ولها ادلة القاعدة لها ادلة كثيرة في الشرع. اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا يطرح الشك ويبني على اليقين فيجعل العدد ثلاث ويأتي برابعة نعم اربعة اربعة هذه اربعة ما تدخل لا هو لا تدخل في الاصلية الشك لا يزل يقين انت لا تدخل في الاصل لكن تدخل في الاصل في الاوضاع الاحتياط والتحريم لا تدخل تدخل لكن ماذا عن قولهم؟ قول بعض الحنفية نسب للحنفية قالوا اذا حكم القاضي لاحد الخصمين ولو عرف المحكوم له انه غير محق. يعني بالحديث انما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اعطي له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها الحنفية يقولون لا يحل له ما قضي له به وان علم لكن لو كنت تريد ان تشتري ابريق مثلا تقول له احمر ما ما في ما يعارضه صور هذه المسألة بتعارض الاصل مع الظاهر شيء ما ينتهي دخلت مكتبة زميلك وهذا رددناه كثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للاسئلة كثيرة جدا والاخوان ملحين على ان ننهي اه القواعد الخمس ولا شك انه على حساب البسط والتوظيح والبيان وظرب الامثلة فنقتصر من ذلك على ما يسعى به الوقت ونكتفي بهذا القدر من اسئلة واريد ان انبه ان درس الغد ان شاء الله تعالى يكون بعد صلاة المغرب بدلا من العصر ويقدم درس المغرب الى العصر. اه بدأنا درس امس في اخره في الخاتمة خاتمة القاعدة الاولى وهي ان هذه القاعدة تجري قاعدة الامور من مقاصدها تجري في علم العربية ايضا فالاول ما اعتبر ذلك في الكلام. يعني ان الكلام يعتبر فيه قصد. فقال الجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعضهم فلم يشترطه وسمى ذلك كلاما واختاره ابو حيان في الكلام في اخصر متون النحو قال هو اللفظ المركب المفيد اللفظ المركب المفيد بالوظع. اللفظ معروف والمركب معروف والمفيد ايظا معروف. ولا حاجة شرحها وبسطها لكن الكلام بالوضع يختلفون في معنى قوله بالوضع فمنهم من يقول بالقصد. وهذا يوافق كلام سيبويه. بالقصد فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الحد. بينما يدخل فيه الكلام المقصود ان كان بغير العربية لانه لفظ مركب مفيد. ولو كان بغير عربي يدخل في الكلام. واذا قلنا ان المراد بالوضع كما قال كثير من الشراح الوظع العربي يدخل فيه كلام النائم والسائي الغافل وما علم من الطيور يدخل في الكلام لانه كلام مركب ومفيد وموافق للوظع العربي ويخرج من الحد كلام الاعاجم. كلام الاعاجم. هذا في في اه عند في تعريفه عند النحات. وكل فن له لا للكلام فيه تعريف يعني عند الفقهاء ما بان منه حرفان كلام. فتبطل به الصلاة لكن هل تبطل الصلاة بالكلام غير مقصود الكلام غير مقصود. كلام من لا شعور خرج من نعم اي هذا اذا قلنا ان القصد داخل في مسمى الكلام والا فالكلام ممنوع. كانوا يتكلمون وكانوا يشمتوا بعضهم بعضا ويردون السلام. لما نزل قوله تعالى ام الله قانتين خلاص نهي عن الكلام. والاصل انه يتناول كل ما يطلق عليه الكلام. فاذا قلنا بقول سموه باشتراط القصد فان الصلاة حينئذ لا تبطل. لانه ليس بكلام. فهو غير مقصود. فلو وجد انسان راكع او ساجد فظرب ضربة شديدة فقال من غير شعور اح كما يقوله المتوجه لا اشعر ان يقولها وهو لا يلقي لها بالا مثل هذا لا تبطل به الصلاة. لانه غير مقصود. كلام عاجم لا شك انه عندهم كلام مركب ومفيد لكن اذا قلنا ان المراد به بقوله الوضع يعني القصد فيدخل في كلام الاعاجم. ولا يدخل هذا الخلاف في الصلاة. لو لو ان اعجميا تكلم بكلام في الصلاة قاصدا له بطل صلاته تبطل صلاته كالعربي لكن في حد الكلام عند النعاة يدخل او لا يدخل هذه مسألة اخرى ما الذي يترتب على هذا الكلام من فوائد في الاحكام؟ قالوا اذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما او مغمى عليه كلمه نائما او مغمى عليه. احيانا النائم يتكلم بكلام وهو في حقيقة اشد ما يكون حرصا على كتمانه. ومن شدة حرصه على كتمانه قد يتكلم فيه وهو نائم بالتفصيل. بالتفصيل حصل من هذا اشياء يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ هو نائم النائمة رفع عنه القلم. لكن اذا كان بالنسبة لحقوق الخلق مثلا حقوقهم مبنية على مشاحة تصرفات النائم محاسب عليها فيما يتضمن من الاتلافات لكن لو قذف وهو نائم نعم لا يؤاخذ لكن انقلب على شيء وهو نائم على الة لشخص من الاشخاص فكسرها يؤاخذ يؤاخذ وليس هذا من باب الحكم الشرعي. انما هو من باب الحكم التكليفي من ربط الاسباب بالمسببات. هو طرق كثيرة يعني هناك قصص لا يحتملها الوقت تبين مثل هذا مثل هذا الاستنباط نعم لا ما يحد لا ما يحد. شفيه؟ نعم. اذا كان بجانب امه فانقلبت عليه اذا كانت تعرف من عادتها انها تنقلب في النوم تظمن. اذا جرت عادتها بالتقلب هي نائمة تضمن ولو تركته فانقلب وهي تعرف من عادته انه ينقلب يحصل مثل هذا فالحكم يختلف فيما اذا كانت العادة وعلى خلاف ذلك. اذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما او مغمى عليه فانه لا يحمد كما جزم به الرافعي. الحلف لا يكلمه فكلمه من المكلم هذا نعم النائم ولا الصاحي؟ نائما حال ممن؟ المكلم او المكلم صاحب الحال المكلم هذا مقتضى السياق. قال وان كلمه مجنونا ففيه خلاف كلمه يعني حال كونه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. مجنون يعني يقصد الكلام او لا يقصده؟ يكون كلام يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ عليه؟ يعني اه في سورة سبأ افطر على الله كذبا ام به جنة افترى على الله كذبا ام به جنة المعتزلة يستدلون بهذه الاية على ان الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب لان اه الكذب قوبل بالجنة ما قوبل بالصدق. واهل السنة الكلام اما صدق واما كذب ولا واسطة بينهما ده استدلاله صحيح ولا مو بصحيح نعم قالون من حيث من آآ نستفيد مما معنا من الكلام ونربط بعظه ببعظ لانهم يطنطنون بمثل هذا يقولون هناك كلام ليس بصدق ولا كذب. لان الكذب ما قوبل بصدق في هذه الاية قوبل بجنة به جنة فاما ان نقول ان كلام المجنون ليس بكلام اصلا كالنائم والساهي والمغمى عليه وما علم من الطيور ونشترط فيه القصد فيكون المجنون في حكمه فيخرج من كونه كلام ويسلم كلام اهل السنة من الاعتراظ او نقول ان كلام المجنون كلام معتبر ومنه الصدق والكذب منه الصدق والكذب يعني ما طابق الواقع منه فهو صدق. وما خالف الواقع فهو كاذب ولا واسطة لكن يبقى مسألة مقابلة الكذب كونه به جنة ودل على ان كلام المجنون لا يوصف بكونه كذبا لانه قوبل به وهل يمكن ان يوصف بالصدق واكثره ليس بصدق لا يمكن اذا يخرج على ان كلام المجنون ليس بكلام فلا يدخل في الحصر وتضطرد القاعدة معنا. قال وان كلمه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه يعني يعذر بجنونه كما ان الجاهل يعذر بجهله وان كان سكران حنث على الاصح حلفوا وسكران الا يكلم زيدا ثم كلمه وهو سكران قالوا يحنث الا اذا انتهى الى السكر الطافح. يعني الذي يغلب على العقل غلبة تامة بحيث لا يعي ما يقول وتكليف السكران لا شك انه اذا زال عقله بالكلية فهو في حكم المجنون وبعضهم يؤاخذه ولو وصل الى هذا الحد. يؤاخذه ويوقع طلاقه ويرتب اه الاحكام على تصرفاته لماذا؟ لانه هو الذي تسبب في ازالة عقله. فيتحمل مسؤولية ما السبب عنه فهم من باب ربط السبب بالمسبب يعني مثل ما يتلفه النائم. قالوا ولو قرأ حيوان اية سجدة. اخوان الفقهاء يفترضون يعني هي في عرف كثير من المتعلمين مضحكة يعني حيوان يقرأ واحد سجدة لكن وما يدريك؟ قل لو توظأ بنية مس اللوح المحفوظ ترتفع حدثه ولا ما يرتفع يرتفع ولا ما يرتفع؟ يعني الافتراظات عند الفقهاء. يعني قول يقولون لو صلى جماعة في سفينة فحاذاهم سفينة اخرى واقتدوا بهم لكن وجد من تصرف بعظ اهل العلم ما لا يليق وما لا يحسن. مثل ايش مثل نظم الحديث النبوي. الله جل وعلا ينفي عن نبيه ان يكون شاعرا. ثم يحول كلامه الى شعر صلوا معهم ثم فرقهم الموج يستمرون ولا تنقطع ولا يعني مثل هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور لكن في حياتنا العملية جاء سؤال قريب جدا من هذا يعني ما نستبعد الافتراظات التي يذكرها الفقهاء لانها هو ما يدريك لعلها تقع قوم سكنوا في عمارة وارادوا ان يصلوا جميعا ما وجدوا الا الصالة صالة العمارة صارت تستوعب اربعة صفوف فاذا وقف الامام في صف وتأخر وصار ثلاثة ما يسعهم. وما في حل الا ان يفتح المصعد ويصير محراب فتح المصعد وصار فيه الامام ووضعوا عصا علشان ما يتقفل المعصى جاء طفل وشال العصا تسكر على الامام وصعد الى الدور السابع وهم في الارظ يعني هذا مثل السفينة يا اخوان يعني تخريج المسائل بعظها على بعظ ممكن فمثل هذا لا نستغرب مثل هذه الافتراضات التي يذكرونها. يعني احيانا يذكرون يذكرون توفي زيد عن الف جدة هذا مستحيل الف جدة ما هي الف جدة لكنهم يذكرون مثل هذه الافتراظات. وجعل بعظ المغاربة من علماء القرن السابع الخلاف في حكم تارك الصلاة من هذا انه مجرد افتراظ مثل قولهم توفي عن الجدة لانه لا يمكن ان يتصور ان مسلم يترك الصلاة لو قرأ حيوان اية سجدة قال الاشنوي كلام الاصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته يعني هل تصور ان شخص يستمع لقراءة حيوان من اجل ان يسجد لانه مستمع السامع ما عليه سجود لكن هل يتصور انه يقرأ قراءة هذا الحيوان يعني القارئ لا يصلح ان يكون اماما للمستمع. ويخرج عليه سماع القراءة من المسجل او الراديو لا يصلح ان يكون اماما المستمع فلا يسجد ومثل هذا النائم والساهي لو قرأ يسمع في المستشفيات ممن اصيب بالاغماء التام تسمع قراءة القرآن واضحة من بعض الناس وبعضهم فاذا جاء وقت من الاذان اذن هذا موجود يعني مشاهد ما هو ولا هي قضايا نادرة لا كثير يعني صاحب الذكر يذكر الله صاحب التلاوة يقرأ وذكر عن بعض الشيوخ الذي افنى عمره في التدريس في اخر يوم من حياته وهو في حالة اغماء تام يشرح وسمع من يغني طمع من يسب ويشتم وسمع بل يختار الانسان لنفسه ما ما ينفعه. فهذا المغمى عليه اللي في العناية المركزة قرأ ومرت اية سجدة تسجد ولا ما تسجد استمعت له واعجبتك قراءته اضافة الى وضعه وحاله وانت مستمع ومتطهر ومستقبل القبلة ولا عندك ادنى اشكال. اذا لم يسجد التالي لا يسجد المستمع من باب اولى. واذا كان القارئ لا يصلح ان يكون اماما للمستمع فانه ايضا لا يسجد لا تصلح ان تكون امامة امرأة قرأت اية سجدة بنته تقرأ او زوجته تقرأ هو بجوارها فقرأت اية سجدة وسجدت على كلام اهل العلم لا يسجد لانها لا تصلح ان تكون اماما له قالوا ومن ذلك المنادى النكرة المنادى النكرة اذا قصد نداء واحد بعينه تعرف يا رجل مبصر يدعو رجلا يا رجل ساعدني على كذا على حمل المتاع مثلا لانه نكرة تعين بالنداء لكن لو لم يقصد اذا تعرف بني على الظن قيل يا رجل الاعمى ويريد ان يجتاز الدائري مثلا او شارع سريع خط سريع فيحس بقرع النعال يقول يا رجلا خذ بيدي. لانه غير مقصود ما يقصد الرجل بعينه فالقصد دخل في هذه الابواب من ذلك قبل وبعد والجهات الست اذا حذف المضاف ونوي بني على الظم وان لم ينوى اعرب لله الامر من قبل ومن بعد اما بعد اذا لم ينوى لاعرب صاغ لي الشراب وكنت قبلا قالوا ومن ذلك العلم المنقول من صفة ان قصد به لمح الصفة المنقول منها ادخل فيه ال والا فلا. لان العلم معرفة ولا حاجة لدخول ال عليه لا يحتاج الى تعريف للتعريف ان قصد به لمح الصفة ادخلت عليه كما تقول الحسن العباس وهكذا والا فلا قالوا من ذلك او هذه القاعدة ايضا تدخل في علم العروض في علم العروظ فان الشعر وعند اهله كما قالوا كلام موزون مقفى مقصود به ذلك يعني المقصود ان يكون شعرا واما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد فانه لا يسمى شعرا لا يسمى شعران قالوا على ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل انت الا اصبع؟ هل انت الا اصبح عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيت هذا شعر هذا موزون لكن الله جل وعلا نفى عن نبيه الشعر فهذا غير مقصود فلا يسمى شعرا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. من هذا من هذا الباب مثل نظم البلوغ مثلا تحويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام الى شعر وقد نفاه الله عنه لا شك انه غير مستساغ قد وجد وقد وجد ثم بعد هذا في القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك وتلاحظون في القواعد الاربعة الاتية فيه شيء من الاستعجال القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك و دليلها قوله عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك. وليبني على ما استيقن خرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد. وفي الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اذا شك هل صلى اثنتين ام ثلاث يا ابني على اليقين فيجعلهما ثنتين ويأتي بثالثة او رابعة عند المقتضي مسألة عشان تجاوزنا الحديث آآ تنسى اذا شكها الغسل العضو مرتين او ثلاث القاعدة نعم ان تكون اثنتين يبني على اليقين ويزيد ثالثا هذه قاعدة والاولى في مثل هذا الشك ان يبني على الاكثر وهو الأحواض لماذا لا نقول مثل ما جاء في الحديث؟ نعم نعم لانه في الصلاة التردد بين مبطل للصلاة وبين مصحح لها بين مبطل يعني اذا قلنا تردد صلى ثلاثة واربعة فقال نجعلها ثلاث تفعل للوسواس. نقول الاحتمال ان تكون صلاتك باطلة لانك ما صليت الا ثلاث بينما لو تردد الغسل العضو مرتين او ثلاث اذا بنينا على الاقل بنينا على انه آآ غسلها ثلاثا ولم نؤمن نأمر بغسلة اخرى الوضوء صحيح وشرعي وجاء به النص الصحيح الصريح ففي الحديث الصلاة تردد بين البطلان وعدمه. وفي الوضوء تردد بين السنة والبدعة فرق بين هاتين المسألتين وان كان كثير من الفقهاء يجعلون حكم واحد فهنا هذا مما يخرج عن القاعدة في الترمذي وغيره من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجدي ريحا. يعني في مسائل الطهارة اذا كان متوضئا فشك في الحديث فالاصل انه متوضئ والعكس اذا كان محدثا المشكى في الطهارة فالاصل انه محدث اي هذي حجة من قال بانه يغسل لكن لماذا اتردد بين سنة وبدعة ولو في الصورة ولو ولو كانت غير مراده تجتنب ولو كانت غير ولو كانت كل ما خشي ان يوقع في البدعة يجتنب الان عندنا يقين الطهارة فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا كيف يجد ريح ولا يخرج حتى يسمع صوته يجد ريح يعني وجد مظنة خروج ريح والشيطان يتلاعب بمقاعد بني ادم ولو استرسل مع هذا الامر ما كان كثير من الناس يبتلى وهذه بوابة يلج منها الموسوسون ولا يكادون ينفكوا بعد ذلك منه الا بعناية الهية وعزيمة صادقة وصدق لجأ الى الله جل وعلا لا شك ان مثل هذا يفتح باب للشيطان باب للوسواس فاذا ولجه عسر عليه الخروج منه اذا كان البناء على الاصل في الطهارة ايضا فماذا عن قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. طهارتها مشكوكة ولا متيقنة؟ لا طهارتها يعني قبل قبل هذا الشك متيقنة طرأ على هذا اليقين شك فانه لا يدري اين باتت يده رفعنا اليقين بالشك ليس بايدينا الا ان نقول هذا تعبد. الامر بالغسل تعبدا. والا على القاعدة لا يلزم ان نغسل لان الاصل الطهارة لكن النص صحيح وصريح وليس بايدينا كما يقول اهل العلم في المسائل التي لا تدرك عللها ولا حكمها يكون تعبد الامر تعبدي فيجب نعم يجب القاعدة معناها اليقين كما قالوا في المصباح العلم الحاصل عن نظر واستدلال العلم الحاصل عن نظر واستدلال وهذا يعبر عنه بالعلم العلم النظري بخلاف العلم الظروري الذي يحصل لا عن نظر ولا استدلال ومقصودهم بالعلم الذي لا يحتمل النقيض الذي لا يحتمل النقيض. فان احتمل النقيض فان كان راجحا فالظن هو المرجوح الوهم والمساوي الشك لان نحتاج الى تعريف الشك ايضا. الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه عندهم يسمى علم. فان احتاج الى علم الى نظر قالوا علم نظري وان لم يحتاج الى نظر ولا استدلاء قالوا علم ضروري علم ظروري وآآ الاستدلال عليه من الواقع كثير يعني الواحد نصف الاثنين علم ولا ظن ولا وهم ولا شك علم ظروري ولا نظري؟ ظروري لا يحتاج الى نظر ولا استدل اجهل عجوز في الدنيا وقلت له كم نصف الاثنين؟ قال لك واحد لكن اذا قلت ثلاثة عشر الف ومئة وواحد وسبعين اقسمها على سبعة الناتج آآ علم نعم لانه اذا احتمل النقيض اذا كانت القسمة صحيحة يكون علم لكنه يحتاج الى نظر واستدلال المقدمات يعني علم الناس بمكة مثلا ضروري ما في احد يشك ان هناك بلد اسمه مكة لا سيما المسلمين قل مثل هذا في البلدان المعروفة التي ترددت على سنة الناس هذا علمها ضروري لو قيل لك بغداد تقول ايش؟ بغداد لا بد ان ارجع الى معجم البلدان؟ لا لكن هنا قرى وهجر ما يمكن ما سمعت بها ابدا فيقال انا والله رحت لبلد كذا يحتاج الى ان تتأكد من هذا الخبر ووجود هذه المدينة وترجع الى معجم البلدان او تقف عليها بنفسك هذا يحتاج الى نظر واستدلال فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال قالوا هو اليقين في المفردات للراغب اليقين من صفة العلم من صفة العلم ومقتضاه انه غير العلم لكنه من صفته ولذا يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين اذا اخبرك من تثق بعلمه وتحلف على خبره ان في السوق يباع عسل العسل تصور انه انقطع مدة ثم جاءك جمع لا يمكن ان يتواطؤوا على كذب ولا شئ قالوا ان العسل يباع في السوق او الجراد او الكمأة وما اشبه ذلك هذا علم يقيني اذا ذهبت الى السوق ورأيته بعينك صار عين اليقين لكن اذا ادخلت اصبعك في العسل ولعقته صار ايش حق اليقين وهذا وضحه ابن القيم في مدارج السالكين وغيره اه في المفردات قالوا اليقين من صفته قال اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية طوق المعرفة والدراية فيقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. والفرق بين العلم والمعرفة كما قرر اهل العلم ان العلم لا يستلزم سبق الجهل بينما المعرفة تستلزم سبق الجهل فالله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. وان كان المرد في ذلك كله الى الثبوت وعدم الثبوت يقابل العلم الظن والشك والوهم. الظن قوبل بالعلم في قول الله جل وعلا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين فقوبل الظن باليقين الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى اصله بل توسعوا فيه فادخلوا فيه المظنون يقول النووي المجموع واعلم انهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن والظاهر لا حقيقة العلم واليقين. يعني من باب التجوس والتوسع والا في العلم شيء واليقين شيء والظن شيء. فالذي يغلب على الظن ظن هذا احتمال الراجح ظن والذي لا يحتمل النقيظ علم ويقين. يقول القرافي دعت الظرورة للعمل بالظن دعت الظرورة العمل بالظن تعذر العلم في اكثر الصور فتثبت عليه الاحكام لندرة خطأه وغلبة اصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر اه اجماعا يقول دعت الضرورة العمل بالظن لتعذر العلم في اكثر الصور اه سبب هذا الكلام ان اكثر الاحكام الشرعية ادلتها اخبار احاد واخبار الاحاد لا تفيد الا الظن اذا اكثر الاحكام الشرعية عمدتها ادلة ظنية سواء كانت ظنية في ثبوتها او في دلالتها فالحكم حينئذ مبني على الظن وغالب الاحكام بناؤها على الظن. اخبار الاحاد معروف الخلاف فيها هل تفيد العلم كما قال حسين الكرابيسي وداوود الظاهري او تفيد الظن مطلقا كما يقول به جمهور المتكلمين والفقهاء او تفيد العلم اذا احتفت بها قرينة كما يقول ذلك شيخ الاسلام ابن القيم وابن رجب وغيرهم المقصود ان آآ اذا تجرد خبر الواحد عن القرين يفيد الظن وبناء الاحكام الشرعية على اه احاديث احاد في الغالب فاكثر الاحكام على ما قالها عندنا هنا فلتعذر العلم في اكثر الصور فتثبت عليه الاحكام من نظرة خطأه. اولا العمل بخبر واحد لم يختلف فيه احد ممن يعتد بقوله او حجة ملزمة لا تردد في قبوله ولو قيل بانه لا يفيد في اصله الا الظن الا به قرينة فالعمل به واجب ولا ممدوحة عن العمل به يقول وغلبة اصابته والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر اجماعا. ومسألة افادة خبر الواحد يعني بحثناها في مناسبات كثيرة وهي موجودة يعني بافاضة الشك التردد بين امرين بلا مرجح لاحدهما على الاخر يقول ابن القيم في بدائع الفوائد حيث اطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه تساوى الاحتمال او رجح احدهما يعني ما يعاملون المسألة بدقة اذ يكون الاحتمال خمسين بالمئة المقصود انه يوجد النقيض تساوى الاحتمال او رجح احدهما ويدخل في هذا التوسع الظن والوهم. وقال النووي في شرح مسلم تفسير الشك بمستوى الطرفين انما هو اصطلاح طارئ للاصوليين واما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوي والراجح والمرجوح يعني مثل كلام ابن القيم هذه القاعدة اليقين لا يزال بالشك تدخل في جميع ابواب الفقه كما قرر ذلك اهل العلم والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة ارباع الفقه واكثر آآ هذه القاعدة في غاية الاهمية يستصحبها الانسان طالب العلم تنفعه بكثير من الابواب ويندرج تحتها قواعد القاعدة الاصلية اليقين لا يزال بالشك ثم يندرج بعدها تحتها قواعد كثيرة منها الاصل بقاء ما كان على ما كان فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث لكن ماذا عن من تيقنهما وشك في السابق منهما ومتيقن انه احدث ومتيقن انه توظأ فاليقين حاصل بهما وجاهل السابق منهما ما يدري هو احدث ثم توظأ او توظأ ثم احدث يقول اهل العلم فهو بضد حاله قبلهما بضد حاله قبلهما هو جازم انه دخل الدورة ونقض الوضوء لكن ما يدري هو قبل الصلاة او بعد الصلاة نسي توضأ لصلاة الفجر وخرج الى المسجد ورجع من المسجد وجاز منه داخل الدور لكن نسي هل هو قبل الوضوء او بعده شك في السابق منهما قالوا وبظد حاله قبلهما حاله قبل الوضوء والحدث فالمشكوك في السابق منهما وهو بضدها الشخص انتبه انتبه من النوم ودخل الدورة او توظأ ما يدري قبل دخول الدورة ثم صلى ثم رجع فدخل الدورة وهو ما يدري الاصل انه قبلهما محدث تمام استيقظ من النوم وحصل منه وضوء وحصل منه حدث وجهل السابق منهما قالوا فبضد حاله قبلهم ظد حاله حاله الاولى قبلهما انه محدث اذا هو الان متطهر. لماذا؟ لان الحدث الاول نعم ارتفع بيقين ارتفع بيقين وشك في رفع هذا الرافع لهذا الحدث قالوا في ظد حاله قبلهم من القواعد الاصل براءة الذمة سنذكر مثال واحد او او احيانا ما نذكر مثال لان الوقت الاصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغلها شاهد واحد يعني ادعى زيد على عمرو بان في ذمته له مبلغ من المال بمجرد الدعوة لا يلتفت اليه بمجرد الدعوة لان الاصل براءة الذمة زايد المدعي معه شاهد ابحث عن ثاني قال والله ما عندي ثاني ايضا لا يرتفع هذا هذا الاصل بالظن المبني على خبر هذا الشاهد. لكن لو كان معه ثاني ارتفع ارتفع الاصل لو حلف مع الشاهد ارتفع الاصل لان فيه قوة يمكن ان تقاوم هذا الاصل من شك في شيء هل فعله او لم يفعله فالاصل انه لم يفعله الاصل انه لم يفعله الفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فكتركه. من شك في ترك ركن فكتركه لما قام الى الركعة الثالثة شك في الركعة الاولى هل سجد سجدتين او سجدة واحدة الا انه شك في ترك نعم ركن هل هذا شك في الترك او شك في الفعل او من اللازم هذا ان يوجد هذا لانه نقيض ولابد من وجود الامرين على حد سواء نعم لان القاعدة من شك في شيء هل فعله او لا فالاصل انه لم يفعله والفرع يقول الفقهاء من شك في ترك ركن فكدركه الفرع مطابق للاصل او غير مطابق. لان من لازم الشك في الترك الشك في الفعل من لازم الشك في الترك الشك في الفعل فهو مندرج تحت القاعدة فالاصل انه لم يأتي به انه لم يأتي بهذا الركن فعليه ان يأتي اه بركعة الثانية تقوم مقام الاولى وهكذا اذا شك طرأ عليه الشك بعد الفراغ من العبادة فانه لا يلتفت اليه لان هذا لا ينتهي من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة الكبرى الاصل العدم الاصل العدم قالوا من امثلة ذلك قول عامل القراظ المراد بالقراظ المضاربة شخص عنده مال لكن ليس عنده فراغ وليست قدرة لديه قدرة للعمل في التجارة. فاتفق مع شخص ان يعمل بهذا المال على نسبة من الربح على كل ربح بينهما واصل المال يعود الى صاحبه هذا يسمونه قيراط ويسمى ايضا مضاربة. قول عامل القرار لم اربح تحاسبوا بعد سنة ما وجدوا الا رأس المال مئة الف قال صاحب المال اين الارباح قال المظارب العامل لم اربح فيقبل قول العامل لان الاصل عدم الربح الاصل عدم الربح يقبل قوله من قبل قوله لابد ان يكون مع ايش مع يميني مع يمينه يرتفع هذا الاصل اذا احضر صاحب المال بينات تدل على انه رابح بينات لان نحتاج الى بينات لان العقود اكثر من عقد وكل عقد يحتاج الى بينة وان قامت بربحه في جميع هذه العقود تكفي في الاشباه لابن نجيم يقول ليس الاصل العدم مطلقا ليس الاصل العدم مطلقا وانما هو في الصفات العارضة واما في الصفات الاصلية فالاصل الوجود الاصل الوجود الصفات العارظة ولا الصفات الاصلية؟ اشترى جارية اشترى جارية ثم ادعى البائع انها تتصف بوصف مميز خياطة مثلا وادعى المشتري انها ثيب في الوصف الطارئ الذي هو الخياطة الاصل العدم في البكارة والثيبوبة الاصل الوجود فيقبل قول من يدعي الاصل على كلام ابن نجيم طروح هذه المسائل مثل ما قاله يعني تدخل في جميع ابواب الفقه فهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا قالوا الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم. الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم لحديث ما احل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو قال فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا ان اه يقول اخرجه البزار والطبراني من حديث ابي الدرداء وحسن السيوطي اسناده وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان قال عليه الصلاة والسلام الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. والحديث له طرق اخرى يقول الله جل وعلا الا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا خلق لكم هذا ايضا مما يستدل به على ان الاصل الاباحة هذا عند الشافعي عند ابي حنيفة الاصل فيها المنع حتى يدل الدليل على الاباحة. كذا نسبه السيوطي لابي حنيفة ونقل ابن نجيم وهو اعرف مذهبه عن البدائع بدائع الفوائد اه بدائع ايش؟ الصنائع بدائع الصنائع المختار ان لا حكم للافعال قبل الشرع يعني كون نقول احنا ما عندنا دليل هذا مباح او نقول هذا حرام الاصل انه لا لا لا نحكم بشيء ما دام ما وقفنا على دليل اه المختار ان لا حكم للافعال قبل الشرع وفي شرح المنار الاصل في الاشياء الاباحة عند بعض الحنفية. ومنهم الكرخي وقال بعض اصحاب الاصل فيها الحظر وقال اصحابنا الاصل فيها التوقف بمعنى انه لابد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالفعل. وفي الهداية ان الاباحة اصل كذا في الاشباه هي اه يتبين هذا لو ان انسان خرج الى نزهة فوجد نباتا اعجبه. وجد نبات اعجبه او وجد حيوان ليس مما جاء النص فيه ليس بذناب ولا بمخلب من الطير ولا يأكل ولا ما يأكل وجد نبات او حيوان ليس مما جاء الدليل على حله ولا على تحريمه ما في نص ليس فيه نص يأكل ولا ما يأكل على قول الشافعية يأكل لانه لا يوجد ما يمنع ولا اصل الحل وعلى قول الحنفية لا يأكل لانه لا يوجد ما يبيح والاصل الحظر قالوا الاصل في الابضاع التحريم الاصل في الاظاع التحريم. فاذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة كيف يتقابل في المرأة حل وحرمة؟ يعني هل هذا التقابل في وجود ما يقتضي الحل وموجود ما يقتضي الحرمة بالعتق الصورة ايوه نعم اعتق واحدة من اه امائه ونسي التعيين فليجتمع بالجميع ومثله ايضا مثل ما تفضل الاخ الرضاعة هل يعني اذا ووجد رظاعة بالفعل ارضعت امرأة هذا الولد وشك في بلوغ العدد الخمس الرضعات وشك فيه الكم الحولان او لم يكمل يعني على قول الجمهور الاصل يعني اذا اردنا الاصل قلنا اليقين لا يرفع بالشك وهذا شك فهذا الرظاع لا يحرم عملا من القاعدة الاصلية لكن اذا عملنا بالقاعدة الفرعية الاصل في الابظاع التحريم قلنا لا يجوز الزواج لهذا الولد من هذه المرأة او من بناتها او اخواتها ظاهر ولا موب ظاهر يعني لا شك ان الاوضاع يحتاط لها اكثر من غيرها النبي عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة اخو سودة ام المؤمنين لما قضى به لزمعة قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سوداء ودل على ان هذا الباب لا بد فيه من الاحتياط الان قضى به بعبده بقظب العبد بالولد هذا انه اخ لزوجة اخلها الولد للفراش ولد على فراش ابيها فهو اخ لها لكن لما كان الاحتياط في هذا الباب قال احتجبي منه يا سودة لو وجد رظاعة رظعتين ثلاث اربع لم تكمل الخامسة لا شك ان مثل هذا لا يحرم لكن طردا لهذه القاعدة لا يجوز ان يتزوج هذه المرأة او شيء من بناتها الاحتياطي للاوضاع وقد قيل بالتحريم في اقل من ذلك انه لا يستحقه فاذا تداعى رجل وامرأة ان هو يدعي الزوجية وهي تدعي عدم الزوجية او احضر بينة ولو كانت كاذبة فقظي له بذلك. يقول الحنابي تحل له يطأه ويحتاطون في الاموال في مثل هذه المسألة اكثر من احتياطهم للاوضاع مع ان الاصل ان يكون العكس اذا اشتبهت اخته باجنبية امتنع الزواج اشتبهت اخته بنساء قرية محصورين محصورات يمتنع الزواج لكن في غير المحصورات يعرف يعلم علم اليقين ان اباه ذهب الى الهند وتزوج امرأة وانجبت بنت قبل عشرين سنة وراحوا للهندي بيتزوج بعد عشرين سنة وهو ما يعرف اخته من بينها المليار نعم نقول لا تتزوج نعم تزوج ولا ما يتزوج وان وقع على هذه البنت نعم كيف؟ هي غير محصورات لكن تجويز النكاح في مثل هذه الصورة انما هو اه للظرورة لئلا ينسد عليه باب النكاح لئلا ينسد عليه باب النكاح والفروج يقول اهل العلم لا يجوز التحري فيها لكن واحدة من مليار ما هي مسألة تحري واحدة من عشر يمكن التحرر. نعم لا هناك مسائل لا يتصور فيها الاحتياط. مسائل لا يتصور فيها الاحتياط شخص طلق امرأته مرتين وحسبتا عليه طلقتين شرعيتين حسبتا عليه. الثالث طلقها وهي حائض فقيل له لم يقع الطلاق. فعاشرها ثم بحث المسألة وترجح عنده وقوع الطلاق ماذا يصنع يفارقها فقط لان الطلاق وقع وهي ثالثة ويحسبه على نفسه نعم لان الذي يتزوجها بعده احتمال ان تكون على ما افتي هي في ذمته ما زالت في ذمته وقد افتي بان طلاق الحائض لا يقع فمثل هذا هل يقال لو طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل من بعدك او نقول تكفي ما دام اقتنعت بان الطلاق يقع ترجح عندك او نقول هذه مسألة اجتهادية والاجتهاد لا ينقذ باجتهاد فتبقى في عصمتك على كل حال هذه مسألة مشكلة ولا يحلها الا ان يوقع طلقة لا خلاف فيها لتحل من بعده قالوا الاصل في الكلام الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة لو حلف ان لا يبيع ولا يشتري توكل من يبيع له ويشتري لو لم يحنث حملا لللفظ على الحقيقة ولو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث الا بدخول ما يملكه زيد لا ما يسكنه باعارة او ايجارة لان اضافة ذلك اليه مجاز والاصل في الكلام الحقيقة لكن مسألة الايمان والنذور مردها الى العرف عند الاكثر ومنهم من يقول ان مردها الى نية الحالف الى نية الحالف مسألة تعارض الاصل مع الظاهر عندنا اصل وعندنا ظاهر يقول ابن الصلاح اذا تعارض اصلاني او اصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين ايهما اقوى؟ الاصل ولا الظاهر الاصل ولا الظاهر اذا ارسلت الولد او ارسلت احدا يشتري لك قلم احمر قلم احمر فجاء لك من المكتبة بقلم لونه احمر قلت لا انا لا اريد هذا انا اريد اكتب باللون الاحمر اعده على صاحبه قال ما نقبل الترجيع يلزم باخذه ولا ما يلزم الاصل انه احمر احمر لونه احمر انتهى الاشكال لكن الظاهر انه يريد الكتابة باللون الاحمر فتعارض عندنا اصل وظاهر. نعم كيف الان الظاهر ان هذا الشخص يريد قلم احمر ليكتب كتابة حمرا يعني هو في ذهنه ما عنده اللون اسود ولا اصفر ولا ابيض ما يهم يهم ان يكتب العناوين بقلم احمر وما اشبه ذلك هذا الظاهر الذي يظهر من من الطلب لكن الاصل انه ما دام جاب اللون احمر هذا هذا قلم احمر الحين ماذا يقال عن هذا القلم هذا قلم احمر ما يشك في كونه قلم احمر لكن اذا عبيناه حبر اسود كتب اسود هل المنظور اليه الاصل الذي هو اللون فقط او المنظور اليها الحبر الذي يكتب به الاصل اللون والظاهر الحبر ولو ارسل الولد قال هات لي قلم احمر وجاب له قلم اسود لكنه يكتب احمر نعم؟ جاب على الظاهر ما جاب على الاصل بخلافه الاول ولو انت جالس في مطعم نعم وقلت لصاحب المطعم هات لي ابريق احمر تبي شاهي احمر وجاب لك ابريق احمر فيه شاي اخضر انت ما تشرب الشاي الاخضر او العكس لا شك انه في مثل هذه الصور يتعارض الاصل مع الظاهر فنحتاج الى مرجح انت لما تقول له هات لي احمر انت تبي الابريق اللون لون الابريق يعني في الشراء يحتمل الانسان يستهويه اللون لكن هذه مسألة دقائق وانت ماشي ومخليه فانت لا تريده فهنا يترجح آآ ما في جوفه افوجدت كتاب مكتوب عليه اسمك مكتبة زميلك الاصل انه كتاب لك لكن الظاهر انه بيد زميلك فهو له فنحتاج الى مرجح فان كنت عرف عنك انك تبيع فيرجح الظاهر اذا عرف عنك انك ما تبيع البتة وانما تعير فيرجح الاصل وقل مثل هذا في صور كثيرة جدا نعم طاهر هو العرف الظاهر الظاهر انا اريدك تعبير مسألة العرف مع العرف العادة محكمة ستأتي. لكن عندنا ظاهر وعندنا اصل وش عرف الناس في هذا؟ لكن في هذه الصور اللي قلناها ايه ويطلب شاهي هو الأصل انه يطلب شاهي بمثل هذا لكن لو طلب قلم احمر الله اعلم عاد هذا آآ نحتاج الى مرجح لان بعض الناس يهوى اللون الاحمر. قال لا جات لي قلم احمر المقصود ان مثل هذه تحتاج الى مرجح نعم على كل حال في كل مسألة لها ما يرجح اذا تعارض اصلان او اصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين فاذا تردد في الراجح فهي من مسائل القولين وان ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف وان ترجح دليل الاصل حكم به بلا خلاف. المقصود انه ينظر في مثل هذه الصور الى مرجح ما يترجح فيه الاصل جزما وما يترجح فيه الظاهر جزما الشهادة الشهادة ظاهر وليست هي الاصل الاصل كما تقدم براءة الذمة وفي مثل هذا يترجح الظاهر على الاصل في حكم بالشهادة ولو خالفت الاصل ما يترجح فيه الاصل على الاصح وضابطه ان يستند الاحتمال الى سبب ضعيف كما لو جرح صيدا وغاب ثم وجده ميتا او وقع في بئر مثلا الان ترجح الاصل جرح صيد وغاب ثم وجده ميتا هل موته بسبب الجرح او بسبب اخر قد يترجح الظاهر نكاية الجرح في الصيد اذا كانت قوية قلنا الذي يغلب على الظن انه بسبب الجرح واذا كان الظعيفة قلنا لا حينئذ نرجح الاصل ومثل هذا لو وقع في بئر فالذي يغلب على الظن ان موته فرقا ما ترجح فيه الظاهر على الاصح بان كان السبب قويا كما شك في شيء مؤثر في الصلاة آآ كترك ركن بعد انقضائها فلا اثر له لان الظاهر انقظاء العبادة على الصحة هنا ايضا تعارض اصلين تعارض اصلين وليس المراد بذلك تقابلهما من كل وجه وانما بحسب ما يلوح للمجتهد لو رأى طائر فقال لزوجته ان لم اصد هذا الطائر اليوم فانت طالق ثم اصطاد في ذلك اليوم طائرا من فصيلته من جنسه رأى طائرا فقال لزوجته ان لم اصد هذا الطائر اليوم فانت طالق ثم غاب عنه فاصطاد في ذلك اليوم طائر الان عندنا تردد في اصلين لانه جاهل هل هذا الطائر هو الذي حلف عليه او غيره ففي وقوع الطلاق التردد لتعارض اصلين الاصل بقاء النكاح والاصل عدم اصطياد الطائر الذي علق عليه النكاح. ورجح النووي عدم الوقوع الان عندنا اصلان الاصل بقاء والاصل ان الطائر ماصي. الذي حلف عليه يعني وقع شك فيه وفي غيره فتردى عندنا تعارض اصلين ورجح النووي عدم الوقوع الاصل بقاء النكاح وارتفاعه مشكوك فيه ارتفاعه مشكوك فيه نعم هذا الطائر لا لا يريد هذا الطائر لم اصد هذا الطائر القصد كيف نيتو نعم يقصد الطائر بعينه هو يقول انا اقصد هذا الطائر بعيني لم اقصد هذا الطائر ها اللي امامه تعارض الظاهرين اذا اقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر بالزوجية المقر له صدقها بالزوجية. اقرت المرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية قول فالجديد لان الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه والقديم ان كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر اخر يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما اقامة البينة يعني الاصل النكاح او عدم النكاح في هذه الصورة بدون بينة وجد شخص معه امرأة قال زوجتي نعم لا هو ما ثبت النكاح ببينة ثم شككنا فيما يطرأ عليه من فراق الان ما بعد ثبت الاصلاح يقول اذا غرت المرأة بالنكاح وصدقها المقرب المقر له بالزوج هذا ظاهر يعني كونها زوجة ظاهر وكونه في بلد لاقامة البين انا ما معه دفتر عائلة يثبت انها زوجته والاصل انه لو كان هناك احنا اثبت الظاهر انه لابد من اثباته فتعارض عندنا ظاهرا. والمرجح الثقة بالرجل وعدم الثقة به يعني لو وجدت رجل ظاهره الاستقامة يرجح ان تكون زوجته اذا كان الرجل فوق شبهة وفي موقع ريبة مثلا ودلت القرائن ولو لم تكن قوية على انه على انها دعوى كثير فانه حينئذ لا يصدق الا بالبينة لا لا جزء من هذه القاعدة لا لا لو اقر الرجل وانكرت المرأة المرأة هي اللي معها الاصل والاصل معه يقول الناظم الفقه مبني على قواعد خمس هي الامور والمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال ثم قال في الثانية دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخل جميع الابواب فصلوا تحتها قواعد مستكثرة من درجة فهاكها محظرة اه غدا ان شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب وان احتجنا قد نحتاج الى وقت يعني ليس بالطويل لان الاخوان كانهم مصرين على ان تكمل القواعد ولو كانت باختصار