﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. اللهم صلي. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة ثم التسليم ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في كل مكان نرحب بكم اطيب ترحيب احييكم بتحية الاسلام الخالدة فالسلام عليكم ورحمة الله

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجكم الاكاديمية العلمية وفي شرح القواعد الفقهية يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله شارحا ومعلقا وموجها لهذه القواعد نسأل الله ان يجزيه خير الجزاء. ونرحب به في بداية هذه الحلقة فحياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
وبالاخوة المشاهدين. حياكم الله يا شيخ. كما نصل ايضا ترحيبنا لكم انتم ايها الاحبة الكرام في كل مكان ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي دوت نت. كما نسعد ايضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
ابدأوا مستعينين بالله جل وعلا مستمدين منه العون والتوفيق. ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين والصلاة الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى لي ولجميع اخواني المسلمين

5
00:01:22.250 --> 00:01:52.250
التوفيق والسداد لكل خير واسأل لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح. كما تقدم معنا ان اهل العلم جدوا واجتهدوا في بذل طلب العلم وفي بذله. ولاهل العلم اداب كثيرة وفي العلم وفي تحصيله. وكانوا رحمة الله عليهم يجتهدون في تحصيل بعضهم من بعض. ويتدارسون

6
00:01:52.250 --> 00:02:12.250
ومر معنا في قاعدة في الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. نعم. الاشارة الى شيء من هذا وهو ان اهل العلم في مسائل اجتهادية التي تحتمي الخلاف لا ينكر بعضهم على بعض. بل من جاء اخذ بهذا من اهل العلم ومن جاء اخذ بهذا

7
00:02:12.250 --> 00:02:32.250
لان المسألة اجتهادية ضد للمحتمل فمن كان من اهل العلم والبصيرة ينظر فيأخذ بهذا ويأخذ او يأخذ بهذا ربما اختلف القول في المسألة الواحدة في وقتين مختلفتين فتارة يقول بهذا القول وتارة يقول بالقول الثاني. وقد روى الحاكم رحمه الله

8
00:02:32.250 --> 00:02:52.250
في مستدركه عن رجب المرجى رحمه الله قال اجتمع احمد ابن حنبل وعلي ابن المديني ويحيى ابن معين في مسجد الخيف فتذاكروا مسجد فتذاكروا في مسجد الخيف تذاكروا مس الذكر هل ينقض وضوء او لا ينقض الوضوء

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
اشتاق حصل خلاف بين معين وعلي ودينه فقال يحيى ابن معين رحمه الله انه ينقض الوضوء جاء بحديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها. وقال علي ابن المدين لا ينقض الوضوء واحتج بحديث قيس ابن طلق عن

10
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
رضي الله عنه فقال عن المدين رحمه الله يحيى بن معين كيف تحتج بحديث يسرى يا مروان لم يسمع منها انما سمع من الحرس يعني من حرس الذي يخصه. قال يحيى ابن معين الا ترى الى مروان؟ لم يقنع

11
00:03:32.250 --> 00:03:52.250
حتى ذهب اليها وسمع منها يقول حتى ذهب اليها وسمع منها ثم قال يحيى المعين ثم ان الناس قد اكثر الكلام في قيس ابن طلق. هل اكثر الكلام في قيس؟ ابن طلق. بمعنى ان قيس ابن طلق يعني فيه كلام. واشارة الى ان الحديث ضعيف

12
00:03:52.250 --> 00:04:12.250
الحديث ظعيف قال يحيى ابن معين رحمه كان الامام احمد رحمه الله موجودا عندهم قال رحمه الله الامر على ما قلتما يعني ان هذا نزع بدليل وهذا نزع فالامر على ما قلتما. قال يحيى ابن معين ما لك عن نافع عن ابن عمر

13
00:04:12.250 --> 00:04:32.250
انه يتوضأ منه. يعني لما ان الدليل من السنة وقع فيه الخلاف وكل احتج بالسنة انظر الى حسن النظر انتقلوا الى الاستدلال باقوال الصحابة رضي الله عنهم. فعند ذلك استدلوا باقوال الصحابة رضي الله عنهم عند

14
00:04:32.250 --> 00:04:52.250
وذلك قال روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه يتوضأ منه. قال علي ابن المديني قال ابن مسعود لا يتوضأ منه رد عليه بقول صحابي اخر رضي الله عنه لان سند عن ابن عمر صحيح

15
00:04:52.250 --> 00:05:12.250
انا يحيى بن معين عمن يعني مرة وهذا علي مسعود قال قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن ابن مسعود واذا اجتمع ابن مسعود يقول علي وابن عمر

16
00:05:12.250 --> 00:05:32.250
فابن مسعود اولى لانه افقه. نعم. فاراد ان يرجح لانهما صحابيان. واراد ان يرجحا من جهة اخرى. من جهة عنا ابن مسعود افقه. نعم. او اه من هذا الجانب فلهذا اراد ان يرجح بهذه الجهة. قال ابن الامام احمد رحمه الله الامام احمد رحمه الله

17
00:05:32.250 --> 00:05:52.250
يزن اقوالهم رحمه الله ويستمع قال نعم يعني الامر على ما قلت لكن ابا قيس لا يحتج به الاودي يعني راوي يظعف الاثر عن ابني مسعود قال يحيى ابن علي المديني اراد ان يستدل بدين اخر حدثنا ابو نعيم عن مشعر عن عمر

18
00:05:52.250 --> 00:06:12.250
ابن سعيد عن عمار ابن ياسر قال ما ابالي مسسته او مسست ان في يعني ما هو بالي مسست ذاك اليوم مسست ان في يعني انه لا ينقض قال قال الامام احمد رحمه الله ابن عمر وعمار استويا

19
00:06:12.250 --> 00:06:32.250
جاء اخذ بهذا ومن جاء اخذ بهذا. الله اكبر. ابن عمر وعمار استوايا. اتفقا على ان ابن عمر وعمار يعني متقاربين في ولم ينازع المدين حينما قال ان ابن مسعود انه اولى. قال يحيى ابن معين رحمه الله لكن بين عمير ابن

20
00:06:32.250 --> 00:06:52.250
اعيد وعمار ابن ياسر مفازة ايش معناه يعني؟ يعني انه منقطع. نعم. سنوات طويلة يعني. نعم وانتهت بينهم مما حصل بينهم. هذه مناقشة النقاش والمحاورة التي جرت بادب عظيم بين هؤلاء العلماء

21
00:06:52.250 --> 00:07:12.250
وهكذا كانوا. الله اكبر. وهذه في الحقيقة المحاورة وامثالها لو اردت ان تتلمس فيها ادب الحوار تستنبط من الاداب بل انك تتخذ تعرف منها كثيرا من اصول الفقه. والقواعد الفقهية المستنبطة في الاحتجاج. نفس النقاش

22
00:07:12.250 --> 00:07:32.250
هذا ممكن تستنبط من قواعد في طريقة الاحتجاج. انظر كيف كان الاحتجاج بالادلة من السنة المرفوع ثم تعليم الادلة ثم التسليم بعدم المماراة والمجادلة لا وان الانسان ينتصر لنفسه لا ثم بعد ذلك لما انهم

23
00:07:32.250 --> 00:07:52.250
لما لم يكن في المسألة دليل اخر انتقلوا الى الى اقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم قبل ذلك نزع علي ابن مدين رحمه الله بالترجيح من جهة اخرى رحمه الله يوازن هذه الاقوال ثم انتهت بينهم هذه المحاورة بكل ادب نعم وهم

24
00:07:52.250 --> 00:08:12.250
ومتحابون متآلفون هكذا كان اهل عرة الله عليهم. الله اكبر. في الاداب والنقاش والحوار. وترى فهذا واقع كثير. بل ان بعضهم رحمة الله عليهم يذكر في تراجم كثير من اهل العلم انه حينما يكون حافظا

25
00:08:12.250 --> 00:08:32.250
عالما ومع ذلك لا لا يتكبر ولا ويحضر قصة ذكرها بعض بعض اهل العلم في ترجمة آآ احد المؤرخين عبدالرحمن ابن رشد ابن رسته هذا مؤرخ رحمه الله حافظ ترجمة كثير

26
00:08:32.250 --> 00:08:52.250
من اهل العلم التقى بابي حاتم الراجحي رحمه الله وساق احاديث فانكر عليه ابو حاتم بعض الاخبار آآ فرجع الى بلده ورجع اصوله فوجدها كما قال ابو حاتم فكتب لابي حاتم يعترف له بصحة ما قالوا انه رجع عما قال له قبل ذلك

27
00:08:52.250 --> 00:09:12.250
وهكذا وامثالها كثير جدا هذا يا شيخ يعني يعطينا درس بليغ جدا في كيفية المحاورة بين طلبة العلم وان المقصد في ذلك من كله انما هو الوصول الى الحق وبيان آآ الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون آآ الحظ حظ النفس او شيء من هذا نعم وهذا هو

28
00:09:12.250 --> 00:09:32.250
وهذا يعني الواجب والانسان عليه وان كانت نفسه تنزع الى حب يعني الغلبة لكن يجتهد مهما كان وان يكون هدفه ظهور الحق. هذا ولهذا الشافعي رحمه الله يقول يعني معنى في معنى كلام ما حاججت احدا او نجا الا احببت ان يظهر الله

29
00:09:32.250 --> 00:09:52.250
له الحق على لسانه. الله اكبر رحمه الله اكبر. ويذكر عنه انه قال لاحد آآ علماء يونس ابن عبد الله على الصدفي رحمه الله كان صاحبا له وتنازع في مسألة واختلف ثم تفارقا ثم لقيه الشافعي رحمه الله بعد ذلك فقال يا

30
00:09:52.250 --> 00:10:12.250
ابا فلان الا يحسن ان ان نصطحب وان اختلفنا؟ الله اكبر. الا الا يحسدني يعني وين اختلفنا؟ فاننا اخوة. فالاختلاف مثل يعني لا يزيدون الا عنف واجتماع. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. شيخ كثير من طلبة العلم في في العصر الحالي للاسف الشديد

31
00:10:12.250 --> 00:10:22.250
ينتهج منهج المجادلة. ويشتهر عنه انه رجل مجادل يجادل كل احد في اي مسألة يعني ما رأيك في هذا المنهج يا شيخ؟ هذا في الغالب يحرم من العلم. ولا تجد انسان مجادل

32
00:10:22.250 --> 00:10:42.250
يعني له حظ من العلم الواضح ابدا. المجادلة والمواراة لانها تذهب بركة العلم وايضا تذهب محبة العلم الى القلب. لا يحب الا الجدال والمجادلة. فهذا يحرم يحرم بركات كثيرة. بل ربما يحرم بركات

33
00:10:42.250 --> 00:11:02.250
العمل هذا واقع لان من بركة العلم العمل. ولهذا اذا حرم من بركة العلم الجدال والنزاع يحرم بركة هذي مصيبة والعلماء بينوا هذا ذكروه ووظحوا رحمة الله عليه في اداب المناظرة والمحاورة نعم نعم بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن

34
00:11:02.250 --> 00:11:22.250
يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الحادية عشرة ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. نعم هذه تطرقنا لها نعم تطرقنا لها لان القاعدة الثانية مرتبطة بها. نعم مرتبطة نعم. ويقول رحمه الله تعالى ما حوم فعله حرم طلبه. نعم هذه القاعدة ما حرم فعله

35
00:11:22.250 --> 00:11:42.250
مطالبه وهي ايضا متفرعة عن القاعدة التي قبلها. نعم. مثل ما تقدم ان الشيء المحرم فعله لا يجوز طلبه ولا يجوز السعي فيه. لان قاعدة الشريعة ان اذا حرمت شيئا حرمت الوسائل والطرق المفظية اليه

36
00:11:42.250 --> 00:12:02.250
مثل الزنا والربا والخمر فهو لا يجوز له ان يتعامل بالربا ولا يجوز له ان يسعى فيه لغيره. ولا يجوز ان يطلب من غيره ان يربي لاحد كما لا يجوز له كما ان الخمر لا يجوز شربه لا يجوز اي ان يسعى فيه وان يطلبه لغيره

37
00:12:02.250 --> 00:12:22.250
ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة. كما جاء في حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وانس رضي الله عنهم حرم فيها عشرة. والرشوة ايضا الوش وهم حرام. وكذلك لا يجوز طلبها. هذا طلبها بالاتفاق. لكن بذله هو موضع الخلاف لو جوز

38
00:12:22.250 --> 00:12:42.250
بعض العلم بذلها عند الضرورة حينما يكون الطالب ظالما معتديا ويكون الذي طلبت منه صاحب حق وحصل له مضرة في عدم بذلها وهذا الظالم لا يبذلها لا يبذل الواجب الا برشوة فهذه من

39
00:12:42.250 --> 00:13:02.250
وجوز بعض اهل العلم بذلها لاجل استنقاذ الحق خاصة عند حصول الظرر. نعم نعم لا شك ان الرشوة لا شك كما ذكرتم يعني لا شك انها عظيمة جدا. نعم. ولكن ايضا يا شيخ يعني ما المحرم فيها بالظبط يعني هل مثلا كما تفضلتم خلاف بعض العلماء في مسألة اذا احتيج اليها او شيء هل من ضابط شيخ معين

40
00:13:02.250 --> 00:13:22.250
لها وايضا تحريمها اشد يكون عن المعطي ام على الطالب في البداية؟ هي محاكمة هي الريف الحرام من حيث العصر. نعم. ولهذا شريعة حرمت ما هو ابلغ. الهدية في بعض الهدية مشروعة. الرشوة حرام مطلقا. والهدية مشروعة لكنها في بعض الصور حرام

41
00:13:22.250 --> 00:13:42.250
ولهذا لضرر الرشوة شد الشارع طرقها لكن نحن اشرنا الى انها في حال الظرورة هذا مسألة فيها خلاف وفيها كلام يا اهل العلم معروف يعني ليس مقام البحث فيه الان ربما اذا بعض الناس يتوسع ويفهم من خلاف ما ذكر لكن الرشوة لها

42
00:13:42.250 --> 00:14:02.250
اثر سيئة والرشوة تميل القلب مثل ما تقدم انها اذا اذا دخلت الرشوة خرجت دخلت الرشوة مع الباب خرجت الامانة من والراشي والمرتشي خائن خان الله ورسوله والمؤمنين. الرشوة تبطل العدل. الرشوة تبطل الحق

43
00:14:02.250 --> 00:14:22.250
العدل مما بذله الله سبحانه وتعالى ومما وظعه في الارظ وظعه بين الناس العدل واجب على جميع الحكام من الحاكم الامام ومن سائر الولاة والقضاة من القضاة والمدرسين والموظفين وجميع من له ولاية على

44
00:14:22.250 --> 00:14:42.250
مسلمين فانه يجب في كل ولاية اؤتمن عليه يجب ان يبذل فيها العدل. العدل واجب العدل مثل الهوى. العدل مثل الماء لا يجوز منعه ولا يجوز الوقوف فيه فهو من الامور العامة التي يجب اه

45
00:14:42.250 --> 00:15:12.250
آآ السعي في تحصيلها وسد الطرق التي تفظي الى منع العدل. والرشوة من اعظم الاسباب في في حصول الجو والظلم والذي يتخلق بالاخلاق السيئة فانه مخاصم لله عز مخاصم للشريعة والسنة. ولهذا الرشوة اثارها قبيحة. بل ان المرتشي او او الراشي الذي يعرض الرشوة رشوة تؤثر ولو لم

46
00:15:12.250 --> 00:15:32.250
تؤثر على القلب حتى ولو لم يقبلها من عرضت عليه. صحيح. ولهذا يذكر في عن بعض قضاة الاسلام هو عافية بيزيد الاودي رحمه الله قاضي من قضاة العدل والائمة الكبار رحمة الله عليه ترجمه الخطيب وغيره ذكروا بترجمته وهو

47
00:15:32.250 --> 00:15:52.250
وفي عهد المهدي رحمه الله وكان قاضيا عادلا من اصحابه حنيفة رحمه الله وفقيها جاء في يوم من الايام بين الظهرين الظهر والعصر فطرق الباب واستأذن على المهدي رحمه الله. في وقته في هذا الوقت فاذن له. وقال ما الامر؟ القاضي

48
00:15:52.250 --> 00:16:12.250
حضر وكان يجله لانهم رحمه الله عادلا نزيها عفيفا ورعا رحمه الله. فلما جاء وكان معه القمار القمار هو مثل ما مثل ما تقول الكتاب الذي فيه اه كتابة الخصوم واوراق الخصوم. نعم. يريد ان يسلم له الولاية القضاء. قال اقبل عني يا امير المؤمنين

49
00:16:12.250 --> 00:16:32.250
فضع غيري في هذا المقام في القضاء. قال ولم؟ هل ضايقك احد؟ هل تعرض لك احد من من الولاة يعني من طرف ممن هو من طرف المهدي قال لا يا امير لم يحصل هذا. لكن حضر لدي خصمان

50
00:16:32.250 --> 00:17:02.250
شريفان كل له بينة ومدعي لو كل له بينة وانا لم يظهر لي وجه الحكم في قضيتهم. فرددتهم حتى انظر فيها. او يصطلحوا. فلم يصطلحوا وانا انظر في قضيته منذ شهرين. كلما جاء وارجعهم ينظر ويتأمل رحمه الله. قال ثم ان احد الخصمين

51
00:17:02.250 --> 00:17:22.250
ان علم حبي للتمر السكر مثل ما تقول السكري التمر الحالي. نعم. الرطب الرطب السكر يعني يطعمك السكر علم اني احبه. قال فسعى في هذه الايام في اول ايام الرطب فجمع رطبا من هذا النوع

52
00:17:22.250 --> 00:17:42.250
انا عليه ولا يمكن ان يكون الا لامير المؤمنين يعني انه رطب فاخر. وجمع من اماكن لا يمكن ان يجمع الا من كان له نفوذ وله ولاية من غلاء ثمنه ولندرته. نعم. ثم جاء وتحايل على الشرطي بالباب من باب المحكمة

53
00:17:42.250 --> 00:18:02.250
المحكمة فرشاه بدراهم وقال ادخله على القاضي سواء قبله ام ردها اهم شيء تدخل على القاضي ولا ابالي يقول له ادخله شف بعض الخصوم فيه مكة. الحمد لله. قال ادخلوا عليه. قبل ام رد. قال فلما وصل الي

54
00:18:02.250 --> 00:18:32.250
وعلمت بذلك غضبت على شرطي هذا الذي ينظم الخصوم فطردته. وتكلمت عليه وعزره بالكلام ثم رددت الهدية. ردها رحمه الله ولم يقبلها. ردا قويا. قال ثم جاءني الخصمان من قال فلما جلس بين يدي يا امير المؤمنين فاذا قلبي وعيني الى الذي ارسل الي

55
00:18:32.250 --> 00:18:52.250
عيني وقلبي الى الذي لم يرشدني. معاني لم اقبل وردت. فكيف يا امير المؤمنين لو قبلتها؟ ماذا يكون الامر يا امير المؤمنين اني اخشى ان يحتال علي في امر ديني حيلة تذهب علي ديني. يا امير المؤمنين اقلني

56
00:18:52.250 --> 00:19:12.250
يا امير المؤمنين اعفني اقالك الله وعافاك الله. الله اكبر. فاقاله رحمه الله. الله اكبر. اه جعل مكانه اخر هذا يبين لك شدة عمر الرشوة. نعم. صحيح. وقبح الرشوة وانها اثر. وهذا واقع. نعم. وهذا واقع

57
00:19:12.250 --> 00:19:32.250
يقول رحمه الله انا لم اقبلها ما قبلتها وليس لي ولا بنفسي ولم تحدثني بذلك ومع ذلك مالت نفسي قلبي الى هذا الذي ارسلنا هذا يبين لك ان النفوس كما قيل قد جبلت على حب من احسن اليها وهذا واقع

58
00:19:32.250 --> 00:19:52.250
ولهذا شد العلماء للنصوص الواردة باب الهدية واحكموا احكام عظيم. سدا لافساد حتى لا يفسد العدل بين الناس ويحل محله الظلم والتعدي. ولهذا كانت الرشوة من اعظم المفاسد التي اه تفسد المجتمع

59
00:19:52.250 --> 00:20:12.250
كما هو معلوم نعم. نعم بارك الله فيكم يا شيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن. وعوقي بحرمانه. هذه قاعدة مشهورة. وهو ان من استعجل شيء

60
00:20:12.250 --> 00:20:32.250
قبل وقته يعاقب بتحريمه. وذكروا على ذلك امر من اشهرها من قتل مورثه حتى يرث. انسان استعجل انه مورث من ابن عم او قريب له مثلا عاص ابنه قريب او بعيد وله مال كثير فاستبطأ حياته والعياذ

61
00:20:32.250 --> 00:20:52.250
فالعلماء يقولون ناقض بنا يعاقب بناقين قصده فيحرم يحرم من اللبس. ثم هو قاتل وليس للقاتل ورد النصب هذا ورد ايضا في الوصية ايضا لو قتل الوصي الموصي الموصى اليه الموصي

62
00:20:52.250 --> 00:21:12.250
نعم. وقالوا انه يعاقب بحرمان السدا لهذا الباب. وبعض العلماء نازع في هذه القاعدة وفي صحتها. قالوا وان دخلت هذه الامثلة لكنها قاعدة ليس الاغلبية والقواعد اذا كانت خرج منها اكثر مما دخل فيها فلا يقال انها قاعدة وذلك ان كثيرا من من الامثلة التي

63
00:21:12.250 --> 00:21:32.250
التي تناسب هذا المعنى لا تدخل فيها. ومن ذلك لو ان امرأة شربت دواء حتى تحيض. فلا تصلي فنزل معها دم الحيض. لا نقول نعاقبها بنقيض قصدها فلا. فلا تصلي لها. تصلي ما عاقبناها. ولو ان انسان اكل

64
00:21:32.250 --> 00:21:52.250
اكل شيئا حتى حتى يمرضه فلا يصوم. واصابه مرض وظعف بسبب تناول هذا المأكول حتى يمرض. فلا فلا نأمره بالصوم لمرظه وان كان هو المتسبب بفعل محرم. ولو ان انسان مثلا سعى

65
00:21:52.250 --> 00:22:12.250
في تعقيب نفسه حتى لا يصلي مع الجماعة او لا او يصلي جالسا. فلا نجبره بالصلاة مع الجماعة او يصلي قائما وانزلت كثيرة من هذا الباب لم يدخلها في هذه الطعن ولهذا تكلم بعض العلماء في صحتها وناجى وقال في صحتها نظرت نعم لكن يذكر فيها

66
00:22:12.250 --> 00:22:32.250
يدخل فيه مثل هذه الامثلة. يقال من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه ولم تكن المصلحة في وجودك. فعلى هذا اذا كانت المصلحة يوجد هذا الشيء لا يعاقب بحرمانه. فالمرأة حينما تشرب

67
00:22:32.250 --> 00:22:52.250
والماء تشرب مثلا دواء حتى تحيظ نقول لا نعاقبها بنقيض مقصودها لان المصلحة في وجود الصلاة ليس في عدمها. كذلك لا نعاقبهم فنجبره على الصوم وهو مريض لان المصلحة فطرة ولان الانسان جاهد مصلحته فالصوم ظرر عليه وكذلك لا نأمر بالصلاة قائما او نجبر

68
00:22:52.250 --> 00:23:12.250
على صلاة الجماعة لوجود الظرر فهذه آآ امور آآ يترتب عليها فوات مصالح شرعية فلهذا وجود المصالح الشرعية مقدم وان كان ان جاء هذا الانسان الجاهل ترتب في وقوع هذا الامر. ولهذا نقول ولم تكن المصلحة في وجوده فانه لا فانه

69
00:23:12.250 --> 00:23:32.250
يوظع عليه اه بمعنى انه اه يأخذ الرخصة التي وردها وان كان هو قد تسبب اليها بفعل محرم. نعم يا شيخ طيب الان من مثلا اكل شيئا كي يمرضه لكي لا يصوم مثلا او كي لا يصلي او ليجمع الصلوات لكن الا الا يعاد هذا من التحايل على الشرع

70
00:23:32.250 --> 00:23:52.250
امتحان واثم. نعم. هو اثم بفعله. لكن الكلام اه عندنا امرة عند مسألة الاثم هذا هذا واقع. جيد. معناه انه اثم. وعندنا مسألة الاخذ بالرخصة لان الوصف الذي علق به هذا الحكم ثابت في حقه ثابت في مثل لو ان الانسان تهوى

71
00:23:52.250 --> 00:24:12.250
واصابه حادث. نعم صحيح. اصابه حادث. وما نقول مثلا انه حينما يصيب الحادث انه يترتب عليه اه ربما ترتب ظرر في بدنه في عدم صومه وكذلك انه لا يستطيع ان يصلي قائما او يصلي مع الجماعة فتترتب الاحكام المتعلقة

72
00:24:12.250 --> 00:24:32.250
بالرخصة وان كان اثما بفعله. نعم. وكذلك يا شيخ من يعني يتحايل كانه سافر مثلا كي يفطر في الصوم. هل هل هذا شيء اخر. هذا شيء اخر. ماذا نقول في حقه يا شيخ؟ هذا هذا نقول اثم ولا يجوز له الصوم

73
00:24:32.250 --> 00:24:52.250
يجب عليه الصوم. يجب عليه الصوم في هذه الحال. لانه لانه تحايل على تحايل على الفطر. نعم. وهذا لا ظرر عليه في الصوم اصلا. نظرا لانه لا ظرر عليه في الصوم. فاخذه فليس محلا للرخصة. محل الرخصة

74
00:24:52.250 --> 00:25:12.250
هل للمحتاج اليها؟ نعم. والمحتاج اليها المحتاج اليها في في في مثل هذه الحال لا بأس. لكن غيره من الناس لان عندنا هي رخصة من باب التوسعة. وعندنا امور رخصة من باب الضرورة. والرخصة بالتوسعة لا يسمح لها. لا يوسع على مثل هذا الذي

75
00:25:12.250 --> 00:25:32.250
لكن لو ال الامر الى ظرورة لخصنا له. فلو انه سافر مثلا تحايلا. نعم. ثم ثم اصابه ظرر في سفره وامرناه بالصوم نتضرر امرناه بالفطر من جهة الظرورة كما لو كان مقيما. ما من جهة الحيلة التي لا من جهة الحيلة. جيد. ولكن لا نسمح له بالرخصة التي هي توسعة

76
00:25:32.250 --> 00:25:52.250
لا يسمع انما الرخصة للتوسعة لمن اخذ بسعة الشريعة. ان من تحايل عليها وضيق على نفسه فانه يضيق عليه على وجه لا يحصل عليه فيه ضرر فيه كما تقدم. جيد. ذكرتم يا شيخ العبارة ولم تكن المصلحة في وجوده. نعم. يعني مضى هل من ضابط لهذه المصلحة من يقدرها؟ المصلحة الشرعية

77
00:25:52.250 --> 00:26:12.250
يعني مثل فوات صلاة المرأة في حال صلاة المرأة وهي حاضة هذا مفسدة هذا هذا مفسدة بمعنى اه ان المصلحة الشرعية تقتضي انه ان تأخذ بهذه الرخصة ولا ولا يمكن ان نأمرها بالصلاة

78
00:26:12.250 --> 00:26:32.250
وهي حائض. كذلك ايضا سواء في جهة سواء في جهة العدم وهو عدم عدم الفعل او جهة الوجود وهو الفعل. نعم الصلاة اذا كان مريض ما نجبره على الصلاة قائم. ما نجبر على الصلاة قائم لان لان اجباره عليها فيه ظرر

79
00:26:32.250 --> 00:26:52.250
فالمصلحة تقتضي اخذه وتقتضي الاخذ بالرخصة لانتفاء الظرر. نعم. ويكون يا شيخ من استعجل يعني بارادته ولم يكن اذا كان اذا كان اكره على الشيء هذا فالاكراه لبحث اخر اذا كان مجرد الة فلا يؤاخذ

80
00:26:52.250 --> 00:27:12.250
وان كان اكراهنا في التصرف وفيه حرية اختيار هذا فيه تفصيل طويل لاهل العلم وفي انواع الاكراه بالاقوال بين القول والفعل مساء الخيرة. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشرة. من سعى في نقض ما تم من جهته

81
00:27:12.250 --> 00:27:42.250
فسعيه مردود عليه. نعم. هذا من سعى في شيء وثبت باقراره واعترافه ثم نقضه بعدما اثبته فان نقضه مردود عليه وذلك ان من اعطى من نفسه او اقر على نفسه او انشأ عقدا على نفسه آآ وهو متبصر

82
00:27:42.250 --> 00:28:02.250
المختار لذلك. نعم. وتوفرت الشروط الشرعية في هذا العقد ثم بعد ذلك نقض نقول انه يلزمه مقتضى هذا العقد ولهذا يقول العلماء لا عذر لمن اقر وان كانوا حديث لكنه لا يصح

83
00:28:02.250 --> 00:28:22.250
ومن اعترف على نفسه بشيء فانه يلزمه. وهذا وهذا محل اتفاق الحقيقة. يعني هذه هي تقع في في كثير في مسائل الاقرار ومسائل الاعتراف في باب الحدود وهي باب الاعتراف بالحقوق. فمن اعترف بحق فانه

84
00:28:22.250 --> 00:28:42.250
يلزمه موجب ذلك ما ترتب عليه لانه اعترف به فوجب عليه ان فوجب عليه ان يأخذ به يؤخذ بذلك ولو انه انكر ولو رجع ما يعتبر رجوعه ولا لانه لو تبطل الحقوق تبطل الحقوق بهذا. فلهذا نقول

85
00:28:42.250 --> 00:29:02.250
يجب عليه ان ان يؤخذ بمقتضى ما قر به واعترف. الا انه في تفاصيل فيما اذا وصل اقراره بشيء يعني يخصص او يقيد او ما اشبه ذلك. نعم. ولهذا لو ان الانسان اعترف انه باع سيارته او بيته

86
00:29:02.250 --> 00:29:22.250
ثم رجع قال انا ما بعت. نقول لا يلزمه ذلك. ويجب عليه ذلك معنى انه بمقتضى ما اعترف به. لكن هنا ذكر العلماء في باب الاقرار في مسألة في الحدود قالوا انه يقبل الرجوع في باب الحدود. خاصة الحدود التي خالص حق لله عز وجل مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر. هم

87
00:29:22.250 --> 00:29:42.250
فمن اقر ثم رجع فانه يقبل اقرارا من حيث الجملة هذا بالاتفاق. اختلوا في بعض التفاصيل في هذه المسألة. ويشترط ان يكون الحد لا يدرأ بالشبهات ولا يحتاط فيه من الحدود التي هي خالص حق لله عز وجل التي فيها الاحتياط وتدرأ بالشبهات مثل ما

88
00:29:42.250 --> 00:30:02.250
اما الحدود التي آآ ليس فيها شبهة مثل اعترف مثلا بوجوب الزكاة عليه او بكفارة عليه فانه يلزم بذلك يلزم الحقوق قصدي الحقوق التي هي لله عز وجل لكنها آآ متعلقة آآ بغيره من الناس في هذه

89
00:30:02.250 --> 00:30:22.250
يلزم بذلك آآ ولو انه رجع فلا يقبل اقراره فلا يقبل رجوعه بعد اقراره بخلاف التي هي من باب العقود كما تقدم فان انه آآ اذا قر يلزم بذلك على مقتضى هذه القاعدة فقل من سعى في نقض يعني مثل انسان آآ اغتر بعقد ثم قال

90
00:30:22.250 --> 00:30:42.250
ان العقد هذا مو بصحيح انا ما انا ما عقدت هذا ولا بعت هالشي هذا من جهته هو من جهته هو يعني ليس من من اه اقر له به فسعيه مردود عليه معنى انه لا يقبل منه هذا الرجوع كما تقدم طيب شيخ لو

91
00:30:42.250 --> 00:31:02.250
ببينة تثبت صحة صحة نقضه. مثلا لو اقر شخص بان بان عليه لفلان دين. بمقدر بقيمة مئة الف او غيره. ثم وبعد ذلك رجع عن اقراره. وقال لا اليس كذلك وانما آآ يعني اوضح باوجد بعض التفاصيل التي تخالف تشهد به. تشهد

92
00:31:02.250 --> 00:31:12.250
لان مثلا اعترف انه عليه حق ولا اعترف ان ما عليه حق هو اعترف واقر بان ثم تشهد انه اعترف بان مع لحاق بان ما عليه حق نعم او انه اعتراف

93
00:31:12.250 --> 00:31:32.250
الاعتراف. الشهادة الاعتراف ليست شهادة على عقل. هذه شهادة على اعتراف. ليست انما الشهادة التي على عقد الشهادة على عقد هذه شهادة لازقة لكن الشهادة على اعتراف غير ولهذا يختلف الشهادة على الاقرار في باب حد الزنا

94
00:31:32.250 --> 00:31:52.250
من الشهادة التي على الرؤية وهي الزنا وان اختلفوا في الشهود الذين يشهدون في اه على اقراره يشهدون على اقراره وفي قبولهم لا على وقوع الزنا منه. المقصود ان تكون شهادة زور. لانه

95
00:31:52.250 --> 00:32:12.250
او انه او انه او انه نفس التناقض يعني هو اذا قال شهدوا انه انه اعترف انه قال انه ليس عليه حق كانت شهادتهم بعد بعد اعتراف فهي آآ كاذبة لانها تنقض ما تقدم ولا تقبل. ايوا. نعم. جميل

96
00:32:12.250 --> 00:32:42.250
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشرة البقاء اسهل من الابتداء. نعم يتبعها ويتبعها قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. نعم. هذه سعيدة البقاء اسهل من الابتداء. وكذلك يتبعها يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

97
00:32:42.250 --> 00:33:12.250
هذه قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة. نعم. وذلك وبعضهم يعبر ايضا ربما يقول مثلا ان يعني يعني لها لها عدة صيغ لها عدة صيغ. يقول مثلا الابتداء الانتهاء اسهل من الابتداء. فابتداء العقود شيء وانتهاؤها شيء. فيغتفر في الانتهاء

98
00:33:12.250 --> 00:33:32.250
ما لا يغتفر في الابتداء والبقاء اسهل من الابتداء. البقاء اسهل آآ من الابتداء. وهذا واضح في مسائل الكثيرة ان ان وبعضهم يعبر بالاستدامة. استدامة الشيء اسهل من ابتدائه. منسداد

99
00:33:32.250 --> 00:33:52.250
ومثال ذلك ان الانسان اذا احرم لا يجوز له ان يتطيب وان يبتدأ الاحرام. يبتدأ في حال احرام الطيب. لانه احرم لكن يجوز استدامة الطيب في حال الحرام. فلو ان انسان مثلا اراد الاحرام وقبل احرامها. الا يجوز ان يتطيب ولا لا

100
00:33:52.250 --> 00:34:12.250
يجوز ان يتطيب في بدنه. نعم. يتطير في بدنه. ثم احرم. بعد الاحرام الطيب اليس باقيا في بدنه؟ لا زال الطيب باقي في بدنه ورائحته في بدنة. نعم. لا بأس بذلك. ان مع انه يحظر عليه ان ان يستخدم الطيب. نعم. بعد احرام. لكن لو اراد ان يبتدئ الطين وش نقول؟ لا يجوز

101
00:34:12.250 --> 00:34:32.250
لا يجوز. هم. اما بقاء الطيب بعد الاحرام شو نقول؟ لا بأس به. لان هذا كما نقول استدامة. والاستدامة اسهل من الابتداء للابتداء من اسهل من الابتداء وهل على قول الجمهور الذين يجوزون استدامة الطيب على الصحيح؟ خلاف

102
00:34:32.250 --> 00:34:52.250
خلاف الامام روي عن عمر رضي الله عنه وعن بعظ الصحابة والسنة دلت على جواز استدامة الطيب. كذلك النكاح استدامته اسهل ليست كابتدائه المرتدة لا يجوز نكاحها والمرتد لا يجوز المرأة ان تتزوجه. اليس كذلك؟ هذا محل اتفاق. نعم صح. والمرأة المعتدة لا يجوز

103
00:34:52.250 --> 00:35:22.250
في حال عدتها محل اتفاق. لكن يجوز استدامة نكاح المرأة التي وقع عليها عدة ويجوز استدامة النكاح ولو كان زوج مرتد او زوجة مرتدة من باب الاستدعاء بالابتدال انا امرأة ارتد زوجها او ارتدت هي بعد النكاح وفي خلاف في مسألة فسخ قبل الدخول او بعد الدخول لكن

104
00:35:22.250 --> 00:35:42.250
من حيث الاجمال على لاجل هذه القاعدة فلو انه مثلا على اخذا بقول الجمهور مثلا بعد بعد العقد والدخول ارتد احد الزوجين شو نقول؟ هل ينفع النكاح ولا ما ينفسخ؟ ولا يبقى النكاح؟ بمجرد الردة. الردة. نقول على قول جماهير اهل العلم خلاف ابن حزم والجماعة النكاح باطل

105
00:35:42.250 --> 00:36:02.250
لا ينفسخ بمجرد الردة بل قال تقي الدين حتى ولو بعد ولو قبل الدخول. واختلفوا عن النكاح هل يبقى الى خروجها من العدة واختلفوا في العدة هذه هل هي يعني كعدة مطلقة او تشبه المستبرأة المسائل كثيرة في هذا الباب لكن

106
00:36:02.250 --> 00:36:22.250
في الشأن نقول ان ان الردة لا تفسخ النكاح. لا تفسخ النكاح. ما من جانب الرجل ولا من بعد النكاح بعد النكاح فاذا اسلم احد الزوجين فان النكاح باء على خلاف هل هو

107
00:36:22.250 --> 00:36:42.250
ان ما دامت في العدة او لو خرجت من العدة اذا اختارت زوجها اذا اختارت زوجها ولم تتزوج عدة الان تتزوج على الصحيح لكن لو ارادت البقاء هذا الصحي جاز لها ان تنتظره حتى يسلم والنكاح صحيح ولا يحتاج الى عقد جديد هذا هو ظاهر السنة دلت على هذا الاثار المنقولة والكثيرة وآآ

108
00:36:42.250 --> 00:37:02.250
اه والوقائع المنقولة في اه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قوم اسلموا واسلمت ازواجهم قبلهم هذي ادلة كثيرة كما نقل كثير من الصحابة والتابعين في من تسلم قبل زوجها ومن يسلم قبل زوجته ورد ورد كل من اخر ولم

109
00:37:02.250 --> 00:37:22.250
يستأن بينه النكاح ولم يسألوا عن العدة ولا الفراغ من العدة وقد بسط القيم وهذا بسطا حسنا رحمه الله وبين القول طيب في هذه المسألة لكن ايش معنى ذلك؟ معنى انه يستدام النكاح ولو مع وجود الردة. لان النكاح موجود حال الردة. اليس كذلك؟ نعم لكن

110
00:37:22.250 --> 00:37:42.250
لو اراد ان يتزوج امرأته ان يبتدأ نكاح امرأة مرتدة هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا هنحل لكم ولا هم. ولا هم لهم ولا تمسكوا بعصم الكواهد هذا هذه مسألة وهذا محل اتفاق

111
00:37:42.250 --> 00:38:02.250
وين اهل العلم؟ كذلك المعتدة لا يجوز آآ نكاحها نكاحها بالاتفاق لكن لو ان امرأة وطأت بشبهة امرأة متزوجة وطأت بشبهة فانها تكون تعتد من هذا الوطء تعتد من هذا الوقت

112
00:38:02.250 --> 00:38:22.250
والنكاح باقي. ولا يزيله تزيل هذه العدة. وزوجها يجتنبها حتى تستبرأ. في تستبرأ. نعم. اه اه والصحابة قضوا بانها ثلاث حيض في اه ثم بعد ذلك بعد استبراء اه تعود العدة لوط

113
00:38:22.250 --> 00:38:42.250
فلهذا قالوا انه ان هذا النكاح ان هذا ان هذا الاستدامة آآ اقوى من الابتداء في مسائل كثيرة فلا تؤخذ احكام الابتداء بالاستدامة ولا احكام الاستدامة وهذا من محاسن الشريعة. نعم

114
00:38:42.250 --> 00:39:02.250
وذلك ان مثل هذا النكاح الذي وقع اه ترتب عليه مصالح عظيمة كيف نبطله بمثل هذا؟ حتى ولو صادف اه اسلاما او ردة او عدة او ما اشبه ذلك. في مسائل كثيرة تقع ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم

115
00:39:02.250 --> 00:39:22.250
خل ندخل في دارك شيخنا مثلا من تاب من الربا وتبقى عنده اموال من الربا يعني في في حكم تصرفه فيها او استنفاعه استنفاعه بها هندخل تحت هذه القاعدة يا شيخ هذا المثل تحت هذه القاعدة. من ناحية انه لا يأثم على بقايا معه وانما يؤمر بالتخلص منها. مسألة

116
00:39:22.250 --> 00:39:42.250
مسألة الربا اذا اذا كان وقع في معاملة ربوية عالما بذلك هو اثم. الربا امور صريحة في الربا ولا شبهة فيه او ضعيفة باطلة يعني احل لنا بعض الناس باقوال باطلة تصح. صح. فهذه ليس معذورا واثم ويجب عليه التخلص. من هذا

117
00:39:42.250 --> 00:40:02.250
ولا يجوز له ذلك. ويجوز له ذلك. ويجب عليه التخلص من هذا. نعم. ومن ذلك لكن اذا كانت هناك معاهم معاملات افتى فيها بعض اهل العلم او قلد فيها بعض اهل العلم وهي محتملة مثلا او عمل يوم قال وتقلد قولا يظن والصواب. هذا راى من اهل العلم ان مثل هذا

118
00:40:02.250 --> 00:40:12.250
الامور التي تبين انه ربا وقلد قولها بعض اهل العلم او افتى بعض اهل العلم بمثل هذا ثم تبين له ربا فانه يحلهم يقول وان تبتم فليك فلكم رؤوس اموالكم اتى

119
00:40:12.250 --> 00:40:32.250
فاذا كان يحل للكافر الذي تاب يحل له ويطيب له ذلك مع انه لا ينفعه تأويله. ولهذا اذا ما على الكفر والعياذ بالله ويعاقب على مثل هذه الامور كلها. فالمسلم من باب اولى الذي يتأول المسلم الذي يتأول ويعمل على قول بعض

120
00:40:32.250 --> 00:40:52.250
ثم تاب ثم ثم تبين ذلك فانه من باب اولى انه يعفى عنه يسامح ويطيب له هذا المال ولا شبهة فيه ايضا الشيخ بالنسبة الربا وغيره مثل قوله تعالى عفا الله عما سلف والاحكام التي تغيرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم

121
00:40:52.250 --> 00:41:12.250
القمر وغيره يعني قد يدخل تحت هذه القاعدة يا شيخ انه كان جائزا ثم بعد ذلك آآ يعني ورد الامر بتحريمه هو اذا هو هو كذلك. او مثل الامور العامة. نعم يا شيخ. كذلك وقت من الاوقات تكون جمع. نعم كذلك يا شيخ. ما كان حلالا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تغير. محرم فانه لا جناح على الذي

122
00:41:12.250 --> 00:41:32.250
يعني حينما آآ ليس على الذين ليس على الذين امنوا وعملوا الجناح فيما طائل اتقوا وعملوا ثم اتقوا ثم اتضحت والله يحب المحسنين. لما نزلت هذه هذه الاية حينما قال لما نزل تحريم تحريم الخمر

123
00:41:32.250 --> 00:41:52.250
وقال كيف وفي حديث ابن عباس ابن عباس قالوا النبي عليه كيف بها باصحاب الذين ماتوا وقتلوا وهي في بطونهم شهداء قتلوا يوم احد فبين ان انه ليس عليهم شيء فيما طعموا وان كانوا كانوا متقين لله عز وجل وليست حراما في ذلك الوقت

124
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
ولم يجن تحريمها لما نزل قال عمر انتهينا انتهينا وهكذا ايضا الربا. نعم. جميل بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشرة التابع تابع. نعم. هذه القاعدة التابع

125
00:42:12.250 --> 00:42:32.250
ابعد معنى ان الشيء اه له حكم اذا كان اذا كان متصلا وله حكم اذا كان اه منفصلا. فالشيء الذي يتبع الاصل لا يفرد بحكم. وهذا سيأتينا ايضا في قاعدة ايضا

126
00:42:32.250 --> 00:42:52.250
فهنالك اشياء تتبع اه وان كانت هي لو افردت لا يجوز. مثل يجوز بيع الشاة ولو في بطنها جديد ويكون الحمل تبعا. مع انه لو اراد ان يشتري الحمل وحده لا يصح. للغرر والمخاطرة. لا يجوز

127
00:42:52.250 --> 00:43:12.250
هل يجوز انه حي؟ يجوز انه ميت. يجوز ان يكون صغير. يجوز ان يكون كبير. والتجويزات كثيرة في مثل في مثل هذا. هو اه كذلك ولادته متى تكون؟ فهذا غرر ظاهر لا يجوز. لكن يجوز ان يباع تبعا. وهكذا في مسائل كثيرة. مثل مثلا

128
00:43:12.250 --> 00:43:32.250
مثلا دار السيارة تباع مثلا ويكون الشيء تابعا ولا يظر الجهالة به. لا يظر الجهالة بانه تابع. وكذلك ايضا مثلا تباع مثلا بعظ انواع الفواكه والخظروات التي تظهر يظهر بثمرتها في

129
00:43:32.250 --> 00:43:52.250
لكن اصولها لا تظهر ويجوز بيعها واصولها تكون تابعة لها. نعم. وهكذا مسائل كثيرة. وهكذا مسائل كثيرة اه يعني معنى ان الشيء الذي يتبع لا حكم له. لو اردنا ان نفرده فانه لا يجوز. ولهذا تابع

130
00:43:52.250 --> 00:44:12.250
ايضا له احكام اخرى مثل مثلا الاصابع تتقدم معنا نديتها ان نديتها خمسون الاصابع الكف جميع اندية امسون. فلو قطع الاصابع قطع اصابع انسان فالدية خمسون. ولو قطع الكهف فالدين خمسون. ما اختلفت. مهم. وذلك انه

131
00:44:12.250 --> 00:44:32.250
لماذا؟ اذا قطعت الكف مع الرسل فان الكف تابع للاصابع. فلا يفرد بحكم. وذلك ان الكف الحقيقية بالاصابع. فاذا زالت الاصابع بطلت منفعته. بطلت منفعته او منفعة يعني لا قيمة لها

132
00:44:32.250 --> 00:44:52.250
ولهذا كان تابعا وهذا يسري على آآ عليه في كثير من الاحكام ومن حكمة سريعا نهت عن مثل هذا وتخصيصه مثلا بشيء لاجل الغرر ولاجل الجهالة. فكل من طوت عاقبته ولم يعلم فلا يجوز

133
00:44:52.250 --> 00:45:12.250
وافراده نعم جميل يا شيخ طيب في مثل بيع الحيوان وهو حامل يا شيخ لو باع شخص آآ مجموعة من آآ النياق مثلا او الغنم وكان بعضها حامل هل يدخل الحمل فيها يا شيخ؟ نقول نفرد الحمل عنها. مثل ما تقدم. يعني قلنا يعني يعني

134
00:45:12.250 --> 00:45:32.250
باعها جميعا. نعم. او بعام حملها. هذا جائز. لان لانه تابع. ولهذا لو انه ذبح شاة يعني ما هو اعظم وذبح شاة وفي بطنها جنين. وسقط الجنين الجنين ميت. وش حكمه حلال ولا

135
00:45:32.250 --> 00:45:52.250
دابا حنا الشاة وفيها جنين وفيها وش نقول؟ نقول ميتة قد يكون يا شيخ او هو في بطنها. ثم لما ذبحناها وسلخناها مش حكم الجنينة؟ الا يكون تابع لها؟ حلال؟ ما اعتقد يا شيخ. اللي يظهر انه

136
00:45:52.250 --> 00:46:12.250
على القاعدة. القاعدة انه تابع. تابع. في البيع وفي غيره. خلك مع القاعدة. ايه. خلك مع القاعدة. يعني على القاعدة ايش يكون؟ انه تابع لها. تابع يكون تابعا عن قاعدة صحيح؟ لا يجوز اكلها. يجوز اكلها. ايوا. يقول النبي عليه من حديث ابي سعيد الخدري. زكاة الجنين زكاة امه

137
00:46:12.250 --> 00:46:32.250
زكاة الجنين زكاة امه. هذا مثل اوظح يا شيخ الحقيقة. اي نعم. وكذلك في في مثلا المزارع اذا باع المزرعة واطلق هل يدخل في ذلك الثمر؟ الذي نشأ على الرطب مثلا او غيره من الثمر الذي نشأ على رؤوس الشجر اذا اطلق بيع بيع المزرعة دون ان يفصل بين نعم هذا اذا

138
00:46:32.250 --> 00:47:02.250
باعها اذا باعها يعني آآ مثل ما آآ تقدم يعني اذا باع البستان نعم بجميع ما ونص على ذلك قال فانه تابع له. يعني تابع له. ولهذا يعني آآ بمعنى انه اه اذا كانت يعني لا تأخذ اذا كانت الثمرة ظهرت او اذا كانت الثورة لم تظهر هذه لها حكم

139
00:47:02.250 --> 00:47:22.250
ولهذا مثلا يعني اشرت الى مثال انت ايظا. نعم. الان الثمرة اذا كانت لم تنضج لا يجوز ان تفرد بالحكم. الانسان ما يجوز نهى ان تباع وحتى تشكي حتى حتى تزهو. حتى تحمار وتصفى. الحديث الصحيح في هذا الباب. لكن لو ان باع

140
00:47:22.250 --> 00:47:42.250
الان الثمرة معه وهي لم تنضج. شو نقول؟ تابع. لكن لا يجوز ان يفرد هذه الثورة وحدها وان يبيعها لا يجوز لا مبيعتها حتى آآ تطعم. يعني حتى يؤكل منها وحتى تنضج

141
00:47:42.250 --> 00:48:02.250
فلا يجوز افراده لكن يجوز ان تباع تابعة لغيرها. لان التابع تابع. فلا حكم له. وهذا كما تقدم من حكمة الشريعة وفي ان هذه الاشياء يحصل فيها المضرة في افرادها. وان كان هي قد يكون فيها مثلا غرر لكنها تابعة

142
00:48:02.250 --> 00:48:22.250
فضررها منطوي في مثل هذا الشيء ولا اثر لها. نعم. بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. نعم. من ملك شيئا ملك ما هو من زاته. هذه ايضا قاعدة من القواعد

143
00:48:22.250 --> 00:48:42.250
وذلك ان من اشترى شيئا يعني والانسان اشترى دار فالدار ندخل فيها كل ما من كل ما هو من ضرورتها. يدخل فيها الابواب. يدخل فيها المفاتيح. يدخل فيها كل شيء. فهذه القاعدة

144
00:48:42.250 --> 00:49:02.250
الشرعية في ان كل من ملك شيئا ملك ما هو من ضرورته. ملك ما هو من ضرورته. وهذا هو الاصل هو هو الاصل. كذلك من اشترى سيارة فانه يملكها وما يكون تابعا لها. من ضمنها المفاتيح

145
00:49:02.250 --> 00:49:22.250
والعلماء قالوا في باب بيع الاصول والثمار اذا باع الدار ملك كل ما هو تابع لها بمعنى انه ان يكونوا انه يكون آآ آآ تابع ولا يشترط التنصيص عليه. فلو انه لما

146
00:49:22.250 --> 00:49:42.250
البيت جا لباع البيت وراك قال عطني الابواب والدرايش. انا ما بعتك الا البيت. قول هذا البيت يدخل فيه هذي الاشياء كذلك كل شيء يكون شيئا تابعا له بالاصل. لكن اذا كان الشيء ليس تابعا منفصل فلا يدخل

147
00:49:42.250 --> 00:50:02.250
ولهذا مثلا اشترى بيت تجده اذا اراد مثلا الفرش مجالس مثلا او مطبخ ينص يقول اريد ان تجعل معه مثلا مع مجالس الناس لماذا؟ لان ليست ليست متصلة اتصالا تاما فلهذا ينص عليها فاذا لم ينص

148
00:50:02.250 --> 00:50:22.250
تيهات فانها لا تدخل. ايوا. لانها ليست تابعة. اما التابع واختلف فيما يكون مشمرا فيها. الفقهاء ترى يقول ما كان مسمر فانه لحكمه. ما المقصود بالمسمى؟ يعني الشي اللي يثبت مسامير وما اشبه ذلك. الله. مع ان عرف الناس الان يختلف في

149
00:50:22.250 --> 00:50:42.250
في بعض الاشياء التي تثبت عرف الناس مثل هذا جاري على ان كثيرا من الاشياء المثبتة انها ليست تابعة هذا هو الاصل في هذا الباب وهذا هو القاعدة وكونه من ضروراته يعني من لوازمه ليس المراد من ظرره من الظرر يعني من لوازمه التي تلزم وتتبعه

150
00:50:42.250 --> 00:51:02.250
كذلك من اشترى بستان دخل فيك كل شيء اه مما هو مثبت فيه دون الاشياء التي مثل مثل السيارة التي ما تدخل الاغنام اذا كان في مواشي ليست داخلة فيه وهكذا الاشياء التي آآ لا تدخل آآ في مسمى المزرعة نعم

151
00:51:02.250 --> 00:51:22.250
العرف هو الضابط في ذلك شيخ المتعارف عليه الناس لان يعني عرف الناس يختلف من بلد الى بلد لكن هنالك اشياء متفق عليها هنالك اشياء معروفة ومتفق عليها مع ان التابع في الحقيقة نوعان. نوع يجوز افراده ونوع لا يجوز افراده. ايوا. تقدم معنى التابع تابع وان التابع في الغالب

152
00:51:22.250 --> 00:51:42.250
لا يجوز افراده لكن هنالك انواع من التوابع يجوز افراده وان كانت تابعة. ولهذا هناك تابع يدخل ولا يجوز افراده تقدم مثلا الثمرة التي لم تنضج وكذلك الحمل. هم. وما اشبه ذلك. لا يجوز هو تابع ولا يجوز افراده بالبيع

153
00:51:42.250 --> 00:52:02.250
لكن هنالك اشياء تابعة ويجوز افرادها بالبيع. مثل مثلا مفاتيح السيارة مفاتيح الابواب هذه تابعة في البيت. لكن يجوز افراده. الانسان اراد ان يبيع المفاتيح جاز. جميل. لانه لا غرر ولو لانها من

154
00:52:02.250 --> 00:52:22.250
هي تابعة تابع متصل وتابع منفصل. التابع المتصل الذي لا يمكن فصله هذا لا يجوز افراده بالبيع جميل. والتابع المنفصل هذا يجوز افراده بالبيع. وان كان عند الاطلاق يكون تابعا في الحكم

155
00:52:22.250 --> 00:52:42.250
تدخل في هذه القاعدة وان ملك ما هو من ضروراته يعني من الاشياء اللازمة له. نعم. جميل. بارك الله فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى التابع لا يفرد بالحكم. نعم. وهذه في الحقيقة مثل ما تقدم

156
00:52:42.250 --> 00:53:02.250
التابع لا يفرد بالحكم هذا هو الاصل. التابع لا يفرد بالحكم هذا هو الاصل. بمعنى انه اه اه لما يخص بشيء كما تقدم الا اذا كان التابع ليس من قبيل الجزء. هذا اذا كان التابع من قبيل الجزء المتصل اما

157
00:53:02.250 --> 00:53:22.250
اذا كان ليس من قبل جزء فلا بأس من افراده كما تقدم آآ على التفصيل السابق بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن حقيقة الوقت ادركنا نشكر لكم في هذه الحلقة اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتكم. امين. ويعني اه اذنتم لي بطرح سؤالي الحلقة القادمة. وسنأخذ اجوبتها باذن الله تعالى بداية الحلقة القادمة

158
00:53:22.250 --> 00:53:42.250
نعم ذكرنا في قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه ذكرنا فيها قيد ذكرنا فيها قيد ما هو هذا القيد وكذلك قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر الابتداء. نريد ذكر ومثال عليها

159
00:53:42.250 --> 00:53:52.250
باذن الله تعالى بارك الله فيكم شيخ اذا هذين السؤالين نبتدي بهما حلقة قادمة باذن الله تعالى في نهاية هذه الحلقة لا يسعني ان اتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل على

160
00:53:52.250 --> 00:54:02.250
اتفظل به من شرح لهذه القواعد نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته وان يجزيه عنا خير الجزاء بارك الله فيكم شيخ الله فيكم جزاكم الله خيرا حفظكم الله كما نشكر الاحبة الكرام

161
00:54:02.250 --> 00:54:12.250
تابعين لنا في هذه القناة نشكركم على متابعتكم ونلتقي بكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته