﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الامام العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
اذا كان المقصود واحدا وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة. وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
مات معهما او مع احدهما سنة الوضوء او صلاة الاستخارة او غيرها من ذوات الاسباب. ومن حلف عدة ايمان على لا شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير. اجزأه كفارة واحدة عن الجميع. فان كان الحلف على شيء

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
في ايدي فاكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الاخيرة ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. واما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
بالله او للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها اذا حنث والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده واستعينه. واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا

6
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد تقدم لنا في الدرس السابق آآ فيما يتعلق بالنهي

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
اذا عاد الى العبادة او الى المعاملة. هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ وذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر ان هذه القاعدة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعود النهي ولا ذات العبادة. والحالة الثانية ان يعود النهي الى شرط

8
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
العبادة او الى شرط المعاملة. الحالة الاولى ان يعود الى ذات العبادة او ذات المعاملة. والشرط الثاني ان يعود الى شرط او شرط المعاملة والشرط الثالث او الحالة الثالثة ان يعود الى امر الخارج. ثم بعد ذلك ايضا تكلم عن قاعدة التاسعة

9
00:02:40.400 --> 00:03:10.400
والثلاثين فيما يتعلق بتقديم العبادات على اه اسبابها وانه لا يجوز تقديم العبادة على سببها ويجوز ان تقدم بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. وذكرنا امثلة وصورا في هذه القاعدة وايضا ذكرنا دليلها ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله القاعدة القاعدة الاربعين اه

10
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
اه ذكر انه انه في هذه القاعدة يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. وذكرنا دليلها من والسنة الصور والفروع الداخلة آآ تحت هذه القاعدة ثم قال المؤلف رحمه الله

11
00:03:30.400 --> 00:04:00.400
قاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان المقصود واحدا. هذه القاعدة تتعلق تداخل العبادات يكفي فعل واحد عن عبادتين. بمعنى ان الانسان اذا فعل فعلا

12
00:04:00.400 --> 00:04:30.400
ونوى به عبادتين هل يكفي هذا الفعل الواحد؟ عن هاتين العبادتين مع النية او لا يكفي فذكر المؤلف رحمه الله انه يكفي بشرطين. او نقول بان العبادات تتداخل شرطي الشرط الاول ان يكون الجنس واحدا ان يكون جنس العبادتين واحدا آآ

13
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
مثل مثل صلاتين مثل صيامين آآ مثل ذكرين الى اخره آآ ان يكون جنسهما واحدا. اما اذا اختلف الجنس فانه لا تداخل. اذا اختلف الجنس فانه لا تداخل فلا هداق

14
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
عبادة صيام ما عبادة صلاة او عبادة صلاة مع عبادة حج او عبادة طواف مع عبادة اه صلاة الى اخره فانه لا تداخل. فالشرط الاول ان ان تكون العبادتان من جنس واحد

15
00:05:10.400 --> 00:05:40.400
الشرط الثاني ان يكون مقصود العبادتين واحدا. الشرط الثاني ان يكون مقصود العبادتين واحدا فمثلا اه عندنا غسل الجمعة والغسل عن الجنابة اذا اغتسل عن الجنابة ونوى به غسل الجمعة وكذلك ايضا غسل الجنابة فانه يكفي فانه

16
00:05:40.400 --> 00:06:10.400
غسل الجمعة وكذلك ايضا غسل الجنابة بغسل واحد فان هذا كافل لان المراد من غسل المراد من اه غسل الجمعة والنظافة. وهو ان يعمم بدنه بالماء. كذلك ايضا المراد من غسل الجنابة ان يعمم بدنه بالماء. فالمقصود حصل فالمقصود حصل وهو تعميم البدن بالماء. فنقول يكتفى

17
00:06:10.400 --> 00:06:45.050
بغسل واحد عن غسلين. كذلك ايضا اذا دخل المسجد ونوى بين الركعتين اللتين يصليهما تحية المسجد والسنة الراتبة نقول تحصل هاتان العبادتان بفعل ركعتين وذلك لانه لان المراد الا يجلس المراد الا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى ركعتين. واما السنة

18
00:06:45.050 --> 00:07:05.050
فهو قد نواها فاذا نوى بالسنة الراتبة نوى السنة الراتبة ونوى تحية المسجد فانه يكتفى بهاتين بهاتين الركعتين عن هاتين العبادتين لان لان المراد من تحية المسجد الا تجلس حتى تصلي ركعتين وقد

19
00:07:05.050 --> 00:07:25.050
ركعتين قبل ان يجلس. وعلى هذا نقول نقول الظابط في هذه القاعدة. الظابط في قاعدة تداخل عبادات اذا كان كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها فانه لا تداخل. اما اذا

20
00:07:25.050 --> 00:07:55.050
اذا كانت احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها واتحد جنسها مع العبادة الاخرى فانه يقال تداخل وعلى هذا نقول تداخل العبادات هذا تحته حالتان الحالة الاولى ان تكون كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. فحينئذ لا تداخل. كل واحد من عبادتين اراد الشارع

21
00:07:55.050 --> 00:08:15.050
ان تفعل بذاتها. فان احدى العبادتين لا تغني عن الاخرى. الحالة الثانية ان تكون احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها وهي من جنس العبادة الاخرى فانها تحصل بفعل العبادة الاخرى بالنية

22
00:08:15.050 --> 00:08:35.050
بالنية وما ذكرته من هاتين الحالتين له امثلة او نظرب له امثلة. فاذا كانت كل واحدة من العبادتين المقصودة لذاتها فلها داخل مثل السنة الراتبة قبل صلاة الظهر. يستحب للانسان ان يصلي

23
00:08:35.050 --> 00:09:02.050
قبل صلاة الظهر اربع ركعتين. اربع ركعات. فكونه ينوي هاتين الاربع ركعات بركعتين يقول هذا لا يجزئ. لان كل ركعتين مقصودة لذاتها. فمثلا اذا نوى بالركعتين الاوليين من السنة الظهر. والركعتين الاخريين من سنة الظهر. فعلهما بركعتين ونوى بها السنة الراتبة

24
00:09:02.050 --> 00:09:32.050
بان هذا لا يجزئ. لماذا؟ لان كل واحدة من هاتين السنتين مقصودة لذاتها كذلك ايضا لو كان مسافر يجمع الصلوات فاراد ان ينوي الظهر والعصر بركعتين. فنقول بان هذا لا يجزئ. لان كل عبادة من هذه العبادات مقصودة لذاتها

25
00:09:32.050 --> 00:10:02.050
ومثل ذلك ايضا آآ مثل ذلك ايضا آآ الاضحية مع العقيقة فلو ان الانسان اتفق في يوم العيد ان ولد له ولد في يوم عيد الاضحى ان ولد له ولد واراد ان يذبح ذبيحة تكون اضحية وتكون عقيقة فان الصحيح في ذلك ان هذا

26
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
الا يجزئ لان كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. كذلك ايضا على الصحيح لو ان الانسان صلى السنة الراتبة. واراد بالسنة الراتبة ايضا صلاة الاستخارة. فنقول ايضا الصحيح لا تداخل. لان كل

27
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستخارة ثم ليصلي ركعتين من بغير الفريضة ثم ليصلي ركعتين من غير فريضة. فهذا يدلك على ان صلاة الاستخارة صلاة مقصودة بنفسها. فلا

28
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
تداخل مع سنة مع السنة الراتبة. لا تداخل وهذا خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واما بالنسبة اذا كانت احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فانها تدخل مع الاخرى بالنية

29
00:11:02.050 --> 00:11:22.050
وهذا له امثلة كثيرة من ذلك ايضا كما سبق ان مثلت السنة الراتبة مع تحية المسجد فاذا نوى بسنته نوى تحية المسجد حصل له الاجران. حصل له اجر السنة السنة الراتبة. وحصل له اجر تحية المسجد. لان تحية المسجد

30
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
هذه العبادة ليست مقصودة لذاتها وانما المراد آآ الا يجلس الانسان حتى يصلي ركعتين ومن الامثلة على ذلك كما مثلنا غسل الجمعة وغسل جنابة. وكذلك ايضا من الامثلة على التداخل

31
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
غسل الجمعة وغسل العيدين. فاذا نوى اه غسل العيدين وغسل الجنابة. فاذا نوى بهذين الغسلين اه اه فاذا نوى هذين الغسلين بغسل واحد فان ذلك يجزئ. ومن الامثلة ايضا على هذه القاعدة اه اذا

32
00:12:02.050 --> 00:12:32.050
اه اخر الحاج طواف الافاضة طواف الزيارة. اخره حتى يخرج من مكة. فانه عن طواف الوداع. لان طواف الوداع ليس مقصودا بذاته. وانما يراد الا يسافر الانسان حتى هنا اخر عهدي بالبيت. وهنا حصل هذا فان اخر عهده الان بالبيت. اخر عهده بالبيت. ومن الامثلة

33
00:12:32.050 --> 00:12:52.050
على ذلك ايضا في الصيام من الامثلة في الصيام لو ان الانسان عليه قظى رمظان واخر قظى رمظان حتى فجاءه يوم عرفة او جاءه اليوم العاشر من محرم. ونوى بذلك القضاء وصيام يوم عرفة. او القضاء

34
00:12:52.050 --> 00:13:12.050
صيام يوم العاشر فانه يحصل له يحصل له قضاء رمضان ويحصل له ايضا اجر صيام يوم عرفة واجر صيام آآ اليوم العاشر من شهر الله المحرم. لكن لو كان عليه قضاء فهل ونوى صيام الست الست مع القبر؟ نقول هذا لا

35
00:13:12.050 --> 00:13:42.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب الاجر على صيام الست بعد صيام شهر رمضان. وهذا يشمل صيامه كاملا بالاداء والقضاء. وكذلك ايضا من الامثلة على تداخل العبادات. ما اذا كبر الانسان وقبل آآ ان يقرأ الفاتحة ان يشرع في قراءة الفاتحة عطس

36
00:13:42.050 --> 00:14:12.050
فقال الحمد لله يقصد ينوي بذلك القراءة وكذلك ايضا ينوي بذلك الحمد بعد العطس فان هذا يحصل له الاجر بفعل واحد. ومثل ذلك ايضا لو رفع من الركوع ثم بعد ذلك عطس فقال ربنا ولك الحمد يقصد بذلك القراءة ويقصد بذلك ذكر الرفع من

37
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
الركوع ويقصد بذلك التحميد بعد العطاس. فان هذا يحصل له يحصل له ذلك. فالظابط في هذا اذا لم تكن العبادة مقصودة لذاتها واتحدت في الجنس مع العبادة الاخرى فانها تدخل ومن الامثلة ايضا على ذلك

38
00:14:32.050 --> 00:15:02.050
سنة الوضوء لو ان الانسان توظأ ثم اتى المسجد فصلى ركعتين ينوي بذلك سنة الوضوء وينوي تحية المسجد. وينوي ايضا السنة الراتبة فهذه ثلاث عبادات. كلها تحصل بفعل عبادة واحدة بفعل ركعتين. فاذا نوى السنة الراتبة ونوى ركعتي المسجد. حيث المسجد. ونوى ايضا سنة الوضوء هذا كله يحصل

39
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
لك يحصل لك بفعل ركعتين. لكن لابد الانسان من النية. اما اذا لم ينوي لم ينوي سنة الوضوء غاب عنه ذلك فانه لا يؤجر. لا يؤجر على ذلك. اه قال رحمه الله القاعدة الثانية والاربعون استثناء

40
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة اه تقدم لنا تعريف عقد المعاوظة سبق لنا تعريف عقد المعاوظة وكذلك ايظا تعريف عقد التبرع

41
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
وقلنا بان عقد المعاوضة هو كل عقد يقصد به الكسب والربح والتجارة. واما بالنسبة لعقد التبرع فهو كل عقد رصد منه اخراج المال بلا مقابل. ومثال عقد المعاوظة كعقد البيع

42
00:16:02.050 --> 00:16:32.050
وعقد السلام وعقد الاجارة وعقد المساقات عقد المزارعة آآ عقد الشركات الى اخره واما عقود فمثالها مثل الهبة والعطية مثل الوقف مثل الوصية مثل العتق الى اخره فيقول المؤلف رحمه الله بان استثناء المنافع في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. المنافع المعلومة واما بالنسبة

43
00:16:32.050 --> 00:17:02.050
بالنسبة التبرع فيصح بحقوق التبرعات. يصح ان تستثني المنافع المعلومة والمنافع المجهولة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اه في هذه القاعدة هذا فرق من الفروق بين المعارضات وعقود التبرعات. والاحسن ان نقول في هذه القاعدة ان نقول عقود التبرعات

44
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
اوسع من عقود المعاوظات في الاحكام. نقول عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات في الاخرة احكام هذا هو الاحسن. وما ذكره المؤلف رحمه الله انما هو احد الفروق. بين عقود المعارضات وعقود التبرعات

45
00:17:22.050 --> 00:17:52.050
وسنذكر جملة من الفروق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات لكن الاحسن ان يقال في القاعدة بان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات. وهذا يدخل تحته فروع وصور فمن ذلك لذلك العقد على المجهول. العقد على المجهول هذا لا يجوز. فلو انك بعت بيعا مجهولا نقول هذا لا يجوز

46
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
لو بعت ما في بيتك الكتاب الذي في بيتك لا ندري صفته هذا نقول بانه لا يجوز لاحاديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار. وتقدم لنا ايضا ان هذا من الميسر. والميسر هو كل

47
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم. فهذا المجهول المشتري دخل على انه على انه مجهول وانه او لا يدري صفته فقد تكون صفته موافقة الثمن او اكثر من الثمن فيكون غانما. وقد تكون صفته اقل من الثمن

48
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
الذي بذله فيكون غارما. يكون غارما فبيع المجهول هذا لا يجوز. لكن هبة المجهول جائزة. فلو ان الانسان وهب هبة مجهولة جائزة. لان هذا ليس من الميسر. هذا ليس من الميسر. فالموهوب له دخل في هذا

49
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم. ولم يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم كعقد المعاوضة. لانه لم يبذل شيئا لم يبذل شيئا مهما حصله من هذا المجهول فانه غانم. او قد لا يحصل من هذا المجهود

50
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
قلت شيئا فيكون سالما. من الفروق بين عقود التبرعات وعقود المعوظات ان عقود التبرعات لا يشترط فيها التحرير. تحرير المعقود عليه. واما بالنسبة لعقود المعاوظات فلا بد فيها من العلم والتحرير. ولهذا

51
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
قلنا لو انه عقد عقد معاوضة على مجهول هذا لا يصح ولو انه تبرع فان هذا صحيح. كذلك ايضا من اه ان بيع غير المقدور عليه هذا لا يصح. فلو ان الانسان باع مغصوبا او باع مسروقا

52
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
او باع مجحودا على شخص لا يقدر على تحصيله. باع باع مغصوبا على شخص لا يقدر ان يحصله من غصب او من سارقه او من جاحده فنقول بان بانه دخل في هذه المعاوضة وهو اما غانم او غارم فيكون من هذا

53
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
فلو حصله هذا الذي اشترى هذا المغصوب اذا حصله فانه يكون غارما يكون غانما لانه ليس ليبذل فيه وهو مغصوب الا مالا يسيرا. واما اذا لم يحصله فانه يكون غارما. اذا لم يحصله فانه يكون

54
00:20:32.050 --> 00:21:02.050
غارما اما بالنسبة للتبرع فيجوز هذا جائز. فلو انك وهبت المغصوب او وهبت المسروق او وهبت المجحوذ فان هذا جائز او وهبت المفقود الضائع فان هذا جائز. اما بيعه على شخص لا يقدر على تحصيله فان هذا لا يجوز. لانك اذا وهبته له فانك فان هذا الموهوب

55
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
اه له يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم فلا يكون دخل في الميسر. كذلك ايضا من الفروق بالنسبة لبيع الكلب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب حتى الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والحرث والماشية لا يجوز لك

56
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
ان تبيعه. اما بالنسبة لهبته فانه لا بأس. لان الشارع اما انما وهب انما نهى عن البيع اما بالنسبة للهبة فلو انك وهبت كلبا كلب صيد او كلب حرث او كلب ماشية فان هذا جائز ولا بأس بها

57
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
كذلك ايضا المعدوم ما يصح انك تعقد عليه. المعدوم لا يصح لك ان تعقد عليه الا فيما يتعلق في باب السلام فلو انك بعت اه حمل شاة حتى الان لم لم يكن. فان هذا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
نهى عن عن المعاومة ونهى عن بيع السنين. اه اما بالنسبة لعقد التبرعات فيصح ان تهب المعدوم. يصح لك ان تهب المعدوم. وكذلك ايضا يصح لك ان توقف المعدوم. اما بالنسبة لعقد التبرع فان هذا لا يصح. كذلك

59
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
ايضا من الفروق ايضا بيع النجاسات لا لا يصح ان تبيع النجاسات بيع النجاسات لا يصح لك ان تبيعها لان النبي عليه الصلاة والسلام لما لما حرم آآ بيع الخمر والميتة والاصنام

60
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فقوله لا هو حرام عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن القيم ان النهي لا يعود الى الانتفاع. وانما

61
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
سيعود الى البيع هذه شحوم الميتة لما كانت نجسة آآ الشارع حرم بيتها لكن اقرهم على انتفاع تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس نعم آآ وتطلى بها السفن اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
على هذا الانتفاح فيصح ان تهب هذه النجاسات لكن لا يصح لك ان تعقد عليها عقد معاوضة. كذلك ايضا من الفروق بين عقد التبرعات وعقود المعاوظات ان عقود التبرعات كما تقدم لنا يشترط فيها عقود التبرع

63
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
يشترط فيها التكليف ان يكون مكلفا العاقد ان يكون بالغا عاقلا وان يكون اذا وتقدم لنا ان تكلمنا عن بيوع الصبي. ومتى يصح بيع ومتى لا يصح بيعه. وكذلك ايضا فيما يتعلق بالمجنون الى اخره

64
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
اما بالنسبة للتبرعات فيصح تصح وصية الصبي. لو ان الصبي وصى بمليون ريال ثلث ماله وصى به في ساجد او امور الخير فان هذا صحيح فان وصيته صحيحة. وكذلك ايضا السفيه لو انه وصى بثلث ماله بسبل الخير

65
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
نقول بان هذا صحيح ولا بأس به. من هذه الفروق ايضا بين عقود المعوظات وعقود التبرعات. ما ذكره المؤلف رحمه الله ان استثناء المنافع المعلومة في العين في العين المنتقلة بمعاوظة جائز. واما في التبرعات فيصح استثناء

66
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
المنافع المعلومة والمجهولة. فلو انه مثلا قال بعتك السيارة شرط ان نستعملها لمدة شهر. بشرط ان استعملها لمدة شهر هذا يصح. لان المنفعة معلومة استعمال لمدة شهر. اما لو قال بعتك السيارة بشرط ان نستعمله. ولم يحدد ذلك فان هذا لا

67
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
فان هذا لا يصح. اما بالنسبة للتبرعات فيصح ان تستثني المنافع المعلومة وكذلك ايضا المجهولة فلو انه قال وقفت هذا البيت. قال وقفت هذا البيت آآ آآ لكن بشرط ان

68
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
اسكن في مدة حياتي. مدة حياته قد تكون بقي عليها الان سنة. وقد يكون بقي عليه سنتان وقد يكون بقي عليه عشرون سنة. فهذه استثناء للمنع مجهود وقد يقول وقفت هذا البيت بشرط ان ينتفع به او ان اسكنه لمدة شهر او شهرين او سنة او سنتين

69
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
لكن الخلاصة في هذه القاعدة ان نقول ان باب التبرعات اوسع من باب المعاوظات لان المعاوظات هذه يقصد فيها الربح والتجارة اه بخلاف المعاوظة التبرعات فانه يقصد فيها اه التبرع

70
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
قال قال رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة فان قبظها لحظ مالكها قبل هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في الامنا. تقدم لنا آآ بعض القواعد تتعلق في الامين. ومن هو الامين

71
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
اه وذكرنا ايضا التلف في يد الامين. وهذه هي القاعدة الثالثة اه اه في الامناء فيما يتعلق برد العين التي اؤتمن عليها. وتقدم لنا ان عرفنا اليمين. قلنا في تعريف اليمين

72
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
في تعريف الامين ان الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فهذا هو الامين. اه يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالامين اذا قال

73
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
امين انا رديت الان الامين مثل المستأجر استأجر السيارة الان المستأجر قبظ السيارة باذن في مالكها فنقول بانه امين. الوكيل اخذ السيارة لكي يبيعها في المعرظ. فهذا الوكيل الذي اخذ السيارة لكي يبيعها هذا نقول

74
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
بانه امين. لانه قبضها باذن مالكها. المضارب اذا اخذ المال لكي يظارب به آآ فانه قبظه باذن فنقول بانه امين. كذلك ايضا ناظر الوقت كذلك ايضا ولي اليتيم. آآ كذلك ايضا المودع. كذلك ايضا المستعير

75
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
هؤلاء كلهم امناء. فلو ان المودع قال انا رديت الوديعة جاء اليه. قال انا اودعتك اه كتابا او ادعتك الف ريال قال المودع انا رددت اليك الوديعة. او انه او ان المستعير قال للمعير انا انت اعرت الكتاب لكنني رددته عليك. قال

76
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
المستعير لم ترده عليه. او قال المضارب انا رديت اليك مال المضاربة. قال المضارب انت لم ترد علي شيئا وهكذا فمن يقبل قوله قسم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة الى قسمين قسمها الى قسمين فقال لك اه اذا كان

77
00:28:22.050 --> 00:28:52.050
قبظ العين لحظ نفسه فانه لا يقبل قوله الا ببينة. وان قبظها لحظ مالكها فان انه يقبل قوله بلا بينة. مثال قبظ العين بحظ نفسه مثل نعم مثل العارية الان المستعير قبض العارية لحظ نفسه او لحظ المعير يعني لمنفعته او لمنفعة المعير قبض

78
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
عارية لمنفعته هو. فهل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقبل ما دام انه قبض العين لمنفعة نفسه فانه لا يقبل قوله. كذلك ايضا المرتهن

79
00:29:12.050 --> 00:29:42.050
المرتهن قبض العين لحظ نفسه لكي يتوثق اقرض آآ اقرض زيدا الف ريال وقال اعطني سيارتك رهنا فهو الان قبض قبض المال لحظ نفسه لانه سيأخذ هذه يأخذ السيارة هذا الراهن يأخذه وثيقة فاذا لم يسدد المقترض في وقت التسديد فانه يرجع الى هذه الوثيقة ويوفي دينه

80
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
فهذا اذا قبضه لحظ نفسه لمنفعة نفسه هل يقبل قوله في الرد او لا يقبل قوله في الرد؟ يقول مؤلف رحمه الله بانه لا يقبل قوله في الرد الا ببينة لابد ان يأتي ببينة طيب من قبض المال لمصلحة مالكه يعني لمنفعة مالكه هذا

81
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
يقبل قوله بلا بينة. مثال ذلك مثال ذلك المودع. مثال ذلك المودع. المودع قبض المال ليس لحظ نفسه ولا لمنفعته وانما هو لمنفعة مالكه فيقول لك المؤلف رحمه الله باننا نقبل قوله بلا

82
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
مثال ذلك ايضا الوكيل الوكيل بلا جعل الوكيل بلا جعل الوكيل الان قبض السيارة او البيت الكتاب لكي يبيعه لصاحبه فهذا قبظه لمنفعة مالكه. هذا نقبل قوله في الرد. مثال ذلك وصيوا الايتام ناظروا وقتي

83
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
اذا كان ذلك بغير جعل هؤلاء قبظوا المال مصلحة المالك فيقبل قولهم في الرد اه ابن رجب رحمه الله في القواعد قسم هذه المسألة نعم قسم هذه القاعدة ثلاثة اقسام القسم الاول

84
00:31:02.050 --> 00:31:32.050
من قبض المال لمصلحة مالكه او لحظ مالكه وذلك مثل المودع قبض المال لمصلحة مالكه. وذلك مثل المودع مثل الوكيل بلا جعل. مثل الوصي بلا جحر مثل اه ولي اليتيم اه ناظر الوقت بلا جعل. هؤلاء قبظوا المال لمصلحة المال

85
00:31:32.050 --> 00:32:02.050
اه الحالة الثانية او القسم الثاني من قبض المال لمصلحة لمصلحته هو لمنفعته هو وهذا مثل آآ المستعير ومثل المرتهن مثل المستعير قبض المال لمصلحته لمنفعته هو ومثل المرتهن قبظ المال لمنفعته هو. القسم الثالث من قبظ المال بمصلحتهما جميعا. من

86
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
قبض المال لمصلحتهما جميعا. وهذا مثل المظارب. الذي اخذ المال للمضاربة. الذي اخذ المال للمضاربة قبظه ولمصلحتهما جميعا لمصلحة المالك لان المالك سيأتيه شيء من الربح ولمصلحته هو لانه ياخذ شيئا من الربح. ولذلك ايضا الشريك قبض المال

87
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
مصلحتهما جميعا. ومن ذلك ايضا الاجير. قبض المال لمصلحتهما جميعا. ومثل الوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم اذا كان ذلك بجعل يعني بدراهم يعمل بدراهم. فالوكيل يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا. الولي ايضا على

88
00:32:42.050 --> 00:33:12.050
ختام اه يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا. ناظر الوقف الوصي ايظا هؤلاء قبظوا المال اه لمصلحتهما جميعا اذا كان ذلك بجعل. اه فالمذهب فالمذهب انه يقبل قول من قبض المال لمصلحة مالكه فقط. اما من قبض المال لمصلحته هو المستعير او قبض

89
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
لمصلحتهما جميعا. مثل الوكيل بجعل والوصي هو ناظر الوقف وولي اليتيم الى اخره بجعل. فهؤلاء لا يقبل قول في الرد الا ببينة. لا يقبل قول في الرد الا ببينة. فاصبحت الاقسام ثلاثة. من قبظ المال لمصلحة مالكه فهذا

90
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
قوله في الرد بلا بينة. في القسمين الاخيرين من قبض المال لمصلحتهما جميعا. او لمصلحته هو لمصلحة القابض نفسه. فان انه لا يقبل قوله الا ببينة. لماذا فرقوا بين الاقسام؟ اما القسم الاول قالوا بانه امين. القسم الاول

91
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
قالوا بانه امين لانه قبض المال لمصلحة مالكه. وقد قال الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. وقال الله عز وجل مع المحسنين من سبيل. فيقبل قوله واما بالنسبة للقسمين الاخيرين فعندنا تقدم قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من انكر

92
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
هذا الذي قبض المال لمصلحته هو او لمصلحتهما جميعا يدعي ماذا؟ الرد. والمالك يدعي عدم الرد فهو في الحقيقة هو المدعي. حتى ولو طالبه المالك فان المدعي هو من؟ من قبض المال. فهو يدعي الرد

93
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
عليك البينة. البينة على المدعي. واما بالنسبة للمالك فهو ينكر الرد. عليه اليمين. فالبينة على المدعي واليمين على المنكر ولهذا قال لك المؤلف اه من قبضها لحظ نفسه وكذلك ايظا من قبظها لحظهما جميعا فهذا عليه البينة للقاعدة. وهي ان

94
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
البينة على المدعي واليمين على ما ننكر. وبهذا يظهر لنا اه كلام محمد ابن حسن السابق. ذكرنا ان محمد بن حسن رحمه الله صاحب ابي حنيفة ذكر ان التمييز بين المدعي والمدعى عليه هذا يحتاج الى دقة وفهم. يحتاج الى دقة وفهم. فقد يبدو الكلام

95
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
شخص في صورة المدعي وهو مدعي عليه قد يأتي المارث يقول اعطني اعطني السلعة اللي قبضت مني فيقول الذي قبضها لحظ نفسه او لحظه جميعا انا رددتها اليك فهو فهو في الحقيقة مدعي والمالك في الحقيقة هو المدعى عليه وان كان بدأ منه الكلام

96
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
فهو في الحقيقة هو المدعي. لانه لو لو سكت لا يترك. اما المالك لو سكت فانه يترك فرقوا يعني فرقوا بين القسمين كما ذكرت الدليل البينة على المدعي واليمين على من انكر فالذي قبضها لحظ نفسه او

97
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
جميعا يدعي الرد فلابد من البينة. ولهذا قال كمؤلف لا بد من البينة. واما بالنسبة المالك فهو يدعي عدم الرد فلا يلزم ما عليه اليمين. والاقرب في هذه المسألة في الاقسام الثلاثة كلها. الاقرب في الاقسام الثلاثة كلها من قبض المال لحظ نفسه او

98
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
حظي اه اه المالك او لحظهما جميعا يقبل قوله في الرد لانه امير. ما دمنا الان نسميه امينا ونقبل قوله في التلف. وان السلعة قد تلفت. ونقبل قوله ايضا في انه لم يتعدى ولم يفرط

99
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
يقول الصحيح انه يقبل قوله مطلقا في الرد ولا حاجة الى بينة ودليل ذلك ما تقدم لنا من قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. وايضا آآ قول آآ من قول الله سبحانه وتعالى مع المحسنين في سبيل هل جزاء الاحسان

100
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
الا الاحسان الى اخره فنقول الصحيح في هذه الاقسام آآ الثلاثة ما دمنا نحكم بانه امين فاننا نقبل قوله مطلقا في الاقسام الثلاثة كلها نقبل قوله اذا ادعى الرد كما قبلنا قوله في اه التلف وفي عدم التعدي والتفريق

101
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه آآ وجب له ما جعل له عليه. بالنسبة القاعدة الحادية والاربعين اه اشار اليها المؤلف في منظومته بقوله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما

102
00:37:32.050 --> 00:38:02.050
القاعدة الحادية والاربعين اشار اليها بقوله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاستمع قال القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذه دليلها يا عم دليلها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فامر الله عز وجل ايفاء العقد

103
00:38:02.050 --> 00:38:32.050
والمستأجر المستأجر وكذلك ايضا المساقى والمزارع كل منهم اذا قام بما عليه اذا استأجرت شخصا لبناء حائط فقام بما عليه آآ انه يجب ما جعل له. وكذلك ايضا المساقى اذا اه عقدت شخصا على اشجار لكي يقوم بسقيها. وكذلك

104
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
ايضا مضارب وكذلك ايضا الشريك. كل هؤلاء اذا قاموا بما عليهم وجب لهم ما جعل آآ ما جعل لهم وجب لهم ما جعل لهم آآ وايضا من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمن

105
00:38:52.050 --> 00:39:22.050
هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. نعم القسم الاول آآ ما يتعلق بالاجر على الامور العبادية القسم الاول ما يتعلق بالاجر على الامور العبادية. فاذا قام الانسان بما عليه بالصلاة بالزكاة آآ بالصيام فان حسن الظن بالله عز وجل ان نعتقد انه مستحق للاثابة

106
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
فنقول اذا قام الانسان بما عليه بالصلاة بشروطها باركانها بالوضوء بالغسل آآ بالزكاة الى اخره نقول بان هذا الشخص الان مستحق للاثابة مستحق للاثابة وانا اقول وجبت له الاذابة لكن نقول بانه

107
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
مستحق للاثابة وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. وهو مستحب للاثابة في الدنيا وفي الاخرة. اما في الدنيا اما في الاخرة فالادلة على ذلك كثيرة ومن ذلك قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل

108
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا واما في الدنيا ايضا فمن ذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك ايضا قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات

109
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي محبة في قلوب الخلق. اما القسم الثاني من هذه العبادة فهي ما يتعلق الاجر على الامور الدنيوية. ما يتعلق بالاجر على الامور الدنيوية. فان

110
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
ان الشخص اذا عاقد غيره اذا عاقد غيره وقام بما اتفق عليه فانه يستحق اجر المرتب على ذلك. نقول القسم الثاني ما يتعلق بالاجر على الامور الدنيوية. فان الشخص اذا عقد غيره وقام بما اتفق عليه

111
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
فانه يستحق الاجر المرتب على ذلك. ومن ذلك كما ذكرت كما ذكرت آآ الاجير اذا استؤجر لاصلاح سيارة او لبناء حائط او منزل الى اخره. فقام بما اتفق عليه فانه يستحق ما وجب له. وما رتب على عمله. وكذلك ايضا

112
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
الموساقى اذا قام بمساقات الاشجار والمزارع اذا قام بزراعة الارض على حسب ما اتفق عليه فانه يقوم فانه يجب ان يدفع له ما رتب على عمله وكذلك ايضا آآ قل مثل ذلك ايضا آآ في الاوقاف وفي الوصايا

113
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
وفي الجعل فلو انه جعل مالا آآ لمن عمل له عملا معلوما او مجهولا فانه يستحق ذلك في مثلا قال من اذن في هذا المسجد لمدة شهر فله الف ريال. فانه اذا اذن يستحق هذا الالف. هذي جعانة. ان يجعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما او

114
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
مجهولة قال من رد لقطة فان له كذا وكذا. من نظف هذا المسجد له كذا وكذا. الى اخره. وكذلك ايضا في الاوقاف اه لو ان شخصا اه وظع وقفا قال من صلى في هذا المسجد فله من هذا الوقف اه كذا وكذا من علم في هذا المسجد له من ريع

115
00:42:22.050 --> 00:42:49.250
الوقف كذا وكذا او جعل وصية اه فكل من اه عمل اه واتى اه بما عقد عليه فانه يستحق الاجر المرتب على ذلك. قال رحمه الله نعم وهذه القاعدة اشار اليها الناظم بقوله ومن اتى بما عليه من عمل ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق

116
00:42:49.250 --> 00:43:09.250
اله على العمل. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال رحمه الله اه القاعية الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. وهذي قاعدة سهلة. يقول لك المؤلف رحمه الله من لا

117
00:43:09.250 --> 00:43:29.250
يعتبر رضاه في عقد او فسق لا يعتبر علمه وتقدم لا تعريف الفسوخ الى اخره يقول من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علم وهذه القاعدة تكون في في تكون في عقود المعاوظات وتكون ايضا في عقد التبرعات

118
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
تكون ايضا في عقود الانكحة الى اخره. ودليل هذه القاعدة اه دليل هذه القاعدة آآ ان العلم يعني دليل هذه القاعدة ما تقدم لنا من ادلة قاعدة الرضا. فانه تقدم لنا انه لا بد من الرضا

119
00:43:49.250 --> 00:44:19.250
وفي عقود المعاوظات والتبرعات والفسوق الاختيارية. دليل هذه القاعدة وهي العلم دليلها قاعدة ادلة قاعدة الرضا المتقدمة دليلها ادلة قاعدة الرظا المتقدمة. وذلك ان العلم تابع للرضا. ان العلم تابع للرضا فاذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. تقول دليلها ادلة قاعدة الرظا المتقدمة وجه الدلالة

120
00:44:19.250 --> 00:44:49.250
ان العلم تابع للرضا فاذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. قلنا هذه القاعدة تدخل في عقود المعاوظات في عقود تبرعات عقود الانكحة. فمثلا في عقود المعاوظات خيار المجلس اه او نقول خيار الشرط وكذلك ايضا خيار المجلس. سائر الخيارات خيار العيب خيار التدليس. هذه لا يشترط رضا العاقد الاخر

121
00:44:49.250 --> 00:45:09.250
فلو ان شخصا اشترى سيارة وقال لي الخيار. قال البائع لي الخيار لمدة ثلاثة ايام. ثم بعد ذلك بعد ان مضى يوم فسخ قال فسخت ولم يعلم البائع المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام

122
00:45:09.250 --> 00:45:29.250
وبعض بعد ان مضى يوم فسخ المشتري ولم يعلم البائع فنقول يصح هذا وان لم يعلم لا نشترط رضاه فاذا لم نشترط رضاه لا لا نشترط علمه. كذلك ايضا لو ان البائع وجد عيبا وجد عيبا في السلعة التي اشتراها. او

123
00:45:29.250 --> 00:45:49.250
وجد تدريسا او غبنا فان له ان يفسخ. ولو لم يعلم البائع لا نشتري الرضا البائع. فيصح وكذلك ايضا في في عقود التبرعات على منشور المذهب الموقوف عليه لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه فله مثلا قال هذا

124
00:45:49.250 --> 00:46:09.250
البيت وقف على زيد. ما علم زيد. يقولون بان هذا وقف صحيح. ويكون الان على زيد. وان لم يعلم زيد لا نشتري الرضا فاذا لم نشتري رضاه فاننا لا نشترط علمه. وكذلك ايضا من الصور الداخلة اه

125
00:46:09.250 --> 00:46:29.250
اه في الظمان وفي الكفالة حقول التوثقة كعقد الظمان وعقد الكفالة اه المظمون عنه لا يشترط رظاه فلا يشترط علمه. المظمون له اه المظمون لا يشترط رظاه ولا يشترط اه علمه. المظمون له لا يشترط رظاه فلا يشترط علمه. لكن الذي نشترط رظاه

126
00:46:29.250 --> 00:46:49.250
هو علمه والضامن. كذلك ايضا الكفيل المكفول والمكفول له كل منهما لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. كذلك ايضا في الانكحة الطلاقة. فالمرأة اذا طلقت لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. يعني ليس بشرط

127
00:46:49.250 --> 00:47:09.250
اذا طلق الانسان زوجته ان يواجهها بالطلاق. فلو انه بينه وبين نفسه قال زوجتي طالق. نقول بان زوجتك الان طلقت لا نشترط رضاها فنشترط علمها. وليس بشرط ان يواجهها. ان يواجهها بالطلاق. كذلك ايضا لو ان

128
00:47:09.250 --> 00:47:29.250
المرأة اشترطت اه لها شرطا فاخل الزوج بالشرط. لا نشترط رضاه فنشترط حلمه لو فسقت. اه كذلك ايظا كذلك ايضا على المشهور المذهب ان البكر البالغة العاقلة لا يشترط رضاها في عقد النكاح

129
00:47:29.250 --> 00:47:49.250
فلا يشترط علمها لا يشترط علمها فلو ان اباها زوجها بدون علمها فان هذا النكاح مذهب صحيح لانه لا يشترط رضاها فنقول بانه لا يشترط علمها. كذلك ايضا الرقيق في عقود التبرعات الرقيق لا

130
00:47:49.250 --> 00:48:09.250
رضاه بالعتق فلا يشترط علمه فلو انه قال عبدي حر رقيقي حر فانه يعتق عليه ولا نشترط ان يعلم ان يواجهه لذلك لانه لا يشترط رضاه. قال رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون. من له الحق على الغير؟ وكان

131
00:48:09.250 --> 00:48:29.250
كان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع. او تعذر استئذانه. وان كان السب خفيا فليس له ذلك هذه المسألة او هذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم آآ مسألة الظفر نعم مسألة الظفر

132
00:48:29.250 --> 00:48:49.250
ومسألة الظفر ان يكون لشخص على شخص حق من الحقوق. ويتعذر عليه ان يأخذ منه حقه ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله. فهل له ان يأخذ من ماله بقدر

133
00:48:49.250 --> 00:49:09.250
ام لا؟ يقول هذه المسألة مسألة الظفر وهي صورتها ان يكون بحق لشخص حق من الحقوق على شخص الاشخاص مثل قرض. مثل قيمة متلى. مثل ارش جناية. مثل نفقة. الى اخره له حق من

134
00:49:09.250 --> 00:49:29.250
على هذا الشخص ولا يتمكن ان ان يأخذ حقه منه ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله فهل نقول يجوز لك ان تأخذ حقك منه او لا يجوز لك ان تأخذ حقك منه ويجب ان تطالبه عند القاضي؟ فنقول بأن

135
00:49:29.250 --> 00:49:49.250
المسألة آآ نعم هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم منهم من اجاز ذلك مطلقا ومنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من قسم كما هو واختيار ابن القيم رحمه الله كما ذكر آآ المؤلف رحمه الله وهو المشهور المذهب ان مسألة الظفر تنقسم الى قسمين

136
00:49:49.250 --> 00:50:09.250
ان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون سبب الحق ظاهرا. القسم الاول ان يكون سبب الحق قاهرا ليس خفيا. فهنا يجوز لك ان تأخذ حقك منه. القسم الثاني ان يكون سبب الحق

137
00:50:09.250 --> 00:50:29.250
فهذا لا يجوز لك ان تأخذ الحق منه. وانما ترفع امره الى القاضي. فعندنا القسم الاول اذا كان سبب الحق ظاهرا فانه يجوز لك ان تأخذ حقك منه. ومن ذلك من امثلة ذلك النفقة. النفقة على الزوجة. الزواج

138
00:50:29.250 --> 00:50:49.250
سبب للنفقة وهذا السبب ظاهر. هذا السبب ظاهر. فالزوجة اذا لم ينفق اذا لم يقم الزوج. بما عليه من النفقة الواجبة وظفرت بشيء من ماله فلها ان تأخذ حقها منه. لها ان تأخذ بمقدار النفقة. ولهذا

139
00:50:49.250 --> 00:51:09.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما ذكرت ان ابا سفيان رجل شحيح. ومن ذلك ايضا النفقة على الاقارب. النفقة على الاقارب على الوالدين والاولاد والاقارب تجب نفقتهم عليه. اذا لم ينفق

140
00:51:09.250 --> 00:51:29.250
وظفروا بشيء من ماله فان لهم ان يأخذوا حقهم منه. وكذلك ايضا من اه امثلة وفروع هذا اذا كان السبب ظاهرا حق الضيف. فاذا اه اه فاذا اه اه لم يعطي المضيف او

141
00:51:29.250 --> 00:51:49.250
الضيف حقه لم يكرمه يعني نزل به ولم يعطه حق الضيافة وظفر بشيء من ماله فله ان يأخذ من بقدر ضيافته ودليل ذلك حيث عقبة بن عامر ذلك حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم

142
00:51:49.250 --> 00:52:09.250
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. انك تبعثنا فننزل في قوم لا يقروننا فما ترى. قال اذا اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا

143
00:52:09.250 --> 00:52:29.250
قال اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا انهم حق الضيف الذي ينبغي. واذا لم يفعلوا هذا الشاهد. واذا لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبع

144
00:52:29.250 --> 00:52:49.250
وهذا الحديث في الصحيحين. فدل ذلك على ان الانسان اذا امتنع وكان سبب الحق ظاهرا آآ وامتنع منع عليه الحق ان آآ لمن له الحق اذا اذا قدر على شيء من ماله ان يأخذ منه. اما اذا كان سبب الحق خفية مثل

145
00:52:49.250 --> 00:53:09.250
القرظ يساوي الحق هدية ليس ظاهر لكل الناس. ومثل قيمة المتلى لو انه اتلف له مال. ومثل ارسى جناية لو انه جرحه الى فان هذه الاسباب هذه خفية. فانه اذا ظفر بشيء من ماله لا يجوز له ان يأخذ شيئا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:53:09.250 --> 00:53:29.250
ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولان القول بان له ان يأخذ هذا يكون سبب للشر. فكل انسان يدعي ان له عليه قرض ثم يأخذ يدعي انه اتلف له مالا ثم يأخذ فيكون سببا للشر والفتنة فعلى هذا

147
00:53:29.250 --> 00:53:59.250
يرفع امره الى القاضي ومن آآ والشريعة جاءت بسد الشرائع نعم قال قال رحمه الله القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي وهذه كظابط فقهي يقول لك المؤلف رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. النذر في اللغة الايجاب. يقال نذر دمه اي اوجبه. واما في الاصطلاح

148
00:53:59.250 --> 00:54:29.250
فهو ان يوجب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه. نقول ان المكلف على نفسه عبادة غير وعبادة غير واجبة عليه يقول المؤلف رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه

149
00:54:29.250 --> 00:54:49.250
قال من نذر ان يطيع الله فليضعه. ومن نذر ان يعصه فليعصه. قال المؤلف رحمه الله بان الواجب بالنذر يلحق وهذا ليس على اطلاقه. يعني ليس الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع مطلقا. وانما نقول

150
00:54:49.250 --> 00:55:09.250
عندما نقول بان هذا الظابط ينقسم الى قسمين. هذا ظابط نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ما يتعلق بالهيئة والشروط والاركان والواجبات فهذا يلحق بالواجب الشرعي. يقول قسم

151
00:55:09.250 --> 00:55:29.250
اول ما يتعلق بالهيئة والشروط والاركان والواجبات هذا نقول بانه يلحق بالواجب الشرع فمثلا لو انه نذر ان يصلي صلاة نذر ان يصلي الله عز وجل ركعتين. نقول هنا ماذا

152
00:55:29.250 --> 00:55:49.250
فيما يتعلق بالهيئة والشروط والواجبات والاركان يلحق بالشرع. الصلاة لها شروط لابد يتقيد بالشروط لابد من الطهارة. فالنذر النذر كالواجب بالشر لابد ان تتطهر. فلو انه صلى بلا طهارة صلى صلاة الندم بلا طهارة يقول صلاتك ما يصح. لا بد ان يستقبل قبلة لا بد ان

153
00:55:49.250 --> 00:56:09.250
ترى عورة ايضا لا بد ان يأتي بالواجبات التسبيحات تكبيرة الانتقال الى اخره التشهد الاول لا بد ايضا يأتي بالاركان يعني فيما يتعلق الهيئة والشروط والاركان والواجبات الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. كذلك ايضا

154
00:56:09.250 --> 00:56:29.250
اه لو نذر ان اه لو نذر ان اه ان يصوم نعم فنقول الواجب بالشرع يلحق الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. فلا بد ان يصوم. كالصيام الشرعي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي

155
00:56:29.250 --> 00:56:49.250
في غروب الشمس كذلك ايضا لو نوى ان يحج لا بد ان يأتي بشروط الحج واركانه الى اخره كما في الشرع تماما فنقول الخلاصة ان ما يتعلق بالهيئة والشروط والاركان هذا يلحق بالشرع. فلو نذر ان يضحي الى اخره آآ فنقول هذا

156
00:56:49.250 --> 00:57:09.250
يلحق نعم يلحق بالواجب بالشرع. نذر ان يذبح ابلا او بقرا الى اخره يقول هذا يلحق بالواجب بالشرع الى اخره. اضحية نقول يلحق بالواجب بالشرط. طيب اما بالنسبة للقسم الثاني فهو فيما يتعلق بالعقل

157
00:57:09.250 --> 00:57:29.250
اجزي عن النذر. القسم الثاني فيما يتعلق بالعجز عن النذر. اذا عجز عن النذر. فهل يلحق بالواجب بالشرع؟ او نقول بانه لا يلحق بالواجب بالشرع. آآ نقول العجز عن النذر هذا ينقسم ثلاثة اقسام. العجز

158
00:57:29.250 --> 00:57:59.250
النذر ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يعجز عن وصف من اوصافه ان يعجز عن وصف من اوصافه فنقول هنا يجب عليه ان يفعل النذر واما بالنسبة للوصف فانه يكفر عنه كفارة يمين. نقول القسم الاول ان يعجز لا يعجز عن النظر بالكلية. وانما

159
00:57:59.250 --> 00:58:19.250
فيعجز عن وصف من اوصافه. فنقول هذا يجب عليه ان يفعل النذر لكن عليه لتخلف الوصف اما الوصف المكاني او الوصف الزماني هذا عليه ان يكفر كفارة الايمان مثال ذلك لو قال لله علي نذر ان اصوم يوم الثلاثاء ولم يتمكن

160
00:58:19.250 --> 00:58:41.550
من الصيام يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء لم يتمكن من الصيام نعم كونه مرض وشق  فنقول هنا يجب عليه كفارة يمين. يجب عليه كفارة يمين. لكن الواجب بالشرع لو لم يتمكن منه

161
00:58:41.550 --> 00:59:01.550
يعني لم يتمكن ان يصوم في نهار رمضان لكونه مرض ما يجب عليه كفارة يمين. لكن هنا يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين

162
00:59:01.550 --> 00:59:21.550
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة وصححه الحافظ لكن قال ان الائمة رجحوا وقفه سواء صح مرفوعا او مقفول او موقوفا فهذا مما لا مجال للرأي فيه. القسم الثاني القسم الثاني ها ان يعجز عن بعض اوصاف النذر

163
00:59:21.550 --> 00:59:41.550
لا يعجز عن النذر كله وانما يعجز عن بعض اوصافه. مثلا نذر ان يصلي ركعتين اه قائما وان يقرأ فيها كذا وكذا من القرآن. فتمكن من الصلاة قائما لكن لم يتمكن

164
00:59:41.550 --> 01:00:01.550
كان من هذه القراءة لم يتمكن من هذه القراءة فنقول عليه كفارة يمين. ودليل ذلك ما تقدم من الحديث السابق. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. الحالة الثالثة ان يعجز عن النذر بالكلية. يعني من يعجز عن النذرية

165
01:00:01.550 --> 01:00:21.550
كلية كما لو نذر ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. او نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما. فنقول وكبر اصبح الان لا يصدق الصيام. او مرض مرضا لا يرجى برؤه. اصبح الان لا يتمكن من الصيام. فنقول عليه كفارة يمين. نعم. اما بالنسبة

166
01:00:21.550 --> 01:00:41.550
واجب بالشرع فلو انه كبر هذا ماذا يلزمه؟ الواجب بالشرع ان يلزمه ان يطعم عن كل يوم مسكين اذا كبر او مرض مرضا لا يرجى برء لكن بالنسبة للنذر فانه اذا مرض مرظا لا يرجى برؤه ولم يتمكن من الصيام او انه كبر ولم يتمكن من الصيام فهذا قال

167
01:00:41.550 --> 01:01:01.550
النبي صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين. قال كفارة النذر كفارة يمين. قال القاعية الثامنة والاربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه القاعدة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان كل موضع

168
01:01:01.550 --> 01:01:31.550
وان اشترطنا فيه الموالاة ان كل موظع اشترطنا فيه الموالاة فاننا نغتفر فيه حاصل يسير اورفل. هذه القاعدة مع القاعدة ان كل موضع اشترطنا فيه الموالاة فاننا نغتفر الفاصل اليسير. ودليل هذه القاعدة دليلها اه دليلها حديث ابي هريرة. رضي الله تعالى عنه

169
01:01:31.550 --> 01:01:51.550
لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام احدى صلاتي العشي. صلى النبي عليه الصلاة والسلام احدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين فقال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر

170
01:01:51.550 --> 01:02:11.550
فقال ذو اليدين بلى نسيت يا رسول الله. وكان في الصحابة بكر وعمر الى اخره. فالمهم علم النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى من ركعتين. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام واكمل صلاته. فهنا

171
01:02:11.550 --> 01:02:31.550
الواجب في الركعات ان تكون متصلة. والا يفصل بينها لكن لما حصل فاصل يسير هذا اغتفر. ومن ومن الادلة على كذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة ثم بعد ذلك

172
01:02:31.550 --> 01:02:51.550
قال اه قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله الا الابخر. لما ذكر تحريم اه شجر مكة وحشيشها الى اخره قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله الا الاذخر بعد ان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. فدلك هذا

173
01:02:51.550 --> 01:03:11.550
على ان الفاصل يسير حرفا في كل شيء تشترط فيه الموالاة انه مقتفر. وهذا يكون في آآ العبادات في عقود المعاوظات ويكون في عقد التبرعات الى اخره. فمثلا العبادات نشترط في الوضوء والموالاة. لو ان الماء انقطع وحصل فاصل

174
01:03:11.550 --> 01:03:31.550
يصير عرفا يقول هذا لا بأس به. ما دام انه فاصل يسير عرفا نقول هذا لا بأس به. وكذلك ايضا في الغسل نشترط في الغسل ولو انه حصل فاصل يسير في اثناء الغسل يقول هذا لا بأس به. او مثلا في التيمم نشترط

175
01:03:31.550 --> 01:03:51.550
بين مسح الوجه بين مسح الكفين. ولو انه حصل فاصل يسير آآ في التيمم تكلم في الهاتف او فتح لي احد الى فنقول بان هذا لا بأس به. وكذلك ايظا في عقود التبرعات والمعاوظات الى اخره. فمثلا في صيغة

176
01:03:51.550 --> 01:04:11.550
صيغ صيغ العقود نشترط الموالاة بين الايجاب والقبول. لكن لو حصل فاصل يسير عرفا فان هذا نقول لا بأس به. يقول هذا لا بأس وكذلك ايضا في ما تقدم لنا فيما يلحقه المكلف في الالفاظ التي يوقعها الفاظ العقول

177
01:04:11.550 --> 01:04:31.550
الفاضل الانكحة الفاضل فسوخ اذا الحق وصفا او الحق شرطا او الحق استثناء نقول اذا كان ذلك بعد فاصل يسير عرفا فان هذا لا لا بأس به. فلو طلق زوجته قال انت طالق ثلاثا. ثم قال الا واحدة بعد ذلك. وكان الفاصل يسير عرفا. فنقول بان هذا لا بأس به

178
01:04:31.550 --> 01:04:51.550
وكذلك ايضا لو الحق وصفا او الحق شرطا كما تقدم لنا يقول هذه كلها لا بأس بها. فملخص القاعدة ان كل شيء تشترط فيه الموالاة فان الفاصل اليسير عرفا هذا لا يظر مع ان شيخ الاسلام

179
01:04:51.550 --> 01:05:11.550
رحمه الله اه يذهب الى ما هو اوسع من ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب الى ما هو اوسع من ذلك. ويقول بان الموالاة تسقط بالعذر يقول بان الموالاة تسقط بالعذر واستدل على ذلك استدل على ذلك بصيام كفارة الظهار يجب على الانسان ان يصوم شهرين

180
01:05:11.550 --> 01:05:31.550
متتابعين فلو انه افطر لعذر من الاعذار فان هذا لا يسقط عليه الموالاة. يجب على الانسان ان يصوم شهرين متتابعين كفارة الظهار. فلو ان انه افطر لمرض او لسفر فان هذا لا يخل بالموالاة. كذلك ايظا لو اكان الانسان يتوظأ ثم بعد ذلك

181
01:05:31.550 --> 01:05:51.550
فاصل لعذر من الاعذار ولو كان طويل. نعم ولو كان طويل فان هذا لا بأس به. ويجد ايضا ما دام انه العذر فانه يغتفر في ذلك ولا تسقط موالاته لا يوقظ ذلك بالموالاة. ويستدل ايضا بقراءة الفاتحة. فان فانه على القول بوجوبه على المأموم. لو سكت

182
01:05:51.550 --> 01:06:11.550
المأموم سكوتا طويلا لكي يستمع قراءة امامه فان هذا آآ هذا السكوت مغتفر ولا يخل بموالاته اه قال رحمه الله القاعة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا

183
01:06:11.550 --> 01:06:38.500
آآ القاعدة التاسعة والاربعون يقول لك المؤلف الحوائج الاصلية. الحوائج الاصلية هي كل ما تعلقت به حاجة الانسان كل ما تعلقت به حاجة الانسان فانها من الحوائج الاصلية. فمثلا البيت الذي يسكنه هذا من الحوائج الاصلية. وكذلك ايضا اه

184
01:06:38.500 --> 01:06:58.500
فرش البيت وكذلك ايضا الاواني اواني البيت وكذلك ايضا الالات الكهربائية التي يحتاجها في بيته الالات الكهربائية التي يحتاجها في بيته اواني البيت آآ الادوات الكتابية آآ كتب العلم بالنسبة لطالب العلم. هذه

185
01:06:58.500 --> 01:07:18.500
كلها من الحوائج الاصلية. فقال لك المؤلف رحمه الله بانها لا تعتبر مالا فاضلا. ويترتب على ذلك مسائل. نعم اذا حكمنا بانها لا تعتبر مالا فاضلا يترتب على ذلك مسائل. من هذه المسائل الفقير. اذا لم تكن عنده هذه

186
01:07:18.500 --> 01:07:38.500
حاجة اصلية فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة. اذا لم تكن عنده ثلاجة ولا غسالة ولا غاز يطبخ يطبخ عليه فنقول بانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة. لان هذه حاجة اصلية وليست مالا فاظي حتى نقول ما تاخذ من الزكاة. ليست من امور الكماليات بل هي من

187
01:07:38.500 --> 01:07:58.500
حاجيات فنقول له ان يأخذ من الزكاة. ايضا طالب العلم الذي يحتاج الى كتب كذا وكذا في علمه. يقول هنا يأخذ من الزكاة ايضا يحتاج الى فرش البيت يحتاج الى الغطاء والوطا الوطا في بيته يحتاج الى الاواني المنزلية. نقول هنا

188
01:07:58.500 --> 01:08:18.500
يعطى من الزكاة. فهذه حوائج اصلية لا تعتبر مالا فاضلا فاننا نعطيه. نعم نعطيه من الزكاة. كذلك ايضا هذه الاشياء ايضا المسألة الثانية تترتب على ذلك هذه الاشياء ايضا لا نعتبرها مالا فاضلا فلا يجب فيها الزكاة لا تجب

189
01:08:18.500 --> 01:08:38.500
الزكاة في البيت الذي يسكنه ولا ايظا في السيارة التي يركبها وكذلك ايظا في كتب العلم وكذلك ايظا اه في الاواني وفي الات الى اخره التي يحتاجها هذه لا نقول بانها مال فاضل تجب فيها الزكاة. وكذلك ايضا من من اه

190
01:08:38.500 --> 01:08:58.500
من الصور الداخلة على ذلك ايضا لو ان الإنسان عنده من؟ واحتاج الى ان يشتري هذه الامور فلا يجب عليه الحج. يقول لا يجب عليك الحج اذا كان هذا المال لا يكفي لشراء هذه الاشياء والحج

191
01:08:58.500 --> 01:09:18.500
فنقول يقدم شراء هذه الاشياء على يقدم شراء هذه الاشياء على الحج فلو عنده مال يحتاج الى انه يشتري به هذه الالات او يحتاج انه يشتري هذا البيت او يحتاج انه يشتري كتب العلم اذا كان طالب علم. او هذه الاواني او الادوات الكتابية لاولاده. فنقول يقدم شراء هذه الاشياء

192
01:09:18.500 --> 01:09:45.750
فان فضل شيء فانه يحج. اما اذا لم يفظل شيء فلا نعتبره مستطيعا يجب عليه آآ يجب عليه الحج. وكذلك ايضا اه كذلك ايضا اه اذا كان اه اه كذلك ايضا بالنسبة للنفقة كذلك ايضا بالنسبة للنفقة لا يجب عليه ان ينفق على قريبه فلو كان عنده اموال يحتاجها

193
01:09:45.750 --> 01:10:05.750
رأي هذه الاشياء فنقول يقدم شراء هذه الاشياء على النفقة على قريبه. وكذلك ايضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله في باب حجر باب الحجر فاننا اذا حجرنا على المدين لكي نبيع ما له لنوفي دينه فان هذه الاشياء الحوائج

194
01:10:05.750 --> 01:10:25.750
ما نبيعها لوفاء الدين. لا نبيعها لا نبيع البيت الذي يسكنه لوفاء دينه. لا نبيع الالات الكهربائية لا لا نبيع الاواني. لا لا نبيع كتب العلم هذه الاشياء لا تباع في وفاء الدين. لكن قال العلماء رحمهم الله اذا كان مكانه واسعا اذا كان البيت واسعا فانه

195
01:10:25.750 --> 01:10:45.750
بحيث انه اكبر من حاجته فانه يقتصر على حاجته والفاضل يحج به. الفاضل يوفي به دينه اذا كان عنده اه اه نسختان اذا كان طالب علم عنده كتابان فانه يقتصر على كتاب واحد ويبيع الكتاب الاخر لكي يوفي الدين الذي عليه

196
01:10:45.750 --> 01:11:05.750
لكي يحج لكي ينفق على قريبه. كذلك ايضا اذا كان عنده التان او الات او اواني او فرش لا يحتاجها فانه يقتصر على ما يحتاجه. واما ما زاد على ذلك فانه يبيعه لكي يحج او يبيعه لكي ينفق على قريبه او يبيعه لكي يوفي اه دينه. كذلك ايضا

197
01:11:05.750 --> 01:11:25.750
من المسائل في في الايمان في الايمان. آآ من كانت عنده او آآ في الايمان آآ من احتاج الى هذه الاشياء اذا كان عنده مال اذا كان لسان عنده مال اه فانه يقدم هذه الاشياء على التكفير بالمال

198
01:11:25.750 --> 01:11:45.750
فمثلا كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او تحرير رقبة. مخير بين هذه الاشياء. في اولها عبادة مليء كفارة اليمين في اخرها عبادة بدنية يعني ما ينتقل الانسان للبدن حتى يعجز عن المال. فاذا كان عنده مال اما نشتري به هذه الحوائج الاصلية او يكفر كفارة يمين

199
01:11:45.750 --> 01:12:05.750
يقول هنا الان هذه ليست ملأ فاضلا يشتري هذه الحوائج الاصلية ثم بعد ذلك ينتقل عنده هذا المال محتاج انه يشتري به هذه الحواجب نقول اشتر هذي الحواجب الاصلية ثم ثم بعد ذلك تكون ما تستطيع تكفر بالمال اذا كان لا يستطيع طعام عشر مساكين هذا المال لا يكفيه لاطعام عشر مساكين

200
01:12:05.750 --> 01:12:25.750
فينتقل للتكفير بالبدن بالصيام. بالعبادة البدنية. اه كذلك ايظا لا يبيع هذه الاشياء كي يكفر كفارة اليمين. كذلك ايظا من المسائل المتعلقة في العتق. من المسائل المتعلقة على هذه القاعدة في العتق. فلو ان

201
01:12:25.750 --> 01:12:45.750
لو كان عندنا رقيق. وهذا الرقيق شركة بين زيد وعمرو. زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق. اذا اعتق نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري العتق. حكم الشارع بان العتق يسري ويكون هذا الرقيق حرا. ويرجع الشريك الشريك

202
01:12:45.750 --> 01:13:05.750
يرجع على شريكه الذي يعتق نصيبه اذا كان موسرا اذا كان مليا غنيا. يرجع اليه ويأخذ قيمة يأخذ قيمة نصيبه آآ اذا كان الشريك ما عنده الا هذه الاشياء فقير لكن عنده هذه

203
01:13:05.750 --> 01:13:25.750
اصلية فلا نعتبره مليئا لا نعتبره مليئا غنيا بحيث اننا نقول آآ يجب عليك ان تبيع هذه كانوا يجب ان تبيع هذه الالات لكي توفي على لكي توفي لشريكك فيعتق العبد لا بل نقول بان هذا معسر

204
01:13:25.750 --> 01:13:45.750
ونقول لهذا الرقيق نقول عليك ان تسعى وتعمل لكي تسدد لكي تسدد للشريك الاخر اما اذا عجز ولم يرد العمل او عجز عن العمل فانه يكون في هذه الحالة يكون مبعظا. يكون ومن هنا يأتي ما يسمى بالتبعيظ

205
01:13:45.750 --> 01:14:05.750
بقينا في القاعدة الاخيرة ويقول فيها المؤلف رحمه الله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ومعنى هذه القاعدة ان بعض الاحكام اذا استقلت بورودها ثبت لها احكام

206
01:14:05.750 --> 01:14:35.750
واذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها احكام آآ تخالفها. معنى هذه القاعدة ان بعض الاحكام اذا استقلت بورودها يعني استقلت بورودها ثبت لها احكام. واذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها احكام اخرى تخالف الاحكام التي اه تكون لها اذا كانت مستقلة بورودها

207
01:14:35.750 --> 01:14:55.750
من ادلة هذه القاعدة من ادلة هذه القاعدة ان التعذيب بالنار لا يجوز. نعم ان التعذيب بالنار لا يجوز لا يعذب بالنار الا والنار. ومع ذلك حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير. ولا شك ان النخل فيه حشرات. وفيه

208
01:14:55.750 --> 01:15:15.750
الى اخره لكن هنا الان حصل التعذيب بالنار. هل هو استقلالا او تبعا؟ ها؟ نقول بانه تبع. نعم فيثبت تبعا ما لا يثبت نعم ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق اه

209
01:15:15.750 --> 01:15:35.750
بني النظير مع ان الانسان مع ان في تحقيق النخل ما دام انه جائز هذا لمصلحة الجهاد آآ مع انه فيه اشياء حية من الطيور والحشرات الى اخره لا يعذب بالنار الا الله عز وجل

210
01:15:35.750 --> 01:15:55.750
هذا تبع ثبت تبعا. اه لو ان انسانا عمد الى حشرة من الحشرات وقام بتحريقها نقول هذا حرام. فكونها او وردت على حكم مستقل نقول هذا حرام لكن تبع نقول هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. وهذه القاعدة

211
01:15:55.750 --> 01:16:15.750
في عقود العباد تكون في العبادات في عقود التبرعات في عقود المعوظات في عقود الانكحة الى اخره وناخذ من الامثلة على ذلك من على ذلك في عقود العبادات في عقود العبادات. آآ من الامثلة على ذلك المأموم. آآ

212
01:16:15.750 --> 01:16:45.750
يجب عليه ان يتابع امامه المأموم يجب عليه ان يتابع امامه وقد اذا كان مسبوقا قد اجلس المأموم بعد الركعتين التشهد الاول لكنه بالنسبة قد يدرس الامام للتشهد الاول بعد الركعتين لكنه بالنسبة للمأموم جلس المأموم بعد الركعة الاولى. فهذا المسبوق سبق بركعة

213
01:16:45.750 --> 01:17:05.750
كبر مع الامام في الركعة الثانية. جلس الامام للتشهد الاول لانه صلى ركعتين سيتابعه المأموم. ولو كان المأموم يصلي وحده وجلس بعد الركعة الاولى يقول بان صلاته اذا كان متعمدا يقول صلاته باطلة لكنه هنا الان جلس مع الامام في التشهد الاول

214
01:17:05.750 --> 01:17:25.750
وليس هذا هو موضع تشهده متابعة الامام فنقول هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن ذلك ايضا سجود السهو اذا سهي عن الامام ولم يدركه المأموم سهي عن الامام ولم يدركه المأموم. فسهي عن الامام في الركعة الاولى. ترك واجب من الواجبات. ثم سجد قبل السلام فتابعه

215
01:17:25.750 --> 01:17:45.750
الامام يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومثل ذلك ايضا في الصيام. في الصيام ها اذا آآ شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد. صمنا ثلاثين يوما. صمنا ثلاثين يوما. اه ولم نرى الهلال. فنقول

216
01:17:45.750 --> 01:18:05.750
باية نفطر ونحكم بدخول شهر شوال. مع ان شهر شوال يدخل باي شيء؟ يدخل بشاهدين. شهر شوال كل الشهور لا يدخل اما شهر رمضان فانه يدخل بشهر واحد بشاهد واحد. لكن دخوله الان فحكمنا بناء على رؤية هذا الشخص في

217
01:18:05.750 --> 01:18:25.750
برؤية هلال رمظان حكمنا بالافطار في اخر الشهر ولزم بذلك دخول شهر شوال دخول شهر شوال لم يكن مستقلا برؤية واحد وانما تبعا لدخول شهر رمضان فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله

218
01:18:25.750 --> 01:18:45.750
واقول مثل ذلك ايضا في البيوع. الاصل في عقد البيع التحرير والعلم. لكن اذا باع الانسان آآ شيئا معلوما وهناك اشياء اشياء مجهولة فانه يثبت تبعا ما نثبت استقلاله مثل اساسات الحيطان نعم اساسات الحيطان هذه آآ

219
01:18:45.750 --> 01:19:05.750
اه مجهولة مع ذلك تابعة لما هو تابعة لما هو معلوم. ومن ذلك ايضا في القسمة في القسمة يجبر الشريك اذا لم يمكن قسمة المال يجبر الشريك بالبيع لكي نقسم مع انه اذا كان وحده آآ

220
01:19:05.750 --> 01:19:25.750
لا يجبر لكن يثبت تبعا ما نثبت الاستقلال ومن ذلك ايضا آآ المرأة لا تملك الطلاق لكن لو انها شهدت بالرضاع لو ان امرأة شهدت بالرضاع فلنحكم بفسق النكاح. مع ان المرأة في الاصل انها لا تملك الطلاق لان الطلاق لمن اخذ بالساق. لكن

221
01:19:25.750 --> 01:19:45.750
لما شهدت بالرضاع تبع ذلك حكم الانفساق. فثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. ان شاء الله يعني بقية القواعد هذه المتن متن الاصول والقواعد الجامعة. ان شاء الله غدا ما في درس بالنسبة الاصول فضيلة الشيخ محمد سيأتي ان شاء الله باذن الله

222
01:19:45.750 --> 01:19:55.750
ان شاء الله يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ان شاء الله نكمل هذا المتن اسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع نعم الاسئلة يقول السائل كيف نعرف ان هذه العبادة

223
01:19:55.750 --> 01:20:15.750
المقصودة بذاتها ام لا؟ هذا بالنسبة معرفة مقصودة هل هذه العبادة مقصودة لذاتها او او غير مقصودة؟ هذا لا يمكن معرفته الا عن طريق النصوص يعني تأمل النصوص اللي بتأمل النصوص الواردة في هذه العبادة. يقول السائل هل يجوز بيع الاسمدة

224
01:20:15.750 --> 01:20:35.750
مع العلم بانها نجسة. بالنسبة للاسمدة هذا العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها ثلاثة اقوال. الاسمدة اه المشهور مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه آآ يجوز بيعها مطلقا. السماد سواء كان طاهرا او كان

225
01:20:35.750 --> 01:20:55.750
نجسا يجوز بيعه مطلقا. هذا المشهور مذهب ابي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك التفصيل في هذه المسألة. فان كان السماد طاهرا وهو ما اخذ من مأكول اللحم مثل سماد البقر. سماد

226
01:20:55.750 --> 01:21:15.750
الغنم الى اخره يجوز بيعه. المذهب اذا كان السماد طاهرا يجوز لك ان تبيعه. واما اذا كان السماد نجس فانه لا يجوز لك ان تبيعه. هذا مذهب مالك والامام احمد رحمهم الله. مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه لا

227
01:21:15.750 --> 01:21:35.750
فوز بيع الاسمدة مطلقا لان عند الشافعية اصلا آآ ما يخرج من مأكول اللحم هذا نجس يرون انه نجس فلا يجوزون بيع الاسمنت مطلقا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني اذا اردت ترجع لهذه المسألة ارجع الى زاد الميعاد المجلد الخامس تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة ورجح مذهب الحناكة

228
01:21:35.750 --> 01:21:45.550
ان الطاهر يجوز انك تبيعه. اما بالنسبة للنجس فانه لا يجوز لك ان تبيعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك