﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صلي. ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية نرحب بكم اطيب ترحيب ونحييكم بتحية الاسلام الخالدة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم وفي درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز يسعدنا ان يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل شارحا وموجها لهذه القواعد في بداية هذه الحلقة نرحب بشيخنا المحسن. حياكم الله صاحب الفظل. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المشاهدين

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
اللهم امين. كما ارحب بالاخوة الكرام معنا في الاستوديو ونرحب بكم انتم ايها الاحبة متابعينا عبر شاشة قناة المجد العلمية. ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف برنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة كما يسعدنا ايضا تلقي اسئلتكم واجوبتكم عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة دبليو دبليو

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
اسلام اكاديمي دوت نت. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان من سمات

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
اهل العلم هو العمل بالعلم والدعوة اليه والارشاد ونفع الناس واهل العلم كما سبق قد ظربوا في هذا الباب امثلة عظيمة تعرف من تراجمهم في كتب التاريخ والتراجم وكما تعودنا اننا نذكر شيئا ولو مختصرا عن بعض تراجم اهل العلم

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
نبذة مختصرة في هذا الباب. ومن ذلك ما جاء عن احد ائمة المقاديس رحمة الله عليهم. وهو ابراهيم ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله هو اخ عبد الغني ابن عبد الواحد صاحب كتاب الكمال الامام المشهور رحمه

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
الله واصغر منه بسنتين توفي سنة اربع عشرة ست مئة رحمه الله كان هذا الامام اماما عالي من عابدا ورعا مجتهدا في نشر الخير والعلم وبذل الجاه والوقت في نفع الناس

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
رحمه الله. والائمة المقدسة على العموم كانوا بهذه الصفة. ولهذا يوصى بقراءة تراجم الائمة المقادير رحمة الله عليهم في كتب التراجم في سير اعلام النبلا وفي طبقات طبقات الحنابل لابن رجب رحمه الله وكذلك ايضا ما

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
اه نبه اليه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وان كانه رحمه الله ايضا ربما تكون تراجمه كما علم لاهل العلم اه تكون مختصرة وقد يكون عذر في ذلك انه ربما يذكر من لم يكن مذكورا لانه يرى ان مثل هذه التراجم قد تذكر

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
وفي غيره غير كتابه من كتب الطبقات محفوظة معلومة. هذا الامام رحمه الله كان كما تقدم بذل وقته وعلمه وجاهه في نشر العلم وخير حتى ان كثيرا من اهل العلم زمانه قالوا اننا لا نستطيع طريقته. الامام ابو محمد عبد الله

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
ابن احمد المقدسي ابن قدامة صاحب كتاب مغني قال ذلك رحمه الله وذكر من جده واجتهاده ودعوته ونشره بالشيء العظيم من ذلك وكان يجلس رحمه الله من بعد صلاة الفجر يقرئ ويقرأ عليه طلاب العلم ويسمع

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
افواج تلو افواج حتى صلاة العشاء. ولا يقوم حتى يفرغ من عنده. فاذا فرغ من عنده ولم يأتي احد اشتغل بالعبادة واشتغل بالذكر وبالصلاة رحمه الله. وكان يجتهد في خدمة المساكين والقيام عليهم. وقد ذكر له

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
امور من امور الكرامات كثيرة لم يتكلفها لكنها ربما حصلت لاهل الخير وخاصة اهل العلم وتواظياء رحمه الله المقدسي امام كبير وحافظ له تراجم للائمة المقدسة وذكر شيئا من ذلك وذكر

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
ترجمة ابراهيم بن عبد الواحد المقدسي انه آآ كان يجلس في المسجد مع اصحابه ومع تلاميذه وقد يكون صائما وربما يجيء شيء من الطعام لاطعام الصائمين وفي يوم من الايام جاء آآ جيء بتمر وزبيب

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
على من في المسجد واتى به رجل وكان ذلك الرجل علم ان ماله فيه شيء ان ماله في شيء فجيء بتمر جاء اخر بيزا بزبيب او هو جاء بتمر وزبيب. فاخذ فيقال انه اخذ التمر رحمه الله فشمه

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
فكه ولم يأكل منه واخذ الزبيب وشمه وجعل يأكل من الزبيب فتحقق من حاله وجد ان ما له ذاك ليس بطريقة سليمة ودخله امر من امر الحرام. وهذا قد يقع لاناس من لاهل الخيشة ومن هذا المقصود انه رحمه الله كان مجتهدا في

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
نشر العلم ونشر الخير حتى وافاه الاجل وهو على هذه الطريقة هكذا ينبغي لاهل العلم ان يكونوا على مثل بهذه الطريقة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد كل خير امين بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن ونستأذنكم في الاجابة عن سؤالين الحلقة الماظية

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
اه اخت لولو من السعودية اجابت عن السؤال الثاني وهو عن قاعدة العجماء كبار. كبار نعم. نعم. اه قالت ان الدليل عليها انها نص من حديث رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العجماء جبار والبئر جبار. ومثاله اذا اصابت البهيمة او اذا صالت

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
قيم على شيء واكلت واتلفت فلا ضمان على صاحبها اذا كانت بمفردها. نعم. ولم يتعدى ولم بارك الله جواب طيب نعم. ايضا يا شيخ الاخت الامارات اجابت عن عن السؤال الاول وهو عن قاعدة مباشر ضامن وان لم يتعمد تقول اي الذي باشر الشيء واوقع الاتلاف بفعل المباشرة وان لم

20
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
فهو ضامن كاصابة البهيمة لشخص ما وان لم يقصد فهو ضامن. اما قاعدة المتسبب لا يضمن الا بالتعدي او فهو لم يتلف مباشرة ولكن هو يتلف مباشرة ولكن تسبب فهو لا يظمن الا بالتعدي اي كان يدخل الشخص لبيت بدون اذن فيقع في بئر صاحب البيت فهو لا يظمن دام

21
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
لم يتعدى عليه. احسنت بارك الله فيك الجواب جيد مشدد بارك الله فيك. حفظكم الله يا شيخ. نمتد درسنا لهذا اليوم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وشرحها الموجز القاعدة الثالثة والثلاثون. الولاية الخاصة اقوى من الولاية

22
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
العامة. نعم هذه القاعدة وهي الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة. وذلك ان الولاية ولايتان. ولاية عامة القاضي ولولاية الحاكم والامير ونحوهما ممن له ولاية عامة ولاية خاصة وهي ولاية الاب

23
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
الجد ومن تفرع عنهما. نعم. فهذه الولاية هي خاصة والولاية خاصة مقدمة على الولاية العامة. فليس مثلا للقاضي ان يفتات على الاب فيزوج موليته ابنته مثلا ولا يزوج مثلا آآ ولا يزوج المرأة اذا كان احد عصبتها

24
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
فلا يفتات عليه كذلك ايضا اذا كان الولي فرع عن الولي الشرعي الذي هو لا آآ ثبتت ولايته شرعا بامر الشارع وجب عليه ذلك. مثل مثلا ولي اليتيم ولي اليتيم

25
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
ايضا ليس للقاضي ان يفتات على ولي اليتيم. وكذلك ايضا الوصي الذي هو فرع عن الولي الاصلي الذي جعله لصاحب الولاية في الاصل وصيا على ماله او وصيا على اولاده ليس له ان يفتات عليه وان يتقدم

26
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
ويلغي هذه اللعبة بل ان الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. الا اذا كان تدخل مثلا حاكم لاجل الاصلاح. مثل مثلا ان يكون هذا الولي خائن. او يكون غير ناصح. مثاله مثلا لو

27
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
وان انسان عنده مولية له ابنة عنده ابنة له او اخت له. ومنعها من التزويج ظلما وزورا. فانه في هذه الحال ازالة الظلم لانه في هذه الحال ينتقل الحق ويكون حقا من حقوق الله من جهة وجوب ازالة الظلم. وهذا

28
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
اه امر جاري في هذه الولايات وفي غيرها وكذلك ايضا من الولاية الخاصة مثلا ناظر الوقف لو ان انسان جعل وقفا اوقف بيته اوقف بستانه وجعل فلان من الناس ناظرا عليه يعني مسؤولا عنه يقوم عليه يشرف على مشرف على الوقف فان هذا

29
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
المسؤول عن الوقف هو المقدم فليس مثلا للقاضي مثلا ان يفتات عليه وان ينزع ولايته القاضي او الحاكم كأن صاحب الوقت هو الذي آآ اوقفه وتصرفه وجعل الولاة اليه. وهذه القاعدة تجري في هذه الامور وما تفرع عنها

30
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
فنية خاصة على هذا الوصف وقد اقوى من الولام هذا من جهة التقعيد العام. ومما يدل عليه ان الولي الخاص الولي الخاص ليس له ان يتنازل. فلو ان انسان الاب قال انا بسقط ولايتي عن ابنتي. ابسقط ولايتي عن اولادي نقول ليس لك ذلك ولا

31
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
جوج بل هي الاولى نبدا بدات ووجبت بالزام الشارع فليس لك ان تسقطها. بخلاف فرعه بخلاف فرعه فانه له ان يقبل وله وان لا يقبل وهذه كما تقدم تدخل تحتها مسائل كثيرة اه هي فروع لها نعم جيد يا شيخ هل نقول يعني ان هذه

32
00:10:30.250 --> 00:10:50.250
هي الاصل. نعم. وان ما سواها يكون يعني اه متفرعا عنها. نعم. او نعم متفرعا. القضايا الخاصة اقصد يعني. نعم يعني مثل ما تتقدم احيانا ربما يكون خروج فرع من الفروع ليس خرما للقاعدة لا بدليل لان مثلا هذا

33
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
في الحقيقة ليس ولي. لا يصلح ان يكون وليا. مثل لو ان انسان جعل ولاية جعل ولاية على القصر والانسان له آآ جعل الولاية على على اولاده انسان خائن ليس بامين

34
00:11:10.250 --> 00:11:30.250
مثلا فاسق لا يحسن القيام عليهم ويترتب عليه تضييعهم ويترتب عليهم فساد اخلاقهم فهذه في الحقيقة يجب تدخل الجهة الشرعية وازالة الفساد والظلم. وهذا واقع بل انه ربما احيانا فيما هو اشد من هذا. ولاية الرجل على زوجته

35
00:11:30.250 --> 00:11:50.250
مثلا وما بينهما آآ من آآ الولاية فلو انه اساء مثلا في مثل هذا ووقع منه ظلم تدخلت الجهة الشرعية في ازالة فهذه امور تعلم من جهات الادلة الشرعية بوجوب ازالة الظرر وازالة الظلم فيكون من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ان الانسان مثلا

36
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
مسؤول عن ولاية على نفسه اذا كان عاقل. ولايته على نفسه في تصرفاته ولو انه اساء مثلا ترتب آآ ضرر بان يضر بنفسه مثلا او في ماله فانه في هذه الحالة هو يمكن يولى عليه يكون كالسفيه يعني انسان عاقل ثم بعد ذلك

37
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
تبين سفهه ان ولايته هو ان يقوم على ماله فاذا ظهر سفهه وحمقه في عدم احسان التصرف ليولى عليه ويقوم الحاكم عليه من جهة آآ سد هذا الفساد في اتلاف ما له وما اشبه ذلك. نعم

38
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون. التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. نعم وهذا قاعدة قاعدة عظيمة وهي محل اجماع من اهل العلم ان التصرف على الرعية منوط بالمصلحة منوط يعني معلق

39
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
وهذا واقع مثل ما قال عمر رضي الله عنه في مثل ما جاء عن عمر وعن غيره من الصحابة في مثل هذه الامور ان الواجب على الوالي ان يجتهد في النصح للرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيح انه قال ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يجهد لهم وينصح له

40
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
هم الا لم يدخل معهم الجنة. ولفظ الا حرم الله عليه الجنة. وجاءت الاحاديث في ذلك ايظا وفي لفظ انه ما من يأمر امير على عصبة عشرة فما فوقها يعني يعني يولي عليهم من لا

41
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
كونوا في امانة الا قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فالواجب ان يكون التصرف بالمصلحة والنظر المصالح الشرعية واعظم المصالح الشرعية هو اقامة شرع الله واقامة دين الله واقامة الحدود. ولهذا

42
00:13:50.250 --> 00:14:20.250
العلماء هذا وذكروه وقالوا ان التصرف العام آآ معلق بالمصلحة الشرعية ولهذا هذا الامام اذا تصرف هذه التصرف الشرعي فان ولايته تكون من تكون ولاية خير وهدى وصلاح من احب الناس الى الله كما في الحديث عند احمد انه عليه قال احب الناس الى الله امام عادل وابغضهم اليه امام جائر

43
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال امام عادل وفي حديث ابي ذر كما في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال يا ابا ذر انها امانة وانها يوم القيامة خزي لنا الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. وفي لفظ

44
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
اني اراك ضعيفا وانها امانة. فبين ان الامانة انها امانة وانه يجب القيام عليها ويجب رعايتها. وذلك ان الوالي الحاكم في الحقيقة نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء الولاة والحكام نواب عن الله عز وجل. في اقامة شرع الله ودين الله

45
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
والقيام على ذلك فالواجب ان يكون التصرف بالمصلحة الشرعية. هذا هو الواجب وبهذا يحصل العدل والخير والهدى واذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل متى الساعة؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. مع

46
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
الولايات الشرعية يجب ان تناط باهلها من اهل الايمان واهل الدين واهل الخير وهذه من اعظم المصالح الشرعية التي يجب تحقيقها ويجب القيام بها حتى يحصل الخير ويحصل الصلاح. وجميع جميع الولايات الشرعية

47
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
قائمة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال اهل العلم. كما قال اهل العلم في ذلك. ولهذا اه لما في هذه القاعدة وما جاء في معناها في التصرف انه منوط بالمصلحة. بمعنى ينظر ما الشيء الذي تكون فيه المصلحة؟ وهذا في كل

48
00:16:00.250 --> 00:16:30.250
في الولايات الصغيرة والولايات الكبيرة فكل والكل راع يسترعيه الله سبحانه وتعالى رعاية ولو انه رعاية صغيرة رعاية اسرة. اه الامام في مسجده له ولاية. القاضي له ولاية. كل الامير له ولاية. الوزير له ولاية. الامام الاعظم له ولاية. كل له ولاية. وتعظم الامانة بحسب عظم

49
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
الولاية وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته الرجل راع في البيت ومسؤول عن رعيته ورعيته. والمرأة راعية بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. راعي عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام

50
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرعاية هذه هي القيامة بما شرع الله وبما اوجب الله سبحانه وتعالى. ودخل ابو مسلم الخولاني رحمه الله على امير المؤمنين معاوية. فقال السلام عليك ايها

51
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
الاجير فقال من عنده قل السلام عليك يا امير المؤمنين. قال السلام عليك ايها الاجير. يقول لمعاذ رضي الله عنه. هم. فقال قل السلام عليكم يعني قال السلام عليك يا ايها الاجير. قال معاوية رحمه الله دعوا ابا مسلم فانه اعلم بما يقول. ثم قال اي

52
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
اذ قال لمعاوية امير المؤمنين ان الله استرعاك هذه الرعية وانها يعني كالراعي الذي يرعى غنمه ويقوم عليهم. فان انت لم تهنأ جرباها. ولم تداوي مرضاها. ولم ترد اقصاها على ادناها. عاقب

53
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
بك سيدك آآ وان انت هنأت جرباها وداويت مرضاها ورددت اقصاها على ادناها فاجاك سيدك او نحو من هذا. فهذا كله يدل على فضل الولايات لمن قام بها. ولهذا قال من اعظم الحسنات

54
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
الولاة حينما يعمل عمل خير ثم يترتب على عمل الخير اجره هو واجر من عمل له هذا العمل لان النبي عليه قال من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. فاذا سن سنة حسنة

55
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
انه عمل عملا صالحا عما اهل البلاد وعما المسلمين ممن له ولاية عليهم فان الاجر يكون له بقدر ما وصل اليهم من الخير. فالحسنات في مثل هذا الباب عظيمة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى واجتهد في القيام

56
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
طبعا هذي ولهذا قالوا التصرف فيها منوط بالمصلحة العامة لعموم المسلمين. جميعا بارك الله فيكم يا شيخ. ناخذ اتصال من الاخ علي من الرياض. الاخ علي معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. الو الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اثابك الله

57
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
حياكم الله. تفضل يا شيخ. اه يا شيخ اه بغيت اسأل اه رجل اتى من العمل في وقت الظهيرة. نعم وانا وانام آآ عند اذان المغرب. وعند اذان المغرب آآ ولا كل العصر

58
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
وقام صلى المغرب على الجماعة هل عليه شيء في اه ترتيب او غير ذلك وهل هذه الحالة يا فضيلة الشيخ هل تطبق عليها قاعدة من تعدله قبل اوانه عوقب بحماره؟ ايه تسأل عن الحكم الشرعي يا اخ علي

59
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
نعم قل هل ترتيب في هذه الحالة ترتيب او طيب سمعتها اي نعم واضح طيب السؤال الثاني يا اخ علي السؤال الثاني هل يتسائل لي اصطحاب ان اصلي صلاة الفجر بعد صلاة الفجر؟ عفوا لو تعيد السؤال ترفع صوتك بس الصوت شوية هل يستحب ان اصلي بعد سنة

60
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
بعد صلاة الفجر طيب شكرا لك يا خالد شكرا نعم شيخ يعني باختصار يسأل السؤال الاول يقول رجل اتى من واستيقظ بعد عند اذان المغرب. وصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى العصر بعد صلاة المغرب. هذا فيه تفصيل ان كان

61
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
انه اذا استيقظوا اذا كان استيقظوا يقول والجماعة قد اقيمت اي نعم وانه لما استيقظ كانت الساعة قد اقيمت ولا يمكن يصلي العصر فهذا على احد قولين يصلي المغرب ثم يصلي العصر ولا يعيد ولا يعيد واذا كان فعل ذلك معنى انه لم يمكنه ان يصلي العصر لان

62
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
حضرت الجماعة فمن الاعذار في عدم الترتيب هو حضور الجماعة والمسألة فيها ثلاثة اقوال معروفة وهو عمل بهذا ونقول ما فعل صحيح والقول الثاني انه له ان يدخل معهم بنية العصر وهو ان يدخل معهم بنية العصر ثم بعد ذلك يصلي

63
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
آآ صلي العصر. ثم يقوم ويصلي المغرب لان وقتها لا زال موجود. آآ وهناك قول اخر انه بعد ذلك ايضا اذا صلى المغرب ثم صلى العصر يعيد المغرب مرة ثانية. وما الجملة ما فعله؟ لا بأس به كيف؟ لانه قول جيد. نعم. اسأل يا شيخ عن السنة

64
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
الفجر سنة بعد الصلاة نعم. نقول لا بأس على الصحيح ان تصلى بعد اه صلاة الفجر لانه ثبت عند الترمذي وغيره بسند لا بأس من عليه الصلاة والسلام رأى قيس ابن عمرو يصلي اه بعد الفجر قال الصبح اربعا وقال تصلي الصبح اربعا؟ قال لم اكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان فسكت النبي

65
00:21:50.250 --> 00:22:00.250
عليه الصلاة والسلام وان كان الافظل ان يصليهما بعد طلوع الشمس لما روى ابو هريرة باسناد جيد عند اهل السنن انه عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتي الفجر

66
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
فليصلهما اذا طلعت الشمس فلها وقفان. ان صلاها بعد الفجر فلا بأس. وان صلاها بعد طلوع الشمس. فكذلك نعم. طيب شيخنا الذي اي استفسار بسيط حول القاعدة الاخيرة. نعم. التصرف في الرعية منوط بالمصلحة. نعم. انتم ذكرتم يا شيخ ان لا شك ان السورية يعني الرعية لا شك انها مسؤولية عظيمة

67
00:22:20.250 --> 00:22:30.250
نعم. لكن الاحسان اليهم ايضا لا شك انه امر عظيم وقد حثت عليه النصوص. نعم. هل يشرع يا شيخ ان يحرص الانسان على ان يتولى على اه على المسلمين مثلا

68
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
يقول العلماء ان ان الانسان لا يطلب الولاية. الانسان مثلا ما يطلب مثلا ولاية ولا يسعى في طلب الولاية مثلا اه فالنبي كما ثبت في الصحيحين جاء في معنا في عدة اخبار انه قال انا لا نولي اهذا الامر احدا طلبه حرام

69
00:22:50.250 --> 00:23:10.250
عليه. وفي لفظ يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة اعنت عليها. وان اعطيتها عن وان اعطيتها عن ان اعطيتها عن غيره في مسألة اعنت عليها وان اعطيت عن مسألة وكلت عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المرضعة وبئس الفاطمة وقال انها امانة وان

70
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. ولفظ قال ويل للامراء ويل للعرفاء. وفي لفظ ان انه قال لا يودن اقوام انه ان ذوائبهم معلقة بين السماء والارض وانهم لم يلوا شيئا من امر

71
00:23:30.250 --> 00:23:50.250
مسلمين وروى ابن حبان وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بقاضي العدل يوم القيامة فليعرضوا للحساب فيود انه لم يقضي من اثنين في تمرة وقيل انه يقضي بين اثنين مرة وقيل في تمرة والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما

72
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
الترمذي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا على الصحيح ليس على سبيل المدح. لكن لا سبيل الذم لمن لم يجتهد في اداء القضاء على الوجه المطلوب وعلى الوجه الشرعي. لان الذبح بالذبح غير السكين نوع تعذيب

73
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
صار في هذا المعنى كثيرة لكن كلها محمولة على من لم يجتهد ولم ينصح. اما من نصح واجتهد في اداء الحق الذي عليه. فان الولاية فيها من الخير والنفع الشيء العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام. نهى من كان ليس اهلا لها. اما من اشتهى اما من اه لم

74
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
ليكن حريصا عليها ثم دخل فيها فانه يعان عليها. الا اذا كان الذي حرص حرص عليها مثلا خشي ان ان ان يأخذها مثلا من يسيء فيها ومن لا يقيم مثلا ما امر الله به. فطلب ذلك كما طلب يوسف عليه الصلاة اجعلني عن خزائن الارض

75
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
فهذا لا بأس به واهل العلم ايضا نصوا على هذا وذكروا من ذلك ما وقع لعمر رضي الله عنه مع علي لما قال وتشاورت لها الا يومئذ لانها كانت شرفا دينيا ليست من باب الشرف الدنيا فاذا كانت من باب الشرف في الدين ونصرة الدين فتكون مطلوبا

76
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
من هذه الحيثية نعم ايضا يا شيخ ناخذ اتصال للاخت افراح من الخرج الاخت افراح تفضلي السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ انا الله فيك سؤالي في درس ماظي وقد سألته لكن لم يفهم قصدي آآ وهو هل يجوز لنا اتباع السلف آآ لانه في قصة قد ذكرت

77
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
وهم انهم يجتهدون في تنبيه قارئ الاحاديث وهم بالصلاة. اه فهل يجوز لي ان اوضح مثلا الخطأ القارئ عن طريق الايات؟ ايه نعم. وجزاكم صباح الخير عمي السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك. نعم يا شيخ. نعم لا بأس هذي تشير الاخت بارك الله فيها الى التنبيه القارئ

78
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
ولكن اقول هذا لا بأس به لا بأس به. معنى اذا اخطأ القارئ ان ينبهه من كان خارج الصلاة لا بأس بذلك ان يرد عليه سواء كذلك لا بأس ان يرد من في الصلاة على غيره يعني يجوز الامران فيجوز مثلا من كان خارج الصلاة ان ينبه

79
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
من كان مصليا لانه لان التنبيه مشروع فاذا كان الذي في المسجد الذي يصلي مع الامام ومع انه مأمور بالانصات والاستماع ينبه تاج للمصلحة الشرعية يتكلم فالذي مثلا خارج الصلاة لا بأس ينبه او من باب اولى على وجه لا تشويش فيه. كذلك ايضا لا بأس ان ينبه من هو داخل

80
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
للصلاة لا بأس ان ينبه من يصلي من هو خارج الصلاة وقد وقعت قصص في هذا للدار قطني ولغيره انهم نبهوا وبعض القراء في من اقبل بل درس العلم وهو يصلي مثل ما قال اللي في قصة لما قرأ القارئ البشير ابن ذعلوب فقال آآ فقال

81
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
سبحان الله فقال يسير فقال نون وانقلهم ما يسطرون يعني ان اول هنون نصير بن ذل لما قرأ القارئ مرة عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده وكان احدهم يقرأ ان الدار قديرا تلاقوا تعالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك؟ يشير الى انه ليس

82
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
سعيد انه شعيب عمرو فعاد القارئ وقال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فطره على الصواب فهذا من التنبيه الذي يحسن وهو حتى لا تفوت الفائدة ولا يحصل خلل في الصلاة. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. نعود الى درسنا صاحب الفضيلة. نعم. يقول

83
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والثلاثون. يقبل قول المترجم مطلقا. نعم. قول المترجم يقبل مطلقا بمعنى انه يترجم للغة الى لغة. وهذا حينما يكون مثلا الحاكم او الوالي لا يفهم لغة

84
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
شخص اذا يحتاج الى ان يترجم عنه شخص اخر. نعم. فلا بأس لكن اختلف العلماء هل الترجمة بمثابة الشهادة؟ او بمثابة الخبر على قولين ذهب الشافعي ومشروع احمد انها بمثابة الشهادة وذهب ابو حنيفة رحمه الله قول البخاري وابن المنذر وابو بكر عبد العزيز وجماعة من علمه الى انها خبر

85
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
وعلى هذا اذا قيل ان الخبر فيكتفى بمترجم واحد. كمن يخبر مثلا بهلال رمظان وكمن وابواب الاخبار الاخرى كمن يخبر النجاة سيخبر مثلا بدخول الوقت يخبر بالقبلة القبلة من هنا يكفينا إنسان واحد يخبرنا لأن اخبار دينية يقبل فيها الواحد العادل ولو كان

86
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
انا اه مملوكا وكذلك المرأة. وهذا هو الصحيح. وهو الصحيح انه يقبل خبر واحد. وذلك انه مثلا اذا حضر الى القاضي رجلان اعجميان لا يفهم لغتهما. اوحى ظر اليه رجلان احدهما عربي والاخر اعجمي والقاضي عربي. فلا بد ان يترجم له

87
00:28:50.250 --> 00:29:10.250
كلام ذاك الاعجمي حتى يفهم حجته. فاذا نقل المترجم الذي ينقل كلام المتكلم من لغة او بلغة فانه يكتفى بمترجم واحد على الصحيح. ولا فرق بين ان يكون نقله لكلامه في باب الحدود او في باب المعاملات. اما

88
00:29:10.250 --> 00:29:30.250
الذين قالوا انه هو من باب الشهادة قالوا ان كان الكلام المنقول اقرارا بحد فانه لا بد من اثنين لانه لا اشترط في الاقرار شاهدان وان كان اعترافا بالزنا اختلفوا هل يكتفى بالاعتراف بالزنا؟ يكتف بكتاب شاهدين او لابد من اربعة كما ان

89
00:29:30.250 --> 00:29:50.250
انه يشترط آآ اربعة شهود فيه على ثبوت الزنا لمن آآ اتهم شخصا بالزنا مثلا اذا كان الاقرار من الكلام من ترجمة لاقرار بمال. قول من قال انه شهادة يشترط به رجلان او رجل وامرأتان لان المال

90
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
برجل وبرجل وامرأتين. لكن الصحيح انه من باب الخبر فعلى هذا يكتفى به بخبر بواحد. ويدل عليه ما روى ابو داوود باسناد صحيح او حسن ورواه البخاري معلقا مجزوما ان النبي عليه الصلاة والسلام امر زيد ابن ثابت ان يتعلم لغة

91
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
قال وقال اني لا امنهم على كتابي. قال زويد رضي الله عنه فتعلمته فحدقته في خمسة عشر يوما فكنت اكتب للنبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يكتب لهم واقرأ كتبه اذا كتبوا اليه. وفي لفظ عند البخاري في التاريخ باسناد جيد ايضا

92
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
من طريق عبدالرحمن بن ابي زناد عن ابيه ابي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة اوتيت به فاعجبته وقل وقيل وقيل له اني قرأت بضع عشرة سورة مما انزل عليه

93
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
قرأت عليه سورة قاف فقال لي تعلم لغة يهود فتعلمتها. فكان يكتب له ويقرأ ما يكتب اليه. وعلى هذا فنقول ان هذا هو الابهر وهذا هو الصحيح في في باب الترجمة هو الذي اعتمده البخاري وهو الذي نقل عن الصحابة وكان ابن عباس رضي

94
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
الله عنهما يترجم له آآ رجل يترجم له بين الناس وكذلك عمر رضي الله عنه نقل له رجل بين له كلام امرأة وكلام امرأة وعبدالرحمن بن حاطب قال تقول كذا وكذا ولم يشترط معه رجلا اخر فهذا هو الاظهر في المسألة وعلى هذا

95
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
في باب الترجمة سواء في هذه الابواب او في غيرها يكتفى فيه بواحد. هنالك امور يكتفى بواحد بلا خلاف وهو ترجمة العلم وبيان العلم هذا ما في اشكال نعم. طيب يا شيخ نأخذ اتصال هاتفي معنا الاخ ابو ريان. الاخ ابو ريان معنا

96
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
طيب اه يمكن الاتصال فيه خلل لكن نعود احد الاخوة هنا تفضل يا شيخ خليفة من قائل هنا يقبل اذا كان مسلما فاذا كان كافر هل يقبل واحد؟ لا لان لابد ان يكون عدلا والعدالة لا

97
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
الا اذا كانت الترجمة مما لا يشترط فيه الاسلام. مثل يخبر عن بعض امر من امور الدنيا كطبيب او نحوه مما او في امور الدنيا فهذا لا بأس به. اما فيما سوى ذلك فانه لا بد ان يكون من شرطه الاسلام. نعم. جميل. يقول المؤلف رحمه الله

98
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
تعالى القاعدة السادسة والثلاثون. نعم. دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقام يقوم مقامة الظاهر مقام الظاهر عندك الظاهر مصحفة هي. فقامت الظاهر. لا مقام الظاهر. مقام الظاهر. نعم. نعم. نعم. هذا دليل

99
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
شيء في الامور الباطنة لان هنالك اشياء باطنة لا يطلع عليها. وهنالك اشياء ظاهرة دليل عليها. فالشيء الباطن الذي يخفى اذا دل الدليل عليه فانه فانه في هذه الحالة يكون اه كالشيء الظاهر

100
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
المشاهدة مثل كناية مع دلالة الحال لو انه مثلا لتحدثنا في شيء ولم نصرح به لكن جاية مع دلالة الحال كالصريح وهذي قاعدة ايضا هي في معنى هذا ان الكناية مع دلالة الحال كالصريع وهذه في الحقيقة تنفع في كثير من

101
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
ولهذا كان الصحيح مثلا في ان العقول تصح وتصوغ وتجري بكل ما تعارفه الناس بينهم ولا يشترط في عقود البيع لفظا معينا وما خصه بعض الفقهاء بالفاظ خاصة في الايجاب والقبول

102
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
وان غيرها لا يصح موضع نظر والصواب ان كل تراوظ وكل كلام بين البائع والمشتري دل على على الرضا فانه يقوم مقام التصريح به. مع انه في الحقيقة هو تصريح لاننا نقول ان الشارع لم يجر

103
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
اجعل للبيع مثلا ولا للنكاح ولا للوقف ولا للاجارة ولا ولا الالفاظ التي تجري بين الناس لم اجعل لها الفاظا خاصة. قال هذه الفاظ صريحة اذا جاء بها الانسان يكتفى بصراحتها. وهذه الفاظ هي كناية اذا

104
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
كلم بها المتكلم فلا يكتفى بها بل لا بد من الصراحة في ذلك ولا ينعقد الا بصلة. لو كان الشارع جاءنا بالفاظ وصريحة ينعقد بها العقد بصراحات والفاظ لا ينعقد بها اه لقلنا الكلام صحيح لكنه

105
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
وكل هذه الامور للناس وجعل عمل الناس عليها. كما ان الشارع مثلا احل البيع والناس يتبايعون بينهم انواع من البياعات منها ما يكون بالمعاطات يعني خذ هذا تأتي من هذه الخباز تسلم له مثلا الدراهم وتأخذ الخبز تأتي الى البقال تسلم

106
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
وتأخذ حاجتك ربما انت لا تتكلم. تأخذ حاجتك وتعطيه المال وتأخذ حاجتك. ليس لا يقل لا يصدر منك كلام ولا من مو كلام. كذلك ايضا حين اصحاب المهن المختلفة حينما مثلا تتراوظ معه من غسال ونحوه. ممن تتراوح

107
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
اظمعها على سبيل الفعل يكتفى بذلك في دلالة قرينة مثلا وربما يركب الانسان سيارة اجرة ولا يقاطعه كونوا مثلا دلالة الحال بالرضا قائم مقامات الصريح. وكذلك ايضا باب النكاح على الصحيح. لا يشترط فيه لفظ معين. فكل

108
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
شيء دل على الرضا فهو يقوم ولهذا الشارع الحكيم جعل سكوت البكر دلالة على الرضا سكوتها رضاها واقرأ هو اقرار لها مع انها لم تتكلم بل ربما بكاؤها او تبسمها او ما اشبه ذلك

109
00:36:10.250 --> 00:36:30.250
كل هذا مما يبين ان هذه الامور تبنى على قرائن ودلائل الاحوال التي هي في الحق كالصريح. ومن ذلك اذا تراوظ انسان اثنان على سلعة وتبايعاها اه بالفاظ بينهما لم تجري بالالفاظ الصريحة التي ذكرها الفقهاء

110
00:36:30.250 --> 00:36:50.250
فان الصحيح انه يصح البيع بذلك. يصح البيع بذلك. وذلك ان التراوظ والتلفظ بهذه قد يكون ابلغ من الصراحة في اه بلا الفظل التي ذكرها الفقهاء. ولكل قوم اصطلاح. ولو جعلنا اصطلاحات خاصة لنلزم الناس

111
00:36:50.250 --> 00:37:10.250
ربما لم تصلح امور الناس في البيع والشراء وكذلك الامور الاخرى من الاوقاف والوصايا وابواب النكاح وكذلك الالفاظ التي تتعلق مثلا بالطلاق وما اشبه ذلك. فلكل قوم اصطلاحهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن هذه المسألة وذكر الالفاظ وبين

112
00:37:10.250 --> 00:37:30.250
انها انها قوالب للمعاني. وان العبرة للمعاني. وقال ان الفقيه يقول ماذا لقد نطقت؟ يقول للمتكلم ماذا نطقت ونصف ان النصف الفقير يقول ماذا نطقت؟ نصف الفقيه يقول ماذا نطقت؟ ماذا تكلمت؟ والفقيه يقول ماذا اردت؟ اذا لم يفهم

113
00:37:30.250 --> 00:37:50.250
مثلا كلامه ولم يعرف اصطلاحه يقول ماذا اردت؟ هذا هو الفقير. فاذا تبين انه اراد هذا الامر وكذلك فمن راوضه اه تبين ارادته وهما كاليقين على ارادتهما في هذه الحالة يعاملون بمقتضى ما ظهر من ظاهر

114
00:37:50.250 --> 00:38:10.250
ومعنا الشيخ مشاركة هاتفية معنا الاخت مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ترفعين الصوت بس لو تكرمت لو سمحت مسألة الاسماء والاحكام اه ما معناها؟ وما العلاقة بينها وبين القاعدة التي تقول

115
00:38:10.250 --> 00:38:40.250
الى الظاهر يقوم مقام الدليل الباطن. الاسماء والاحكام. شيخ تسأل تقول آآ الاسماء والاحكام ما علاقتها قاعدة الدليل الظاهر؟ يقوم مقام الدليل الباطن. ما ادري يعني انا بحييكم اه ما فهمتم المراد يعني هو الدليل الظاهر. هم. يقوم مقام الدليل الباطن. اه مسألة الاسماء والاحكام هذي لها لها لها احكام

116
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
يتعلق في في باب اه في باب العقيدة الاسماء التي جاءت في الشريعة والاحكام التي جاءت في الشريعة الاسماء التي جاءت في الشريعة من المؤمن والكافر والفاسق والبر وما اشبه ذلك هذه والاحكام المتعلقة بذلك ممن آآ العاصي يعني

117
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
من يترتب الاحكام التي اه تكون سببا لهذه الاسماء. اه التي اطلقها الشارع. اما ما يتعلق بالدليل الظاهر والدليل الظاهر فهذا كما تقدم انه دليل على الامر الباطن. ولهذا قلنا ان العلم

118
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
لا في البيع الرضا. الرضا فاذا وجد الرضا صح البيع. علم انما البيع وانت راض. فاذا مثلا دل الدليل على الرضا بتراوظهما ورظاهما في هذه الحالة اجرينا العقد والزمناهم بذلك وان لم يصرح يقول بعتك

119
00:39:40.250 --> 00:40:10.250
ويقول قائل اشتريت فلو قال مثلا مثلا بعني هذه هذه السلعة بعني على سبيل الامر على سبيل الامر او قال اشتريت بصيغة الماضي سواء كان بصيغة الامر او بصي الماضي اشتريت ثم قال بعت فالصحيح انه يصح ما له حاجة يقول اشتريت بعد ذلك او شريتها منك لان لكن لو قالها

120
00:40:10.250 --> 00:40:30.250
على سبيل الاستفهام اتبيعني هذه السلعة؟ قال بعتك هذا ذكره بعض اتفاق انه لا يصير انه لابد ان يكون منه لفظ اه في صراحة اه الشراء اتى بيع اذا جاء على سبيل الاستفهام لكن بالجملة كل ما دل على الرضا

121
00:40:30.250 --> 00:41:00.250
والتزام الشراء فانه يتم به البيع ويكون دالا دليلا ظاهرا على الرضا في الباطن. نعم. جميل بناخذ من الاخت تفضل. نعم. اليس نعم ان اه اه يستدل يستدل اه به ويستدل ايضا اه ويستدل به ايضا بما

122
00:41:00.250 --> 00:41:20.250
من ان الشارع احل واحل الله البيع وحرم الربا يعني احل البيع وجعل جميع ما يجري بين الناس من عقود لم يحرم منها الا اشياء خاصة وسكت. فالشارع الحكيم حينما اه نزل بحل البيع وتحريمه

123
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
لم يحرم ما يتعامل به الناس. انما ذكر اشياء خاصة حرمها. وسكت عما سوانا. فاهل العلم قالوا ان هذا دليل على كان الاصل في المعاملات فيها الحل. ولم يحرم الاشياء خاصة. فما يجري بين الناس من العقود والناس يجري بينهم عقود تدل على الرضا

124
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
بينهما وهي دالة على آآ الرضا في الباطن من جهة ظهورها. فهذه ايضا مما يستدل بها على القاعدة من جهة العمل الجاري بين الناس. نعم. طيب. نعود الى المؤلف يا شيخ. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والثلاثون

125
00:42:00.250 --> 00:42:30.250
المرء مؤاخذ باقراره. نعم. المرء مؤاخذ باقراره. هذه القاعدة واضحة وهي متفق عليها من جهات الجملة ان المرء اذا كان عاقلا كامل الاهلية فانه واخذ بما يقر به. ولو انه انكر بعد ذلك فلا عبرة بانكاره. وقال ومن القواعد ايضا انه لا عذر

126
00:42:30.250 --> 00:42:50.250
ولمن اقر ويذكر حديث لكنه لا يصح لا عذر لمن اقر فمن اقر على نفسه اقرارا صحيحا في هذه الحالة يلزم بذلك وهذا سمح الاتفاق من اهل العلم فيما يتعلق بالعقود والحقوق الواجبة عليه بانشاء العقود. فلو انه مثلا اقر

127
00:42:50.250 --> 00:43:10.250
او ببيع ثم انكر بعد ذلك فانه يلزمه ذلك ولا ينفعه انكارهم. لكن هنا فيما يتعلق بالاقرار من الاشياء من الاقرار لا يؤاخذ بها بمعنى لو رجع عنها. وهي ما يتعلق بالاشياء التي يحطها حق

128
00:43:10.250 --> 00:43:30.250
خالص لله سبحانه وتعالى. لان الاقرار بالاشياء اما ان يكون حقا خالصا للعبد مثل انشاء العقود الاقرار بالديون الاقرار مثلا بعقود ببيع وشراء هذا يلزمه في ذلك وهذا محل اتفاق اه من اهل العلم في هذا

129
00:43:30.250 --> 00:43:50.250
وذلك انه لانه لو قيل اه لا يؤاخذ بذلك لبطلت معاملات الناس وعقود الناس والله عز وجل قال يا ايها الذين اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد كان مسؤولا والاقرار بالعقد والاقرار نوع من العقود والعهود الواجب الوفاء بها حينما اقر بانه جرى بينه وبين

130
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
بين فلان مثلا عقد بيع او ما اشبه ذلك او مداينة فهو من العقود الواجب الوفاء بها آآ فيلزمه ذلك بالاجماع وهذا الاتفاق لانه مقتضى الالتزام بالعقود والعهود الواجبة بينهما كما تقدم آآ النوع الثاني

131
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
من الحقوق الخالصة لله عز وجل مثل حد الزنا اه وكذلك شرب الخمر وكذلك القطع في السرقة هذه اه اذا اقر بها يلزم يلزمه اقراره بمعنى انه يؤاخذ لكن لو رجع فانه

132
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
اه في هذه الحالة له ان يرجع يدرى عن حد لان الحدود تدرى بالشبهات وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. وهو نوع ثالث في جو حق لله عز وجل وحق للعبد. حق لله عز وجل وحق للعبد. فهذا اختلف العلماء فيه وذكروا منه

133
00:44:50.250 --> 00:45:10.250
ابحد في حد القذف وهذه قاعدة واسعة في الحقيقة قاعدة واسعة جدا في باب الاقرار لكن هذه الجملة مما يتعلق بها نعم لنأخذ شيخ اتصال للاخ احمد من ابها. اي اللهم صلي على رسول الله. تفضل. عندما قال ان لله من احصاها دخل الجنة. من

134
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
احصاها ابغى يعني اسمه تسجيل لها. ان لله ان تسعة وتسعين اسم من احصاها نعم شكرا لك يا اخ احمد اي نعم يا شيخ بعدها يعني بقي تقريبا عشر دقائق يا شيخ نعم لانه فيما يتعلق

135
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
الاخ احمد ابن ابها نعم وسؤالها يضع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال ان لله تسعة وتسعين اسما نعم من احصاها دخل الجنة. والله وتره سبحانه وتعالى يحب الموت. هذا الحديث معناه في قوله من احصاها اختلف العلماء

136
00:45:50.250 --> 00:46:10.250
في احصائها قيل الاحصاء هو العد على ظاهره. نعم. وقيل الاحصاء هو حفظها قيل هو فهمها والاظهر والله اعلم هو الجمع بين هذه الاقوال. فالاحصاء يشمل معرفتها والعلم معرفتها والعلم

137
00:46:10.250 --> 00:46:40.250
والعي والعلم بها يشمل معرفتها والعلم بها معنى انه يعرف هذه الاسماء يعتني بها الامر الثاني العمل بها. العمل بمقتضى هذه الاسماء. الامر الثالث فهمها. يعني يعلمها او حفظها فهمها والعمل بها. هذه المراتب الثلاث يحصل بها. فمن حفظها ثم فهمها لان الفهم هو العلم. هو حفظها

138
00:46:40.250 --> 00:47:10.250
هذا يتعلق بحفظ مجرد لها والفهم والتفقه فيها. فاذا يعلم مثلا معنى اسمه جميع البصير العليم. ثم العمل بمقتضاه. فاذا علم ان الله سميع يسمع الاقوال ولا اه يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وكذلك البصير انه سبحانه يبصر ويرى عبده على كل احواله. يعلم هذه الحال يعلم يعلم

139
00:47:10.250 --> 00:47:30.250
مقتضى هذا الاسم ثم بعد ذلك يعمل بمقتضاها بمعنى انه لا يراه حيث نهاه سبحانه وتعالى ولا يفقده حيث فيجتنب ما حرم ويعمل بما امر سبحانه وتعالى فيكون عاملا بمقتضى هذه الاسماء على

140
00:47:30.250 --> 00:48:00.250
الوجه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان نعم هذه القاعدة وهي الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. نعم هنالك ان ان الامور التي تثبت اما ان تكون معاينة يعني ترى واما ان

141
00:48:00.250 --> 00:48:30.250
تكون ثابتة بالدليل الذي يدل عليها. هم. فالثابت بالدليل الدال عليها وهو البرهان كالثابت بالعين يعني بالذي وهذا من احسن مقاصد الشريعة في تيسير الامور. وذلك مثلا القاضي حينما يقضي ويحكم في القضية ويكون قضاؤه بالشاهدين. فالشاهدان قد يكون ان

142
00:48:30.250 --> 00:48:50.250
شاهد يزور قد يكونان شاهد يزور. لكنه ليس له الا الظاهر. فالثابت بالبرهان وهو الظاهر كثابت بالعيان معنى انه اذا حكم القاضي بوجوب المال على هذا الذي شهد عليه هذان الشاهدان

143
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
وقد يكونان في نفسهم شاهدي زور. فلا مؤاخذة على القاضي. لانه حكم بما ظهر له. بما ظهر بما لانه هو السابق وهذا هو البرهان الذي يحكمه. ولهذا يذكر عن شريح رحمه الله انه قال القضاء

144
00:49:10.250 --> 00:49:40.250
او القضية جمرة. القضاء جمر. القضاء جمر. والشاهدان هما كالعودين لك. فازل الجمر عنك بهذين العودين. او ما معنى او كما قال رحمه الله؟ معنى انه ان القضاء جمر. لكن الشاهد يدفع عنك حر الجمر انت تدفع عن نفسك بهذين الشاهدين كما

145
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
قد يدفع الانسان حر الجمر بهذين العودين. فاذا ولو كان شاهدا يزول لا لا شيء لا شيء عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انكم وان بعضكم الحن بحجته بعضا. فمن قطعت له من حق اخيه شيء فانما اقطع له قطعة

146
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
ام من نار فليأخذها او ليذرها. فقد ان مثلا ايضا سورة اخرى قد يكون مثلا ايش في ليس في التي شهود اختصم رجلان الى الحاكم والى القاضي فعدلى هذا بحجته وادلى هذا بحجته وكان المبطل لسانه

147
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
قوي وايظا عنده قوة وفصاحة في اللسان وصاحب الحق ظعيف ليس عنده عي في اللسان ليس عنده بياظ ولم يظهر الحق حقه على لسانه. لكن غلبه خصمه بقوة حجته. فالقاضي حكم لخصم مقتضى ما ظهر من حجته

148
00:50:40.250 --> 00:51:00.250
لم يظهر له من حجة خصمه ما يحكم به. فلهذا نقول ان القاضي يحكم بما بمقتضى ما ظهر له اهو من حجة خصمه ولا اثم عليه كما قال النبي عليه الصلاة انكم تختصمون الي فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ويقول ان بعضكم الحن

149
00:51:00.250 --> 00:51:20.250
بحجته من بعظ فمن قضيت له من حقه فانما اقطع القطع من النار فليأخذها او ليذرها. فهذا هو الواجب لكن الواجب على على القاظي ان يتحرى وان ينظر فاذا تبين له خلاف ذلك فلا يجوز له ان يحكم. ولهذا حتى في بعض المسائل الان قال العلماء لو انه ظهر

150
00:51:20.250 --> 00:51:40.250
القاضي مثلا الحكم وظهرت له القضية وان هذا الانسان هو صاحب الحق وان الشخص الاخر اه معتدي وظالم. وان المعتدي والظالم اتى بشاهدين. لكنه لكن القاضي ليس عنده دليل واثبات انه ما

151
00:51:40.250 --> 00:52:00.250
شاهد ياجور لكن يعلم ان فلان صاحب حق ان اما علم مثلا قبل ولايته قال العلماء هل يحكم بعلمه؟ قال لا يحكم بعلمه مع انه عنده كالعيان سدا للباب لكن لا يجوز له ان يحكم بحكم هذين الشاهدين. لا يجوز له ان يحكم بحكم هذين الشاهدين لانه يعلم انهما ليس آآ

152
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
انهما شهدا زور. تحب الجملة هذا كله لاجل كله لاجل بيان ان الشارع حينما ثبت هذا الامر جعله آآ اه كالثابت بالعيان من جهة انه ثبت برهان الشريعة بدليلها. نعم. يقول الشيخ ان القاضي ليس عليه ان يبحث عن الحق ويحكم به

153
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
او لا يجب عليه ذلك؟ كيف يبحث عنه؟ يعني القاضي هل هل يجب عليه ان يبحث عن الحق لكي يحكم به؟ يعني ام يكتفي بالادلة التي تعرف ابو علي لا كان في هذا بحث عن الحق هذا واجب بالاجماع. يعني قصدك البحث عن مثلا عن عن امر الشهود مثلا. نعم. يعني عن امر الشهود مثلا

154
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
نعم هو يجب اذا شك في ذلك اذا شك في ذلك نعم له ذلك ولهذا قال العلماء من سياسة بعض القضاة انه تحريف الشهود وانه وان لم لكن قالوا من سياسة بعض القضاة انه يجوز تحريف الشهود اذا شك في امر ذلك. وقالوا ان اليمين في مثل هذا تكون صيانة. ولا بأس ان ان

155
00:53:00.250 --> 00:53:20.250
مثل هذا بحثا عن الحق حينما لا تظهر له حجة آآ يعني تردعه فلا بأس من اتخاذ السياسة التي وللحق بل يجب عليه ذلك. طيب بارك الله فيكم شيخنا محسن وشكر الله لكم ونفع بما ذكرتم. نعم. ايها الاحبة الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم من درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز

156
00:53:20.250 --> 00:53:30.250
اتفضل مشكورا مأجورا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل بهذا الشرح المبارك نسأل الله ان ينفع به. نشكر لكم صاحب الفضل ما قدمتم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. كما نشكركم

157
00:53:30.250 --> 00:53:40.250
وانتم ايها الاحبة المتابعون على متابعتكم لنا في هذا الدرس ونشكر الاخوة معنا في الاستوديو. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا

158
00:53:40.250 --> 00:53:45.700
البرنامج استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته