اه الامة عند بيعها وقد زنت مرة مثلا هل يلزم بيانها او لا يلزم او مرتين يعني جاء في الحديث الصحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم اذا زنت فالليجد الحد ولا يثرب عليها. ثم اذا زنت فليبعها ولو بظفير فهل يقال انه لابد من البيان من اول الامر كالاباق او لا يبين حتى يتكرر منها ذلك ثلاثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ما في وقت القراءة الاسئلة ينبغي علينا ثلاث قواعد والاصل اننا ننهيها في هذا اليوم لان هذا ان شاء الله تعالى لان هذا آآ كانه مقصود للاخوان المنظمين لهذه الدورات انهم مرتبطون بوقت محدد لانهاء هذه الكتب القدر المقرر لهذه الدورة القواعد الخمس. وعلى كل حال يترتب على هذا الاجمال الشديد لا سيما في القواعد الثلاث الباقية التي هي موظوع اليوم لعلنا نأتي على مقاصد هذه القواعد من غير خلل ظاهر والا فالخلل لا بد منه مع قصر المدة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير والاصل فيها قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله عليه الصلاة والسلام ان الدين يسر. وليشاد الدين احد الا غلبه وفي الحديث المخرج في المسند من حديث جابر بعثت بالحنيفية السمحة وجاء في الحديث يسروا ولا تعسروا وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذه النصوص تدل على ان الشريعة ولله الحمد فيها سعة وليس فيها حرج ولا اثار ولا اغلال كما في الشرائع السابقة وليس معنى هذا ان الدين ليس فيه تكاليف. وان عموم ما يشق على النفس يترك. كثير من الناس يتذرع بمثل هذا الكلام وبمثل هذه النصوص ويستند الى هذه القاعدة في التخلي عن التكاليف فيقول صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة شاقة. والمشقة تجلب التيسير. يقول الصيام في الصيف شاق والمشقة تجلب التيسير هذا الكلام لا صحة له ولا يقبل ولو قيل بمثل هذا لما امتثل امر الا ما يوافق هوى النفس ولا ترك محظور الا ما تعافه النفس ويوجد الان ممن يفتي ويتبنى مثل هذا الكلام مسألة التيسير التيسير المبني على الدليل نعم والدين كله يسر ومع ذلكم الدين كله تكاليف. اوامر ونواهي والجنة حفت بالمكاره. الجنة حفت بالمكاره. والتكليف معناه الزام ما فيه كلفة سمعنا المشقة تجلب التيسير ان اه مطلق المشقة يقتضي التيسير لكن الدين مبني على هذا يعني ما عندنا اثار واغلال التوبة لا تقبل الا بقتل النفس عندنا مثل هذا؟ لا توبة بين العبد وبين ربه وتهدم ما كان قبلها وامرها ميسور لمن يسرها الله عليه بينما وجد في الامم السابقة ان من قبول توبتهم قتل انفسهم ووجد في الشرائع السابقة النجاسة تقرض بالمقراض ولا يكفي غسلها ووجد شيء كثير من هذا الامر وديننا ولله الحمد مبني على التيسير في مقابل الاغلال والاثار الموجودة في الشرائع السابقة وعل من اوضح الامثلة على المشقة المرتبطة بالعبادة الحج هل يمكن ان يحج شخص بدون مشقة؟ من اول الحج الى اخره ما يمكن لا يمكن يعني ان حصلت له مشقة في اول الامر والا في اثنائه ان تكون بالغيه الا بشق الانفس المشقة لذاتها ليست مقصد شرعي ليست من مقاصد الشرع فلا يعدل الانسان من الامر الاسهل الذي تتأدى به العبادة على الوجه الاكمل الى الامر الاشد ولذا لو قال شخص انا بدلا من ان اذهب الى المسجد في الطريق في الخط المستقيم الذي مجموع خطاه لا تزيد وعلى خمسين خطوة مثلا اذهب وادور في الحارة خمس مئة خطوة وارجع الى المسجد واحصل بدلا من الاجر اليسير على الاجر الكثير. تبعا لكثرة الخطى. نقول لا اجر لك. الاجر المرتب على المشقة اذا كانت هذه المشقة مما تتطلبها العبادة لو قال انا احج وبدلا من ان يكون الطريق ثمانمئة كيلو الى مكة من الرياظ لماذا لا يصير ثلاثة الاف يعني عن طريق الشمال الى الساحل الغربي ونأتي الى مكة من اجل ان تجد مشقة لا تؤجر على هذا والله جل وعلا عن تعذيب الانسان نفسه غني فاذا اقتضت العبادة المشقة اجر عليها والا فلا بعض الناس ينادي بالفقه الميسر او تيسير الاحكام على الناس وهو في الحقيقة انما يتتبع الرخص يتتبع الرخص يقول اذا كان في المسألة قول شديد لامام معتبر وفيه قول يسير فيه يسر على الناس لماذا لا نحمل الناس على القول اليسير لأنه هو الموافق لطبيعة شريعتنا نقول اذا كان الدليل يسنده فعلى العين والرأس واذا كان الدليل يسند القول الاخر فهو المعتبر فهو معتبر اما اليسر لذات اليسر ما العبرة على المسلم ان يدور مع النصوص ان يدور مع النصوص لا على ما تهواه نفسه يعني لو افتي شخص في الحج ارتكب محظور او ترك نسك فقال له شخص لا شيء عليك وقد سمع من قبل ان عليه دما فرح بهذه الفتوى وبالعكس لو سأل شخصا فقال عليك دم وذهب ليستفتي من يقول له لا شيء عليك هذا لا يطلب الحكم الشرعي. هذا يطلب ما يوافق هواه. وقد جعل الهه هواه مثل هذا لا يجوز يوجد من يقول اذا وجد في المسألة قولان احدهما شديد والاخر خفيف فاننا نختار الخفيف. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما نقول ليس هذا هو المقصود ولم تصب المحز. ولم تصوب صوب الحق لان التخيير في وقت التخيير. اما بعد ان ثبتت الاحكام بالادلة التي عمل بها اهل العلم على ضوء ما بلغهم منها وعلى ما وصلت اليه افهامهم فيه ووجد من يأخذ بجانبي النظرين فقال احدهما بالحرمة والثاني بالحل ليس لك ان تختار انما المعول على الدليل. فان دل الدليل على الحرمة فهي الاصل وان دلت دليل على الحل هذا هو المعتمد. فعلى الانسان ان يدور مع الدليل. سواء كان له او عليه. له او عليه اما بالنسبة للتخيير فقبل استقرار الاحكام. النبي عليه الصلاة والسلام يختار ايسر الامرين لانه ليس عنده في النص في الطرف الثاني نص يمنع هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. قال اهل العلم يتخرج عليها جميع رخص الشرع جميع رخص الشرع وتخفيفاته الرخصة تقابل العزيمة وعرفت الرخصة بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني مع قيام الدليل الاصلي اكل الميت محرم وثبت تحليلها بالنص مع قيام دليل المنع فالمعارض الراجح هو حفظ النفس هناك امور جاء فيها ترخيص من قبل الشارع. وقد يوجد من الاحكام ما فيه مشقة وكلفة اشد منه مما جاء الترخيص فيه المسافر يجوز له ان يفطر في رمضان مسافر يفطر في نهار رمضان اجماعا حتى قال بعضهم انه لو صام ما صح صيامه ولكن المعتبر عند اهل العلم ان صيامه صحيح لكن على حسب المشقة اللاحقة طبيعي فان كانت خفيفة جدا فمثل هذه لو صام كان افضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اسفاره واذا كانت هناك مشقة اشد بحيث لاتحرج فيها فالفطر افضل وان كانت المشقة مع عسر شديد فاولئك العصاة. فالنصوص جاءت بهذا وهذا بعض الناس وهو في بيته يلحقه من الصيام اشد مما يلحق المسافر. فنقول يفطر وهو في بيته مشقة لا قل هناك بعض الاحكام في فعلها فيما يقارن فعلها من المشقة اعظم من بعظ الاحكام التي جاءت الترخيص فيها اذا وصلت المسألة الى حد الظرورة على ما سيأتي هذا يرتكب المخالفة المنصوص عليها بالدليل. اذا وصل المسألة الى حد الظرورة فالظرورات تبيح المحظورات على ما سيأتي اما ما دون ذلك من المشقة التي لا يترتب عليها تلف النفس ولا الطرف فانه لا يترخص ولو جاءت الرخصة بما هو ادنى منها. فيقتصر في في الرخص على المنصوص ولو فتح باب الترخص بالنسبة للمشقات بالقياس لما بقي تكليف كل مسألة يلحقها بشبيهتها. سافر من مكة من الرياض الى جدة بساعة على سيارة مكيفة الى المطار اما الطائرة مكيفة ونزل من المطار مكيف والسيارة مكيفة ووصل الى سكنه بالراحة وهو في بيته او مدرس مثلا يدرس في بلده يقول انا والله يلحقني مشقة اعظم من السفر اذا افطر؟ لا. تبقى مثل هذه النصوص تبعا للدليل في التفصيل الذي يأتي ان شاء الله تعالى اسباب التخفيف في العبادات سبع منها السفر والمرظ والاكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الذي يدخل فيه الانوثة والصبا والجنون السفر له رخص والاصل فيه المشقة هذا الاصل في السفر لكن قد يسافر الانسان سفرا لا مشقة فيه. فالوصف المؤثر الذي علقت عليه الاحكام هو السفر بغض النظر عن المشقة. السفر من رخصه القصر والجمع والمسح ثلاث ايام بلياليها والفطر وترك الجمعة والتنفل على الدابة قالوا ومن رخصه السفر بواحدة من زوجاته بالقرعة ولا يقضي لغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه فمن خرجت له القرعة سافر بها وترك الباقي لكن اذا رجع يقضي للباقي او يقسم من جديد يقسم ولا يقضي فهذه من رخص السفر كما قال اهل العلم من الاسباب التخفيف المرض فالمريض يتيمم اذا كان الوضوء يشق عليه ويصلي جالسا اذا كان القيام يشق عليه لا يستطيع القيام ويتخلف عن الجمعة والجماعة اذا كان ذلك يشق وعليه ويفطر في رمظان اذا كان الصيام يشق عليه ويستنيب في الحج وهكذا من اسباب التخفيف الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فمن نطق بكلمة لا يجوز النطق بها تحت تهديد من يقدر على التنفيذ لا يؤاخذ والنسيان طبعا الا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والجهل فالجاهل معذور لينذركم به ومن بلغ. فالجاهل الذي لم يبلغه اه الحجة فانه معذور ولذا يقولون ان من عاش في بلاد ليس فيها من يدله على الحق ولا يبين له الحكم الشرعي وتصور منه ان يجهل حكم ما عرف من الدين بالظرورة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وما اشبه ذلك يعذر لكن ان اذا بلغه ذلك وجب عليه الكف وجب عليه الكهف. واذا كان في بلد هذا وضعه تجب عليه الهجرة تجب عليه الهجرة ولا يجوز له ان يبقى في مثل هذا البلد اه قالوا من ذلك اه العسر وعموم البلوى فيما يتعلق بالجهل والعذر بالجهل مسألة كبرى عند اهل العلم منهم من لا من لا يعذر مطلقا. لانه ما يتصور جاهل بعد ان انتشرت هذه الوسائل التي تسمع الناس في الشرق والغرب القرآن على حد سواء ولكن الجهل متصور الجاهل متصور فبلوغ الحجة لابد منه هو فهم الحجة لا بد منه بالنسبة لمن ينطق بغير لغة الكتاب والسنة العاجم لابد ان يفهموا الحجة يشرح لهم بلغاته. وفي حكمهم من كان من العرب من لا يفهم. يوجد في عوام المسلمين لو تقرأ عليه اوظح اية في القرآن ما فهم المراد منها ما لم يكن الامر مما يزاوله في محيطه وبيئته ويعرفه من خلال المعاشرة يعني من عوام المسلمين وهذا قصة حاصلة قصة حاصلة شخص اكره ابنته على الزواج من شخص لا ترتضيه فاكرهها واجبرها وقيل له فاستدل بقول الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم هل البغاء ان اردنا تحصنا؟ ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. يقول انا اريد هذه المغفرة تقول ما ابغيه لا لازم تبغيه يعني مثل هذا يكفي ان يلقى عليه مثل هذا الدليل هذا في حكم العجمة او اشد من الاعاجم ففهم الدليل فهم الحجة ممن يتصور منه عدم الفهم كالاعجمي ومن في حكمه لابد ان يفهم اما زوال المانع من قبول الحجة فلا زوال المانع من قبول الحجة بلغته الحجة ويفهم الحجة لكن مع ذلك لديه مانع قبولها تقول له الطواف بالقبر حرام شرك ويقول لكم قناعاتكم لقناعتي انتم تقتدون بمشايخ وانا اقتدي بمشايخ يعني منذ ان عرفنا انفسنا وشيوخنا يفعلون هذا والناس يعظمونهم واستفاض فظلهم معرفتهم وتبرأ الذمة بتقليد من الله فهل مثل هذا المانع يشترط الزوال ولا يشترط زواله ولم يشترطه احد والا لكان مشركوا العرب في الجاهلية معذورين لانهم تبعوا اباءهم واقتدوا بابائهم وجد المانع من قبول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كان خيرا ما سبقونا اليه انهم يعتقدون في ابائهم وهؤلاء المبتدعين يعتقدون في مشايخهم وتبوعيهم. والضلال كثيرا ما يحصل بسبب هذا العسر عموم البلوى قالوا من من النواقظ الاعراظ التام من تعلم الدين لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا يتصور ذلك من المسائل النادرة امرأة تسأل تقول انها فيها مس فيها جني فيها جن وهذا الجني لا يمكنها من الصلاة حتى يقع عليها ها متصور لا يمكنه حتى يقع عليها ذكروا هذا من النواقظ آآ العسر عموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها مثل السلس من حدثوا دائم سلس بول او استحياضة او ما اشبه ذلك وايضا الاستجمار يصلي واثر النجاسة باقي والجمع في المطر والبرد الشديد يصوغ للعسر والمشقة الشديدة لان له اصلا في الشرع لا لذاته يعني لو كان من به سلس مثلا او استحاضة لان السلس حكمه حكم الاستحاضة الحدث الذي لا ينقطع الدائم حكمه حكم الاستحاضة يعني ما عندنا دليل على ان الاستحاضة مثلا لو قدر انه ما عندنا دليل على ان الاستحاضة تصلي والدم آآ ينزل منها لو لم يكن عندنا دليل قلنا انها تبذل الجهد وتستفرغ الوسع في ايقاف هذا الحدث. لكن عندنا الدليل انها تصلي على الحالة وكذلك من به العذر مثل عذرها كالسلس سلس البول والريح ومن به جرح لا يرغب وغير ذلك يقال من ذلك وهو السابع النقص. والنقص ويتمثل في الانوثة والصبا الصغر والجنون الجنون المرأة لا شك انها ناقصة ناقصة عقل ودين. وخفف عنها بعض الاحكام من اجل هذا فلا تحضر لا يلزمها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا غير ذلك مما يلزم الرجال لانها ناقصة في تركيبها في دينها في عقلها يعني وان كثرت الدعاوى وكثرت المطالبات بمساواة المرأة للرجال لكن هذا مصدره غير المسلمين ومن قال به ممن ينتسب الى القبلة لا شك انه مفتون مقتد بغير المسلمين والا فالدين حاكم على الجميع الدين حاكم على الجميع ولا شك ان تكليف المرأة بما يكلف به الرجال لا شك انه ظلم للمرأة لان تركيب المرأة لا يحتمل ما يحتمله الرجال ومع ذلك ينادون والنوايا مكشوفة يعني ما احتاج الى ان ندخل في نية فلان او علان واظحة من الهدف من هذه المطالبات الصبا ايضا الصبي الصغير لا يحتمل ما يحتمله الرجال فرفع عنه القلم حتى يبلغ وكذلك المجنون حتى يفيق فلا يكلف لانه لا يستطيع ولا يسيطر على نفسه لان مناط التكليف هو العقل مناط التكليف العقل من لا عقل له لا تكليف عليه هناك فوائد ذكروها في هذه القاعدة الاولى في ظبط المشاق المقتضية للتخفيف وذكر السيوطي ان المشاق على قسمين مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء في الشتاء هذه لا تنفك عنها العبادة اللهم الا اذا حصل تدفئة واذا لم يتأذى بالماء نفسه تأذى به بعد الوضوء اه مشقة الصوم في شدة الحر لا يمكن ان ان ينفك عنها شدة الحر وطول النهار مشقة السفر هذا في الاصل ان السفر ملازم للمشقة مشقة الم الحدود يعني لو قيل ان الزاني المحصن يرجم والقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير اذا كانت الحجارة الكبيرة تشق عليه ينظر الى شيء صغير لا يشق عليه هذه لا يرد هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة واقامة الحدود في الارض من اعظم العبادات لا اثر لهذه المشقة في اسقاط هذه الاحكام. مشقة تنفك عنها العبادات في الغالب. وآآ تنفك عنها العبادات لكنها قد توجد لكنها قد توجد وتوجد لبعض الناس دون بعض يعني ليست ملازمة لكل من تعبد بهذه العبادة. وهذه المشاق متفاوتة. منها المشقة الفادحة العظيمة كالخوف على النفس والاطراف فهذه موجبة للتخفيف. ومنها الخفيفة مشقة خفيفة تلحق بفلان دون غيره وليست ملازمة لاصل العبادة انما لظرف من الظروف شق عليه ان يصلي في الصلاة في وقتها هذه مشقة لا لا اثر لها ولا الالتفات اليها لانها ليست عظيمة فادحة تلحق بالاولى العظيمة الفادحة لا شك انها تجلب التيسير لكن ما دونها لا اثر له في العبادة والالتفات اليه الفائدة الثانية من الرخص ما يجب الاصل العزيمة لكن الرخصة قد تجب كاكل الميتة للمضطر والفطر لمن خشي الهلاك وما يندب منها ما يجب ومنها ما يندب كالقصر في السفر والفطر مع المشقة والابراد بصلاة الظهر اذا اشتد الحر ومنها ما يباح قالوا كالسلم سلام رخصة قالوا لانه على خلاف الاصل على خلاف الاصل شيخ الاسلام وابن القيم يقرران ان كل ما جاء به دليل صحيح فهو على الاصل هو على الاصل لانه دل الدليل الصحيح الصريح على باعتباره فالدليل اصل لكن الجمع والقصر رخص العزائم نعم الاصل التوقيت والاصل الاتمام الاصل التوقيت الصلاة مؤقتة باوقات ثبتت بها الاحاديث الصحيحة فجر لها وقت اول واخر الظهر له وقت والعصر له وقت وهكذا هذا الاصل لكن الجمع على الاصل او على خلاف الاصل على خلاف هذا الاصل وان دل له اصل اخر على الخلاف بين اهل العلم في الاصل في القصر والاتمام ايهما الاصل على الاصل القصر او الاصل الاتمام. في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين الركعتين. فاقرت صلاة السفر وزيد في الحضر فالاصل على هذا القصر ولكن جاءت النصوص القطعية على ان صلاة الظهر والعصر والعشاء اربع ركعات والمغرب ركعتين والفجر ثلاث ركعات والفجر ركعتين. فهذا اصل جاءت به النصوص القطعية. والقصر من هذه الاربع خلاف هذا الاصل وقد جاء به دليل صحيح. على قول شيخ الاسلام ان القصر ليس على خلاف الاصل. الجمع ليس على خلاف الاصل لانه جاء به الدليل الصحيح الصريح نعم اي طيب طيب لا والكلام في في الاصل يعني الاول المتقدم منهما الاصل في الصلاة انها هكذا لا لا هو ليس باصل في الحظر ما هو النزاع في الحظر يعني صلاة السفر اذا نظرنا الى الاصل في الصلاة جمعة جملة الظهر والعصر والعشاء. الاصل فيها ركعتين ولا اربع؟ في السفر. يعني ما ننظر اليها باعتبار ان الاصل الحظر والسفر طارئ فاذا قلنا ان الاصل الحظر نعم قلنا الاصل اربع ركعات والسفر طارئ ركعتين ولذا لو تردد في جواز القصر وعدمه نرجع الى الاصل الذي هو اربع ركعات اذا بطلت صلاة في السفر او نسي صلاة في السفر وذكرها في الحظر او العكس قالوا يغلب جانب الحظر لانه هو الاصل وهو الأحوط المقصود مثل هذه المسائل لو تسلسلت ما انتهت وعندنا ثلاث قواعد لابد من ان انهاء ما يمكن منها ومنها خلاف الاولى كالجمع والفطر في السفر لمن لا مشقة عليه ومنها ما يكره منها ما يكره مثلوا لما يكره بالترخص برخص السفر في اقل من ثلاث اقل من ثلاث يعني السفر المعتبر عند الجمهور مسيرة يومين قاصدين يعني مرحلتين ثمانين كيلو والثلاث قيل به للخروج من هذا الخلاف نعم؟ كره الترخص في اقل من مئة وعشرين كيلو مع انه قيل بيوم واحد اربعين كيلو المقصود ان امثالهم هذا قد لا يسلم لهم اه تخفيفات الشرع انواع سبعة تخفيف اسقاط كاسقاط الجهاد بالعذر يعني لا الى بدل تخفيف نقص كقصر الصلاة من اربعة الى ركعتين تخفيف ابدال كالغسل والوضوء بالتيمم وتخفيف تقديم كالجمع وتقديم الزكاة على الحول وتخفيف تأخير كالجمع جمع التأخير وتأخير صيام رمظان للسفر والمرض تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر وشرب الخمر للغصة وتخفيف وتغيير كتغيير صلاة الخوف هذه انواع التخفيف الشرعي القاعدة الرابعة قالوا الظرر يزال الظرر يزال اصلها قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ظرر ولا ظرار وهذا الحديث اخرجه الامام مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن ابيه مرسلا واخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني من حديث ابي سعيد واخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس وعبادة ابن الصامت قال النووي في الاربعين وله طرق يقوى بعضها ببعض قال ابن رجب في شرحه وهو كما قال وهو كما قال فالحديث لا شك انه له اصل وقال ابن الصلاح هذا الحديث اسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به ويشهد له حديث ابي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن اه غريب وحديث ابي بكر مخرج عند الترمذي باسناد ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ملعون من ضار مؤمنا او مكر به وجاء في القرآن النهي عن الظرر في قول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده واذا فككنا الادغام ماذا يكون اللفظ تضارر او تزارر فالظرر لا يجوز من الجهتين من الطرفين لا يجوز وهذا من اقوى الادلة على هذه القاعدة نعم هذا اذا قلنا ان الراء ليست مضاعفة مشددة من الظير من الظير لا من الظرر صح ولا لا يعني اذا فككنا الادغام ينتج عندنا حرفين اذا كانت اذا كانت من الظرر لابد من رأين واذا كانت من الظير فراء واحدة ولا يمكن ان يكون جزم الا اذا كانت من الظهير. اما اذا كانت من الظرر برائين فلا بد من التشديد والتشديد عبارة عن حرفين احدهما ساكن والاول الاولهما ساكن والثاني متحرك قال ابن ابن رجب رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة وروي اضرار بالهمزة وقع ذلك في بعض روايات ابن ماجة والدارقطني بل وفي بعض نسخ الموطأ. وقد اثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ظر واضر بمعنى انه انكرها اخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظتين اعني الظرر والظرار فرق ام لا؟ منهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد والمشهور ان بينهما فرقا ثم قيل ان الظرر هنا الظرر هو الاسم والظرار الفعل. فالمعنى ان الظرر نفسه منتف في الشرع وادخال الظرر بغير حق كذلك. وقيل الظرر ان يدخل على غيره ظررا بما ينتفع به هو. والظرار ان يدخل على غيره ظررا بما لا منفعة له كمن من منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح يعني وجد من يجلس امام باب بيت يستفيد باب البيت امامه مكان مناسب للجلوس بالنسبة لهذا الشخص فاراد صاحب البيت ان يمنعه. نعم يمنعه لان فيه ظرر على صاحب البيت لانه ينتفع بمنعه ولو تضرر الجالس لو تضرر يمنعه لانه ينتفع به اما لو كان في مكان بحيث لا يطلع على عورات البيت يعني في جهة اخرى ليس حولها باب وفيه ظل ينتفع به ولا يتضرر به هذا من النوع الثاني. مع ان المسألة المفترضة عندنا في كلامنا ان فيها ظرر على الطرف الاخر اه دون ان يكون فيه ظرر على الطرف الاول قال ابن رجب وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم ان ما نفى الظرر والظرار بغير حق فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته او لكونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما مراد الحاق ظرر بغير حق قال السيوطي اعلم ان هذه القاعدة ينبني عليها كثير من ابواب الفقه من ذلك الرد بالعيب وجميع انواع الخيار والحجر والشفعة والقصاص والحدود والكفارات وظمان المتلفات والقسمة ونصب اما والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وغير ذلك وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة لان منع الظرر لوجود المشقة فيه ولوجود المشقة في الظرر يمنع فيوجد التيسير يتعلق بهذه القاعدة قواعد الاولى الظرورات تبيح المحظورات الظرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ننتبه لقول بشرط عدم نقصانها عنها والمثال الذي مثلوا به يقول من ثم جاز اكل الميتة عند المخمصة واصاغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه وقوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فانه لا يحل اكله للمضطر لان حرمته اعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر مثل غريب ولا ليس بغريب قوله بشرط عدم نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فانه لا يحل اكله للمضطر لان حرمته اعظم في نظر الشرع من في المضطر. الان يمكن تصور ولا ما يمكن نعم يعني شخص اشرب على الهلاك وبجواره قبر نبي. والله جل وعلا حرم على الارض ان تأكل لحوم الانبياء متصور ولا غير متصور قال له الميت يسلك كل مسلك لانقاذ حياته متصورة غير متصور يعني لما يسمع الانسان في اول الامر يقف كيف يؤتى بمثل هذا المثال نعم والله المستعان ويخرج ما لو اكره على القتل او الزنا فلا يباح واحد منهما بالاكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره او تزيد عليها اما القتل فلا يجوز له بحال ان يفدي نفسه بغير الله. يعني وجود هذا ما هو باولى من وجود هذا في نظر الشارع. فليس له ان يقدم على قتل احد ولو ادى ذلك الى قتله الزنا يقول جمع من اهل العلم انه لا يتصور الاكراه على الزنا. بالنسبة للرجل لا يتصور الاكراه على الزنا. لماذا؟ لانه لو اكره لم ينتشر فلا يتصور الاكراه فيه مع ان بعضهم يتصور ذلك فهل نقول اترك الصلاة لانك عاجزة؟ او نقول ارتكابها خف الظررين؟ نقول ابذل الاسباب على ان تصلي واذا عجزت عن ذلك انت معذورة ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها. قالوا ويخرج ما لو اكره على القتل او الزنا فلا يباح واحد منهما بالاكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره او تزيد عليها وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش يعني دفن عاري بلا تكفين فانه حينئذ لا ينبش فان مفسدة هتك فان مفسدة هتك حرمته اشد من عدم تكفيني الذي قام الستر بالتراب مقامه الثانية ما ابيح للظرورة يقدر بقدرها نعم اذا دفن الميت ايه لا هم لو كفن بكفن مغصوب قالوا ينبش على كل حال تم ستره بالتراب ونبش فيه ما فيه الحمد لله الامر فيه سعة ان شاء الله ما ابيح للظرورة يقدر بقدرها ومن فروعها المضطر لا يأكل من الميتة الا قدر صد الرمق يعني لا يشبع انما يأكل منها بقدر آآ ما تقوم به الحياة من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض ولم يعدل الى التصريح اللهم الا اذا لم يكفي التعريض لكن لابد من التصريح فيكتفى بقدر الحاجة منه من ذلك النظر الى المرأة في مواضعه كالخاطب والطبيب ونحوهما لا ينظر الى الا الى موضع الحاجة فقط والحاجة تقدر بقدرها من ذلك تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في مكان واحد الاصل ان اقامة جمعة في بلد واحد في اكثر من موضع لا تجوز ولو قام اكثر من جمعة فالاولى هي الصحيح والثانية باطلة لكن اذا تعسر اجتماع الناس في مكان واحد يقدر بقدره ان كفى ثاني لا يجوز احداث ثالث ان كفى ثالث لا يجوز احداث رابع وهذا خلاف ما عليه الناس اليوم من التوسع الشديد الحي الواحد في خمسة جوامع ستة جوامع يعني لو اكتفي بجامع واحد في كل حي كبير يشمل الناس ويستوعبهم هذا هو الاصل المراتب قالوا خمس ظرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالظرورة ما لا تبقى معه حياة او ما يقرب من ذلك وهذا يبيح تناول الحرام المنصوص عليه الحاجة تبقى معها الحياة مع المشقة. اه فهذا لا يبيح الحرام المنصوص عليه بالدليل قد يبيح ما تتناوله بعض القواعد العامة من فروع تبيحه بعض الحاجة لانها ليست منصوصة كما نص على ذلك بعض اهل العلم. المنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم هذا فيه منفعة وقد يكون هذا النوع انفع له يسمونها منفع. الزينة كالمشتهي للكماليات كالحلوى وما اشبهها والفظول التوسع باكل ما فيه شبهة والمكروهات الذي يؤدي الى تناول الحرام. وما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة انه يبطل نعم القواعد فيه في مسائلهما او في صورهما شيء من التداخل فيهما شيء من التداخل ويأتي اشارة الى هذا اه الثالثة الظرر لا يزال بالظرر الظرر لا يزال بالظرر لان مقتضى زواله بالظرر القضاء المبرم على القاعدة من اصلها. اذا قلنا ان الظرر يزال بظرر اخر نعم وقع الظرر الذي يجب زواله. ولذا هذا الكلام بيأذن قالوا في القاعدة الثالثة الملتحقة بهذه القاعدة الاصلية الضرر يزال قالوا الضرر لا يزال بالظرر وذكرنا ان ازالته بضرر اخر يقضي على القاعدة من اصلها فالقيد لابد منه في اصل القاعدة ظرر يزال لا بظرر بل هو مفهوم من من اطلاقها. فاذا ازلنا الظرر بظرر اخر فاننا في الحقيقة لم نزيل الظرر. فالظرر باق فلا يأكل المضطر طعام مضطر اخر يعني زيد مظفر للطعام ومع عمل طعام هو مضطر اليه بجملته بقدره بقدر حاجته اليه فلا يجوز لزيد ان يتعدى على عمرو ولو ادى ذلك الى هلاكه نعم ايش فيه الكلام على الظرر الظرر ما يزال بظرر نعم لو لو وجد طعام لعمرو لا يحتاج اليه قدر زائد على ما يأخذ يأكل منه ولو لم يرضى ولا يقطع من جسده ما يموت بسببه. جائع في مفازة وقال يقطع يده ويأكلها ولا يموت فهل يصوغ مثل هذا اذا ادى ذلك الى موته بان نزف منه الدم حتى يموت وغلب على ذلك على ظنه فمثل هذا ظرر لا يزال به الظرر هناك وقائع حصلت لبعض الناس اكثر من واقعة في الصحراء في المفازة وليست معه وسيلة نقل لدغته حية مع اصبعه لدغت اصبعه حية فجاء بالسكين وقطع الاصبع. هذا ازال الظرر لكن هل يترتب عليه ظرر اخر نعم اخف من اليد اليد قد لا يستطيع ان يستولي عليها ويحتويها. لكن الاصبع بامكانه. ومثل هذا حصل اكثر من واقعة ابدا تلدغه الحية مع اصبعه فيتخلص منه بسرعة حفاظا على بقية جسمه لكن لو ادى ذلك وغلب على ظنه انه ينزف ويموت ما يجوز له ان يفعل هذا لان الظرر لا يزال بالظرر ويستثنى من ذلك ما لو كان احدهما اعظم ظررا ما لو كان احدهما اعظم ظررا وينشأ من ذلك قاعدة رابعة وهي ما اذا تعارظ مفسدتان روعي اعظمهما ظررا بارتكاب اخفهما. بارتكاب اخفهما قالوا يبتلع الدجاجة لؤلؤة تجادل زيد ابتلعت لؤلؤة لعمرو وزيد يقول لا انا لا اريد ان ان اذبح هذه الدجاجة واريد ان ان اربيها للبيض مثلا لكنها ابتلعت لؤلؤة في اضعاف اضعاف قيمتها هذا ما يقر عند اهل العلم بارتكاب اخف الظررين اه ترتب على الحمل مظرة بالغة بالام. نعم مثل هذا يسقط اذا كانت المضرة بالغة بالام بحيث لا تستطيع متابعة الحمل مثل هذا يجوز اسقاطه. ايضا لو ماتت المرأة وفي بطنها حمل يشق بطنها ويستخرج هذا الحمل الحي نعم وان كان فيه ظرر بالنسبة للام لان حرمة المسلم آآ ميتا كحرمته حيا ونظيرها قاعدة خامسة وهي درء المفاسد مقدم او اولى من جلب المصالح. درء المفاسد اولى من جلب المصالح. فاذا ارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا غالبا لان التخلية كما يقولون قبل التحلية ومثل هذه الاطلاقات لهذه القواعد انما هو في الجملة في العموم والا قد يوجد مصلحة ومفسدة مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة تكون المفسدة مغمورة في جانب المصلحة فترتكب فليس هذه القواعد على اطلاقها واذا تعارض مفسدة المصلحة قدم دفع المفسدة غالبا. لان اعتناء الشرع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك آآ قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ان المنهيات ليس فيها خيرة وليس فيها استثناء اما بالنسبة للمأمورات فهي شيء من ذلك اه شيخ الاسلام رحمه الله يقرر ان ترك المأمور اعظم من فعل المحظور يعني القاعدة التي ذكرناها مقتضاها ان ارتكاب المحظور اعظم من ترك المأمور هذا مقتضاها. شيخ الاسلام رأيه رحمه الله ان ارتكاب المحظور اخف من ترك المأمور. وحجته في ذلك ان معصية ادم ترك مأمور ومعصية ابليس ارتكاب اه ايش؟ نعم ترك مأمور. معصية ابليس ترك مأمور وهو السجود ومعصية ادم ارتكاب محظور نعم هذا ما يقرره شيخ الاسلام لكن لا لا يقال باطلاق لا هذا ولا هذا بل ينظر الى المأمور المراد تركه والمحظور المراد ارتكابه. فاذا كان المأمور من الامور العظيمة والمحظور اقل منه واخف لا شك ان كلام شيخ الاسلام متجه واذا كان بالعكس فكلام الاكثر والجمهور متجه لكن اذا تساوتا فالحديث اذا امرتكم بشيء بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يرجح في قول الجمهور. اما اذا كان في طريقه الى صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة. نعم في طريقه للمسجد بغي وعلى رأسها ظالم لابد ان تقع عليها تترك مأمور ولا ترتكب محظور تترك مأمور تصلي بالبيت لماذا؟ لان المحظور اعظم من هذا المأمور. في طريقك الى المسجد منكر خفيف يعني شباب تأمرهم بالصلاة لا تريد تراخون استجيبون او لا يستجيبون تقول انا لا اريد ان امر مع هذا الطريق الذي فيه هؤلاء العصاة اذا امرتهم الامر آآ ينتهي عند هذا لانك انك انك انكرت عليهم باللسان وتقول انا لا استطيع ان احظر الى مكان او امر بمكان فيه منكر نقول لا ترك المأمور في هذه الحالة اعظم من ارتكاب هذا المحظور نعم وهو في طريقه لايش انت في طريقها للمسجد ويوجد لشخص يريد ان يتعرض لامرأة في طريقك. بل تعرض لها واركبها. هل تترك الجماعة وتتبعه بينهما نعم لان هذا منكر يفوت هذا الامر يفوت لا بد من المبادرة فيه. وهذه القاعدة التي هي دار المفاسد ولا من جلب المصالح اه ترجع في حقيقة في اخر الامر الى التي قبلها. ارتكاب خف الظررين. هناك قاعدة سادسة يمكن ارجاعها الى القاعدة الاصلية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة فيها مباحث ما تثبت به العادة قالوا من الاحكام ما تثبت فيه العادة بمرة واحدة الاستحاضة الاستحاضة والاباق اذا ابق العبد واريد بيعه يبين انه عبد ابق لان هذا لا شك انه عيب الحاجة تنزل منزلة الضرورة. يعني لا في بعض الامور التي مشقتها عظيمة فادحة. يرتكب فيها بعظ المحظور وتجلب التيسير كالظرورة التي لا تبقى معها الحياة التي لا تبقى معها الحياة. ومن ذلك قالوا الاجارة جوزت على خلاف القياس لانها عقد على منام فمعدومة ان تعقد على شيء اه لم يأتي بعد وهذه اجارة. لكن دعت اليها الحاجة الملحة. الجعالة جوزت مع ما فيها من جهالة. وذلكم لمسيس في الحاجة اليها. الحوالة جوزت مع ما فيها من بيع الدين بالدين. ومثل هذه الامور هل المرد فيها وارتكاب مثل هذا الظرر هل مرده الى وجود الحاجة او لوجود النص لوجود النص ولذلك قد يوجد ما هو اشد من هذه الامور ولا ترتكب المخالفة بسبب لعدم وجود النص ونرجع الى ما قلناه في اول الدرس. القاعدة الخامسة العادة محكمة العادة محكمة واصلها ما يروى مرفوعا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يستدلون في كتب القواعد بهذا الحديث. يقول العلائي لم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا لن ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال. وانما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه خرجه الامام احمد في مسنده كذا قالوا في كتب القواعد. ويقول السخاوي في المقاصد الحسنة حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رواه احمد في السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث ابي وائل عن ابن مسعود وقال العجلوني في كشف الخفاء هو موقوف حسن. واخرجه البزار والطيالس والطبراني وابو نعيم في الحلية. والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود ايضا يقول آآ شارح النظم يقول يمكن الاستدلال لها باية آآ كذا ساق الاية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كذا ساقها والاية كما في سورة النساء ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول المحشي على شرح القواعد وجه الاستدلال ان السبيل معناه الطريق. وسبيل المؤمنين طريقتهم التي استحسنوها. وقد اوعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب والعذاب على من اتبع غير سبيلهم فدل على ان اتباع سبيلهم واجب فالعادة التي استحسنوها اذا معمول بها شرعا. والعادة هي كل لقمة عتيدة حتى صار يفعل من غير جهل. كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد والحالة تتكرر نهزم على نهج واضح او نهج واحد كعادة الحيض في في اه كعادة الحيض بالنسبة للمرأة وجمعها عاد وعادات وعوائد يقول السيوطي اعلم ان اعتبار العادة والعرف رجع اليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة لا تعد كثرة فمن ذلك سن الحيض والبلوغ والانزال واقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها واكثرها وضابط القلة والكثرة في الظبة والنجاسات معفو عن قليلها كل هذا مرده الى العرف والى العادة. طول الزمان وقصره في موالاة الوضوء يرجع فيه الى العرف آآ سجدة السهو اذا اه نسيها وقام وترك مصلاه يكون اذا طال الفصل لا يسجد هذا مرده الى العرف لا يقدر بزمن محدد ما عد في العرف طويلا فهو طويل وما عد في العرف قصيرا فهو قصير وبين الاجابة والقبول اذا قال بعتك ثم بعد مدة قال اشتريت. اذا طال الفصل عادة فانه لا بد من تجديد الايجاب ومرد ذلك على العرف. السلام رده. اذا قال السلام عليكم. ثم بعد ذلك بعد مدة قال وعليكم السلام. اذا طال الفصل لم يحصل اه امتثال الامر. الحرز في الصدقة في الحرز في السرقة. الحرز في السرقة مرده الى العرف فبعض البلدان حرز الاموال يختلف عما في البلدان الاخرى. والحرز يختلف من بلد الى بلد باعتبار آآ الامن وعدم الامن. المعاطات وفي صوم من له عادة والقبض ايضا يختلف باختلاف اعراف الناس وعاداتهم دخول الحمام وقبول الهدية للعامل اذا جرت العادة بان هذا الشخص يهدي اليه قبل ان يكون عاملا يعني موظفا فانه يجوز له قبول الهدية من زجرة العادة بذلك الاكل من الطعام المقدم للاضياف. اذا جرت العادة انه لا يأكل الا بقدر معين او يبدأ بداية معينة او ينتهي بنهاية المقصود انه اذا ترتب على ذلك حكم شرعي فلا التفات الى الحقيقة العرفية مع وجود الحقيقة الشرعية تعارض العرف مع اللغة حقيقة لغوية تتعارض مع حقيقة شرعية. آآ قالوا في في معينة فالعادات محكمة في الفاظ الواقف والموصي والايمان ايضا يرد فيها الى العادة يعني هناك عادات سادة قبل مئة سنة مثلا لا نحكم فيها عاداتنا او قبل خمسين سنة ايضا لا نحكم في عاداتنا انما نحكم فيها العادات المعروفة عندهم لان بيعها بظفير انما هو بسبب زناها وفي المرة الاولى ما قال يبيعها ولو بظفير ولا في المرة الثانية قاله في الثالثة فهل نقول انه لا يبين حتى يتكرر؟ الظاهر ان الزنا اشد من الابر اشد من الاباق في بين. وهذا الى مسألة وهي ان من زنت مثلا ثم خطبت هل يلزم البيان للخاطب او لا يلزم؟ مسألة طويلة في الزيول وكثيرة الكلام وبسطناها في مواظع فالمسألة الثانية او القسم الثاني ما لا يثبت بمرة وفي المرتين والثلاث خلاف كالجارحة في الصيد والقاءف يعني الخائف لابد ان يكون مشهود له خبير بالقيافة وكذلك الجارحة في الصيد تكون مدربة ومعلمة على هذا الصعيد فليكفي بذلك اه مرتين او ثلاثة او اكثر المقصود ان هذا محل خلاف بين اهل العلم ما يثبت بالثلاث كمدة اذا تكرر ثلاثا صار عادة وما لا يثبت الا بتكرار يحصل معه غلبة الظن كاختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة. يعني هل اه يدفع له شيء من المال من ماله يتاجر به فاذا اختبر وعرف انه يحسن المماكسة ويحسن التجارة بعد دربة طويلة وبعد آآ تعاهده في هذا الامر مرارا اه لا شك انه يحتاج الى اه نظر متكرر. ولابد ان تضطرد العادة فان اضطربت فلا فان باع بدراهم واطلق نزل على على النقد الغالب لو قال اشترى لو ان شخصا من اليمن اشترى من شخص قطري مثلا او سعودي سلعة بمئة ريال بمئة ريال وعند مطالبة المشتري بالدفع انا والله اشتريت بريال يمني وقال ذا انا اشتريت ان بعت بريال قطري او سعودي مثلا يؤخذ بقول من او دينار هذا عراقي وهذا كويتي مثلا هل بهم شاسع او ليرة هذا سورية وهذا بن كبير يعني فمثل هذا العرف عرف البلد الذي هو فيه محل البيع محل البيع فلو اضطربت العادة يعني وجد في هذا البلد اكثر من عملة بهذا الاسم متفاوتة. ويباع فيها بهذه العملات على حد سواء لا بد من البيان والا يبطل البيع. المدارس الموقوفة على درس الحديث او التفسير او الفقه وغيرها يعني اوقفت على تدريس الحديث مثلا هل يدخل في هذا المصطلح؟ يدخل في دراسة الاسانيد يدخل فيه آآ مناهج محدثين او غير ذلك مما يتعلق بعلوم الحديث او يقتصر فيهم قوقفت على على اهل الحديث يقتصر فيه على كتب السنة فقط وقل مثل هذا في التفسير والفقه وما اشبه ذلك. المسألة المسألة عرفية فان كان عرف البلد يدخلون هذه العلوم في في الجملة فلا بأس. هناك ما يقع فيه التعارض بين العرف مع الشرع. والعرف مع اللغة والعرف العام والخاص. لان الحقائق ثلاث حقيقة عرفية وحقيقة لغوية وحقيقة شرعية فاذا تعارضت هذه الحقائق فماذا نصنع تعارظت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية نعم كيف؟ يعني لابد من مرجح اذا تعارض العرف مع الشرعي يقولون نوعان ان لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال يقدم عليه عرف الاستعمال. ان حلف ان لا يجلس على بساط فجلس على الارض. يحنث ولا ما يحنث لا يحدث لماذا؟ الله جل وعلا سمى الارظ بساط هذه حقيقة شرعية بساط لكنها ليست بحقيقة عرفية لكن لما كانت التسمية لا يترتب عليها حكم شرعي قدمت الحقيقة العرفية. اذا جاء اذا حلف ان لا يجلس تحت سقف نعم وجلس تحت السما نعم نعم الله جل وعلا سماها سقف وحينئذ لا يحنث لان تسميتها سقف لا يترتب عليها حكم شرعي. وقل مثل ذلك لو قال لا يجلس على في ضوء سراج لم في جلوسه في ضوء الشمس وان سماها الله سراجا. ان يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال. كم بعد الصلاة ها؟ مثل المحروم مثلا المحروم يتعلق به شرعي تدفع له الزكاة. لكنه في الحقيقة الشرعية يختلف عن الحقيقة العرفية قدم الحقيقة الشرعية. المحروم في الشرع الفقير. الذي لا يتعرض لسؤال الناس فلا يعطى. لا ينتبه له فيعطى ولا يتعرض لسؤال الناس. للسائل والمحروم. المحروم الذي لا يسأل مع حاجته. في عرف الناس محروم الذي عنده الاموال الطائلة. قد تكون عنده الملايين في البنوك. لكنه لا يستفيد منها. يقول فلان محروم هل ينطبق عليه قول الله جل وعلا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ لا ابدا في المسألة وجهين ايهما المقدم تقدم الحقيقة اللغوية وتقدم الحقيقة الشرعية العرفية حقيقة يلتفت في مثل هذا الى آآ ذات المتكلم. والسامع يعني لو وكان الحديث يجري في وسط علماء او لغويين مثلا وتداولوا لفظا وحلف بعظهم على مقتظى هذا اللفظ يختلف عما لو كان المتحدث عامي لا يفهموا هذه المصطلحات اللغوية ولا الحقائق اللغوية. ولذا يختلفون فعندهم عند القاظي حسين ومن اقول بقوله تقدم الحقيقة اللفظية عملا بالوظع اللغوي. والقول الثاني الدلالة عرفية مقدمة لان العرف يحكم به في التصرفات لا سيما في الايمان واختاره البغوي. وان كان العرف ليس له في اللغة وجه البت. العرف ليس له في اللغة وجه. فالمعتبر اللغة وان كان له استعمال في لغة في اللغة ففيه الخلاف وان هجرت اللغة ونسبت قدم العرف. فان قال اعطوه بعيرا هل يعطى ناقة؟ يعطى ناقة ولا ما يعطى؟ لا يعطى ناقة لماذا؟ لان البعير العرف ويخصه بالذكر. وان كان في حقيقته اللغوية البعير يشمل الذكر والانثى. يقول عز بن عبد السلام قاعدة الايمان البناء على العرف. البناء على العرف. اذا لم يظطرب فان اظطرب فالرجوع الى اللغة لانها هي الاصل فالايمان والنذور مردها الى الاعراف في قول الاكثر. ومنهم من يردها الى نية الحالف. من هم من يردها الى نية الحالف. فمثلا لو حلف الا يمس شاة فوظع يده على ظهرها شاة ولا ما مسحة؟ نعم؟ هذا العرف والا في الحقيقة الشرعية واللغوي ما مسها تمس الشعر. ما مس الشاة والشعر والظفر فيما يقرره اهل العلم في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. لكن العرف مسجد كله يقول ان وضعه على ظهرك خلاص مسها. تعارض العرف العام والخاص. تعارض العرف العام والخاص هذا يأتي في خصوص الافراد ويأتي في الجماعات المحصورة المخصوصة لو تعارظ عرف العلماء عامة مع عرف الفقهاء. يعني حقيقة معروفة عند العلماء بجميع من من جميع الفنون. وهذه اللفظة لها حقيقة عند بعظ اه آآ المتخصصين في بعض العلوم. يعني هل يوجد في كتب الفقه تعريف المفلس بمن لا درهم له ولا متاع يوجد من لا يوجد في كتب الفقه من من يأتي باعمال امثال الجبال وكذا وكذا ويأتي قد آآ في سؤال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اتدرون من المفلس اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع وهذه حقيقة شرعية ما في اشكال وهي المعروفة في عرف الفقهاء لكن هناك حقيقة شرعية وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي باعمال من امثال الجبال اعمال امثال الجبال. فعندنا حقيقة عامة وحقيقة خاصة. وقل مثل هذا في الاكل والشرب تتوارد الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية على انه تناول الطعام والشراب. فماذا عن الطعام والشراب في قوله عليه الصلاة والسلام اني انا لست كاهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين هل يطعمه شراب آآ محسوس وطعام محسوس؟ لا لانه لو كان طعامه شراب محسوس ما صار مواصل اصلا ما صار اذا ليس بطعام ولا شراب ولا محسوس. وهذا خارج عن الحقائق الثلاث كلها ومع ذلك نقول انه حقيقة شرعية. لانه جاء على اللسان الشرع. فالطعام والشراب له حقيقتان. في عرف عموم الناس هو الاكل والشرب شرب في لغة العرب هو الاكل والشرب. في العرف الشرعي هو الاكل والشرب الحقيقي الذي يفطر الصائم هذا في العرف الشرعي ايضا لكنه في عرف خاص انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني قدم لو حلف مثلا ان لا يأكل او حلف ان يأكل مثلا حلف ان يأكل او حلف ان لا يأكل يحنث بالاكل والشرب المتعارف عليه عرفا عاما لا عرفا خاصا. يقول ضابطه انه ان كان محصورا لم تؤثر كما لو كانت امرأة الحيض اقل تحيض اقل مما استقرت من عادات النساء ردت الى الغالب لان عرف خاص محصور لا اثر لكن اه وقيل تعتد عادتها او تعتبر عادتها وهذا كانه هو الاصح فهم مثلوا بهذا المثال يعني امرأة لا عادة خاصة من بين سائر النساء. نعم هل تقدم على العادة المطردة لجميع النساء ما المانع انها اذا كانت ترى الدم مدة معينة اقل مما تحيضه النساء اكثر ما لم يصل الى شطر الدهر نعم فانها تعتد. لان الاحكام رتبت على رؤية الدم نعم اذا نعم رتبت هذه الاحكام على رؤية الدم وقد رأته وهدم الحيض الموصوف بصفاته الشرعية. والتمثيل بالعرف العامة والخاصة الذي ذكرناه اولا او لا؟ واوضح المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط اذا تعارف الناس في بلد ان من اقترظ رد اكثر يعني تعود الناس في هذا البلد ما في ولا واحد يقترض الف الا يرد الف ومئة. هل ينزل هذا منزلة الشرط ولا يجوز الحين اذا القرض؟ ولا تجوز او نقول هذا من حسن القضاء. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ينزل منزلة الشرط اذا لم يتخلف لا شك انه نزل منزلة يعني نقول مثل هذا في مسألة الزواج بنية الطلاق التي على جوازها جمهور اهل العلم لو عرف اهل البلد من البلدان ان هؤلاء الناس من هذه البلاد انما يذهبون لتلك البلاد للزواج بنية في الطلاق ويجزمون جزم يحلفون عليه انهم لن يستمروا في هذا الزواج. لان عادتهم مطردة يذهبون افواج في الاجازات ويرجعون بدون زوجات. يذهبون بنية الطلاق. اذا عرفوا بالعادة المضطردة صار متعة يعني كانه مشترط اذا كان لا يتخلف وينتبه لمثل هذا لان بعض الجهات عرفوا صاروا يجزمون انه اذا جاءوا حتى لو يعرفون اشخاص باعيانهم عرف عن هذا الشخص انه يأتي بكل سنة لهذا البلد وتزوج وطلق. هذا مثل الشرط اعرف اهل البنت انهم انه لن يستمر معها. المبحث الرابع قالوا العرف الذي تحمل عليه الالفاظ انما هو العرف المقارن السابق دون المتأخر. المقارن يعني بالكلام المقترن بالكلام. ما هو بالعرف الذي اندرس ولا العرف الذي اتى بعد. لو وجدنا وصية مكتوبة من خمسين سنة مكتوبة وصية من خمسين سنة فيها لفظ نعم او شرط اشترطه الواقف او قيد في وصيته عندنا ما نبحث عنه نسأل عنه ما يمكن يأتي يبطل الوصية في عرفنا لكنه قبل خمسين سنة كان يستعمل على غير هذا الوجه اللي نستعمله ولو بحثنا عنه في كتب اللغة لوجدنا معناه غير معنى ثالث. فهل نحكم اللغة او نعمل بما نفهمه او نعمل بما في وقت المتكلم نعم في وقت متكلم. ولذلك يحتاج الى بعض الكتب. لان بعض الناس الف في كلمات انقضت واندرست في مجلدين بعض الناس يقول هذا ظياع وقت هذا ضياع وقت وهذا ترف وهذا ليس من ما يستفاد منه تضييع وقت هذا للمؤلف وللقارئ نقول لا يحتاج من هذه الكتب تفسير الفاظ تأتي في الاوقاف وفي الوصايا وفي عقود الناس المبرمة قبل خمسين سنة اندرست لكنها موجودة في هذا الكتاب. والكتاب موجود بهذا الاسم كلمات انقظت مطبوع في مجلدين يستفاد منه في هذه المسألة اه مسألة مهمة جدا وهي عند المالكية عمل اهل المدينة. حينما لا يعمل الامام مالك رحمه الله تعالى بحديث صحيح لانه مخالف لعمل اهل المدينة. هل نقول ان الامام مالك يقدم العادة والعرف على النص نعم يعني مثلا صيام الست ثبت به الحديث الصحيح. من صام رمضان واتبعه ستا من شوال الى اخره. الامام مالك يقول ما رأينا احد من اهل العلم والفضل يصومها. ولذلك لا تشرع عنده. فالبدعة صرحوا بانها بدعة فلنقول ان الامام مالك قدم العادة والعرف عند اهل المدينة على النص ما في شك ان الامام مالك وهو في كل باب من ابواب الموطأ يقول وهو الذي عليه العمل عندنا او ليس عليه العمل في اه عندنا احنا لا شك انه يقصد اهل المدينة. وهذا اصل عنده من الاصول وقل مثل هذا في قول الامام احمد في ختم القرآن في قال كان اهل مكة يفعلونها هل هو قدم عمل اهل مكة على الاصل في المنع قدم عادة اهل مكة لانهم كانوا يفعلون يفعلون الختم في الصلاة قدم هذا على الاصل في المنع من عمل عملا ليس على امرنا فهو رد وهذه عبادة محضة لا يجوز ان يزاد فيها ولا ينقص وقدم فيه عمل اهل مكة وهذي حجته كان اهل مكة يفعلونها ويعتذر له بان هذا دعاء وجنس الدعاء مثله في الصلاة كثير على كل حال لا شك ان مثل هذا تقديم على ما في آآ النصوص وله آآ اه طريقة وجادة عند اهل العلم فمالك يقدم عمل اهل مكة وهل والامام احمد في هذه المسألة بخصوصها اه عمل بعمل اهل مكة والا الاصل المنع انتهينا على هذا الوجه رأيتم ما فيه من سرعة والا فالاصل اننا نبسط الكلام في هذه القواعد لاهمية فيها كانت النية قبل اننا ننهي الدور في قاعدة واحدة ولا ولا تنتهي لكن ارجو ان يكون في هذه القواعد درس ثابت نسأل الله ان ييسر الوقت المناسب له ويستمر ان شاء الله فاذا انتهت هذه القواعد نستمر في قواعد ابن رجب ومن بعدها ان شاء الله تعالى ويعلن عنهم اذا تيسر له وقت مناسب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين