﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:31.450
الاكثر ثم يذكر من خالف وهم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لاجماع جئت به للاجماع  وين يصوبها ويعتمدها لكن ما يقول الاجماع لان ما اتينا بها لا لترجيح القراءة ذاتها وانما لبيان منهجه في الاجماع

2
00:00:31.900 --> 00:00:52.650
يقول لاجماع القرأة في ذلك وهم آآ الاكثر وليس الكل لكن بلغه آآ بالتلقي قراءات ولو ما عرف المقصود ما ليس ليس لاثبات القراءة ولا لنفيها. انما سقنا كلام الطبري لاجل بيان ان مذهب الطبري ان

3
00:00:52.650 --> 00:01:12.650
قول الاكثر لا قول الجميع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكرنا بالامس ان يكون المحور في الدرس على النظم الفرائض البهية نظم القواعد الفقهية

4
00:01:12.650 --> 00:01:30.850
ونستفيد من شرحها ونستفيد من الاشباه والنظائر للسيوطي وبالنجيم وغيرها من كتب القواعد المشابهة ما دام الامر في البداية وقبل ان ندخل في اول قاعدة يعني ان كنتم تريدون اكمال القواعد الكلية الخمس في

5
00:01:30.850 --> 00:01:44.800
ما تبقى من الايام هذا شيء لكنه ناقص ان كنتم تريدون بقية الايام في القاعدة الاولى وان استطعنا ان نأخذ الثانية بها ونعمة على ان يكون هذا نواة درس نواة درس

6
00:01:44.800 --> 00:01:59.700
مستمر في القواعد فالامر اليكم يعني ان اردتم التفصيل نفصل اردتم الاجمال يجمل نعم راحوا سماهم اذا انتهينا قلت والله ما اخذنا الا قاعدة او قاعدة ونصف او شيء من هذا

7
00:01:59.900 --> 00:02:21.850
لان التالي راح مطلوب لطلاب العلم. وايضا اكمال المقرر كثير من طلاب العلم يتوقوا اليه ويرغبون ولو كان على حساب الافادة والتطويل فعلى كل حال آآ نجتهد على ان نجمع اطراف الموضوع مع الفائدة المترتبة عليه ان شاء الله تعالى

8
00:02:21.900 --> 00:02:47.800
اه القواعد التي نظمها الاهدل في فرائضه هي القواعد التي ذكرها السيوطي في اشباهه على ما تقدم بيانه بالامس وهي عبارة عن قواعد كلية خمس ثم قواعد اغلبية القواعد كثيرة جدا بالمئات

9
00:02:47.900 --> 00:03:07.900
والكتب المطولة في هذا الباب فصلت ووضحت القواعد وما يندرج تحتها وما يشذ عنها. فهي كثيرة جدا وان كان القاضي حسين من الشافعية رد القواعد الى اربع في مذهب الشافعي الى اربع

10
00:03:07.900 --> 00:03:32.200
فقط هي اليقين لا يزال بالشك. اليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والظرر يزال والعادة محكمة اليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر المزال والعادة محكمة اربع. لكنه ترك ما هو اهم منها

11
00:03:32.200 --> 00:03:49.950
ترك ما هو اهم منها. فعلى هذا نجزم بان هذه القواعد لا تجمع الفقه الشافعي لابد من اضافة القاعدة الخامسة التي هي الاولى في الحقيقة والتي يبدأ الحديث عنها في درسنا هذا

12
00:03:50.400 --> 00:04:15.650
وهي الامور بمقاصدها هي اهم من هذه القواعد كلها وهي اجمع القواعد آآ قال بعضهم في كون هذه الاربع دعائم الفقه دعائم الفقه كله نظر في كون هذه الاربع دعائم دعائم الفقه كله فيه نظر

13
00:04:15.800 --> 00:04:37.100
فان غالبه لا يرجع اليها الا بتكلف لا ارجع اليها الا بتكلف. واذا سلكنا مسلك التكلف نعم آآ رجحنا قول العز ابن عبد السلام حينما يرجع القواعد الى جلب المصالح ودرء المفاسد

14
00:04:37.550 --> 00:04:57.550
اذا اردنا ان ندخل نحشر الابواب تحت اقل قدر من القواعد ولو كان هناك شيء من التكلف وعدم الظهور بحيث لا يخطر على بال كثير من المتعلمين دخول هذه المسائل الفقهية في هذه القاعدة فاننا نستطيع ان نقول

15
00:04:57.850 --> 00:05:17.950
ان تحصيل المصالح يجمع جميع ابواب الدين. لان الدين عبارة عن مصالح فنرجعه الى شق قاعدة لكن اهل العلم حينما يذكرون مثل هذه الامور يذكرون ما يدخل فيها بوظوح ومن غير تكلف. ما يتكلم فيه في

16
00:05:17.950 --> 00:05:45.400
الاولى من اجل تعرفون كيفية الظم الامور بمقاصدها يقول اهل العلم يشترط لكل عبادة يتقرب بها الى الله جل وعلا شرطان الاول الاخلاص والثاني المتابعة الاخلاص والمتابعة في ان يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى وان يكون على سنة

17
00:05:45.500 --> 00:06:07.100
اه رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم يكفي واحد تكفي المتابعة تكفي المتابعة ولغيره ان يعكس كيف تكفي المتابعة عن الاخلاص نعم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام تعبد لله جل وعلا باخلاص

18
00:06:07.150 --> 00:06:26.850
فاذا اختل هذا الشرط فلم يتحقق الشرط الثاني. واذا تحقق الشرط الثاني دخل فيه الشرط الاول لانها لا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام الا بالاخلاص لكن هب ان العلما قالوا مثل هذا الكلام واطبقوا عليه وتركوا الشرط الاول

19
00:06:27.050 --> 00:06:55.250
رغم اهميته متى يذكر المتعبد النية والاخلاص؟ يعني بعظ الامور باهميته في الشرع بعض الامور لاهميته في الشارع ينص عليه ولو امكن الاستغناء عنه بغيره لان لو لم يذكر العلماء الاخلاص في كل عبادة ويكرر في كل عبادة لعزبت النية عن ذهن المتعبد ولا اشرك في عمله وهو

20
00:06:55.250 --> 00:07:17.950
لا يشعر فالنية شرود فاذا اكد عليها في كل عبادة وفي كل مناسبة نعم تحقق هذا الشرط الهام الذي عليه المعول في قبول العبادات منهم يقول نعكس يكفينا الاخلاص يكفينا الاخلاص

21
00:07:18.100 --> 00:07:34.800
كيف يعني اذا رصصنا على الاخلاص نكتفي عن المتابعة لان النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم متابعته الا بالاخلاص والعمل الذي لا اخلاص فيه لا متابعة فيه. اذا يكفي الاخلاص

22
00:07:35.000 --> 00:07:56.400
وعلى كل حال لا بد من ذكرهما معا لابد من ذكرهما معا لانه احيانا يصرح بالشيء لمجرد التوضيح ما تعدون مثل هذا مثل هذا الصوت الذي يخرج من الجوال ماذا يحده

23
00:07:56.800 --> 00:08:15.200
الناس لانهم يتنازعون في بعظ النغمات هل تدخل في ما حرم الله جل وعلا من الموسيقى او لا تدخل يختلفون فيها وهل من مرد يمكن ان نرد مثل هذه الاصوات اليه

24
00:08:15.350 --> 00:08:36.400
مما له اصل في الشرع؟ نعم جرس الدواب هو الفاصل وهذا مثله ايضا وهذا مثله مع الاسف يوجد مثل هذا من طلاب علم يعني انه ينظر الى الى عمال وننظر الى وافدين وننظر الى رجال اعمال او ننظر الى ناس عاديين

25
00:08:36.750 --> 00:08:50.500
ونتحسر على ما يصدر من بعضهم فاذا كان هذا من طالب علم وفي بيت من بيوت الله كان الامر اشد فتوى اللجنة الدائمة بتحريم الموسيقى في نغمات الجوال منشورة ومعروفة

26
00:08:51.250 --> 00:09:10.200
فاذا كانت هذه النغمة وكل انسان آآ على ما يدين الله به على ان يتقي الله جل وعلا فاذا كان يقارن بين هذه النغمة وبين الجرس الذي يعلق على الدواب. الذي جاء النهي عن اصطحابه

27
00:09:11.400 --> 00:09:36.650
كانه يعان اصطحاب الدابة التي يعلق عليها الجرس فاذا كانت اشد اضرابا من جرس الثواب منعت وان كانت اقل الامر سهل فعلى الانسان اتقى الله جل وعلا ويقيس الامور بعضها على بعض ويرد اعماله وتصرفاته الى الشرع

28
00:09:36.950 --> 00:09:58.900
يقول قال بعض العلماء لابد من ان يجتمع في العمل ثلاثة شروط الاخلاص المتابعة اصل الايمان وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني هل الاعمال التي تشترط فيها هذه الشروط اعمال عموم الناس ولا اعمال المسلمين

29
00:09:59.800 --> 00:10:20.400
يعني الخطاب الموجه في في تحقيق الملزم بتحقيق هذين الشرطين المسلمون او غيرهم او عموم الناس عموم الناس عموم الناس اذا الايمان آآ لا يصح عمل بدونه فلابد من تحققه

30
00:10:20.450 --> 00:10:45.550
فلا يصرح به لان المفترض ان الكلام موجه للمسلمين موجه للمسلمين وعلى كل حال قد يقول قائل اذا لماذا نقول شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز صح ولا لا وهذه الشروط تذكر بكتب العلم التي يدرسها

31
00:10:45.650 --> 00:11:05.850
آآ طلاب العلم الذين هم الخواص المسلمين. كيف نقول للاسلام وهم مسلمون اذا لماذا لا نشترط الايمان لصحة العمل احيانا يصرح بالشيء فانما هو لمجرد التوضيح واحيانا يصرح به للاهتمام به والعناية بشأنه واحيانا يصرف

32
00:11:05.850 --> 00:11:33.050
ليه؟ لان العمل ينتفي بانتفائه لعرفنا ان القاضي حسين ارجع قواعد المذهب مذهب الشافعي الى اربع وزاد بعضهم مما ينجب ان تكون اهم هذه القواعد وهي الامور بمقاصدها فهي خمس قواعد وارجع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام الفقه كله الى اعتبار المصالح ودرء

33
00:11:33.050 --> 00:11:56.850
المفاسد بل قد يرجع الكل الى اعتبار المصالح فان درء المفاسد من جملتها قال الناظم الفقه مبني على قواعده خمس هي الامور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال

34
00:11:57.400 --> 00:12:19.250
وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال الظرر يزال قولا او قول في بعظ النسخ قولا وفي بعظها قول ليس فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة

35
00:12:19.700 --> 00:12:49.300
بل بعضهم قد رجع الفقه الى قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح بل قال قد يرجع كله الى اول جزء هذه وقبل الى اول جزئية وجلب المصالح ولا داعي لدرء المفاسد لان درء المفاسد من جلب المصالح. واذا عرفت الخمسة

36
00:12:49.300 --> 00:13:12.800
زميلي فهك ذكرها على التفصيل واذا عرفت الخمسة القواعد الخمس بالتجميل يعني اجمالا فهاك ذكرها على التفصيل ثم اخذ يفصل ونصيب القاعدة الاولى من النظم نصيبها اربعون بيتا من النظرة اربعين بيت

37
00:13:13.500 --> 00:13:35.900
وشرح اربعين بيت يحتاج الى وقت ثم فصلوا السيوطي وتبعه الناظم قالوا القاعدة الاولى الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها. فهذه هي القاعدة الاولى عند عند السيوط في الاشباه وتبعه الناظم. لكنها

38
00:13:35.900 --> 00:14:03.950
الثانية عند ابن نجيم انه جايين في الاشباه والنظائر جعل الامور بمقاصدها الثانية والاولى عنده القاعدة الاولى عنده لا ثواب الا بنية لا ثواب الا بنية والثانية الامور بمقاصدها هل هناك فرق بين القاعدتين

39
00:14:04.050 --> 00:14:22.950
قال القاعدة الاولى لا ثوابا الا بالنية والثانية الامور بمقاصدها هل هناك من فرق بين القاعدتين او يمكن ادراج القاعدتين في قاعدة واحدة كما فعل السيوطي والناظم وهل صنيع ابن نجيم

40
00:14:23.450 --> 00:14:43.600
في في قسمه القاعدة الى قاعدتين لان بعض الناس يستفيد من كتاب فائدة كبرى ولان لا يظن به النقل الحرفي من هذا الكتاب يوجد بعض الاختلافات يضيف بعض الاظافات يجدد يعني يقدم يؤخر

41
00:14:44.200 --> 00:15:00.550
يعني لو قال القاعدة الاولى الامر بمقاصدك انما ما جاب جديد لا سيما وان فيه بعض الاسطر بحروفها منقولة من اشباه السيوطي ان بعض الناس يصير عندهم شيء من النباهة

42
00:15:01.200 --> 00:15:21.900
ينقل كلام غيره ويقدم ويؤخر ويزيد وينقص ويتصرف لئلا يقال انه اخذه بحروفه من ذلك الغير وبعضهم ينقل الصفح والصفحتين من غير اه تغيير ظنا منه ان الكتاب الاصلي لن يقع بيد كثير من الناس فيمشي عليه

43
00:15:21.900 --> 00:15:41.250
ولا شك ان مثل هذه التصرفات داخلة في القاعدة. الامور بمقاصدها اننا نرى احيانا بعض العلماء ينقل من غيره من غير عزو صفحة صفحتين ثلاث احيانا ينتحل كتاب كامل ينسبه الى نفسه

44
00:15:41.950 --> 00:16:06.400
والامور بمقاصدها قد ينتحل الكتاب كاملا ويضيفه الى نفسه او ينتحل اكثر الكتاب وينقله من غير اشارة وهو في ذلك محسن ونعود الى القاعدة الامور بمقاصدها ان كان قصده من ذلك التكثر والتشبع بما لم يعطى ونسبة هذا القول له وهو في الحقيقة لغيره فالامور

45
00:16:06.400 --> 00:16:24.850
ومقاصده. هو اثم بها متشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب يزور وان كان قصده ترويج الكلام اذا نسبه لنفسه لان من نطق به غير مقبول في بلد او في زمن

46
00:16:25.050 --> 00:16:44.100
ابن ابي العز في شرح الطحاوية جل كلامه منقول من كتب شيخ الاسلام وابن القيم لكن ما يعزه ما يحصل لماذا؟ لانه عاش في وقت تحرق فيه كتب شيخ الاسلام ابن القيم. فكونه لا ينسب هذا الكلام هو مأجور على هذا

47
00:16:44.100 --> 00:17:07.850
نرجع الى قاعدتنا الكلية الامور بمقاصدها فكونه فتت هذه القاعدة وجعلها قاعدتين اما ان يكون ملحظه الحديث الذي هو الاصل لهذه القاعدة انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

48
00:17:09.350 --> 00:17:29.250
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. على القاعدتين. لا ثواب الا بالنية ظاهر ولا مو بظاهر من يتصرف بالنجيم ماشي على القاعدتين على الجملتين في الحديث او لا

49
00:17:29.700 --> 00:17:54.800
نعم يمشي بعض العلماء يرى ان الحديث كما يأتي في كلام القرطبي. الجملة الثانية مؤكدة للجملة الاولى وليست مؤسسة لمعنى جديد فهما بمعنى واحد فعلى هذا ما يمشي كلام ابن وجيه ما يمشي كلام غيره. قاعدة واحدة

50
00:17:55.100 --> 00:18:13.600
ولا يمكن قسمها الى قاعدتين اقول لعل السبب في جعل القاعدة قاعدتين مجيء حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو اصل هذه القاعدة المخرج في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

51
00:18:13.600 --> 00:18:29.450
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ما كانت هجرته الى دني يصيبه او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه

52
00:18:29.450 --> 00:18:52.350
يقول القرطبي فيه يعني الجملة الثانية من الحديث وانما لكل امرئ ما نوى تحقيق لاشتراط النية والاخلاص في الاعمال تحقيق الاشتراط النية والاخلاص في الاعمال يعني وهذا ما يفيده الجملة الاولى

53
00:18:52.950 --> 00:19:15.900
الجملة الاولى تفيد هذا فجنح الى انها مؤكدة فجنح الى انها مؤكدة وقال غيره بل تفيد غير ما افادته الاولى غير ما افادته الاولى لان الاولى نبهت على ان العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك

54
00:19:16.150 --> 00:19:36.150
لان الجملة الاولى نبهت على ان العمل يتبع النية. ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك. والثانية افادت ان العامل لا يحصل له الا ما نواه. لا يحصل له الا ما نواه هو قول ابن نجيم في القاعدة

55
00:19:36.150 --> 00:19:53.150
الاولى لا ثواب الا بالنية وقال ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي ان من نوى شيئا يحصل له انما ان الجملة الثانية تقتضي ان من نوى شيئا يحصل له يعني اذا عمله بشرائطه

56
00:19:53.500 --> 00:20:13.500
او حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له. كل ما لم ينوه لم يحصل ومراده بقوله ما لم ينوه اي لا خصوصا ولا عموما اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن هناك نية عامة

57
00:20:13.500 --> 00:20:28.850
تشمله فهذا مما اختلفت فيه انظار العلماء. ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى تخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. شخص صلى العصر وجلس في المسجد يذكر الله الى ان

58
00:20:29.100 --> 00:20:50.200
حان وقت صلاة المغرب وجلس وانتظر المغرب هذا مرابط نعم مرابط يذكر الله بين الصلاتين الى ان جاءت الصلاة الاخرى لكن هل يؤجر هذا المرابط على ترك المعاصي؟ لانه ما فعل شيئا منها

59
00:20:50.800 --> 00:21:05.550
يعني ما وجد من يشرب هو ما شرب. خل نقول انت مأجور لانك ما شربت الخمر هل انت مأجور على انك ما ارتكبت بعظ المعاصي من سرقة وزنا وغيرهما نعم

60
00:21:06.800 --> 00:21:30.250
نعم النية هي التي تميز مثل هذا الجلوس وهذا الترك دلالة الترك اذا استحضر مع جلوسه وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قراءة القرآن والذكر في هذا الوقت. استحضر مع ذلك ان لا يزف

61
00:21:30.250 --> 00:21:56.300
لانه ان خرج من المسجد ترتب عليه الالتقاء بالاخرين ولقاء الاخرين قد يترتب عليه شيء من المعاصي. غيبة ونميمة وكلام بذي وسب وشتم وقد يكون في طريقه نساء متبرجات فيرسل نظره اليهن اذا استحضر ان

62
00:21:56.300 --> 00:22:16.900
ليكف بصره عما في الطريق ويكف لسانه عما يدور في مجالس الناس يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك فكونه لا ينوي شيئا البتة لا يحصل له الا ثواب ما عمله

63
00:22:17.050 --> 00:22:33.800
ولا يحصله ثواب ما تركه. فان نوى شيئا اجماليا مثلا قال لان لا يعصي جلس في المسجد لان لا يعصي وكان السلف يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد اذا جلس لا يعصي نية مجملة

64
00:22:34.700 --> 00:22:58.000
هل يثاب على الامور التفصيلية او يثاب بقدر هذه النية المجملة والثالث نوى انه جلس في المسجد لئلا يغتاب ولا يسرق قد يتسرق سرقة ولا ينظر نظر محرم  اذا استحضر مثل هذه الامور اجيح عليها. ولذلك يقول

65
00:22:59.150 --> 00:23:11.450
ابن دقيقة العيد الجملة الثانية تقتضي انما نوى من نوى شيئا يحصل له يعني اذا عمله بشرائطه او حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله وكل ما لم ينوه لم يحصل له

66
00:23:12.400 --> 00:23:35.450
يعني جلس في المسجد خوفا من غريم مثلا خوفا من غريم يعني هذا على قدر ما في باله وفي نيته ومراده بقوله ما لم ينويه اي لا خصوصا لهذا الامر ولا عموما بان يحفظ صيامه يحفظ

67
00:23:35.450 --> 00:23:51.950
جوارحه عن المعاصي ولا عموم اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا اما اذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله فهذا مما اختلفت فيه انظار العلماء فالنية العامة تنفع

68
00:23:52.000 --> 00:24:16.850
والنية الخاصة انفع اما مع عدم النية فلا. وهذا هو منطوق الحديث ويتخرج عليهم من المسائل ما لا يحصى. وقد يحصل غير المنوي وقد يحصل غير المنوي لمدرك اخر  كمن دخل المسجد فصلى الفرظ او الراتبة

69
00:24:17.200 --> 00:24:32.750
قبل ان يقعد فانه يحصل له تحية المسجد نواها او لم ينويها دخل المسجد فوجد الناس يصلون الفرض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين

70
00:24:33.100 --> 00:24:56.450
هل نقول نصلي ركعتين تحقيقا لهذا الامر نقول صلي ركعتين امتثالا لهذا او نقول ادخل مع الجماعة التحية تدخل تبعا يقول لان القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل بعض الناس يأتي الى المسجد بعد طلوع الفجر

71
00:24:57.250 --> 00:25:14.800
فيصلي تحية المسجد ثم يأتي براتبة الصبح نقول يا اخي تحية المسجد ما لها داعي اذا طلع الفجر ولا صلاة الا ركعتي الفجر فقط وتحية المسجد تدخل قوله يحصل له التحية

72
00:25:15.250 --> 00:25:42.750
فانه يحصل تحية المسجد نواها او لم ينويها. حصول التحية هل المراد به سقوط الطلب بهذا الفعل؟ او المراد به الثواب المرتب على  دخل المسجد والناس يصلون فاذا جاء احدكم الامام على حاله فليصنع كما يصنع الامام كبر وركع وسجد مع الامام

73
00:25:42.850 --> 00:26:00.300
وما صلى تحية المسجد الان يحصل له تحية المسجد. هل مقصود انه يحصل له شغل البقعة الذي من اجله شرعت تحية المسجد او المراد به الثواب المرتب على تحية المسجد

74
00:26:01.700 --> 00:26:24.200
نعم شغل البقرة ها يعني ان نواها  تداخل الان دخل والامام في الفريظة او دخل قبل صلاة الظهر ولها راتبة قبلية او قبل صلاة الفجر ولها راتبة قبلية فصلى الراتبة

75
00:26:24.850 --> 00:26:41.150
نقول لا يطالب تحصل له تحية المسجد يحصل له شغل البقعة بلا شك. لكن ان نوى تحية المسجد مع الفريضة. او نوى تحية المسجد مع الراتبة يحصل له اجرها او لا يحصل

76
00:26:42.350 --> 00:27:06.900
يعني تداخل العبادات مسألة التداخل تداخل في العبادات  اوائل قواعد ابن رجب قال اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة دخلت الصغرى في الكبرى فتدخل النافلة في الفريظة

77
00:27:07.450 --> 00:27:33.600
مثل هذا لو جاء والامام راكع فكبر للاحرام ولم يكبر للانتقال تكفي لكن لو كبر للانتقال وانا مكبر للاحرام لم تنعقد صلاته فمثل هذا لو نوى صلاته تحية ركعتي الفجر مثلا او راتبة الظهر نوى فيها التحية والراتبة

78
00:27:35.200 --> 00:27:54.550
هذا اذا قلنا ان التحية مقصودة لذاتها اذا قلنا ان التحية مقصودة لذاتها فتحتاج الى نية اما اذا قلنا انها ليست مقصودة لذاتها فتدخل في اي صلاة لكنها لا تدخل الا في صلاة مكونة من

79
00:27:55.250 --> 00:28:16.700
ركعتين يعني لو دخل بعد صلاة العشاء وقال اوتر بواحدة تدخل فيها تحية المسجد ولا لا نعم؟ ما تدخل حتى يصلي ركعتين وهذا ما صلى الا ركعة وهكذا  لا لا من عقدت الصلاة اصلا ما دخل

80
00:28:17.900 --> 00:28:43.250
من دخل والامام راكع واراد ان يكتفي بتكبيرة واحدة فلينوي تكبيرة الاحرام لانها هي ركن الصلاة وبدونها لا تنعقد الصلاة. اذا نوى تكبيرة الانتقال الركوع فان صلاته لم تنعقد فلابد ان ينوي تكبيرة الاحرام وتدخل فيها تحية تكبيرة الانتقال وان كبرهما معا فهو الاصل

81
00:28:43.700 --> 00:29:07.050
اه قوله يحصل له التحية قلت يعني انه يسقط عنه الطلب لا ثواب التحية الا بالنية وقال النووي افادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه ان ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا او عصرا والكلام في

82
00:29:07.050 --> 00:29:28.600
هذا كثير كلام في المراد بالجملتين كثير في الشروع عند اهل العلم لكن آآ هذا خلاصة ما يقال فيه والداعي لمثل هذا الكلام وان كان ليس الكلام عن الحديث وشرح الحديث له مواضع اخرى لكن نحتاج الى مثل هذا الكلام

83
00:29:28.600 --> 00:29:52.100
فرق بين تصرف السيوطي والتصرف ابن نجيم اه الشيخ محمود حمزة مفتي دمشق اقتصر في قواعده التي اسماها الفرائد البهية في القواعد الفقهية عندنا فرائض البهية في نظم القواعد الفقهية

84
00:29:52.150 --> 00:30:16.700
وكتاب محمود افندي حمزة هذا اسمه الفرائض البهية في القواعد الفقهية اقتصر في قواعده على اولى قاعدتي ابن نجيم يعني اقتصر على قوله لا ثواب الا بالنية لا ثواب الا بالنية. ما جاب القاعدة التي اتفقوا عليها وهي الامور بمقاصدها

85
00:30:18.250 --> 00:30:41.850
انما قال لا ثواب الا بنية فابن نجيم جمع بين القاعدتين وافرد كل واحدة بمبحث خاص بعنوان القاعدة الاولى القاعدة الثانية والانصار الكليات عنده ست بدلا من خمس آآ السيوطي اقتصر على الكلام الاعم الامور بمقاصدها

86
00:30:43.050 --> 00:31:02.200
ويشفع له كلام القرطبي في شرح الحديث وان الثانية مؤكدة للاولى واما محمود حمزة هذا في اقتصر في قواعده قال القاعدة قاعدة لا ثواب الا بنية ولم يورد الامور بمقاصدها

87
00:31:02.650 --> 00:31:21.250
ومعول هذا محمود حمزة معول وفي قواعده على قواعد ابن نجيم على اشباه النظائر ابن نجيم لانه حنى في مثله فيعول عليه كثيرا ولا يخرج عنه الا نادرا بل يأخذ قواعده من كتب الحنفية

88
00:31:21.400 --> 00:31:43.400
الاصل قواعد ابن نجيم ويضيف اليها ماء وقف عليه آآ من كتب الحنفية الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله الجميع فقال في اولى قواعده النية شرط لسائر العمل النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل

89
00:31:44.700 --> 00:32:11.000
هذه القاعدة الاولى عندهم النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد الى العمل فعدل عن تعبيرهم الامور بمقاصدها الى النية لماذا؟ لانها بمنطوق الحديث جاءت بمنطوق الحديث جاءت انما الاعمال بالنيات في رواية الاعمال الا بنية ان الاعمال بالنية

90
00:32:11.450 --> 00:32:27.800
فجاء في قاعدته الاولى بمنطوق الحديث واولئك عادلوا عن منطوق الحديث الى ما هو اعم الى ما هو اعم على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى يقول الشيخ ابن سعدي

91
00:32:28.100 --> 00:32:55.450
تقرير هذه القاعدة يقول هذه القاعدة انفع القواعد واجلها وتدخل في جميع ابواب العلم هذه القاعدة انفع القواعد واجلها وتدخل في جميع ابواب العلم فصلاح الاعمال البدنية والقلبية اعمال القلوب واعمال الجوارح انما هو النية وفساد هذه الاعمال بفساد النية

92
00:32:55.450 --> 00:33:19.800
فاذا صلحت النية صلحت الاقوال والاعمال واذا فسدت النية فسدت الاقوال والاعمال كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات اه وانما لكل امرئ ما نوى اذا تقرر هذا فالاصل المعول عليه في تقرير هذه القاعدة هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه

93
00:33:20.200 --> 00:33:37.950
الذي سبق ذكره انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها هجرته الى ما هاجر اليه

94
00:33:38.250 --> 00:33:59.150
اه لما قررت القاعدة انما الاعمال بالنيات واردفت بما يزيد المسألة بيانا وايظاحا ويدخل في الباب ما لم يدخل في الجملة الاولى على وتقدم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

95
00:33:59.450 --> 00:34:16.500
سياق مدح ولا ذم مدح ولا دام سياق مدح بلا شك الجملة الثانية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه  مدح ولا ذنب نعم

96
00:34:16.900 --> 00:34:33.500
دم بلا شك قد يقول قائل انا بحثت عن زوجة في بلدي ما وجدت فانتقلت الى بلد اخر ووجدت زوجة انا ممدوح ولا مذموم انا هاجرت تركت تركت بلدي الى بلد اخر من اجل ان اتزوج

97
00:34:33.800 --> 00:34:54.150
وانا في بلدي ما رزقت طرقت جميع ابواب الرزق ما وفقت فهاجرت بلدي وتركت معارفي واقاربي الى بلد اخر ففتح الله علي ابواب الرزق. يذم ولا ما يذم كيف جاء في الحديث سياق ذم ونحن نقول هذا ما يذم

98
00:34:54.700 --> 00:35:17.650
الامور بمقاصده وانما لكل امرئ ما نوى متى يذم مثل هذا متى يذم مثل هذا يذم مثل هذا اذا اظهر للناس بلسان مقاله او بلسان حاله او بشيء من تصرفاته وافعاله انه انما هاجر لله ورسوله

99
00:35:18.100 --> 00:35:42.100
يذم ومن اوضح الامثلة من اوضح الامثلة نعم سبب ردع الظاهر لكن يبقى ان عندنا مثال غدا الاثنين مثلا نعم والاثنين كما جاء سابقا مما يشرع صيامه يستحب صيامه الاثنين

100
00:35:42.400 --> 00:36:08.650
جاء الترغيب في صيام الاثنين فلو ان شخصا بعد بعد او قبل غروب الشمس بربع ساعة دخل ومعه كيس فيه تمر وفيه ماء وفيه قهوة وفل السماط بجوارنا ووضع ما معه على هذا السماط وانتظر الاذان فقال بسم الله واكل

101
00:36:08.750 --> 00:36:26.850
ما صام ما شاء الله هل يستطيع احد ان يقول ان الاكل في المسجد حرام نعم لكن صنيعه ممدوح ولا مذموم مذموم لانه يوحي للناس انه صائم لكن لو جاء الظهر مثلا

102
00:36:27.000 --> 00:36:41.050
وفل السماط ووضع الغدا وتغدى بالمسجد ما حد يلومه الاكل في المسجد جائز ما لم يتسبب الى تلويثه مثلا وامتهانه ولا ما في اشكال لو اكل الظهر ما احد يثمه

103
00:36:41.250 --> 00:36:55.750
لكن لما انتظر كل شوي ينظر في الساعة اما اذن قال بسم الله فاظهر للناس انه صائم نقول مثل هذا يذم والا لو اكل في غير هذا الوقت ما يذهب

104
00:36:56.250 --> 00:37:15.450
فلا شك ان مثل هذه الامور لابد من ملاحظتها لان الانسان قد يحبط عمله بنفسه وهو لا يشعر وقد يتحايل على نفسه يعرف ان الرياء محرم وشرك اصغر ويعرف ان الحديث عن النفس وابراز

105
00:37:15.450 --> 00:37:33.650
بعض ما كان يعمله خفيا يعرف ان هذا ان لم يحبط العمل انقص ثوابه فتجده يأتي بطرق ويلتوي واحيانا يذم نفسه ليمدح يذم نفسه بما يعرف الناس عنه انه ليس فيه

106
00:37:34.700 --> 00:37:55.950
من اجل ايش ان يمدح والامور بمقاصدها فمداخل الشيطان وحيل الشيطان على المسلم من اجل ان يحبط العمل يأتيه من هذه الابواب الاصل في هذه القاعدة حديث عمر ولذا سمعنا في كلام او سيأتي بكلام

107
00:37:56.000 --> 00:38:15.700
اه الناظم ان شاء الله تعالى قول الفائش الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوردي اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات يضاف الى ذلك جميع النصوص

108
00:38:16.450 --> 00:38:47.150
التي جاءت في الكتاب والسنة في الاخلاص في الاخلاص وفي ارادة وجه الله وفي ابتغاء وجه الله كل هذه تضاف الى الحديث لتكون اصلا لهذه القاعدة الاخلاص يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله من مراتب النية من مراتب النية وهو قدر زائد على

109
00:38:47.150 --> 00:39:07.100
العمل فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له الذي هو الاخلاص لله جل وعلا يقول هذا هو الاخلاص وهو يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره ان يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره

110
00:39:07.500 --> 00:39:27.500
ويقول السيوطي حديث عمر رضي الله عنه حديث صحيح مشهور اخرجه الائمة الستة وغيرهم من حديث عمر ابن الخطاب واخرجه آآ ابن الاشعث في سننه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابن الاشعث من هو

111
00:39:27.950 --> 00:39:42.950
ابو داوود سليمان ابن اشعب والدار قطني في غرائب مالك وابو نعيم في الحلية من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابن عساكر في اماليه من حديث انس رضي الله عنه كلهم بلفظ واحد انما الاعمال بالنيات

112
00:39:43.850 --> 00:39:59.250
وعند البيهقي في سننه من حديث انس لا عمل لمن لا نية له في المسند الشهاب من حديث من حديثه يعني من حديث انس نية المؤمن خير من عمله وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير

113
00:39:59.300 --> 00:40:15.100
من حديث سالم بن سعد والنواس بن سمعان وفي مسند الفردوس للديلمي وفي من حديث ابي موسى ما يتصل بالنية باللفظ لم يثبت الا حديث عمر لم يثبت الا من حديث عمر

114
00:40:15.150 --> 00:40:33.200
فهذه الاحاديث التي ذكرها السيوطي من حديث علي وحديث ابي سعيد وحديث انس وحديث انس الثاني اه كلها لا تثبت وكذلك حديث نية المؤمن خير من عمله. هذا حديث ضعيف عند اهل العلم

115
00:40:33.950 --> 00:40:51.000
وان كان معناه يمكن ان يوجه الى معنى صحيح يمكن ان يوجه الحديث الى معنى صحيح نية المؤمن خير من عمله. يعني النية المجردة خير من العمل المجرد يعني النية بدون عمل ينوي الخير

116
00:40:51.750 --> 00:41:14.150
هذا مأجور لكن يعمل الخير بدون نية هذا ايش؟ مأزور لا يؤجر وفي الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت فيها. حتى ما تجعل في في امرأتك

117
00:41:14.800 --> 00:41:32.150
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولكن جهاد ونية يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وفي السنن الاربعة من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة

118
00:41:32.650 --> 00:41:52.050
وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الاجر والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا تتواتر النقل عن الائمة في تعظيم قدر حديث النية. حديث عمر تواتر عنهم النقل في تعظيم هذا الحديث

119
00:41:52.250 --> 00:42:15.500
والرفع من شأنه  قال ابو عبيد ليس في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء اجمع واغنى واكثر فائدة منه واتفق الشافعي واحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وابو داوود والدار قطني وغيرهم على انه ثلث العلم

120
00:42:16.700 --> 00:42:40.650
ومنهم من قال ربع العلم فوجه البيهقي كونه ثلث العلم بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه وجه البيهقي كونه ثلث العلم بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ذلك الايمان

121
00:42:41.400 --> 00:43:04.750
قول وعمل ونية قول باللسان واعتقاد بالجنان عمل بالاركان فهذه ثلاثة ثلاثة من متعلقات اه الكسب فالنية احد اقسامها الثلاثة بل هي ارجحها لانها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج اليها

122
00:43:05.200 --> 00:43:21.350
يعني لو ان الانسان نطق ووعظ الناس موعظة بليغة بكى الناس منها لكنه لم يقصد بها وجه الله جل وعلا يؤجر عليها ولا يؤزر؟ يأثم لو انه صلى ابد الدهر بغير النية اثم في صلاته

123
00:43:21.350 --> 00:43:41.950
ولو انه نوى الخير وبيت النية وحدث نفسه بفعل الخير لا شك انه يؤجر عليه ولو لم يفعله اذا لم يتمكن منه بل منعه منه مانع وعزم على فعله ما تيسر له لا شك انه يؤجر عليه

124
00:43:42.400 --> 00:44:03.800
اه للحافظ ابي الحسن طاهر ابن مفوز الاندلسي يقول عمدة الدين عندنا كلمات اربع من قول خير البرية عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد وتعمى ليس يعنيك واعملن بنية

125
00:44:04.300 --> 00:44:27.350
فذكر حديث النعمان باتقاء الشبهات وازهد فيما في ايدي الناس ودع ما يريب وكلام ما لا يريبك ما ليس يعنيك من حسن اسلام النار تركه ما لا يعنيه واعملن بنية حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات

126
00:44:27.450 --> 00:44:43.000
وقال ابن مهدي ايضا حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا يدخل في سبعين باب

127
00:44:43.650 --> 00:45:06.350
منهم من يقول فهذا من باب المبالغة يعني الحث على فهم الحديث وتطبيق الحديث من الامام الشافعي ندخل في سبعين باب اه ذكر السيوطي ما يدخل فيه من الابواب فزادت على السبعين

128
00:45:07.100 --> 00:45:24.100
يعني بالتفصيل عند السيوطي في الاشباه ذكر اكثر من سبعين بابا يدخل فيها هذا الحديث ليبين فساد قول من قال ان مراد الشافعي بقوله يدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة

129
00:45:24.650 --> 00:45:44.000
قال واذا عددت مسائل هذه الابواب التي للنية فيها مدخل ان لم تقصر عن ان تكون ثلث الفقه او ربعه يقول واذا عددت مسائل هذا الباب او هذه الابواب وعدد ابواب

130
00:45:44.100 --> 00:46:02.750
اذا عددت فصلت مسائل هذه الابواب لا تقصر ان تكون ثلث العلم او ربع العلم يقول الناظم رحمه الله تعالى الاصل في الامور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد

131
00:46:02.950 --> 00:46:20.400
اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات وهو مروي عن الثقة اي انما الاعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات الحديث حديث الاعمال بالنيات لم يثبت الا من طريق عمر ابن الخطاب

132
00:46:20.600 --> 00:46:37.000
فهو فرض مطلق وعن عمر لم يثبت الا عن علقمة ابن وقاص الليثي وعن علقمة لم يثبت الا من طريق محمد ابن ابراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم التيمي لم يثبت الا عن يحيى

133
00:46:37.050 --> 00:46:53.750
ابن سعيد الانصاري ثم عن يحيى انتشر انتشار واسع جدا حتى قيل انه روي عنه من اكثر من سبعمائة طريق قولهما وهو مروي عن الثقات لا ندخل الصحابة في هذا

134
00:46:53.950 --> 00:47:12.900
لانهم ليسوا بحاجة الى توثيق واما من بعدهم من التابعين وتابعيهم الى الطبقة الرابعة الى يحيى بن سعيد لا شك انهم ثقات يناسب مجموعهم الجمع الثقات لكن اذا لم اذا نظرنا الى مفرداتهم

135
00:47:12.900 --> 00:47:34.000
فانه مروي عن ثقة لا عن ثقات فقوله ما هو مروي عن الثقات انما يقصد بذلك نعم مجموع رواة الحديث يعني سلسلة اسناد الحديث جاء باسناد رجاله ثقات لكن لو قدر انه يريد

136
00:47:34.000 --> 00:47:51.650
بذلك انه جاء من طرق متعددة من طريق الثقات نقول لا هو في طبقاته الاربع فرط مطلق لا يصح الا عن هؤلاء الاربعة ولذا انتقد من يقول في تعريف الحديث الصحيح

137
00:47:52.050 --> 00:48:13.250
هو الحديث الذي يرويه العدول الظابطون العدول الظابطون مع اتصال او ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين اتصل سنده بنقل العدول الظابطين انتقد لانه لا يلزم ان يرميه عدول يرويه عدل واحد يكفي

138
00:48:13.350 --> 00:48:35.250
ظابط واحد يكفي. عاد ابن ظابط يكفي. ما لا يلزم ان يروى من طرق متعددة ولا من طريق العدول الظابطين وانما يكفي واحد. ولذا لا يشترط التعدد في الرواية ولياء الصواب في تعريف الصحيح انه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني الواحد

139
00:48:35.450 --> 00:48:49.100
وما زاد على ذلك نور على نور لكن لا يقال عدول الظابطين بحيث آآ يتوهم بعظ الناس انه لا يصح الا اذا تعدد الطرق واذا انتقد من من قال هذا وهو النووي رحمه الله

140
00:48:50.350 --> 00:49:12.900
الا اذا كان يريد بذلك سلسلة الاسناد الذين من طريقهم وردنا هذا الخبر ولو كان اسنادا واحدا فهم عدول ظابطون لكن الجملة العبارة يعني لا شك انها محتملة وهو مروي عن الثقات قالوا وذا الحديث ثلث العلم

141
00:49:13.850 --> 00:49:39.050
وذا الحديث يعني هذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجلب الفهم فجل بالفهم طوف السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي تقدم هذا وحديث الاعمال بالنيات شرح في ضمن شروح كتب السنة

142
00:49:39.100 --> 00:49:58.400
وشرح ايضا بشروح مفردة. يعني افرد بالشرح ولو صنف فيه مجلدات ما هو بكثير. لانه يدخل في سبعين الباب فتحتاج الى ذكر هذه السبعين من الباب بالتفصيل يعني كما صنع ابن هبيرة في حديث

143
00:49:58.550 --> 00:50:18.150
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ادخل تحته جميع ابواب الفقه في ذكر مواضع الاتفاق والاختلاف وطبع الكتاب في بعض وفي جزئين احيانا تأتي بمجلد طبعة الشام ممكن ان تأتي بمجلد وطبع ايضا في مجلدين

144
00:50:19.500 --> 00:50:46.050
الحديث هذا في غاية الاهمية طالب العلم عليه ان يعنى به النية انما شرعت لمقاصد جليلة شرعت المقاصد في الشريعة في غاية الاهمية منها تمييز العبادات عن العادات تمييز العبادات عن العادات

145
00:50:46.550 --> 00:51:19.400
وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض الوضوء والغسل مثلا يتردد بين التنظف والتنظيف العبادة ولا عادة عادة وشرع ايضا للتبرد وشرع ايضا لرفع الحدث الذي هو ايش؟ عبادة كيف يتميز هذا من هذا؟ شخص

146
00:51:20.150 --> 00:51:42.600
دخل المغتسل فاغتسل ليس لنا الا ان نحكم على ظاهره هل هل يستطيع انسان ان يقول اسلك هذا لا يجزي او يقول يجزي وهو ما يدري عنه هو يمكن غسل اغتسل للتبرد اغتسل للتنظف استحم

147
00:51:42.900 --> 00:51:59.050
اغتسل لرفع الحدث هذه الامور لا يطلع عليها الا الله جل وعلا فان قصد بذلك التنظف ما ارتفع الحدث ان قصد بذلك التبرد لم يرتفع الحدث. ان قصد بذلك رفع الحدث ارتفع

148
00:51:59.200 --> 00:52:19.250
فالمعول في الفارق بين هذه الصور النية والقصد الامساك عن الاكل قد يكون للحمية مريض قال له الطبيب لا تأكل لمدة اربعة وعشرين ساعة قال له الطبيب لا تأكل لمدة اربعة وعشرين ساعة

149
00:52:19.600 --> 00:52:42.550
هل يستطيع ان يكون الانسان هذا صائم هو ممسك صائم بالمعنى اللغوي لكن المدار على النية الامساك وعدم الاكل قد يكون للحمية وقد يكون للتداوي او لعدم الحاجة اليه وقد يكون التقرب الى الله جل وعلا بهذه العبادة

150
00:52:42.550 --> 00:53:00.300
عظيم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا فاذا صام لان الطبيب قال له صم الاكل يضرك ولم يستحضر نية الصيام الشرعي فانه لا يستفيد شيء

151
00:53:00.800 --> 00:53:23.950
ان قال الطبيب قال لا تأكل. لا تأكل لمدة اربعة وعشرين ساعة وقال فرصة. ما دام انا ممنوع من الاكل ماذا لا انوي الصيام؟ ينفعه ولا ما ينفعه؟ ينفع ينفع تشريك عبادة بمباح ينفع لانه

152
00:53:24.300 --> 00:53:40.650
لما قيل له صم مقصود الطبيب بذلك او لا تأكل؟ يعني لا تأكل شيئا يضرك. لماذا لم يشرب ماء في اثناء النهار يعني لو كان القصد عدم الاكل المقصود به الاكل الذي يظره

153
00:53:40.950 --> 00:54:00.950
فكونه امتنع عن كل شيء حتى الماء الذي لا يضره متقربا بذلك الى الله جل وعلا دل على انه ما عدل من الصيام والامساك اللغوي الى الشرعي الا بنية التقرب الى الله جل وعلا

154
00:54:00.950 --> 00:54:23.800
على هذه النية طيب قال له الطبيب عليك ان تمشي في اليوم ثلاثة كيلو وعنده سور المقبرة ثلاث كيلو وعنده رصيف في الشارع ثلاثة كيلو. وعنده المطاف وعنده المسعى كلها متفاوتة

155
00:54:24.250 --> 00:54:47.150
كلها متفاوتة كونه يطوف على المقبرة ولو بغير نية تعظيم المقبور. لا شك انه من باب سد الذريع الموصلة الى الشرك يمنع لو مشى في الشارع على الرصيف امتثالا لقول الطبيب انت بحاجة الى المشي؟ نقول مباح

156
00:54:47.700 --> 00:55:08.950
اذا قال بدلا من امشي في الشوارع واجوب الشوارع اذهب الى المطاف واطوف في كل يوم عشرات اه اسابيع  تحصل لي المطلوب واكثر نقول ما عدل عن الشارع الى المطاف الا لنية التقرب الى الله جل وعلا والبحث عن الاجر

157
00:55:08.950 --> 00:55:34.600
فهو مأجور لو قال لا المسعى افضل المسعى طريق مستقيم وما فيه ادنى اشكال يعين على المشي فماذا يقال له نقول ان السعي لا يشرع الا في نسك في حج او عمرة. يسأل كثير من الناس عن عن السعي فيه اجر ولا ما فيه اجر

158
00:55:35.000 --> 00:55:54.700
نقول لا ما في حاجة لماذا؟ لانه افضل من المطافي المشي يعني مع الاسف ان بعض الناس يأتي الى مكان هذه العبادة عن المطاف بنية المشي ولذلك تجد بعضهم نكمل رياضة ومع الاسف اذا كان هذا بعد من النساء

159
00:55:55.000 --> 00:56:14.150
وقد رأينا بعض من يلبس تكملة تكملة رياضة ترنج عليه وكنادر الجزم حقت اللعب بالكرة ويجي للمطاف مثل هذا ما ادري والله عن كونه يحصل على اجر لا سيما اذا كان من نوع مأمور بالستر

160
00:56:15.000 --> 00:56:34.700
فهذا الى الاثم اقرب. فعلى كل حال هذا يقرر لنا القاعدة الكبرى الامور بمقاصدها وكل من الوضوء والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا والتيمم قد يكون عن الحدث او الجنابة

161
00:56:34.700 --> 00:56:54.100
وصورته واحدة فشرعت النية لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. كذا في الاشباه ونحوه شيخ ابن سعدي رحمه الله ويقول الحافظ ابن رجب في شرح الاربعين النية في كلام العلماء تقع بمعنيين

162
00:56:54.250 --> 00:57:08.850
ولعلنا نرجع الكلام الكلام في رجب الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين