﻿1
00:00:07.800 --> 00:00:27.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للاسئلة كثيرة جدا والاخوان ملحين على ان ننهي اه القواعد الخمس ولا شك انه على حساب البسط والتوظيح والبيان وظرب الامثلة فنقتصر من ذلك على ما يسعى به الوقت ونكتفي

2
00:00:27.800 --> 00:00:47.800
بهذا القدر من اسئلة واريد ان انبه ان درس الغد ان شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب بدلا من العصر ويقدم درس المغرب الى العصر. اه بدأنا درس امس في اخره في

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.800
الخاتمة خاتمة القاعدة الاولى وهي ان هذه القاعدة تجري قاعدة الامور من مقاصدها تجري في علم العربية ايضا فالاول ما اعتبر ذلك في الكلام. يعني ان الكلام يعتبر فيه قصد. فقال

4
00:01:07.800 --> 00:01:37.800
الجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى ذلك كلاما واختاره ابو حيان في الكلام في اخصر متون النحو قال هو اللفظ المركب المفيد

5
00:01:37.800 --> 00:02:01.450
اللفظ المركب المفيد بالوظع. اللفظ معروف والمركب معروف والمفيد ايظا معروف. ولا حاجة شرحها وبسطها لكن الكلام بالوضع يختلفون في معنى قوله بالوضع فمنهم من يقول بالقصد. وهذا يوافق كلام سيبويه. بالقصد

6
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الحد. بينما يدخل فيه الكلام المقصود ان كان بغير العربية لانه لفظ مركب مفيد. ولو كان بغير عربي يدخل في الكلام. واذا قلنا ان المراد بالوضع

7
00:02:21.450 --> 00:02:51.450
كما قال كثير من الشراح الوظع العربي يدخل فيه كلام النائم والسائي الغافل وما علم من الطيور يدخل في الكلام لانه كلام مركب ومفيد وموافق للوظع العربي ويخرج من الحد كلام الاعاجم. كلام الاعاجم. هذا في

8
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
في اه عند في تعريفه عند النحات. وكل فن له لا للكلام فيه تعريف يعني عند الفقهاء ما بان منه حرفان كلام. فتبطل به الصلاة لكن هل تبطل الصلاة بالكلام غير

9
00:03:11.450 --> 00:03:31.450
مقصود الكلام غير مقصود. كلام من لا شعور خرج من نعم اي هذا اذا قلنا ان القصد داخل في مسمى الكلام والا فالكلام ممنوع. كانوا يتكلمون وكانوا يشمتوا بعضهم بعضا ويردون السلام. لما نزل قوله تعالى

10
00:03:31.450 --> 00:03:51.450
ام الله قانتين خلاص نهي عن الكلام. والاصل انه يتناول كل ما يطلق عليه الكلام. فاذا قلنا بقول سموه باشتراط القصد فان الصلاة حينئذ لا تبطل. لانه ليس بكلام. فهو غير مقصود. فلو وجد انسان راكع او ساجد فظرب

11
00:03:51.450 --> 00:04:11.450
ضربة شديدة فقال من غير شعور اح كما يقوله المتوجه لا اشعر ان يقولها وهو لا يلقي لها بالا مثل هذا لا تبطل به الصلاة. لانه غير مقصود. كلام عاجم لا شك انه

12
00:04:11.450 --> 00:04:31.450
عندهم كلام مركب ومفيد لكن اذا قلنا ان المراد به بقوله الوضع يعني القصد فيدخل في كلام الاعاجم. ولا يدخل هذا الخلاف في الصلاة. لو لو ان اعجميا تكلم بكلام في الصلاة قاصدا له بطل

13
00:04:31.450 --> 00:04:51.450
صلاته تبطل صلاته كالعربي لكن في حد الكلام عند النعاة يدخل او لا يدخل هذه مسألة اخرى ما الذي يترتب على هذا الكلام من فوائد في الاحكام؟ قالوا اذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما

14
00:04:51.450 --> 00:05:11.450
او مغمى عليه كلمه نائما او مغمى عليه. احيانا النائم يتكلم بكلام وهو في حقيقة اشد ما يكون حرصا على كتمانه. ومن شدة حرصه على كتمانه قد يتكلم فيه وهو نائم بالتفصيل. بالتفصيل

15
00:05:11.450 --> 00:05:41.450
حصل من هذا اشياء يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ هو نائم النائمة رفع عنه القلم. لكن اذا كان بالنسبة لحقوق الخلق مثلا حقوقهم مبنية على مشاحة تصرفات النائم محاسب عليها فيما يتضمن من الاتلافات لكن لو قذف وهو نائم نعم لا يؤاخذ لكن انقلب على شيء

16
00:05:41.450 --> 00:06:07.650
وهو نائم على الة لشخص من الاشخاص فكسرها يؤاخذ يؤاخذ وليس هذا من باب الحكم الشرعي. انما هو من باب الحكم التكليفي من ربط الاسباب بالمسببات. هو طرق كثيرة يعني هناك قصص لا يحتملها الوقت تبين مثل هذا مثل هذا الاستنباط نعم

17
00:06:07.650 --> 00:06:37.650
لا ما يحد لا ما يحد. شفيه؟ نعم. اذا كان بجانب امه فانقلبت عليه اذا كانت تعرف من عادتها انها تنقلب في النوم تظمن. اذا جرت عادتها بالتقلب هي نائمة تضمن ولو تركته فانقلب وهي تعرف من عادته انه ينقلب

18
00:06:37.650 --> 00:06:57.650
يحصل مثل هذا فالحكم يختلف فيما اذا كانت العادة وعلى خلاف ذلك. اذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما او مغمى عليه فانه لا يحمد كما جزم به الرافعي. الحلف لا يكلمه فكلمه من المكلم هذا

19
00:06:57.650 --> 00:07:27.650
نعم النائم ولا الصاحي؟ نائما حال ممن؟ المكلم او المكلم صاحب الحال المكلم هذا مقتضى السياق. قال وان كلمه مجنونا ففيه خلاف كلمه يعني حال كونه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. مجنون

20
00:07:27.650 --> 00:07:46.700
يعني يقصد الكلام او لا يقصده؟ يكون كلام يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ عليه؟ يعني اه في سورة سبأ افطر على الله كذبا ام به جنة افترى على الله كذبا ام به جنة

21
00:07:46.900 --> 00:08:04.550
المعتزلة يستدلون بهذه الاية على ان الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب لان اه الكذب قوبل بالجنة ما قوبل بالصدق. واهل السنة الكلام اما صدق واما كذب ولا واسطة بينهما

22
00:08:04.800 --> 00:08:26.300
ده استدلاله صحيح ولا مو بصحيح نعم قالون من حيث من آآ نستفيد مما معنا من الكلام ونربط بعظه ببعظ لانهم يطنطنون بمثل هذا يقولون هناك كلام ليس بصدق ولا كذب. لان الكذب ما قوبل بصدق في هذه الاية

23
00:08:26.800 --> 00:08:52.950
قوبل بجنة به جنة فاما ان نقول ان كلام المجنون ليس بكلام اصلا كالنائم والساهي والمغمى عليه وما علم من الطيور ونشترط فيه القصد فيكون المجنون في حكمه فيخرج من كونه كلام ويسلم كلام اهل السنة من الاعتراظ

24
00:08:53.300 --> 00:09:13.500
او نقول ان كلام المجنون كلام معتبر ومنه الصدق والكذب منه الصدق والكذب يعني ما طابق الواقع منه فهو صدق. وما خالف الواقع فهو كاذب ولا واسطة لكن يبقى مسألة مقابلة الكذب كونه به جنة

25
00:09:13.800 --> 00:09:30.600
ودل على ان كلام المجنون لا يوصف بكونه كذبا لانه قوبل به وهل يمكن ان يوصف بالصدق واكثره ليس بصدق لا يمكن اذا يخرج على ان كلام المجنون ليس بكلام

26
00:09:30.800 --> 00:09:51.350
فلا يدخل في الحصر وتضطرد القاعدة معنا. قال وان كلمه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه يعني يعذر بجنونه كما ان الجاهل يعذر بجهله وان كان سكران حنث على الاصح

27
00:09:51.650 --> 00:10:16.950
حلفوا وسكران الا يكلم زيدا ثم كلمه وهو سكران قالوا يحنث الا اذا انتهى الى السكر الطافح. يعني الذي يغلب على العقل غلبة تامة بحيث لا يعي ما يقول وتكليف السكران لا شك انه اذا زال عقله بالكلية فهو في حكم المجنون

28
00:10:17.050 --> 00:10:40.450
وبعضهم يؤاخذه ولو وصل الى هذا الحد. يؤاخذه ويوقع طلاقه ويرتب اه الاحكام على تصرفاته لماذا؟ لانه هو الذي تسبب في ازالة عقله. فيتحمل مسؤولية ما السبب عنه فهم من باب ربط السبب بالمسبب

29
00:10:40.500 --> 00:11:00.500
يعني مثل ما يتلفه النائم. قالوا ولو قرأ حيوان اية سجدة. اخوان الفقهاء يفترضون يعني هي في عرف كثير من المتعلمين مضحكة يعني حيوان يقرأ واحد سجدة لكن وما يدريك؟ قل لو توظأ

30
00:11:00.500 --> 00:11:18.650
بنية مس اللوح المحفوظ ترتفع حدثه ولا ما يرتفع يرتفع ولا ما يرتفع؟ يعني الافتراظات عند الفقهاء. يعني قول يقولون لو صلى جماعة في سفينة فحاذاهم سفينة اخرى واقتدوا بهم

31
00:11:18.900 --> 00:11:37.100
صلوا معهم ثم فرقهم الموج يستمرون ولا تنقطع ولا يعني مثل هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور لكن في حياتنا العملية جاء سؤال قريب جدا من هذا يعني ما نستبعد الافتراظات التي يذكرها الفقهاء

32
00:11:37.150 --> 00:12:00.100
لانها هو ما يدريك لعلها تقع قوم سكنوا في عمارة وارادوا ان يصلوا جميعا ما وجدوا الا الصالة صالة العمارة صارت تستوعب اربعة صفوف فاذا وقف الامام في صف وتأخر وصار ثلاثة ما يسعهم. وما في حل الا ان يفتح المصعد ويصير محراب

33
00:12:00.450 --> 00:12:17.150
فتح المصعد وصار فيه الامام ووضعوا عصا علشان ما يتقفل المعصى جاء طفل وشال العصا تسكر على الامام وصعد الى الدور السابع وهم في الارظ يعني هذا مثل السفينة يا اخوان يعني تخريج المسائل بعظها على بعظ

34
00:12:17.200 --> 00:12:40.400
ممكن فمثل هذا لا نستغرب مثل هذه الافتراضات التي يذكرونها. يعني احيانا يذكرون يذكرون توفي زيد عن الف جدة هذا مستحيل الف جدة ما هي الف جدة لكنهم يذكرون مثل هذه الافتراظات. وجعل بعظ المغاربة من علماء القرن السابع الخلاف في حكم تارك الصلاة من هذا

35
00:12:40.400 --> 00:12:56.600
انه مجرد افتراظ مثل قولهم توفي عن الجدة لانه لا يمكن ان يتصور ان مسلم يترك الصلاة لو قرأ حيوان اية سجدة قال الاشنوي كلام الاصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته

36
00:12:57.100 --> 00:13:21.100
يعني هل تصور ان شخص يستمع لقراءة حيوان من اجل ان يسجد لانه مستمع السامع ما عليه سجود لكن هل يتصور انه يقرأ قراءة هذا الحيوان يعني القارئ لا يصلح ان يكون اماما للمستمع. ويخرج عليه سماع القراءة من المسجل او الراديو

37
00:13:21.300 --> 00:13:45.650
لا يصلح ان يكون اماما المستمع فلا يسجد ومثل هذا النائم والساهي لو قرأ يسمع في المستشفيات ممن اصيب بالاغماء التام تسمع قراءة القرآن واضحة من بعض الناس وبعضهم فاذا جاء وقت من الاذان

38
00:13:45.950 --> 00:14:10.650
اذن هذا موجود يعني مشاهد ما هو ولا هي قضايا نادرة لا كثير يعني صاحب الذكر يذكر الله صاحب التلاوة يقرأ وذكر عن بعض الشيوخ الذي افنى عمره في التدريس في اخر يوم من حياته وهو في حالة اغماء تام يشرح وسمع من يغني

39
00:14:10.650 --> 00:14:29.200
طمع من يسب ويشتم وسمع بل يختار الانسان لنفسه ما ما ينفعه. فهذا المغمى عليه اللي في العناية المركزة قرأ ومرت اية سجدة تسجد ولا ما تسجد استمعت له واعجبتك قراءته اضافة الى وضعه وحاله

40
00:14:29.300 --> 00:14:47.850
وانت مستمع ومتطهر ومستقبل القبلة ولا عندك ادنى اشكال. اذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع من باب اولى. واذا كان القارئ لا يصلح ان يكون اماما للمستمع فانه ايضا لا يسجد

41
00:14:48.700 --> 00:15:02.950
لا تصلح ان تكون امامة امرأة قرأت اية سجدة بنته تقرأ او زوجته تقرأ هو بجوارها فقرأت اية سجدة وسجدت على كلام اهل العلم لا يسجد لانها لا تصلح ان تكون اماما له

42
00:15:03.150 --> 00:15:27.750
قالوا ومن ذلك المنادى النكرة المنادى النكرة اذا قصد نداء واحد بعينه تعرف يا رجل مبصر يدعو رجلا يا رجل ساعدني على كذا على حمل المتاع مثلا لانه نكرة تعين بالنداء لكن لو لم يقصد اذا تعرف بني على

43
00:15:27.750 --> 00:15:45.250
الظن قيل يا رجل الاعمى ويريد ان يجتاز الدائري مثلا او شارع سريع خط سريع فيحس بقرع النعال يقول يا رجلا خذ بيدي. لانه غير مقصود ما يقصد الرجل بعينه

44
00:15:45.350 --> 00:16:03.200
فالقصد دخل في هذه الابواب من ذلك قبل وبعد والجهات الست اذا حذف المضاف ونوي بني على الظم وان لم ينوى اعرب لله الامر من قبل ومن بعد اما بعد

45
00:16:03.650 --> 00:16:18.650
اذا لم ينوى لاعرب صاغ لي الشراب وكنت قبلا قالوا ومن ذلك العلم المنقول من صفة ان قصد به لمح الصفة المنقول منها ادخل فيه ال والا فلا. لان العلم معرفة

46
00:16:18.650 --> 00:16:43.900
ولا حاجة لدخول ال عليه لا يحتاج الى تعريف للتعريف ان قصد به لمح الصفة ادخلت عليه كما تقول الحسن العباس وهكذا والا فلا قالوا من ذلك او هذه القاعدة ايضا تدخل في علم العروض في علم العروظ فان الشعر

47
00:16:43.900 --> 00:17:01.550
وعند اهله كما قالوا كلام موزون مقفى مقصود به ذلك يعني المقصود ان يكون شعرا واما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد فانه لا يسمى شعرا لا يسمى شعران

48
00:17:01.750 --> 00:17:18.850
قالوا على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل انت الا اصبع؟ هل انت الا اصبح عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيت

49
00:17:19.250 --> 00:17:35.650
هذا شعر هذا موزون لكن الله جل وعلا نفى عن نبيه الشعر فهذا غير مقصود فلا يسمى شعرا  انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. من هذا من هذا الباب

50
00:17:36.100 --> 00:17:55.750
لكن وجد من تصرف بعظ اهل العلم ما لا يليق وما لا يحسن. مثل ايش مثل نظم الحديث النبوي. الله جل وعلا ينفي عن نبيه ان يكون شاعرا. ثم يحول كلامه الى شعر

51
00:17:56.250 --> 00:18:13.150
مثل نظم البلوغ مثلا تحويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام الى شعر وقد نفاه الله عنه لا شك انه غير مستساغ قد وجد وقد وجد ثم بعد هذا في القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك

52
00:18:13.250 --> 00:18:39.050
وتلاحظون في القواعد الاربعة الاتية فيه شيء من الاستعجال القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك و دليلها قوله عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن خرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد. وفي الترمذي

53
00:18:39.050 --> 00:18:50.250
وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

54
00:18:50.350 --> 00:19:07.500
ولها ادلة القاعدة لها ادلة كثيرة في الشرع. اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا يطرح الشك ويبني على اليقين فيجعل العدد ثلاث ويأتي برابعة

55
00:19:07.600 --> 00:19:28.900
اذا شك هل صلى اثنتين ام ثلاث يا ابني على اليقين فيجعلهما ثنتين ويأتي بثالثة او رابعة عند المقتضي مسألة عشان تجاوزنا الحديث آآ تنسى اذا شكها الغسل العضو مرتين او ثلاث

56
00:19:29.350 --> 00:19:46.800
القاعدة نعم ان تكون اثنتين يبني على اليقين ويزيد ثالثا هذه قاعدة والاولى في مثل هذا الشك ان يبني على الاكثر وهو الأحواض لماذا لا نقول مثل ما جاء في الحديث؟ نعم

57
00:19:46.950 --> 00:20:05.700
نعم لانه في الصلاة التردد بين مبطل للصلاة وبين مصحح لها بين مبطل يعني اذا قلنا تردد صلى ثلاثة واربعة فقال نجعلها ثلاث تفعل للوسواس. نقول الاحتمال ان تكون صلاتك باطلة

58
00:20:05.950 --> 00:20:26.150
لانك ما صليت الا ثلاث بينما لو تردد الغسل العضو مرتين او ثلاث اذا بنينا على الاقل بنينا على انه آآ غسلها ثلاثا ولم نؤمن نأمر بغسلة اخرى الوضوء صحيح وشرعي وجاء به النص الصحيح الصريح

59
00:20:26.700 --> 00:20:46.800
ففي الحديث الصلاة تردد بين البطلان وعدمه. وفي الوضوء تردد بين السنة والبدعة فرق بين هاتين المسألتين وان كان كثير من الفقهاء يجعلون حكم واحد فهنا هذا مما يخرج عن القاعدة

60
00:20:47.050 --> 00:20:59.950
في الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجدي ريحا. يعني في مسائل الطهارة

61
00:21:00.200 --> 00:21:18.300
اذا كان متوضئا فشك في الحديث فالاصل انه متوضئ والعكس اذا كان محدثا المشكى في الطهارة فالاصل انه محدث اي هذي حجة من قال بانه يغسل لكن لماذا اتردد بين سنة وبدعة

62
00:21:18.350 --> 00:21:34.150
ولو في الصورة ولو ولو كانت غير مراده تجتنب ولو كانت غير ولو كانت كل ما خشي ان يوقع في البدعة يجتنب الان عندنا يقين الطهارة فوجد ريحا بين اليتيه

63
00:21:34.400 --> 00:21:52.350
فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا كيف يجد ريح ولا يخرج حتى يسمع صوته يجد ريح يعني وجد مظنة خروج ريح والشيطان يتلاعب بمقاعد بني ادم ولو استرسل مع هذا الامر

64
00:21:52.700 --> 00:22:11.450
ما كان كثير من الناس يبتلى وهذه بوابة يلج منها الموسوسون ولا يكادون ينفكوا بعد ذلك منه الا بعناية الهية وعزيمة صادقة وصدق لجأ الى الله جل وعلا لا شك ان مثل هذا يفتح باب

65
00:22:11.750 --> 00:22:33.950
للشيطان باب للوسواس فاذا ولجه عسر عليه الخروج منه اذا كان البناء على الاصل في الطهارة ايضا فماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

66
00:22:34.300 --> 00:22:56.000
فانه لا يدري اين باتت يده. طهارتها مشكوكة ولا متيقنة؟ لا طهارتها يعني قبل قبل هذا الشك متيقنة طرأ على هذا اليقين شك فانه لا يدري اين باتت يده رفعنا اليقين بالشك

67
00:22:56.400 --> 00:23:18.200
ليس بايدينا الا ان نقول هذا تعبد. الامر بالغسل تعبدا. والا على القاعدة لا يلزم ان نغسل لان الاصل الطهارة لكن النص صحيح وصريح وليس بايدينا كما يقول اهل العلم في المسائل التي لا تدرك عللها ولا حكمها يكون تعبد الامر

68
00:23:18.200 --> 00:23:49.650
تعبدي فيجب نعم يجب القاعدة معناها اليقين كما قالوا في المصباح العلم الحاصل عن نظر واستدلال العلم الحاصل عن نظر واستدلال وهذا يعبر عنه بالعلم العلم النظري بخلاف العلم الظروري الذي يحصل لا عن نظر ولا استدلال

69
00:23:49.800 --> 00:24:16.550
ومقصودهم بالعلم الذي لا يحتمل النقيض الذي لا يحتمل النقيض. فان احتمل النقيض فان كان راجحا فالظن هو المرجوح الوهم والمساوي الشك لان نحتاج الى تعريف الشك ايضا. الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه عندهم يسمى علم. فان احتاج الى علم الى نظر

70
00:24:16.550 --> 00:24:36.600
قالوا علم نظري وان لم يحتاج الى نظر ولا استدلاء قالوا علم ضروري علم ظروري وآآ الاستدلال عليه من الواقع كثير يعني الواحد نصف الاثنين علم ولا ظن ولا وهم ولا شك

71
00:24:37.150 --> 00:24:53.050
علم ظروري ولا نظري؟ ظروري لا يحتاج الى نظر ولا استدل اجهل عجوز في الدنيا وقلت له كم نصف الاثنين؟ قال لك واحد لكن اذا قلت ثلاثة عشر الف ومئة وواحد وسبعين

72
00:24:53.200 --> 00:25:13.600
اقسمها على سبعة الناتج آآ علم نعم لانه اذا احتمل النقيض اذا كانت القسمة صحيحة يكون علم لكنه يحتاج الى نظر واستدلال المقدمات يعني علم الناس بمكة مثلا ضروري ما في احد يشك ان هناك بلد اسمه مكة

73
00:25:13.800 --> 00:25:28.200
لا سيما المسلمين قل مثل هذا في البلدان المعروفة التي ترددت على سنة الناس هذا علمها ضروري لو قيل لك بغداد تقول ايش؟ بغداد لا بد ان ارجع الى معجم البلدان؟ لا

74
00:25:28.300 --> 00:25:43.900
لكن هنا قرى وهجر ما يمكن ما سمعت بها ابدا فيقال انا والله رحت لبلد كذا يحتاج الى ان تتأكد من هذا الخبر ووجود هذه المدينة وترجع الى معجم البلدان او تقف عليها بنفسك

75
00:25:44.150 --> 00:26:00.400
هذا يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال قالوا هو اليقين في المفردات للراغب اليقين من صفة العلم من صفة العلم ومقتضاه انه غير العلم لكنه من صفته

76
00:26:00.500 --> 00:26:27.250
ولذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين اذا اخبرك من تثق بعلمه وتحلف على خبره ان في السوق يباع عسل العسل تصور انه انقطع مدة ثم جاءك جمع

77
00:26:27.650 --> 00:26:44.400
لا يمكن ان يتواطؤوا على كذب ولا شئ قالوا ان العسل يباع في السوق او الجراد او الكمأة وما اشبه ذلك هذا علم يقيني اذا ذهبت الى السوق ورأيته بعينك

78
00:26:44.450 --> 00:27:04.900
صار عين اليقين لكن اذا ادخلت اصبعك في العسل ولعقته صار ايش حق اليقين وهذا وضحه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره اه في المفردات قالوا اليقين من صفته قال اليقين من صفة العلم

79
00:27:05.000 --> 00:27:26.850
فوق المعرفة والدراية طوق المعرفة والدراية فيقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. والفرق بين العلم والمعرفة كما قرر اهل العلم ان العلم لا يستلزم سبق الجهل بينما المعرفة تستلزم سبق الجهل

80
00:27:26.900 --> 00:27:49.900
فالله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. وان كان المرد في ذلك كله الى الثبوت وعدم الثبوت يقابل العلم الظن والشك والوهم. الظن قوبل بالعلم في قول الله جل وعلا ان نظن الا ظنا وما نحن

81
00:27:50.100 --> 00:28:11.350
بمستيقنين فقوبل الظن باليقين الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى اصله بل توسعوا فيه فادخلوا فيه المظنون يقول النووي المجموع واعلم انهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر

82
00:28:11.450 --> 00:28:28.550
لا حقيقة العلم واليقين يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين. يعني من باب التجوس والتوسع والا في العلم شيء واليقين شيء والظن شيء. فالذي يغلب على

83
00:28:28.700 --> 00:28:52.450
الظن ظن هذا احتمال الراجح ظن والذي لا يحتمل النقيظ علم ويقين. يقول القرافي دعت الظرورة للعمل بالظن دعت الظرورة العمل بالظن تعذر العلم في اكثر الصور فتثبت عليه الاحكام لندرة خطأه وغلبة اصابته والغالب لا يترك للنادر

84
00:28:52.500 --> 00:29:14.400
وبقي الشك غير معتبر اه اجماعا يقول دعت الضرورة العمل بالظن لتعذر العلم في اكثر الصور اه سبب هذا الكلام ان اكثر الاحكام الشرعية ادلتها اخبار احاد واخبار الاحاد لا تفيد الا الظن

85
00:29:14.800 --> 00:29:39.350
اذا اكثر الاحكام الشرعية عمدتها ادلة ظنية سواء كانت ظنية في ثبوتها او في دلالتها فالحكم حينئذ مبني على الظن وغالب الاحكام بناؤها على الظن. اخبار الاحاد معروف الخلاف فيها هل تفيد العلم كما قال حسين الكرابيسي وداوود الظاهري

86
00:29:39.550 --> 00:30:04.950
او تفيد الظن مطلقا كما يقول به جمهور المتكلمين والفقهاء او تفيد العلم اذا احتفت بها قرينة كما يقول ذلك شيخ الاسلام ابن القيم وابن رجب وغيرهم المقصود ان آآ اذا تجرد خبر الواحد عن القرين يفيد الظن وبناء الاحكام الشرعية على

87
00:30:05.100 --> 00:30:21.500
اه احاديث احاد في الغالب فاكثر الاحكام على ما قالها عندنا هنا فلتعذر العلم في اكثر الصور فتثبت عليه الاحكام من نظرة خطأه. اولا العمل بخبر واحد لم يختلف فيه احد

88
00:30:21.600 --> 00:30:35.300
ممن يعتد بقوله او حجة ملزمة لا تردد في قبوله ولو قيل بانه لا يفيد في اصله الا الظن الا به قرينة فالعمل به واجب ولا ممدوحة عن العمل به

89
00:30:35.600 --> 00:30:54.750
يقول وغلبة اصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر اجماعا. ومسألة افادة خبر الواحد يعني بحثناها في مناسبات كثيرة وهي موجودة يعني بافاضة الشك التردد بين امرين بلا مرجح لاحدهما على الاخر

90
00:30:55.100 --> 00:31:14.500
يقول ابن القيم في بدائع الفوائد حيث اطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الاحتمال او رجح احدهما يعني ما يعاملون المسألة بدقة اذ يكون الاحتمال خمسين بالمئة

91
00:31:14.550 --> 00:31:43.450
المقصود انه يوجد النقيض تساوى الاحتمال او رجح احدهما ويدخل في هذا التوسع الظن والوهم. وقال النووي في شرح مسلم تفسير الشك بمستوى الطرفين انما هو اصطلاح طارئ للاصوليين واما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي والراجح والمرجوح

92
00:31:43.600 --> 00:32:00.250
يعني مثل كلام ابن القيم هذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك تدخل في جميع ابواب الفقه كما قرر ذلك اهل العلم والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر آآ

93
00:32:00.350 --> 00:32:23.350
هذه القاعدة في غاية الاهمية يستصحبها الانسان طالب العلم تنفعه بكثير من الابواب ويندرج تحتها قواعد القاعدة الاصلية اليقين لا يزال بالشك ثم يندرج بعدها تحتها قواعد كثيرة منها الاصل بقاء ما كان على ما كان

94
00:32:23.550 --> 00:32:40.800
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لكن ماذا عن من تيقنهما وشك في السابق منهما ومتيقن انه احدث ومتيقن انه توظأ

95
00:32:40.950 --> 00:32:59.800
فاليقين حاصل بهما وجاهل السابق منهما ما يدري هو احدث ثم توظأ او توظأ ثم احدث يقول اهل العلم فهو بضد حاله قبلهما بضد حاله قبلهما هو جازم انه دخل الدورة

96
00:32:59.900 --> 00:33:15.500
ونقض الوضوء لكن ما يدري هو قبل الصلاة او بعد الصلاة نسي توضأ لصلاة الفجر وخرج الى المسجد ورجع من المسجد وجاز منه داخل الدور لكن نسي هل هو قبل الوضوء او بعده

97
00:33:15.650 --> 00:33:38.850
شك في السابق منهما قالوا وبظد حاله قبلهما حاله قبل الوضوء والحدث فالمشكوك في السابق منهما وهو بضدها الشخص انتبه انتبه من النوم ودخل الدورة او توظأ ما يدري قبل دخول الدورة ثم صلى ثم رجع فدخل الدورة وهو ما يدري

98
00:33:38.950 --> 00:34:03.350
الاصل انه قبلهما محدث تمام استيقظ من النوم وحصل منه وضوء وحصل منه حدث وجهل السابق منهما قالوا فبضد حاله قبلهم  ظد حاله حاله الاولى قبلهما انه محدث اذا هو الان متطهر. لماذا؟ لان الحدث الاول

99
00:34:03.350 --> 00:34:23.950
نعم ارتفع بيقين ارتفع بيقين وشك في رفع هذا الرافع لهذا الحدث قالوا في ظد حاله قبلهم من القواعد الاصل براءة الذمة سنذكر مثال واحد او او احيانا ما نذكر مثال لان الوقت

100
00:34:24.350 --> 00:34:41.650
الاصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغلها شاهد واحد يعني ادعى زيد على عمرو بان في ذمته له مبلغ من المال بمجرد الدعوة لا يلتفت اليه بمجرد الدعوة لان الاصل براءة الذمة

101
00:34:41.900 --> 00:34:59.100
زايد المدعي معه شاهد ابحث عن ثاني قال والله ما عندي ثاني ايضا لا يرتفع هذا هذا الاصل بالظن المبني على خبر هذا الشاهد. لكن لو كان معه ثاني ارتفع

102
00:34:59.200 --> 00:35:17.650
ارتفع الاصل لو حلف مع الشاهد ارتفع الاصل لان فيه قوة يمكن ان تقاوم هذا الاصل من شك في شيء هل فعله او لم يفعله فالاصل انه لم يفعله الاصل انه لم يفعله الفقهاء يقولون من شك

103
00:35:17.650 --> 00:35:35.150
في ترك ركن فكتركه. من شك في ترك ركن فكتركه لما قام الى الركعة الثالثة شك في الركعة الاولى هل سجد سجدتين او سجدة واحدة الا انه شك في ترك

104
00:35:35.250 --> 00:35:53.100
نعم ركن هل هذا شك في الترك او شك في الفعل او من اللازم هذا ان يوجد هذا لانه نقيض ولابد من وجود الامرين على حد سواء نعم لان القاعدة من شك في شيء هل فعله

105
00:35:53.200 --> 00:36:08.000
او لا فالاصل انه لم يفعله والفرع يقول الفقهاء من شك في ترك ركن فكدركه الفرع مطابق للاصل او غير مطابق. لان من لازم الشك في الترك الشك في الفعل

106
00:36:08.150 --> 00:36:22.650
من لازم الشك في الترك الشك في الفعل فهو مندرج تحت القاعدة فالاصل انه لم يأتي به انه لم يأتي بهذا الركن فعليه ان يأتي اه بركعة الثانية تقوم مقام الاولى وهكذا

107
00:36:22.850 --> 00:36:39.450
اذا شك طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة فانه لا يلتفت اليه لان هذا لا ينتهي من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى الاصل العدم الاصل العدم قالوا من امثلة

108
00:36:39.550 --> 00:36:57.900
ذلك قول عامل القراظ المراد بالقراظ المضاربة شخص عنده مال لكن ليس عنده فراغ وليست قدرة لديه قدرة للعمل في التجارة. فاتفق مع شخص ان يعمل بهذا المال على نسبة من الربح

109
00:36:57.950 --> 00:37:13.000
على كل ربح بينهما واصل المال يعود الى صاحبه هذا يسمونه قيراط ويسمى ايضا مضاربة. قول عامل القرار لم اربح تحاسبوا بعد سنة ما وجدوا الا رأس المال مئة الف

110
00:37:13.150 --> 00:37:30.600
قال صاحب المال اين الارباح قال المظارب العامل لم اربح فيقبل قول العامل لان الاصل عدم الربح الاصل عدم الربح يقبل قوله من قبل قوله لابد ان يكون مع ايش

111
00:37:30.700 --> 00:37:49.450
مع يميني مع يمينه يرتفع هذا الاصل اذا احضر صاحب المال بينات تدل على انه رابح بينات لان نحتاج الى بينات لان العقود اكثر من عقد وكل عقد يحتاج الى بينة وان قامت

112
00:37:49.450 --> 00:38:10.900
بربحه في جميع هذه العقود تكفي في الاشباه لابن نجيم يقول ليس الاصل العدم مطلقا ليس الاصل العدم مطلقا وانما هو في الصفات العارضة واما في الصفات الاصلية فالاصل الوجود

113
00:38:11.050 --> 00:38:39.400
الاصل الوجود الصفات العارظة ولا الصفات الاصلية؟ اشترى جارية اشترى جارية ثم ادعى البائع انها تتصف بوصف مميز خياطة مثلا وادعى المشتري انها ثيب في الوصف الطارئ الذي هو الخياطة

114
00:38:39.500 --> 00:39:00.350
الاصل العدم في البكارة والثيبوبة الاصل الوجود فيقبل قول من يدعي الاصل على كلام ابن نجيم طروح هذه المسائل مثل ما قاله يعني تدخل في جميع ابواب الفقه فهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا

115
00:39:00.550 --> 00:39:20.550
قالوا الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم. الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم لحديث ما احل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو قال فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا

116
00:39:20.550 --> 00:39:40.550
ان اه يقول اخرجه البزار والطبراني من حديث ابي الدرداء وحسن السيوطي اسناده وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان قال عليه الصلاة والسلام الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. والحديث له طرق اخرى يقول الله جل وعلا

117
00:39:40.550 --> 00:40:00.050
الا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم هذا ايضا مما يستدل به على ان الاصل الاباحة هذا عند الشافعي عند ابي حنيفة الاصل فيها المنع حتى يدل الدليل على الاباحة. كذا نسبه السيوطي لابي حنيفة

118
00:40:00.100 --> 00:40:19.450
ونقل ابن نجيم وهو اعرف مذهبه عن البدائع بدائع الفوائد اه بدائع ايش؟ الصنائع بدائع الصنائع المختار ان لا حكم للافعال قبل الشرع يعني كون نقول احنا ما عندنا دليل هذا مباح او نقول هذا حرام

119
00:40:19.550 --> 00:40:33.950
الاصل انه لا لا لا نحكم بشيء ما دام ما وقفنا على دليل اه المختار ان لا حكم للافعال قبل الشرع وفي شرح المنار الاصل في الاشياء الاباحة عند بعض الحنفية. ومنهم الكرخي وقال بعض اصحاب

120
00:40:33.950 --> 00:40:51.550
الاصل فيها الحظر وقال اصحابنا الاصل فيها التوقف بمعنى انه لابد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالفعل. وفي الهداية ان الاباحة اصل كذا في الاشباه هي اه يتبين هذا

121
00:40:51.600 --> 00:41:09.850
لو ان انسان خرج الى نزهة فوجد نباتا اعجبه. وجد نبات اعجبه او وجد حيوان ليس مما جاء النص فيه ليس بذناب ولا بمخلب من الطير ولا يأكل ولا ما يأكل

122
00:41:10.000 --> 00:41:31.000
وجد نبات او حيوان ليس مما جاء الدليل على حله ولا على تحريمه ما في نص ليس فيه نص يأكل ولا ما يأكل على قول الشافعية يأكل لانه لا يوجد ما يمنع ولا اصل الحل

123
00:41:31.550 --> 00:41:55.200
وعلى قول الحنفية لا يأكل لانه لا يوجد ما يبيح والاصل الحظر قالوا الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الاظاع التحريم. فاذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة كيف يتقابل في المرأة حل وحرمة؟ يعني هل هذا التقابل في وجود

124
00:41:55.700 --> 00:42:23.250
ما يقتضي الحل وموجود ما يقتضي الحرمة بالعتق الصورة ايوه نعم اعتق واحدة من اه امائه ونسي التعيين فليجتمع بالجميع ومثله ايضا مثل ما تفضل الاخ الرضاعة هل يعني اذا

125
00:42:23.550 --> 00:42:46.100
ووجد رظاعة بالفعل ارضعت امرأة هذا الولد وشك في بلوغ العدد الخمس الرضعات وشك فيه الكم الحولان او لم يكمل يعني على قول الجمهور الاصل يعني اذا اردنا الاصل قلنا اليقين لا يرفع بالشك

126
00:42:46.200 --> 00:43:08.050
وهذا شك فهذا الرظاع لا يحرم عملا من القاعدة الاصلية لكن اذا عملنا بالقاعدة الفرعية الاصل في الابظاع التحريم قلنا لا يجوز الزواج لهذا الولد من هذه المرأة او من بناتها او اخواتها

127
00:43:08.250 --> 00:43:22.550
ظاهر ولا موب ظاهر يعني لا شك ان الاوضاع يحتاط لها اكثر من غيرها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة اخو سودة ام المؤمنين لما قضى به

128
00:43:22.600 --> 00:43:40.050
لزمعة قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سوداء ودل على ان هذا الباب لا بد فيه من الاحتياط الان قضى به بعبده بقظب العبد بالولد هذا انه اخ لزوجة

129
00:43:40.850 --> 00:43:59.400
اخلها الولد للفراش ولد على فراش ابيها فهو اخ لها لكن لما كان الاحتياط في هذا الباب قال احتجبي منه يا سودة لو وجد رظاعة رظعتين ثلاث اربع لم تكمل الخامسة

130
00:43:59.450 --> 00:44:12.000
لا شك ان مثل هذا لا يحرم لكن طردا لهذه القاعدة لا يجوز ان يتزوج هذه المرأة او شيء من بناتها الاحتياطي للاوضاع وقد قيل بالتحريم في اقل من ذلك

131
00:44:12.750 --> 00:44:29.700
نعم اربعة اربعة هذه اربعة ما تدخل لا هو لا تدخل في الاصلية الشك لا يزل يقين انت لا تدخل في الاصل لكن تدخل في الاصل في الاوضاع الاحتياط والتحريم

132
00:44:30.050 --> 00:44:50.800
لا تدخل تدخل لكن ماذا عن قولهم؟ قول بعض الحنفية نسب للحنفية قالوا اذا حكم القاضي لاحد الخصمين ولو عرف المحكوم له انه غير محق. يعني بالحديث انما انا بشر

133
00:44:51.050 --> 00:45:05.950
اقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اعطي له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها الحنفية يقولون لا يحل له ما قضي له به وان علم

134
00:45:06.500 --> 00:45:28.450
انه لا يستحقه فاذا تداعى رجل وامرأة ان هو يدعي الزوجية وهي تدعي عدم الزوجية او احضر بينة ولو كانت كاذبة فقظي له بذلك. يقول الحنابي تحل له يطأه ويحتاطون في الاموال

135
00:45:28.900 --> 00:45:49.500
في مثل هذه المسألة اكثر من احتياطهم للاوضاع مع ان الاصل ان يكون العكس اذا اشتبهت اخته باجنبية امتنع الزواج اشتبهت اخته بنساء قرية محصورين محصورات يمتنع الزواج لكن في غير المحصورات

136
00:45:49.850 --> 00:46:05.900
يعرف يعلم علم اليقين ان اباه ذهب الى الهند وتزوج امرأة وانجبت بنت قبل عشرين سنة وراحوا للهندي بيتزوج بعد عشرين سنة وهو ما يعرف اخته من بينها المليار نعم

137
00:46:06.250 --> 00:46:26.450
نقول لا تتزوج نعم تزوج ولا ما يتزوج وان وقع على هذه البنت نعم كيف؟ هي غير محصورات لكن تجويز النكاح في مثل هذه الصورة انما هو اه للظرورة لئلا ينسد عليه باب النكاح

138
00:46:26.650 --> 00:46:49.250
لئلا ينسد عليه باب النكاح والفروج يقول اهل العلم لا يجوز التحري فيها لكن واحدة من مليار ما هي مسألة تحري واحدة من عشر يمكن التحرر. نعم لا هناك مسائل لا يتصور فيها الاحتياط. مسائل لا يتصور فيها الاحتياط

139
00:46:50.450 --> 00:47:15.150
شخص طلق امرأته مرتين وحسبتا عليه طلقتين شرعيتين حسبتا عليه. الثالث طلقها وهي حائض فقيل له لم يقع الطلاق. فعاشرها ثم بحث المسألة وترجح عنده وقوع الطلاق ماذا يصنع يفارقها فقط

140
00:47:15.500 --> 00:47:30.800
لان الطلاق وقع وهي ثالثة ويحسبه على نفسه نعم لان الذي يتزوجها بعده احتمال ان تكون على ما افتي هي في ذمته ما زالت في ذمته وقد افتي بان طلاق الحائض لا يقع

141
00:47:31.000 --> 00:47:48.750
فمثل هذا هل يقال لو طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل من بعدك او نقول تكفي ما دام اقتنعت بان الطلاق يقع ترجح عندك او نقول هذه مسألة اجتهادية والاجتهاد لا ينقذ باجتهاد فتبقى في عصمتك

142
00:47:49.000 --> 00:48:04.850
على كل حال هذه مسألة مشكلة ولا يحلها الا ان يوقع طلقة لا خلاف فيها لتحل من بعده قالوا الاصل في الكلام الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة لو حلف ان لا يبيع ولا يشتري

143
00:48:05.550 --> 00:48:26.100
توكل من يبيع له ويشتري لو لم يحنث حملا لللفظ على الحقيقة ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث الا بدخول ما يملكه زيد لا ما يسكنه باعارة او ايجارة لان اضافة ذلك اليه مجاز والاصل في الكلام الحقيقة

144
00:48:26.200 --> 00:48:50.000
لكن مسألة الايمان والنذور مردها الى العرف عند الاكثر ومنهم من يقول ان مردها الى نية الحالف الى نية الحالف مسألة تعارض الاصل مع الظاهر عندنا اصل وعندنا ظاهر يقول ابن الصلاح اذا تعارض اصلاني

145
00:48:50.400 --> 00:49:09.300
او اصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين ايهما اقوى؟ الاصل ولا الظاهر الاصل ولا الظاهر اذا ارسلت الولد او ارسلت احدا يشتري لك قلم احمر قلم احمر

146
00:49:09.800 --> 00:49:24.900
فجاء لك من المكتبة بقلم لونه احمر قلت لا انا لا اريد هذا انا اريد اكتب باللون الاحمر اعده على صاحبه قال ما نقبل الترجيع يلزم باخذه ولا ما يلزم

147
00:49:24.950 --> 00:49:43.550
الاصل انه احمر احمر لونه احمر انتهى الاشكال لكن الظاهر انه يريد الكتابة باللون الاحمر فتعارض عندنا اصل وظاهر. نعم كيف الان الظاهر ان هذا الشخص يريد قلم احمر ليكتب كتابة حمرا

148
00:49:43.900 --> 00:50:00.600
يعني هو في ذهنه ما عنده اللون اسود ولا اصفر ولا ابيض ما يهم يهم ان يكتب العناوين بقلم احمر وما اشبه ذلك هذا الظاهر الذي يظهر من من الطلب لكن الاصل انه ما دام جاب اللون احمر هذا هذا قلم احمر

149
00:50:00.800 --> 00:50:13.400
الحين ماذا يقال عن هذا القلم هذا قلم احمر ما يشك في كونه قلم احمر لكن اذا عبيناه حبر اسود كتب اسود هل المنظور اليه الاصل الذي هو اللون فقط

150
00:50:13.450 --> 00:50:30.150
او المنظور اليها الحبر الذي يكتب به الاصل اللون والظاهر الحبر ولو ارسل الولد قال هات لي قلم احمر وجاب له قلم اسود لكنه يكتب احمر نعم؟ جاب على الظاهر ما جاب على الاصل بخلافه الاول

151
00:50:30.600 --> 00:50:51.600
ولو انت جالس في مطعم نعم وقلت لصاحب المطعم هات لي ابريق احمر تبي شاهي احمر وجاب لك ابريق احمر فيه شاي اخضر انت ما تشرب الشاي الاخضر او العكس لا شك انه في مثل هذه الصور يتعارض الاصل مع الظاهر فنحتاج الى مرجح

152
00:50:51.750 --> 00:51:08.550
انت لما تقول له هات لي احمر انت تبي الابريق اللون لون الابريق يعني في الشراء يحتمل الانسان يستهويه اللون لكن هذه مسألة دقائق وانت ماشي ومخليه فانت لا تريده فهنا يترجح آآ ما في جوفه

153
00:51:08.800 --> 00:51:24.150
لكن لو كنت تريد ان تشتري ابريق مثلا تقول له احمر ما ما في ما يعارضه صور هذه المسألة بتعارض الاصل مع الظاهر شيء ما ينتهي دخلت مكتبة زميلك وهذا رددناه كثير

154
00:51:24.250 --> 00:51:42.850
افوجدت كتاب مكتوب عليه اسمك مكتبة زميلك الاصل انه كتاب لك لكن الظاهر انه بيد زميلك فهو له فنحتاج الى مرجح فان كنت عرف عنك انك تبيع فيرجح الظاهر اذا عرف عنك انك ما تبيع البتة

155
00:51:42.900 --> 00:51:59.900
وانما تعير فيرجح الاصل وقل مثل هذا في صور كثيرة جدا نعم طاهر هو العرف الظاهر الظاهر انا اريدك تعبير مسألة العرف مع العرف العادة محكمة ستأتي. لكن عندنا ظاهر وعندنا اصل

156
00:52:00.050 --> 00:52:12.950
وش عرف الناس في هذا؟ لكن في هذه الصور اللي قلناها ايه ويطلب شاهي هو الأصل انه يطلب شاهي بمثل هذا لكن لو طلب قلم احمر الله اعلم عاد هذا آآ نحتاج الى مرجح

157
00:52:13.250 --> 00:52:34.000
لان بعض الناس يهوى اللون الاحمر. قال لا جات لي قلم احمر المقصود ان مثل هذه تحتاج الى مرجح نعم على كل حال في كل مسألة لها ما يرجح اذا تعارض اصلان او اصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فاذا تردد في الراجح فهي

158
00:52:34.100 --> 00:52:49.050
من مسائل القولين وان ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف وان ترجح دليل الاصل حكم به بلا خلاف. المقصود انه ينظر في مثل هذه الصور الى مرجح ما يترجح فيه الاصل جزما

159
00:52:49.150 --> 00:53:15.100
وما يترجح فيه الظاهر جزما الشهادة الشهادة ظاهر وليست هي الاصل الاصل كما تقدم براءة الذمة وفي مثل هذا يترجح الظاهر على الاصل في حكم بالشهادة ولو خالفت الاصل ما يترجح فيه الاصل على الاصح وضابطه ان يستند الاحتمال الى سبب ضعيف

160
00:53:15.200 --> 00:53:36.250
كما لو جرح صيدا وغاب ثم وجده ميتا او وقع في بئر مثلا الان ترجح الاصل جرح صيد وغاب ثم وجده ميتا هل موته بسبب الجرح او بسبب اخر قد يترجح

161
00:53:36.550 --> 00:53:53.850
الظاهر  نكاية الجرح في الصيد اذا كانت قوية قلنا الذي يغلب على الظن انه بسبب الجرح واذا كان الظعيفة قلنا لا حينئذ نرجح الاصل ومثل هذا لو وقع في بئر

162
00:53:54.500 --> 00:54:13.100
فالذي يغلب على الظن ان موته فرقا ما ترجح فيه الظاهر على الاصح بان كان السبب قويا كما شك في شيء مؤثر في الصلاة آآ كترك ركن بعد انقضائها فلا اثر له لان الظاهر انقظاء العبادة على الصحة

163
00:54:13.850 --> 00:54:35.850
هنا ايضا تعارض اصلين تعارض اصلين وليس المراد بذلك تقابلهما من كل وجه وانما بحسب ما يلوح للمجتهد لو رأى طائر فقال لزوجته ان لم اصد هذا الطائر اليوم فانت طالق

164
00:54:36.100 --> 00:54:52.550
ثم اصطاد في ذلك اليوم طائرا من فصيلته من جنسه رأى طائرا فقال لزوجته ان لم اصد هذا الطائر اليوم فانت طالق ثم غاب عنه فاصطاد في ذلك اليوم طائر

165
00:54:52.850 --> 00:55:14.550
الان عندنا تردد في اصلين لانه جاهل هل هذا الطائر هو الذي حلف عليه او غيره ففي وقوع الطلاق التردد لتعارض اصلين الاصل بقاء النكاح والاصل عدم اصطياد الطائر الذي علق عليه النكاح. ورجح النووي عدم الوقوع

166
00:55:14.600 --> 00:55:36.600
الان عندنا اصلان الاصل بقاء والاصل ان الطائر ماصي. الذي حلف عليه يعني وقع شك فيه وفي غيره فتردى عندنا تعارض اصلين ورجح النووي عدم الوقوع الاصل بقاء النكاح وارتفاعه مشكوك فيه

167
00:55:36.900 --> 00:55:59.250
ارتفاعه مشكوك فيه نعم هذا الطائر لا لا يريد هذا الطائر لم اصد هذا الطائر القصد كيف نيتو نعم يقصد الطائر بعينه هو يقول انا اقصد هذا الطائر بعيني لم اقصد هذا الطائر

168
00:55:59.450 --> 00:56:23.950
ها اللي امامه تعارض الظاهرين اذا اقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوجية المقر له صدقها بالزوجية. اقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية قول فالجديد لان الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه

169
00:56:24.450 --> 00:56:48.600
والقديم ان كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر اخر يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما اقامة البينة يعني الاصل النكاح او عدم النكاح في هذه الصورة بدون بينة وجد شخص معه امرأة قال زوجتي

170
00:56:48.950 --> 00:57:06.800
نعم لا هو ما ثبت النكاح ببينة ثم شككنا فيما يطرأ عليه من فراق الان ما بعد ثبت الاصلاح يقول اذا غرت المرأة بالنكاح وصدقها المقرب المقر له بالزوج هذا ظاهر

171
00:57:07.050 --> 00:57:26.750
يعني كونها زوجة ظاهر وكونه في بلد لاقامة البين انا ما معه دفتر عائلة يثبت انها زوجته والاصل انه لو كان هناك احنا اثبت الظاهر انه لابد من اثباته فتعارض عندنا ظاهرا. والمرجح

172
00:57:26.950 --> 00:57:45.000
الثقة بالرجل وعدم الثقة به يعني لو وجدت رجل ظاهره الاستقامة يرجح ان تكون زوجته اذا كان الرجل  فوق شبهة وفي موقع ريبة مثلا ودلت القرائن ولو لم تكن قوية على انه على انها دعوى

173
00:57:45.400 --> 00:58:18.800
كثير فانه حينئذ لا يصدق الا بالبينة  لا لا جزء من هذه القاعدة  لا لا لو اقر الرجل وانكرت المرأة المرأة هي اللي معها الاصل  والاصل معه يقول الناظم الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور والمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال

174
00:58:19.300 --> 00:58:45.050
ثم قال في الثانية دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الابواب فصلوا تحتها قواعد مستكثرة من درجة فهاكها محظرة اه غدا ان شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب وان احتجنا قد نحتاج الى وقت يعني ليس بالطويل لان

175
00:58:45.150 --> 00:58:50.600
الاخوان كانهم مصرين على ان تكمل القواعد ولو كانت باختصار