﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة عبدالرحمن بن رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
وما حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه خير واحد من الائمة. وما اعظم نفعهما واكثر وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما. فهذا الاصل يدل على ان جميع

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم ما لم تدخلهم في حرام. او تخرجهم من واجب. فيصلح الصلح مع بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله احمده

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
وصحبه قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

6
00:01:40.550 --> 00:02:10.550
اه هاتان قاعدتان. القاعدة الاولى تتعلق في الصلح والقاعدة الثانية تتعلق بالشروط في العقود. اما القاعدة الاولى وهي الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فنقول في تفسير الفاظها الصلح في اللغة اسم مصدر. وهو قطع المنازعة. واما

7
00:02:10.550 --> 00:02:40.550
ما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متقاسمين يقول في اللغة اسم مصدر قطع المنازعة. واما في الاصطلاح فهي معاقدة. يتوصل بها الى اصلاح متخاصمين الصلح دل عليه القرآن لمشروعيته في القرآن والسنة والاجماع

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
اما اما القرآن فادلته كثيرة منها قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
وقال سبحانه وتعالى والصلح خير. الى اخره. واما السنة فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله اما قوله فلفظ فهذه القاعدة لفظ حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين

10
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. وكذلك ايضا آآ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل بين الاثنين صدقة. يعني تصلح بين اثنين صدقة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام الى بني عمر ابن عوف لكي

11
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
يصلح بينهم الا الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله الى خمسة اقسام. يعني يقسمه العلماء رحمهم الله الى خمسة اقسام القسم الاول صلح عن اقرار. قسم اول صلح عن اقرار. وصلح الاقرار

12
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
ان يدعي شخص على اخر دينا او عينا. فيقر له بهذا الدين او بهذه العين. ثم بعد بعد ذلك يصالحه. يقول صلح الاقرار هو ان يدعي شخص على اخر دينا او عينا

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
فيقر له بهذه بهذا الدين او بهذه العين ثم بعد ذلك يصالحه على غير المقرن او على اه جنس المقر به اما على جنس المقر به او على غير جنسه. فمثال ذلك مثال

14
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
ذلك قلنا صلح الاقرار ان يدعي عليه عين او دين فيقر له ثم بعد ذلك يصالحه. مثال ذلك زيد ادعى على عمرو ان هذا الكتاب الذي بيده انه له. فاقر له عمرو قال اقر ان هذا الكتاب

15
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
الذي لك انه الذي بيده انه لك. ثم بعد ذلك يصالحه عن هذا الكتاب. بان يعطيه كتابا اخر او ان يعطيه دراهم الى اخره. او يدعي عليه دينا فيدعي زيد على عمرو. انه يريد منه مئة ريال

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
فيقر له بذلك. يقول يقر لك انك تريد مني مئة ريال في صالحه على ذلك. قلنا صلح الاقرار اما ان يكون على جنس المدعى به واما ان يكون على غير جنس المدعى به. مثاله على جنس ادعى به يدعي عليه انه

17
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
اريد منه مئة صاع من البر فيقر له بذلك يقر له انه يريد منه مئة صاع من البر دينا يصالحوا على ذلك فيعطيه ثمانين صاعا من البر. هذا جائز. هذا على جنس المدعى به. يريئ

18
00:06:00.550 --> 00:06:30.550
يدعي عليه يصالحه على جنس المدعى به. على غير جنس المدعى به. يدعي عليه برا فيعطيه شعيرا. او يدعي عليه كتابا فيعطيه برا. او يدعي عليه دينارات فيعطيه دراهم فهذا ايضا يصالح على ذلك هذا ايضا جائز. نعم هذا جائز لكن احب ان انبه ايها الاحبة انه اذا

19
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
اذا صالحه على غير جنس المدعى به يعني اذا ادعى عليه شعيرا وصالحه على بر اعطاه برا او علي كتابا وصالحه على كتاب اخر او ادع عليه دولارات قال انا اريد منك قرضا دولارات؟ قال نعم انا اقرك تريد مني دولارات دولارات او دينارات

20
00:06:50.550 --> 00:07:10.550
انا بعطيك عنها ريالات سعودية. يقول هذا جائز هذه المصالحة لكن اذا كان على غير جنس المدعى به فانه ويشترط شرطان يعني يشترط شرطان الشرط الاول الشرط الاول التقابظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا

21
00:07:10.550 --> 00:07:30.550
ومتى يجري بينهما ربا نسيئة؟ يجري بينهما ربا نسيئة اذا اتحدا في علة ربا الفضل. فنقول اشترط التقابظ اذا كان يجري في بينهم ربا نسيئة ويجري بينهما ربا نسيئة اذا اتحدا في علة ربا الفضل. فمثلا عندما تبادل اه بر بشعير هذا يشترط التقابض

22
00:07:30.550 --> 00:07:50.550
يعني يشترط التقابض لان البر والشعير يتحدان في علة ربا الفضل وهي الكيل مع الطعون. فنشترط التقابض فاذا ادعى عليه بر وقال نعم انا تريد مني بر انا بعطيك شعير يقول لا بأس عطه شعير لكن لا بد من التقابظ لابد من التقابظ فنشترط الشرط الاول

23
00:07:50.550 --> 00:08:10.550
انه لابد من القبض اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة. ومتى يجري بين العوظين ربا نسيئة؟ اذا اتحد في ورب علة ربا الفضل هي الثمنية او الطعم مع الوزن او الطعم مع الكي. مثال اخر

24
00:08:10.550 --> 00:08:30.550
اذا ادعى عليه دراهم دينارات مثلا قال نعم انا اعطيك دينارات لكن ما عندي دينارات ابى اعطيك بدلا منها ابى اعطيك بدلا منها نقول لا بأس لكن لا بد من نعم لابد من القبض في المجلس. نعم لابد من

25
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
في المجلس لان الدينارات والريالات يجري بينهما ربا نسيئة. يعني ما يجوز انك تبيع ريالات الدينارات ويتأخر القبض. هذا الشرط اول شرط الاول انه لا بد من القبظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئا واوضحت انه يجري بينهما ربا نسيئة اذا كان

26
00:08:50.550 --> 00:09:20.550
يتحدان في علة ربا الفضل. الشرط الثاني الشرط الثاني آآ ان ان ان يكون ذلك اه بسعر اليوم ان يكون ذلك بسعر يومه. فمثلا ابدأ عليه برا فقال نعم ان تريد مني مئة صاع من البر لكن ما عندي بر ابعطيك شعير ننظر كم يساوي

27
00:09:20.550 --> 00:09:30.550
شعير من البر فاذا كان يدعى عليه مئة صاع من البر ومئة صاع من البر ثمنها من الشعير مئة وعشرين فانه يعطيه مئة وعشرين من الشعير ولا يزيد على ذلك

28
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
اه اذا ادى عليه مثلا دولارات او دينارات واقر له بذلك قلنا لا بد القبض وكذلك ايضا لا بد ان يكون بسعر يومها. فاذا كانت الدينارات تساوي بالريالات مئة دينار تساوي ثلاث مئة ريال

29
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
انه يأخذ منه ثلاث مئة ريال. هذا صلح الاقرار. وصلح الاقرار ايها الاخوة. يقول العلماء رحمهم الله انه ان حكمه حكم البيع للمدعي وللمدعي عليه. يعني تثبت فيه احكام البيع للمدعي والمدعي عليه. فمثلا لو انه ادعى عليه

30
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
انه يريد منه اه شعيرا ثم بعد ذلك صالحه على انه يعطيه بر. نقول هذا حكمه حكم البيع فله ان يفسخ يعني يثبت خيار المسجد اجلس له ان يفسخ ما دام في المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وله ايضا ان يشترط. والمخالف انا اريد

31
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
شعير تعطيهم بر لكن لي الخيار لمدة يومين. لان صلح الاقرار هذا حكمه حكم البيع لكل منهما. ولو صالحه على شعير واعطاه ضرا ثم وجد في هذا البر عيبا فله خيار العيب الى اخره. فنقول صلح الاقرار هذا

32
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
حكمه حكم البيع اه بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعي عليه. القسم الثاني صلح الانكار. يعني صلح الانكار وصلح الانكار ان يدعي عليه عينا او دينا ثم ينكر. او يسكت وهو يجهله. يدعي عليه دين

33
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
او عينا ثم بعد ذلك المدع عليه ينكر او يسكت وهو يجهل هذا الدين او العين. ثم بعد ذلك فنقول هذا الصلح صحيح. مثل يدعي يقول انا اريد منك الف ريال دين. انكر ذلك او سكت. ثم ذلك صالحه واعطاه بدل هذه الدعوة

34
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
الف ريال اعطاه خمس مئة ريال. او ادى عليه اه اه كتابا ثم بعد ذلك صالحه واعطاه عشرة ريالات الى اخره. فصلح الانكار ان يدي عليه دين يقول هذا انا في في ذمتي. في ذمتك لي كذا

35
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
او يدعي عليه عينا يقول انا اريد هذا الكتاب لي. وينكر المدة عليه او يسكت وهو يجهله ثم بعد ذلك يصالحه فهذا ايضا صحيح صلح الانكار وصلح الانكار في حق المدعي بيع تثبت له احكام البيع. واما في حق المدع عليه فليس

36
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
تبيعا لانه يدفع هذا العوظ ابتداءا بيمينه. لان المدعي قد يذهب الى القاضي ويرفع الدعوة ثم بعد ذلك يطالب المدع عليه باليمين فهو بدلا من ان يذهب الى القاضي ويحلف عنده يفتدي يمينه بان يعطيه

37
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
عوضا عن هذا الدين او العين التي ادعاها عليه. هذا صلح تسمى صلح الانكار. وصلح الانكار في حق المدعي بيع فلو انه ادعى عليه انه يريد منه مئة ريال ثم بعد ذلك صالحه على انه يعطيه خمس مئة ريال او يعطيه مئة ريال فله ان يفسخ ما دام في

38
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
المجلس لانه في حق المدعي بيع وله ايضا ان يشترط تقول لي الخيار لمدة يومين لانه في حق المدعي بيع اما بالنسبة للمدة عليه لو اراد انه يفسخ ما يتمكن من الفسخ المدعي عليه لانه في حقه ليس بيعا وانما هو افتداء لمينه ولو صالحه على

39
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
لود عليه برا اقترب منه برا ثم بذلك ادى عليه انه يريد منه برا فصالحه على ان يعطيه شعيرا ثم وجد المدعي في هذا الشعير عيبا فله ان يفسخ لانه في حق المدعي بيع واما في حق المدعي عليه فهو افتداء لليمين لا يكون بيعا

40
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
القسم الثالث من اقسام الصلح الصلح عن حق من حقوق. مثل حق خيار المجلس حق خيار الشرط حق الشفعة اه حق خيار العيب حق التدريس الى اخره اذا اه نعم فيصح

41
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
يعني يصح ان يصالحه فمثلا اه لو باع عليه السيارة وكل منهما في المجلس لكل منهما ان يفسخ للبائع والمشتري ان يفسخ. خيار المجلس ثابت لكل منهما. فلو صالحه قال اسقط خيار المجلس

42
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
بعطيك مئة ريال صح ذلك. لو ان البائع ايظا قال انا ابيعك السيارة ولي الخيار لمدة يوم او يومين. خيار شرط اللي هي الخيار لمدة يومين ثم ان المشتري قال اسقط خيار الشرط ولنجعل البيع ماضيا وهذه مئة ريال. نقول هذا صحيح. قل هذه صحيح. فالصلح عن

43
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
الشرق صحيح. والصنع عن خيار المجلس صحيح. وايضا الصلح عن خيار العيب. ايضا هذا صحيح. فلو انه السيارة عيبا ثم ان المشتري اعطاه بدل هذا العيب صالحه على هذا العيب كذا وكذا لا بأس او غبن

44
00:14:50.550 --> 00:15:10.550
المشتري فصالح المشتري البائع بدل هذا الغبن صح او انه دلس عليه فصالحه يقول بان هذا صحيح او كذلك ايضا حق الشفعة. نعم والشفعة ان يكون زيد وعمرو شريكان في ارض. احد الشريكين باع نصيبه

45
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
اهو على شخص ثالث فللشريك ان يشفع يعني يعطيها الثمن اللي اشترى به من شريكه ويأخذ العقار كله ياخذ الشخص كله لو انه قالوا لا تشفع انا بنزل بدل شريكك وبدل حق الشفعة لك اعطيك كذا وكذا. تقول هذا صحيح. شفعة صورة الشفعة ان يكون

46
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
اه يكون زيد وعمرو شريكان في عقار من العبارات وعلى رأي الظاهرية تثبت الشفعة في كل شيء في العقار وفي المنقول اذا كان شريكين في عقار مثلا من العقارات. ثم بعد ذلك احد الشريكين باع نصيبه على شخص ثالث. فللشريك

47
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
ان يشفع على الشخص الثالث ويعطيه الثمن الذي اشترى به من شريكه ويكون كل العقار له. فلو انه فلو ان قال لا تشفع قال الشريك لا تشفع. انا بنزل بدل شريكك واعطيك بدل حق الشفعة كذا وكذا نقول هذا صحيح. وكذلك ايضا اه

48
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
قاتل في القتل عمد لو ان القاتل قال لاولياء المقتول اه بدلا من ان تستوفوا حقكم بالقصاص اعطيكم كذا وكذا في صالحهم على ثلاث ديات اربع ديات نقول بان هذا كل بان هذا

49
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
قل له جائز. هذا القسم الثالث من اقسام المصالحة وهي المصطلح عن حق من حقوق. القسم الرابع اما القسم الرابع من اقسام الصلح الصلح في الخصومات العام الصلح في الخصومات وهذا يكون آآ عند القاضي هذا يكون عند القاضي فان القاضي

50
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
آآ يصلح بين المتخاصمين اذا لم يتبين له لم يتبين له الحق آآ انه مع احدهما فانه يصلح بين المتخاصمين. القسم الرابع الصلح او الخامس الصلح بين الزوجين. الصلح بين الزوجين وذلك

51
00:17:10.550 --> 00:17:40.550
الى ساعة العشرة بين الزوجين فانه يصلح يصلح بينهما او هما يتصالحان بينهما بان آآ تسقط الزوجة آآ من حقها من كسوتها او نفقتها الى اخره او اذا كان الحق للزوج او بان الزوج يزيد اذا كان حق للزوجة يزيد في النفقة او يعطيها كذا من المال

52
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
الى اخره والقسم وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الانكحة والقسم الاخير من اقسام الصلح آآ اه الصلح بين الكفار والمسلمين وهذا يكون اه الامام الاعظم وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في

53
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
في باب الجهاد. اه الصلح كما ذكرت الاصل فيه انه جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يجوز. ومثال ذلك مثال ذلك لو ان المدين اخفى قدر الدين

54
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
وطلب ودع انه يجهل الدين. وطلب من مدينه ان يصالحه. فنقول بان هذا الصلح لا يجوز. هذا الصلح لا يجوز لانه لو علم ان لو لو علم ان مدينه يعلم قدر الدين لما اعفاه وانما

55
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
دين يخفي الوثيقة ويدعي جهالة الدين الدائن لا يدري مقدار الدين فيطلب صالحة فنقول بان هذا لا يجوز. وكذلك ايضا لو انه صالح امرأة على اه ان تقر له بالزوجية بغرض من

56
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
او صالح شخصا لكي يقر له بالعبودية لغرض من الاغراض فنقول بان هذا لا يجوز. آآ القاعدة القاعدة الثانية الثالثة والعشرون يقول والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

57
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
الشرط في اللغة العلامة. واما في الاصطلاح فتقدم لنا ان بينا الشرط في الاصطلاح وهو ما يلزم آآ من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا في اصطلاح الاصوليين. لكن ما المراد بالشرط هنا؟ المراد بالشرط هنا

58
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة. المراد هنا بالشرط الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام ان المسلمين على شروطهم ان يلزم احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة

59
00:20:00.550 --> 00:20:21.250
مثال ذلك قال انا ابيعك السيارة لكن بشرط اني استعمله لمدة آآ شهر هذا شرط من من اه الشروط في العقود او مثلا المرأة قال انا اقبل اقبلك زوجا لكن بشرط انك ما تخرجني من من بيتي

60
00:20:21.250 --> 00:20:41.250
بيت اهلي او بشرط انك اه ما تخرجني من بلدي او بشرط انك تمهرني كذا وكذا. هذه الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم. هذه الاصل انها صحيحة. الاصل انها صحيحة. فما تشترط في عقود المعاوظات

61
00:20:41.250 --> 00:21:01.250
او ما تشترط في عقول التبرعات او ما تشترطه في عقود الانكحة الاصل في ذلك انها صحيحة. مثال ذلك في عقد التبرج رعاة تقول مثلا وقفت هذا البيت لكن بشرط انني متى احتجته بعته؟ بعت هذا البيت. هذا شرط صحيح

62
00:21:01.250 --> 00:21:21.250
يقول الشيخ رحمه الله مع ان كثير من الفقهاء لا يصحح ذلك. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يطرد هذه المسألة. يقول المسلمون على شروطهم. انت ايش عقدت عقد التبرع هذا لك انك تشترط لو انه شرط آآ قال انا ابيعك البيت لكن

63
00:21:21.250 --> 00:21:41.250
بشرط انك ما تبيعه. او بشرط انك ما تهب لاحد. فعندك اه كثير من الفقهاء ان هذا شرط غير صحيح. لانه يخالف لان مقتضى البيع ان الانسان اذا اشترى الشيء انه يملك ان يتصرف فيه بالبيع بالهبة بالوقت الى اخره لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان

64
00:21:41.250 --> 00:22:01.250
على شروطهم. فاذا كان في اشتراط البائع مصلحة من هذا الشرط فهو شرط صحيح. لو انه يعرف ان هذا الرجل الذي يشتري البيت ربما يفرق فقال انا ابيعك البيت بشرط انك ما تهب لاحد. وبشرط انك ما تبيعه وبشرط انك ما توقفه. فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما دام يترتب على ذلك

65
00:22:01.250 --> 00:22:21.250
فالمسلمون على شروطهم. ايضا لو انه اشترى الذهب من الصائغ. قال بشرط لي الخيار لمدة يومين. اعطاه اخذ قد ذهب منه واعطاه دراهم وقال لي الخيار لمدة يومين. المذهب ان هذا لا يجوز. شرط لا يجوز. لان نعم

66
00:22:21.250 --> 00:22:41.250
لانهم يقولون هذا ينافي ان يكون آآ الحلول والقبض لانه لا بد عندما تبيع آآ ربوي بربوي لا بد ان يكون يدا بيد ومع اختلاف الجنس لا بأس من التفاضل. هنا الان كل منهما ربويات. فالمذهب

67
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
لا يصح هذا الشرط وهذا شرط باطل لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان هذا شرط صحيح والحلول والتقابض حاصل الان هذا اعطى اعطى الدراهم البايع اخذ الثمن وهذا اخذ المثمن. ولم يتفرقا قبل التقابل. فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه

68
00:23:01.250 --> 00:23:21.250
بان هذا شرط شرط صحيح. وكذلك ايظا لو ان المرأة اشترطت في عقد النكاح. قالت اتزوج هذا الشخص لكن ان تبين انه يشرب الدخان فليلبسه او تبين لي انه يتخلف عن صلاة الجماعة هي الفسخ. او تبين لي انه سيء الخلق فهذا لي الفسق. فالاصل

69
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
في ذلك ان هذا جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وهذه قاعدة وعندنا شروط العقد شروط في العقد والفرق بينهما من اربعة اوجه او خمسة. عندنا شروط العقد والشروط في العقد. اما شروط العقد فهي

70
00:23:41.250 --> 00:24:01.250
من وضع الشارع فمثلا وضع الشارع اشترط الشارع ان يكون الثمن في البيع ان يكون معلوما هذا من وضع الشاة فالشروط في العقد هذا هذه من وظع الشارع. الشارع هو الذي اشترط ان يكون الثمن معلوما. اشترط ان يكون المثمن معلوما

71
00:24:01.250 --> 00:24:21.250
اشترط ان يكون العاقد اهلا للعقد يعني اهلا للعقد يعني يكون يعني عنده الاهلية يكون بالغا عاقلا رشيدة اما الشروط في العقد فهذه من وظع المتعاقدين. فالمتعاقد هو الذي اشترط قال انا ابيعك السيارة بشرط ان يستعمله لمدة اسبوع. قال

72
00:24:21.250 --> 00:24:41.250
اشتري انا اشتري منك السيارة بشرط انك تصلح الاطارات او شرط انك تصلح السيارة الماكينة فالشروط في العقد هذه من وضع المتعاقدين واما واما شروط العقد فهذه من وضع الشارع. الفرق الثاني الفرق الثاني ان شروط العقد تكون سابقة

73
00:24:41.250 --> 00:25:01.250
العقد فقبل ان يعقد النكاح قبل ان يعقد تعقد الشركة قبل ان يعقد البيع قبل ان تعقد هذه العقود الوقف الشروط شروط العقد تكون موجودة. فقبل ان نعقد البيع شروط شرط العلم بالثمن شرط العلم بالمثمن شرط اهل

74
00:25:01.250 --> 00:25:21.250
العاقد الى اخره هذه تكون نعم تكون موجودة. واما الشروط في العقد فانها تكون قبل العقد وتكون في صلب العقد وتكون في زمن الخيارين. نقول الشروط في العقد تكون متى؟ في صل قبل العقد. وفي صلب

75
00:25:21.250 --> 00:25:41.250
في العقد وفي زمن الخيارين. فمثلا قبل العقد يقول آآ انا بعك السيارة بشرط انك تصلحها ثم بعد ذلك يعقدان. في صلب العقد يقول بعتك السيارة شرط ان يكون الثمن حالا الان. هذا في صلب العقد

76
00:25:41.250 --> 00:26:01.250
في زمن الخيارين زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. يعني باعه السيارة واشترى منه وهم الان في المجلس مجلس العقد ثم بعد ذلك قبل ان يتفرقا قال البائع انا اشترط الان اشترط ان يستعمله لمدة اسبوع نقول هذا شرط صحيح

77
00:26:01.250 --> 00:26:21.250
لماذا؟ لانه يملك اكبر من ذلك وهو فسخ العقد. ايظا في زمن خيار الشرط. لو ان البائع قال انا بعتك السيارة لي الخيار لمدة آآ يومين ثم بعد ذلك لما مضى يوم جاء اليه وقال ايضا انا اشترط زيادة يومين

78
00:26:21.250 --> 00:26:41.250
ايضا اشترط ايضا الخيار لمدة يومين. او ايضا اشترط ان استعمله لمدة اسبوع. يقول يصح. لانه يملك اكبر من ذلك وهو فسق العقد ما دام انه له خيار الشرط يملك اكبر من ذلك وهو فسخ العقد. فاصبح عندنا الفرق الثاني ان شروط العقد تكون قبل العقد

79
00:26:41.250 --> 00:27:01.250
واما الشروط في العقد التي تكون من وضع المتعاقدين فتكون قبل العقد وتكون في صلبه وتكون ايضا في زمن خيارين في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. الفرق الثالث ان الشروط ان شروط العقد ما يصح

80
00:27:01.250 --> 00:27:21.250
لا يصح اسقاطها. يعني مثلا لو قال اه ما في حاجة انا نشترط ان يكون الثمن معلوما. لا حاجة ان نشترط ان يكون المثمن معلوما يقول هذا لا يجوز. يعني هذا من وظع الشارع ملك اتصرف فيه. اما الشروط في العقد فيصح اسقاطها. فمثلا لو اشترط

81
00:27:21.250 --> 00:27:41.250
قال المشتري انا اشترط ان يكون الثمن مؤجلا. ثم بعد ذلك اسقط هذا الشرط. قال لا خذ دراهمك. او انه اشترط عليه. قال بشرط انك تصلح كذا وكذا في هذه السلعة. ثم بعد ذلك بدا له ان ان يسقط هذا الشرط فله ان يسقطه. فالشروط في العقد

82
00:27:41.250 --> 00:28:01.250
لكل واحد من المتعاقدين ان يسقطهم. لو ان المرأة اشترطت الا يخرجها من بيت اهلها. ثم بعد ذلك اسقطت هذا الشرط. قالت لا حاجة اليه. اخرجني او ان او انها اشترطت الا يسافر بها. ثم بعد ذلك اسقطت هذا الشرط فنقول يصح اسقاطه. الفرق الرابع

83
00:28:01.250 --> 00:28:31.250
والاخير فرق الرابع والاخير انه يترتب على على الاخلال بشرط العقد فساد المعاملة ولا ويترتب على الاخلال بالشرط في العقد عدم الالزام. نقول اذا اخلوا بشرط العقد هذا يترتب عليه فساد المعاملة وعدم صحتها. واما الشرط في العقد يترتب عليه عدم الالزام. يعني فلو ان الزوجة

84
00:28:31.250 --> 00:28:51.250
اشترطت على زوجها آآ الا يخرجها من بيت اهلها. ثم بعد ذلك اراد ان يخرجها من بيت اهلها. فنقول الحق الان اصبح غير لازم. لها ان ان تفسخ لانه اخذ بالشرط ولها ان ترضى. آآ

85
00:28:51.250 --> 00:29:11.250
تخرج من البيت لكن لها حق الفسخ. اما بالنسبة شروط العقد فلو اخلت بها يترتب على ذلك فساد العقد فمثلا من شروط عقد النكاح الوليد. لو ان الزوج والزوجة اتفقا على عدم اشتراط الولد. نعم. وتم

86
00:29:11.250 --> 00:29:31.250
العقد فنقول يترتب على ذلك فساد عقد النكاح. فاصبح الفرق بين شرط العقد والشروط في العقد اه اه اربعة فروق. والمراد هنا المراد هنا ايها الاحبة الشروط في العقد. وكما ذكرنا ان المسلمين على شروطهم سواء كان ذلك

87
00:29:31.250 --> 00:29:51.250
في عقود المعاوظات او عقود التبرعات او عقود او عقود الانكحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فمثلا لو قال انا اشتري منك السيارة شرط اني اربح فيها كذا وكذا. يقول هذا شرط فاسد. لماذا

88
00:29:51.250 --> 00:30:11.250
لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالظمان. الخراج بالظمان. فكما ان لك خراج هذا الشيء ايضا عليك ظمان قال انا اشتري السيارة هذي بشرط اني ما اخسر فيها. نقول هذا شرط فاسد. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالظمان. يعني كما انك لو

89
00:30:11.250 --> 00:30:31.250
كما انك ايها المشتري لو ربحت فلك الربح كذلك ايضا لو خسرت عليك الخسارة الغنم بالغرم آآ لو اشترى هذه الشاة وقال بشرط انني ان تشترى مني ولا اخسر فيها فنقول هذا شرط

90
00:30:31.250 --> 00:30:51.250
لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. فكما ان لك خراج هذه الشاة ربحها لبنها صوفها ولدها. ايضا عليك ضمانه عليك ما يحدث فيها ما يحدث ما يحدث لها اه من نقص في صفتها او في اه ثمنها او في ذاتها الى اخره

91
00:30:51.250 --> 00:31:11.250
ثم قال المؤلف اه رحمه الله القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. اه المباحات جمع مباح. والمراد بها ما ليس له مالك. ولا هو من الاختصاصات

92
00:31:11.250 --> 00:31:31.250
يقول المباحات المراد بها ما ليس ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. والمراد بالاختصاصات باختصاصات المراد بها ما يتعلق بالمصالح العامة. هذا المراد بالاختصاصات. المراد بالاختصاصات ما يتعلق

93
00:31:31.250 --> 00:31:51.250
الصالح العامة فاذا سبق الى ارض زيد من الناس ثم بعد ذلك قام باحيائها نقول هذا لا يجوز لانك لم تسبق الى مباح وانما سبقت الى ملك. ملك معصوم. لو سبق الى الوادي. او الى

94
00:31:51.250 --> 00:32:11.250
مملحة الناس او الى المكان الذي يجبى منه تجبى منه الصخور. او الى المكان الذي اتخذه الناس مصلى. هذه الاشياء تعلق بها مصالح الناس العامة وقام باحيائها فنقول هذا الاحياء غير صحيح وغير باطل. فالمراد بالمباح المراد بالمباح هو

95
00:32:11.250 --> 00:32:31.250
اه ما ليس له مالك معصوم ولا هو من اختصاصات وذكرنا ان المراد بالاختصاصات اه اه ما يتعلق المصالح العامة ودليل هذه القاعدة ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن الرجل من مجلسه

96
00:32:31.250 --> 00:32:51.250
ثم يجلس فيه. رواه مسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه فدل ذلك على ان من سبق الى مباح من مجلس من المجالس انه احق بذلك. واعلم ان السبق الى مباح ينقسم الى اقسام

97
00:32:51.250 --> 00:33:11.250
السبت الى مباح ينقسم الى اقسام. القسم الاول السبق الى الارض الموات. باحيائها. السبق الى الارض الموات باحيائها فاذا سبق انسان الى ارض الموات والمراد بالموات التي ليس لها ما لك معصوم

98
00:33:11.250 --> 00:33:31.250
ولا يتعلق تتعلق بها مصالح البلد. فقام باحيائها فنقول هو احق بها. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو حقه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا القسم الاول

99
00:33:31.250 --> 00:33:51.250
سبق الى الى الارض الموات والقيام باحيائها. وضابط الاحياء ضابط الاحياء هذا لم يحده الشارع بشيء فيرجع في تحديده الى العرف. فاذا اخرج الماء او غرس الاشجار او بنى عليها الحائط المنيع. الى اخره فانه

100
00:33:51.250 --> 00:34:11.250
يكون احق بها من غيره فانه يملكها بهذا الاحياء. اما اذا لم يحيها وقام بتحجيرها بحجارة او نحو ذلك فانه يكون احق بها. من غيره ويلزمه الامام اما بالاحياء او ان يرفع يده عنها. المهم ظابط الاحياء هذا لم يحده

101
00:34:11.250 --> 00:34:31.250
بشيء وانما يرجح العرف وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتا فهي له. هذا القسم الاول القسم الثاني الى المياه المباحة السبق الى المياه المباحة. فلو ان الانسان سبق الى ماء المطر. سبق الى ماء الوادي. سبق الى

102
00:34:31.250 --> 00:34:51.250
النهر الى اخره فنقول هو احق به من غيره. فاذا تقدم فالمتقدم هو احق به لغيره. ويسقي يسقي الى الكعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسط يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. نعم حده

103
00:34:51.250 --> 00:35:11.250
العلماء رحمهم الله الى الكعب فله ان يسقي الى كعبه ان فظل شيء ارسله الى من بجاره من جاء بعده ما فضل شيء خلاص من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. فنقول اذا سبق الى ماء المطر اراد ان يسقي زرعه اراد ان يسقي بهائمه نقول هو احق بذلك

104
00:35:11.250 --> 00:35:31.250
وضابط سقيه يسقي الى الجدر. نعم الى الكعب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه اصطي يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر. ثم بعد ذلك يرسله الى غيره. انفظل بعد بهائمه. انفظل بعد زرعه واشجاره شيء. فانه يرسله

105
00:35:31.250 --> 00:35:51.250
الى من بعده. واعلم اعلم ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما القسم الاول المياه العامة يعني بالنسبة لملك المياه. يعني بالنسبة لملك المياه هذا بالنسبة لصرف المياه كما ذكرنا اذا سبق للنهر سبق الوادي سبق الى شعين من الشعاب فان

106
00:35:51.250 --> 00:36:11.250
اه اه يسقي حتى يبلغ الماء الجذر. او حتى يأخذ ما يحتاجه اه لزرعه وبهائمه وبعد ذلك يرسله الى آآ من بعده لكن اذا اراد ان يسقي زرعه او اشجاره فالنبي عليه الصلاة والسلام حده

107
00:36:11.250 --> 00:36:31.250
الى الكعب قلنا المياه تنقسم ثلاث اقسام القسم الاول المياه العامة لان المياه العامة آآ مثل مياه اه الانهار مثل مياه الاودية مثل مياه الشعاب. فهذه ليست ملكا لاحد. هذه ليست ملكا لاحد

108
00:36:31.250 --> 00:36:51.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث. وذكر الماء والكلأ والنار لكن من سبق اليها فهو احق بها. من سبق اليها فهو احق وبها فاذا سبق الانسان الى هذا الماء فانه يسقي زرعه واشجاره الى الجدر حتى يبلغ الماء الجدر. ويسقي ايضا بهائمه وما فضل

109
00:36:51.250 --> 00:37:11.250
الى غيره. هذا القسم الاول المياه العامة. القسم الثاني القسم الثاني ما يحصل في ارض الانسان. القسم الثاني ما يحصل في ارض الانسان. مثلا يحفر بئر حتى يصل الى نقع الماء. او ان المطر ينزل في ارضه ويجتمع

110
00:37:11.250 --> 00:37:31.250
فيه يجتمع فيه. فنقول هو احق به من غيره. لكن لا يملكه. فلو ان الانسان حفر بئرا فوصل الى نقع الماء اه وصل الى الماء فنقول هو احق به لكن لا يملكه بذلك. تسقي زرعك وبهائمك وتأخذ

111
00:37:31.250 --> 00:37:51.250
تحتاجه والفاضل لا يجوز لك ان تمنعه. ايضا لو تجمع الماء في آآ في ارض شخص آآ بسبب نقول انت احق بذلك ولو لم تسبق. انت احق بذلك تاخذ ما تحتاجه وما فضل فانه يجب عليك ان

112
00:37:51.250 --> 00:38:11.250
ان تترك غيرك يأخذه ولا تملكه بذلك. لا تملكه بذلك. ولا يجوز له ان ان يمنع غيره منه. لا يجوز هو احق به والقسم الثالث القسم الثالث المياه المحاذة هي التي يملكها الانسان. المياه التي يحوزها الانسان يعني لو انك

113
00:38:11.250 --> 00:38:31.250
الماء في ظرف من الظروف حزت الماء في في التانكي حست الماء في الخزان الماء في اناء من الاواني هذا هو الذي تملكه لقول النبي عليه الصلاة والسلام آآ لان لان يأخذ احدكم احبله

114
00:38:31.250 --> 00:38:51.250
ثم بعد ذلك يحتطب فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. فالحطب الناس شرفاء ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيعه. فدل ذلك على انك اذا حزت الحطب تكون ملكته بذلك. اما ما على ذلك فانك لا تملكه. اللي تحوزه الماء الذي تحوز

115
00:38:51.250 --> 00:39:11.250
تملكه اما معنى ذلك فانك لا تملكه. القسم الثالث السبق الى العشب والكلف. عمل السب الى العشب والكلى الى فمن سبق الى العشب او الكلا او الحطب او غير ذلك فهو احق به من غيره. يأخذ ما فضل منه يعني يأخذ اذا سبق

116
00:39:11.250 --> 00:39:31.250
الانسان الى هذا العشب نقول آآ تأخذ ما فظل تاخذ حاجتك تاخذ حاجتك اذا آآ ما زاد على حاجة الانسان فانه لا يجوز له ان يمنع غيره منه. فلو الانسان سبق

117
00:39:31.250 --> 00:39:51.250
او سبق الى حطب الى اخره فانه يكون احق به لكن ما زاد عن حاجته فانه لا يجوز له ايامنا غيره منه. وكذلك ايضا اعلم ان الحطب والكلى والعشب هذا ايضا ينقسم الى ثلاثة اقسام. لان هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم

118
00:39:51.250 --> 00:40:11.250
الاول اه ما يكون في اه في في الاراضي العامة غير المملوكة. يعني الحطب الذي يكون في الاراضي العامة غير وكذلك ايضا العشب وكذلك ايضا الحشيش. فالناس شركاء فيه. لكن من سبق واخذه فهو احق به. من

119
00:40:11.250 --> 00:40:31.250
سبق واخذه فهو احق به يأخذ حاجته وما فضل ما فضل يتركه لغيره. هذا القسم الاول القسم الاول العشب والحشيش والحطب الذي يكون في اه الاماكن العامة وليس في الاراضي اه المملوكة فنقول ان

120
00:40:31.250 --> 00:40:51.250
ناس شركاء في ذلك لكن من سبق اليه واخذه فهو احق به. القسم الثاني العشق والحطب والكلى الذي يكون في ارض الانسان ما الذي يكون في ارظ الانسان؟ فهذا احق به من غيره. فيأخذ حاجته منه وما فضل من ذلك فانه يترك

121
00:40:51.250 --> 00:41:11.250
ولغيره. نقول له ان يأخذ حاجته منه وما فضل فانه يتركه لغيره. ولا يجوز له ان يمنع غيره منه. حتى ولو كان في ارضه لكن لما كان في ارضه فانه يكون احق به من غيره. لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث. القسم الثالث آآ

122
00:41:11.250 --> 00:41:31.250
الكلى والعشق والحطب الذي يحوزه الانسان فهذا يملكه بهذا الحوز ويتمكن من التصرف فيه ببيع او هبة او غير ذلك من التصرفات. فاصبح من سبق الى الكلأ فهو احق به من غيره. واصبح ايضا اقسام الكلاء والحطب الى اخره اي

123
00:41:31.250 --> 00:41:51.250
اقسام القسم الاول الكلأ والحطب والعشب الذي يكون في الاماكن العامة فهذا من سبق اليه فهو احق به. القسم الثاني ليكون في الاراضي المملوكة فهذا نقول المالك احق بذلك. لكن يأخذ حاجته فقط وما فضل فانه يتركه لغيره ولا يجوز

124
00:41:51.250 --> 00:42:11.250
يجوز له ان يمنع غيره منه. والقسم الثالث ما يحوزه وآآ آآ يقطعه ويحوزه فهذا نقول آآ يملكه بذلك يملك التصرف اليه به. القسم من اقسام السبق القسم الرابع السبق الى الصيف. فمن سبق الى صيد في

125
00:42:11.250 --> 00:42:31.250
او البحر فهو احق به من غيره. القسم الخامس والاخير السبق الى المرافق العامة. السبق الى المرافق العامة كالسبق الى الجلوس في المسجد. السبق الى الجلوس في الاسواق في الاماكن التي اعدت للبيع والشراء. آآ السبق الى

126
00:42:31.250 --> 00:42:51.250
اه الاماكن الاربطة التي جعلت لطلبة العلم سبلت على طلبة العلم من كان طالب علم فانه يجلس فيها من سبق الى هذه الاشياء فهو احق بها. فالقسم الخامس والاخير السبق الى المرافق العامة كالسبق الى الاسواق

127
00:42:51.250 --> 00:43:11.250
للبيع فمن سبق الى هذا المكان فهو احق به السبق الى المساجد آآ من سبق الى الصف الاول فهو احق به من سبق الى هذا المسجد لكي يدرس فيه فهو احق به. اه السبق الى البيوت المسبلة واربطة العلماء. الاربطة التي جعلت لطلبة العلم. فمن

128
00:43:11.250 --> 00:43:31.250
سبق الى هذه الاماكن فهو احق بها. اه القاعدة الخامسة والعشرون قال تستعمل قرعة عند عند التزاحم ولا مميز لاحدهما او اذا علمنا ان الشيء لاحدهما وجهلناه. القرعة في اللغة السهمة والنصيب

129
00:43:31.250 --> 00:44:01.250
في اللغة السهمة والنصيب. واما في الاصطلاح فهي ما يستعمل لتمييز النصيب. او الحق من بين امثاله اذا لم يمكن تمييزه بحجة. نقول القرعة ما يستعمل لتمييز النصيب او الحق من بين امثاله اذا لم يمكن تمييزه بحجة اذا لم يمكن تمييزه

130
00:44:01.250 --> 00:44:21.250
حجة فهي نصير نصير الى القرآن. والقرعة من طرق من طرق الفصل بين الخصومات وتمييز والاملاك وجمهور العلماء رحمهم الله على القول بالقرعة جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على القول على القول

131
00:44:21.250 --> 00:44:41.250
وقد دل عليها الكتاب والسنة اما الكتاب ففي موضعين اما الكتاب ففي موضعين اما الموضع الاول فقول الله عز وجل ساهم فكان من المدحضين. وايضا قول الله عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم ايهم يكفل مريم

132
00:44:41.250 --> 00:45:01.250
واما السنة فذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية آآ انها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آآ في ست حديث من ذلك حديث انس عن ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه

133
00:45:01.250 --> 00:45:21.250
وكذلك ايضا من من الادلة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف

134
00:45:21.250 --> 00:45:41.250
اول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. آآ طيب المسألة الاخيرة في القرعة متى تستعمل قرعة ومتى لا تستعمل قرعة؟ متى تستعمل قرعة؟ ومتى لا تستعمل قرعة؟ فنقول بان القرعة تستعمل في مواضع

135
00:45:41.250 --> 00:46:07.500
قرعة تستعمل في مواضع. الموضع الاول. يعني الموضع الاول التي تستعمل في القرعة اه اولا تستعمل قرعة لتمييز المستحق. اذا ثبت الاستحقاق ابتداء مبهم غير معين. يقول نستعمل القرعة الحالة الاولى تستعمل فيها القرعة. تستعمل

136
00:46:07.500 --> 00:46:37.500
عند تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء بمبهم غير معين لمبهم من غير معين. وهذا يتضح بالمثال. ام يتضح بالمثال؟ رجل تزوج زوجتين في عقد واحد مثلا قاله زيد زوجتك ابنتي وابنة اخي. فقال قبلت قال زوجتك ابنتي وابنة اخي. قال قبلت

137
00:46:37.500 --> 00:46:57.500
ايهما يبدأ بالنسبة للقسم؟ بالنسبة للقسم اذا اراد ان ان يقسم بين هاتين الزوجتين كل منهما الان ثبت اهل استحقاق ابتداء ولم تتقدم في العقد حتى نقول هي المقدمة في القسم

138
00:46:57.500 --> 00:47:17.500
اه لم تتقدم احدى زوجتين على الاخرى. فنقول يقرع بينهما. يعني يقرع بينهما. مثال اخر مثال الاخر لو ان شخصا قال لو ان شخصا قال يعتق اربع اربعة من يعتق اربعة

139
00:47:17.500 --> 00:47:37.500
ساعة من رقيق فوجدنا ان الثلث لا يكفي الا لثلاثة. لو قال يعتق اربعة من رقيقي الانسان عند موته له ان يوصي بالثلث. فاذا اوصى انه يعتق اربعة من الرقيق. فوجدنا ان الثلث لا يكفي الا لثلاثة. فكيف

140
00:47:37.500 --> 00:47:57.500
اعمل قال العلماء رحمهم الله يثار الى القرعة الان يصار الى القرعة فاننا نقرئ بين رقيقه ما دام انه لم يعين الارقة هؤلاء مبهمون ليسوا معينين فنحتاج الى قرعة لكي

141
00:47:57.500 --> 00:48:17.500
قيد المستحق للعتق من غير المستحق العتق. آآ فاصبح الحالة الاولى تستعمل فيها القرعة اذا ثبت الاستحقاق ابتداء او لتمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين. الحالة الثانية

142
00:48:17.500 --> 00:48:37.500
المرحلة الثانية اه اه عند ايضا نلجأ الى القرعة الحالة الثانية عند التزاحم في في الاختصاصات وفي المرافق العامة في المرافق العامة وفي الاختصاصات اذا تزاحم اثنان فيها. فاننا نصير الى القرعة. مثال ذلك

143
00:48:37.500 --> 00:48:57.500
المكان في السوق ولا يسع الاثنين لكي يبيعان فيه. سبق اليه اثنان سبق اليه اثنان فيا نصير الى القرعة هذا المكان للتدريس هذا المسجد. ولا يتمكن ان يدرس فيه اثنان. اه فاننا نسير الى القرعة

144
00:48:57.500 --> 00:49:17.500
هذا البيت الرباط لطلبة العلم. ولا يسع الان الا الى مكان واحد. وسبق اليه اثنان. سبق اليه اثنان. فاننا الى القرعة. الحالة الثانية عند التزاحم في السب الى الاختصاصات والمرافق العامة. فاننا نصير في هذه الحالة

145
00:49:17.500 --> 00:49:37.500
الى القرعة. الحالة الثالثة الحالة الثالثة عند التزاحم في الولايات. عند التزاحم في الولايات مثال ذلك هذا المسجد آآ سبق اليه اثنان كل منهما يريد ان يكون اماما نذهب الى قول النبي عليه الصلاة والسلام

146
00:49:37.500 --> 00:49:57.500
في ام المقاومة اقرأها من كتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. فان كانوا بالسنة سواء فاقدام هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاسبقهم آآ سنا او سلما آآ وجدنا انهم يتساوون في الصفات الشرعية فنقول نقرع بينهم. ايضا سبق اثنان

147
00:49:57.500 --> 00:50:17.500
في هذا المسجد تزاحموا على ذلك. فنقول بانه تساوى في الصفات. فنقول باننا نقرع بينهم اه ايضا اذا تشاح الوليان في النكاح. المرأة اه اذا اذا كان ابوها ليس موجودا

148
00:50:17.500 --> 00:50:37.500
وجدها ليس موجودا وليس لها ابنا فالذي يتولى العقد لها اخوتها. ولا فرق بين الصغير والكبير. كل من كان بالغا له حق ان يتولى عقد النكاح. فاذا تشاء حيثناك هذا زيد له عشرون سنة. وهذا وهذا امر له اربعون سنة

149
00:50:37.500 --> 00:50:57.500
كل منهم قال اريد ان يعقد النكاح. لاختي فنقول نلجأ الى القرعة. اذا لم تعين احدهم فاننا نرجع نرجع الى القرعة وهكذا اذا تزاحموا في الولايات ولا مرجح اذا تزاحموا في الولاية وعند التزاحم في الولايات ولا مرجح فاننا نصير

150
00:50:57.500 --> 00:51:27.500
الى القرعة آآ الحالة الرابعة آآ ايضا يسار الى القرعة في تمييز المستحق المعين عند اشتباه وعدم التمكن من معرفته. نقول يصار الى القرعة عند تمييز المستحق المعين عند اشتباهه وعدم التمكن من معرفته. مثال ذلك لو انه طلق

151
00:51:27.500 --> 00:51:47.500
زوجة من زوجاته ثم نسيها. طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها. فالعلماء رحمهم الله يقولون تخرج بالقرآن. لو انه اعتق رقيقا من رقيقه ثم بعد ذلك نسيه. فالعلماء رحمهم الله يقولون نلجأ الى القرعة. نلجأ الى القرعة. آآ ايضا

152
00:51:47.500 --> 00:52:07.500
لو ان ولييك زوجا زوجين ولم نعرف ايهما المتقدم لان اذا عرفنا المتقدم اصبح الثاني عقده باطلا فان القرآن. فمثلا هذه المرأة زوجها اخوها زيد. وزوجها اخوها عمر كل منهما عقد. زيد عقد لشخص وعمرو

153
00:52:07.500 --> 00:52:27.500
لشخص في ان واحد ولم نعرف السابق. لم نعرف السابق منهما فان العلماء رحمهم الله يقولون يميز هذا الذي اشتبه نميزه بالقرآن فاصبحت الحالة الرابعة الحالة الرابعة آآ نصير الى التمييز بالقرعة آآ

154
00:52:27.500 --> 00:52:57.500
عند اشتباه المستحق المعين وعدم التمكن من معرفته. الحالة الخامسة التي يصار فيها الى القرعة الاخيرة في تمييز الاملاك في تمييز الاملاك وذلك حينما نقسم ملك شخصية ونعدل الانصبة. ثم بعد ذلك يتشاحون. فمثلا يتشاحون في احدهما

155
00:52:57.500 --> 00:53:17.500
مثلا نقسم هذا البر. هذا البر عشرون صاعا فنقسمه عشرة اصواع وهذا نقسمه عشرة اصواع نميز نعدل الان نعد الانصبة. هذا عشرة تماما وهذا عشرة تماما. كل منهم يتشاح. يريد يريد الاول. فنلجأ الى القرآن. فالحالة الخامسة والاخيرة

156
00:53:17.500 --> 00:53:37.500
نرجع الى القرعة نلجأ الى القرعة عند تمييز الاملاك بعد تعديل الانصبة. بعد ان نحدد الانصبة نجعل فهذا مقدار كذا وكذا وهذا مقدار كذا وكذا. ثم نجري القرى عند التشهد. اما اذا رضوا فالامر ظاهر. او هذه الارض نقسمها. هذه خمسمائة

157
00:53:37.500 --> 00:53:57.500
متر وهذي خمس مئة متر وكل منهما مساويا اخرى. ويتشاحون في احد الجانبين فنلجأ الى القرعة. نلجأ الى القرعة. اه هذه المسائل التي يصار فيها القرعة وابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل المسائل يعني هذه الاحوال

158
00:53:57.500 --> 00:54:17.500
خمسة هي التي يدور عليها كلام الفقها رحمهم الله في الرجوع الى القرعة. اه وابن رجب رحمه الله ذكر كل المسائل التي تكلم العلماء وقالوا يقرأ اه او لا يقرأ من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الاقرار. كل ابواب الفقه في كتابه

159
00:54:17.500 --> 00:54:37.500
تكلم على كل المسائل التي ذكر العلماء رحمهم الله آآ انها تجرى فيها القرعة او انها لا تجرى فيها القرعة آآ هذا هذا فيما يتعلق في المسائل التي تجرى فيها القرآن اما المسائل التي لا تجرى فيها القرعون او الاحوال التي او متى لا

160
00:54:37.500 --> 00:54:57.500
لا تجرى القرعة يقول بان القرعة لا تجرى في حالتين. القرعة لا تجرى في حالتين. الحالة الاولى اذا ظهر الحق والمصلحة في جهة من الجهاد او في شخص من الاشخاص. فانه لا حاجة للقرآن. لا حاجة الى القرآن. اذا ظهر الحق في مصلحة

161
00:54:57.500 --> 00:55:17.500
من المصالح او في جهة من الجهاد او او ترجح جانب شخص من الاشخاص فانه لا حاجة للقرآن فاذا فاذا تبين لنا عد التزاحم ان هذا شخص اه اقرب من الاخر فانه لا حاجة للقرآن. او تبين عند التزاحم ان هذا

162
00:55:17.500 --> 00:55:37.500
الشخص آآ احق بالاذان من هذا الشخص آآ لكونه مقدمة في الصفات فانه لا حاجة للقرآن الحالة الاولى عند التزاحم تبينت له المصلحة وظهر الحق فانه لا حاجة الى القرآن. الحالة الثانية اذا كان

163
00:55:37.500 --> 00:55:57.500
يلزم من القرعة الميسر. يعني اذا كان يلزم من القرعة الميسر. ومثل ذلك عند قسمة الاملاك. لا نعدل الانصبة. لا تعد للانصبة عند قسمة الاملاك لا نعدل انصبا فمثلا نجعل هذا عشرة اصواع وهذا خمسة اصفاع ثم نقول نجري القرعة نقول هذا يلزم منه الميت

164
00:55:57.500 --> 00:56:17.500
لانه تقدم لنا في الدرس السابق ان الميسر في عقود المعاوظات كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم. فعند قسمة الاملاك لا نحدد الانصبة ثم نقول باجراء القرعة. فمثلا هذا نجعل هذا النصيب عشرة وهذا خمسة ثم نقول باجراء القرعة

165
00:56:17.500 --> 00:56:37.500
او نعلم ان هؤلاء الاشخاص يستحقون دينا عند زيد. يستحقون يريدون عينا من زيد او يريدون دينا من زيد. ثم نقول نجري القرعة بينهم. نقول هذا يلزم بذلك الميسر. لان كلا منهم يدخل في هذه القرعة وهو اما

166
00:56:37.500 --> 00:56:57.500
او غالب. قال رحمه الله القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في التصرف او السلف ما لم يخالف العادة الامناء اه نعم بالنسبة لهذه القاعدة اه اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله تستعمل قرعة

167
00:56:57.500 --> 00:57:17.500
عند المبهم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من من الحقوق او لدى التزاحم. اه القاعدة السادسة والعشرون يقول المؤلف رحمه الله يقبل قول الامناء في التصرف او

168
00:57:17.500 --> 00:57:37.500
التلف ما لم يخالف العادة. افاد المؤلف رحمه الله اه ان ان قول الامين مقبول في التصرفات وقوله ايضا مقبول عند التلف ما لم يخالف ذلك عاية. وهذه القاعدة لها جانبان

169
00:57:37.500 --> 00:57:57.500
هذي القاعدة لها جانبان. الجانب الاول قبول قول الامين في التصرفات. والجانب الثاني قبول قول الامين في التلف والامين سبق لنا تعريفه. الامين سبق ان عرفناه وقلنا بان الامين هو كل من قبض العين

170
00:57:57.500 --> 00:58:17.500
باذن المالك او باذن الشارع. الامين هو كل من قبض العين باذن الشارع او باذن المالك. مثل المودع قبض العين باذن المودع. مثل المستأجر الذي استأجر هذه هذا البيت. قبض البيت باذن

171
00:58:17.500 --> 00:58:37.500
فجر استأجر هذه السيارة قبض هذه السيارة باذن المؤجر. استعار هذا الكتاب قبظه باذن المعير. اه اه مثل المضارب الشريك اذا اخذ المال لكي يظارب به قبظه باذن مالكه فهؤلاء الذين يقبظون مثل الوكيل اذا وكلت

172
00:58:37.500 --> 00:58:57.500
شخصا لكي يبيع الى اخره. فكل من يقبض المال باذن الشارع او باذن المالك فنقول هذا امين. ومثله ايضا ناظر مثل ايضا ولي اليتيم مثلها ايضا الوصي الى اخره فناظر الوقف يقبض الوقف وولي اليتيم يقبض اموال اليتامى والوصي يقبض الوصايا الى

173
00:58:57.500 --> 00:59:17.500
فهؤلاء يقبل قولهم في التصرفات ويقبل قولهم في التلف. ودليل ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين فلا عدوان الا على الظالمين. وهذا الامين ليس ظالما لانه قبظ هذا المال باذن مالكها وباذن الشارع. وايظا يدل ذلك ايظا

174
00:59:17.500 --> 00:59:37.500
قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل. وايضا اه من النظر ايضا يدل ذلك ان ارباب الاموال ائتمنوهم. فنزلوهم منزلة انفسهم. فكان مقتضى هذا الائتمان ان نقبل قولهم في التصرف

175
00:59:37.500 --> 01:00:07.500
نقول ايضا نقول ان من النظر ان ارباب الاموال ائتمنوهم ومقتضى هذا انهم نزلوهم منزلة انفسهم يعني انهم ائتمنوهم فنزلوهم منزلة انفسهم ومقتضى ذلك انهم لا يضمنون. مقتضى ذلك انهم آآ لا يضمنون ويقبل قولهم في التصرف ويقبل قولهم ايضا في ادعاء التلف

176
01:00:07.500 --> 01:00:27.500
الان في ادعاء التلفي. والمراد بالتصرف التصرف آآ قوله والتصرفات جمع تصرف. والمراد بذلك ما اذن له فيه من ابرام عقد او حفظ او غير ذلك. فاذا قال الوكيل انا بعت بكذا وكذا. او

177
01:00:27.500 --> 01:00:47.500
اشتريت بكذا وكذا او قال ناظر الوقت انا بعت بكذا او فعلت كذا من التصرفات او حفظت بكذا او قال انا حفظت الوديعة بكذا وكذا. او قال مستأجر انا استأجرت السيارة وقدتها في البلد. ومشيت عليها كذا وكذا

178
01:00:47.500 --> 01:01:07.500
وسلكت الطرق النظامية فهذا كل هذه التصرفات نقول نقبل قولهم فيها نقبل قولهم فيها اذا خالف العادة تمسكنا المؤلف رحمه الله فمثلا لو قال انا بعت لو قال لو قال

179
01:01:07.500 --> 01:01:27.500
آآ الوكيل مثلا قال الوكيل آآ انا بعت البيت على زيد من الناس وتلف المال. ومعروف ان زيد من الناس فقير لا يمكن ان يشتري بهذه. لا يمكن ان يشتري بهذا الثمن. فنقول هذا يخالف العادة. نعم هذا لابد من بينة. هذا

180
01:01:27.500 --> 01:01:47.500
العادة لابد من بينه. كذلك ايضا بالنسبة للسلف. لو ان المستأجر الذي استأجر السيارة اه ادعى انها تلفت السيارة وانه لم يتعدى ولم يفرق. انه لم يسرع عند التلف. فلم يتعدى ولم يفرط لم يترك واجبا من الواجبات

181
01:01:47.500 --> 01:02:07.500
لم يترك الانوار مغلقة حتى حصل التلف. فنقول يقبل قوله في ذلك. كذلك ايضا المودع في الوديعة. لو قال انا ما تعديت ما اخرجت الوديعة من الحرز ولا استعملته. ما فعلت شيئا لا يجوز لي. وكذلك ايضا انا فعلت الواجب لم افرط حفظتها في حرز مثلها. ثم تلفت

182
01:02:07.500 --> 01:02:27.500
يقبل قولي. ايضا لو ان المودع جاء للمودع قال اعطني وديعة. قال كلفت. يقول نقبل قوله. ايضا المستأجر او المستعين على الصحيح لو انه جاء اه لو ان المعير جاء المستعير قال اعطني انا اعرف الكتاب قال ترث الكتاب نقول نقبل قوله نقبل قوله في ذلك

183
01:02:27.500 --> 01:02:47.500
لانه امين. كل منهم امين. المستأجر اه اذا استأجر اه السيارة او استأجر البيت ثم بعد ذلك ادعى التلف فنقول بانه يقبل قوله يقبل قوله في ذلك. الا اذا خالف العادة نعم الا اذا خالف العادة فلو انه

184
01:02:47.500 --> 01:03:07.500
ادعى ان البيت او ان الكتاب الذي استعاره ثلث بالمطر. نعم ثلث بالمطر ولم يأتي مطر. فنقول هذا مخالف للعادة. او انه ادعى ان هذه السيارة تلفت بالحريق. فلابد ايضا من اقامة بينة لان هذا

185
01:03:07.500 --> 01:03:27.500
امر ظاهر هذا اذا ادعاه بامر ظاهر لابد ان يكلف البينة. اما الامور الخفية التي اه ليست ظاهرة كل الناس فانه يقبل قولها. فاصبح اذا خالف العادة او خالف الامر الظاهر في الناس كلهم او لعموم الناس

186
01:03:27.500 --> 01:03:47.500
فانه لا يقبل قوله في ذلك. بل كما قال العلماء رحمهم الله يكلف البينة. قال رحمه الله القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه القاعدة

187
01:03:47.500 --> 01:04:07.500
لها امران او ذات جانبين. الجانب الاول آآ الجانب الاول هل الجهل والنسيان؟ عذر في باب المأمورات ام لا؟ والجانب الثاني هل الجهل او النسيان عذر في باب المنهيات ام لا؟ اما بالنسبة

188
01:04:07.500 --> 01:04:27.500
الجانب الاول فنقول بان الجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمورات. بالاحكام الوضعية هيا فما دام انه يمكنه انهدارك المأمور فيجب عليه ان يأتي بالمأمور. اما بالنسبة للاثم فانه عذر في ذلك

189
01:04:27.500 --> 01:04:47.500
اه لا يأثم. فنقول الجهل والنسيان فيما يتعلق في باب المأمورات. عذر في بالنسبة للاثم. لكنه ليس عذرا بالنسبة لفعل المأمور. يجب عليه ان ان يفعل المأمور. ما دام انه يمكنه ان يتدارك

190
01:04:47.500 --> 01:05:07.500
ودليل هذي دليل هذا هذا الجانب ان المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان الا بالاثم الا بالاثم فالاثم حق من حقوق الله عز وجل وقد اسقطه الله عز وجل. لكن ما دام انه يمكنه ان يتدارك المأمور فان الجهل

191
01:05:07.500 --> 01:05:27.500
والنسيان ليس عذرا فيه ويجب عليه ان يأتي به. ودليل ذلك حديث المسيء صلاته. فانه صلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في باب الامر اخل بالطمأنينة

192
01:05:27.500 --> 01:05:47.500
ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. كذلك ايضا ابو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح اضحيته ذبح اضحيته قبل الوقت. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم. فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام

193
01:05:47.500 --> 01:06:07.500
سلام. فمثلا لو ان الانسان صلى وهو محدث. فنقول انت لست اثم. لا كحكم تكليفي لكن كحكم وضعي يجب عليك تعيد الصلاة. ما دام انه يمكنك دارك. وهو الان يمكنك ادارة. يمكنه ان يعيد الصلاة. ولان المأمور المأمور ايضا من النظر

194
01:06:07.500 --> 01:06:27.500
الشارع امر به لمصلحته للمصلحة. وما دام ان المصلحة الان يمكن ان يتداركها فنقول فنقول بانك مأمور حتى الان. لان لان القصد من الامر هو المصلحة. والمصلحة الان لم تفوت. فاذا صلى وهو

195
01:06:27.500 --> 01:06:47.500
نقول اعد الصلاة اذا صلى وهو ناسي. اخطأ وصلى الى غير القبلة نقول اعد الصلاة. فالجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمور وذكرنا دليل ذلك الا وقيدنا ذلك اذا كان يمكنه ان يتدارك. اما اذا كان لا يمكنه ان يتدارك فانه

196
01:06:47.500 --> 01:07:06.700
يسقط عنه المأمور. مثال ذلك مثال ذلك جماعة صلوا ونسوا ان يؤذنوا الاذان مأمور به لكنه خلاص الان ما يمكن ان يتدارك. لين الاذان اعلام للصلاة ومضى الان خلاص مضت الصلاة. نسوا الاقامة

197
01:07:06.700 --> 01:07:16.700
ما يمكن ان يتداركون الان. نسوا الاقامة. فنقول الان عذر. نقول الان ما دام انه ما يمكنك تتدارك. تقول الان انت انت معذور. والجهل والنسيان يكون عذر في باب المأمور

198
01:07:16.700 --> 01:07:36.700
ما دام يمكن ما يمكنه ادارة ايضا انسان نسي غسل الجمعة غسل الجمعة جمع من اهل العلم يرى انه واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نسي ان يغتسل جمعة وصلى وانتهت الصلاة. فنقول بان هذا عذر هذا عذر في

199
01:07:36.700 --> 01:07:56.700
في باب المأمورات لانك ما يمكن ادارة الان. الغسل للجمعة وقد مضت الجمعة. هذا ليس واجب في الجمعة وانما واجب الجمعة. غسل للجمعة والان مضى مثال اخر ايضا نسي ان يصلي جماعة مع المسلمين حتى انتهت صلاة الجماعة. نقول الان

200
01:07:56.700 --> 01:08:16.700
فهذا عذر هذا فيما يتعلق بالجانب الاول وهو ان المأمورات لا يعذر فيها بالجهر والنسيان بالاحكام الوضعية يعني لأنه يجب ان يأتي بها. اذا اخل بها جهلا او نسيانا يجب عليه ان يأتي بها. اذا كان يمكنه ان يتدارك

201
01:08:16.700 --> 01:08:36.700
اما بالنسبة للاثم فهو عذر ولا يأثم. اما بالنسبة لما يتعلق بالمنهيات والمحظورات فان الجهل والنسيان عذر كن في الاحكام التكليفية وعذر ايضا في الاحكام الوضعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل وهو صائم فليتم

202
01:08:36.700 --> 01:08:56.700
فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا عذر لان هذا من باب المنهيات. فاذا اكل الانسان وهو صائم او شرب وهو صائم نسي فنقول بانه لا يأثم وايضا لا يلزمه الظمان لا يلزمه ان يقضي صومه. ايضا في المحظورات محظورات الصلاة معاوية

203
01:08:56.700 --> 01:09:16.700
الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة جاهلا. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لانهم من المحظورات. وامر الاعرابي الذي اخل بالطمأنينة بالاعادة لان ذلك من باب الاوامر. وكذلك ايضا قل في مثل ذلك في محظورات الحج. فلو ان الانسان

204
01:09:16.700 --> 01:09:36.700
قلم اظافره او حلق رأسه او جامع زوجته او قتل صيدا الى اخره وهو جاهل او ناس انه آآ في الاحرام فانه آآ لا يلزمه شيء لا يأثم ولا يلزمه كفارة الى اخره وقد تقدم لنا قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا

205
01:09:36.700 --> 01:09:56.700
فجزاء فجزاء مثل ما قتله من النعم. ها وقل ذلك بسائر المحظورات والمنهيات فلو ان انسانا شرب الخمر ناسيا يظن انه آآ عسيرا فشربه فنقول لا يأثم ولا يلزمه الحد. لا يترتب لا يترتب عليه العقوبة

206
01:09:56.700 --> 01:10:26.700
قال رحمه الله اه القائد الثامنة والعشرون يقوم البدل مقام المبدل اذا تعذر المبدل منه. بعض الاحكام الشرعية اي اه لها بدل المبدل له بدل. لان بعض الاحكام الشرعية جعل الشارع آآ للحكم بدلا للمبدل بدلا فيقول لك المؤلف رحمه الله بان البدل

207
01:10:26.700 --> 01:10:46.700
هل يقوم مقام المبدل في كل شيء؟ ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل بعد ان بعد ان اه اه ذكر مشروع التيمم ولا يريد ليطهركم. وليتم نعمته عليكم. فسمى الله عز وجل التيمم مطهرا. كما ان الوضوء كما ان الوضوء مطهر

208
01:10:46.700 --> 01:11:06.700
سمى الله عز وجل الثياب مطهرا كما ان الوضوء مطهر ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وايضا قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء

209
01:11:06.700 --> 01:11:26.700
اتق الله وليمسه بشرته. الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على ان التيمم مطهر كما ان الماء مطهر وانه وضوء. كما ان الماء وضوء. آآ

210
01:11:26.700 --> 01:11:46.700
وعلى هذا نقول بان التيمم كالماء تماما الا في حالة واحدة. نعم الا في حالة واحدة. الفرق بين التيمم وبين الماء ان الماء رفع الحيث رفعا كليا الى وجود ناقض. اما بالنسبة للتيمم فانه يرفعه رفعا مؤقتا الى وجود الماء او البرء

211
01:11:46.700 --> 01:12:06.700
يعني اذا الى وجود الماء اذا كان سبب التيمم العدم عدم الماء. او الى البر اذا كان سبب التيمم هو المرض. فهذا هو الفرق بين التيمم والماء فقط. فرق واحد ان الماء يرفع الحدث رفعا كليا الى وجود الناقض. واما بالنسبة للتيمم

212
01:12:06.700 --> 01:12:26.700
فانه يرفعه الى وجود الماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته او الى البرء اذا كان سبب التيمم اذا كان سبب التيمم آآ اذا كان سبب التيمم هو المرض. وعلى هذا ما يذكره الفقهاء

213
01:12:26.700 --> 01:12:46.700
رحمهم الله بان التيمم اه مبيح وليس رافع وانه لا بد ان يتيمم بعد دخول الوقت. واذا خرج الوقت فانه يبطل تيممه ولابد نعيده وكذلك ايضا اذا تيمم للعبادة فانه يستبيح العبادة ومثلها ودونها ولا يستبيح ما فوقها. هذا كله على هذه القاعدة لا يوجد

214
01:12:46.700 --> 01:13:06.700
الى اخر ما ذكره العلماء يعني ما يرتبون الفقهاء رحمهم الله يقولون بان التيمم مبيح ويرتبون على ذلك مسائل فلا تتيمم الا بعد في الوقت واذا خرج الوقت يبطل عليك التيمم. وايضا اذا تيممت لعبادة تستبيح العبادة ومثلها ودونها ولا تستبيح ما هو اعلى منها. فمثلا

215
01:13:06.700 --> 01:13:26.700
نافلة متى تسبيح الفريضة؟ لكن لو تيممت للفريضة تستبيح الفريضة الاخرى وتستبيح ايضا النافلة الى اخره لكن اذا قلنا بان التيمم كلمة تماما لا حاجة الى هذه التفصيلات. فتتيمم قبل الوقت وبعد الوقت. اذا خرج الوقت ما يبطل التيمم. فاذا تيممت العبادة

216
01:13:26.700 --> 01:13:46.700
وما فوقها وما دونها. نعم نقول كالماء تماما. وايضا من من مما يقوم فيه من من صور هذه المسألة ومن من صور هذه من امثلتها في الصلاة. نعم في الصلاة القيام له بدل وهو الجلوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما

217
01:13:46.700 --> 01:14:06.700
فقاعدا. فاذا تعذر القيام تصل الى بدنه وهو جلوس. واذا والجلوس يأخذ حكم القيام. تقرأ فيه الفاتحة وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك الى اخره. ايضا في الكفارات في الكفارات آآ كفارة القتل

218
01:14:06.700 --> 01:14:26.700
عتق رقبة اذا لم تستطع يقوم البدل مقام ذلك وهو صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار عتق رقبة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين. ان لم ستين مسكينة. ايضا قل مثل ذلك في كفارة اليمين مخير في بين ثلاثة اشياء. العتق والاطعام والكسوة اذا لم يستطع فالصيام. نعم

219
01:14:26.700 --> 01:14:46.700
وقل مثل ذلك ايضا لو ان الانسان ابدل اضحية. الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بأس ويجوز الانسان ان يبذل الاضحية بما هو خير منها. فاذا ابدلت اضحية بما هو خير منها فان فانه لا بأس فان هذا المبدل فان هذا البدل يقوم مقام المبدل. يعني هذا البدل الذي اتيت به

220
01:14:46.700 --> 01:15:06.700
الاضحية الاولى تأخذ حكم الاضحية في كل احكامها. وقل مثل اذا لك ايضا بالنسبة للوقف. آآ قال رحمه الله القاعية التاسعة والعشرون آآ يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط يجب تقييد اللفظ بملحقاته

221
01:15:06.700 --> 01:15:26.700
من وصف او شرط او استثناء او غيرها من القيود هذي مهمة القاعدة اه يقول المؤلف رحمه الله يجب تقييد اللفظ اللفظ المراد به ما يلفظه او ما يلفظ من ابرام عقد او فسق من ابرام عقد من العقود عقد

222
01:15:26.700 --> 01:15:46.700
او فسخ من الفسوخ او يمين من الايمان. فيجب تقييده بما يلحقه. المراد باللفظ هنا ما يبرز من من عقد من العقود او فسخ من الفسوخ او يمين من الايمان. تلحق هذا العقد تقييدات. هذا

223
01:15:46.700 --> 01:16:06.700
اما ان يكون وصفا او يكون شرطا. والمراد بالشرط ما يشترطه العاقد او الفاسق. او الحالف في عقده او فسخه او شرطه المراد بالشرط ما يشترطه العاقد او الفاسخ او الحالف في عقده

224
01:16:06.700 --> 01:16:26.700
او فسقه او شرطه. آآ قال او استثناء الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو الرجوع. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثاني وهو هو الرجوع واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض افراد العام. بالا او احدى اخواتها. في الاصطلاح اخراج بعض

225
01:16:26.700 --> 01:16:46.700
الافراد العام الا او احدى اخواتها. يقول لك المؤلف رحمه الله العقد اللي تعقده عقد معاوظات او عقد تبرعات تفسخه واليمين اللي تتكلم به تحلف به ثم تلحق بعض القيود يقول هذه القيود اللي تلحق به هذه معتبرة والدليل على ذلك

226
01:16:46.700 --> 01:17:06.700
دليل هذه القاعدة قول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا امر من الله عز بايفاء اصل العقد ووصفه. امر من الله عز وجل بايفاء اصل العقد ووصفه. وكذلك ايضا يدل له قول النبي صلى الله عليه

227
01:17:06.700 --> 01:17:26.700
وسلم المسلمون على شروطهم. هذا يتضح بالمثال. فمثلا لو قال طلقت زوجتي ثم قال الكبيرة هذا وصف الان طلق الان ثم بعد ذلك الحق هذا الطلاق بوصف فقال زوجتي قال الكبيرة فنقول بان هذا

228
01:17:26.700 --> 01:17:46.700
وصف معتبر وصحيح لكن له شروط اربعة كما سيأتي بيانها. ايضا قال وقفت بيتي ثم قال الصغير نقول بان هذا الوصف نقول بان هذا الوصف معتبر. ايضا بالنسبة للشرط نعم بالنسبة للشرط لو قال اه

229
01:17:46.700 --> 01:18:06.700
اه انت طالق الاصل يقع الطلاق لكن قيده قال ان سافرت اليوم شرط الان قال ان سافرت اليوم ما سافرت اليوم لكن لو سكت ما قيدوا بشرط تطلق الزوجة. لكن لما قال ان سافرت الحق هذا الشرط بهذا اللفظ اللي تلفظ به

230
01:18:06.700 --> 01:18:26.700
نقول بانه نقول بانه اه معتبر. مثل قال والله لاذهبن اليوم الى مكة. ثم قال ان شاء الله. بعد ذلك استثنى. قال ان شاء الله نقول هذا الاستثناء معتبر لو لم يذهب ما يحنث لكن لو لم يقل ان شاء الله لو لم يقل ان شاء الله لم يذهب يحنث وعليه كفارة

231
01:18:26.700 --> 01:18:46.700
يمين اه اه ايضا قال زوجتي طالق ثلاثا. ثم قال الا واحدة استثنى. الا واحدة. نقول صحيح. لا قال مثلا وقفت بيوتي الثلاثة ثم قال الا واحدا. نعم الحق هذا بهذا اللفظ استثنى نقول هذا صحيح. المهم

232
01:18:46.700 --> 01:19:06.700
ان الاوصاف والشروط والاستثناءات التي يلحقها العاقدون او الفاسقون او الناذرون او الذين يحلفون يقول هذه معتبرة لكن لابد من شروط اربعة. نعم بعضها يعني الفقهاء رحمهم الله يشترطونها لكن بعض

233
01:19:06.700 --> 01:19:26.700
وهذه الشروط معتبر وبعضها غير معتبر. لان بعضهم كما سيأتي ان شاء الله. الشرط الاول يقولون لابد من النية. فلو لم ينوي نعم لابد من نية الوصف او الشرط او الاستثناء. فلو لم ينوي حتى انتهى من اللفظ ما يصح وصفه ولا شرط

234
01:19:26.700 --> 01:19:46.700
ولا استثناء. فمثلا لو قال وقفت بيوتي الثلاثة ما نوى شيء. ثم قال الا بيتا. يصح ولا ما يصح؟ ها على المذهب ما يصح. دام لا بد انك تنوي الاستثناء او تنوي الوصف او تنوي الشرط. مثل لو قال

235
01:19:46.700 --> 01:20:06.700
اه وقفت بيوتي الثلاثة. ثم قال ان رضي ابي جعل شرطا. انت ناوي قبل ان ان تقول الثلاثة تنتهي من تنطق حرف التاء ولا ما نويت؟ قال لا ما نويت. الان نويت. او مثلا عنده شخص قال قل ان رظي ابي او قل ان شاء الله استثني. يعني

236
01:20:06.700 --> 01:20:26.700
اذا قال ان شاء الله ما ينعقد له ان ان يرجع في وقته. او قل آآ لي الخيار. فعلى المذهب ما يصح ذلك. لا بد ان تنوي والصحيح ان هذا ليس بشرط. وانه يصح ان يلحق الوصف. او استثناء

237
01:20:26.700 --> 01:20:46.700
او الشرط وان لم ينويه وان ينويه ودليل على ذلك دعا ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة فقال لا يوجد شجرها اولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها. ثم قال العباس يا رسول الله الا الابخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخار. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى

238
01:20:46.700 --> 01:21:06.700
ايضا قال سليمان عليه الصلاة والسلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كل منها تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك قل ان شاء الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله كان دركا لحاجته. فدل ذلك على عدم اعتبار النية. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لا بد من

239
01:21:06.700 --> 01:21:26.700
اتصال حقيقة او حكما لابد من الاتصال حقيقة وحكما. يعني مثلا يقول آآ طلقت زوجتي ان قامت الان فلابد من الاتصال مباشرة حقيقة او قال انت طالق ثلاثا الا واحدة لابد من الاتصال مباشرة او حكم

240
01:21:26.700 --> 01:21:46.700
من يقولون؟ مثل لو قال انت طالق ثلاثا ثم حصل له سعال او عطاس او تثاؤب ثم قال الا واحدة يكون يعتبر. والصحيح في ذلك ايضا انه لا بأس من الفاصل يسير حرفا. انه لا يشترط اتصال حقيقة او حكما انه لا بأس من اتصال الفاصل يسير. ولهذا النبي عليه

241
01:21:46.700 --> 01:21:56.700
الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها ثم بعد ذلك قال العباس اذهب بعد ان ذكر كلام عليه الصلاة والسلام قال فقال النبي عليه

242
01:21:56.700 --> 01:22:16.700
فنقول اذا كان هناك فاصل يسير عرفا فان هذا لا بأس به. الشرط الثالث ان يكون الاستثناء او الشرط او الوصف من المتكلم نفسه. فمثلا لو قال اه بيوتي وقف فقال ابوه الا واحدا او الا الكبير او الا الصغير

243
01:22:16.700 --> 01:22:36.700
صغير ما يصح هذا. لا بد ان يكون الاستثناء من المتكلم نفسه. ولهذا الملك قال قل الملك قال قل ولم يقل الملك ان شاء الله انما قال لسليمان قل الشرط الرابع آآ الشرط الرابع ان يكون الاستثناء اذا حصل استثناء

244
01:22:36.700 --> 01:22:56.700
ان يكون الاستثناء النصف اقل. يعني من يقول الاستثناء النصف اقل. فمثلا لو قال زوجاتي الاربع طوالق. آآ زوجاتي الاربع طالب ثم قال الا ثلاثا ما يصح. يقع عليها الاربع كل يطلبها. ولو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين ما يصح. يا تطلق

245
01:22:56.700 --> 01:23:16.700
ثلاث طلقات والصحيح انه يصح استثناء الكل نعم والصحيح انه يصح استثناء النصف واكثر من نصف واقل والدليل على ذلك نعم ان الاستثناء بالوصف وقع اكثر من نصف كما قال الله

246
01:23:16.700 --> 01:23:36.700
عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وايها اكثر الغاوون او المهتدون؟ ها؟ القاوون. نعم فيصح لكن استثناء الكل من الكل هذا باطل. فلو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا تقول استثناء باطل. لان الاصل في الكلام اعماله

247
01:23:36.700 --> 01:23:55.700
اهمالك. الاصل في الكلام اهماله لا اهماله. لما قال انت طالق ثلاثا كونه يقول الا ثلاثا هنا اهمل الكلام. نعم والاصل اعماله دون اهمال الشرط الرابع والاخير انما الشرط الرابع والاخير آآ او الخامس نعم الخامس آآ

248
01:23:56.100 --> 01:24:26.100
ان يلفظ نعم اللفظ بالاستثناء او الوصف او بالشرط ما يصح بالقلب نعم يكون يستثني بقلبه كونه يقيد لواء الوصف في قلبه كونه يقيد بالشرط بقلبه هذا لا يصح لهذا قال الملك قل لكن استثنى من ذلك يستثنى من ذلك في اذا استثنى من عاد المعقود عليه بقلبه فلا بأس. اذا استثنى من

249
01:24:26.100 --> 01:24:46.100
المعقود عليه من عدد المعقود عليه. فمثلا لو قال زوجاتي طوالق نعم وقصد الا هند في قلبه قصد الا هندا فيصح لانه في في اللغة العربية يأتي العام ويراد به الخاص لكن لو صرح بالعدد ما يصح بالقلب ايضا لو

250
01:24:46.100 --> 01:25:06.100
قال زوجاتي الاربع طوالق وقصد الا هندا ما يصح. لان اللفظ اقوى من من الملفوظ به اقوى من المنوي. فعندنا يستثنى من ذلك ماذا؟ نستثني عدد المعقود عليه. نستثني عدد المعقود عليه. فيصح بالنسبة لعدد المعقود

251
01:25:06.100 --> 01:25:26.100
يصح انك اه تستثني بقلبك. زوجاتي طوالق الا هندا صح. لا الا ان صرح بالعدد ما يصح آآ بقينا بالقاعدة الاخيرة ناخذ القاعدة الاخيرة آآ يقول المؤلف رحمه الله القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك

252
01:25:26.100 --> 01:25:46.100
يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما كل منهم اتساوى. هذه القاعدة يعني كضابط ليست كقاعدة. لكنها كظابط. اه الشركة ايها الاخوة تنقسم الى قسمين

253
01:25:46.100 --> 01:26:06.100
العلماء رحمهم الله يقسمون الشركة الى قسمين. القسم الاول آآ شركة العقود يعني الشركة من حيث الجملة القسم الاول شركة العقود والقسم الثاني شركة الاملاك. اما بالنسبة لشركة العقود فهي الاجتماع في تصرف. وهي التي يبوب لها الفقهاء يقولون باب

254
01:26:06.100 --> 01:26:26.100
شركة المقصود بذلك شركة العقود. شركة العقود هي الاجتماع في تصرف يعني يجتمع اثنان في التصرف في اموالهما او بأبدانهم. تشمل المضاربة شركة العنان شركة الوجوه شركة الابدان الى اخره. فالقسم الاول شركة العقود وهي الاجتماع في تصرف. القسم الثاني

255
01:26:26.100 --> 01:26:45.250
الاشتراك في استحقاق ملك او منفعة. بين اثنين فاكثر. القسم الثاني شركة الاملاك. وهي وهي الاشتراك في استحقاق ملك او منفعة بين اثنين فاكثر. شركة الاملاك الاشتراك في استحقاق ملك

256
01:26:45.700 --> 01:27:05.700
او منفعة بين اثنين فاكثر. المؤلف رحمه الله قصد هذا النوع. يعني ان يشترك اثنان في ملك او يشتركا في منفعة اشترك في ملك يعني زيد وعمرو يشتركان في هذا البيت. ورثاه من ابيهم او اشترياه باموالهم. آآ وليست شركة

257
01:27:05.700 --> 01:27:25.700
تجارة شركة تجارة هي شركة العقود. زيد وعمرو يشتركان في منفعة هذا البيت. استأجر هذا البيت لمدة سنة يشتركان في منفعته. هذه نسميها شركة الاملاك يا عم نسميها شركة الاملاك. يقول لك المؤلف رحمه الله ان شركة الاملاك يستوي فيها الشركاء

258
01:27:25.700 --> 01:27:44.900
في الزيادة وفي النقص. فمثلا زيد وعمر يشتركان في الشاة. الشاة ولدت. الولد لمن؟ ها الولد لهما جميعا يشتركان فيه. حصى اللبن اللبن لهما جميعا. الارض زادت. الزيادة لهم جميعا. اه

259
01:27:44.900 --> 01:28:04.900
اذا اذا حصل نقصان نعم ايضا يشتركان في النقص ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان كما انك خرج الشيء ايظا عليك ظمانه. كما انك خرج الشاة لك لبنها لك صوفها لك ولدها. ايظا عليك الظمان لو مات لو

260
01:28:04.900 --> 01:28:24.900
حزنت لو ماتت عليك ضمانها. فاصبح ان الشركاء شركة الاملاك يستوون في الزيادة ويستوون في النقص. خسر العقار عليهم جميعا زاد العقار لهم جميعا. هذه هذا فيما يتعلق الامر الاول فيما يتعلق بشركة الاملاك. الامر الثاني

261
01:28:24.900 --> 01:28:42.200
بالنسبة للتعمير. هذا العقار الان البيت انهدم البيت. البيت الان انهدم. قال احد الشركاء لابن عمرو هل يجبر الاخر او لا يجبر الاخر على العمار. نقول هذا له حالتان الان انهدم البيت

262
01:28:42.250 --> 01:29:02.250
اه هل هل يجبر شريكه على ان يعمر معه او لا يجبر؟ نقول هذا تحته حالتان. الحالة الاولى ان يكون لازالة ضرر. الحالة الاولى ان يكون التعمير لازالة ظرر من الاظرار. فمثلا يخشى سقوط الحائط على شخص من الناس

263
01:29:02.250 --> 01:29:22.250
اه او يخشى سقوط البيت على الشارع العام الى اخره. او يخشى سقوطه على الجار. فهنا يجب عليهم جميعا ازالة الضرر يجب عليهم جميعا ازالة الضرر. الحالة الثانية ان يكون التعمير لتحصيل منفعة. ليس لازالة

264
01:29:22.250 --> 01:29:41.950
وانما هو لتحصيل منفعة. فمثلا طلب منه ان يشاركه في العمار لكي يسكن فيه. او لكي يؤجر فهذا هل يلزمه ولا يلزمه؟ المذهب انه يلزمه. واختار ابن قدامة رحمه الله انه لا يلزمه اذا كان لتحصيل منفعة

265
01:29:42.200 --> 01:30:02.200
وبقينا في النقطة الاخيرة يقول المصاريف اذا اذا ارادوا ان يعمروه فالمصاريف بحسب ملكهم اذا كان لكل منهم نصف فهذا عليه نصف المصاريف وهذا عليه نصف المصاريف. اذا كان هذا له الثلث هذا للثلثان فهذا عليه ثلث المصاريف وهذا عليه ثلثان. ومع الجهل يقول المؤلف رحمه الله

266
01:30:02.200 --> 01:30:29.200
يتساوون سبحانك اللهم  بسم الله الرحمن الرحيم كثرت الاسئلة حفظكم الله حول حكم بيع مياه الابار. ايه نعم ايه قلنا بالنسبة لبيع مياه الابار ما يجوز حرام. آآ والعلماء وينصون على ذلك يحرم باعناق البئر وكذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يحرم بيع نقع البئر لكن كما ذكرت ان الانسان

267
01:30:29.200 --> 01:30:49.200
اه لما حفر هذا البئر يكون احق به. فله ان يشرب وان يسقي زرعه وبهائمه وما فظل فانه لا يجوز له لا يجوز له ان اه لا يجوز له ان يمنع غيره منه. لكن الماء الذي يحوزه الماء الذي يقوم بحيازته فهذا له ان يبيعه. مثلا لو حازوا

268
01:30:49.200 --> 01:31:08.500
بالوايت وقت السيارة او حازوا بالتانكي او اخرجوا هذا لهون يبيعه وفي ختام الاسئلة نود التنبيه للاخوة ان الدورة مستمرة في يوم الخميس في كل ايام الاسبوع خلا يوم الجمعة الا يوم الجمعة. قد يكون يوم الجمعة هناك محاضرة سيتم الاعلان عنها غدا