه الله ثم يقف معه فيحدثه

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
بعض الاحاديث ثم ينصرف كل يوم يأتيه حتى اخذ ما طابت به نفسه. ثم يقال انه رجع بعد ذلك مرة ثانية في عهد الامام احمد يتحادي يحدث الناس وخرج لحديث الناس واجتمع عليه الناس وازدحموا عليه قال قد اخذت بغيتي منك

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
ما كان يعني ليس عنده من يشغله رحمه الله. فالمقصود انه رحل من هذه البلاد بلاد البعيدة من تلك البلاد الى بغداد وهكذا كان وكان يقول رحمه الله غرست في الاندلس غراسا لا يقلع الا مع الدجال. سبحان الله. يقول يعني وهو ادخال

20
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
السنة والمصنفات الحديث وهو اول من ادخل مصنفات اهل العلم واهل الحديث فانتشر فيها علم الحديث في تلك البلاد نعم جميل احسن الله اليكم يا شيخ ولا يغيب عن شريف علمكم يا شيخ ما لفوائد السفر يعني حينما آآ يرحل طالب العلم فانه يتعرف على البلدان ويتعرف على الرجال

21
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
الى المناطق وعلى العادات وعلى كذلك الاخبار فيعني يحصل على يعني فوائد جمة بالاضافة الى طلبه للعلم. نعم نعم بلا شك هذا صحيح ولهذا ذكروا ان هذه فوائد لكن طالب العلم لا يقصدها اصلا لكن تحصل بالتبع من جهة سفره ورؤيته للبلاد

22
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
للاماكن ولكن يكون قصده وهمته هو الامر وهو طلب العلم وطلب الحديث ولهذا لما صنف ابن رشيد البشتي محمد ابن عمر ابن رشيد الفهري المستي رحمه الله توفى سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة. كتابه ملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهة الوجيهة الى

23
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
الحرمين مكة وطيبة. ما شاء الله. كتاب هذا يعني من انفس كتب التي صنفت في الرحلة في الحديث. وهو قد طبع منها اجزاء ونماذجها وطبع كامل موجود مثل بعض الاجزاء او اجزاء يسيرة وفيه من القصص وفيه من الوقائع وفيه من الفوائد واشياء كثيرة في

24
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
اهل العلم وكانوا حينما يأتون ويردون الى البلد يقصد الى علماء ذلك البلد. فان كان يعرفه عرف مكانه. وان كان لا يعرفه انه يعرف بمكانه يقال فلان ابن فلان آآ العالم الحافظ ويذكر ابن رشيد رحمه الله انه كان يقدم وربما ورد الى البلد وكانوا اذا

25
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
اتصلوا مثلا الى الحافظ الى حافظ هذا البلد او العالم بالرزق كان عندهم اول ما يبدأ من باب الاختبار يقول تسأل او تسأل تسأل او تسأل فكان بعضهم يقول سل يسأل الطالب يعني يسأل ان كان طالب

26
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
نطالب فيسأل وان كان ايضا في مرتبة اهل العلم الذي يؤخذ عنهم يقول ذلك يقول يعني من باب اه دراسة الفوائد ومن باب مباح للبعض فكانوا يريدون بعض الامور التي فيها اشكال وفيها بعض الغرائب وبعض الفوائد فكان بعضهم يقول سل انت حتى لا تقول انها

27
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
مسألة اعدت معنى انه سلني انت عما تريد وعما بدا لك فانا اجيبك. حينما تسأل مسألة انت فمسألتك لا يعرفها. مهم. ويذكر ولهذا في كتابه رحمه الله في في بعض المسائل وعن كتاب الرحلة لكن انا وقعت في بعظ في بعظ المسائل في الجزء اظنه جزء

28
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
الخامس اللي هو الجزء الخامس موجود عندي منه وفي اجزاء لكن عندي هذا الجزء هذا وفيه من الفوائد الحديثية من ضمنها لما تكلم خلاف السنابحي والصنابحي وكم عددهم؟ ومن هو من هو الصحابي ومن التابعي ذكر تحقيقا في هذه المسألة وذكر خلاف في هذا ومنها ايضا

29
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
مسألة الشاذروان في الكعبة وهل هو من الكعبة او ليس من الكعبة؟ وهو البناء البارز في اصل الكعبة. ويذكرون مسائل ومباحث. وذكر له مباحث من دقيق العيد وغيره من اهل العلم ومع علم الدين العراقي العراقي رحمه الله احد الادباء الكبار وكذلك بعض اهل العناء

30
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
ويذكر غرائب وعجائب ومما ذكر رحمه الله ايضا انه دخل مسجدا من المساجد وكان ودخله رجل دخله رجل بنعليه ورجل من الاعراب يقال له هداج او كذا شيء من هذا مم قال يلبث ان اجتمع عليه العامة فلم يتركوه حتى

31
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
لا حول ولا قوة الا بالله. ولهذا لان لانها لان عامة الناس اعداء ما جهلوا. صحيح. اعداء ما جهلوا ولهذا ربما استنكروا شيئا هو في الحقيقة ليس هو مستنكر. هم. فاذا رأوه على وذكر اشياء رحمه الله فالمقصود ان كتب الريح لا شك فيها فوائد. فيها غرائب كثيرة تفيد

32
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
العلم وطالب الحديث وطالب التاريخ وطالب النحو وغيره. جميل. احسن الله اليكم. يعني هذي كانت مقدمة جميلة في مستهل هذا اللقاء المبارك. جاءت تبعا الله يحسن اليكم يا شيخ نبتدي على بركة الله في المتن؟ نعم احسن الله اليكم قال المصنف آآ تتمة يا شيخ للقاعدة الماضية

33
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
القاعدة الرابعة. نعم. التي اخذناها. لا بأس. اه يقول المصنف ويوافق قاعدة الاستصحاب ما ذكره الاصوليون ان شرع من قبلنا قل لنا ما لم يرد نص بخلافه. نعم الحمد لله رب العالمين. هذه القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يدرس بخلافه

34
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
وهل اختلف العلماء في هذه القاعدة؟ اه فهي قاعدة اصولية وقاعدة فقهية. وذلك ان بعض القواعد قد تكون قاعدة اصولية وتكون قاعدة فقهية من جانب. فمن جهة التخريج. مثل ما لا يتم الواجب به الا

35
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
الا به فهو واجب معنى يتم الواجب الا به فهو واجب. فهي لها علاقة بهذه القواعد وهي قاعدة اليقين لاجل بالشك او غلبة الظن واحكامها او ما اشبه ذلك لها مساس فيها ولهذا يذكرون الامثلة يفرعون وتكون الامثلة نفسها نعم فهذه القاعدة ان شرعا

36
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
قبلنا شرع لنا ما لم نص بخلاف اختلف العلماء الشافعي رحمه الله يقول ليس شرع من قبلنا شرعا لنا. يقول لي كما قول جعلنا منكم شرعة وذهب كثير من اهل العلم وهو احمد رحمه الله وجمع من العلم الى ان شرع من قبلنا شرع لنا وآآ

37
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
وحصل خلاف لكن اه توسط بعض اهل العلم وقالوا ان شرع من قبلنا اذا ورد في شرعنا وساقه مساق المدح اها ساقه مساء المدح فهو شرع لنا. وهذا اضبط واتم. وذلك ان الاصل اننا متعبدون بشريعة بشرعه

38
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
عليه الصلاة والسلام وبما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الاصل. ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يبحثون في كتب السابقين بل من الرسل قبلنا بل كانوا يبحثون في الكتاب والسنة ثم اذا لم يجدوا اجتهدوا. ولهذا كان والصواب مع انه اذا قلنا ان

39
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
فشرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه شرعنا ما ساق المدح هذا توسط هو شرع لمن قبلنا من جهة انه جاء في شرع من قبلنا وذكر. هم. وهو في شرعنا في الحقيقة لانه اقره ومدحه. مم. وهذا هو الاظهر والاقرب

40
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
وهي في الحجة فيه من جهة ان الشارع ساقه مساق المدح. طيب يا شيخ مثل الاحاديث الاسرائيلية والقصص الاسرائيلية وهذي تكون يعني في سياق المدح ولا؟ نعم هذا هذي هذي القصص والاشياء هذي هذي لا شك هذي تكون الكلام في مسألة

41
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
ويتعلق في باب الاحكام. هم. الحلال والحرام. اما في المواعظ وما اشبه ذلك هذا باتفاق اهل العلم ان من ان ما يذكر في من قبل ولهذا كتاب الله عز وجل فيه من قصص الانبياء وفيه عبرة ويذكر يتلى كتاب الله وما فيه من العبرة هذه عبرة يساق مساقها

42
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
العبرة ومساق الدلالة ومساق الاعتبار هذا باتفاق اهل العلم لا اشكال في هذا انما الكلام في التشريع في انهزام في باب الحلال والحرام اما هذي اما ما يتعلق بمسألة التشريع التشريع وما الوعظ و هذا يتعلق بجانب الايمان والتوحيد ولا شك

43
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
ان الشرائع في جانب الايمان شريعة واحدة. مهم. تدعو للتوحيد. التوحيد والايمان. نعم. نحن معاشر الانبياء اه ديوننا واحد شرائعنا شتى اولاد علات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجانب متفرع عنها اما ما يتعلق بالاسرائيليات هذه فيها

44
00:14:30.250 --> 00:14:50.250
الصين. الاسرائيليات التي تذكر ويكون فيها قصص وعبرة. اه لا بأس ان تذكر اذا لم يكن فيها نكارة ولا غرامة ولا مخالفة لشرعنا. يعني من جهة المخالفة اذا كان فيها نكارة وغرابة. هم. اه فهذه اه يعني لا تقبل. من جهة النكارة ولهذا لا لا

45
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
تكون في شرع من قبلنا ايضا للنكارة والغرابة فيها. وان كانت من باب العبرة والعظة والقصص والوقائع اي تذكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني اسرائيل ولا حرج ولا حرج الله ابن عمرو العاص رضي الله عنه عند ابي داود باسناد جيد انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني اسرائيل

46
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
يعني في الليل ولا يقوم الا الى عظم الا الى صلاته الا الى عظم صلاته. ربما حدثهم طول الليل صلوات الله وسلامه عليه. كيف كيف لم يعني ربما حدثهم عن الوقائع في من كان قبلهم مما وقع ولا يقوم يعني ولا يتركهم حتى يحضر صلاة. ايه

47
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
يعني ما يكون حد بين المغرب والعشاء او ما بين العشاء الى الفجر او يكون صلاة صلاة ليل تعرض له فيريد ان يأتي به عليه الصلاة والسلام كما في حديث اوس بن اوس انه عليه الصلاة والسلام كان يحدث من كان عند ابي داود من كان يأتون الى المدينة كان يقوم على على قدميه قال يحدثنا

48
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
عن بني اسرائيل ويقول ويحدثنا فعلوا كذا وكذا حتى انه كان يراوح بين رجليه الله من طول مقامه صلوات الله وسلامه عليه ويخبر انه يقول لا سواء. يعني يعني لسنا وهم سواء في ما هم عليه ما كانوا عليه من الضلال. فلهذا قالوا ان اخبار

49
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
اخبار من كان قبلنا على ثلاثة اقسام. اسم جاء شرعنا بابطاله فهذا ابطال. هم. مثل بعض الخرافات والقصة التي لا اصل لها. وقسم جاء شرعنا بالموافقة هذا يقبل وشرع وقسم سكت شرعنا عنه. هم. لا بالقبول بالرد هذا يروى وهذا الذي جاء فيه الخبر حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج

50
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
في هذا في هذه القاعدة شرع من قبلنا قلنا ان هذا اذا ساقه الشرع مساق المدح فانه يكون شرعا نعم لنا والحجة في مدح الشارع. وهذا ورد في بعض الاشياء. لهذا اختلف العلماء في في مسألة مثلا قالوا لو ان

51
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
الانسان نذر ذبح نفسه. الله. او ذبح غيره. وهذا لا يجوز. نعم. معصية لا يجوز. اختلف العلماء في الحكم. هل عليه كفارة يمين او يضرب باطل او انه يلزمه ان يذبح شاة ابتداء بابراهيم عليه الصلاة والسلام حيث فدى اسماعيل

52
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
عظيم ابن كبش نعم وقالوا ان ان ابراهيم ممن امر بالاقتداء به وقالوا ان هذا هو المشروع وهو احدى الروايات رحمه الله. والقول الثاني انه يكفر كفارة يمين وقيل انه باطل وقوم

53
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
اه قيل انه اذا اساقه مساق اليمين يكفر كفارة يمين. اذا ساق ما ساق اليمين. ان فعلت كذا فلله علينا اذبح فلان او واذبح او يذبح نفسه او ما اشبه ذلك. فهذا ساقهم وساق اليمين. ولهذا قلنا الاظهر والله اعلم ان النذر لا يصح والنظر معصية وباطل. هم. نظر مع

54
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
سوى باطل لانه لم يأتي في شرعنا لم يأتي في شرعنا خصوص هذه المسألة على سبيل المدح بها. ومن ذلك ايضا كما ذكر العلماء لو ان رجلا ناداه والده او والدته يصلي. ناداه والده او يصلي صلاة النافلة دعاه. هل يجيبه او لا يجيبه

55
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
في صلاة النافلة هل بره بان يجيبه بصلاة النافلة؟ اختلف العلماء. منهم من قال انه يجيب امة اذا يقطع الصلاة اذا اذا نادته بصلاة النافلة. مهم. واستدلوا بقصة جريج. كقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة

56
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
كملوا في الصحيحين. ذكر منهم انه جريج ان كان رجلا عابدا. وكان في صومعته. وكانت امه تناديه. تقول يا جريج وكان مشغول بعبادته. فناداها يوم من الايام ويصلي فقال اللهم امي وصلاتي. اللهم امي وصلاتي

57
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
فقالت امه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. الله المستعان. يعني دعوة فيها بعظ اللطف ما قالت يعني حتى يقع قال حتى تريه وجوه المومسات قال وكان رجل جريج رجلا عابدا فقالت امرأة بغي من بني اسرائيل

58
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
اسرائيل هل لكم على ان افتي ان افتي الى جريج؟ قالوا نعم. فدعته الى نفسها. فنصحها ولم يستجب لها ووعظها. فلما لم يستجب لها حقدت عليه. فامكنت نفسها من راع كان يرعى قريبا من صومعة جريج. يرعى بغنم وكان يأوي الى صومعة جريج. يا ظي

59
00:19:30.250 --> 00:20:00.250
فامكنت نفسها منه فحملت فظاع حملها فلما ظهر اراد ان يقيم عليها الحد قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج. الله المستعان. جريج بريء. فدعوه وكانوا يكرمونه بالاول. فانزلوه من صومعة من قوة وجروه وسحبوه على وجهه. وهدموا صومعته. وارادوا قتله. لان ارادوا قتله

60
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
ثم قال دعوني اصلي. صلى ركعتين. ثم لما صلى قال ائتوني بالصبي. وكان قال ولدته صبيا. ثم طعن في بطنه. قال من ابوك يا بابوس؟ من ابوك؟ فقال فلان الراعي. توني توني سقط منه. سبحان الله

61
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
حينما تكلم الصبي عند ذلك اذعن وخضعوا له وطلبوا منه عفو الصفح قالوا نبني لك وصومعتك منها. قال لا الا من لبيب كما كانت. فالشاهد في هذه القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام ساق القصة

62
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
وجريج ظاهر القصة ان استجيب لامه. هم. حيث انه رأى وجوه المومسات هذه المرأة. لكن عصم من فتنتها. فاخذ بعض بعض اهل العلم من هذا ان اجابة دعوة الام للصلاة اه هو الواجب خاصة اذا كان

63
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
صلاة النافلة صلاة من جهة انه لم يستجب لها وكان الاولى ان يستجيب لانه كان الاثر ام عوقب بهذا لكنه لايمانه وصدقه نعم عصمه عصمه الله ولانه ايضا هو في الحقيقة كأنه آآ لعباد

64
00:21:20.250 --> 00:21:40.250
خفي عليه الامر وكانها خفي عليه امره هل يروى في خبر ذكر الحافظ وان كان في اسناده ضعف؟ لو كان جريج فقيها لعلم ان اجابته امه خير له من عبادة ربه يعني في هذه النافلة او في هذه الصلاة فهذا شر من قبلنا وساقه النبي عليه السلام لكن الذي

65
00:21:40.250 --> 00:22:00.250
اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجيب وليجيب على قولين وذكروا ادلة اخرى تتعلق بهذه المسألة لا وجه الحجة منها ان النبي ساقه عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه بذلك. نعم. مثنيا عليه بذلك. هذا وجه الحجة. فعلى هذا

66
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
ايه دي لا يكون مجرد ذكر شرع من قبلنا شرع لنا. ولهذا كان الصواب والاظهر هو ما قاله الشافعي رحمه الله الا انه يكون شرعا لنا اه من جهة انه اه حينما يساق كما في حال الثناء كما في قصص اخرى ذكرت في الصحيحين وفي غيرهما شاب اخذ منها العلماء

67
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
انما شيء من الاحكام احسن الله اليكم قال المصنف ما ثبت بزمان يحكم ببقاءه ما لم يوجد دليل على الى اخره. الشر ان وجود الشيء فيما مضى يعتبر باقيا باستصحاب الحال. ما لم يوجد ما يغيره. فاروي

68
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
احد دينا في ذمة ميت وشهد به الشهود يكفي ولا حاجة لان ولا حاجة لان يبينوا. نعم ان هذا الدين باق في ذمته الى حين وفاته. نعم. هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى وهي ما تقدمت

69
00:23:00.250 --> 00:23:20.250
وهو مسألة اليقين وانه باق ولا يزول بالشك وما ثبت بزمان يحكم ببقائه. ما لم يوجد دليل خلافه هذا هو الاصل. لانه هو اليقين فكل شيء ثبت بيقين لا نزول عامة. لكن مع ذلك لا نحتاج

70
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
استمراره الى دليل اخر هذا وجه الفائدة من هذه القاعدة. ان عندنا شيء ثبت بزمان. مثل لو ان انسان ثبت في ذمته دين لانسان وفيه شهود وفيه شهود على هذا الدين فنقول

71
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
يكفي ثبوت الدين في ذمته بمجرد اقراره باقراره او بمجرد الشهادة. ولهذا لو مات له اي طالب صاحب الدين بالدين. ولا حاجة ان يأتي صاحب الدين بشهود يثبتون بقائه في ذمته

72
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
انه الى حين وفاته لم يقضي الدين. نكتفي بثباته بالزمان الاول. لاننا على هذا الاصل. وعلى هذا كثير من المسائل كل شيء ثبت في زمان فاننا نبقى عليها. ولو ان انسان نكح امرأة بعقد صحيح فالنكاح باق

73
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
فلو يدعى الانسان انه طلق امرأته او فسخها نقول لا البقاء الزوجية وان المرأة لم آآ تفسخ ولم تطلق ولا نحتاج الى دليل اخر ولا نحتاج الى بينة تثبت بقائها في ذمته وعلى هذا

74
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
وعلى هذا يثبت ما يتردد احكام وجوب نفقة ونسبة الاولاد له وما اشبه ذلك من احكام مترتبة على بقاء الزوجية لان انه ثبت عندنا ذاك العقد الصحيح فنبقى عليه ولا نحتاج بعد ذلك الى دليل اخر. وهذه لها امثلة كثيرة في ابواب المعاملات

75
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
كل شيء ثبت نبقى عليه حتى يزول. وهذا في اشغال الذمة. هم. هذا في اشغال الذمة. وظده تفريق في الذمة. فلو ان انسان ادعى لانسان شيء نقول الاصل براءة الذمة كما سيأتينا. فلا نشغلها الا بيقين. ولهذا

76
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
فراغ الذمة فراغ الذمة اقوى. لانه الان ذمته الثانية. نقول شو الدليل عليه؟ يأتي بالبينة. كذلك فاذا ثبت في ذمته دين فلا يقبل قضاؤه الا ببينة او اعتراف من صاحب الدين. نعم. احسن الله اليكم. قال المصن

77
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
واذا ادعى اثنان عينا مالا او عقارا. واقام انها ملكه. وقد ارخى شيخا انظروا الى الاسبق تاريخا. فمن كان اه فمن كان اسبق تاريخا. نعم. ترج اه ترجحت. ترجحت بينته لان

78
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
انها اظهرت له الملك في وقت لا ينازعه فيه الخصم فيحكم ببقاء الملك له الى ان يثبت الى ان يثبت الخصم سببا مزيلا ليحكم له. نعم. وهذه ايضا متفرعة ما تقدم. وهو ما اذا تنازع اثنان عين. مال

79
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
سيارة بستان كتاب كل منهم يدعي انه له كل منهم يدعي نواقى وكل نبين الان ماذا؟ هذا يقول عندي بينة ان هذه ان هذا البستان ان هذا الكتاب وهذا اقام بينة في هذه الحال ننظر

80
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
ان دلت ان دل معنا دليل من وجود تاريخ ان هذا سابق ملكه سابق ام ملكه على ملك ذاك. فمن كان اسبق تاريخا فانه نجح. لان ملكه ثابت له بيقين

81
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
هذا واضح من جهة ما اذا دلت القرينة على ان بينته هي التي ترجعت لكن اذا كان ما عندنا تاريخ يبين تبقى الملك لان من سبق ملكه وثبت البينة فلا نزول عن هذا لانه مع وجود البينة

82
00:27:20.250 --> 00:27:40.250
ثبتت اليد خروج للتاريخ. بينتان اذا كان عندنا بينتان هذا عنده بين وهذا عنده بينة كلاهما يدعي هذا الكتاب او هذه السيارة وليس عندنا ما يرجح هذه البينة على هذه البينة هذا موضع النزاع الكثير

83
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
حينما يحصل خلاف بين الخصوم. اختلف العلماء فيما اذا تنازع عينا كل يدعيها. تارة لا يكون عندهما بينة فاذا لم يكن لاحدهم بينة فمن كانت يده على هذه العين رجحت على احد القولين

84
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
وقيل ترجح نبين الدعوة الاخرى. وان كان وان كان لكل منهما بين هذا له بين وهذا لبينة اختلف قيل تتساقط البينتان هذي تقابل بهذه وتتساقط البين كأنه ليس عندنا بينة وعلى هذا كل يده فيحلف هذا

85
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
انه له وهذا يحلف انه له. ثم هل يقرع بينهما او تقسم بينهما؟ فيه خلاف. ورد في حديثان من حديث هريرة حديث ابي موسى الاشعري ان رجلا تنازع عينا كل منهم بينة ففي في بعض الالفاظ ان النبي عليه غنام اقرع بينهما. وفي اللفظ الاخر انه قسم بينهما نصفين. وهي خلاف

86
00:28:40.250 --> 00:29:00.250
لكن اقرب والله اعلم انه اذا اقام كل منه بينة ولم يثبت عندنا تارج احدى البينتين فنقول بينتان لا لاحدهم على الاخر وعلى هذا نقول اقرب والله اعلم انها تقسم بينهما نصفين لهذا نصف ولهذا نصفها لان كلا منهما

87
00:29:00.250 --> 00:29:20.250
امسك بها فيده على نصفها. والثاني يده على نصف هذه. فلا نرجح هذا عن هذا فنقسمها بينهما نصفين. وقيل تقرع بينهما وهو له وجه لكن القسمة آآ بينهما لعلها اقرب لان لان هذا هو الاقرب للعدل من جهة

88
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
لانه ايضا اطيب من النوم لنفس هذا ولنفس هذا. وهذا في الحقيقة كله فيما اذا كانت الدعوة دعوة مقبولة ودعوة صحيحة لكن اذا كانت الدعوة عندنا ليست صحيحة ادعى انسان دعوة على انسان

89
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
وانه يملك هذا الشيء او انه يطلب فلان هذا الشيء مثلا فلابد ايضا ان نعلم انه ليس كل ليس كل دعوة ما تقبل فلا بد ان تكون الدعوة منفكة عما يكذبها كما قال العلماء. لان هناك دعاوي احيانا تكون دعاوى كيدية

90
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
يدعي انسانا يطلب فلان. يدعي انسان انه له قبل فلان حق. فهل يبتذل فلان وكل من من ادعى فلان على فلان نبتذله بهذه الدعوة اذا علمنا وغلب على ظن ان هذا غلاف مبطل يريد ان يشغل الناس ويشغل القضاة في المحاكم هذه دعاوى

91
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
الكيدية ينبغي الا تقبل. ولهذا قال العلماء ان هذه الدعاوى هي الدعاوى التي لتنفك عما يدل على عدم صدقها عدم صدقها ولهذا قال لو ان انسان قالوا انسان معتاد ما

92
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
يمشي الا مثلا بشماغ او بعمامة. او يمشي ما يمشي الا مشلح. جاء وهو يعدو خلف انسان قد اخذ شماغه انسان معه شماغ وهرب معه شماغ في يده هرب والانسان خلفه حاس

93
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
عليه شماغ او ما عليه عمامة. يركض وراه. وهارب. وعد ان هذا الرجل لا يحارب. يعرف الشيء هذا وذاك لا نعرفه ثم او يعرف لكنه شكى هذا في في هيئته من جهة انه لا يعتاد ان يخرج وهذا

94
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
يخرج اه يركض خلع. هل نقول لفلان الذي يركض خلف فلان؟ الشماغ لا يثبت لك حتى تثبت بينة ان الشماغ لك هذا هارب قلنا سلم الشماغ قال الشماغ لي انا. قال الشماغ سرقه مني. هل نقول اتي بالبينة؟ هل نقول اتي بالبينة؟ مع ان

95
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
ليعدوا وراءه وكونه حاشر الرأس وكونه ليس معتادا يمشي حاسر الرأس. حكم سابق يعني؟ نعم. كلها تدل على انه صادق. مم فقالوا انه يعطى هذه العمامة او هذه الغترة ولا يحتاج الى بيت يكفي مجرد قوله وتلك وتلك ودعواه كافية بهذا

96
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
ما نقول البينة عليك ولو ولو قلنا ذاك السارق احذف بيحلف يقول وما شئتم وعاشرة ايمان هو سارق اصلا مباشرة لن يحلف لو قلنا احلف حلف يحلف يمينا وموس لا يبالي لانه سرق فلهذا دلت القرائن على عدم صدق الدعوة فلا نلتفت اليه

97
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
ولو اشتكى هو هذه السيرة دعوة كيدية لو اشتكى السارق نعم اصلا ما تقبل هم اصلا لا تقبل دعوة ولهذا ترى ان تقليد دين رحمه الله بن تيمية حظى مرة مجلس في عند بعض المالكية. وكان المالكي من اشد الناس عملا بهذا الاصل. وهو رد الدعوة

98
00:32:40.250 --> 00:33:00.250
هذه التي دلت القرائن على عدم صدقها. مثل دعوة مثل الانسان يأتي انسان من سوقة الناس يدعي على رجل من من آآ كبار الناس من اغنى الناس جا وقف وتقدم بدعوة قال فلان سرق مني خبزة من الطريق فلان يعني انسان له مقامه وشرفه من

99
00:33:00.250 --> 00:33:20.250
في غناه خبزة هل نقول نعم نسمعه دعواه ونحضره في هذا الرجل هذا لا يليق غير غير لا بل مثل هذا يؤدب لان علم من قصده هو ان يجتر هؤلاء الناس الذي لا يليق بهذا ربما اراد الكيد به وربما حسد

100
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
وربما اغتاظ منه فاراد ان يهينه. ولهذا كما تقدم يذكر ان تقييدين رحمه الله حضر مجلسا لبعض قراة المالكية. وجاء رجل من اعداء شيخ نعم او ممن يضمن له كيدا فادعى دعوة على شيخ الاسلام وانه يطلبه هذا الشيء يريد امام القاضي المالكي. واراد ان يجري على ما يجري عليه

101
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
في بعض القضاة الذي في زمانهم من جهة انهم يثبتون الدعوة نعم ويقولون آآ في هذه الحال نحلفك ايها المدعى عليك يعني وهو يريد مجرد تحليف اعتقد الدين رحمه الله فلما ادعى عليه الدعوة وكان مجلس من خص باهل العلم وادعى عليه امام الناس لا شك ان هذا

102
00:34:00.250 --> 00:34:20.250
امر لا يليق. هم. وقاضي المالكي موجود. وتقييدي موجود. وكان عندهم يقرر ويتكلم ويستمعون اليه. ثم يأتي هذا امام الناس قل انا اطلبه اريد ان تحلفوه امامكم. مثلا اما يعترف بحقه. فلما فرغ قال تقليدي رحمه الله القاضي نظر الى تقييد

103
00:34:20.250 --> 00:34:40.250
يعني عن هذا الرجل معه قد يكون في الباطن وهو كاذب لكنه ودع الان فنظر اليه فقال ما حكم هذا في مذهبك؟ وهو واقف. قال القاضي حكمي انه يبسط الان امام مجلس ثم يجلد

104
00:34:40.250 --> 00:35:00.250
قال فبسط امامه فجلد تعزيرا. فخرج اذياله خيبة. هم. فلهذا مثل هذه الدعاوى لا تقبل. مهم اذا قالوا ان اه في مثل تدل القرينة على صدق وجود البينة فلا بأس ولهذا لو كانت البينة

105
00:35:00.250 --> 00:35:20.250
انها انها كاذبة لم يجوز ان يحكم بها. ولهذا يذكر عن محارب الدكان رحمه الله انه جاء رجل ادعى على انسان ادعى الانسان. وكان المدعى عليه رجلا صالحا. وكان المدعي يعرفه ذاك المدعى عليه. وادى عليه ما

106
00:35:20.250 --> 00:35:50.250
فحضر عند محارب بن ديثار فلما حضر فقال محارب رحمه الله لمدعى عليه ماذا تقول وجاء بشاهدين. المدعي. المدعي. هم. شاهدين. قال محارب. قال ذلك الرجل والله لا اقول الا خيرا في هذا الرجل اني اعرفه. ولئن سألتني لازكينه. سبحان الله. ولئن سألتني لازكينه

107
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
فعلموا حال ابن ثار رحمه الله ان الشاهدين شاهد ازور. ثم قال يا فلان يا فلان ان ابن عمر حدثني ذكر اثرا في ثبوت النظر يعني ان الطير تضع ما في بطونها والحوامل تضع ما في بطونها يوم القيامة لشدته

108
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
حوله وانه وانه لا يمضي ذلك اليوم حتى يؤخذ شاهد الزور فيرمى ويقذف في جهنم. فان كنتما صدقتما اشهد وان كان غير ذلك فتلثم واخرجا او فلنصر يخرجا قال فقال

109
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
رجلان منهم نريد ان ننظر في شهادتنا ثم تلثم وخرج وقد انصرف لم يب رحمه الله بالحكم بالشاهدين بدلالة القرائن على ان الشاهدين شهدا زور. هم. فهذا مما ينبغي القاضي والحاكم والوالي ان ينظر في مثل هذه الامور

110
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
الدالة على هذه ولهذا قالوا كما سيأتي ان البينة كل ما يبين الحق ويوضحه ويبينه ويدل عليه انه يحكم به نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. قال المصنف وهذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة الاصل بقاء

111
00:37:10.250 --> 00:37:20.250
الاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وهذي مثل ما تقدم ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. يعني قريب من تلك القاعدة. وهذا مثل ما تقدم لنا

112
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
تقدم لنا ان قلنا ان الاصل اليقين والاصل بقاء ما كان على مكان وينبغي ان يعلم كما تقدم الاشارة اليه ان قولنا الاصل اليقين اصل البقاء ما كان على ما كان وان اليقين لا يزول بالشك. ليس معنى ذلك ان الظن لا يعمل به لا

113
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
عندنا قاعدة اليقين لكن الظن جاء يعمل به في الشريعة في موارد كثيرة. حيث دلت القرائن والادلة على صحة اليقين بين صحة الظن. فاذا صح الظن فانه يعمل به. لو سمع ذلك اننا لا بد ان نقطع في كل شيء ولا يفهم هذا. لكن هذا هو الاصل

114
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
ان اليقين هو القاعدة في هذا الباب. واننا لا نزول عنه ولا ننتقل الا بيقين واذا دلت القرائن على صدق الظن فانه يعمل به. ويتقدم معنا اننا نعمل بالظن في دخول وقت الصلاة. الان لو

115
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
وان الانسان كان في البرية او في البلد. وسمع المؤذن يؤذن. هو في الحقيقة لا يقطع بدخول الوقت. لا يقطع انما ويغلب على ظنه من جهة التوقيت لا يقطع. وكذلك ايظا حينما يفطر الصائم لا يقطع. انما بغلبة الظن

116
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
كذلك ايضا في الاتجاه للقبلة حينما آآ يجتهد فانه يجتهد بما يغلب على ظنه. فالمعنى ان الظن تعمل به اذا دلت القرائن عليه. ولهذا قال العلماء ان غالب وكثير من احكام الشرع يعمل بها في غالب الظن. ول

117
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
هذا تقدم معنا ان الصلاة وهي ام العبادات البدنية يعمل فيها بغالب الظن. لو ان انسان شك في صلاته على ظنه ما نقول يعمل باليقين وتلغي الظن لا. والظن في هذا الباب هو ترجح احد المحتملين

118
00:39:20.250 --> 00:39:41.950
ظن انه صلى ثلاث فانه يعمل بالثلاث ولا نقول يلغي هذا الظن لا. لاننا في هذه الحال ومأمور كما دل عليه حديث عبد الله ابن كما انه مأمور بالاحتياط للصلاة بعدم النقص فمأمور بالاحتياط بعدم الزيادة فيها لكن

119
00:39:41.950 --> 00:40:01.950
حيث كان المقام مقام شك في هذه الحال لا يعمل بالشك. كذلك مثل ما تقدم معنا الانسان حينما تغرب حينما ان يفطر في عمل بغلبة الظن بغروب الشمس. ولا يشترط ان يرى الشمس قد غابت اذا لم يكن يراها

120
00:40:01.950 --> 00:40:21.950
نعم. لان هناك دلائل تدل على غروب الشمس. من اقبال الليل منها هنا وادبار النهار من ها هنا. دلائل فهذه الدلائل يعمل بها تكلف في في غروب الشمس فيأخذ بها وهكذا في الامر في مسألة الطواف يعمل بغلبة الظن في اذا

121
00:40:21.950 --> 00:40:41.950
قلعة النظافة سبعا اوسعا سبعا فيعمل بغلبة الظن. وهكذا في مسائل كثيرة يعمل بغلبة الظن بدلالة هذه المسائل الادلة لكن عندنا كما قالوا ان في باب الاحداث والنجاسات نبقى على اليقين لو ان انسان تيقن الطهارة

122
00:40:41.950 --> 00:41:01.950
فلا يزول الا بيقين الحدث. تيقن ان طهارة الموضع فلا يزول الا بيقين النجاسة. ولهذا خص بعض اهل العلم بالاحداث والطهارات والطهارات وفي هذه المسائل قال دلالة الادلة والغرائن على العمل والظن كما تقدم. نعم احسن الله اليكم يا شيخ

123
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
اه ننتقل للشيخ الى القائد السادس. نعم. نعم. الاصل في الامور العارضة العدم. نعم. الشرح المراد بالامور العارضة ما كان دمه هو الحالة الاصلية او الغالبة. فيكون العدم هو المتيقن. لانه هو الحالة الطبيعية ويكون تغير

124
00:41:21.950 --> 00:41:41.950
الى الوجود عارضا مشكوكا فيه. نعم هذا في الحقيقة شبيه بما تقدم وهو تفريع عن القاعدة الاصل في هذا الباب هو الامور العالية. الاصل في الامور العدم. بمعنى ان عندنا اصل نبقى عليه. وعندنا شيء طارئ

125
00:41:41.950 --> 00:42:01.950
الاصل فيه العدم ولا نعمل به فلو ادعى انسان وجود هذا الامر ادعى وجود هذا الامر فاننا لا نعمل به ولا تحكم به لان الاصل عدمه. لان الاصل عدمه. فكل امر عارض فالاصل عدمه. الا ان يأتي

126
00:42:01.950 --> 00:42:21.950
بدليل يدل عليه. وهو له امثلة كثيرة تدل له امثلة كثيرة في ابواب البيوع وابواب المعاملات. مثال ذلك مثلا لو ان الانسان صلى ثم بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة وجد نجاسة في بدنه او في ثيابه

127
00:42:21.950 --> 00:42:41.950
وجد نجاسة بعدما فرغ من الصلاة. هل نقول هذا الامر العارض نحكم بوجوده ونقول ان وجوده مؤثر انه لو رآه فالاصل او نقول هذا امر عارض او الصواب ان نقول ان هذا الامر عارظ والاصل عدمه والاصل طهارة البدن

128
00:42:41.950 --> 00:43:01.950
اصل طهارة الثوب هو عدم وجود النجاس وان كان في نفس الامر قد يوجد. نعم. وان كان الصحيح عندنا ان وجود النجاسة لا يؤثر حتى لو كانت موجودة لو نسيها لكن حتى على القول حتى على القول بان النجاسة تؤثر لو نسيها فاننا نقول ان كان

129
00:43:01.950 --> 00:43:21.950
لم يرها الا بعد الفراغ من الصلاة لم يرى النجم الا هو من الصلاة ثم جاء يسأل قال وش حكم الصلاة الان؟ انا وجدت نجاسة الان وجدت نجاسة نقول هذه النجاسة الاصل عدمها. الاصل عدمها. ما لم يعلم ويغلب على ظنه انها موجودة. مثل ان يكون يرى النجف بعد الفراغ

130
00:43:21.950 --> 00:43:41.950
عشرة ويكون في موضع ليس فيه نجاسة غير النجاسة موجودة. ولم تعلق منه. يأتي الحكم والخلاف في هذه المسألة. مثل ما قلنا لو ان انسان فرغ من الصلاة ثم بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى اربعا او خمسا بعدما سلم نقول هذا الشك

131
00:43:41.950 --> 00:44:01.950
عارض انه ورد بعد الفراغ من الصلاة بخلاف لو ورد عليه وهو في صلاته نقول هذا مو بعارظ له حكم نفرق بين الشك الذي يرد بعد الله بعد راغب نقول هذا امر عارض ما ورد وانت في اثناء العبادة نعلق بحكم شرعيا

132
00:44:01.950 --> 00:44:21.950
من الغائه والبناء على اليقين او من اخذ بغلبة الظن. بل انه يقول شككت بعدما فرغت. يقول لا لا ترى لي الشك بخلاف ما لو كان بعدما فرغ شك في صلاته. يعني يقول الان انا صلاتي حصل فيها

133
00:44:21.950 --> 00:44:41.950
الشك يعني اه بمعنى انه هل ظنه انه في الحقيقة خرج من صلاته ولم يستتم بها لدلالة لكن لو خرج منها بيقين ثم شك فالاصل في الامور على عدم وسيأتي في الامثلة ما يشير اليه. نعم. احسن الله اليكم. يستكمل المصنف قوله

134
00:44:41.950 --> 00:45:01.950
امثلة لو اختلف شريك المضاربة في حصول الربح وعدمه. فالقول للمضارب بيمينه والبينة على بالمال لاثبات الربح. والمضاربة عقد على الشركة بمال من احد الجانبين والعمل والعمل في الجانب الاخر

135
00:45:01.950 --> 00:45:21.950
والمضارب من يستحق. نعم. والمضارب من يستحق الربح بعمله وتعبه. نعم المضارب من يستحق الرب عمله وتعبه. نعم هذه هذا مثال على ما تقدم وهو في مسألة المضاربة. لو ان المضارب والمضاربة هو

136
00:45:21.950 --> 00:45:51.950
اه الاشتراك يكون من صاحب المال المال ومن عامل العمل دفع مال لعامل بجزء من ربحه كالثلث والربع او النصف. فاذا اختلف صاحب المال والعامل قال صاحب المال فربحت قال العامل ما ربحت. قال صاحب مال انت ربحت خمسين في المئة. قال ما ربحت الا عشرين في المئة. نقول القول

137
00:45:51.950 --> 00:46:21.950
قول العامل والقول قول العامل. لان صاحب المال يدعي امرا الاصل. الاصل عدمه. ويدعي الربح لان اليقين هو عدم الربح. ثم ايظا المظارب في الحقيقة امين. والامين قوله معمول فيقدم قوله ولهذا لو انه آآ طلب آآ يعني ادعى عليه هذا الربح نقول لا دعوة لك

138
00:46:21.950 --> 00:46:41.950
قبل العامل لان القول قوله ولانه امين. غاية الامر انه اخذ المال اخذ المال لمصلحة نفسه وعندنا كما ذكر العلماء الامناء في هذا الباب على اقسام. الامناء في هذا ثلاثة اقسام. قسم اخر

139
00:46:41.950 --> 00:47:01.950
هذا المال او اخذ العين لمصلحته ومصلحة الدافع. وهو من وهو مثل الشريك في المضاربة الشريك في المشاركات والمضاربات هو اخذ المال لمصلحته ولمصلحة من؟ ولمصلحة العامل لمصلحة صاحب المال. نعم. هو يعمل

140
00:47:01.950 --> 00:47:21.950
لاجل الربح وصاحب المال ايضا كذلك يعمل لدفع المال لاجل الربح كلاهما والقسم الثاني من اخذ العين او اخذ المال لاجل في منفعة مصلحة الدافع وهو الامين المحض الامانة المحضة الوديعة يسميها الوديعة العلماء فهذا ابن لا مصلحة له الا مجرد حفظ مال اخيه

141
00:47:21.950 --> 00:47:41.950
الثالث هو من اخذ المال لمصلحته هو. لا لمصلحة الدافع. صارت عندي ثلاثة اقسام. وهذا مثل مثل عارية لو ان الانسان استعار من انسان سيارة استعار من انسان سيارة فالمستعير اخذها لمصلحة من؟ لمصلحته

142
00:47:41.950 --> 00:48:11.950
مصلحة المعير؟ مصلحتهم لمصلحتهم وينتفعوا بها ولا المعير مجرد محسن. نعم. اه الشريك الشركاء في المضاربة وغيرها مع الشركات المضارب اخذ المال لمصلحتهما. والامين وهو الوديع اخذ المال اصلحتي المعطي. العلماء اختلفوا في هذا اختلفوا في مثل هذا. ونقول الصحيح ان كل من اخذ المال

143
00:48:11.950 --> 00:48:41.950
سواء كان سواء لمصلحته او لمصلحتهما او لمصلحته هو فانه امين حتى العارية الصحيحة انها امانة. ولهذا لو انها تلفت العارية في يد المستعير بلا تفريط منه انه لا ضمان عليه. هم. لا ضمان عليه. وكذلك ايضا اتقدم في شريك المضاربة لو تنف المال. ومما يبين ايضا

144
00:48:41.950 --> 00:49:01.950
انه يقع الان في كثير من الشركات تجد انسان يدفع لانسان مال مضاربة يعمل فيه شركة ثم بعد ذلك يخسر المال فيأتي الشركاء يطلبون من يطلبون من يطلبون مثلا من الذي

145
00:49:01.950 --> 00:49:21.950
اخذ المال للعمل اخذ المال يطلبون منه الظمان. مع انه خسر بلا تفريط منه. مهم. مثل انسان اخذ الاموال يعمل بها مضارب اخذ اموالا الناس بالنسبة بنسبة ثلاثين في المئة خمسين في المئة فحصل من تربة الاموال بلا تفريط واصحاب مع راضون واما وكلوا وكانوا

146
00:49:21.950 --> 00:49:41.950
مطلقة او قال اعمل في كذا او اعمل في كذا فرضي ثم خسر المال كما يقع الان في كثير من الشركات التي تعمل ثم يكون العمل عمل صحيح لكن هذا كله على وجه لا خداع فيه. المراد اذا كان الاخر اخذه على وجه صحيح. وهذا في الغالب يكون اذا كانت الشركات شركات تكون بمعرفة

147
00:49:41.950 --> 00:50:01.950
بين شخصين وبين جماعة ويكون الذي اخذ اخذ يعمل مثلا لاناس معينين وعمل يعرفونه اما في مساهمات او في عقارات وضع المال ثم المال ان حصل انه تلف بلا تفريط اصحاب الماء رضوا فنرى ان اصحاب المال الان يلزمونه يدعونه ويرفعون ظد دعاوى مثل هذا لا يجوز

148
00:50:01.950 --> 00:50:21.950
وربما يكون اصحاب المال هم الذين اجتهدوا هم الذين اجتهدوا في اعطائه المال وفي دفع المال له وربما ان يكون الذين دفعوا المال هم الذين طلبوا منه ذلك وتوسلوا اليه بذلك وان يشاركوه في هذه الشركة وان يعملوا معه

149
00:50:21.950 --> 00:50:41.950
او ان يدخلوا اموالهم معه. ثم هم يعلمون العمل وهو في الحقيقة ليس منه الا مجرد عمل او يكون وكيل لوكيل اخر وهم يعلمون ذلك. نعم. فيكون وسيطا لهم. ثم يحسن ان يخسر المال. هم. بلا تفريط منه. يعني لا ضمان عليه. ما لم يعلم

150
00:50:41.950 --> 00:51:01.950
انه كان اه خادعا لهم اه مثلا او انه اشترط شروطا هي ليست بصحيحة او خدع او كذب عليهم او اخذ اموالهم وضعها في اشياء هي في الحقيقة آآ سبب في تلفها هم لا يرظون ذلك فهذه لا بد ان ترى اما اذا كان هو سعى في

151
00:51:01.950 --> 00:51:21.950
السعي الصحيح واجتهد ثم حصل ان ترث ذكر اهل العلم ميثاق انه لا مانع على مثل هذا ولهذا في قصة عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر الخطاب عبيد الله بن عمر وعبدالله بن عمر لما انهم ابو موسى الاشعري كان اميرا عن كوفة ثم اراد عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ان يذهبا الى عمر

152
00:51:21.950 --> 00:51:41.950
رضي الله عنه وقال ابو موسى ابن امير المؤمنين يريد ان ينفعهما بمال وكان عنده مال لبيت مال المسلمين مئة الف مئة الف فقال خذ هذا المال يعني ملأ به مضاربة. اعطاه اياه ان ويظمنه. ويظمنه. فاخذ مائتي الف عبد الله. وهي لبيت مال المسلمين

153
00:51:41.950 --> 00:52:01.950
من الضمان لكن يعملون بها فاراد ان ينفعهم الله عنه. فعمل فيها فربحت هذه المئة الف ربحت ست مئة الف وصارت ثمان مئة الف درهم. سبحان الله. ثم جاء الى المدينة بثمان مئة الف درهم. ثم لما جاء قال عمر يسلم ادفع عن المال كله

154
00:52:01.950 --> 00:52:21.950
يعني الاصل وكان عمر رضي الله عنه وعنده وجوه الانصار والمهاجرين. ثم قال انه اعطانا المال وان ضمناه. قال عبد الله قال عمر رضي الله عنه يا ابن امير المؤمنين اعطاكم لانكم ابن امير المؤمنين. يعني هل اعطى غيركم؟ مهم

155
00:52:21.950 --> 00:52:41.950
فقال عبيد الله وسكت عبدالله عبيد الله بن عمر يا امير المؤمنين لو هلك لظمناه والغظو بالغرم بمعنى انه اذا كنا نظمنه اذا هلك فربحه لنا. ربحه لنا. نعم. وهذا هو الجار على الاصل. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا امير المؤمنين اجعله قراوا. يعني مضاف

156
00:52:41.950 --> 00:53:01.950
عربة. مهم. وهي لغتها الحجاز. لغتها العراق. اجعله قيراطا. فاجروه مجرى المال المال المغصوب والمأخوذ بغير حق معنى انه جعل لهم كالعاملين قيراطا وجاء اخذ نصف الربح ثلاث مئة الف درهم واعطاهم ثلاث مئة الف درهم. ولهذا قال العلماء ان المال المغصوب الذي يعمل فيه الغاصب

157
00:53:01.950 --> 00:53:11.950
اختلفوا فيه هل الربح للمغصوب منه؟ او يتصدق به او يكون بينهما كما هو في هذه القصة جمع من اهل العلم. احسن الله اليكم يا شيخ انا نستأذنكم في فاصل قصير

158
00:53:11.950 --> 00:53:29.250
ثم نعود باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله فابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مجددا في الاكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك شرح القواعد الفقهية ويرحب مجددا

159
00:53:29.250 --> 00:53:39.250
شيخنا الكريم الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل اهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. اهلا بكم وبالاخوة المشاهدين بارك الله فيكم. نستأذنكم يا شيخ في اتصال. نعم. اه ام عمر

160
00:53:39.250 --> 00:53:59.250
من الكويت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. عندي سؤالين سيدي الشيخ تفضلي السؤال الاول اذا رأى المسلم نجاسة في ثوبه ثم صلى ونسي ان ثوبه نجس وبعد الفراغ من الصلاة تذكر هذه

161
00:53:59.250 --> 00:54:19.250
انقطع الاتصال طيب لعل ام عمر تعاود الاتصال مجددا حتى نستطيع باذن الله الاجابة هل السبب يعني جاء طرف من السؤال طيب واضح انت تسأل فيما اذا تسأل ام عمر في فيما اذا كان فيه

162
00:54:19.250 --> 00:54:39.250
نجاسة في الثوب هي تعلم بها ثم صلت اذا كانت صلتها تقول ناسية صلت ناسية على الحالين على العموم لو كان ثوبي نجاسة ثم صلت في هذا الثوب آآ ونسيت ونسيت النجاسة ثم بعد الفراغ من الصلاة علمت بها علمت

163
00:54:39.250 --> 00:54:59.250
بها وتذكرتها فان الصلاة صحيحة. وكذلك على وكذلك لو كانت جاهلة من باب اولى. فالصحيح ان النجاسة مهم. اذا لم ترى الا بعد الصلاة سواء كانت جهلتها قبل الصلاة او كانت علمت ثم نسيت ثم صلت ناسيت النجاسة فالصلاة صحيحة والصلاة لان الصلاة كما قال لان النجاسة

164
00:54:59.250 --> 00:55:19.250
كما قال العلماء من باب التروك التي امر بتركها لا من باب المأمورات التي امر بتحصيلها. هم. والمتروك يعني المتروك نسيانه يجعله كالعدم. يجعله كالعدم كعدمه. فالمجهول في مثل هذه او المنسي من من

165
00:55:19.250 --> 00:55:39.250
من المنهيات يجعله كالعدم كانه لا وجود له. اه ولانه مأمور بدفعه وازالته. لا بتحصيله. بخلاف المأمورات التي تنشر فانه لابد من وجودها والاتيان بها والاتيان بها خاصة ايه؟ في بعض الاشياء وفي اشياء ما تجبر واما يؤتى بها. مهم. اما تجبر واما يؤتى بها. آآ

166
00:55:39.250 --> 00:55:59.250
هذا هو الاصل في هذه المسألة مسألة وانبه ايضا كما ايضا لا انسى انبه على شيء في في الحلقة السابقة بعض الاخوات ان اتصلت وربما ايضا في في مسألة تتعلق بوفاة الزوج والعدة وانا اجبت اجابة ونبهني بعض الاخوان حاضرين انها

167
00:55:59.250 --> 00:56:19.250
اه تقصد اه فيما اذا انني ذكرت انه اذا توفي الزوجة حكم الوفاة فانها تعتد من حين العلم. مهم. من حين العلم اقول ان كنت قلت هذا فانه قد يكون في الحلقة السابقة آآ مع الاختصار ربما حصل احيانا بعض الاخلال ببعض العبارات خاصة ونبهتنا على بعض الاشياء التي

168
00:56:19.250 --> 00:56:39.250
حصلت الدرس الماظي في مسألة اه النصرانية وكذلك ربما ايظا سبق بعظ العبارات وبينت هذا وايظا ربما نبهت الى هذه المسألة فان كنت قمت ان ان العدة تبدأ من حين العلم فاقول ان الصحيح ان العدة تبدأ من حين الوفاة العدة تبدأ من حين ولا يشترط العلم على

169
00:56:39.250 --> 00:56:59.250
الصحيح وان كان هناك قول لكنه ضعيف ومرجوح وقد يكون الذي قلته الذي قلته من من حين العلم اردت به في المفقود في المفقود الذي لا يعلم خبره فاذا حكمنا بوفاته تبدأ العدة من حين الحكم يعني وكأنه يعني ان كنت

170
00:56:59.250 --> 00:57:19.250
العنف المراد من حين علمنا بوفاته التي حين الحكم وفاته قد علمنا بذلك. وغلبة الظن علم به فنحكم بوفاته ونحكم بابتداء العدة يحكم مثال عدة فهذا الذي اراد وليس معنى ذلك ان العدة تبدأ من حين لحين علم لا وان كان قد قاله من قال ولهذا لو ان امرأة طلقها زوجها

171
00:57:19.250 --> 00:57:39.250
فانها تبدأ العدة من حين الطلاق ولا يشترط العلم ولا يشرط ان يبلغها بذلك شرط يبلغها بذلك ولهذا العد في في في بدوات الحمل وظعها سواء كانت مفارقة في الحياة او مظاهرة مفارقة في الوفاة لانها ام العيد وهذا وهذا امر واضح وهذا امر

172
00:57:39.250 --> 00:57:59.250
واضح فيما فكذلك ايضا فيما يتعلق بالعدة آآ او عدة وفاة فانها من حين الوقوع سواء كان الطلاق ابتداء من طلاق او من حين الوفاة اذا كانت وفاة يعني يا شيخ افترض الان مثلا زوجة مفقود آآ علمت بموته نعم بعد خمسة شهور هو فقد

173
00:57:59.250 --> 00:58:19.250
يعني خلال خمسة شهور لم يعرف اي مكانه. ثم بعد نهاية الشهر الخامس اتاها خبر انه قبل بالفعل خمس شهور آآ توفي زوجته نعم. في هذه الحالة انتهت العدة. انتهت العدة. الا اذا كانت حاملا ولا زالت ولا زال حمله يوقف. فانتهاء العدة بان تضع الاحوال. نعم نعم

174
00:58:19.250 --> 00:58:39.250
من يضعنا حمرا ففي هذه الحال اذا لو ان امرأة مثل توفي زوجها وهي لم تعلم به سافر ولم يأتي الخبر الا بعد مضي ستة اشهر او خمسة اشهر. نقول انتهت العدة. هم. واضح. احسن الله اليكم يا شيخنا. لدينا اتصال وعبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اه

175
00:58:39.250 --> 00:58:59.250
اه يا شيخ بارك الله فيك ذكرت ان القاعدة ان الاصل في الامور العارضة العدم. نعم. طيب وذكرت ان الصلاة اذا كان الشك بعد الصلاة لا اثر لها طيب وقلت ان اذا كان في الصلاة يعني هو الذي يكون له الاثر. طيب اذا كان الشك دائما يعني يكون في صلاة في اه الركعة

176
00:58:59.250 --> 00:59:19.250
الاخير او في التشهد الاخير يعني دائما يحصل انه مثلا الواحد يشك هل هل سجد؟ هل مثلا يعني صلى اربعا ام صلى خمسا؟ يعني نعم نعم. بارك الله فيك شكرا شكرا ام عبد الله. نعم. نقول لدينا اتصال يا شيخ الله يحفظك. خالد الاخ خالد

177
00:59:19.250 --> 00:59:39.250
اخو خالد من السعودية السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا خالد. السلام. اه لو سمحت انا عندي سؤال محيرني بس تفضل. يا شيخ اه عندي سؤال اذا كان اذا كنت شاك يعني انه خرج مني شي ريح او نجاسة في الصلاة. وقطعت الصلاة على هذا

178
00:59:39.250 --> 00:59:59.250
ما وجدت شي يعني يمكن بعدين كل مرة مثلا بالصلاة احس هذا الاحساس يعني اشك آآ هذا الشك يعني بعدين ما ادري كيف يعني اخاف يطلع شيء بعدين تبطل صلاتي طيب واضح السؤال؟ شكرا شكرا جزيلا انك خالد بارك الله فيك تفضل يا شيخ

179
00:59:59.250 --> 01:00:19.250
نعم نقول اه في سؤال ام عبدالله فيما يتعلق الشك قلنا ان الشك في الصلاة ان كان شكا الكثير وسموه يشكون يسمي الفقهاء المستنكح الذي كانه نكحه الشك لكثرة الوقوف هذا الشك الكثير لا اليهم ولا

180
01:00:19.250 --> 01:00:39.250
والالتفات اليه لان هذا من وسوسة الشيطان اذا كثرت الشكوك على الانسان في صلاته في وضوءه لا يلتفت الى الشكوك خاصة الشكوك في مسألة الوضوء الشك هذه لو انسان استرسل معها فان الشيطان يأتي ويشغله فيها وربما يشككه في الوضوء في صلاته صلى ركعة

181
01:00:39.250 --> 01:00:59.250
سجد ما سجد فسبح ما سبح فلا يسترسل. وفي الغالب ان هذه الشكوك لا حقيقة لها وهي باطلة. تكرير قراءة الفاتحة كذلك شكرا لاعضاء غسل الاعضاء وتكرم كل هذي الاصل انها لا تجوز. مثل هذي الاصل انها لا تجوز الاصل ايظا ان صاحب اثم يقول النبي عليه عليه

182
01:00:59.250 --> 01:01:19.250
من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظن بالله من عمره. اساءة وتعدي وظلم. وش ما لا يريد المكلف ان بهذا ان يقع في الاساءة والتعدد لا يجوز مثلها. يقول يا شيخ انا لا استطيع ان اتركها. انا حريصا كما هي. نقول نحن لاجل ومن حرصه يا شيخ يعني من حرصه وحبي للعباد يريد ان يؤديها

183
01:01:19.250 --> 01:01:29.250
على اكمل وجه فهو يقول حين لا استطيع انا اريد ان اتي بها باكمل وجه اريد انا اخشى انها تبطل صلاتي اخشى انها تكون غير مقبولة نعم وهذي وساوس الشيطان

184
01:01:29.250 --> 01:01:49.250
الشيطان يأتيه يقول تكمن صلاتك تشيل عليكم الوجه انت الان حينما يأتي ويتوظأ يسرف في الماء ويتعدى الحدود ويصلي الناس وربما تضايق الوقت ويعيد الصلاة ويشغل عن مصالح ويشغل عن عبادته ويوقعه في امور وهو لهذا نجد هذه الامور

185
01:01:49.250 --> 01:02:09.250
اه الشيطان في هذه الحالة قال هذا مدخل يا شيخ مدخل مدخل عظيم فالواجب الحذر مسابقة تنبيه على مثل هذا ولا يجوز للمكلف بل ثم استرسال معها يوقع في امور ثانية غير مسألة العبادات فلهذا الواجب الحذر فاقول اذا كانت الشكوك تكثر لا يجوز لا يلتفت اليها

186
01:02:09.250 --> 01:02:29.250
وكذلك ايضا مما ايضا اذا كانت الشكوك الشك وقع في التشهد الاخير. يرى انه اذا كان وقع في التشهد الاخير فلا يلتفت ان الشك الاخير حق العبادة في حكم الانتهاء وهذا ورد في بعض الروايات عند البخاري ما يدل عليه وبعض اهل العلم قالوا لابد ان يكون فراغه لكن بالجملة اذا كان

187
01:02:29.250 --> 01:02:49.250
وتكثر فهذه لا يلتفت اليها. ولا يجوز الالتفات لها. ويجب الاعراض عنها. ثم اوصي كل انسان بحسن هذا بامرين بل بامور. الاول انه لا يطيع الشيطان ولا يجوز يطيع الشيطان بالخروج من صلاته. هذا اولا. الامر الثاني انه اذا جاء الشيطان

188
01:02:49.250 --> 01:03:09.250
الشيطان قبل الدخول في صلاته وهو يتوضأ وهو يتوضأ قال تراك ما غسلت العضو ترى باقي يقل بلسانه كذبت يا عدو الله يتلفظ بما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد اذا جاء احدكم الشيطان وقال آآ يأتي احدكم الشيطان يأتي احدكم الشيطان

189
01:03:09.250 --> 01:03:29.250
فيمد شعرة الى دبره. يعني حتى يوهم انه احدث. وثم قال عليه الصلاة والسلام اذا قال انك احديت فليقل كذبت. اللفظ عند ابن حبان فليقل في نفسه يعني في ان اذا كان في الصلاة. وان كان خارج الصلاة فليقل له كذلك. ولهذا يقول كذبت اذا كان خارج الصلاة ويتعود

190
01:03:29.250 --> 01:03:49.250
اعوذ بالله من شره في الوضوء. ثم اذا كان داخل الصلاة فان عليه يلتفت عن يساره. يلتفت عن يلتفت لا بأس. وينفث عن يساره وينفث هكذا ينفث ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما علم

191
01:03:49.250 --> 01:04:09.250
عثمان وابي عاصم وقال ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسست به فتعوذ من الشيطان وانفث عن يسارك ثلاثا امر به ثم بعد ذلك يجب عليه الاستمرار ولا يجوز ان يتابع ولا يجوز ان يتابع في مثل هذا. مهم. لا يجوز ان يتابع في مثل هذا. جميل. نعم. طيب الاخ خالد

192
01:04:09.250 --> 01:04:19.250
يعني نفس الكلام ينسحب على كيف الاخ في مسألة في مسألة يحس بالحدث يقول اي نعم احس هذا ايضا يقطع الصلاة بالتالي وهذا نقول ايضا لا يجوز الاخ خالد نقول

193
01:04:19.250 --> 01:04:39.250
له ولجميع اخواننا ممن يقع لهم في ذلك لا يجوز لك الخروج من الصلاة. النبي عليه قال لا يخرجن من المسجد. قال لا يخرجن حتى يسمع صوتا او يدريحا. مجرد احساس او وساوس لا يجوز. وربما يأتي الشيطان كما قال النبي عليه يحرك دبره ربما يأتي بشعره ويضع

194
01:04:39.250 --> 01:04:59.250
وفي دبره حريص الشيطان له نفوذ. يعني يا شيخ الحل في مثل هذه المسألة انه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ويحاول يجاهد نفسه ولا يلتفت اليه لا يلتفت ويقطع مثل هذه الاشياء ولا يسترسل معها تعوذ بالله من الشيطان ثم اقول له انه اذا قطعه في اول امر يعني لو لو عمل

195
01:04:59.250 --> 01:05:19.250
من ابتلي بمثل هذه الاعمال عمل به من الان في وضوءه الان ثم عزم وكان عنده يقين وعزم في اول مرة فالشيطان يضعف. ثاني مرة فانه ينخنس ويذل ويقول لا سبيل اليه. ويتركه. نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا. اه الاتصالات

196
01:05:19.250 --> 01:05:39.250
تنهال على البرنامج نسأل الله ان يبارك فيك شيخنا بارك الله فيكم ابو عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا جزاكم الله خير يا شيخ واياكم جميعا البركة آآ سؤالي الاول آآ انا رجل كثير وسوسة في الصلاة غالبا اشك ان صلاتي ناقصة

197
01:05:39.250 --> 01:05:59.250
وقد اكتشفت كثير من الاحيان انها ليست ناقصة. طيب. اه هل اترك الالتفاف لهذا الشك؟ لان غالب كل اه اكثر الاحيان اه شك يكون اه يعني صلاتي مع القصر. هم. هل اترك هذا الالتفات ولا ابني على على اليقين مثلا؟ طيب طيب

198
01:05:59.250 --> 01:06:19.250
نعم. اه هذا السؤال الاول. تفضل السؤال الثاني. اه واضح السؤال الاول. نعم واضح واضح. السؤال الثاني اه برضو انا كثير من بعظ الشباب مبالغ بسيطة ولا هل ارجعتها لهم ام لا؟ وهم كذلك لا يتذكرون. ما اقصد بها ابدا. طيب طيب شكرا جزيلا ابو عبد الرحمن

199
01:06:19.250 --> 01:06:39.250
الله فيك. لدينا اتصال اخر ابو البراء السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا. تفضل ابو البراء. تفضل ابا البراء السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله بارك الله فيك في الله يا شيخ احبك الله سؤالي بالنسبة لعامل

200
01:06:39.250 --> 01:07:09.250
اه ينقل بضاعة اه من مدينة الى اخرى في شاحنة نعم في مرة من المرات انحدرت السيارة وتلفت البضاعة. نعم. الاشكال انه في هناك شرط. بين الشركة والعامل انه هو منهج العامل. هم. وبدون تفريط اه ما ما تكلموا في الشرق. هم. فهل يضمن يعني مسألة ان

201
01:07:09.250 --> 01:07:29.250
ان الامين لا يظمن هل هذه على اطلاقها ام فيها استفهام؟ نعم طيب طيب واضح خير ان شاء الله شكرا جزيلا واياكم شكرا بارك الله فيك آآ الشيخ ابو عبد الرحمن يقول انه كثير الوسوسة ويعلم انها يعني آآ يعني كثير وسوسة في نقص في الصلاة ويعلم انها ليست نقصا في الصلاة لكن مع ذلك

202
01:07:29.250 --> 01:07:49.250
يقول هل اترك الالتفات الى ذلك؟ نعم نقول لاخينا لاخينا ابي عبد الرحمن الواجب ليس مجرد الواجب ان تترك مثل هذا هذا يجب عليك ان عن مثل هذا خاصة انك تعلم وهذا كثير من اخوانه ممن يقع في مثل هذا يعلم انه ان صلاة التامة ومع ذلك ربما يخرج من والواجب انك

203
01:07:49.250 --> 01:08:09.250
فتعرض عن مثل هذه الاسر. لانك تطيع الله وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعصي الشيطان وتعلم ان الشيطان عدو. ان الشيطان لكم عدو. واتخذوه عدوا. الشيطان يريد ان يثقل العباد على الانسان. من يثقل الصلاة يثقل الوضوء. تقدم الاشارة الى ان كثيرا من الناس يستثقل العبادة ويرى هم. عليه من لانه

204
01:08:09.250 --> 01:08:29.250
الجزيرة والتكاليف الشرعية يسيرة. ولهذا يحمل نفسه اثار واغلال الشريعة يسيرة. فالواجب علينا جميعا وصية لاخينا ابي عبد الرحمن انه يعلن عن مثل هذا ولا يلتفت اليه هذا هو الواجب عليه حتى يدفع كيد الشيطان وسوته ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انا اذكر يا شيخ ان هناك دراسة

205
01:08:29.250 --> 01:08:49.250
بسيطة في الواقعة ليست علمية لكن ان يعني وقفت عليها تبين لي ان من خلال الذين يعانون من الوسوسة يعانون من نقص يعني او كثرة النسيان بناء على هذه المشكلة التي هم يعانون منها. نعم. اه النسيان في المواعيد النسيان في بعظ الاشهر المعينة حتى في حفظ القرآن في بعظ مع في الواقع ان ذكرته نشطة وما شا الله تبارك الله يحفظه بصورة

206
01:08:49.250 --> 01:08:59.250
ايه ده لكن بسبب ان هذه المشكلة نعم انسحبت لها انا لا اعلم هل ابو عبد الرحمن يعني يدخل من ضمن هذه الحالة لكنه يسأل عموما يقول انه كثير من السهم في ارجاع المال الى اصحابه. لا اخونا ابو عبد الله

207
01:08:59.250 --> 01:09:19.250
ان شاء الله ان شاء الله هو على خير ان شاء الله لكن لكن نقول ان صحيح ان هذا ربما يكون ان الشيطان فيه التأثير ولهذا ينسيه الامور المهمة ما يتعلق ما يكون من مصالحه من الفوائد من حفظ القرآن من حفظ العلم

208
01:09:19.250 --> 01:09:39.250
الاشياء هذي ونشغله بمثل هذه الامور التافهة التي لا قيمة لها يشغله فيه وينسيه هذه الامور والمهمات فنقول مثل ما تقدم ولهذا نقول حينما ذكر هذه الاموال التي يأخذها هذه فيها تفصيل تارة ان كان يأخذها على سبيل الامانة او يأخذها على سبيل عمل لكن بالجملة ان كان الذين

209
01:09:39.250 --> 01:09:59.250
خذوا منهم ذلك واصطلحوا اياهم وانه لا مشاحة بينهم ولا فالامر في هذا يسير. طيب. هناك نزاع او خلاف بها. يختلف اخذ المال. هل هذا مثلا على سبيل الامانة واخذ مثلا على سبيل آآ يعني الظمان له فهذه احكام تتعلق لكن بالجملة بالجملة اذا اخذ انسان مال

210
01:09:59.250 --> 01:10:19.250
وحفظه ولم يفرط فيه فانه لا ضمان عليه فيه من حيث الجملة. نعم. طيب احسن الله اليكم. شيخ الاخ ابو البراء يسأل فيما تلفت البضاعة وهل يضمنه العامل الوقت انت في الواقع يا شيخ اذا كان هناك تفصيل نؤجلها في لا نعطيه باختصار نعطيه باختصار الجواب نقول كم بقي معنا؟ والله انتهى يعني نصف دقيقة

211
01:10:19.250 --> 01:10:39.250
لا بأس. نقول اه انه اذا ذكر اخونا ان انه ان الشركة اشترطت على العامل انه يظمن وانه رضي بهذا الشر. هم. وتقدم ونقول وتقدم معنا ان الامانة على الصحيح تظمن بالشرط ما دام انه التزم بهذا الشرط. هم. والتزم به من جهة الشرك. التزم العامل. العامل. هم. والشريكة قد تكون من مصلحتها الظمان

212
01:10:39.250 --> 01:10:59.250
ولهذا نقول وان كان الاجير امين لكنه اذا كان هم لا يقولون لا نؤجر او لا ندخل مع نساء او الا ان يضمن ذلك وانه من مصلحتهم لكثرة الشر والفساد وعدم حفظ ذلك فالصحيح انه يلزمه وتقدم ماذا؟ والله اعلم. احسن الله اليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم وفيكم. ونسأل

213
01:10:59.250 --> 01:11:09.250
الله ان ينفع بعلمكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير مشاهدينا الكرام ها نحن واياكم نصل الى نهاية هذا الدرس المبارك من شرح القواعد الفقهية نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم

214
01:11:09.250 --> 01:11:33.050
بما سمعنا من شيخنا الكريم الى لقاء متجدد باذن الله تعالى الثلاثاء القادم من الاسبوع القادم نترككم دائما وابدا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما

215
01:11:33.050 --> 01:11:36.133
