﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. لان الثلاث مظنة ظهور الشدة غالبا. والحكمة هنا مما تخفى فاقيمت المظنة مقام الحكمة. اقيمت المظنة مقام الحكمة لا ادري هل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هذا على وجهه على اطلاقه او ان فيه تصحيحا لكن المعنى يتجه على نوع من التفسير له لكن هذا معنى موجود في الشريعة وهو انه اذا الحقيقة فان المظنة الراجعة تقام مقام ايش؟ تقام مقامها

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم الله عن النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء فانه عند الجمهور ليس ناقضا بذاته. اي ناقضا ذاتيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون. ما كان

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وناقضا للوضوء لانه صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة ان عينيه تنامان ولا ينام قلبه وانما النوم عند الجمهور من اهل العلم مظنة للحدث وليس حدثا. وهذا جاء في الادلة في حديث معاوية وغيره

6
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
ما يدل عليه فهو مظنة للحدث. وهذا يتفرع عنه الفقه. في لصفة النوم الذي ينتقض به الوضوء. فان المعروف ان المسألة فيها خلاف كثير. وبعضهم ذكر فيها ثمانية اقوال للعلماء ما هو النوم الناقض للوضوء؟ فبعضهم استثنى نوم القائم وبعضهم استثنى نوم القاعد وهلم جرا

7
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
والارجح هنا اذا اعتبرنا ان النوم مظنة للحدث وليس حدثا لازما ان يعلق الامر بالادراك. فحيث كان الادراك ممكنا ومتحققا فان هذا النوم لا يكون مؤثرا بغض النظر عن الصفة الهيئية التي يكون عليها الانسان. ولهذا الصحابة كانت تخفق رؤوسهم

8
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
في المسجد كما في حديث انس ولا يتوضأون هذا لم يكن نوما وانما كان نعاسا عارضا. لكن اذا انقطع الادراك وغاب الانسان انفك ادراكه مطلقا عمن حوله فهذا نوم ناقض سواء كان جالسا او لم يكن كذلك

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
سواء كان جالسا او لم يكن كذلك. لماذا؟ لانه مظنة فحيث كانت الحقيقة قائمة وهي الادراك فان الحدث لا او حكم الحدث لا يقع الا اذا زالت هذه الحقيقة التي هي الادراك فيكون او تكون المظنة منزلة

10
00:03:20.000 --> 00:03:42.150
قام الحقيقة التي هي الحدث. نعم حتى انه كره الخليطين اما كراهة تنزيه او تحريم على اختلاف الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله في في الاوعية هل هو مباح او محرم او مكروه؟ لان احاديث النهي كثيرة جدا

11
00:03:42.950 --> 00:04:03.200
المقصود بالاوعية التي سبق الاشارة اليها ليس كل الاوعية. انما اوعيتهم مختصة مثل ما جاء في حديث عبد القيس. نعم واحاديث النسخ قليلة. فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الاخبار المستفيضة بمثل هذه الاخبار التي لا تخرج

12
00:04:03.200 --> 00:04:30.050
عن كونها اخبار احاد ولم يخرج البخاري منها شيئا نعم من حديث النسخ حديث بريدة في مسلم وحديث النهي عن الانتباه في الاسقية في الصحيحين وهذا من الاشارات ينبه عليها الامام ابن جميل رحمه الله في مسائل في بعض المسائل التي يحررها يقول ان البخاري لم يخرج في هذا الباب كذا وكأنه رحمه الله

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ينظر الى ان هذا نوع اه من الاعلال عند البخاري. يعني مثلا لما جاء في مسائل الدماغ البخاري نعم كما اشار المصنف هنا اخرج النهي عن الانتباه في الاسقية في حديث ابن عباس ما اخرج حديث بريدة في مثله في الدباغ

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
البخاري اخرج في مسائل الميتة احاديث لكن لم يخرج في كون الدباغ يطهر. لم يخرج في كونه الدماغ يطهر مع انه اخرج حديث ميمونة. الذي هو من رواية ابن عباس قال ابن عباس تصدق على مولاته

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
لميمونة بشات فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال انما حرم اكلها. هكذا اخرجه البخاري. اخرجه بصفة او

16
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
سورة هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به. الامام مسلم في صحيحه اخرج الحديث هلا ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الفرق ايش؟ الدماغ ذكر الدماغ. فهل على رواية مسلم يكون الدباغ مبيحا. ويكون الدماغ مطهرا. يفهم من ذلك ايضا

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
بخاري اعرظ عن احاديث الدماغ لم يذكر منها حديثا. في كون الدباغ يكون مطهرا. منهم من يجعل هذا من باب الاعلال عند البخاري لهذه الاحاديث. ولهذا الامام احمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة كما تعرفون

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
في اه مسألة جلود الميتة جاء في اكثر من رواية والمشهور في مذهبه انه لا يطهر جلد ميتة بدباب ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
انه لا يترك جلد الميتة بالدماغ. ويقول الحنابلة في تقريرهم المتأخر للمذهب ويباح استعماله في يابس اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. نعم. لكن المقصود ان هذا نفس حسن صاحب البحث والنظر يتتبع

20
00:07:00.050 --> 00:07:17.500
اخي البخاري رحمه الله امام محقق فاذا اعرض عن جملة من رواية حديث او معنى فهذا قد يكون وجها من العلل في علم الحديث قد يكون اعلالا من البخاري له. نعم

21
00:07:18.050 --> 00:07:41.500
واخذوا في الاطعمة بقول اهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمصنف رحمه الله ترى له عناية بصحيح البخاري لم ينتقد في صحيح البخاري او لم يأخذ آآ

22
00:07:41.500 --> 00:08:01.500
تعقيبا على شيء من الرواية في البخاري لكن ذكر حديث في مسلم يقول ان فيها ما فيها وهي احاديث تكلم فيها السابقون قبل الامام ابن تيمية مثل حديث التربة الله التربة يوم السبت مثل بعض الاحرف في بعض الاحاديث لكنه بين رحمه الله ان الشيخين

23
00:08:01.500 --> 00:08:24.250
يعني البخاري ومسلم اذا اتفقا على حديث فانه يكون صحيحا. فاتفاقهما على حديث يكون صحيحا وكذلك حديث البخاري لم يذكروا منها شيئا نعم وتحريم لحوم الحمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود

24
00:08:24.250 --> 00:08:44.250
التحريم في القرآن حيث قال لالفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت او نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما

25
00:08:44.250 --> 00:09:04.250
وجدنا فيه من حرام حرمناه. الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه. وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وعلموا

26
00:09:04.250 --> 00:09:24.250
وان ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن. لان القرآن انما دل على ان الله لم يحرم الا الميتة والدم ولحم الخنزير. وعدم التحريم ليس تحليلا. وانما هو بقاء للامر على ما كان

27
00:09:24.250 --> 00:09:44.250
نعم هذا باعتبار زمن النبوة هذا باعتبار زمن النبوة والا بعد زمن النبوة فما لم يذكر تحريمه فانه يكون حلالا او يكون مباحا. فان الاصل في الاطعمة الحلو الاباحة وكذلك الاشربة الحلو الاباحة

28
00:09:44.250 --> 00:10:04.250
كذلك الاصل في المال ومعاملاته الحل والاباحة كما قال او كما في الحديث القدسي في حديث عياض ابن حمار في الصحيح قال النبي صلى الله وسلم قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال نحلته عبدا حلال ولهذا اهل السنة والجمهور

29
00:10:04.250 --> 00:10:24.250
من طوائف المسلمين يقولون ان ما يصيب الغير مسلم من المال يسمى رزق الله. المعتزلة كثير من ائمتهم يقولون لا يسمى رزق الله لانه يكون اذا كان من الربا او ما الى ذلك لا يسمى رزقا. لا هو من باب الحكم الكوني ليس من باب الرزق على الاظافة

30
00:10:24.250 --> 00:10:44.250
ايش؟ الشرعية ان الله اباحه له كلا. وانما من باب الرزق اذا كان مباح الدرب سواء كان لمسلم او لغير مسلم اه على كل حال المقصود هنا ان ما يتعلق

31
00:10:44.250 --> 00:11:04.250
بان عدم التحريم ليس تحليلا هذا في زمن التشريع في زمن التشريع بقي هذا الامر الشارع عليه الصلاة والسلام اذا ذكر حكما عن النبي عليه الصلاة والسلام فحكمه من حكم الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول

32
00:11:04.250 --> 00:11:24.250
لكن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي الصحابة على هذا الاصل. بقي الصحابة على هذا الاصل انهم يأخذون الامور على اصلها ما لم ينهوا عن ذلك ما لم ينهوا عن ذلك واستقر هذا بعد عصر النبوة نعم. وهذا قد ذكره الله في سورة الانعام

33
00:11:24.250 --> 00:11:44.250
التي هي مكية باتفاق العلماء. ليس كما ظنه اصحاب ما لك والشافعي انها من اخر القرآن نزولا. وانما سورة الماء هي المتأخرة. هذا الاشتباه على بعض الفقهاء لا سيما من المالكية ان الانعام متأخرة هو الذي جعلهم يقصرون في باب

34
00:11:44.250 --> 00:12:06.100
الاطعمة في التحريم يقصرون في باب الاطعمة في التحريم وانما المتأخر من حيث النزول هي سورة الماء نعم وقد قال الله فيها احل لكم الطيبات في الاية الرابعة من سورة المائدة. فعلم ان عدم التحريم

35
00:12:06.100 --> 00:12:27.500
المذكورة في سورة الانعام ليس تحليلا وانما هو عفو. فتحيم رسول الله رافع للعفو. ليس نسخا للقرآن  لانه جاء في في تلك السورة قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون. فجعلوا هذا المستثنى هو المحرم

36
00:12:27.500 --> 00:12:47.300
جعلوا هذا المستثنى والمحرم. ولكن هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيادة في التحريم. نعم لكن لم يوافق اهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه. بل احلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه

37
00:12:47.300 --> 00:13:04.600
وسلم بتحليلها يوم خيبر. وبانهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا واكلوا لحما واحلوا الضب بصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال لا احرمه

38
00:13:05.200 --> 00:13:25.200
نعم قال لا احرمه بل ابلغ من ذلك انه عليه الصلاة والسلام قال لا. كما سبق في حديث اه او في قصة خالد بن الوليد لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان فيه لحم الضب فاخبر بذلك فكف يده عن اكل لحمه وقال

39
00:13:25.200 --> 00:13:45.200
خالدة حرام هو يا رسول الله؟ قال لا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا لخالد دليل صريح على انه مباح وانه حلال. وفي اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم كما اسلفت لم يحرمه على الصحابة وانما تردد في

40
00:13:45.200 --> 00:14:05.200
بشأنه خشي ان يكون مسخا. لما قال ان الله مسخ امة من بني اسرائيل. ودبهم وصاروا دواب هنا في الارض فاخشى ان يكون هذا منها. ولم يكن عليه الصلاة والسلام جزم بذلك وحكم بذلك حكما بينا

41
00:14:05.200 --> 00:14:25.200
وبانه اكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من اكله. وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه اهل الكوفة من الاطعمة. كما زادوا على اهل المدينة في الاشربة. لان النصوص الدالة على تحريم

42
00:14:25.200 --> 00:14:45.200
المسكرة اكثر من النصوص الدالة على تحريم الاطعمة. ولاهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما احلوه اكثر من سلف اهل الكوفة في استحلال المسكر. هنا لما قال ولاهل المدينة سلف ثم قال ولاهل اكثر

43
00:14:45.200 --> 00:15:05.200
من سلف اهل الكوفة هذا يبين ما سبق التنبيه ليه؟ لان المصنف لما عبر او الامام ابن تيمية لما عبر بالعراقيين وبالحجازيين لم يكن يقصد سائر اهل العراق او سائر اهل الامصار العراقية وانما اراد بالعراقيين اهل الكوفة كما اراد بالحجازيين

44
00:15:05.200 --> 00:15:25.200
المدينة فلم يكن مقصوده سائر الامصار العراقية والحجازية ولهذا هنا قال ولاهل المدينة اي من عبر عنهم سابقا بالحجازيين ولاهل الكوفة لمن عبر عنهم سابقا بالعراقيين. نعم. والمفاسد الناشئة من المسكر اعظم من مفاسد

45
00:15:25.200 --> 00:15:45.600
بخبائث الاطعمة. ولهذا سميت الخمر ام الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره هنا المصنف وان كان يرجح مذهب اهل الحديث ومذهب اهل الحديث ليس مذهبا معينا وانما يستقرأ اهل العلم

46
00:15:45.600 --> 00:16:05.600
من اهل الحديث آآ غيرهم من الفقهاء المحققين اذا استقرأوا من مجموع لفقهاء المحدثين وصار اكثرهم او كثير منهم قد تبين لهم قول يجعلون هذا او يضيفونه الى اهل الحديث

47
00:16:05.600 --> 00:16:25.600
يقولون مذهب اهل الحديث والا ليس هناك مذهب على الاستقرار كما تقول صريح مذهب الحنابلة او مذهب الشافعية والمالكية وما الى ذلك وانما اذا نظروا ووجدوا ان اكثر فقهاء المحدثين قد ذهبوا الى مذهب من المذاهب او الى قول من الاقوال

48
00:16:25.600 --> 00:16:45.600
فيقولون هذا مذهب اهل الحديث. فالمصنف يرجح طريقته للحديث وهو يميل الى هذا في اكثر المسائل. ويقوي هذا في اكثر المسائل ولكنك تراه هنا يقوي طريقة اهل المدينة على طريقة اهل الكوفة. يقوي طريقة اهل المدينة على

49
00:16:45.600 --> 00:17:05.600
اهل الكوفة على طريقة الكوفيين وهذا من جهة عنايته ان اهل المدينة لهم هم سلف اكثر باعتبار ان المدينة النبوية هي محل الصحابة من من حيث الاصل قبل ان يتفرقوا في الامصاف والرواية فيها شائعة وما الى ذلك من

50
00:17:05.600 --> 00:17:25.600
الاسباب العلمية ولهذا ميله الى مذهب مالك وهو امام المدينة النبوية ميله الى مذهب مالك في المسائل المختارة اكثر من ميل الى مذهب الكوفيين كابي حنيفة واصحابه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بجد شاهدنا

51
00:17:25.600 --> 00:17:45.600
يعني الخمر وجلد شاربها متفق عليه بين العلماء. وان كانوا قد اختلفوا هو من باب الحد اليس كذلك ثم اختلفوا في الحد ايكون اربعين جلدة او يكون ثمانين جلدة على خلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة. وان كان الراجح ان الخمر فيها

52
00:17:45.600 --> 00:18:04.550
وهذا الحد هل يكون باربعين او بثمانين؟ هذه مسألة خلاف هذه مسألة خلاف نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها. وفعله هو وخلفاؤه واجمع عليه العلماء. دون المحرمات

53
00:18:04.550 --> 00:18:23.050
من الاطعمة فانه لم يحد فيها احد من اهل العلم الا ما بلغنا عن الحسن البصري نعم من جهة انه ليس في احد يعني مقصود المصنف انما حرم من الاشربة وهي الخمر فيها حد

54
00:18:23.050 --> 00:18:43.050
انما حرم من الاشربة ومنها الخمر فجاء فيما هو من الاشربة المحرمة حد وهي الخمر وهذا مستقر عند عامة اهل العلم. وان اختلفوا فيما يحد به واما في باب الاطعمة المحرمة فيقصد المصنف ان من اكل طعاما

55
00:18:43.050 --> 00:19:03.050
محرما فانه وان قيل انه اتى محرما الا انه لم يرد حد في اكل مطعون. لم يرد حد في اكل هذا من حيث الاصل هذا من حيث الاصل والا فباب التعزير باب اخر وفرق بين

56
00:19:03.050 --> 00:19:23.050
الحد كما تعلم وبين التعزير. فالتعزير يكون باجتهاد القاضي فاذا رأى القاضي التعزير على عمل من الاعمال على وفق الادلة الشرعية فيكون التعزير عليه. واما الحد فانه هو المقدر من الشارع. تحدي الزنا

57
00:19:23.050 --> 00:19:43.050
ما حدش يعرب الخمر وحد السرقة. ومثل ذلك من الامور المنصوصة بحد معين من الشارع. والسارق هو السارق فاقطعوا ايديهما هذا حد من الشارع. واما التعزير فانه يختلف ويجتهد فيه القاضي. نعم

58
00:19:43.050 --> 00:20:04.150
وقد امر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة او الرابعة. وان كان الجمهور على انه منسوخ هذا جاء في حديث وان كان الحديث قد تكلم فيه من تكلم من اهل الحديث في قتل شارب الخمر في الرابعة

59
00:20:04.150 --> 00:20:24.150
من اهل العلم من حمله على الحد وانه يقتل في الرابعة ومن اهل العلم ومنهم المصنف او منهم الامام ابن تيمية رحمه الله يقول فهذا ليس منسوخا من جهة اصله وانما يبقى انه اجتهاد للقاضي

60
00:20:24.150 --> 00:20:44.150
وهذا الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان القاضي او السلطان يجتهد في هذا يمكن ان يقتل في الرابعة ولكن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء ان هذا منسوخ بل من اهل العلم ان يرى

61
00:20:44.150 --> 00:21:04.150
ان الحديث لم يثبت اصلا من اهل الحديث من لا يصحح الحديث في الباب اصلا. ومن يقويه فانه يجعله منسوخا وهذا هو الصحيح ولا يصح الاجتهاد بقتل شارب الخمر حتى على جهة التعزير. بل اذا شرب الخمر فانه يجلد

62
00:21:04.150 --> 00:21:24.150
فان عاد فانه يجلد مهما تكرر منه العود فانه لا يوجب القتل. وهذا الذي عليه عامة او اكثر الفقهاء وجمهورهم والصحيح فقتله في الرابعة لا يصح لا على جهة الحد ولا على جهة التعزير لان النفس

63
00:21:24.150 --> 00:21:44.150
حكمها في الشريعة عظيم. النفس معصومة في الشريعة ولا يصح الافتيات على حكم عصمتها الا ببيان صريح من الشارع. الا ببيان صريح من الشارع من ادلة الشريعة. وليس في الادلة الا

64
00:21:44.150 --> 00:22:04.150
هذا الحديث الواحد الذي لا يقوى الى هذا الحكم. وعمل النبي صلى الله عليه واله وسلم وعمل الصحابة على خلاف فانه جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل كان يلقب بحمار وكان

65
00:22:04.150 --> 00:22:24.150
يشرب الخمر فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده قال رجل لعنه الله مع اكثر ما يؤتى به من شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فهذا كان الرجل قد ابتلي بشرب الخمر

66
00:22:24.150 --> 00:22:44.150
وظاهر من حاله التكرار في قول بعض الصحابة ما اكثر ما يؤتى به من شرب الخمر ومع ذلك لم يذكر في حكمه قتل. فالقول بان الشارب في الرابعة يقتل هذا قول بعيد وقول ضعيف بل بالغ الضعف. وحكم شارب الخمر على

67
00:22:44.150 --> 00:23:04.150
الحد الشرعي ولو عاود فانه يعاود الى حكم حده. واما التعزير بغير القتل فهذا باب اخر. انما بالقتل هذا بعيد عن حكم الشارع. لان الشارع عصم النفس فلا يستباح هذا الحكم الا بنص

68
00:23:04.150 --> 00:23:26.800
صريح. نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر. وامر بشق ظروفها وكسر دنانها هذا من باب سد الذريعة الى وجود الخمر لما نهى عن تخليلها حتى لا يكون ذلك ذريعة الى اتخاذها ابتداء

69
00:23:26.800 --> 00:23:51.850
بغرض جعلها خلا. نعم وان كان قد اختلفت الرواية عن احمد هل هذا باق او منسوخ؟ ولما كان الله سبحانه وتعالى انما حرم الخبائث لما فيها من الفساد اما في العقول او الاخلاق او غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الاطعمة

70
00:23:51.850 --> 00:24:11.850
او الاشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة. ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. ثم ان الامام احمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بان امروا بما امر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات

71
00:24:11.850 --> 00:24:42.950
نعم مقصوده هنا ان اهل الحديث وان فقهاء المحدثين هم اكثر الناس احاطة بالسنة وهذا لانهم اشتغلوا برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبجمعه فهذا الاعتبار الذي امتازوا به عن غيرهم من الفقهاء جعلهم اتبع للسنة. جعلهم اتبع للسنة. من جهة جمع

72
00:24:42.950 --> 00:25:02.950
للاثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا لا يعني به المصنف اسقاطا لطريقة الفقهاء او تنقص لها وانما هو من تفضيل مقامات اهل العلم واقوالهم من جهة الترجيح

73
00:25:02.950 --> 00:25:22.950
بعضها على بعض. فالاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في باب الاطعمة وفي باب الاشربة اهل الحديث هم اكثر الناس عناية من جهة جمعهم للرواية بتطبيق احكامها. ولهذا لما ذكر هنا لحم الابل

74
00:25:22.950 --> 00:25:42.950
وانه حلال بالكتاب والسنة والاجماع اراد بذلك ما يتعلق بالوضوء من لحم الابل فان جمهور الفقهاء من اهل المذاهب لا يرون لزوم الوضوء من لحم الابل وهو مذهب ابي حنيفة ومالك

75
00:25:42.950 --> 00:26:02.950
والشافعي بل يرون ان لحم الابل كغيره من اللحم الحلال اذا اكل فانه لا يوجب وضوءا وذهب الامام احمد في الصحيح من مذهبه الى ان لحم الابل يجب منه الوضوء الى ان لحم الابل يجد منه الوضوء

76
00:26:02.950 --> 00:26:22.950
والاعتبار بهذا فيما جاء في السنة في حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه الامام احمد وغيره وفي حديث جابر ابن سمرة وقد اخرجه الامام مسلم وغيره. وجاء في حديث جابر ابن سمرة ان يتوضأ من لحمه

77
00:26:22.950 --> 00:26:42.950
الابل؟ قال نعم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قيل ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. وفي رواية قال قال ان شئت فلما بين عليه الصلاة والسلام ان لحم الابل او امر بالوضوء منه دل

78
00:26:42.950 --> 00:27:12.950
على لزومه ان كان الفقهاء كثير منهم رأوا ان هذا مما نسب قالوا لانه انما امر بالوضوء منه لانه قد مسته النار وكان في اول الامر كما في حديث في جابر في السنن وغيرها كان يؤمر بالوضوء مما مست النار. وقال جابر بن عبدالله كان

79
00:27:12.950 --> 00:27:32.950
اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فبعض الفقهاء من اصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة اجابوا عن هذه المسألة بان هذا مما نسخ. ولكنك اذا نظرت في حديث جابر بن سمرة وجدت ان

80
00:27:32.950 --> 00:27:52.950
هذا ليس كذلك لانه لو كان مورد الحديث قبل النسخ لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم ايش؟ لامر بالوضوء من لحم الغنم باعتبار انها قد مسها النار. اليس كذلك؟ فلما لم يأمر بالوضوء من لحم الغنم

81
00:27:52.950 --> 00:28:12.950
وامر بالوضوء من لحم الابل علم ان الحديث ورد بعد النسخ. علم ان الحديث ورد بعد النسخ. ومن الفقهاء الذين لا يذهبون الى لزوم الوضوء من لحم الابل يقولون ان هذا على سبيل الاستحباب. وليس على سبيل العزم واللزوم

82
00:28:12.950 --> 00:28:32.950
ولكن ظاهر الحديث على وجوب ذلك وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو قول لكثير من فقهاء ولكن المسألة كما تعلم مسألة فيها سعة من جهة ما استقر عليه قول ائمة الفقهاء

83
00:28:32.950 --> 00:29:02.950
من المذاهب الثلاثة الاحناف والشافعية والمالكية وانهم لا يرون لزوم ذلك. وعليه فان صلاة الحنفي اه اتباعه لابي حنيفة لا يصح القول بابطالها او ان يؤمر باعادتها بل من اقتفى اثر امام من الائمة المعتبرين فان فعله يكون صحيحا من جهة براءة الذمة وتبرأ الذمة بذلك

84
00:29:02.950 --> 00:29:22.950
ولهذا كان المسلمون يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف اجتهاد ائمتهم وربما صلى الحنبلي خلف الشافعي والشافعي لا يرى الوضوء من لحم الابل وهلم جرا. فليس كل ما صار من مسائل الاجتهاد يوجب افتراقا

85
00:29:22.950 --> 00:29:42.950
بل الاصل ان مسائل الاجتهاد لا يصح بها الافتراض. وانما الافتراق يكون على مسائل كلية في الشريعة واما مسائل الاجتهاد فانها لا يصح ان توجب افتراقا او اختلافا على جهة التضاد. ولهذا تجد ان الشافعي اذا

86
00:29:42.950 --> 00:30:02.950
الا فانه يقنط في الصلاة مع انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في سائر الصلوات وانما الذي جاء في السنة وهو مذهب اهل الحديث انه كانت عليه الصلاة والسلام في النازلة. وكانتا في المغرب وكانتا في الفجر. وفي غير ذلك من الصلوات

87
00:30:02.950 --> 00:30:22.950
ومن اهل العلم من رأى ان القنوت ليس مشروعا مطلقا. ومن اهل العلم من توسع في امر القنوت كما هو مذهب الامام الشافعي وصاروا ويقنتون في صلاة الصبح فاذا صلى من لا يرى القنوت خلف من يرى القنوت فان مصابته للجماعة

88
00:30:22.950 --> 00:30:42.950
هو السنة ولا يصح ان يترك الجماعة لان الامام يقنت. بل يصيب الجماعة ويصلي الحنبلي خلف الشافعي والشافعي خلف الحنفي وهلم جرة وما زال هذا دأب المسلمين في اكثر عصورهم. وان كان يوجد في بعض مراحل التاريخ بعض التعصب. لكن هذا طارئ على الاصل. نعم

89
00:30:44.050 --> 00:31:04.050
مثل لحوم الابل فانها حلال بالكتاب والسنة والاجماع. ولكن فيها من القوة الشيطانية ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انها جن خلقت من جن. هذا حديث مروي ولكن ولكنه ليس بصحيح

90
00:31:04.050 --> 00:31:23.750
هذا حديث ضعيف والمعنى الذي امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالوضوء من لحم الابل يمكن ان يقال قال هكذا امر السارق والتعليل لا يلزم الوصول اليه. والتعليل لا يلزم الوصول اليه. نعم

91
00:31:24.150 --> 00:31:44.150
وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود الغضب من الشيطان. وان الشيطان من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. فامر بالتوضأ من الامر العارض من الشيطان. فاكل لحمها يورث

92
00:31:44.150 --> 00:32:06.950
ذو قوة شيطانية هذا احتمال هذا كله نظر هذا كله نظر واحتمال وانما اصل الحكم ان الشارع امر بالوضوء من لحم هذا. اما سبب ذلك هذا ليس بلازم على هذا الوجه وهذا لا يثبت الا بنص او معنى مدرك بالطبيعة الثابتة المستقرة في ادراك الناس

93
00:32:06.950 --> 00:32:30.350
والنص ليس بثابت والادراك الطبعي ينافي ذلك. والادراك الطبعي ينافي ذلك. فان الابل كغيرها من الحيوان من جهة مادتها وخنقها. نعم فاكل لحمها يورث قوة شيطانية. تزول بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها. كما

94
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب واسيد ابن الحضير وذي الغرة وغيرهم فقال مرة توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم

95
00:32:50.350 --> 00:33:14.150
ولا تصلوا في معاطر الابل فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لاكلها من غير وضوء. كالاعراب من الحقد وقسوة القلب التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين. ان الغلظة وقسوة القلوب في

96
00:33:14.150 --> 00:33:37.700
اصحاب الابل وان السكينة في اهل الغنم واختلف عن احمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين؟ بناء على ان الحكم مختص بها او ان المحرم اولى بالتوضأ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة

97
00:33:37.800 --> 00:33:57.800
وسائر المصنفين من اصحاب الشافعي وغيره. وافقوا احمد على هذا الاصل. وعلموا ان من اعتقد ان هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد ابعد. لانه فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين ان العلة هي الفارقة بينهما لا

98
00:33:57.800 --> 00:34:20.150
جامع وقول وسائر المصنفين هذه السياق يظهر ان فيه تصحيف سائر المصنفين من اصحاب الشافعي وغيره يظهر ان فيه تصحيفا فلعله وسائل المحققين يكون كذلك. سائر المحققين يكونوا كذا. كم من المصنفين

99
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
فهذا فيه تصحيف فيما يظهر لان من اصحاب الشافعي في كتبهم بل هذا كثير في كتب الشافعية يعللون او او يرون ان هذا مما ويجيبون عن الحديث بان هذا منسوخ ويجعلون هذا مذهبا للخلفاء الراشدين كما هو موجود في كتب الشافعية في شرح

100
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
مجموع وغيره يجعلون مذهب الخلفاء الراشدين هو عدم الوضوء من لحم الابل. وهذا انما تولد عندهم من جهة ان المحفوظ في مذهب الخلفاء الاربعة الراشدين في مذهب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان المحفوظ من منهجهم

101
00:35:00.150 --> 00:35:27.500
الوضوء مما مست النار وهذا هو الشائع عند عامة الصحابة. بعض فقهاء الشافعية نسبوا للخلفاء الراشدين عدم الوضوء من لحم الابل انما هو مرتب على هذا المعنى. نعم وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من انه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا. ولان هذا الحديث كان بعد النسخ

102
00:35:28.350 --> 00:35:48.350
ثم في مذهب الامام احمد خلاف في بعض المفصل كسواد الابل الكبد ونحو ذلك وخلاف في البانها هل يتوضأ منها او لا يتوضأ منها؟ هذه مسائل فيها خلاف في المذهب. هذه مسائل فيها خلاف في المذهب وان كان

103
00:35:48.350 --> 00:36:17.700
جهنم سوادها كسائر لحمها. واما البانها فانها ليست داخلة في الحكم لانها لا تسمى لحما لا تسمى لحما. نعم ولهذا قال في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ولان النسخ لم يثبت الا بالترك من لحم غنم فلا عموم له. وهذا معنى قول جابر كان اخر الامرين منه

104
00:36:17.700 --> 00:36:41.250
الوضوء مما مست النار فانه رآه يتوضأ ثم رآه اكل لحم غنم ولم يتوضأ. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا. وهو اصل

105
00:36:41.250 --> 00:37:06.000
يقول به اكثر المالكية والشافعية والحنبلية هذه مسألة خلاف بين الاصوليين على الخاص يكون ناسخا للعامة وليس كذلك. اما في مورد الخصوص من من الامن العام فهذا لا اشكال فيه في انه يلحقه النسخ. وانما هل يكون نسخا لسائر افراد العامة ولا يكون كذلك هذه محل

106
00:37:06.000 --> 00:37:24.100
بين الاصوليين. نعم هذا مع ان احاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت انها منسوخة. بل قد قيل انها متأخرة. ولكن احد الوجهين في مذهب احمد ان الوضوء منها مستحب ليس بواجب

107
00:37:24.150 --> 00:37:42.450
والوجه الاخر لا يستحب وان كان الجمهور من اهل العلم على انها منسوخة. وهذا هو الراجح انها منسوخة وهو الذي ثبت عن جمهور الصحابة انهم تركوا الوضوء مما مست النار. نعم

108
00:37:43.250 --> 00:38:03.250
فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها. كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منه حتى قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء. فان الشيطان

109
00:38:03.250 --> 00:38:28.950
يبيت على خيشومه وقال اذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها تاء فان احدكم لا يدري اين باتت يده نعم وهذا ثابت في الصحيح وان كان ليس على جهة الوجوب عند الجمهور من اهل العلم وهو الراجح ان هذا على جهة الاستحباب

110
00:38:28.950 --> 00:38:50.450
ان هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. نعم فعلل الامر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه. فعلم ان ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة. فلا مستبعده ان يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل

111
00:38:51.100 --> 00:39:11.100
وايضا بين الفقهاء رحمهم الله فيما اذا غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء هل يسلبه الطهورية او لا فالمشهور من مذهب الامام احمد انه يسلبه الطهورية ويكون عندهم في مذهب الحنابلة يكون طاهرا وليس طهورا

112
00:39:11.100 --> 00:39:31.100
والقول الثاني في المسألة وهو الراجح ان المال يسلب الطهورية بمثل ذلك. ان المال الطوارئ بمثل ذلك بل يبقى الماء طهورا وان كانت ان كان السنة ان يغسل يديه قبل ان يغمسهما في الاناء. وهذا فرع

113
00:39:31.100 --> 00:39:51.100
عن تقرير يذكره بعض المحققين ومنهم المصنف الى انه ليس هناك من الماء ما يسمى طاهرا الا اذا كان اضافيا الا اذا كان ماء اضافيا اي اي لا يعطى اسم الماء آآ بالاطلاق وانما يكون مقيدا كما يقال

114
00:39:51.100 --> 00:40:11.100
ماء الورد او ما الى ذلك فاذا دخله مباح من الاطعمة او الاشربة فغير احد اوصافه اكتسب الاسم الاضافي. فهذا يسميه من يسميه من الفقهاء بالطاهر. والصحيح هنا انه لا يسمى

115
00:40:11.100 --> 00:40:31.100
ظاهرا كماء مطلق بل هو وان كان طاهرا في حقيقته وفي حكمه الا انه من الاسماء وليس من الاسماء المطلقة. والشارع انما امر بالتطهر بالماء المطلق. اما اذا اضيف الى الماء مادة

116
00:40:31.100 --> 00:40:51.100
فيه اثرا بينا حتى رفعت اسمه في العرف فانه لا يكون مطهرا ليس لهذا الطارئ من جهة الاسم فحسب وانما من جهة الماهية. فالماهية هنا اصبحت ليست ماهية الماء. ليست ماهية

117
00:40:51.100 --> 00:41:11.100
الماء بل ما هي مركبة من الماء ومن ايش؟ ومن شيء اخر ومن شيء اخر واما اذا كانت المهية هي الماء فانه يكون طاهرا مطهرا الا ان يتغير بنجاسة. الا ان يتغير بنجاسة. وتعلم ان الماء

118
00:41:11.100 --> 00:41:31.800
اذا غمس القائم من نوم الليل يده فيه لا تتغير ماهيته لا تتغير ماهيته فيبقى ماء طاهرا تطهروا به نعم وكذلك نهى عن الصلاة في اعطان الابل. وقال انها جن خلقت من جن

119
00:41:33.350 --> 00:41:57.750
كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وقد روي عنه ان الحمام بيت الشيطان. وثبت عنه انه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال انه مكان حضرنا فيه الشيطان

120
00:41:58.300 --> 00:42:25.600
نعم هذا جاء في سياق طويل في حديث ابي قتادة اخرجه الامام مسلم وغيره. نعم فانل صلى الله عليه وسلم الاماكن بالارواح الخبيثة. كما يعلل بالاجسام الخبيثة وبهذا يقول احمد وغيره من فقهاء الحديث. ومذهبه الظاهر عنه ان ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن

121
00:42:25.600 --> 00:42:55.400
والحمامات نعم هذا جاء في سياق طويل في حديث ابي قتادة اخرجه الامام مسلم وغيره. نعم فهلل صلى الله عليه وسلم الاماكن بالارواح الخبيثة. كما يعلل بالاجسام الخبيثة وبهذا يقول احمد وغيره من فقهاء الحديث. ومذهبه الظاهر عنه ان ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن

122
00:42:55.400 --> 00:43:16.750
والحمامات حرمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك اما لانهم لم يسمعوا هذه النصوص سماء تثبت به عندهم. او سمعوها ولم يعرفوا

123
00:43:16.750 --> 00:43:41.200
فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه اي انه باعد عندهم احكام القياس فتأولوها. انها لم تكن عندهم على وجه القياس فتأولوها. نعم واما من نقل عن الخلفاء الراشدين او جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل. وانهم لم يكونوا يتوضأون من لحوم الابل

124
00:43:41.200 --> 00:44:04.400
فقد غلط عليهم نعم وهذا نقله كما اسلفت بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي وغيره. وسبب الوهم هو ما سبق الاشارة اليه. لما كان المعروف عن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة وعامة الصحابة عدم الوضوء بمست النار. وكانوا يرون ان هذا هو الاصل في المعنى اظافوا اليهم هذا

125
00:44:04.400 --> 00:44:29.150
المذهب في لحم الابل وليس الامر كذلك نعم وانما توهم ذلك لما نقل عنهم انهم لم يكونوا يتوضأون مما مست النار. وانما المراد ان اكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء. والذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الابل ليس

126
00:44:29.150 --> 00:44:50.250
سببه مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر. وان كان يتوضأ منه اذا خرج منه مذي ومن تمام هذا انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنه

127
00:44:50.250 --> 00:45:18.100
هما وجاء من حديث غيرهما انه يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة والحمار وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الاسود والاحمر والابيض بان الاسود شيطان نعم هذا جاء في حديث ابي ذر وغيره كما اشار المصنف في مسلم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام

128
00:45:18.100 --> 00:45:38.100
احدكم يصلي فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود. فقيل لابي ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر فقال يا ابن اخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان. هذا ثابت من جهة السنة كما

129
00:45:38.100 --> 00:46:08.100
اشير اليه ولكن هل القطع المذكور في حديث ابي ذر وغيره؟ المقصود به للصلاة او القطع المقصود به معنى دون ذلك. وان كان قد يختلف بل اختلف في الذي دون ذلك لكن اهو الابطال للصلاة؟ بحيث اذا مرت المرأة او الكلب الاسود او الحمار

130
00:46:08.100 --> 00:46:38.100
تبطل الصلاة؟ ام ان المعنى دون ذلك؟ الجمهور من اهل العلم وهو مذهب الائمة الثلاثة مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي ورواية عن الامام احمد اختارها كثير من اصحابه ان انه لا يقطع الصلاة شيء اي لا يبطل الصلاة شيء. لا يقطعها اي لا يبطلها. والا القطع على دون ذلك

131
00:46:38.100 --> 00:46:58.100
به او جاء في صريح السنة. وانما لا يبطل الصلاة شيء. فعلى قول الاكثر من اهل العلم وهو كما اسلفت مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد قواها طائفة من الاصحاب انه اذا مرت المرأة او الكلب الاسود او

132
00:46:58.100 --> 00:47:18.100
فان الصلاة لا تبطل وهذا هو الراجح في المسألة. هذا هو الراجح في المسألة. وجاء في حديث ابي سعيد وان كان من اهل الحديث من تكلم فيه لا يقطع الصلاة شيء. ولكنه حديث متكلم من جهة صحته. وان كان

133
00:47:18.100 --> 00:47:38.100
من اهل العلم من يقويه لكن حتى لو لم يثبت هذا الحديث فان حديث ابي ذر وما في معناه ليس صريحا في الابطال. ليس صريحا في الابطال وقوله يقطع صلاته اذا قام احدكم يصلي فانه يقطع صلاته

134
00:47:38.100 --> 00:47:58.100
الحمار والمرأة والكلب الاسود القطع في اللغة في لغة العرب وحتى في لسان الشارع لا يلزم منه الابطال قال لا يلزم منه الابطال. ولهذا فهم الجمهور من اهل العلم الحديث على غير معنى الابطال وهو الراجح

135
00:47:58.100 --> 00:48:28.100
فلا يبطل الصلاة شيء من مرور هذه الثلاثة. عائشة رضي الله عنها كانت تنكر ان يبطل الصلاة مرور المرأة لما بلغها ذلك وكانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تعني من الليل وانا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة

136
00:48:28.100 --> 00:48:48.100
فاكره ان اجلس واوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه. هذا ثابت في الصحيح عن عائشة وكانت في هذا المعنى وكذلك في الحمار جاء في حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري وغيره

137
00:48:48.100 --> 00:49:08.100
لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي بمنى الى غير جدار. قال ابن عباس اقبلت على اتاني وهي انثى الحمار والنبي يصلي بنا الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف بين يدي بعض الصف وهو على

138
00:49:08.100 --> 00:49:28.100
الحمار قال فلم ينكر علي ذلك احد ثم ارسلها ودخل في الصلاة. وعن هذا الحديث اعني حديث ابن بس وحديث عائشة وكلاهما في الصحيح عن هذا قال الامام احمد في احدى الروايتين وفي احدى الروايات

139
00:49:28.100 --> 00:49:48.100
التعبير الصحيح في احدى الروايات عنه بالمسألة لانه عنه اي عن احمد جملة من الروايات في هذه المسألة قال الامام احمد في احدى الروايات عنه في نفسي من المرأة والحمار شيء. قال اما الكلب الاسود فنعم لما سئل

140
00:49:48.100 --> 00:50:08.100
لا يقطع الصلاة قال اما الكلب الاسود فنعم. وفي نفسي من المرأة والحمار شيء. واشار بهذا التردد الى حديث عائشة وحديث ابن عباس على ان من يرى انه يقطع الصلاة بمعنى يبطلها ذلك وهذه الثلاث

141
00:50:08.100 --> 00:50:28.100
يجيبون عن حديث عائشة بانه ليس فيه مرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبون عن حديث ابن عباس بانه لم يمر بين يدي الامام وانما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الامام سترة لمن خلفه. هذا جواب محتمل على كل حال

142
00:50:28.100 --> 00:50:48.100
لكن من حيث الاصل من حيث الاصل فانه لا يقطع الصلاة شيء على الصحيح لاي لا يبطلها. والقطع المذكور في حديث ابي ذر يحمل على معنى دون ذلك على انك تعلم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه نهيه عليه الصلاة

143
00:50:48.100 --> 00:51:18.100
والسلام عن المرور بين يدي المصلي عن المرور بين يدي المصلي بل امر بمنعه بل امر بمنعه كما في حديث ابي سعيد الخدري هذه الثلاث المذكورة يكون التوقي منها اخص يكون التوقي منها اخص ولكن لو عرض شيء من ذلك وخاصة ان الناس يصلون ونساءهم

144
00:51:18.100 --> 00:51:41.750
بين ايديهم فلو مرت المرأة بين يدي المصلي فانها لا تبطل الصلاة على الصحيح حتى لو كانت اجنبية. حتى لو كانت اجنبية نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فاخذت

145
00:51:41.750 --> 00:51:58.950
تهم فاردت ان اربطه الى سارية من سواري المسجد. الحديث نعم وهذا ثابت في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام في احدى الروايات في الصحيح ان عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة

146
00:51:58.950 --> 00:52:28.950
فاردت اخذه فاربطه في سارية من سواري المسجد تنظرون اليه ذكرت دعوة اخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فخليت عنه هذا الشيطان الذي تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكيد الذي عصمه الله عصم النبي منه. ولهذا

147
00:52:28.950 --> 00:52:48.950
لما قال لعائشة او قد جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم. قالت وانت يا رسول الله. قال ان ربي اعانني عليه فاسلم فقد عصمه الله جل وعلا عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن اثر الشياطين. بل عصمه عن

148
00:52:48.950 --> 00:53:08.950
اثر شياطين الجن والانس. ولهذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام بعدما كان يطلب من بعض الصحابة ان يحرسه ودعا سعد وقال الا رجل يحرسني الليلة فسمع خشخشة السلاح فقال من هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا سعد يعنون ابن ابي وقاص

149
00:53:08.950 --> 00:53:31.750
فحرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس فلم يتخذ حراسيا بعد ذلك نعم فاخبر ان الشيطان اراد ان يقطع عليه صلاته. فهذا ايضا يقتضي ان مرور الشيطان يقطع الصلاة

150
00:53:31.750 --> 00:53:51.750
فلذلك اخذ احمد بذلك في الكلب الاسود. واختلف قوله في المرأة والحمار. لانه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته. وحديث ابن عباس رضي الله عنه

151
00:53:51.750 --> 00:54:12.700
هما لما اجتاز على اتانه بين يدي بعض الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بمنى الذي في حديث ابن عباس قال الى غير جدار وهل هذا نفي للسترة ام انه نفي لنوع منها؟ فان الذي جاء في الحديث والنبي

152
00:54:12.700 --> 00:54:32.700
يصلي بنا الى غير جدار فبعض اهل العلم اخذ منه ان النبي صلى هذه المرة الى غير سترة واستدل من استدل به على ان ليست واجبة في الصلاة وانما هي مستحبة فعلى كل حال الحديث محتمل واما حكم السترة فانها مشروعة وسنة

153
00:54:32.700 --> 00:54:52.700
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاحاديث بالامر بها لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب. ليس على سبيل الوجوب. ومن للعلم من ذهب الى وجوب اتخاذ السترة في حق الامام او المنفرد. ولكن الصحيح ان هذا سنة وليس

154
00:54:52.700 --> 00:55:12.250
واجب نعم. مع ان المتوجه ان الجميع يقطع وانه يفرق بين المال واللابث نعم هذا وجه هذا وجه من التحقيق اي ان ما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس ليس منافيا لحديث ابي ذر. فاذا قيل ان الكلب يقطع

155
00:55:12.250 --> 00:55:32.250
بدلالة حديث ابي ذر فان حديث ابي ذر ذكر المرأة وايش؟ والحمار فالحكم واحد ومرد الحديث واحد والمعنى الذي في حديث عائشة وابن عباس ليس هو المعنى الذي في حديث ابي ذر. هذا اذا قيل بالقطع بمعنى الابطال. ولهذا قول الامام ابن تيمية مع ان

156
00:55:32.250 --> 00:55:52.250
متوجه هذا هو التحقيق ان المتوجه ان الوجه فيها واحد لكن قبل ذلك هل المقصود بالقطع الابطال؟ ولهذا من قول ان الابن ان مرور احد هذه الثلاثة يبطل الصلاة بصريح السنة هذا التعبير فيه نظر بعض المعاصرين يقول هذا بصريح

157
00:55:52.250 --> 00:56:12.250
السنة ويذكرون حديث ابي ذر عند الامام مسلم في في صحيحه التعبير بكلمة بصريح السنة هذا فيه نظر. لان كلمة يقطع صلاته ليست صريحة لا من جهة اللغة ولا من جهة الشريعة بالابطال. بل تأتي لغة وفي تعبير الشارع فيما هو

158
00:56:12.250 --> 00:56:32.250
فدون ذلك فان القطع معنى اضافي. القطع ليس يرد في اللسان العربي مطلقا وانما يرد فهل المقصود قطع الصحة او قطع الخشوع او قطع الطمأنينة او او ما الى ذلك فهو معنى اضافي

159
00:56:32.250 --> 00:56:53.300
هذا المضاف يمكن تقديره باكثر من وجه تقديرا مختلفا تقديرا مختلفا. نعم كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره. مع ان المتوجه ان الجميع يقطع. وانه يفرق بين المار واللابث

160
00:56:53.300 --> 00:57:13.300
كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبسه في القبلة اذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثا وان مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبس. واختلف المتقدمون من اصحاب احمد فالشيطان الجني اذا

161
00:57:13.300 --> 00:57:35.700
بمروره هل يقطع الصلاة والاوجه انه يقطعها بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله اقطعوا صلاتي هذا هذا فيما لو ثبت لدى انسان هذا مع انه مما ينبغي على خاصة المسلمين وعلى عامتهم ان يبتعدوا عن

162
00:57:35.700 --> 00:58:05.700
تكلف في امور الجن. والشارع جعل للمؤمنين الانس جعل لهم ادابا في اتقاء شر الجن وكيدهم واذاهم. وهذه اداب معروفة. بعضها متعلق باحكام الطهارة وبعضها او في عند النوم وبعضها في الاتيان الرجل لامرأته وما الى ذلك من الاداب الشرعية المنصوصة

163
00:58:05.700 --> 00:58:25.700
هذه هي التي ينبغي على خاصة المسلمين ان يعلموها العامة واما التكلف في احكام الجن واحوالهم وسيرهم واخبارهم وانتفاع بعض الانس ببعض الجن وادعاء البعض انه ينتفع بجن مسلمين وانهم يعينونه في بعض

164
00:58:25.700 --> 00:58:45.700
الحاجات او في شفاء بعض الامراض او علاجها هذا جميعه من التكلف الذي ينبغي ان يغلق وينبغي على خاصة اللي مسلمين من اهل العلم واهل الفتوى وما الى ذلك ان ينهوا العامة عن فتح هذا الباب. كما ينبغي للعامة ان يبتعدوا

165
00:58:45.700 --> 00:59:05.700
هذا الباب لانه باب اقل احواله الجهالة. اقل احواله الجهالة وهو باب فتنة ما دخله انسان الا افتتن ما دخل هذا الباب انسان الا افتتن. ولو كانت الجن مسلمتهم يعينون ويمكن الاستعانة بهم. لكان اولى

166
00:59:05.700 --> 00:59:25.700
لذلك الصحابة رضي الله عنهم الصالحون آآ من المؤمنين ممن سلفوا وحصل للمسلمين بعض الاحوال من احوال الاضطراب لم يذكر انهم استعانوا بجن واستعان بهم واعانهم جن او ما الى ذلك. فالتكلف بهذا اقل احواله كما اسلفت الجهالة

167
00:59:25.700 --> 00:59:45.700
فان هذا الجني اذا ثبت انه جني لان بعظها تكون احوال من الانفصامات الشخصية النفسية لدى بعظ من يدعي ذلك لكن لو ثبت انهم جن من الذي ادراه انهم مسلمون؟ وتعلم ان الانس فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم المنافق. اليس كذلك؟ وكذلك الجن

168
00:59:45.700 --> 01:00:05.700
يكون فيهم من هو منافق بل المصنف يذكر ان النفاق في الجن اكثر منه في الانس. ولهذا لا ينبغي الافتتان بهذا الباب وشفاء امراض الناس هو من عند الله سبحانه وتعالى. كما قال ابراهيم فيما ذكر الله عنه واذا مرضت فهو يشفين فيلتمس الشفاء

169
01:00:05.700 --> 01:00:25.700
ان الله جل وعلا وتؤخذ الاسباب التي جعلها الله اسبابا وهي الاسباب العادية او الاسباب الشرعية بالرقية او الاسباب العادية بالتداوي بالادوية وقد من الله على الناس الان بتقدم الطب ونجاح كثير من الامور التي كانت

170
01:00:25.700 --> 01:00:44.850
مستعصية الرسالة في الزمان على الناس لان الله جل وعلا ما انزل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله ولم يجعل الله شفاء هذه الامة فيما حرم عليها وهذا بابه فتنة ينبغي نهي المسلمين عنه نعم

171
01:00:45.250 --> 01:01:05.250
لان الاحكام التي جاءت بها السنة في الارواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في امكنتهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا. ولذلك اخذ بها فقهاء الحديث. ولكن مدرك علمها اثر

172
01:01:05.250 --> 01:01:25.250
هو لاهل الحديث ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة. وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. ولو لم يكن في الائمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الامة ترك مثل ذلك. والاخذ بما ليس بمثل

173
01:01:25.250 --> 01:01:49.200
لا اثرا ولا رأيا نعم وهذا لو لم يكن وان كان لا يقع. فان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به من تكلم من العلم ولم يطبق اهل العلم على قول مخالف للسنة او على جهل سنة او تركها. مما تفظل

174
01:01:49.200 --> 01:02:09.200
على هذه الامة وهذا من حفظ الله لهذا الدين. انه لا يمكن ان يجتمع علماؤها وائمتها لا يجمع علماء المسلمين على ضلالة ولا يجمعون على جهل بسنة. فلا توجد سنة قد جهل سائر اهل العلم. نعم نقف على هذا ونستكمل التعليقات

175
01:02:09.200 --> 01:02:15.023
ان شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين