﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:38.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم وجامع الاشياء والمفرقين. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة احسن الله اليكم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري

2
00:00:38.800 --> 00:01:10.700
نعم. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. الواجب هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المثلثين. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه الالزام مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وبالوالدين احسانا ولله على الناس حج البيت

3
00:01:10.700 --> 00:01:30.700
من استطاع اليه سبيلا. واشار المؤلف هنا الى قاعدتين في اه الواجبات. الاولى وليس واجب بلا اقتدار هذه القاعدة يعنون لها العلماء بقولهم لا واجب مع العجز. فجميع الواجبات جميع الشروط

4
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
جميع الواجبات مقيدة بالقدرة. اما حال العجز فانها تسقط عن العبد اما الى بدل واما الى غير بدل كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الصيام

5
00:01:50.700 --> 00:02:10.700
واجب لكن من عجز عن الصيام لمرض او كبر يسقط عنه الوجوب. كذلك الحج العاجز عن الصيام عن الحج يسقط عنه الوجوب. القيام في صلاة الفريضة واجب. من عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا

6
00:02:10.700 --> 00:02:40.700
عجز فعل جنب الوضوء بالماء واجب. لكن ان عجز صار الى التيمم واذا سقط الواجب للعجز فله حالتان. الاولى ان يسقط الى بدل كالوضوء يعدل الى التيمم. والصيام يعدل الى ايام اخر فان لم يستطع الاطعام. والنوع الثاني

7
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
يسقط الى غير بدن. هناك اشياء تسقط الى غير بدن. مثل وجوب طواف الوداع على المرأة الحائض يسقط الى غير بدل. المرأة الحائض سقوط وجوب طواف الوداع على المرأة اذا

8
00:03:00.700 --> 00:03:20.700
كانت حاجة. اذا حاضت سقط الى غيري. بدل. وهناك امثلة كثيرة على سقوط الواجبات بعضها محل خلاف. مثلا صلاة المنفرد خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف

9
00:03:20.700 --> 00:03:40.700
لكن اذا لم يجد من يقوم معه وخشي ان تفوته صلاة الجماعة فقد اختار شيخ الاسلام وهو الاقرب ان له ان يصلي. لان الواجبات تسقط بالعجز سقوط استقبال القبلة في الصلاة وستر العورة مع العجز هذا ظاهر. القاعدة الثانية

10
00:03:40.700 --> 00:04:10.700
ولا محرم مع اضطرار وهي لا حرام مع الضرورة او قولهم الضرورات تبيح المحرمات ودللها قوله تعالى نعم من يذكر لي ادلة عليها؟ احسنت الا ما اضطررتم اليه ايضا احسنت فمن اضطر غير باغ ولا عاد ايظا الا من اكره وقلب

11
00:04:10.700 --> 00:04:40.700
مطمئن الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. فالمحرمات لا يجوز للانسان ان لكن اذا اضطر اليها قبيح مثال ذلك اكل الميتة محرمة لكن عند الضرورة شرب الخمر محرم. عند الضرورة لدفع الغصة يباح اذا لم يجد غيره. الانتفاع بمال الغير

12
00:04:40.700 --> 00:05:10.700
عند الضرورة يباح آآ نكاح الامة ممنوع للحر ان ينكح امة نكاح لكن كونه يضعها لكونها ملك يمين هذا جاءت الشريعة به لكن عند الضرورة يجوز كما قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتيات

13
00:05:10.700 --> 00:05:40.700
المؤمنات آآ بقاء المرأة الحائض والجنب في المسجد ممنوع عند الضرورة يجوز. الكلام على هذا ايضا اه يطول. طيب بالنسبة الرخص التي تتخرج على قاعدة الضرورة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم او رخصة

14
00:05:40.700 --> 00:06:10.700
تفيد اباحة المرخص به ما دامت الضرورة قائمة يعني يصبح الامر الذي يفعله الانسان لاجل الضرورة مباح حلال. لا يتحرج منه. وهذا مثل اكل الميتة واكل الخنزير وشرب او شرب الخمر لاجل الضرورة. خلاص ينقلب حكم الميتة الى حلال

15
00:06:10.700 --> 00:06:30.700
ينقلب حكم لحم الخنزير الى حلال. ينقلب حكم شرب الخمر الى حلال لاجل الضرورة فلا يتحرج الانسان. الا اضطررتم اليه. يعتقد حله في تلك الحالة. النوع الثاني نوع لا تسقط حرمته

16
00:06:30.700 --> 00:07:00.700
حتى مع الضرورة يعتقد ان هذا الفعل كذا وكذا. مثال ذلك الاقدام على قول كلمة الكفر لاجل الضرورة لاجل الاكراه. يجب على العبد ان يعتقد ان ما نطق به من الكفر ان الكفر باطل وان دين الايمان هو الحق كما قال

17
00:07:00.700 --> 00:07:20.700
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو قيل فلو اكره العبد على النطق سب الاسلام ومدح الكفر فسب الاسلام ومدح الكفر لاجل ذكراه يجب عليه ان يعتقد ان الاسلام هو الدين

18
00:07:20.700 --> 00:07:41.500
الحق وان الكفر هو الدين الباطل. وهذا النوع الثاني. نوع لا تسقط حرمته بحال لاجل الضرورة لكن يفعله الانسان في الظاهر مع اعتقاده في الباطن ان الحق كذا. والنوع الثالث

19
00:07:41.500 --> 00:08:01.500
افعال لا تباح بحال. ولا يرخص فيها ولا بالاكراه. لا في الظاهر ولا في الباطن. مثال ذلك قتل المعصوم فلو اكره احد على قتل مسلم وقيل له ان لم تقتل فلانا والا قتلناك قيل له لا يجوز لك ان

20
00:08:01.500 --> 00:08:31.750
ولو هددت بالقتل فليست نفسك باحق بالبقاء من قتل من نفس المسلم الاخر. فتصبر حتى ولو هددت بالقتل والحق به بعض العلماء غير ذلك   احسن الله اليكم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة نعم هذه من القواعد المندرجة

21
00:08:31.750 --> 00:09:07.200
تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهي الضرورات تقدر بقدرها معنا ان الضرورات تبيح المحرمات هذه قاعدة توضح تلك القاعدة. وهي الضرورات تقدر بقدرها. فما تدعو اليه الضرورة من المحظورات المحرمات يرخص للعبد الاقدام عليه بمقدار ما تندفع عنه الضرورة. مثال ذلك

22
00:09:07.200 --> 00:09:38.350
نظر الطبيب لعورة المريض بقدر الحاجة فاذا احتاج لعلاج مثلا احتاج لعلاج جزء من عورة المريض فلا يكشف العورة كاملة الا بمقدار ما يحتاج فاذا انتهى من العلاج ستر عورته. لو اضطر الى شرب الخمر لدفع الغصة. ما يجلس يشرب

23
00:09:38.350 --> 00:09:58.350
خلاص ابيح فيشرب ويشرب ويشرب لا بمقدار ما تندفع الضرورة الضرورات تقدر بقدرها لو اضطر الى الاخذ من مال الغير فبقدر ما تنتفع الضرورة مثال ذلك انسان يريد ان يذهب بمريض

24
00:09:58.350 --> 00:10:22.300
معه الى المستشفى خشي عليه السلف ولم يجد سيارة الا سيارة لرجل رفض ان يعطيها اياه ولا بمقابل فهنا يأخذها تأجل الضرورة لكن ما يذهب يقضي المشاوير الاخرى يأخذ بمقدار الضرورة الضرورات تقدر بقدرها امثلة ذلك لا حصر لها الفقير

25
00:10:22.300 --> 00:10:46.800
يقدرها بقدرها ومن القواعد الملحقة بهذا قولهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة. اي في اباحة المحظورات  الحاجة تنزل منزلة الضرورة اي في اباحة المحظورات في بعظ المواظع وقد قرر هذه القاعدة شيخ الاسلام وابن القيم

26
00:10:46.800 --> 00:11:07.200
مثال ذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما لبس الحرير من حكة كانت بهما وهذه حاجة هذي حاجة فالحاجة تنزل منزلة الضرورة في اباحة المحرمات احيانا

27
00:11:07.650 --> 00:11:31.450
كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس خفيه هذي حاجة اذا ما وجد النعلين يستطيع ان يمشي على قدميه لكن لاجل الحاجة جاز له ان يلبس الخفين. ايضا قاعدة اخرى ما كان تحريمه

28
00:11:31.450 --> 00:11:58.250
تحريم وسائل فان الحاجة تبيحه وما كان تحريم تحريم غايات فلا تبيحه الا الضرورة النظر للاجنبية محرم لكن تحريم وتحريم وسائر لانه وسيلة الى الزنا فاذا كان هناك حاجة ابيح ايظا بمقدار الحاجة. يحتاج ان يشهد على المرأة فينظر الى وجهها ليعرف

29
00:11:58.250 --> 00:12:25.250
النظر الى المخطوبة حاجة. فجاز ان ينظر الى وجهه لكن بمقدار الحاجة النظر الى اه نظر الطبيب الى المرأة. نظر الطبيب الى المرأة ليعالجها اذا لم تجد من يعالجها غيره حاجة تقدر بقدرها

30
00:12:25.550 --> 00:12:44.950
ايضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا من حيث الاصل وقد يستثنى منه حالات كأن تكون المصالح اعلى واعظم فانها تقدم على درء المفاسد

31
00:12:46.350 --> 00:13:21.250
وبهذا نكون انتهينا من التعليق على هذه الابيات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه       نعم اذا قلنا الضرورات تبيح المحرمات اذا يعني بعض الضرورات يكون المحرم حلال. فعليه لو ان انسانا

32
00:13:21.850 --> 00:13:51.550
اضطر لاكل ميتة او مات لو انه لم يأكل منها يأثم لان الميتة اصبحت حلال له. وترك نفسه تتلف هو مأمور بالمحافظة عليها    طبعا كلاهما محرم من حيث الاصل لحم الخنزير

33
00:13:51.600 --> 00:14:16.450
والميتة اذا اضطر فليأخذ ما تشتهيه نفسه لحم وخنزير او لحم ميتة. كلاهما الخنزير لو ذبحا ميتة انه لا يوجد والشاة لو ذبح حكامه حين اذا ماتت ميتة فينظر ما تشتهي نفسه لان الحكم جميعا هنا اصبح يعني آآ

34
00:14:16.500 --> 00:14:50.950
مباحا فان تساوت الامور فليأخذ ميتة شاة ميتة غنم اولى له في هذه   احيانا تكون المشقة مشقة محتملة في مشقة لكن الانسان مثلا اجعه آآ راجعته علامات واسنان علما يسيرا يسير

35
00:14:51.800 --> 00:15:19.850
وهو صائم في نهاية رمضان. يستطيع ان ينتظر من غير يعني مشقة ظاهرة يعني الم يسير. فهل نقول افطر حتى تأكل مسكنا؟ قل ان كان الما يسيرا معتادا او او صداع رأسه معتاد او البرد في الشتاء الوضوء بالماء بارد. فاذا

36
00:15:19.850 --> 00:15:45.750
كانت المشقة محتملة لا يقدم هذا الارتكاب       جاء حديث عند ابن عساكر من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن ابلغ من عمله لكن اسانيده كلها ضعيفة لا

37
00:15:45.750 --> 00:16:10.300
وشيخ الاسلام رحمه الله تكلم عنه في الفتاوى وقال معناه صحيح المعنى صحيح. اما كونه مرفوعا فاحاديثه كلها ضعيفة المعنى صحيح نية المؤمن ابلغ من عمله ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر

38
00:16:10.400 --> 00:16:35.800
