﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:48.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم وجامع الاشياء والمفرقين. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة تحريمها نعم ذكر ايضا هنا اربعة امور الاصل فيها الحظر

2
00:00:48.950 --> 00:01:08.950
الا يقدم الانسان عليها الا اذا تيقن او غلب على ظنه اباحتها. الاول والمقصود بالارضاع الفروج فالاصل في الفروج الحرمة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما

3
00:01:08.950 --> 00:01:28.950
ايمان فانهم غير ملومين. فلو شك هل هذه امرأته ام لا؟ امتنع حتى تتيقن او على ظنك انها امرأتك. شك في نكاح اهو حلال ام لا؟ الاصل ان تمتنع لان لا تستبيح به الفرج الا بشيء

4
00:01:28.950 --> 00:01:48.950
متيقن شك هل انتهت عدة المرأة حتى يتزوجها ام لا؟ قلت امتنع عن نكاحها حتى تتيقن خروج المرأة من عدتها. الثاني اللحوم اللحوم شار المؤلف الى ان الاصل فيها الحرم

5
00:01:48.950 --> 00:02:08.950
الا ما اباحه الشارع. والشارع اباح بهيمة الانعام. والطيور والاسماك. اذا توفرت فيها شروط الحلم وما الحق بها. اذا شك الانسان هل هذا لحم شاة؟ او لحم حمار؟ نقول تمسك

6
00:02:08.950 --> 00:02:28.950
بالامتناع عن اللحوم حتى تتيقن او يغلب على ظنك ان هذا مباح. اذا شك هل هذه الشاة مزكاة ام انها غير مزكاة؟ نقول تمسك بالامتناع حتى يأتيك ما آآ ينقلك

7
00:02:28.950 --> 00:02:58.950
عن الحظر الى الاباحة. من الامور التي تستباح بها الذبيحة ان يخبر من ذبحها انه ذبح على الطريقة الشرعية. فاذا اخبر انه ذبحها على الطريقة الشرعية فالقاعدة ان الاصل في ذبائح من اباح الشارع ذبائحهم الصحة والحلم. الاصل في ذبائح من اباح الشارع ذبائحهم

8
00:02:58.950 --> 00:03:28.950
الصحة والحلم الا اذا غلب على الظن انهم لم يذكروا اسم الله او انهم يفرطون في اه الامور التي يجب توفرها عند الذكاء. وعلى هذا ذبائح اهل الكتاب اهي حلال ام حرام؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بالنص. لكن ذبائحهم هذا هذا الحكم الافضل

9
00:03:28.950 --> 00:03:58.950
حكم الاصل ذبائح اهل الكتاب كتبائح المسلمين. مباحة لكن احيانا تحتفظ بذبائح بعض اهل الكتاب امور تجعل الريبة تقوم. ومن هنا وقع الخلاف الاكثر في في هذه المسألة في حكم الذبائح التي ترد من خارج البلاد من بلدان النصارى او غيرهم

10
00:03:58.950 --> 00:04:18.950
وهي مسألة طويلة طال حولها الجدل لكن من مما له علاقة عندنا هنا ان يقال بالنسبة لذبائح اهل الكتاب لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان نعلم او يغلب على ظننا انهم ذبحوها على وفق الشريعة

11
00:04:18.950 --> 00:04:48.950
الاسلامية فتعتبر حلال. الحالة الثانية ان نعلم انهم ذبحوها على غير وفق الشريعة فهنا لا تحل الثالثة ان نجهل حالهم. ما ندري. هل ذبحوها على وفق الشريعة؟ او على غير وفق الشريعة فالاظهر انها حلال. لانها صادرة من اناس اهل للتذكية. والاصل

12
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
فيها الصحة ولحديث عائشة ان قوما قالوا يا رسول الله ان اناسا يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه فقال سموا الله عليه وكلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اهدت اليه اليهودية شاة مصلية. لم يسأل هل ذبحوها

13
00:05:08.950 --> 00:05:28.950
على وفق الشريعة او على غير وفق الشريعة. فدل على ان الاصل في ذبائحهم الحلم. ذبائح من اباح الشرع ذبائحهم الاصل فيها الحل. ما لم نتيقن او يغلب على ظننا انهم ذبحوها

14
00:05:28.950 --> 00:05:48.950
الى غير وفق الشريعة. فالمسلم اذا ذبح ما تسأله هل ذبحت؟ على وفق الشريعة ام لا؟ تأكلها. اليهودي والنصراني اذا ذبحت ما ما يلزم ان تذبح ان تسأل اباح الشرع ذبائحهم توسعة والاصل ان من ان

15
00:05:48.950 --> 00:06:08.950
من اباح الشرع ذبائحهم فذبائحهم في حكم الاصل مباحة. لكن اذا غلب على الظن اذا غلب على الظن انهم ذبحوا على غير وفق الشريعة فهنا لا يجوز اكلها. كان يذبحه على بطريقة الصعق او الخنق او

16
00:06:08.950 --> 00:06:38.950
هذا من حيث التقعيد لكن عند التطبيق هنا يأتي الخلاف في تنزيل هالمسألة على فروعها فذبائح آآ الذبائح المستوردة في اي تحت اي قسم تدخل هناك طبعا لاجلها اختلف العلماء. فمن يرى ان الذبائح المستوردة التي تدخل عندنا في البلاد الاصل فيها انها مباحة

17
00:06:38.950 --> 00:07:08.950
يقول لانها طبعا الذبائح المستوردة من بلدان اليهود والنصارى. الاصل يقول لان هناك لجان من الحكومة مرسلة من الجهة المخصصة وزارة التجارة تذهب وتنسق مع بعض الجهات التي تشترط عليهم اشتراطات معينة وتضع مراقبين صحيح ما يراقبهم كل دجاجة لكنهم يراقبون الذبح من

18
00:07:08.950 --> 00:07:28.950
العام من حيث الامر العام. فيراقبونه ويحاسبونهم. هذا الاصل وهم موكلون بهذا الامر هي امانة عندهم الاصل انها تأتينا واولئك يقولون ذبح على وفق الشريعة الاسلامية. وهؤلاء مؤتمنون من قبل

19
00:07:28.950 --> 00:07:58.950
مسؤولين وهناك لجان تذهب فتأتينا تقول اللجان انها ذبحت على وفق الشروط. اذا نحن نبني على هذا الاصل انها ذبحت على وفق الشريعة. ومن يمنع؟ يقول ذهبت بعض اللجان وقفت على بعض المسالخ ورأوا عندهم من آآ يذبح عن طريق الصاع وغيره

20
00:07:58.950 --> 00:08:18.950
فهذا يقوي القظائن لكن هذا يقوي القرائن على البعظ دون البعظ. اذا هي مسألة فيها اشتباه والاشتباه دائما يا اخواني ما هو بدرجة واحدة كما ان المحرم ليس درجة واحدة. فاحيانا يكون تكون نسبة الاشتباه في قربه الى الحرام ثلاثين بالمئة. اربعين بالمئة خمسين بالمئة وحتى هالكلام

21
00:08:18.950 --> 00:08:38.950
ماذا؟ هذا النسبة على حسب ما يكون في قلب العالم او الباحث او غيره. وعليه يقال اللحوم المستوردة من الابحاث بحثتها هيئة كبار العلماء وخرجت في بحث طويل قرابة مئة صفحة ليس مقصدي الكلام على تحرير ذات المسألة

22
00:08:38.950 --> 00:09:08.950
وانما اقول احيانا التمسك بالاصل اذا تمسك الانسان به فمعه الاصل. فلا ينتقل عنه الا بدليل شرعي او بيقين ومعرفة الاصول تريح الانسان. وتجعل مسائل الشك عنده قليلة جدا وهذا في الاضلاع واللحوم والطهارة وغيرها من الامور

23
00:09:08.950 --> 00:09:38.950
لا اي هنا معنى اصلي. الاصل الاول ان اللحوم محرمة. ثانيا الاصل الثاني الذي اباحها انها صدرت من اناس اباح الشرع ذبائحهم فجاء معنا اصل اخر الاصل في اللحوم الخارجية انها انواع

24
00:09:38.950 --> 00:09:58.950
الاصل فيها المنع. اي هذا المذهب. الاصل فيها المنع. ننزل القاعدة الثانية اذا صدق ذكرت القاعدة القاعدة ان الاصل في اه الافعال او ان الاصل في في افعال من اباح الشرع

25
00:09:58.950 --> 00:10:18.950
ذبائحهم انها حلال. فاذا قالوا فاذا اعطاك ذبيحة وقال ذكيتها قال زكيتها اذا هي على وفق الشريعة هذا الاصل. اذا قال زكيتها على وفق الشريعة الاسلامية خلاص ما تدقق وراءه

26
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
في هذا الباب فمعنا امر اخر وهو ان آآ ان اللحوم المستوردة جاءت من مشترط عليهم الا يذبحها الا يهود او نصارى. او مسلمين هذا شرط. ثانيا ان ورائهم لجان تدقق

27
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
فرطت او ما فرطت هذا جانب ثاني. ثالثا انهم يزعمون انهم ذبحوه على وفق الشريعة الاسلامية. رابعا ان الحكومة لا تدخل الا ما تتوفر فيه هذه الظوابط هكذا مشترط. اذا نحن وصلتنا بناء على

28
00:10:58.950 --> 00:11:18.950
هذي الاشياء هذا يقوي غلبة الظن انها مباحة. وباب الاحتياط باب واسع لكن باب التحريم ايضا باب شديد في ومعنى هذه القرائن التي تقوي غلبة الظن. ولذلك هي من حيث الاصل دخلت في حيز المباح لكن باب

29
00:11:18.950 --> 00:11:38.950
للانسان ان يتحرص عنها له ان يتحرص عنها في هذا الباب. باب قل ترك باب واسع لكن لا يلزم الناس جميعا فيه. ايضا الثالث قال والنفس المقصود بالنفس التي لا

30
00:11:38.950 --> 00:11:58.950
الاعتداء عليها هي النفوس المعصومة. النفس لا يجوز الاعتداء عليها. سواء كانت من قبل الانسان على نفسه او من قبله على غيره. فلا يجوز ان يتعدى على نفسه بالقتل ولا بالقطع ولا بالاتلاف. ولذا كان من الامور

31
00:11:58.950 --> 00:12:28.950
التي جاءت الشريعة بمراعاتها الحفاظ على الظروريات الخمس منها النفس. لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. كذلك لا يجوز للانسان ان يتعدى على النفوس المعصومة. والنفوس نفوس معصومة ونفوس غير معصومة. النفوس المعصومة من يعدها لي

32
00:12:28.950 --> 00:12:58.950
المؤتمن ولا مستأمن؟ مستأمن احسنت هؤلاء اربعة المسلم والمستأمن والذمي والمعاهد. نفوسهم محرمة لا يجوز ان يتعدى عليها الا بدليل شرعي بحجة شرعية. والراء والخامس وهو القسم الثاني. القسم الثاني المحارب الكافر

33
00:12:58.950 --> 00:13:18.950
نحارب حلال الدم والمال. فاذا شككت في النوع الاول هل يحل دمه ام لا؟ فتمسك بالامتناع عنه الاقبال الرابع الاموال قال الاموال للمعصوم فالاصل في اموال المعصومين حرمتها لا يحل مال

34
00:13:18.950 --> 00:13:38.950
مسلم الا بطيبة نفس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. قد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك

35
00:13:38.950 --> 00:14:08.950
فلا يجوز التعدي على اموال المسلمين بالسرقة ولا بالغصب ولا بالتحايل ولا بالاخذ ولا بالاتلاف الا بحجة شرعية احسن الله اليكم. والاصل في عاداتنا الاباحة هذه قاعدة مهمة اشار المؤلف اليها وهي ما هو الاصل

36
00:14:08.950 --> 00:14:28.950
في العادات الاصل في عادات الناس الاباحة. فلا يحرم منها شيء الا بدليل. والعادات ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه كطريقة اللبس تلبس ثوب او قميص او غيره تلبس غترة او شمال

37
00:14:28.950 --> 00:14:48.950
او عمامة تقود سيارة او تقود اه اه مثلا اه اه غير ذلك تجلس اذا اردت ان تأكل على طاولة او تجلس على الارض تأكل بملعقة او تأكل بيدك وهكذا هذه عادات الاصل فيها الحل فمن

38
00:14:48.950 --> 00:15:08.950
حرم منها شيئا فعليه الدليل. وهذا اصل لابد من التمسك به. ولذا قال شيخ الاسلام رحمه الله الاصل الذي بنى عليه الامام احمد وغيره مذاهبهم. ان الاعمال عادات وعبادات. فالاصل في العبادات الا

39
00:15:08.950 --> 00:15:39.700
منها شيء الا بدليل. والاصل في العادات الا يحضر منها شيء الا بدليل. فلو قال قائل ما حكم  يسمى المجابي لباس الباكستاني طيب ما حكم لبس اللباس السوداني لنا الاصل الحل. ما حكم لبس اللباس الافرنجي؟ ها؟ الاصل حل. الاصل الحل. لكن

40
00:15:39.700 --> 00:15:59.700
جاء مقتضي نقله عن هذا الاصل وهو وجود التشبهات. فالاصل ما جاء في الشرع لا تلبس البنطال الذي صفته كذا وكذا فهو داخل في الاصل. لما جاء شيء نقلنا عن هذا الاصل سيأتي بعض الاشياء

41
00:15:59.700 --> 00:16:29.700
يعمل بهذا الاصل. العادات متى تكون؟ محكمة لابد من ضوابط. من هذه الضوابط الا تخالف نصا الحاصل اللباس الافرنجي اللباس الافرنجي اول ما صدر خرجت فتاوى اهل العلم بحرمته لانه كان لباسا خاصا باليهود او النصارى ما كان يلبسه عقلاء المسلمين. وانما يلبسه من تشبه بالمسلمين ولذلك كان

42
00:16:29.700 --> 00:16:49.700
الفتاوى في اول خروجه على التحريم. لكن في زماننا اصبح في عامة بلاد المسلمين يلبس بعض الالبسة التي كان في في ذلك الزمن يفتى بحرمتها يلبسها عقلاء الناس. نرجع هل حرمتها

43
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
لاجل ان الشرع جاء بتحريم تحريمها بعينها كمثلا الاسبال الاسبال لو كل المسلمين اسبلوا يبقى محرم لكن اذا كان الشيء من حيث الاصل مباح ثم كان في زمن من الازمان يختص بالكفار عادة

44
00:17:09.700 --> 00:17:29.700
ثم تغيرت العادة الحكم يتغير والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ولذلك قول من قال باباحة الالبسة التي يلبسها الكفار. وهي منتشرة عند المسلمين من غير نكير يلبسها العقلاء لا الفساق

45
00:17:29.700 --> 00:17:59.700
وعامة الناس لا الخاصة قول متوجه في هذا لكن قد تكون بعظ الالبسة استحدثت عندهم فاصبحت محرمة فتبقى على تحريمها حتى يتغير الحكم. سيارات. هل هي محرمة ام لا تدخل تحت ايش؟ طبعا هذي من يستنكرون مثل ركوب مثل هذه الاشياء والاجهزة

46
00:17:59.700 --> 00:18:19.700
استنكار كل شيء محدث هذا قول غير سديد. وهذه المصنوعات داخلة في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون ولو صدرت الكفار لكن هناك قاعدة بالنسبة هذا الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة لا

47
00:18:19.700 --> 00:18:49.700
هناك قاعدة ايضا تدخل ضمن هذه القاعدة. وقواعد الكبرى يدخل اهل العلم تحتها قواعد اصغر احيانا تخصصها او ضوابط تخصها في بعض الاشياء فمثلا يقولون الاصل في او السنة في العادات موافقة اهل البلد. السنة في العادات موافقة هذا البلد يباح لك ان تلبس غترة ولا شماغ ابيض

48
00:18:49.700 --> 00:19:19.700
والا عمامة كلها مباحة. لكن من اولى لك؟ الاولى ان توافق اهل البلد. توافق اهل بلدك في اللباس لهذا امثلة حديثة هذا الاصل داخل في الاصل ان كل ما في الارض خلقه الله عز وجل لبني ادم الا ما حظره كما قال عليه الصلاة والسلام

49
00:19:19.700 --> 00:19:39.700
الحلال بين والحرام بين الحلال ما احل الله. والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو. ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. فالاصل في المصنوعات الحل الا اذا دخلت ضمن بعض

50
00:19:39.700 --> 00:20:09.700
القواعد او الضوابط المحرمة. كأن تكون مصنوعة على جهة فيها نوع من التحريم او يغلب عليها دخولها تحت قواعد التحريم. ونحو من ذلك. فالاصل في المصنوعات المسكونة والملبوسة والمقعد عليها والتي تقوم مقام الدواب الاصل فيها الحل