﻿1
00:00:07.600 --> 00:00:25.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ما في وقت القراءة الاسئلة ينبغي علينا ثلاث قواعد والاصل اننا ننهيها في هذا اليوم لان هذا ان شاء الله تعالى لان هذا آآ كانه مقصود للاخوان المنظمين لهذه الدورات

2
00:00:26.100 --> 00:00:46.350
انهم مرتبطون بوقت محدد لانهاء هذه الكتب القدر المقرر لهذه الدورة القواعد الخمس. وعلى كل حال يترتب على هذا الاجمال الشديد لا سيما في القواعد الثلاث الباقية التي هي موظوع اليوم

3
00:00:46.450 --> 00:00:59.800
لعلنا نأتي على مقاصد هذه القواعد من غير خلل ظاهر والا فالخلل لا بد منه مع قصر المدة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:00:59.800 --> 00:01:29.400
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير والاصل فيها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله عليه الصلاة والسلام ان الدين يسر. وليشاد الدين احد الا غلبه

5
00:01:29.400 --> 00:01:53.950
وفي الحديث المخرج في المسند من حديث جابر بعثت بالحنيفية السمحة وجاء في الحديث يسروا ولا تعسروا وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذه النصوص تدل على ان الشريعة

6
00:01:54.050 --> 00:02:12.650
ولله الحمد فيها سعة وليس فيها حرج ولا اثار ولا اغلال كما في الشرائع السابقة وليس معنى هذا ان الدين ليس فيه تكاليف. وان عموم ما يشق على النفس يترك. كثير من الناس يتذرع بمثل هذا الكلام

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.900
وبمثل هذه النصوص ويستند الى هذه القاعدة في التخلي عن التكاليف فيقول صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة شاقة. والمشقة تجلب التيسير. يقول الصيام في الصيف شاق والمشقة تجلب التيسير

8
00:02:33.050 --> 00:02:49.750
هذا الكلام لا صحة له ولا يقبل ولو قيل بمثل هذا لما امتثل امر الا ما يوافق هوى النفس ولا ترك محظور الا ما تعافه النفس ويوجد الان ممن يفتي ويتبنى مثل هذا الكلام

9
00:02:49.900 --> 00:03:15.950
مسألة التيسير التيسير المبني على الدليل نعم والدين كله يسر ومع ذلكم الدين كله تكاليف. اوامر ونواهي والجنة حفت بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره. والتكليف معناه الزام ما فيه كلفة سمعنا المشقة تجلب التيسير ان

10
00:03:16.050 --> 00:03:36.900
اه مطلق المشقة يقتضي التيسير لكن الدين مبني على هذا يعني ما عندنا اثار واغلال التوبة لا تقبل الا بقتل النفس عندنا مثل هذا؟ لا توبة بين العبد وبين ربه وتهدم ما كان قبلها

11
00:03:37.250 --> 00:04:03.050
وامرها ميسور لمن يسرها الله عليه بينما وجد في الامم السابقة  ان من قبول توبتهم قتل انفسهم ووجد في الشرائع السابقة النجاسة تقرض بالمقراض ولا يكفي غسلها ووجد شيء كثير من هذا الامر وديننا ولله الحمد مبني على التيسير

12
00:04:03.200 --> 00:04:25.350
في مقابل الاغلال والاثار الموجودة في الشرائع السابقة وعل من اوضح الامثلة على المشقة المرتبطة بالعبادة الحج هل يمكن ان يحج شخص بدون مشقة؟ من اول الحج الى اخره ما يمكن

13
00:04:25.550 --> 00:04:53.350
لا يمكن يعني ان حصلت له مشقة في اول الامر والا في اثنائه ان تكون بالغيه الا بشق الانفس المشقة لذاتها ليست مقصد شرعي ليست من مقاصد الشرع فلا يعدل الانسان من الامر الاسهل الذي تتأدى به العبادة على الوجه الاكمل الى الامر الاشد

14
00:04:53.400 --> 00:05:08.650
ولذا لو قال شخص انا بدلا من ان اذهب الى المسجد في الطريق في الخط المستقيم الذي مجموع خطاه لا تزيد وعلى خمسين خطوة مثلا اذهب وادور في الحارة خمس مئة خطوة

15
00:05:08.700 --> 00:05:26.850
وارجع الى المسجد واحصل بدلا من الاجر اليسير على الاجر الكثير. تبعا لكثرة الخطى. نقول لا اجر لك. الاجر المرتب على المشقة اذا كانت هذه المشقة مما تتطلبها العبادة لو قال انا احج

16
00:05:26.900 --> 00:05:43.050
وبدلا من ان يكون الطريق ثمانمئة كيلو الى مكة من الرياظ لماذا لا يصير ثلاثة الاف يعني عن طريق الشمال الى الساحل الغربي ونأتي الى مكة من اجل ان تجد مشقة لا تؤجر على هذا

17
00:05:43.350 --> 00:06:03.350
والله جل وعلا عن تعذيب الانسان نفسه غني فاذا اقتضت العبادة المشقة اجر عليها والا فلا بعض الناس ينادي بالفقه الميسر او تيسير الاحكام على الناس وهو في الحقيقة انما يتتبع الرخص

18
00:06:03.800 --> 00:06:22.250
يتتبع الرخص يقول اذا كان في المسألة قول شديد لامام معتبر وفيه قول يسير فيه يسر على الناس لماذا لا نحمل الناس على القول اليسير لأنه هو الموافق لطبيعة شريعتنا

19
00:06:22.350 --> 00:06:39.900
نقول اذا كان الدليل يسنده فعلى العين والرأس واذا كان الدليل يسند القول الاخر فهو المعتبر فهو معتبر اما اليسر لذات اليسر ما العبرة على المسلم ان يدور مع النصوص

20
00:06:40.200 --> 00:06:59.050
ان يدور مع النصوص لا على ما تهواه نفسه يعني لو افتي شخص في الحج ارتكب محظور او ترك نسك فقال له شخص لا شيء عليك وقد سمع من قبل

21
00:06:59.300 --> 00:07:20.900
ان عليه دما فرح بهذه الفتوى وبالعكس لو سأل شخصا فقال عليك دم وذهب ليستفتي من يقول له لا شيء عليك هذا لا يطلب الحكم الشرعي. هذا يطلب ما يوافق هواه. وقد جعل الهه هواه

22
00:07:21.250 --> 00:07:41.800
مثل هذا لا يجوز يوجد من يقول اذا وجد في المسألة قولان احدهما شديد والاخر خفيف فاننا نختار الخفيف. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما

23
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
نقول ليس هذا هو المقصود ولم تصب المحز. ولم تصوب صوب الحق لان التخيير في وقت التخيير. اما بعد ان ثبتت الاحكام بالادلة التي عمل بها اهل العلم على ضوء ما بلغهم منها وعلى ما وصلت اليه افهامهم فيه

24
00:08:02.100 --> 00:08:20.100
ووجد من يأخذ بجانبي النظرين فقال احدهما بالحرمة والثاني بالحل ليس لك ان تختار انما المعول على الدليل. فان دل الدليل على الحرمة فهي الاصل وان دلت دليل على الحل

25
00:08:20.150 --> 00:08:39.850
هذا هو المعتمد. فعلى الانسان ان يدور مع الدليل. سواء كان له او عليه. له او عليه اما بالنسبة للتخيير فقبل استقرار الاحكام. النبي عليه الصلاة والسلام يختار ايسر الامرين لانه ليس عنده في النص في الطرف

26
00:08:39.850 --> 00:09:05.500
الثاني نص يمنع هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. قال اهل العلم يتخرج عليها جميع رخص الشرع جميع رخص الشرع وتخفيفاته الرخصة تقابل العزيمة وعرفت الرخصة بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي

27
00:09:05.800 --> 00:09:31.800
لمعارض راجح يعني مع قيام الدليل الاصلي اكل الميت محرم وثبت تحليلها بالنص مع قيام دليل المنع فالمعارض الراجح هو حفظ النفس هناك امور جاء فيها ترخيص من قبل الشارع. وقد يوجد من الاحكام ما فيه مشقة وكلفة اشد منه

28
00:09:32.000 --> 00:09:51.850
مما جاء الترخيص فيه المسافر يجوز له ان يفطر في رمضان مسافر يفطر في نهار رمضان اجماعا حتى قال بعضهم انه لو صام ما صح صيامه ولكن المعتبر عند اهل العلم ان صيامه صحيح لكن على حسب المشقة اللاحقة

29
00:09:51.850 --> 00:10:08.650
طبيعي فان كانت خفيفة جدا فمثل هذه لو صام كان افضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اسفاره واذا كانت هناك مشقة اشد بحيث لاتحرج فيها فالفطر افضل

30
00:10:08.700 --> 00:10:28.850
وان كانت المشقة مع عسر شديد فاولئك العصاة. فالنصوص جاءت بهذا وهذا بعض الناس وهو في بيته يلحقه من الصيام اشد مما يلحق المسافر. فنقول يفطر وهو في بيته مشقة

31
00:10:29.000 --> 00:10:51.050
لا قل هناك بعض الاحكام في فعلها فيما يقارن فعلها من المشقة اعظم من بعظ الاحكام التي جاءت الترخيص فيها اذا وصلت المسألة الى حد الظرورة على ما سيأتي هذا يرتكب المخالفة المنصوص عليها بالدليل. اذا وصل المسألة الى حد الظرورة

32
00:10:51.150 --> 00:11:10.500
فالظرورات تبيح المحظورات على ما سيأتي اما ما دون ذلك من المشقة التي لا يترتب عليها تلف النفس ولا الطرف فانه لا يترخص ولو جاءت الرخصة بما هو ادنى منها. فيقتصر في في الرخص على المنصوص

33
00:11:10.600 --> 00:11:37.700
ولو فتح باب الترخص بالنسبة للمشقات بالقياس لما بقي تكليف كل مسألة يلحقها بشبيهتها. سافر من مكة من الرياض الى جدة بساعة على سيارة مكيفة الى المطار اما الطائرة مكيفة ونزل من المطار مكيف والسيارة مكيفة ووصل الى

34
00:11:37.750 --> 00:11:54.800
سكنه بالراحة وهو في بيته او مدرس مثلا يدرس في بلده يقول انا والله يلحقني مشقة اعظم من السفر اذا افطر؟ لا. تبقى مثل هذه النصوص تبعا للدليل في التفصيل الذي يأتي ان شاء الله تعالى

35
00:11:55.250 --> 00:12:20.250
اسباب التخفيف في العبادات سبع منها السفر والمرظ والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الذي يدخل فيه الانوثة والصبا والجنون السفر له رخص والاصل فيه المشقة هذا الاصل في السفر

36
00:12:20.600 --> 00:12:40.150
لكن قد يسافر الانسان سفرا لا مشقة فيه. فالوصف المؤثر الذي علقت عليه الاحكام هو السفر بغض النظر عن المشقة. السفر من رخصه القصر والجمع والمسح ثلاث ايام بلياليها والفطر

37
00:12:40.450 --> 00:13:02.050
وترك الجمعة والتنفل على الدابة قالوا ومن رخصه السفر بواحدة من زوجاته بالقرعة ولا يقضي لغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه فمن خرجت له القرعة

38
00:13:02.450 --> 00:13:22.850
سافر بها وترك الباقي لكن اذا رجع يقضي للباقي او يقسم من جديد يقسم ولا يقضي فهذه من رخص السفر كما قال اهل العلم من الاسباب التخفيف المرض فالمريض يتيمم

39
00:13:23.200 --> 00:13:43.100
اذا كان الوضوء يشق عليه ويصلي جالسا اذا كان القيام يشق عليه لا يستطيع القيام ويتخلف عن الجمعة والجماعة اذا كان ذلك يشق وعليه ويفطر في رمظان اذا كان الصيام يشق عليه ويستنيب في الحج

40
00:13:43.750 --> 00:14:07.300
وهكذا من اسباب التخفيف الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فمن نطق بكلمة لا يجوز النطق بها تحت تهديد من يقدر على التنفيذ لا يؤاخذ والنسيان طبعا الا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

41
00:14:07.550 --> 00:14:30.600
والجهل فالجاهل معذور لينذركم به ومن بلغ. فالجاهل الذي لم يبلغه اه الحجة فانه معذور ولذا يقولون ان من عاش في بلاد ليس فيها من يدله على الحق ولا يبين له

42
00:14:30.700 --> 00:14:52.150
الحكم الشرعي وتصور منه ان يجهل حكم ما عرف من الدين بالظرورة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وما اشبه ذلك يعذر لكن ان اذا بلغه ذلك وجب عليه الكف وجب عليه الكهف. واذا كان في بلد هذا وضعه تجب عليه الهجرة

43
00:14:52.750 --> 00:15:12.650
تجب عليه الهجرة ولا يجوز له ان يبقى في مثل هذا البلد اه قالوا من ذلك اه العسر وعموم البلوى فيما يتعلق بالجهل والعذر بالجهل مسألة كبرى عند اهل العلم منهم من لا من لا يعذر مطلقا. لانه ما يتصور جاهل بعد ان انتشرت هذه الوسائل

44
00:15:13.000 --> 00:15:32.700
التي تسمع الناس في الشرق والغرب القرآن على حد سواء ولكن الجهل متصور الجاهل متصور فبلوغ الحجة لابد منه هو فهم الحجة لا بد منه بالنسبة لمن ينطق بغير لغة الكتاب والسنة

45
00:15:32.950 --> 00:15:45.250
العاجم لابد ان يفهموا الحجة يشرح لهم بلغاته. وفي حكمهم من كان من العرب من لا يفهم. يوجد في عوام المسلمين لو تقرأ عليه اوظح اية في القرآن ما فهم المراد

46
00:15:45.250 --> 00:16:08.600
منها ما لم يكن الامر مما يزاوله في محيطه وبيئته ويعرفه من خلال المعاشرة يعني من عوام المسلمين وهذا قصة حاصلة قصة حاصلة شخص اكره ابنته على الزواج من شخص لا ترتضيه

47
00:16:09.200 --> 00:16:27.150
فاكرهها واجبرها وقيل له فاستدل بقول الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم هل البغاء ان اردنا تحصنا؟ ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. يقول انا اريد هذه المغفرة

48
00:16:27.300 --> 00:16:44.300
تقول ما ابغيه لا لازم تبغيه يعني مثل هذا يكفي ان يلقى عليه مثل هذا الدليل هذا في حكم العجمة او اشد من الاعاجم ففهم الدليل فهم الحجة ممن يتصور منه عدم الفهم كالاعجمي ومن في حكمه

49
00:16:44.400 --> 00:17:00.300
لابد ان يفهم اما زوال المانع من قبول الحجة فلا زوال المانع من قبول الحجة بلغته الحجة ويفهم الحجة لكن مع ذلك لديه مانع قبولها تقول له الطواف بالقبر حرام

50
00:17:00.600 --> 00:17:27.700
شرك ويقول لكم قناعاتكم لقناعتي انتم تقتدون بمشايخ وانا اقتدي بمشايخ يعني منذ ان عرفنا انفسنا وشيوخنا يفعلون هذا والناس يعظمونهم واستفاض فظلهم معرفتهم وتبرأ الذمة بتقليد من الله فهل مثل هذا المانع يشترط الزوال ولا يشترط زواله

51
00:17:28.650 --> 00:17:47.700
ولم يشترطه احد والا لكان مشركوا العرب في الجاهلية معذورين لانهم تبعوا اباءهم واقتدوا بابائهم وجد المانع من قبول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كان خيرا ما سبقونا اليه

52
00:17:48.300 --> 00:18:08.000
انهم يعتقدون في ابائهم وهؤلاء المبتدعين يعتقدون في مشايخهم وتبوعيهم. والضلال كثيرا ما يحصل بسبب هذا العسر عموم البلوى قالوا من من النواقظ الاعراظ التام من تعلم الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا

53
00:18:08.050 --> 00:18:29.500
ذكروا هذا من النواقظ آآ العسر عموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها مثل السلس من حدثوا دائم سلس بول او استحياضة او ما اشبه ذلك وايضا الاستجمار يصلي واثر النجاسة باقي

54
00:18:29.750 --> 00:18:49.150
والجمع في المطر والبرد الشديد يصوغ للعسر والمشقة الشديدة لان له اصلا في الشرع لا لذاته يعني لو كان من به سلس مثلا او استحاضة لان السلس حكمه حكم الاستحاضة

55
00:18:49.350 --> 00:19:03.400
الحدث الذي لا ينقطع الدائم حكمه حكم الاستحاضة يعني ما عندنا دليل على ان الاستحاضة مثلا لو قدر انه ما عندنا دليل على ان الاستحاضة تصلي والدم آآ ينزل منها

56
00:19:03.600 --> 00:19:23.650
لو لم يكن عندنا دليل قلنا انها تبذل الجهد وتستفرغ الوسع في ايقاف هذا الحدث. لكن عندنا الدليل انها تصلي على الحالة وكذلك من به العذر مثل عذرها كالسلس سلس البول والريح ومن به جرح

57
00:19:23.800 --> 00:19:48.050
لا يرغب وغير ذلك يقال من ذلك وهو السابع النقص. والنقص ويتمثل في الانوثة والصبا الصغر والجنون الجنون المرأة لا شك انها ناقصة ناقصة عقل ودين. وخفف عنها بعض الاحكام من اجل هذا

58
00:19:48.550 --> 00:20:10.000
فلا تحضر لا يلزمها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا غير ذلك مما يلزم الرجال لانها ناقصة في تركيبها في دينها في عقلها يعني وان كثرت الدعاوى وكثرت المطالبات بمساواة المرأة للرجال لكن هذا مصدره غير المسلمين

59
00:20:10.450 --> 00:20:30.150
ومن قال به ممن ينتسب الى القبلة لا شك انه مفتون مقتد بغير المسلمين والا فالدين حاكم على الجميع الدين حاكم على الجميع ولا شك ان تكليف المرأة بما يكلف به الرجال

60
00:20:30.250 --> 00:20:46.500
لا شك انه ظلم للمرأة لان تركيب المرأة لا يحتمل ما يحتمله الرجال ومع ذلك ينادون والنوايا مكشوفة يعني ما احتاج الى ان ندخل في نية فلان او علان واظحة

61
00:20:46.800 --> 00:21:05.600
من الهدف من هذه المطالبات الصبا ايضا الصبي الصغير لا يحتمل ما يحتمله الرجال فرفع عنه القلم حتى يبلغ وكذلك المجنون حتى يفيق فلا يكلف لانه لا يستطيع ولا يسيطر على نفسه

62
00:21:05.950 --> 00:21:28.550
لان مناط التكليف هو العقل مناط التكليف العقل من لا عقل له لا تكليف عليه هناك فوائد ذكروها في هذه القاعدة الاولى في ظبط المشاق المقتضية للتخفيف وذكر السيوطي ان المشاق على قسمين

63
00:21:29.000 --> 00:21:46.400
مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء في الشتاء هذه لا تنفك عنها العبادة اللهم الا اذا حصل تدفئة واذا لم يتأذى بالماء نفسه تأذى به بعد الوضوء

64
00:21:47.150 --> 00:22:03.300
اه مشقة الصوم في شدة الحر لا يمكن ان ان ينفك عنها شدة الحر وطول النهار مشقة السفر هذا في الاصل ان السفر ملازم للمشقة مشقة الم الحدود يعني لو قيل

65
00:22:03.500 --> 00:22:22.450
ان الزاني المحصن يرجم والقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير اذا كانت الحجارة الكبيرة تشق عليه ينظر الى شيء صغير لا يشق عليه هذه لا يرد هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة

66
00:22:23.100 --> 00:22:42.100
واقامة الحدود في الارض من اعظم العبادات لا اثر لهذه المشقة في اسقاط هذه الاحكام. مشقة تنفك عنها العبادات في الغالب. وآآ تنفك عنها العبادات لكنها قد توجد لكنها قد توجد

67
00:22:42.350 --> 00:23:07.200
وتوجد لبعض الناس دون بعض يعني ليست ملازمة لكل من تعبد بهذه العبادة. وهذه المشاق متفاوتة. منها المشقة الفادحة العظيمة كالخوف على النفس والاطراف فهذه موجبة للتخفيف. ومنها الخفيفة مشقة خفيفة تلحق بفلان دون غيره وليست ملازمة لاصل

68
00:23:07.200 --> 00:23:25.550
العبادة انما لظرف من الظروف شق عليه ان يصلي في الصلاة في وقتها هذه مشقة لا لا اثر لها ولا الالتفات اليها لانها ليست عظيمة فادحة تلحق بالاولى العظيمة الفادحة لا شك انها

69
00:23:25.850 --> 00:23:47.750
تجلب التيسير لكن ما دونها لا اثر له في العبادة والالتفات اليه الفائدة الثانية من الرخص ما يجب الاصل العزيمة لكن الرخصة قد تجب كاكل الميتة للمضطر والفطر لمن خشي الهلاك

70
00:23:47.850 --> 00:24:07.650
وما يندب منها ما يجب ومنها ما يندب كالقصر في السفر والفطر مع المشقة والابراد بصلاة الظهر اذا اشتد الحر ومنها ما يباح قالوا كالسلم سلام رخصة قالوا لانه على خلاف الاصل

71
00:24:07.750 --> 00:24:24.750
على خلاف الاصل شيخ الاسلام وابن القيم يقرران ان كل ما جاء به دليل صحيح فهو على الاصل هو على الاصل لانه دل الدليل الصحيح الصريح على باعتباره فالدليل اصل

72
00:24:25.100 --> 00:24:52.050
لكن الجمع والقصر رخص العزائم نعم الاصل التوقيت والاصل الاتمام الاصل التوقيت الصلاة مؤقتة باوقات ثبتت بها الاحاديث الصحيحة فجر لها وقت اول واخر الظهر له وقت والعصر له وقت وهكذا

73
00:24:52.150 --> 00:25:10.150
هذا الاصل لكن الجمع على الاصل او على خلاف الاصل على خلاف هذا الاصل وان دل له اصل اخر على الخلاف بين اهل العلم في الاصل في القصر والاتمام ايهما الاصل

74
00:25:10.350 --> 00:25:38.050
على الاصل القصر او الاصل الاتمام. في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين الركعتين. فاقرت صلاة السفر وزيد في الحضر فالاصل على هذا القصر ولكن جاءت النصوص القطعية على ان صلاة الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات والمغرب ركعتين

75
00:25:38.050 --> 00:25:58.250
والفجر ثلاث ركعات والفجر ركعتين. فهذا اصل جاءت به النصوص القطعية. والقصر من هذه الاربع خلاف هذا الاصل وقد جاء به دليل صحيح. على قول شيخ الاسلام ان القصر ليس على خلاف الاصل. الجمع ليس على

76
00:25:58.250 --> 00:26:26.550
خلاف الاصل لانه جاء به الدليل الصحيح الصريح نعم اي طيب طيب لا والكلام في في الاصل يعني الاول المتقدم منهما الاصل في الصلاة انها هكذا لا لا هو ليس باصل في الحظر ما هو النزاع في الحظر يعني صلاة السفر اذا نظرنا الى الاصل في الصلاة جمعة جملة

77
00:26:26.550 --> 00:26:44.100
الظهر والعصر والعشاء. الاصل فيها ركعتين ولا اربع؟ في السفر. يعني ما ننظر اليها باعتبار ان الاصل الحظر والسفر طارئ فاذا قلنا ان الاصل الحظر نعم قلنا الاصل اربع ركعات والسفر طارئ ركعتين

78
00:26:44.250 --> 00:27:03.400
ولذا لو تردد في جواز القصر وعدمه نرجع الى الاصل الذي هو اربع ركعات اذا بطلت صلاة في السفر او نسي صلاة في السفر وذكرها في الحظر او العكس قالوا يغلب جانب الحظر لانه هو الاصل

79
00:27:03.550 --> 00:27:19.000
وهو الأحوط المقصود مثل هذه المسائل لو تسلسلت ما انتهت وعندنا ثلاث قواعد لابد من ان انهاء ما يمكن منها ومنها خلاف الاولى كالجمع والفطر في السفر لمن لا مشقة عليه ومنها

80
00:27:19.150 --> 00:27:44.200
ما يكره منها ما يكره مثلوا لما يكره بالترخص برخص السفر في اقل من ثلاث اقل من ثلاث يعني السفر المعتبر عند الجمهور مسيرة يومين قاصدين يعني مرحلتين ثمانين كيلو

81
00:27:44.250 --> 00:28:05.800
والثلاث قيل به للخروج من هذا الخلاف نعم؟ كره الترخص في اقل من مئة وعشرين كيلو مع انه قيل بيوم واحد اربعين كيلو المقصود ان امثالهم هذا قد لا يسلم لهم

82
00:28:05.950 --> 00:28:34.800
اه تخفيفات الشرع انواع سبعة تخفيف اسقاط كاسقاط الجهاد بالعذر يعني لا الى بدل تخفيف نقص كقصر الصلاة من اربعة الى ركعتين تخفيف ابدال كالغسل والوضوء بالتيمم وتخفيف تقديم كالجمع وتقديم الزكاة على الحول

83
00:28:34.900 --> 00:29:03.250
وتخفيف تأخير كالجمع جمع التأخير وتأخير صيام رمظان للسفر والمرض تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر وشرب الخمر للغصة وتخفيف وتغيير كتغيير صلاة الخوف هذه انواع التخفيف الشرعي القاعدة الرابعة قالوا الظرر يزال

84
00:29:03.350 --> 00:29:24.050
الظرر يزال اصلها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ظرر ولا ظرار وهذا الحديث اخرجه الامام مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن ابيه مرسلا واخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث ابي سعيد

85
00:29:24.150 --> 00:29:42.050
واخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس وعبادة ابن الصامت قال النووي في الاربعين وله طرق يقوى بعضها ببعض قال ابن رجب في شرحه وهو كما قال وهو كما قال فالحديث لا شك انه له اصل

86
00:29:42.150 --> 00:30:03.100
وقال ابن الصلاح هذا الحديث اسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به ويشهد له حديث ابي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه

87
00:30:03.100 --> 00:30:21.100
خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن اه غريب وحديث ابي بكر مخرج عند الترمذي باسناد ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من ضار مؤمنا او مكر به

88
00:30:21.650 --> 00:30:48.450
وجاء في القرآن النهي عن الظرر في قول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده واذا فككنا الادغام ماذا يكون اللفظ تضارر او تزارر فالظرر لا يجوز من الجهتين

89
00:30:49.100 --> 00:31:08.500
من الطرفين لا يجوز وهذا من اقوى الادلة على هذه القاعدة نعم هذا اذا قلنا ان الراء ليست مضاعفة مشددة من الظير من الظير لا من الظرر صح ولا لا

90
00:31:09.350 --> 00:31:28.100
يعني اذا فككنا الادغام ينتج عندنا حرفين اذا كانت اذا كانت من الظرر لابد من رأين واذا كانت من الظير فراء واحدة ولا يمكن ان يكون جزم الا اذا كانت من الظهير. اما اذا كانت من الظرر برائين فلا بد من التشديد

91
00:31:28.250 --> 00:31:45.750
والتشديد عبارة عن حرفين احدهما ساكن والاول الاولهما ساكن والثاني متحرك قال ابن ابن رجب رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة وروي

92
00:31:45.750 --> 00:32:02.950
اضرار بالهمزة وقع ذلك في بعض روايات ابن ماجة والدارقطني بل وفي بعض نسخ الموطأ. وقد اثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ظر واضر بمعنى انه انكرها اخرون وقالوا لا صحة لها

93
00:32:03.150 --> 00:32:23.750
واختلفوا هل بين اللفظتين اعني الظرر والظرار فرق ام لا؟ منهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور ان بينهما فرقا ثم قيل ان الظرر هنا الظرر هو الاسم والظرار الفعل. فالمعنى ان الظرر نفسه منتف في الشرع

94
00:32:23.800 --> 00:32:48.900
وادخال الظرر بغير حق كذلك. وقيل الظرر ان يدخل على غيره ظررا بما ينتفع به هو. والظرار ان يدخل على غيره ظررا بما لا منفعة له  كمن من منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح

95
00:32:49.400 --> 00:33:12.100
يعني وجد من يجلس امام باب بيت يستفيد باب البيت امامه مكان مناسب للجلوس بالنسبة لهذا الشخص فاراد صاحب البيت ان يمنعه. نعم يمنعه لان فيه ظرر على صاحب البيت

96
00:33:12.150 --> 00:33:29.500
لانه ينتفع بمنعه ولو تضرر الجالس لو تضرر يمنعه لانه ينتفع به اما لو كان في مكان بحيث لا يطلع على عورات البيت يعني في جهة اخرى ليس حولها باب

97
00:33:29.550 --> 00:33:49.450
وفيه ظل ينتفع به ولا يتضرر به هذا من النوع الثاني. مع ان المسألة المفترضة عندنا في كلامنا ان فيها ظرر على الطرف الاخر اه دون ان يكون فيه ظرر على الطرف الاول

98
00:33:49.700 --> 00:34:05.000
قال ابن رجب وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم ان ما نفى الظرر والظرار بغير حق فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته

99
00:34:05.050 --> 00:34:21.900
او لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما مراد الحاق ظرر بغير حق قال السيوطي اعلم ان هذه القاعدة ينبني عليها كثير من ابواب الفقه

100
00:34:22.300 --> 00:34:43.550
من ذلك الرد بالعيب وجميع انواع الخيار والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات وظمان المتلفات والقسمة ونصب اما والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وغير ذلك وهي مع القاعدة التي قبلها

101
00:34:43.650 --> 00:35:13.050
متحدة لان منع الظرر لوجود المشقة فيه ولوجود المشقة في الظرر يمنع فيوجد التيسير يتعلق بهذه القاعدة قواعد الاولى الظرورات تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ننتبه لقول بشرط عدم نقصانها عنها والمثال الذي مثلوا به

102
00:35:13.550 --> 00:35:34.800
يقول من ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة واصاغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه وقوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فانه لا يحل اكله للمضطر

103
00:35:34.950 --> 00:35:52.200
لان حرمته اعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر مثل غريب ولا ليس بغريب قوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فانه لا يحل اكله للمضطر لان حرمته اعظم في نظر الشرع من

104
00:35:52.200 --> 00:36:07.800
في المضطر. الان يمكن تصور ولا ما يمكن نعم يعني شخص اشرب على الهلاك وبجواره قبر نبي. والله جل وعلا حرم على الارض ان تأكل لحوم الانبياء متصور ولا غير متصور

105
00:36:07.900 --> 00:36:27.950
قال له الميت يسلك كل مسلك لانقاذ حياته متصورة غير متصور يعني لما يسمع الانسان في اول الامر يقف كيف يؤتى بمثل هذا المثال نعم والله المستعان ويخرج ما لو اكره على القتل او الزنا

106
00:36:28.150 --> 00:36:48.150
فلا يباح واحد منهما بالاكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره او تزيد عليها اما القتل فلا يجوز له بحال ان يفدي نفسه بغير الله. يعني وجود هذا ما هو باولى من وجود هذا في نظر الشارع. فليس له ان يقدم على قتل احد ولو ادى ذلك الى قتله

107
00:36:48.150 --> 00:37:04.900
الزنا يقول جمع من اهل العلم انه لا يتصور الاكراه على الزنا. بالنسبة للرجل لا يتصور الاكراه على الزنا. لماذا؟ لانه لو اكره لم ينتشر فلا يتصور الاكراه فيه مع ان بعضهم يتصور ذلك

108
00:37:05.000 --> 00:37:27.200
يتصور ذلك  من المسائل النادرة امرأة تسأل تقول انها فيها مس فيها جني فيها جن وهذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يقع عليها ها متصور لا يمكنه حتى يقع عليها

109
00:37:28.500 --> 00:37:49.800
فهل نقول اترك الصلاة لانك عاجزة؟ او نقول ارتكابها خف الظررين؟ نقول ابذل الاسباب على ان تصلي واذا عجزت عن ذلك انت معذورة ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها. قالوا ويخرج ما لو اكره على القتل او الزنا فلا يباح واحد منهما بالاكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ

110
00:37:49.800 --> 00:38:06.550
مهجة المكره او تزيد عليها وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش يعني دفن عاري بلا تكفين فانه حينئذ لا ينبش فان مفسدة هتك فان مفسدة هتك حرمته اشد من عدم

111
00:38:06.550 --> 00:38:29.900
تكفيني الذي قام الستر بالتراب مقامه الثانية ما ابيح للظرورة يقدر بقدرها نعم اذا دفن الميت ايه لا هم لو كفن بكفن مغصوب قالوا ينبش على كل حال تم ستره بالتراب ونبش فيه ما فيه

112
00:38:30.250 --> 00:38:45.350
الحمد لله الامر فيه سعة ان شاء الله ما ابيح للظرورة يقدر بقدرها ومن فروعها المضطر لا يأكل من الميتة الا قدر صد الرمق يعني لا يشبع انما يأكل منها بقدر

113
00:38:45.700 --> 00:39:07.950
آآ ما تقوم به الحياة من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض ولم يعدل الى التصريح اللهم الا اذا لم يكفي التعريض لكن لابد من التصريح فيكتفى بقدر الحاجة منه من ذلك النظر الى المرأة

114
00:39:08.100 --> 00:39:27.900
في مواضعه كالخاطب والطبيب ونحوهما لا ينظر الى الا الى موضع الحاجة فقط والحاجة تقدر بقدرها من ذلك تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد الاصل ان اقامة جمعة في بلد واحد في اكثر من موضع لا تجوز

115
00:39:28.000 --> 00:39:43.250
ولو قام اكثر من جمعة فالاولى هي الصحيح والثانية باطلة لكن اذا تعسر اجتماع الناس في مكان واحد يقدر بقدره ان كفى ثاني لا يجوز احداث ثالث ان كفى ثالث لا يجوز احداث رابع

116
00:39:43.500 --> 00:39:57.400
وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم من التوسع الشديد الحي الواحد في خمسة جوامع ستة جوامع يعني لو اكتفي بجامع واحد في كل حي كبير يشمل الناس ويستوعبهم هذا هو الاصل

117
00:39:58.250 --> 00:40:20.150
المراتب قالوا خمس ظرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالظرورة ما لا تبقى معه حياة او ما يقرب من ذلك وهذا يبيح تناول الحرام المنصوص عليه الحاجة تبقى معها الحياة مع المشقة. اه فهذا لا يبيح الحرام

118
00:40:20.450 --> 00:40:36.300
المنصوص عليه بالدليل قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد العامة من فروع تبيحه بعض الحاجة لانها ليست منصوصة كما نص على ذلك بعض اهل العلم. المنفعة كالذي يشتهي خبز البر

119
00:40:36.550 --> 00:40:59.150
ولحم الغنم هذا فيه منفعة وقد يكون هذا النوع انفع له يسمونها منفع. الزينة كالمشتهي للكماليات كالحلوى وما اشبهها والفظول التوسع باكل ما فيه شبهة والمكروهات الذي يؤدي الى تناول الحرام. وما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم

120
00:40:59.150 --> 00:41:15.950
بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة انه يبطل نعم القواعد فيه في مسائلهما او في صورهما شيء من التداخل فيهما شيء من التداخل ويأتي اشارة الى هذا اه الثالثة الظرر لا يزال بالظرر

121
00:41:16.750 --> 00:41:35.100
الظرر لا يزال بالظرر لان مقتضى زواله بالظرر القضاء المبرم على القاعدة من اصلها. اذا قلنا ان الظرر يزال بظرر اخر نعم وقع الظرر الذي يجب زواله. ولذا هذا الكلام

122
00:41:35.450 --> 00:41:59.600
بيأذن قالوا في القاعدة الثالثة الملتحقة بهذه القاعدة الاصلية الضرر يزال قالوا الضرر لا يزال بالظرر وذكرنا ان ازالته بضرر اخر يقضي على القاعدة من اصلها فالقيد لابد منه في اصل القاعدة ظرر

123
00:41:59.950 --> 00:42:29.500
يزال لا بظرر بل هو مفهوم من من اطلاقها. فاذا ازلنا الظرر بظرر اخر فاننا في الحقيقة لم نزيل الظرر. فالظرر باق فلا يأكل المضطر طعام مضطر اخر يعني زيد مظفر للطعام ومع عمل طعام هو مضطر اليه بجملته

124
00:42:29.750 --> 00:42:51.150
بقدره بقدر حاجته اليه فلا يجوز لزيد ان يتعدى على عمرو ولو ادى ذلك الى هلاكه نعم ايش فيه الكلام على الظرر الظرر ما يزال بظرر نعم لو لو وجد طعام لعمرو لا يحتاج اليه

125
00:42:51.300 --> 00:43:14.450
قدر زائد على ما يأخذ يأكل منه ولو لم يرضى  ولا يقطع من جسده ما يموت بسببه. جائع في مفازة وقال يقطع يده ويأكلها ولا يموت فهل يصوغ مثل هذا

126
00:43:14.800 --> 00:43:29.550
اذا ادى ذلك الى موته بان نزف منه الدم حتى يموت وغلب على ذلك على ظنه فمثل هذا ظرر لا يزال به الظرر هناك وقائع حصلت لبعض الناس اكثر من واقعة

127
00:43:30.300 --> 00:43:56.350
في الصحراء في المفازة وليست معه وسيلة نقل لدغته حية مع اصبعه لدغت اصبعه حية فجاء بالسكين وقطع الاصبع. هذا ازال الظرر لكن هل يترتب عليه ظرر اخر نعم اخف من اليد

128
00:43:56.450 --> 00:44:18.600
اليد قد لا يستطيع ان يستولي عليها ويحتويها. لكن الاصبع بامكانه. ومثل هذا حصل اكثر من واقعة ابدا تلدغه الحية مع اصبعه فيتخلص منه بسرعة حفاظا على بقية جسمه لكن لو ادى ذلك وغلب على ظنه انه ينزف ويموت ما يجوز له ان يفعل هذا

129
00:44:18.850 --> 00:44:41.450
لان الظرر لا يزال بالظرر ويستثنى من ذلك ما لو كان احدهما اعظم ظررا ما لو كان احدهما اعظم ظررا وينشأ من ذلك قاعدة رابعة وهي ما اذا تعارظ مفسدتان روعي اعظمهما ظررا بارتكاب اخفهما. بارتكاب اخفهما

130
00:44:41.450 --> 00:45:00.900
قالوا يبتلع الدجاجة لؤلؤة تجادل زيد ابتلعت لؤلؤة لعمرو وزيد يقول لا انا لا اريد ان ان اذبح هذه الدجاجة واريد ان ان اربيها للبيض مثلا لكنها ابتلعت لؤلؤة في اضعاف اضعاف قيمتها

131
00:45:01.100 --> 00:45:23.950
هذا ما يقر عند اهل العلم بارتكاب اخف الظررين اه ترتب على الحمل مظرة بالغة بالام. نعم مثل هذا يسقط اذا كانت المضرة بالغة بالام بحيث لا تستطيع متابعة الحمل مثل هذا يجوز اسقاطه. ايضا لو ماتت المرأة وفي بطنها حمل

132
00:45:23.950 --> 00:45:46.700
يشق بطنها ويستخرج هذا الحمل الحي نعم وان كان فيه ظرر بالنسبة للام لان حرمة المسلم آآ ميتا كحرمته حيا ونظيرها قاعدة خامسة وهي درء المفاسد مقدم او اولى من جلب المصالح. درء المفاسد اولى من جلب المصالح. فاذا

133
00:45:46.700 --> 00:46:10.700
ارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا غالبا لان التخلية كما يقولون قبل التحلية ومثل هذه الاطلاقات لهذه القواعد انما هو في الجملة في العموم والا قد يوجد مصلحة ومفسدة

134
00:46:10.700 --> 00:46:31.650
مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة تكون المفسدة مغمورة في جانب المصلحة فترتكب فليس هذه القواعد على اطلاقها واذا تعارض مفسدة المصلحة قدم دفع المفسدة غالبا. لان اعتناء الشرع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمأمورات

135
00:46:31.650 --> 00:46:51.400
ولذلك آآ قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ان المنهيات ليس فيها خيرة وليس فيها استثناء اما بالنسبة للمأمورات فهي شيء من ذلك

136
00:46:52.350 --> 00:47:18.050
اه شيخ الاسلام رحمه الله يقرر ان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور يعني القاعدة التي ذكرناها مقتضاها ان ارتكاب المحظور اعظم من ترك المأمور هذا مقتضاها. شيخ الاسلام رأيه رحمه الله ان ارتكاب المحظور اخف من ترك المأمور. وحجته في ذلك

137
00:47:18.200 --> 00:47:42.050
ان معصية ادم ترك مأمور ومعصية ابليس ارتكاب اه ايش؟ نعم ترك مأمور. معصية ابليس ترك مأمور وهو السجود ومعصية ادم ارتكاب محظور نعم هذا ما يقرره شيخ الاسلام لكن لا لا يقال باطلاق لا هذا ولا هذا

138
00:47:42.500 --> 00:48:05.300
بل ينظر الى المأمور المراد تركه والمحظور المراد ارتكابه. فاذا كان المأمور من الامور العظيمة والمحظور اقل منه واخف لا شك ان كلام شيخ الاسلام متجه واذا كان بالعكس فكلام الاكثر والجمهور متجه

139
00:48:05.400 --> 00:48:26.000
لكن اذا تساوتا فالحديث اذا امرتكم بشيء بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يرجح في قول الجمهور. اما اذا كان في طريقه الى صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة. نعم في طريقه للمسجد بغي وعلى رأسها ظالم لابد ان تقع عليها

140
00:48:26.050 --> 00:48:49.050
تترك مأمور ولا ترتكب محظور تترك مأمور تصلي بالبيت لماذا؟ لان المحظور اعظم من هذا المأمور. في طريقك الى المسجد منكر خفيف يعني شباب تأمرهم بالصلاة لا تريد تراخون استجيبون او لا يستجيبون تقول انا لا اريد ان امر مع هذا الطريق الذي فيه هؤلاء العصاة

141
00:48:49.300 --> 00:49:07.750
اذا امرتهم الامر آآ ينتهي عند هذا لانك انك انك انكرت عليهم باللسان وتقول انا لا استطيع ان احظر الى مكان او امر بمكان فيه منكر  نقول لا ترك المأمور في هذه الحالة اعظم من ارتكاب هذا المحظور

142
00:49:08.350 --> 00:49:39.850
نعم وهو في طريقه لايش انت في طريقها للمسجد ويوجد لشخص يريد ان يتعرض لامرأة في طريقك. بل تعرض لها واركبها. هل تترك الجماعة وتتبعه بينهما نعم لان هذا منكر يفوت هذا الامر يفوت لا بد من المبادرة فيه. وهذه القاعدة

143
00:49:39.850 --> 00:49:58.650
التي هي دار المفاسد ولا من جلب المصالح اه ترجع في حقيقة في اخر الامر الى التي قبلها. ارتكاب خف الظررين. هناك قاعدة سادسة يمكن ارجاعها الى القاعدة الاصلية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة

144
00:49:59.000 --> 00:50:24.700
الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني لا في بعض الامور التي مشقتها عظيمة فادحة. يرتكب فيها بعظ المحظور وتجلب التيسير كالظرورة التي لا تبقى معها الحياة التي لا تبقى معها الحياة. ومن ذلك قالوا الاجارة جوزت على خلاف القياس لانها عقد على منام

145
00:50:24.700 --> 00:50:52.450
فمعدومة ان تعقد على شيء اه لم يأتي بعد وهذه اجارة. لكن دعت اليها الحاجة الملحة. الجعالة جوزت مع ما فيها من جهالة. وذلكم لمسيس في الحاجة اليها. الحوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين. ومثل هذه الامور

146
00:50:52.450 --> 00:51:10.600
هل المرد فيها وارتكاب مثل هذا الظرر هل مرده الى وجود الحاجة او لوجود النص لوجود النص ولذلك قد يوجد ما هو اشد من هذه الامور ولا ترتكب المخالفة بسبب لعدم وجود

147
00:51:10.650 --> 00:51:35.250
النص ونرجع الى ما قلناه في اول الدرس. القاعدة الخامسة العادة محكمة العادة محكمة واصلها ما يروى مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يستدلون في كتب القواعد بهذا الحديث. يقول العلائي لم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا

148
00:51:35.250 --> 00:51:53.200
لن ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال. وانما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه خرجه الامام احمد في مسنده كذا قالوا في كتب القواعد. ويقول السخاوي

149
00:51:53.400 --> 00:52:15.250
في المقاصد الحسنة حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رواه احمد في السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث ابي وائل عن ابن مسعود وقال العجلوني في كشف الخفاء هو موقوف حسن. واخرجه البزار والطيالس والطبراني وابو نعيم في الحلية. والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود

150
00:52:15.250 --> 00:52:43.500
ايضا يقول آآ شارح النظم يقول يمكن الاستدلال لها باية آآ كذا ساق الاية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كذا ساقها والاية كما في سورة النساء ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول المحشي

151
00:52:43.500 --> 00:53:10.050
على شرح القواعد وجه الاستدلال ان السبيل معناه الطريق. وسبيل المؤمنين طريقتهم التي استحسنوها. وقد اوعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب والعذاب على من اتبع غير سبيلهم فدل على ان اتباع سبيلهم واجب فالعادة التي استحسنوها اذا معمول بها شرعا. والعادة هي كل

152
00:53:10.050 --> 00:53:32.600
لقمة عتيدة حتى صار يفعل من غير جهل. كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد والحالة تتكرر نهزم على نهج واضح او نهج واحد كعادة الحيض في في اه كعادة الحيض بالنسبة للمرأة وجمعها عاد

153
00:53:32.800 --> 00:53:58.500
وعادات وعوائد يقول السيوطي اعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة لا تعد كثرة فمن ذلك سن الحيض والبلوغ والانزال واقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها واكثرها وضابط القلة والكثرة في الظبة والنجاسات

154
00:53:58.500 --> 00:54:21.750
معفو عن قليلها كل هذا مرده الى العرف والى العادة. طول الزمان وقصره في موالاة الوضوء يرجع فيه الى العرف آآ سجدة السهو اذا اه نسيها وقام وترك مصلاه يكون اذا طال الفصل لا يسجد هذا مرده الى العرف لا يقدر بزمن محدد

155
00:54:21.750 --> 00:54:39.200
ما عد في العرف طويلا فهو طويل وما عد في العرف قصيرا فهو قصير وبين الاجابة والقبول اذا قال بعتك ثم بعد مدة قال اشتريت. اذا طال الفصل عادة فانه لا بد من تجديد

156
00:54:39.200 --> 00:54:59.050
الايجاب ومرد ذلك على العرف. السلام رده. اذا قال السلام عليكم. ثم بعد ذلك بعد مدة قال وعليكم السلام. اذا طال الفصل لم يحصل اه امتثال الامر. الحرز في الصدقة في الحرز في السرقة. الحرز في السرقة مرده الى العرف

157
00:54:59.200 --> 00:55:26.650
فبعض البلدان حرز الاموال يختلف عما في البلدان الاخرى. والحرز يختلف من بلد الى بلد باعتبار آآ الامن وعدم الامن. المعاطات وفي صوم من له عادة والقبض ايضا يختلف باختلاف اعراف الناس وعاداتهم دخول الحمام وقبول الهدية للعامل اذا جرت العادة بان هذا الشخص

158
00:55:26.650 --> 00:55:46.250
يهدي اليه قبل ان يكون عاملا يعني موظفا فانه يجوز له قبول الهدية من زجرة العادة بذلك الاكل من الطعام المقدم للاضياف. اذا جرت العادة انه لا يأكل الا بقدر معين او يبدأ بداية معينة او ينتهي بنهاية

159
00:55:46.250 --> 00:56:09.250
معينة فالعادات محكمة في الفاظ الواقف والموصي والايمان ايضا يرد فيها الى العادة يعني هناك عادات سادة قبل مئة سنة مثلا لا نحكم فيها عاداتنا او قبل خمسين سنة ايضا لا نحكم في عاداتنا انما نحكم فيها العادات المعروفة عندهم

160
00:56:09.250 --> 00:56:35.200
فيها مباحث ما تثبت به العادة قالوا من الاحكام ما تثبت فيه العادة بمرة واحدة الاستحاضة الاستحاضة والاباق اذا ابق العبد واريد بيعه يبين انه عبد ابق لان هذا لا شك انه عيب

161
00:56:35.500 --> 00:56:52.600
اه الامة عند بيعها وقد زنت مرة مثلا هل يلزم بيانها او لا يلزم او مرتين يعني جاء في الحديث الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها

162
00:56:52.900 --> 00:57:10.500
ثم اذا زنت فالليجد الحد ولا يثرب عليها. ثم اذا زنت فليبعها ولو بظفير فهل يقال انه لابد من البيان من اول الامر كالاباق او لا يبين حتى يتكرر منها ذلك ثلاثا

163
00:57:10.850 --> 00:57:31.300
لان بيعها بظفير انما هو بسبب زناها وفي المرة الاولى ما قال يبيعها ولو بظفير ولا في المرة الثانية قاله في الثالثة فهل نقول انه لا يبين حتى يتكرر؟ الظاهر ان الزنا اشد من الابر اشد من الاباق في بين. وهذا

164
00:57:31.300 --> 00:57:54.400
الى مسألة وهي ان من زنت مثلا ثم خطبت هل يلزم البيان للخاطب او لا يلزم؟ مسألة طويلة في الزيول وكثيرة الكلام وبسطناها في مواظع فالمسألة الثانية او القسم الثاني ما لا يثبت بمرة وفي المرتين والثلاث خلاف كالجارحة في الصيد والقاءف

165
00:57:54.550 --> 00:58:14.100
يعني الخائف لابد ان يكون مشهود له خبير بالقيافة وكذلك الجارحة في الصيد تكون مدربة ومعلمة على هذا الصعيد فليكفي بذلك اه مرتين او ثلاثة او اكثر المقصود ان هذا محل خلاف بين اهل العلم ما يثبت بالثلاث كمدة

166
00:58:14.100 --> 00:58:33.600
اذا تكرر ثلاثا صار عادة وما لا يثبت الا بتكرار يحصل معه غلبة الظن كاختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة. يعني هل اه يدفع له شيء من المال من ماله يتاجر به

167
00:58:33.700 --> 00:58:53.700
فاذا اختبر وعرف انه يحسن المماكسة ويحسن التجارة بعد دربة طويلة وبعد آآ تعاهده في هذا الامر مرارا اه لا شك انه يحتاج الى اه نظر متكرر. ولابد ان تضطرد العادة فان اضطربت فلا

168
00:58:53.700 --> 00:59:19.500
فان باع بدراهم واطلق نزل على على النقد الغالب لو قال اشترى لو ان شخصا من اليمن اشترى من شخص قطري مثلا او سعودي سلعة بمئة ريال بمئة ريال وعند مطالبة المشتري بالدفع

169
00:59:19.650 --> 00:59:38.400
انا والله اشتريت بريال يمني وقال ذا انا اشتريت ان بعت بريال قطري او سعودي مثلا يؤخذ بقول من او دينار هذا عراقي وهذا كويتي مثلا هل بهم شاسع او ليرة هذا سورية وهذا بن كبير يعني فمثل هذا العرف عرف

170
00:59:38.400 --> 00:59:54.050
البلد الذي هو فيه محل البيع محل البيع فلو اضطربت العادة يعني وجد في هذا البلد اكثر من عملة بهذا الاسم متفاوتة. ويباع فيها بهذه العملات على حد سواء لا بد من البيان والا

171
00:59:54.050 --> 01:00:11.400
يبطل البيع. المدارس الموقوفة على درس الحديث او التفسير او الفقه وغيرها يعني اوقفت على تدريس الحديث مثلا هل يدخل في هذا المصطلح؟ يدخل في دراسة الاسانيد يدخل فيه آآ مناهج محدثين او غير ذلك

172
01:00:11.400 --> 01:00:31.550
مما يتعلق بعلوم الحديث او يقتصر فيهم قوقفت على على اهل الحديث يقتصر فيه على كتب السنة فقط وقل مثل هذا في التفسير والفقه وما اشبه ذلك. المسألة المسألة عرفية فان كان عرف البلد يدخلون هذه العلوم في في الجملة

173
01:00:31.550 --> 01:00:50.950
فلا بأس. هناك ما يقع فيه التعارض بين العرف مع الشرع. والعرف مع اللغة والعرف العام والخاص. لان الحقائق ثلاث حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية فاذا تعارضت هذه الحقائق

174
01:00:51.200 --> 01:01:09.300
فماذا نصنع تعارظت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية نعم كيف؟ يعني لابد من مرجح اذا تعارض العرف مع الشرعي يقولون نوعان ان لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال

175
01:01:09.350 --> 01:01:31.800
يقدم عليه عرف الاستعمال. ان حلف ان لا يجلس على بساط فجلس على الارض. يحنث ولا ما يحنث لا يحدث لماذا؟ الله جل وعلا سمى الارظ بساط هذه حقيقة شرعية بساط لكنها ليست بحقيقة عرفية لكن لما كانت التسمية لا يترتب عليها حكم شرعي قدمت الحقيقة

176
01:01:31.800 --> 01:01:54.850
العرفية. اذا جاء اذا حلف ان لا يجلس تحت سقف نعم وجلس تحت السما نعم نعم الله جل وعلا سماها سقف وحينئذ لا يحنث لان تسميتها سقف لا يترتب عليها حكم شرعي. وقل مثل ذلك لو قال لا يجلس على في ضوء سراج لم

177
01:01:54.850 --> 01:02:24.850
في جلوسه في ضوء الشمس وان سماها الله سراجا. ان يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال. كم بعد الصلاة ها؟ مثل المحروم مثلا المحروم يتعلق به شرعي تدفع له الزكاة. لكنه في الحقيقة الشرعية يختلف عن الحقيقة العرفية

178
01:02:24.850 --> 01:02:44.850
قدم الحقيقة الشرعية. المحروم في الشرع الفقير. الذي لا يتعرض لسؤال الناس فلا يعطى. لا ينتبه له فيعطى ولا يتعرض لسؤال الناس. للسائل والمحروم. المحروم الذي لا يسأل مع حاجته. في عرف الناس

179
01:02:44.850 --> 01:03:04.850
محروم الذي عنده الاموال الطائلة. قد تكون عنده الملايين في البنوك. لكنه لا يستفيد منها. يقول فلان محروم هل ينطبق عليه قول الله جل وعلا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ لا ابدا

180
01:03:04.850 --> 01:03:24.850
المقصود انه اذا ترتب على ذلك حكم شرعي فلا التفات الى الحقيقة العرفية مع وجود الحقيقة الشرعية تعارض العرف مع اللغة حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية. آآ قالوا في في

181
01:03:24.850 --> 01:03:54.850
في المسألة وجهين ايهما المقدم تقدم الحقيقة اللغوية وتقدم الحقيقة الشرعية العرفية حقيقة يلتفت في مثل هذا الى آآ ذات المتكلم. والسامع يعني لو وكان الحديث يجري في وسط علماء او لغويين مثلا

182
01:03:54.850 --> 01:04:24.850
وتداولوا لفظا وحلف بعظهم على مقتظى هذا اللفظ يختلف عما لو كان المتحدث عامي لا يفهموا هذه المصطلحات اللغوية ولا الحقائق اللغوية. ولذا يختلفون فعندهم عند القاظي حسين ومن اقول بقوله تقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوظع اللغوي. والقول الثاني الدلالة

183
01:04:24.850 --> 01:04:44.850
عرفية مقدمة لان العرف يحكم به في التصرفات لا سيما في الايمان واختاره البغوي. وان كان العرف ليس له في اللغة وجه البت. العرف ليس له في اللغة وجه. فالمعتبر اللغة وان كان له استعمال

184
01:04:44.850 --> 01:05:04.850
في لغة في اللغة ففيه الخلاف وان هجرت اللغة ونسبت قدم العرف. فان قال اعطوه بعيرا هل يعطى ناقة؟ يعطى ناقة ولا ما يعطى؟ لا يعطى ناقة لماذا؟ لان البعير العرف

185
01:05:04.850 --> 01:05:24.850
ويخصه بالذكر. وان كان في حقيقته اللغوية البعير يشمل الذكر والانثى. يقول عز بن عبد السلام قاعدة الايمان البناء على العرف. البناء على العرف. اذا لم يظطرب فان اظطرب فالرجوع الى اللغة لانها هي الاصل

186
01:05:24.850 --> 01:05:44.850
فالايمان والنذور مردها الى الاعراف في قول الاكثر. ومنهم من يردها الى نية الحالف. من هم من يردها الى نية الحالف. فمثلا لو حلف الا يمس شاة فوظع يده على ظهرها

187
01:05:44.850 --> 01:06:04.850
شاة ولا ما مسحة؟ نعم؟ هذا العرف والا في الحقيقة الشرعية واللغوي ما مسها تمس الشعر. ما مس الشاة والشعر والظفر فيما يقرره اهل العلم في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. لكن العرف

188
01:06:04.850 --> 01:06:34.850
مسجد كله يقول ان وضعه على ظهرك خلاص مسها. تعارض العرف العام والخاص. تعارض العرف العام والخاص هذا يأتي في خصوص الافراد ويأتي في الجماعات المحصورة المخصوصة لو تعارظ عرف العلماء عامة مع عرف الفقهاء. يعني حقيقة معروفة عند العلماء

189
01:06:34.850 --> 01:06:54.850
بجميع من من جميع الفنون. وهذه اللفظة لها حقيقة عند بعظ اه آآ المتخصصين في بعض العلوم. يعني هل يوجد في كتب الفقه تعريف المفلس بمن لا درهم له ولا متاع

190
01:06:54.950 --> 01:07:11.850
يوجد من لا يوجد في كتب الفقه من من يأتي باعمال امثال الجبال وكذا وكذا ويأتي قد آآ في سؤال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اتدرون من المفلس اتدرون من المفلس

191
01:07:11.900 --> 01:07:28.100
قالوا من لا درهم له ولا متاع وهذه حقيقة شرعية ما في اشكال وهي المعروفة في عرف الفقهاء لكن هناك حقيقة شرعية وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي باعمال من امثال الجبال

192
01:07:28.250 --> 01:07:58.250
اعمال امثال الجبال. فعندنا حقيقة عامة وحقيقة خاصة. وقل مثل هذا في الاكل والشرب تتوارد الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية على انه تناول الطعام والشراب. فماذا عن الطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام اني انا لست كاهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين

193
01:07:58.250 --> 01:08:15.150
هل يطعمه شراب آآ محسوس وطعام محسوس؟ لا لانه لو كان طعامه شراب محسوس ما صار مواصل اصلا ما صار اذا ليس بطعام ولا شراب ولا محسوس. وهذا خارج عن الحقائق الثلاث كلها

194
01:08:15.450 --> 01:08:30.700
ومع ذلك نقول انه حقيقة شرعية. لانه جاء على اللسان الشرع. فالطعام والشراب له حقيقتان. في عرف عموم الناس هو الاكل والشرب شرب في لغة العرب هو الاكل والشرب. في العرف الشرعي

195
01:08:30.900 --> 01:08:50.900
هو الاكل والشرب الحقيقي الذي يفطر الصائم هذا في العرف الشرعي ايضا لكنه في عرف خاص انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني قدم لو حلف مثلا ان لا يأكل او حلف ان يأكل مثلا حلف ان يأكل او حلف ان لا يأكل

196
01:08:51.150 --> 01:09:11.150
يحنث بالاكل والشرب المتعارف عليه عرفا عاما لا عرفا خاصا. يقول ضابطه انه ان كان محصورا لم تؤثر كما لو كانت امرأة الحيض اقل تحيض اقل مما استقرت من عادات النساء ردت الى الغالب لان عرف خاص محصور لا

197
01:09:11.150 --> 01:09:31.250
اثر لكن اه وقيل تعتد عادتها او تعتبر عادتها وهذا كانه هو الاصح فهم مثلوا بهذا المثال يعني امرأة لا عادة خاصة من بين سائر النساء. نعم هل تقدم على العادة المطردة لجميع النساء

198
01:09:31.250 --> 01:09:51.250
ما المانع انها اذا كانت ترى الدم مدة معينة اقل مما تحيضه النساء اكثر ما لم يصل الى شطر الدهر نعم فانها تعتد. لان الاحكام رتبت على رؤية الدم نعم

199
01:09:51.250 --> 01:10:11.600
اذا نعم رتبت هذه الاحكام على رؤية الدم وقد رأته وهدم الحيض الموصوف بصفاته الشرعية. والتمثيل بالعرف العامة والخاصة الذي ذكرناه اولا او لا؟ واوضح المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية

200
01:10:11.650 --> 01:10:32.950
هل تنزل عادتهم منزلة الشرط اذا تعارف الناس في بلد ان من اقترظ  رد اكثر يعني تعود الناس في هذا البلد ما في ولا واحد يقترض الف الا يرد الف ومئة. هل ينزل هذا منزلة الشرط ولا يجوز الحين اذا القرض؟ ولا تجوز

201
01:10:32.950 --> 01:10:52.950
او نقول هذا من حسن القضاء. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ينزل منزلة الشرط اذا لم يتخلف لا شك انه نزل منزلة يعني نقول مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق التي على جوازها جمهور اهل العلم لو عرف اهل

202
01:10:52.950 --> 01:11:10.550
البلد من البلدان ان هؤلاء الناس من هذه البلاد انما يذهبون لتلك البلاد للزواج بنية في الطلاق ويجزمون جزم يحلفون عليه انهم لن يستمروا في هذا الزواج. لان عادتهم مطردة

203
01:11:10.600 --> 01:11:31.650
يذهبون افواج في الاجازات ويرجعون بدون زوجات. يذهبون بنية الطلاق. اذا عرفوا بالعادة المضطردة صار متعة يعني كانه مشترط اذا كان لا يتخلف وينتبه لمثل هذا لان بعض الجهات عرفوا صاروا يجزمون انه اذا جاءوا حتى لو يعرفون اشخاص باعيانهم

204
01:11:32.000 --> 01:11:48.200
عرف عن هذا الشخص انه يأتي بكل سنة لهذا البلد وتزوج وطلق. هذا مثل الشرط اعرف اهل البنت انهم انه لن يستمر معها. المبحث الرابع قالوا العرف الذي تحمل عليه الالفاظ

205
01:11:48.200 --> 01:12:14.750
انما هو العرف المقارن السابق دون المتأخر. المقارن يعني بالكلام المقترن بالكلام. ما هو بالعرف الذي اندرس ولا العرف الذي اتى بعد. لو وجدنا وصية مكتوبة من خمسين سنة مكتوبة وصية من خمسين سنة فيها لفظ نعم او شرط اشترطه الواقف او قيد في وصيته

206
01:12:14.750 --> 01:12:37.850
عندنا ما نبحث عنه نسأل عنه ما يمكن يأتي يبطل الوصية في عرفنا لكنه قبل خمسين سنة كان يستعمل على غير هذا الوجه اللي نستعمله ولو بحثنا عنه في كتب اللغة لوجدنا معناه غير معنى ثالث. فهل نحكم اللغة او نعمل بما نفهمه او نعمل بما في وقت المتكلم

207
01:12:37.850 --> 01:12:56.600
نعم في وقت متكلم. ولذلك يحتاج الى بعض الكتب. لان بعض الناس الف في كلمات انقضت واندرست في مجلدين بعض الناس يقول هذا ظياع وقت هذا ضياع وقت وهذا ترف

208
01:12:56.850 --> 01:13:21.000
وهذا ليس من ما يستفاد منه تضييع وقت هذا للمؤلف وللقارئ نقول لا يحتاج من هذه الكتب تفسير الفاظ تأتي في الاوقاف وفي الوصايا وفي عقود الناس المبرمة قبل خمسين سنة اندرست لكنها موجودة في هذا الكتاب. والكتاب موجود بهذا الاسم كلمات انقظت مطبوع في مجلدين يستفاد منه

209
01:13:21.000 --> 01:13:41.000
في هذه المسألة اه مسألة مهمة جدا وهي عند المالكية عمل اهل المدينة. حينما لا يعمل الامام مالك رحمه الله تعالى بحديث صحيح لانه مخالف لعمل اهل المدينة. هل نقول ان الامام مالك يقدم العادة والعرف على النص

210
01:13:41.100 --> 01:13:58.550
نعم يعني مثلا صيام الست ثبت به الحديث الصحيح. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال الى اخره. الامام مالك يقول ما رأينا احد من اهل العلم والفضل يصومها. ولذلك لا تشرع عنده. فالبدعة

211
01:13:59.000 --> 01:14:18.200
صرحوا بانها بدعة فلنقول ان الامام مالك قدم العادة والعرف عند اهل المدينة على النص ما في شك ان الامام مالك وهو في كل باب من ابواب الموطأ يقول وهو الذي عليه العمل عندنا او ليس عليه العمل في

212
01:14:18.200 --> 01:14:32.150
اه عندنا احنا لا شك انه يقصد اهل المدينة. وهذا اصل عنده من الاصول وقل مثل هذا في قول الامام احمد في ختم القرآن في قال كان اهل مكة يفعلونها

213
01:14:32.250 --> 01:14:46.000
هل هو قدم عمل اهل مكة على الاصل في المنع قدم عادة اهل مكة لانهم كانوا يفعلون يفعلون الختم في الصلاة قدم هذا على الاصل في المنع من عمل عملا ليس على

214
01:14:46.000 --> 01:15:01.650
امرنا فهو رد وهذه عبادة محضة لا يجوز ان يزاد فيها ولا ينقص وقدم فيه عمل اهل مكة وهذي حجته كان اهل مكة يفعلونها ويعتذر له بان هذا دعاء وجنس الدعاء

215
01:15:01.650 --> 01:15:21.650
مثله في الصلاة كثير على كل حال لا شك ان مثل هذا تقديم على ما في آآ النصوص وله آآ اه طريقة وجادة عند اهل العلم فمالك يقدم عمل اهل مكة وهل والامام احمد في هذه المسألة بخصوصها اه عمل بعمل اهل مكة والا

216
01:15:21.650 --> 01:15:41.650
الاصل المنع انتهينا على هذا الوجه رأيتم ما فيه من سرعة والا فالاصل اننا نبسط الكلام في هذه القواعد لاهمية فيها كانت النية قبل اننا ننهي الدور في قاعدة واحدة ولا ولا تنتهي لكن

217
01:15:41.650 --> 01:16:01.650
ارجو ان يكون في هذه القواعد درس ثابت نسأل الله ان ييسر الوقت المناسب له ويستمر ان شاء الله فاذا انتهت هذه القواعد نستمر في قواعد ابن رجب ومن بعدها ان شاء الله تعالى ويعلن عنهم اذا تيسر له وقت مناسب والله اعلم وصلى الله

218
01:16:01.650 --> 01:16:08.400
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين