﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله صحبه افضل الصلاة واتم التسليم. ايها الاحبة المشاهدون اهلا وسهلا بكم. في حلقة جديدة من الاكاديمية العلمية وفي درس القواعد الفقهية وشرحها

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
هل موجز يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا في مطلع هذه الحلقة صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد نسأل الله ان يجزيه عنا خير الجزاء نرحب في مطلع هذه الحلقة حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المشاهدين. اهلا وسهلا بكم. كما نرحب بالاخوة الكرام

3
00:00:42.300 --> 00:01:02.300
معنا في الاستوديو ونرحب بكم انتم ايها الاحبة ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة دبليو دبليو دبليو دوت اسلام اكاديمي كما نسعد ايضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من العون

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.300
ونطلب من صاحب الفضيلة ان يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واخواني المسلمين الهدى والسداد والرشاد في اقوالنا وافعالنا

5
00:01:22.300 --> 00:01:42.300
وان يرزقني واياهم العلم النافع والعمل الصالح. والاستقامة على طريق الخير منه وكرمه امين. اللهم امين. اما بعد فان من ما ينقل عن اهل العلم في طلب العلم والجد فيه والحرص عليه

6
00:01:42.300 --> 00:02:12.300
امور تدل على محبتهم له. وان الله سبحانه وتعالى حبب اليهم هذا العلم. وجعله لذة فهم وانسهم. وهذا في سيرهم كثير. في حينما ينقل عنهم اه ما يدل على الحفظ العظيم والفهم العظيم الذي كان سببه هو الاخلاص في طلب العلم فانسوا به واحبوه فاختلط بدماء

7
00:02:12.300 --> 00:02:42.300
وعروقهم رحمة الله عليهم. ولهذا يذكرون عن كثير من اهل العلم في شدة محبتهم العلم انه يعرف وينتبه للخطأ من الصواب ويعرفه حتى في راحته او في حال اه يعني استرخائه قليلا وذكر جماعة من اهل العلم في

8
00:02:42.300 --> 00:03:02.300
واجب يعني شيئا من هذا. من ذلك ان ابن كثير رحمه الله يذكر عن ابي الحجاج المجزي رحمه الله الحافظ الشهير صاحب تهذيب الكمال وقل انه يقرأ عليه. تقرأ عليه الاحاديث والاسانيد مختلفة المتون مختلفة الاسانيد طرق

9
00:03:02.300 --> 00:03:22.300
تلو الطرق عشرات من الاسانيد والرجال يسردها القارئ ومع ذلك قد يكون آآ كما يقرأ عليه من اثر سهر في ليل لطلب علم او صلاة او نحو ذلك فيضع رأسه بين ركبتيه فيغفر رحمه الله

10
00:03:22.300 --> 00:03:42.300
والطرق تقرأ منه ويقرأ القارئ فاذا اخطأ في اسم او في ظبط بكلمة رفع رأسه رحمه الله ثم رد كأن احدا يوقظه وينبئه. سبحان الله. ومما ذكروا ايضا في ترجوة الحافظ ابن حجر رحمه الله ان

11
00:03:42.300 --> 00:04:02.300
ان كان ربما جعل يكتب من مسائل وما يرد عليه من الاسئلة او يكتب مثلا بعض ما يحتاج اليه ويأتيه في بعض اهل العلم وطلابهم يعرضون عليه بعض الكتب حتى يجيزهم يقرأون عليه حتى يجيزهم وايضا ويقرأون حتى يصحح لهم

12
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
هذا الكتاب يصححه على شيخه. وذكروا عن بعض علماء ذاك الزمان كان يقرأ عليه. اتى اليه من مكان بعيد او كان يأتي اليه من مكان بعيد فيقرأ عليه فيقول كنت اقرأ عليه في في في المكان وكان عنده الاوراق يكتب. وانا اقرأ فقلت ان هذا لا يبالي بي

13
00:04:22.300 --> 00:04:42.300
انه انه لا يبالي بي. يعني قال في نفسه. فانا اتي من مكان بعيد. وهو مشغول عني لا يبالي. يعني لا ينتبه لقراءتي قال فتعمدت في يوم من الايام ان اسقط شيئا مما اقرأه من الاسماء. قال فاسقطت فلما اسقطته رفع رأسه الي

14
00:04:42.300 --> 00:05:02.300
ثم اعدته مرة اخرى اشار الي قال اعد او اشار اليه بان يعيد فاعدته على الصواب فعاد الى كتابته كما كان واستمر وعلمت انه منتبه انه منتبه وانه وانه لا يفوته على شيء لا يفوته شيء حال القراءة

15
00:05:02.300 --> 00:05:22.300
رحيم يا رب. وهذا ايضا كما ذكر الصحابي رحمه الله عنه في شيء كثير عنه في مثل هذا. جميل. وهذا من قول عن كثير من العلم بل ان اهل العلم آآ كما نقل عن كثير منهم انهم ربما اجتهدوا في تنبيه القارئ حتى ولو كان في عبادة ولو كان في

16
00:05:22.300 --> 00:05:42.300
ويذكر ان الدارقطي رحمه الله كان يقرأ عليه القارئ ومر باحد الاسانيد فقرأ وحظر نسير بن زعلوق هو احد الرواة المعروفين اسمه نسير بن زعلوق فقرأه القارئ آآ قرأه آآ بشير

17
00:05:42.300 --> 00:06:12.300
بشير. نعم. فقال ان دار قطي سبحان الله في صلاته. فقال فقال بشير فقال رحمه الله لما انه لم نون والقلم وما يصدرون نعم. كان يقرب له يعني. يقول اي نعم. علم البينة ان اول الحرف نون. ان اول ان اوله نون

18
00:06:12.300 --> 00:06:32.300
فمن قرأ على الصواب ابن سير يعني نسير ابن وذكر هذا في تراجم بعض اهل العلم وقصة ايضا الدراقطي مع شيخ اسماعيل صفار قصة في هذا معروفة وقصص كثيرة في هذا الباب نعم جميل بارك الله فيكم شيخ ابن محسن ونسأل الله جل وعلا ان يبارك فيما ذكرتم صاحب الفضيلة في الحلقة الماضية طرحتم

19
00:06:32.300 --> 00:06:52.300
سؤالين اثنين ناخذ الاجوبة الكرام. آآ الاخ نبيل الحجازي من السعودية اجاب عن السؤال الاول يا شيخ. وهو آآ قاعدة تبدل الملك تود للذات اذكروا الدليل على هذه القاعدة. نعم. يقول الاخ نبيل الدليل على قاعدة تبدل سبب الملك تبدل الذات هو ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
عندما دخل على اهله فوجد البرمة تفور وقد طبخ بها لحم. فلما سأل عنه قالوا هو لحم تصدق به على بريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو علينا هدية. فهنا تبدل الحكم على الذات بتبدل سبب الملك من كونه صدقة الى كونه هدية. نعم احسن

21
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
جزاه الله خيرا جواب شديد ان ينبه الى انه عبارة تكثر حتى ربما وقعت في بعض كلامها العلم وهو قوله روي في الصحيح قد تقع مع ان الاحاديث الصحيحة يقال لما روى مثلا روت عائشة او لما ثبت اه انما روي في الاصطلاح تقال في

22
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
الحديث الضعيف او فيما يشك في ثبوته اما ما ثبت فيجزم يقال ثبت او روى فلان او ما اشبه ذلك وان كان بعض اهل العلم يستخدمه ايضا في الحديث آآ والاحسن ان يقال هذه العبارة التي قالها العلم في المصطلح نعم جيد ايضا شيخ السؤال الثاني اجابت عنه الاخت رياحين

23
00:07:52.300 --> 00:08:12.300
مصر وهو مثالي على قاعدة المواعيد بصورة التعليق تصير لازمة. نعم. تقول المثال الاول كان يقول لصاحبه تزوج وعلي المهر والثاني كان يقول اشتروا السلعة الفلانية وعلي الثمن. احسنت بارك الله فيك الاخت رياحين على ما ذكرت جواب صحيح سديدا. نعود الى

24
00:08:12.300 --> 00:08:32.300
صاحب الفضيلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والعشرون. الجواز الشرعي ينافي الظمان ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذي القاعدة الجواز الشرعي ينافي الظمان بمعنى ان ما جاز فعله

25
00:08:32.300 --> 00:08:52.300
شرعا واذن فيه الشارع فانه ينتفي عنه الظمان. وايظا ربما يعبر عنها بعبار يقال ما اتولد عن المأذون فهو غير مظمون. وهذا واظح يعني لان جماع بما فيه الشارع ابنا واضحا بينا

26
00:08:52.300 --> 00:09:22.300
وثم استعمله الانسان بمقتضى اذن الشارع فانه لا يظمن. وهذي تشمل جميع الاوامر وفي جميع ما يتصرف فيه الانسان ويفعله وهذه القاعدة وهي مسألة الجواز الشرعي ينافي الظمان حينما نطردها نطردها. نعم. فانها اه تبين لنا الاقوال الصحيحة. الاقوال الصحيحة. بل ربما ان كانت بعض

27
00:09:22.300 --> 00:09:42.300
الاقوال التي خالف فيها بعض العلماء خالف فيها بعض العلماء هي دالة للقول هي هي دالة للقول الصحيح ودليل له ودليل الله لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم في حديث عقبة ابن عامر لما قال يا رسول الله انا نمر بقوام لا يقروننا قال

28
00:09:42.300 --> 00:10:02.300
ان امروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا والا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. وفي الصحيحين وفي لفظ ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. وجاء في معناه اخبار كثيرة تدل على انه يجب

29
00:10:02.300 --> 00:10:22.300
في ضيافة الضيف وهذا الحديث يدل على ان ما ترتب على الاذن في اخذ حقه لا يظمن لا يضمنه. من ذلك ايضا ما ذكره العلماء وقد وهو دليل القاعدة لو ان انسان يصلي. واتخذ سترة وجاء

30
00:10:22.300 --> 00:10:42.300
نساء واراد ان يقطع سترته. نقول لك ان تدافعه. قال العلماء لو دافعه شيئا فشيئا فاتى عليه وآآ اصابه ضرر بل ربما لو اتى على نفسه فلا شيء عليه. بمعنى انه اذن له في المدافعة واذن له في دفعه كما في حديث ابي سعيد

31
00:10:42.300 --> 00:11:02.300
حديث ابن عمر فليقاتل فانه شيطان في اللفظ الاخر فان معه القرين ومعناه حديث ابن سعيد الخدري في الصحيحين امره بالمدافعة حتى يرجع عما دفع اليه وما دفعه الشيطان اليهم. وهذه القاعدة وهذه الادلة وفي هذا المعنى تدل

32
00:11:02.300 --> 00:11:22.300
ولهذه القاعدة. فالجواز الشرعي ينافي الظمان. ولهذا نقول ان الصحيح لو ان انسان اظطر الى طعام الانسان يضطر الى طعام. نعم. فان ضيافة من اوجب يعني من اوجب الواجبات من حيث الاصل. من حيث من حيث الوجوب. اذا كانت

33
00:11:22.300 --> 00:11:42.300
الضيافة لمن يكون واردا على انسان او جماعة هي واجبة فالمضطر يجب لانه ضيافة عام لمضطر واطعام لمضطر. نعم. فاذا اضطر الى طعام الغير اضطر الى طعام الغير فان له

34
00:11:42.300 --> 00:12:02.300
وان يأخذه وله ان يقاتلهم عليه اذا كانوا مستغنيين عنه. مستغنيين عنه آآ وان يأخذ حقه وان يأخذهما وجبلات لكن هل يضمن؟ يعني هل يضمن ما اخذ من هذا الطعام؟ الجمهور على انه يضمن لانه مال الغير

35
00:12:02.300 --> 00:12:22.300
وذكروا ادلة معروفة في هذا الباب. والقول الثاني لا يظمن لانه ما تولد عن المأذون فغير مظمون. ودليله ما تقدم واذا كانت واذا كانت الضيافة واجبة ولا تضمن وهي في غير حال الاضطرار فالمضطر من باب اولى انه

36
00:12:22.300 --> 00:12:42.300
لا يظمن لانه في هذه الحال صار واجبا صار واجبا والواجب لا يؤخذ له بل ان هذا اذا فكانت الظيافة التي لا اضرار فيها واجبة واذا كانت واجبة لا ثمن لها. ففي حال الاضطرار من باب اولى انه لا ثمن له

37
00:12:42.300 --> 00:13:12.300
وانه وانه يستبد بهذا الطعام استبدادا كاملا ولا طريق لهم عليه. اه في اثبات الظمان وهذا كما تقدم مما يثبت القاعدة وهو دليل لها وهو دليل لها بل ان بل ان الادلة التي تدل القاعدة ربما هي دليل لهذه المسائل التي خالف فيها الجمهور. دليلها هي المسائل التي خالف فيها

38
00:13:12.300 --> 00:13:32.300
الجمهور لعموم نهي الظمان في هذه الحالة. ومن ذلك مثلا العارية العارية على الخلاف فيها وفي احكامها لو ان الانسان استعار من انسان ثوب اعاره اياه او بساط او اي شيء مما يستعمل واستعمله المستعير

39
00:13:32.300 --> 00:14:02.300
استعمالا معتادا بلا تعدي. ما لها استعار منه مثلا بساط للجلوس عليه. فهذا البساط صار بل حتى ذهب تخرق بالاستعمال المعتاد. نعم. هل نقول يضمن لا والا هذا الفعل تولد عن مأذون تولد ماذا؟ عن مأذون نعم تولد عن المأذون وما تولد عن المأذون فهو غير

40
00:14:02.300 --> 00:14:22.300
وهذا عندهم واظح بلا اشكال عندهم واظح بلا اشكال انه لا كذلك ايظا اه غيره وهذا يبين لك ايظا ان كل شيء يكون الانسان يسعى فيه بالسبب الشرعي بالسبب الشرعي المعتاد الذي له ان يفعله لا لا يظمن. لكن اذا

41
00:14:22.300 --> 00:14:42.300
كان في التعدي انه يظمن او تقصير مثلا او تقصير مثل مثلا حينما اعاره الكتاب اه تعدى استعماله. حينما عرى السيارة تعدى تعدى في استعمالها. او ما اشبه ذلك. يظمن مع ان

42
00:14:42.300 --> 00:15:02.300
العارية فيه خلاف قيل انه يضمن مطلقا والصحيح انه لا يظمن الا بالتعدي كالامانة لانها امانة. وان كان قبظها لمصلحته هو لكنها في حكم الامانة من جهة وهو فعل مأذون له وهو من ايضا من امور المعروف والاحسان والقربات

43
00:15:02.300 --> 00:15:22.300
هو الارفاق ولا يؤخذ عليها ثمن. كذلك ايضا ما تولد عنها الا ما كان من باب التعدي. طيب شيخ الان الواقع يا شيخ بالنسبة السلع المستأجرة بالتحديد سواء كانت سيارة او او او حتى المنزل او غيره اذا حصل فيه تقصير فان المستأجر يحمل هذا التقصير سواء

44
00:15:22.300 --> 00:15:42.300
من فرط او لم يفرط. هل هذا مشروع ايضا يا شيخ؟ ام نقول انه انه المستأجر لا يتحمل التفريط لا يتحمل الخلل او الضرر الذي حدث بالسلعة الا في حال ان انه فرط. اما اذا استعملها على الوجه المعتاد فانه لا يضمن. حتى لو تلفت السلعة

45
00:15:42.300 --> 00:16:12.300
يا شيخ هذا من حيث الاطلاق. المسلمين على شروطهم. نعم. المسلمون على شروطهم. فلو ان انه مثلا آآ قال له اعيرك مثلا اوجرك هذا السيارة هذا البيت اعيرك هذا الكتاب وانت تظمن ما يتولد من فعلك. فالصحيح انه يظمن بل ان

46
00:16:12.300 --> 00:16:32.300
ان بعض اهل العلم اجرى الظمان حتى في الامانة. حتى في الامانة اجر الظمان. مع انهم يقولون انما بني على امانة فان حاله انه لا يضمن ولا يغير عن حاله. نقول هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وان كانت

47
00:16:32.300 --> 00:16:52.300
في الامر بطبيعتها لا تضمن. لان نقول ان الصحيح ان العارية لا تضمن ايضا على الصحيح. فلو شرط ضمانها ضمنت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان ابن امية لما قال اغصبا يا محمد اتغصبه غصبا؟ قال بل عارية مضمونة. ومنها له؟ نعم. وفي حديثه على ابن

48
00:16:52.300 --> 00:17:12.300
فيه حديث جيد ايضا النبي قال عارية مؤداة لان عياية كان مسلما رضي الله عنه وصفوها في ذلك الوقت لم يكن مسلم فضمنها له خشية ان يقع في قلبه شيء. وفي حديث اعلى قال مؤدات ايش معنى مؤداة؟ يعني بحالها يؤديها ان كانت موجودة. اما

49
00:17:12.300 --> 00:17:32.300
فان اصابها شيء بغير تفريط او تلفت او تلفت بالاستعمال المعتاد فلا تظمن بانها مؤدات واداؤها في حال وجودها. اما في قصة صفاء رضي الله رضي الله عنها لما انه ضمن له ذلك قبل اسلامه. قال النبي عليه بل عارية

50
00:17:32.300 --> 00:17:52.300
مونة يعني انا اضمنها لك وهذا يبين انها تضمن بالضمان ولهذا ذهب بعض العلم كما تقدم واظن اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان انه يصح ضمان الامانات او ان الانسان استأمن انسان آآ حاجة

51
00:17:52.300 --> 00:18:12.300
جهاز او كتاب او سيارة قال ابى اجعله عندك لكن انت تضمنها وهو وديعة نعم بقاؤها من مصلحة المودع لان الامور ثلاثة شيء من مصلحة الاخذ وهو العارية وشيء من مصلحة المعطي وهو الامانة المحضة

52
00:18:12.300 --> 00:18:32.300
والوديعة وشيء من مصلحتهما وهي الشركات والمضاربات يقبض شيئا لهما جميعا فهذا من القبض لمصلحتهما جميعا. الصحيح ان كلها امانات. وان شرط شيء لا ظلم فيه ولا تعدد فيه فلا بأس. ويضمن انما الشأن في التعدي

53
00:18:32.300 --> 00:18:52.300
للتعدي آآ في هذه الحالة هو يأتي قضية الضمان. بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشرون الخراج بالضمان. نعم. الخراج بالضمان. الخراج معناه الخراج هو الشيء الذي يخرج

54
00:18:52.300 --> 00:19:22.300
والخروج انواع شيء يخرج من عين الشيء. مثل اللبن ومن الظالع هو مثل الثمرة من النخل والاشجار ثمار من الاشجار هذي تخرج من عينها وكذلك هنالك غلة آآ مثل غلة الدار غلت السيارة كراء السيارة كراء

55
00:19:22.300 --> 00:19:42.300
فكل شيء يخرج من شيء سمي خراجا لانه يخرج. اما انه يخرج من عينه او بكرائه كما تقدم فهذا كله خراج. فالخراج الباء للسبب يعني بسبب الخراج مستحق بسبب الظمان

56
00:19:42.300 --> 00:20:02.300
هذا وهذي القاعدة اه نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي روى احمد واهل السنن ابو داوود ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وله شاهد وهو حديث جيد الاسناد وان رجل اشترى

57
00:20:02.300 --> 00:20:22.300
سلوكا فوجد به عيبا وكان قد استغله فرده الى البائع. فقال يا رسول الله قد استغلنا ابي قال قال النبي عليه الصلاة يعني قد استفاد منه. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. ايش معنى الخراج بالظمان؟ يعني لو ان هذا الشيء اه

58
00:20:22.300 --> 00:20:42.300
او هلك يكون من ضمان المشتري. ولا تضمنه انت ولا تعطيه القيمة. يكون من ضمانك. فلو ان انسان مثلا اشترى اه سلعة ثم استعملها ثم تليه ثم وجد به عيبا واراد ارجاعها فتلفت في يده وهي ملك مالك

59
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
هي ملك فانها من ظمانة ولا يظمن البائع شيء. لا يظمن البائع شيئا من ذلك. وهذا من العدل. وهذا من عظم هذه الشريعة لما انه كان الظمان عليه كانت المنفعة له. المنفعة له. ولهذا

60
00:21:02.300 --> 00:21:22.300
ايضا الانسان مثلا اذا راهن دابة الراهن اذا اخذ المرتهن من دابة رهنها فهي آآ لبن لبنها ودرها المرتهن. وعلى الذي يشرب يأكل ويشرب النفقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. يركب بنفق

61
00:21:22.300 --> 00:21:42.300
اذا كان مركوبا وكذلك يشرب. من لبنها وعليه النفقة لانه استحق لانه يشرب منها ويستفيد منها اذا كان مركوبا بالركوب وعليه النفقة. كذلك ايضا اذا اشترى شيئا ثم بعد استفاد منه ثم وجد به عيبا

62
00:21:42.300 --> 00:22:02.300
فانما مضى من الخراج فلا. فلو ان انسان اشترى سيارة. ثم استعملها مدة. شهر او اجرها او اجرها مدة شهر ثم وجد به عيبا ترد به السيارة. لم يعلم به ولم يرظى به. فان له خير الرد. اليس كذلك؟ نعم. طيب لو قال البائع

63
00:22:02.300 --> 00:22:22.300
لكن اشتغل سيارتي الان استعملها شهر لو كانت عندي انا انا فترة الشهر هذا مستعجل سيارة مثلا او ان او انا صاحب السيارة وكانت عندي اكريتها. المقصود انه يقول انها فاتت المنفعة. نعم. نقول الخراج بالظمان. والفائدة التي استفادت

64
00:22:22.300 --> 00:22:42.300
من السيارة بركوبها او كرائها له. للمشتري لانها لو تلفت كانت من ظمانهم. طيب شيخ اليس في ذلك يعني آآ هضم حق صاحب السلعة انه المشتري استفاد من هذه السلعة ووجود العيب فيها لا ينفي استفادته منها. يعني قد يستفيد منها مع وجود

65
00:22:42.300 --> 00:23:02.300
ويتبين له العيب بعد بعد مدة وتكون هذه المدة يعني لا اذا تبين وجب عليه الرد ولهذا لو تبين العين وامسكها على سبيل الرضا لزمه يعني على الخلاف في خيار الرد هل وعلى التراخي لكن هو لا يجوز له ان يستعملها يستعملها استعمالا

66
00:23:02.300 --> 00:23:22.300
وهو لا يريد الرد الا اذا كان يريد ان يستعلم العيب هل يحصل به الرد؟ او لا يحصل به الرد؟ او يريد ان يستعلم يستعلم حالها باستعمالها. يعني يعلم حالها باستعمالها. ينظر هل تناسبه او لا تناسبه. مثل ما ذكروا مثلا في استعمال

67
00:23:22.300 --> 00:23:42.300
في فيما اذا آآ كان اذا امسك آآ الشيء المشترى مثلا واستعمله واستعمله فبما يتم البيع ما دام انه ما دام ان الاستعمال لجهة الاستعلان والمعرفة فلا يلزمه وهذا لا شك يقدر ويعرض حتى لا يكون في ظلم

68
00:23:42.300 --> 00:24:02.300
ثم نقول بائع قد استفاد من المبلغ مبلغ عنده والمال عنده هذا هذا عنده المال وهذا عنده السلعة ثم ايضا نقول لابد من العدل. الان المظلوم هو المشتري لان العيب واقع في آآ في في سلعته. ولهذا

69
00:24:02.300 --> 00:24:22.300
فلو كان عيب بالدراهم التي سلمها البائع له خير رد نفس البائع لا ظلام لا ظلم ولا هضم عليه جميل لكن قد يقول قائل الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تسر الابل في لفظ لا تسر الابل. فمن ابتاع شيئا منها

70
00:24:22.300 --> 00:24:42.300
هو بخير النظرين. ان شاء او ردها ورد صاعا من تمر. نعم. لو انسان اشترى مثلا شاة محفلة. يسمونه التحييد يظنها يظن وان هذه عادتها وان حلابها شيء كثير. رأى الضرع ممتلئ. فحلبة اول يوم وجد حليب كثير. وثاني يوم

71
00:24:42.300 --> 00:25:02.300
مقارب ثالث يوم نقص تبين انها ليس عادتها انما جمع فيها قبل البيع النبي عليه الصلاة والسلام قال رد انتهى ورد صاعا من تمر. من يرد؟ تبين الان ان التدريس هذا خيار هذا تدريس في الحقيقة. والتدريس نوع من العين

72
00:25:02.300 --> 00:25:22.300
العيب يشمل التدريس ويشمل فوات الصفة ويشمل النقص في العين خلاف لمن قال ان التدريس ليس بعيب وهل كل ما يحصل به فوات امر مقصود من وصف او فوات عين او او شيء مما يقصد

73
00:25:22.300 --> 00:25:42.300
في المبيع فهو عيب. فهذا دلس في المبيع. ليس عيبا ولكن دلس وهذا امر مقصود في الدواب. اذا كان حلابها كثيرا لما حلبها وجد انها ردت الى عادتها فهو حذاب يسير. يقول النبي عليه ردها ورد صاعا من تمر

74
00:25:42.300 --> 00:26:02.300
طيب في القاعدة عندنا اليس مقتضى القاعدة انه لا يرد وش تقولون؟ واضح السؤال يعني الان هو سوف يردها يرد مثلا الشاة اللي اشتراها لما تبين له ان ضرعها ان

75
00:26:02.300 --> 00:26:22.300
يبقى ليس على ما رأوا الامر. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو لما لما حلبها معروف ما عاد يمكن رده لانه نعم لا يقبله اما ان يشرب والا يفسد وامره النبي

76
00:26:22.300 --> 00:26:42.300
يعني مثلا لما كان الحبيب ان يرد صاعا من تمر اذا رد مثلا الحليب صاعا من تمر هذا ما ما يخالف القاعدة التي عندنا القول خرج بالضمان وش وجه المخالفة؟ انه لما استعمل اشترى

77
00:26:42.300 --> 00:27:02.300
الحقيقة انا الشاه. نعم. اه ضمن الحليب. نعم ضمن الحليب الذي احتلبه. نعم. كان مقتضى القاعدة اني كله. ايه كله. وان تكون المنفعة له. نعم. وان يكون در ان يكون درها له. اليس كذلك؟ بلى. مع ذلك النبي عليه السلام امره ان يرد صاعا من تمر مكانها

78
00:27:02.300 --> 00:27:22.300
هذا الحليب هذا وجه وليس فيه شيء من طبعا التعارض الظاهر ولا لا؟ صحيح نعم طيب عن هذا جواب يعني يظهر عن هذا جواب في هذه المسألة يعني وجه التعارض هنا ووجه الجواب. قول النبي لا يختلف

79
00:27:22.300 --> 00:27:42.300
متفق انما التعارض ليس في نفس الامر التعارض في نفس النظر من ينظر في الادلة ويتبصر فيها حتى يصل الى الثلج اليقين في هذه المسائل وتأتلف وتجتمع. العلماء اجابوا عن هذا باجواء. منهم من قالوا ان الحديث الصحيحين اصح واثبت

80
00:27:42.300 --> 00:28:02.300
وهذا مرجوح لكن هذا جواب فيه نظر واهل النظر قالوا جواب فيه نظر ورد فعليهم اهل النار جواب فيه شيء من البصيرة. وقالوا لا مخالفة بين الخبرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال خراج بالظمان. لان

81
00:28:02.300 --> 00:28:22.300
هذه المنفعة وقعت وحصلت بعدما تملكها المشتري انسان اشترى شاة اشترى شاة مثلا لا تدريس فيها ولا ما فيها تدليس ثم صار يحلبوها ويشرب من لبنها ومن سمنها استفاد منها ثم وجد بها عين

82
00:28:22.300 --> 00:28:42.300
يقول يردها ولا ضمن عليها. اليس كذلك؟ الاخراج بالظمان. نعم. لكن الذي اشترى الشاة وفيها الحليب. الحليب هل هو موجود قبل البيع ولا بعد البيع؟ قبل البيع. قبل البيع. اذا هو كان في تلك الحال على ملك من

83
00:28:42.300 --> 00:29:02.300
باعها مع مع حليبها مع الحليب باعها بحليبها في الحقيقة ولهذا المشتري رغب فيها لما رأى منها اه رأى في الضرع المنتفخ ظن انه صحة. وسلامة لكن لم يتبين انه ليس كذلك. في هذه الحال اه تبين ليس كذلك

84
00:29:02.300 --> 00:29:22.300
اتقدم اذا حينما يريد ان ان يرجع هذه الشاة فانه يظمن هذا الحليب لانه في الحقيقة ملك للبيع فالبيع ماعه الشاة وفيها الحليب. فهو حال البيع كان موجود. طيب قد يقول قائل لماذا

85
00:29:22.300 --> 00:29:42.300
لماذا ضمنه التمر؟ والتمر ليس مماثلا للحليب. والقاعدة ان الظمان بالمثل بالمثل. وهذا ليس مماثلا للحليب نعم. يقول اهل العلم ان الشارع في الامور التي يحصل فيها نزاع يأتي بامر يقطع النزاع ويجعله حاكما

86
00:29:42.300 --> 00:30:02.300
هذه المسألة وهو الحليب الذي كان فيها لا شك انه اختلط حينما اشتراها المشتري زاد لبنه حليب اليس كذلك؟ لان اه لا يزال اه يدر. نعم. من اللبن. فلما اختلط القديم بالحادث. ولم يعلم هذا

87
00:30:02.300 --> 00:30:22.300
فمن هذا فصل الشارع بصاع من تمر بينهما. ثم ثم التمر في الحقيقة قوت. قوت وهو مناسب ولهذا بعض العلماء ان يجوز ان يخرج مكان التمر اي قوت لاي قوم حينما يحصل النزاع في مثل هذه المسألة

88
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
اذا لم يكن قوتهم التمر وكان لا بأس مثل ما قلنا في زكاة الفطر لو اراد ان يخرج غير الاصناف التي جاءت في اه حديث لسعيد الخدري وفي حديث ابن عمر ايضا اه الاصناف التي جاءت في حديث ابن عمر تمر الشعير في حديث ابي سعيد الخدري الخمسة

89
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
الصحيح في هذه المسألة. ثم ايضا الشارع ايضا جاء في كثير من المسائل تحصل فيها نزاع بالفصل. ولهذا ترى انه جعل تأرشى الموضحة خمس من الابل سواء كانت الموظحة كبيرة او صغيرة قطعا للنزاع جعل ايظا عليه الصلاة والسلام في الصدق

90
00:31:02.300 --> 00:31:22.300
الذي غرة عبد او ما هو مقدار خمس من الابل سواء كان صغير او كبير ذكر او انثى في قطع النزاع في هذه المسائل ويتبين بهذا انه لا معارض بينه وبينهما متأنفان مجتمعان. نعم. جميل يا شيخ بارك الله فيكم. اذا يا شيخ التمر ليس مقصودا لذاته وانما يؤخذ اي شيء

91
00:31:22.300 --> 00:31:42.300
البلد لكن لو لم يكن عندهم تمر لو لم يكن عندهم تمر وعندهم قوت اخر فانهم لا بأس ان يأخذوا يعني اصف له شيئا من القوت غير يعني غير التمر لان المقصود هو ما يحصل به الفائدة وهو القوت. نعم. ولا يقاس على هذه المسألة غيرها من المسائل

92
00:31:42.300 --> 00:32:02.300
زكاة الفطر مثل زكاة الفطر وفي مسائل عاد فيها موضع خلاف حينما آآ تتحول مثلا آآ يتحول مثلا هذا الصنف الى شيء اخر حتى يأتي بعض مسائل الربا وما اشبه ذلك. نعم كيف؟ بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة

93
00:32:02.300 --> 00:32:22.300
الرابعة والعشرون الغرم بالغنم. الغرم بالغنم ايضا في حقه في في نفس القاعدة المتقدمة. لكنها عكسها لما كان قاعدة خرج بالظمان الغنم بالغرم وهذي الغرم بالغنم بمعنى ان من غرم فهو يغنم الذي مثلا اشترى

94
00:32:22.300 --> 00:32:42.300
المبيع ثم وجد به عيب لكنه آآ استفاد منه انتفع بتأجيره مثلا ثم وجد بعيب فرده لا لا يظمن اجرته بل بما انتفع بي له. لماذا؟ لمقابل الغرم. فانه ربما انفق عليه اذا كان مثلا شاة انفق عليها

95
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
او ما اشبه ذلك فما غنمه مقابل ما غرمه وهذا من العدم الشريعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشرون النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة هذه تجمع القاعدتين الخراج بالضمان

96
00:33:02.300 --> 00:33:22.300
ارموا بالغنم. فالنعمة وهو الغنم بقدر نقمة وهو ما ينفقه. فنحن لم نظمنه لان جعلت نقمة من جهة انه آآ مثلا يكون هنالك مال يدفعه او يغرم شيئا من ما في نفقة وعكسها

97
00:33:22.300 --> 00:33:42.300
النقمة بقادر اه بقدر النعمة كما تقدم فهذه تجمع القاعدتين وهما قواعد اه متفرعة بعضها عن بعض. نعم القاعدة السادسة والعشرون الاجر والضمان لا يجتمعان. هذه القاعدة في الحقيقة يعني قاعدة

98
00:33:42.300 --> 00:34:02.300
هدية وهو الاجر والظمان لا يجتمعان هذه قال بها الاحناف وبعض اهل العلم وقالوا ان من لزمه الظمان فانه لا يلحق لا يلزمه الاجر. لكن هذه القاعدة ضعيفة. والصواب اجتماعهما ان الاجر والظمان آآ

99
00:34:02.300 --> 00:34:22.300
ولهذا هم قالوا مثلا لو ان انسان استأجر سيارة مثلا اه وشرط عليه المؤجر ان لا يسلك ذاك الطريق ان لا يحمل عليها حمل كثير استأجر الحمل مثلا فخالف وحمل عليها حملا كثيرا او سار بها بطريق

100
00:34:22.300 --> 00:34:42.300
خالف فيه الشرط المشترط عليه. في هذه الحال قالوا لو حصل اذا ترفت السيارة او تلفت الدابة بسبب فبسوء استعماله يضمن عليه الظمان. تنقلنا الاجرة؟ قالوا ما علي اجرة. لانه ضمن. والى ضمن فلا اجرة عليه. لكن

101
00:34:42.300 --> 00:35:02.300
انا ضعيف لان الاجرة بسبب والظمان بسبب ومن قال ذلك هو عليه الاجرة لانه استأجرها بعقد اه متفق عليه بينهما وخالفوا هذا لا يسقط عنه الظمان في الاجرة. وظمن لانه اتلفها عليه. لانه في الحقيقة

102
00:35:02.300 --> 00:35:32.300
فوت عليه منفعتين. السيارة التي اخذها والاجرة. فلو كانت مثلا دابته عنده عنده لا اكرهها لغيره فاستفاد والسيرة باقية. فالعدل يقتضي انه يظمن الامرين جميعا. يظمن الاجرة يلزمه ايضا الظمان. وهذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة. نعم. نعم. وفي

103
00:35:32.300 --> 00:35:52.300
فيما يتعلق بالقاعدة السابقة ايضا في مسألة ايضا نسيت ان انبه اليها وهي في الجواز الشرعي الجواز الشرعي لا ينافي ينافي الظمان. هذي كما تقدم كل ما يحصل به الاذن في في من جهة الشارع فانه ينافي الظمان

104
00:35:52.300 --> 00:36:12.300
ينافي الظمان لكن هذا في حدود الاستعمال. وينبهنا الى بعض المسائل ان بعضا مثلا قضية الطريق. الطريق آآ يعني الاذن في السير فيه والسلوك فيه آآ بالسير المعتاد سواء على قدميه او على

105
00:36:12.300 --> 00:36:32.300
سيارته لكن بشرط لا يكون تعديا. وانص العلماء مثلا قالوا مثلا من حفر بئرا في طريق المسلمين. فسقط فيها انسان من يكون الظمان عليه؟ ان سقط فيها مثلا انسان حفر بئر وسقط في انسان فانه يظمن

106
00:36:32.300 --> 00:36:52.300
اذا كان الساقط ما عليه بهذا. لان هذا من غير مأذون فيه فيظمن. فيظمن. ومن ذلك مثلا لو انسان سار بسيارته ميسي غير المعتاد. ثم آآ يعني ظرب شيئا فانه يظمنه. لكن لو

107
00:36:52.300 --> 00:37:12.300
لو وضع في طريق وضع الانسان في طريق المسلمين شيئا يكون سببا في تلف السيارة. او في تلف الدابة. يضمن تواضع مظمن الواظع لانه هو المتسبب في التلف فهي عكسها او او مفهومها ان اذا انت

108
00:37:12.300 --> 00:37:32.300
اذا انتفى الاذن الشرعي فيثبت الظمان. ومن ذلك ايظا ما ذكروا التسبب والمباشرة. ان السبب والمباشرة اذا اجتمعا قدمت المباشرة على السبب. قدمت المباشرة على السبب. ولهذا مثلا لو ان انسان مثلا حفر بئرا في طريق

109
00:37:32.300 --> 00:37:52.300
وجاء انسان ودفع انسان في بئر في هالبئر اللي حظرها. من يضمن الحافر ولا الدافع؟ الدافع يا شيخ؟ لان الدافع هو فاشل والحافر هو اجتمعت السبب والمباشرة قدمنا المباشرة ويقولون المباشرة تقطع

110
00:37:52.300 --> 00:38:12.300
الشبكة المباشرة تقطع فيقدم المباشر لانه هو الذي باشر الاتلاف في هذه الحالة لكن قالوا انه بشرط الا يكون تكون المباشرة متولدة عن السبب. اما اذا كانت المباشرة متولدة عن السبب

111
00:38:12.300 --> 00:38:42.300
انه يضمن المتسبب. ارأيت لو انه لو شهد رجلان على انسان قالوا شهد الانسان انه قاتل حكم الحاكم بشهادتهما وقتله. ثم قال اعترفا بكذبهما. من يقاد من حكم فيه او هذان الشاهدان؟ الشاهدان يا شيخ؟ الحاكم هو المباشر. الذي

112
00:38:42.300 --> 00:39:12.300
نعم. والشاهدان هما السبب. نقول لان السبب هو الذي يظمن. لان لان لان المباشرة في الحقيقة متولدة عن السبب متولدة عن السبب والمبالغ لا ذنب له. مثله انسان قدم طعاما مسموما لانسان فاكله. اكله الانسان هو اللي باشر الاكل. نعم صحيح. لو هي باشر اكل

113
00:39:12.300 --> 00:39:32.300
هو القانون هو الذي قتل نفسه. انا ما اعطيته هو اللي اكل الطعام. وقدم له عالما. فانه يقتل به اذا قدمه له عالما لانه في الحقيقة اه مباشرة متولدة عن السبب. فهذه قواعد احيانا تتداخل وربما

114
00:39:32.300 --> 00:39:52.300
لها تخصيص في بعض المسائل. ولهذا بعض الفقهاء يقول لا يستثنى بالقاعدة كذا وكذا. مع ان فيها قيد يبين اه القاعدة مثل ما ذكروا اذا كانت اذا كان في السبب في التعدي اذا كان في سبب في التعدي فانه في هذه الحالة

115
00:39:52.300 --> 00:40:12.300
تكونوا يعزل الامر اليه. يعزل الامر اليه. مثل لو انه اه لو امسك انسان انسان وقتله اخر. باشر فان الصحيح انه ما يقادان جميعا. وان كان المباشر هو الذي قتل واحد. والممسك واحد. ويقول انا ما قتلت؟ نقول لكنه

116
00:40:12.300 --> 00:40:32.300
لكن هذا فعلك هذا معين معين للمباشر وفعل المباشر متولي ومتشبب عن فعلك انت متولد عنه وانت موعظ ولا يمكن ان يتم الفعل الا بك انت مع ان ورد في حديث

117
00:40:32.300 --> 00:40:52.300
انه ضعيف انه يمسك يقتل قاتل ويحبس الممسك حتى يموت عند الدار القطي لكنه ظعيف اه الحكم ظعيف الحديث اه بهذا اه في هذه بسأل اهو ولها صور ومسائل كثيرة نعم. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة

118
00:40:52.300 --> 00:41:12.300
العشرون لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه. نعم. لا يجوز ان يتصرف احد في ملك الغير بلا اذن هذا هو الاصل. الانسان لا يجوز ان يفتات لان الاموال والدماء

119
00:41:12.300 --> 00:41:32.300
حرم عليكم اموالكم ودماءكم ان اموالكم ودماءكم عليكم حرام. واهل بلدكم هذا والحديث في هذا كثيرة. وآآ كذلك التعدي فيها هو من اكل مال الباطل سواء كان اكل مباشر او التعدي عليها بالافتيات عليه فلا يجوز للانسان ان يتصرف في مال الغير

120
00:41:32.300 --> 00:41:52.300
الا بولاية او وكالة. فلو تصرف في مال غيره بغير اذنه فانه لا يصح تصرفه. اه ويبطل تصرفه الا اذا كان تصرفه تصرفا فضوليا هذا هو موضع الخلاف في هذه المسألة. لو ان الانسان مثلا اه

121
00:41:52.300 --> 00:42:12.300
اراد لو انت مثلا اردت ان تشتري سيارة مثلا نعم او منزل فقال لك انسان فيه سيارة انا ابيعك سيارة قال عندك الناس سيارة فلان من الناس. قال قلت هل اذلك؟ قال لا ما اذلني. وكلت؟ لا ما وكلني

122
00:42:12.300 --> 00:42:32.300
موكل. نعم. ثم لكن يوم جيت انا. مو مخالف هو راضي. وباعك السيارة. هل يصح هذا او لا يصح يعني ما لم يصححه ما صححه باذنه. نعم. ولو الصحيح لانك ربما تعلم مثلا فلان من الناس يريد ان

123
00:42:32.300 --> 00:42:52.300
قبلت مثلا وما وكلت ولا اذلك في هذا او عرض سيارته مجتهد يبحث عن انسان. وانت وجدت انسان يريد ان يشتري هذه السيارة فاردت وجمعت بين المصلحتين في تحسين سيارة لهذا الذي اراد شراءها وايضا ان تدرج سلعة ذاك الذي يريد ان يبيع

124
00:42:52.300 --> 00:43:12.300
سيارة سلعته هذي السيارة فجمعتها بينهما وجمعت بينهما على هذا العقد هذي مصلحة ويشكرك هذا ويشكرك انا فلهذا نقول هذا من المصلحة التي لا تأتي لا تأتي الشريعة بمنعها وقد جاء على هذا حديث حكيم الحزام وما جاء حديث عروة بن الجعد

125
00:43:12.300 --> 00:43:32.300
ايضا في هذا الباب حديثان انه ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه دينار يشتري به شاة فاشترى به اه شاة فباعها اه بدينارين وبه ما شأتين في لفظ انه آآ اشترى بنفس الدينار شاتين فباع شاة آآ بدينار ثم جاء بالدينار والشاة فما دعا له النبي عليه

126
00:43:32.300 --> 00:43:52.300
الصلاة والسلام بالبركة في بيعه. وهذا هو الصحيح. فاذا اذن له فيه وقال امضيته صح. ولن اقول ان العقد لا يصح عليكم ان مستأنف العقد من جديد. نعم. فضيلة الشيخ احسن الله اليكم. نعم. ذكرتم في قاعدة الخراج بالضمان حديث المركوب يركب بنفقته ولبن الدري يشرب بنفقته

127
00:43:52.300 --> 00:44:12.300
كمثال لهذه القاعدة فهل هذا تصرف في ملك الغير بلا اذنه؟ لا هو بالاذن. هذا التصرف بالاذن وهو حينما آآ المراهن اعطاه الرهن باختياره والمرتهن آآ شرطه فهو داخل باذن لان المرتهن طلبه هو الراهن آآ اعطاه اياه

128
00:44:12.300 --> 00:44:32.300
هذا اذن فيه ما في اشكال نعم. طيب شيخ لو سمحت نستعرض الاسئلة في الموقع تدركها. آآ الاخت شموخ من مصر يا شيخ تسأل تقول احسن الله اليكم شيخنا الكريم واذا لم افهم اذا استعمل المشتري السلعة لاجل الاستعلام والمعرفة هل يضمن

129
00:44:32.300 --> 00:44:52.300
وله خراجها مدة الاستعمال؟ لا هي الان هي السماء لاجل الاستعلام لان هذه لم يتم البيع اذا لم يأتي لم يتم البيع لو انه مثلا اراد يعني هذا اذا كان بينهما خيار يعني اذا كان بينهما خيار مثلا

130
00:44:52.300 --> 00:45:12.300
نعم. واراد ان يعلم السلعة وحال السلعة في وقت الخياط. فله ذلك. فله ذلك. او اخذ سلعة على جهة السوم مثلا واراد ان يعلم هذه السلعة واراد ان يستخدمها. في هذه الحال لا بأس بذلك. او مثلا كان الخيار

131
00:45:12.300 --> 00:45:32.300
للمستردون البائع كان الخيار للمشتري فاخذها بالخيار. فان واراد او اخذها على لحتى يجربها. حتى يجربها. فان استعماله لها يكون على جهة التجربة. ولا يزيد على ذلك. فاذا بقيت عنده بعد ذلك

132
00:45:32.300 --> 00:45:52.300
كونوا غاصبا ومتعديا. ان الوقت الذي يكون فيه وقت ارجاعها. ولا يزيد على ذلك. واذا زاد على ذلك يكون متعدي وضامن ضمنها لان استعمالنا على جهة التعدي. نعم. هذا قبل العقد يا شيخ. نعم. طيب هل يصح يا شيخ شرط في العقد مثلا ان يشرط؟ ان

133
00:45:52.300 --> 00:46:12.300
لي ان استعمل هذه السلعة مدة شهر او شهرين. فان آآ اعجبتني آآ استمر العقد والا فيلغى العقد. هل يصح مثل هذا الشرط يا شيخ العلاج هذا خيار. هذا خيار. لكن بشرط الا يكون القصد منه الربا. يكون قصده يقرظه الدراهم. نعم

134
00:46:12.300 --> 00:46:32.300
دراهم بهذه السيارة اشتريها منك مثلا مئة الف. ابى استخدمها مدة سنة. انجازاتهم وجعله آآ حيلة على الربا فاقربه مئة الف ريال واعطاه السيارة قال خذ السيارة انتفع بها هذي حيلة لا تجوز وهرب فلو انه مثلا اخذ المئة

135
00:46:32.300 --> 00:46:52.300
الف ريال وانتفع بها الصورة والظاهر بائع لكنه اراد الانتفاع بالقرظ وقال المقرظ انه لن اقرضك بلا شي لكن اظهر وسوء البيع كان يبعث السيارة ويأتي يكون اتفاق بيني وبينك اني استخدمه مدة سنة او شهر او شهرين وارجعها لك. هذي حيل والله سبحانه وتعالى

136
00:46:52.300 --> 00:47:12.300
هلا يعلم خفايا النفوس ولا يخطئ سبحانه وتعالى. اما اذا كان استعمال صحيح وشرط صحيح قال ابا استعمله مدة شهرين اه حتى تتبين يراضي بذلك فلا بأس بذلك فيكون خيار الى هذه المدة. شيخ الاخ توفيق الحربي من السعودية يقول من اخذ قرض من بنك

137
00:47:12.300 --> 00:47:32.300
التصريف بنية ترميم البيت. وفي وفي نيته انه يريد شراء سيارة. فهل عليه شيء؟ الله اعلم ما اعلم ما اعلم ما ما ادري عن هذا هذا ينظر يرجع اليهم او يرجع اليهم. نعم. اذا كان اذا كانت الشروط التي بينهما انه يصرف القرض

138
00:47:32.300 --> 00:47:52.300
في هذا الشيء المعين اه فالمسلمون على شروطهم ولا يجوز له ان يتعدى الشروط. لانه حينما دخل على هذا الشرط لزم فقد يكون غيرهم الناس مضطر الى مثل هذا وحاجته الى مثل هذا القرض وانت ربما تكون سببا في تأخيره آآ بناء على

139
00:47:52.300 --> 00:48:12.300
كما اظهرته من حاجتك له انت لست محتاج فالواجب الالتزام بالشروط التي بينك وبين البنك في حال استئلاف هذا المبلغ. نعم. جميل يا شيخ. بالنسبة يا شيخ للقاعدة الاخيرة التي شرحتموها وهي قضية انه لا يجوز التصرف في في مال الغير بلا اذنه. اذا تصرف الشخص في مال الغير بلا اذنه سواء بيعا او شراء او ايجارة

140
00:48:12.300 --> 00:48:32.300
ثم بعد ذلك رضي صاحب المال احنا قلنا ان هذا العقد يصح سواء كان بيعا او شراء؟ يعني هو اعطاه اياه هذه ادلة يعني هو لم يأذن له ابتداء لكنه تصرف. وبعد ان علم بتصروا في اذن له. اجازه يعني على صورة على صورة مسألة الفضول يعني. اي نعم

141
00:48:32.300 --> 00:48:52.300
صوت الفضولي. نعم. اذا الصحيح فيها مثل ما تقدم. الصحيح فيها انه امضاء. ان انه امضاء انفذه نفذ ولا يحتاج ان نستأنف هذا هو الصحيح. جميل هذه المسألة. بارك الله فيكم يا شيخ اسأل الله ان يجزيكم خير الجزاء على ما

142
00:48:52.300 --> 00:49:12.300
في هذا الدرس ويجعله في ميزان حسناتكم. آآ صاحب الفضيلة طرحتم سؤالي الحلقة القادمة باذن الله تعالى. نعم. والتي نستقبل اجابتها على موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة. نعم. اولا السؤال الاول الجواز الشرعي لا ينافي الظمان

143
00:49:12.300 --> 00:49:32.300
اذكر عليها مثالين على هذه القاعدة وايضا مفهوم القاعدة ما هو مفهومها المخالف؟ مفهومها المخالف للقاعدة هذا من فمه مفهوم السؤال الثاني الخراج بالظمان شرح هذه القاعدة شرح مختصر مع

144
00:49:32.300 --> 00:49:52.300
الدليل ان ذلك ومن اخرجه ومن صحابي الذي رواه. جميل جدا. نعم. اذا هذه الاسئلة نبتدي بها حلقتنا القادمة باذن الله تعالى. ايها الاحبة الكرام في ختام هذه الحلقة لا يسعني ان اتقدم بالشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله هزام على ما تفضل به مشكورا مأجورا من شرح لهذه القواعد

145
00:49:52.300 --> 00:50:02.300
اسأل الله ان يزيه عنا خير الجزاء. شكر الله لكم صاحب شكر الله لكم وبارك الله فيكم. كما نشكو الاحبة الكرام معنا في الاستوديو ونشكركم انتم ايها الاحبة الكرام على تواصلكم معنا

146
00:50:02.300 --> 00:50:18.250
ودعمكم لبرنامجنا نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم ايها الاحبة الكرام في حلقات قادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته