﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:29.500
في درس الامس يقول في درس الامس طرحنا مسألة تكمال القواعد الخمس على شيء من الايجاز او الاستمرار في القاعدة الاولى وايفاءها بعظ حقها فكثير من الاخوان الذين سمعت اصواتهم يرغبون في البسط

2
00:00:30.150 --> 00:00:47.600
واننا لو لم ننهي الا القاعدة الاولى لكافها نعام؟ هذا الذي حصل بالامس لكن الاخوة المنظمين للدورة قالوا ان رغبتهم في اكمال القواعد على اي وجه كان لان عنده مدة زمنية محددة

3
00:00:47.800 --> 00:01:08.300
لدراسة يموتون معينة وفنون اه حددوها هم وظربوا لها مددا معينة فعلى هذا اتجهنا الى هذا واعذرونا عن طي كثير من المسائل التي طالب العلم بامس الحاجة اليها ما دامت هذه رغبتهم فهم اهل الشأن

4
00:01:08.800 --> 00:01:23.300
وعلى هذا ننهي ان شاء الله تعالى القاعدة الاولى في هذا اليوم وغدا في الثانية والثالثة وبعده في الرابعة والخامسة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.050
وعلى اله وصحبه اجمعين في اخر الدرس الماضي ذكرنا ان النية انما شرعت في مقاصد جليلة مهمة من اهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول اهل العلم وتمييز رتب العبادات

6
00:01:43.300 --> 00:02:06.000
بعضها من بعض  مثلا الوضوء والغسل قد يفعله الانسان للتبرد قد يفعله للتنظيف لا سيما الغسل وقد يفعل ذلك عبادة لرفع الحدث او التجديد فيختلف الحكم في هذا وهذا. الامساك ايضا وعدم الاكل

7
00:02:06.600 --> 00:02:29.350
قد يكون لحمية والتداوي او لعدم الحاجة اليه فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها وايضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا و الغسل قد يكون فرضا

8
00:02:29.550 --> 00:02:48.700
وقد يكون نفلا فشرعت النية لتمييز هذه العبادات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الاربعين يقول النية في كلام العلماء تقع بمعنىين النية في كلام العلماء تقع بمعنيين

9
00:02:48.900 --> 00:03:11.050
احدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض تمييز العبادات بعضها عن بعض. كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا تمييز صيام رمظان من صيام غيره او تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك

10
00:03:11.100 --> 00:03:29.600
وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم في كلام الفقهاء في كتبهم والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله وحده لا شريك له

11
00:03:29.700 --> 00:03:45.300
ام غيره ام الله جل وعلا مع غيره وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الاخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف متقدمين

12
00:03:45.450 --> 00:04:05.150
لو نظرنا في مثال ذكر في كتب اهل العلم ان شخصا حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات ثلاث مرات يحج ماشيا فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فاذا بامه نائمة

13
00:04:05.350 --> 00:04:30.900
فنام بقربها ولم تشعر به استيقظت في اثناء الليل فاذا بولدها عندها فقالت يا فلان اسقني ماء سمعها ولم يمتثل مرهق تعبان جاي من الحج على قدميه ماشيا ثم انتبه الثانية وقالت يا فلان اسقني ماء

14
00:04:31.500 --> 00:04:52.300
فكأنه لم يسمع وهو يسمع بالفعل ثم في المرة الثالثة قالت يا فلان اسقني ماء فعاد الى نفسه باللوم فقال احج نفلا ماشيا وطاعة الام واجبة بل من اوجب الواجبات

15
00:04:52.700 --> 00:05:14.800
والماء على خطوتين او ثلاث ولا امتثل قال ما احضر الماء له فلما اصبح ذهب ليسأل عن صانعه هذا فقيل له عليك ان تعيد حجة الاسلام من الذي يقول له مثل هذا الكلام؟ الفقيه يقول له مثل هذا الكلام

16
00:05:15.000 --> 00:05:34.900
يمكن ما يمكن لان النية التي يتحدث عنها الفقهاء موجودة وصل الى الميقات ولبى بالحج واتى بالشروط والاركان والواجبات ورجع ما في فقيه بيقول له اعد الحج لكن الكلام على النية الثانية

17
00:05:35.450 --> 00:05:54.550
يعني مع الاسف ان كثير من طلاب العلم هذا معهم موجودة الان يعني من السهل اليسير عليه ان يأتي احد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع الا

18
00:05:54.600 --> 00:06:13.200
بعد هزيء من الليل وقد يتطلب المشوار ايام وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور وقد تقول له امه اوصلني الى اختي خالتك آآ الحي نفسه فيصعب علي والله يا اخواني انا مشغول وشو بدي

19
00:06:13.400 --> 00:06:31.950
عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندهم وعندي درس تأهب للدرس المغرب اي مدينة مشكلة ان هذا موجود بكثرة ما هو بموجود بندرة موجود بكثرة يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الاشكال

20
00:06:32.500 --> 00:06:49.400
والاسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج والواد ده اولادي هم من الاخيار وطالب علم ويلازموا الشيوخ فاذا قيل له ادنى امر فوصلنا الى المكان الفلاني او احضر لنا كذا قالوا والله انا مشغول

21
00:06:49.800 --> 00:07:05.400
هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ ابن رجب رحمه الله يعني ولا يعني اننا نقول ان حجه باطل يعني موافقة لهذه الفتوى لا لكن ينبغي ان ننتبه لمثل هذه الامور لابد ان يكون لهذا الكلام وقع في النفس

22
00:07:05.400 --> 00:07:25.150
يعني نراجع حساباتنا ولا يلزم من هذا ان نوافق من افتاه ببطلان حجة الاسلام انما يساق مثل هذا الكلام لبيان اهمية الاخلاص في العمل وايضا الموازنة بين الامور والمفاضلة بين العبادات

23
00:07:25.500 --> 00:07:40.850
يعني انت ارتكبت اه مستحب لو يمرك زميل يقول والله اني نبي نعتمر فقلت جزاك الله خير انت اعنتنا على الخير لكن لو تقول له امه او ابوه نبي نعتمر ثقل عليه

24
00:07:41.000 --> 00:08:00.050
قال والله انا مشغول انا ماني بفاضي ليس المقصود ذات العمرة ولا ذات الحج المقصود رفقة فلان وعلان يعني والانسان يدرك من نفسه اذا استرسل في مثل هذه الامور من اصعب الامور اليه صحبة الاخيار

25
00:08:00.150 --> 00:08:19.100
يعني تجد شخص من خيار الناس اذا طرق الباب او دخل استراحة فيها مجموعة من الاخيار الشباب تبرموا به لماذا؟ لانه لا يجاذبهم اطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعظهم مباح ويجر الى غير المباح

26
00:08:19.600 --> 00:08:39.750
تجد يثقل على كثير من الاخوان اه رفقة مثل هؤلاء وسببه انهم ما عودوا انفسهم على على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار نعم ان شاء الله نظن بهم على الخير وانهم قد يمر بهم فائدة ولا شيء يتذاكرون مسألة لكن غالب الوقت يكون

27
00:08:39.850 --> 00:08:59.350
قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور لان من استرسل بالمباح لابد ان يقع في المحظور والتجربة شاهدة بهذا اذا كانت هذه القاعدة الامور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد

28
00:08:59.750 --> 00:09:26.100
وعمدتها حديث النية كما تقدم ومعنى النية في اللغة بقصد معنى النية في اللغة القصد والقصد له مراتب القاصد لهم راتب خمس الهاجس والخاطر حديث النفس والهم والعزم الخاطر وهاجس

29
00:09:26.200 --> 00:09:51.700
وحديث النفس والهم والعزم مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع. يعني ما في اثم بمجرد الهاجس او الخاطر ولا حديث النفس لان الله جل وعلا عفا عما حدثت به النفس

30
00:09:51.950 --> 00:10:11.450
ما لم يتكلم او يعمل يليه هم الهم كذلك لا اثم فيه من هم بحسنة كتبت له لكن من هم بسيئة فلم يعملها نعم لم تكتب نعم ان تركها من جرائي كتبت له والا

31
00:10:11.650 --> 00:10:36.350
على حسب المانع منها ان كان آآ المانع منها عدم القدرة فان كان انصرافه عنها من اول الامر فهو مجرد هزم اهم وان كان الانصراف عنها بعد معالجة ومحاولة ثم عجز فلا شك انه يأثم بهذا وهو العزم

32
00:10:36.900 --> 00:10:58.850
اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه العزم وفيه مؤاخذة آآ هم يقولون النية في اللغة القصد. وقد يقولون يقول بعضهم

33
00:10:59.100 --> 00:11:18.650
منه نواك الله بخير اي قصدك هذا ما يوجد في كتب اللغة يوجد ويوجد ايضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير يقولون مثل هذا واذا بحثت في النصوص ما تجد اظافة النية الى الله جل وعلا

34
00:11:18.700 --> 00:11:42.450
فهل يصح ان نقول نواك الله او لا يصح نعم ما وثبت ان نعم اخبار هذا اخبار وليس بوصف ولا تسمية ودائرة الاخبار اوسع يتوسع بها اهل العلم العزم اللي هو المرتبة الاخيرة من مراتب القصد يجوز ان يضاف الى الله جل وعلا او لا

35
00:11:42.650 --> 00:12:03.150
العزم نعم يجوز ولا ما يجوز يعني هذي مسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله فاذا عزم لي تمامه فاول من يستفيد منه انا اذا عزم مبني للمفعول المجهول والفاعل حذف لي العلم للعلم به

36
00:12:03.300 --> 00:12:23.250
وهو الله جل وعلا وام سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها القراءة المعروفة اذا عزمت فتوكل على الله هذا عزم هذا العزم على كل حال اضافة العزم الى الله جل وعلا ذكر شيخ الاسلام

37
00:12:23.300 --> 00:12:38.150
ان للسلف فيها قولين منهم من قال يضاف الى الله جل وعلا يوصف بالحزم وهو الاصح قال شيخ الاسلام والقول الثاني من قول اهل السنة انه لا يضاف لانه لم يصب به خبر

38
00:12:38.250 --> 00:12:52.350
ولا يوصف الرب جل وعلا بانه يحسب قال القول الاول وهو الاصح انه يضاف الى الله جل وعلا ذكر هذا في الفتاوى الجزء السادس عشر مقتضى قولهم النية في اللغة القصد

39
00:12:52.500 --> 00:13:15.150
انه لا فرق بينهما انه لا فرق بينهما لكن ابن رجب رحمه الله يقول انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء

40
00:13:15.150 --> 00:13:37.750
اه يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة. او بين او التمييز بين رتب العبادات هذا الذي يذكره الفقهاء وحينئذ لابد ان يكون هناك فرق بين النية والقصد عندهم. اما من يقول ان النية والقصد بمعنى واحد

41
00:13:37.950 --> 00:13:52.400
وان النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كذا كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحافظ ابن رجب فلا فرق بينهم ولذا يقول

42
00:13:52.600 --> 00:14:12.050
انما فرق من فرق بين النية والارادة والقصد ونحوهما لظنهم اقتصاص النية بالمعنى الاول الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال النية تختص بفعل النووي والارادة لا تختص بذلك كما يريد الانسان من الله ان يغفر له ولا ينوي ذلك

43
00:14:12.500 --> 00:14:29.400
وقد ذكرنا ان النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الامة انما يراد بها هذا المعنى غالبا. فهي حينئذ بمعنى الارادة ولذلك يعبر عنها بلفظ الارادة في القرآن كثيرا كما بقوله تعالى منكم

44
00:14:29.450 --> 00:14:46.300
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة وقوله تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة قولهم من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ان يؤتيه منها وماله في الاخرة

45
00:14:46.550 --> 00:15:08.850
من نصيب الى اخر ما ذكر من الايات وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء بلفظ الابتغاء في قوله تعالى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وقوله ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وقوله وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وقول لا خير في كثير من نجواهم

46
00:15:08.850 --> 00:15:27.050
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما فابتغاء وجه الله هو الاخلاص وهو النية وهو الارادة في المجلة مجلة الاحكام وذكرنا في الدرس الاول

47
00:15:27.100 --> 00:15:49.700
ان المجلة مجلة الاحكام العدلية التي اجبر القضاة على العمل بما فيها من مواد في اخر الدولة العثمانية في مقدماتها مئة قاعدة مئة قاعدة وذكرنا شراح المجلة وانهم شرحوا هذه القواعد. في مجلة الاحكام في المادة الثانية الامور بمقاصدها

48
00:15:50.950 --> 00:16:09.950
الامور بمقاصدها يعني ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر الشارح وقلنا ايضا في الدرس الاول ان المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى ومن النصارى من تولى

49
00:16:10.300 --> 00:16:27.400
يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة لافادة المسلمين او لتسهيل امر المحاماة عندهم لتسهيل امر المحاماة عندهم فاذا اراد الانسان ان يفهم شيء تولى شرحه معاناته يهمه هذا

50
00:16:27.950 --> 00:16:49.200
المحامي يهتم بمثل هذه المجلة ليكسب القضايا وآآ ان لا شك ان صاحب الاهتمام صاحب الحاجة حاجته تدعوه الى الاهتمام بما هو بصدده. قلنا في حديث اقتناء قلب ان ابا هريرة قال او زرع

51
00:16:49.300 --> 00:17:09.400
قال ابن عمر وكان صاحب مزارع يعني يهم هذا اللفظ فيحفظه ويظبطه السمع له الشك في ابي هريرة واتهامه ابدا فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج اليه ولو قدر انه وجد في هذا المكان طبيب

52
00:17:09.750 --> 00:17:28.050
ويشرح امراض الاعراض والعلاج مدى مرض الضغط مثلا نفر كثير من الحاضرين لا يهتم لهذا الامر لماذا لانه لا يعاني من هذا المرض لكن هات الاخوان اللي فيهم شيء من هذا

53
00:17:28.150 --> 00:17:43.150
نسأل الله ان يسبغ نعمة الصحة والعافية على الجميع تجد كثير من الاخوان اللي يهمهم هذا الامر فيهم هذا المرض كلهم بيده يد قلم وورقة بدأ بالسكر وش علاجه؟ وش اعراظه؟ وش اللي ينفع؟ وش اللي

54
00:17:43.150 --> 00:17:55.750
ما ينفع تجد بعض الاخوان اللي اللي فيهم هذا المرظ يهتمون به زميله اللي بجواره لا يلقي له بالا. لماذا؟ لانه لا يحتاج هذا. هذا المحامي سليم رستم باهز ليس

55
00:17:55.750 --> 00:18:16.700
المسلم ومع ذلك شرح المجلة وغيره شرحوا المجلة من غير المسلمين. انما لما يهمهم من شأنهم في المحاماة يحتاجون لفهم هذه ليعتبرونها انظمة مواد تقنين للشرع هي مأخوذة في الجملة من الفقه الحنفي

56
00:18:17.050 --> 00:18:33.600
بجملتها مأخوذة من الفقه الحنفي لكن هؤلاء من غير المسلمين انما اعتنوا بها من هذا الباب هذا الشارع يقول يقرب من هذه القاعدة قاعدة انما الاعمال بالنيات ثم اعلم ان الكلام

57
00:18:33.850 --> 00:19:01.750
هنا على حذف المضاف والتقدير حكم الامور بمقاصد بمقاصد فاعليها حكم الامور بمقاصد فاعليها اي ان الاحكام الشرعية التي تترتب على افعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الافعال فلو ان الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله امر مباحا كان فعله مباحا وان قصد امرا محرما كان فعله محرما

58
00:19:01.750 --> 00:19:24.150
والاحكام تترتب على افعال المكلفين هي عبارة عن الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم يقول الناظم ناظم القواعد ثم كلام العلما في النية من اوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل

59
00:19:24.250 --> 00:19:42.550
مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تميز بعظها من بعظ في رتب كالغسل والتوضي. هذا بالنسبة ما يلتبس بغيره. العبادة التي تلتبس بغيرها لابد فيها من النية التي

60
00:19:42.550 --> 00:20:04.400
العبادة عن العبادة او رتب العبادات. اما ما لا يكون عادة يعني عبادة محضة لا يمكن ان تدخلها العادة فيحتاج الى نية ولا ما يحتاج عندهم لا يحتاج الى نية وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج الى نية. يقولون الايمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء

61
00:20:05.150 --> 00:20:23.500
والنية وقراءة القرآن والاذكار هذه متميزة بصورتها هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة لانها لا تأتي هذه عادات هذه لا تأتي عادات لكن في كثير من احوال مسلمة الدار كما يقولون

62
00:20:23.850 --> 00:20:47.850
يعني شب الشاب ونشأ بين ابوين مسلمين ورآهم يصلون فيصلي معه رآهم يذكرون الله يذكر الله معهم وقد قال ذلك عن النية يتصور ولا ما يتصور يتصور وفي البلدان التي نسخت البلدان لاهل كان اهلها مسلمين

63
00:20:47.900 --> 00:21:07.150
ومسخت يوجد من يذكر الله جل وعلا وينقضه بفعله يعني قالوا في بلاد البوسنة والهرسة قبل الحرب الاخيرة يقول شخص انا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثة ويكثر من قول لا اله الا الله

64
00:21:07.350 --> 00:21:24.250
وبين يديه مصحف جوامع جوامعه الكبيرة الكبير ويبيع السمك يقول كل ما باع سمكة قطع ورقة ولفها فيه يعني ما يدري وش المصحف وهو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله فمثل هذا لا بد من

65
00:21:24.450 --> 00:21:37.600
ان يدخل الاسلام من جديد وان تغرس فيه النية وحسن القصد لبعض الناس تجده يقول لا اله الا الله ويطوف في القبر هل هذا يفهم معنى لا اله الا الله

66
00:21:37.750 --> 00:21:53.200
هل تنفعه لا اله الا الله؟ ما تنفعه وهؤلاء كما قال ائمة الدعوة رحمهم الله ابو جهل اعرف منهم بلا اله الا الله لماذا رفظ ان يقول لا اله الا الله انه يعرف المعنى

67
00:21:53.550 --> 00:22:11.800
اجعل الالهة الها واحدا فمثل هؤلاء يرد على كلامه قلنا الايمان لا يحتاج الى نية النية او الخوف والرجاء لا يحتاج الى نية. النية التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا لكن النية التي ترد في كلام السلف

68
00:22:11.800 --> 00:22:30.300
لابد منها هنا التي اشار الى الحافظ ابن رجب قالوا النية لا تحتاج الى نية قالوا لانه متميزة بنفسها وسيأتي بالكلام في اخر الباب ان النية لا تحتاج الى نية لانها يلزم على اشتراط النية لها

69
00:22:30.550 --> 00:22:48.450
التسلسل يلزم عليها التسلسل او الدور تسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل نعم لان عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع

70
00:22:48.750 --> 00:23:04.300
اشمعنى ممنوع؟ لان اذا قلنا النية تحتاج الى نية. النية التي قبلها تحتاج الى نية النية التي قبلها تحتاج الى نية لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه مثاله الشكر

71
00:23:04.450 --> 00:23:21.300
وجدت نعمة تشكر الله عليها توفيقك لهذا الشكر نعمة تشكر الله عليه توفيقك للشكر الثاني نعمة تشكر الله عليها ولا يقال في هذا التسلسل لان التسلسل للمستقبل ومطلوب بخلاف التسلسل في الماضي

72
00:23:21.650 --> 00:23:43.250
وهذا مسألة تبحث في تسلسل الحوادث مذكورة في كلام شيخ الاسلام وغيره ومنهم من يمنع التسلسل مطلقا وعلى هذا يجري قول المعتزلة بفناء الجنة والنار ومنهم من من يمنعه في الماضي دون المستقبل ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل وهو معروف مبحوث في كتب

73
00:23:43.250 --> 00:24:07.250
عقائد وقراءة القرآن هل يمكن ان يلتبس تلتبس قراءة القرآن بغيرها ما يمكن فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا ترد هنا ثم الا اذا كانت قراءة الانسان على جهة التعود فقط. لا ينوي بذلك اجرا ولا يتعبد بهذا وهذا

74
00:24:07.950 --> 00:24:28.650
بعيد والاذكار لانها متميزة بصورتها نعم يجب في القراءة اذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غيره. واما الاذان فالمشهور انه لا يحتاج الى نية يعني فرق بين النية الاولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي اشار اليها ابن رجب

75
00:24:28.750 --> 00:24:46.150
النية الثانية لابد منها في جميع هذه الامور لابد منها ان يكون العمل خالص لله جل وعلا هذا معنى اشتراط النية في الاعمال كلها لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا تردون لان الاذان

76
00:24:46.300 --> 00:25:04.050
لا يلتمس بغيره. قالوا واما الاذان فالمشورة انه لا يحتاج الى نية وفيه وجه لانه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز متى يستحب الاذان لغير الصلاة يعني جاء في الخبر اذا

77
00:25:04.500 --> 00:25:20.000
تغيرت الغيلان فبادروا بالاذان فبادروا بالاذان فالامر الثاني يعني لا نفهم من كلامهم ان هذا لا يحتاج الى نية انه لا يحتاج الى اخلاص لا يا الاخوان كررنا مرارا ان المراد بالنية

78
00:25:20.000 --> 00:25:36.450
لا يحتاج اليها هنا ما يميز العبادة عن العادة هذا المقصود اما الاخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب الى الله جل وعلا بهذه العبادة امر لا بد منه. وهذا الذي نبه اليه الحافظ ابن رجب رحمه الله

79
00:25:36.900 --> 00:25:51.600
الامر الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره ودليله وانما لكل امرئ ما نوى. لان اصل النية فهم من اول الحديث انما الاعمال بالنيات فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا

80
00:25:52.150 --> 00:26:12.350
يعني لو شخص فاتته صلاة الظهر ودخل معه الامام في صلاة العصر وقال ابصلي اي صلاة كانت حدايا تبي تسقط ان شاء الله انا بصلي مع هذا الامام اربع ركعات سواء كان الظهر والعصر واذا سلمت جبت اربع ركعات ثانية ايا كانت

81
00:26:13.450 --> 00:26:39.300
وصلى اربع ركعات واقتدى بامام لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة لو نوى غير المطلوب لو نوى غير المطلوب فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر صلى الظهر ثم نوى

82
00:26:39.850 --> 00:27:00.250
السنة القبلية ثم بعد ان جاء باربع ركعات بنية السنة القبلية ثم جاء بركعتين بنية السنة البعدية هي صح ولا ما يصح الان الذي بعد الصلاة مباشرة وقت للسنة القبلية والبعدية البعدية بلا شك

83
00:27:00.750 --> 00:27:16.650
فينوي بهاتين الركعتين السنة البعدية ثم بعد ذلك يقضي السنة القبلية لكن لو شخص قال انا علي ست ركعات اربعا قبل الصلاة ثنتين بعده كله نفل فلا يحتاج تمييز وهذا حال كثير من من من عامة الناس

84
00:27:16.700 --> 00:27:35.100
يمكن انهم يصلون بهذا فاتته الراتبة قبل الصلاة فاداها بعد الصلاة قضاء والاصل ان ان يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية لكن هو لا يعرف ما الاصل من الفراغ ما احد يجيهم الان كله سنن والحمد لله

85
00:27:35.650 --> 00:27:56.050
هذا لا يلام ولا يؤاخذ صلاته صحيحة ان شاء الله تعالى وتقع موقعها لكن طالب العلم الذي يعرف ان هذا لابد منه آآ يهتم به فيفترض التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما الا بالتعيين. وكذلك الرواتب

86
00:27:56.250 --> 00:28:17.650
تعين باظافتها الى الى الفريظة كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا واما تعيين مكان الصلاة وامة عيون مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يظر الخطأ فيه لا يظر الخطأ فيه يعني لو اخطأ قال انا اصلي

87
00:28:17.900 --> 00:28:35.050
يعني في نيته ان يصلي في هذه الغرفة او في المجلس فتبين له انه في الغرفة او في الصالة ما يظر هذا لان تعيين المكان والزمان لا قيمة له والزكاة لابد فيها من تعيين الفرض من النفل

88
00:28:35.300 --> 00:29:00.050
لا بد فيها من تعيين الفرض من النفي يعني اذا كان عليه زكاة مفروظة وظن انه قد اداها كاملة ثم جاءه سائل فاعطاه مئة ريال بنية النفل فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاة المفروظة مئة ريال تجزئ ولا ما تجزئ

89
00:29:00.800 --> 00:29:17.050
ما تجزئ لابد من ان ينهي بها الزكاة المفروظة واما الصوم ففي رمظان لا يلتبس فلا يحتاج الى تعيين واما القضاء فلا بد من تعيينه واما الحج والعمرة فلا يشترط التعيين

90
00:29:17.150 --> 00:29:38.000
فينصرف الاول الى الفرض والباقي نفل الا ان نذر لان النية في الحج امرها اوسع من سائر العبادات بدليل انهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد ان وصلوا الى البيت بدل على ان النية

91
00:29:38.500 --> 00:30:03.000
اه في في الحج والعمرة في النسك اوسع فمثل هذا لو قال انا احج نفل هو لم يحج الفريظة تقعان الفريضة ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا او ترك ركنا وهو لا يشعر

92
00:30:03.100 --> 00:30:21.650
وفي نيته ان حجته الاولى صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ثم حج بعدها نفل على كلام اهل العلم انها تجزئ تجزيء الثانية تقوم مقام الفريضة عندنا مسألة التشريك يعني الامر الثاني الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله

93
00:30:22.250 --> 00:30:41.100
وهو الاخلاص والقصد لله جل وعلا بالعبادات كلها. يعني لو حصل تشريك تشريك في العبادة اقسام كما يقول اهل العلم ان ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم بل شرك

94
00:30:41.200 --> 00:31:04.750
يوجب حرمة الذبيحة. واما لو نوى بغسله او وضوءه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح يعني كالسابقة والاصح الصحة لان التبرد حاصل قصده او لم يقصده ومثله الحمية مع الصيام والطواف مع المشي الذي اشرنا اليه في الدرس الماظي

95
00:31:05.900 --> 00:31:35.000
ومثله الصلاة للفرظ والتعليم الصلاة للفرظ والتعليم الحج لاداء النسك والتعليم النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني اصلي مصلى ليعلمهم وحج وقال خذوا عني مناسككم فالتعليم مقصود في افعاله عليه الصلاة والسلام لانه مبين عن الله جل وعلا. السفر للحج والتجارة

96
00:31:35.550 --> 00:31:52.050
السفر للحج والتجارة هذا لا يظر الا اذا كان الباعث الاصلي هو التجارة والحج تبع لكن اذا حج وفي نيته ان يبتغي من فظل الله هذا لا يظره ان شاء الله تعالى

97
00:31:52.850 --> 00:32:10.700
القسم الثاني ان ينوي مع العبادة المفروظة عبادة اخرى مندوبة ان ينوي مع العبادة المفروظة عبادة اخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كمن نوى الفرض والتحية

98
00:32:11.050 --> 00:32:28.500
ومنها ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو اخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع يعني اخرج مئة ريال قال هذه زكاة

99
00:32:28.800 --> 00:32:46.300
وايضا نفل هذا اذا كان الفرظ يستوعب المبلغ يستوعب المبلغ اخرج مئة ريال وعليه الف زكاة تقول هل المئة هذي بعظها فرض وبعظها تطوع؟ نقول لا ما تصح الا تطوع

100
00:32:46.600 --> 00:33:04.050
لكن لو كان عليه خمسين زكاة وخمسين اراد ان يزيده فهذه هي المسألة التي تذكر في الاصول كتب الاصول القدر الزائد على الواجب هل يجب او الواجب واجب وما زاد عنه تطوع

101
00:33:04.450 --> 00:33:24.350
ها هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها ومثالهم في كتب الاصول كمن ادى دينارا عن عشرين من عنده عشرين دينار يجب عليه نصف دينار فاخرج دينار

102
00:33:25.150 --> 00:33:40.000
نصفه واجب ونصفه الثاني نفل لكن هل نقول ان هذه الزيادة متميزة او يتصف الكل بالوجوب كما لو ادى كيس عن صدقة الفطر يعني لو ادى صاعين كل واحد متميز

103
00:33:40.600 --> 00:33:56.000
نقول واحد فرض والثاني نفل لكن لو ادى كيس فيه خمسة اصع مثلا وهو فرد واحد هزه الزيادة غير متميزة تأخذ حكم الواجب بعض المسائل ما يظهر فيها اثر للخلاف

104
00:33:56.200 --> 00:34:16.100
لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والامام راكع دخل مسبوق والامام راكع يعني القدر الواجب من ركوع الامام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة هذا القدر الواجب فات المسبوق هذا

105
00:34:16.350 --> 00:34:37.800
وادركه في القدر المستحب الزائد على الواجب يدرك الركوع ولا ما يدرك يعني حتى على قول من يمنع امامة المفترض بالمتنفل عند الحنابلة لا المفترض لا يأثم بالمتنفل هذا جاء والامام راكع وقد انتهى من القدر الواجب

106
00:34:38.150 --> 00:34:55.250
وادركه في القدر المستحب يدرك الركعة ولا ما يدرك بماذا يدرككم يقول المفترض لا يأتم بالمتنفل اذا بعض الاخوان يجيب باعتبار ان هذا هو الواقع واقع الناس كذا ولا احد يقول له اعد ولا ولا سمع ولا ولا شيء

107
00:34:55.900 --> 00:35:26.300
بالنسبة لمن صحيح والامام واجب ولا سب واجب والمفترض لا يجوز ان يأتم بالمتنفي العلم الصحيح انه نقرر المسألة اول قبل كل شيء اذا تقررت وفهمت سهل الصحيح نعم غير قدر زائد غير متميز بنفسه حتى على قول من لا يجيز امامة المفترض خلف المتنفل الصلاة صحيحة

108
00:35:27.050 --> 00:35:46.100
لانه اذا كان القدر الزائد غير متميز يأخذ حكم الواجب المسائل كل مسألة تجر اخرى. ولذلك هذه القاعدة يعني لا افني فيها سنين ما انتهت ترى ذلك كلام الشافعي تدخل في سبعين باب تدخل في جميع الابواب

109
00:35:46.600 --> 00:36:10.950
ثلاثة سبعين باب فقط منها ما يقتضي البطلان في الكل كما لون والفريضة والراتبة دخل وقد اقيمت صلاة الظهر يقول الراتبة اربع ركعات او قبل صلاة العصر يأتي باربع سنة مطلقة

110
00:36:11.050 --> 00:36:27.400
جاء الحث عليها وحديثها قابل للتحسين فقال انا اصلي مع هذا الامام العصر فرض والاربعة التي جاء الحث عليها ومنها ما يقتضي البطلان في الكل كما لو نوى الفريضة والراتبة لم تنعقد اصلا

111
00:36:27.700 --> 00:36:46.100
لم تنعقد اصلا اه في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة تجهيز الجيوش هذا امر مندوب في الشرع

112
00:36:46.550 --> 00:37:06.700
على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهزه جيش حكمه حكمه فما حكم الانصراف عن الهدف الاصلي المقصود الاصلي الذي هو الصلاة التي هو بصددها الى امر اخر وان كان مستحبا

113
00:37:06.850 --> 00:37:30.200
كتجهيز الجيش هذا حصل من امير المؤمنين الخليفة الراشد فلا اثر له في الصلاة. الصلاة صحيحة والاقبال على الصلاة اولى الاقبال على الصلاة ان في الصلاة لا شغل ومثال في مستحب مع مستحب

114
00:37:31.150 --> 00:37:57.050
يصلي صلاة التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون ويتذكر الموقف العظيم فيبكي والامام يقرأ ايات مؤثرة ويبكي والناس يبكون معه نقول لا تشريك

115
00:37:57.400 --> 00:38:09.150
ادخل عبادة في عبادة يؤثر ولا ما يؤثر متى صنيع عمر رضي الله عنه ما يؤثر ما يؤثر لكن الاقبال على ما هو بصدده ان في الصلاة لشغلا هذا اولى

116
00:38:10.650 --> 00:38:28.700
ان ينوي مع الفريضة فرضا اخر كما لو احرم بالحج والعمرة معا او نوى الغسل والوضوء معا فانهما يحصلان يحصلان معا نوى الغسل والوضوء معا يحصلان. نوى الحج والعمرة معا يعني قران

117
00:38:29.000 --> 00:38:54.150
يحصل اما لو طاف بنية الفرض والوداع طاف بنية الفرض والوداع صح في الفرض صح لطواف الفرض ويدخل الوداع تبعا قالوا والصواب انه يكفي لانه يتم به الامتثال لجعله اخر عهده بالبيت

118
00:38:54.350 --> 00:39:19.600
لجعله اخر عهده بالبيت لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة يعني قلنا انه اذا نوى طواف الزيارة مع طواف الوداع يكفي عن الزيارة يسقط به الفرض ويدخل طواف الوداع معه لان المقصود ان يكون اخر عهد بالبيت مثل المقصود

119
00:39:19.750 --> 00:39:33.750
بتحية المسجد يكون اخر عهده في البيت وهذا لا يجوز حتى يصلي ركعتين يحصل به اي شيء. لكن لو لو نوى اول ما يقدم طواف القدوم مع طواف العمرة ما الذي يتجه

120
00:39:34.050 --> 00:39:54.700
وما الذي يدخل فيه من هذه الصور ها يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو انه وبحجه الفرض والتطوع يدخل في هذه الصورة ما يحصل به النفل فقط كما لو اخرج دراهم ونوى بها الفرظ والتطوع

121
00:39:56.000 --> 00:40:14.700
هل نقول انه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضة والراتبة او نقول ان ما يتعلق بالمناسك امره واسع يعني لو افترضنا انه طاف للوداع وفي ذمته طواف الزيارة ما طاف للزيارة

122
00:40:16.350 --> 00:40:35.850
وسافر مباشرة نقول هذا ما نوى الزيارة نوى طواف الوداع الاصل انه لا يجزي وانما لكل امرئ ما نوى ولكن من اهل العلم من يتسامح في مثل هذا ويقول كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا

123
00:40:36.050 --> 00:40:55.650
وهذا نوى نفل على سبيل التجاوز يعني بالنسبة الوداع بالنسبة لطواف الزيارة امره سهل نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزيارة كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرظ

124
00:40:55.750 --> 00:41:15.200
ولذا يصحح بعض العلماء حجه ويقول ان طواف هذا يكفيه وينصرف الى الفرض واذا نوى فرظين بطلة كما لو نوى لو احرم بحجتين معا او احرم بعمرتين يعني مما لا يستوعبه الوقت احرم بحجتين او عمرتين

125
00:41:16.200 --> 00:41:38.650
ما الحكم هل نقول يصح الاحرام ويتأدى فرض واحد والثاني يكون لغوا او نقول انه لا يصح الاحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد فيكون باطلا

126
00:41:39.250 --> 00:41:59.150
وهل يتصور اداء حجتين في سنة واحدة او لا يتصور نعم حجتين من شخص واحد لا واحد من شخص تصور مليون حجة منها من مليون شخص لا لا نريد من شخص واحد

127
00:41:59.800 --> 00:42:22.100
نعم؟ يعني ان تفترض انه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وضعاف للزيارة وانهى اعمال الحج ما بقي الا المبيت والرمي ثم احرم بحجة ثانية ووقف بعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة بجمع ذهب الى منى ورمى

128
00:42:22.850 --> 00:42:45.850
بيتصور ولا ما يتصور لانه لا يصح الاحرام الثاني وفي ذمته شيء من الاحرام الاول لا يصح نعم ايه لكن يبقى ان حجة الشخص الاول نعم او ينوب عنه اثنين فيه فرق فرق شخص ينوب عن شخصين مثل هذا

129
00:42:46.250 --> 00:43:08.050
اما اثنان ينوبان عن شخص واحد في ان واحد فلا مسألة محل خلاف بين اهل العلم كما في قول الحسن نعم لو كلف ثلاثين شخصا يصومون عنه الشهر ومعذور وكلف ثلاثين شخص يعني صح عنده

130
00:43:08.300 --> 00:43:23.850
والمسألة خلاف بسطه هاي احتاج الى وقت ان ينوي مع النفل نفلا اخر كغسل الجمعة والعيد فانهما يحصلان والقاعدة في التداخل كما قرر حافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده

131
00:43:23.900 --> 00:43:47.100
في القاعدة الثامنة عشرة يقول اذا اجتمع عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ظربين. احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادة

132
00:43:47.100 --> 00:44:11.300
تعني جميعا بشرط ان ينويهما جميعا على المشهور ومن امثلة ذلك من عليه حدثان اني اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه اه افعال الطهارة الكبرى اذا نويت طهارتين جميعا وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء واختار ابو بكر انه يجزئه عنهما

133
00:44:11.300 --> 00:44:36.400
اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين اجزأه عنهما بغير خلاف يعني لان الصورة واحدة والظرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة منها اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى

134
00:44:36.400 --> 00:44:53.900
معهم سقطت عنه التحية. ومنها اذا قدم المعتمر مكة فانه يبدأ بطواف العمرة. ويسقط عنه طواف القدوم وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا فليراجع الكتاب قواعد ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة

135
00:44:54.050 --> 00:45:14.950
واما وقت النية فالاصل ان وقتها اول العبادات اول العبادات وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقديم تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته يعني اول الوقت بدقة يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الاحرام

136
00:45:15.150 --> 00:45:30.150
في الصلاة لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام يعني مع بزوغ الفجر تنوي لا ما يتصور اجازوا تقديم النية في الصيام على اول الوقت لعسر مراقبته بل بعضهم اوجب التقدم

137
00:45:30.350 --> 00:45:54.500
على الوقت لانه لا يتم الواجب الا به ولذا قالوا مما لا يتم الواجب الا به امساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس احتياطا للوجه واحتياطا للنهار فيجوز نيته تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته هذا في الفرظ واما في النفل فقد دليل دل على جواز تأخير النية

138
00:45:55.500 --> 00:46:14.750
الى اثناء النهار وليعلم ان النية هي مجرد القصد وهي من اعمال القلب والجهر بها بدعة والجهر بها بدعة قال ابن القيم رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة هذا في زاد المعاد

139
00:46:15.150 --> 00:46:36.900
كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال اصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذه عشر بدع

140
00:46:37.350 --> 00:46:53.300
تعلق بالنية لم ينقل عنه احد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين

141
00:46:53.750 --> 00:47:13.750
ولا الائمة الاربعة وانما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية وانما اراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الاحرام

142
00:47:13.750 --> 00:47:33.750
ليس الا وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هدي مسيرتهم فان اوجدنا احد حرفا عنه في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي اكمل من هديهم ولا سنة

143
00:47:33.750 --> 00:47:52.350
الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث عمر نص على اشتراط النية في الاعمال وهل تلحق بها التروك تلحق بها التروك ولا ما تلحق الشافعي نعم

144
00:47:52.550 --> 00:48:10.600
ينفي ان الشافعي قال بالجهر بالنية معروف ان عند المتأخرين كثير كثير وعند غيرهم من الحنفية وغيرهم متأخر الفقهاء اعتمدوا هذا لكن لا يعني انه صحيح مع خلوه من الدليل ابدا

145
00:48:10.850 --> 00:48:27.000
تعلمنا الله بدينكم الحديث نص عن اشتراط النية بالاعمال وهل تلحق بها التروك ام لا؟ والمراد بالتروك الامور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب يعني هل يؤجر الانسان على ترك الزنا

146
00:48:27.250 --> 00:48:43.150
وعلى ترك شرب الخمر من غير النية او لا يؤجر اذا نوى اجر بلا شك اذا نوى اجر قال السيوطي لا تشترط لانها ليست بعمل ونوزع بان الترك ايضا عمل

147
00:48:43.500 --> 00:49:06.700
وهو كف النفس في شرح الكرماني فان قلت يعني شرح الكرماني على البخاري يقول فان قلت التروك ايضا عمل. لان الاصح ان الترك كف النفس الى النية قلت نعم اذا كان المقصود منه امتثال امر الشارع وتحصيل الثواب. اما في اسقاط العقاب فلا فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب

148
00:49:06.700 --> 00:49:22.300
الى النية اما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي قلت ومما يستدل به على ان الترك عمل قول الصحابي لان قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل لان قعدت

149
00:49:22.300 --> 00:49:36.600
ادنى والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل من جلس والنبي عليه الصلاة والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاة والسلام عمل

150
00:49:36.600 --> 00:49:51.800
فلك منا العمل المضلل. واما عمل القلب كالنية فلا يتناولها حديث لان لا يلزم التسلسل على ما تقدم هل النية ركن او شرط هل النية ركن او شرط قال السيوطي الاكثر انها ركن

151
00:49:52.050 --> 00:50:17.900
لانها داخل العبادة. وذلك شأن الاركان لان الركن داخل الماهية. والشرط يكون خارج الماهية. فهل النية داخل الماهية وخارج الماهية يعني خارج هي في الاصل خارج المائية وتستمر نعم يجب استصحاب يشترط استصحاب حكم حكم النية بمعنى ان لا ينوي القطع

152
00:50:18.150 --> 00:50:35.650
فهي شرط باعتبار انها خارج الماهية لكنها مطلوبة الى الفراغ من العبادة. يعني كستر العورة خارج العبادة وتستمر الى النهاية يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع في الصلاة الى ان تنتهي الصلاة كسائر الشروط

153
00:50:35.750 --> 00:50:55.750
واختار القاضي ابو الطيب ابن الصباغ انها شرط والمتقرر انها شرط ذكر السيوطي وغيره اشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها

154
00:50:55.800 --> 00:51:15.600
معروف حتى اقامة الحدود تحتاج الى نية يشترطوا لها نية لابد في اقامة الحد من اشتراط النية ايش معنى هذا الكلام يعني لو ان انسانا سجن  ارتكاب لارتكابه الزنا وهو غير محصن

155
00:51:16.000 --> 00:51:31.550
حده مئات شهادة حده مئة ريال ذهب سجن قبل ذلك يعني هل ينفذ عليه في الحال لا يسجن ثم بعد ذلك نفذ عليه الحكم هذا حاول الهرب من السجن فقال

156
00:51:31.750 --> 00:51:49.950
الوالي اجلدوه مئة جلدة تكفي هذه المئة عن الحد ما تكفي طيب هذا اتهم جاء واشي وقال للحاكم ان هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال اجلدوه مئة جلدة ثم تبين

157
00:51:49.950 --> 00:52:03.950
بعد ان ظرب مئة جلدة انه لم يحاول شاهدوا كل الموجودين ما حاولوا وصار مظلوم بهذه الماء تكفي عن الجلدة الحد ولا ما تكفي مقتضى اشتراط النية لاقامة الحد انها

158
00:52:04.350 --> 00:52:25.700
لا تكفي لا تكفي ما جلد بنية اقامة الحد يقول تجري قاعدة الامور بمقاصدها في علم العربية ايضا فالاول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال سيبو ايها الجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات

159
00:52:25.700 --> 00:52:44.250
المعلمة وخالفه بعض فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما واختاره ابو حيان. لكن هذا الكلام له توابح وله مسائل فقهية متعلقة به يمكن ان نسرده خمس دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الاسئلة غدا

160
00:52:44.350 --> 00:52:55.650
مهم جدا وفيه مسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين