﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.400
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الكافي لابن قدامة. الدرس اول ملاحظة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العالم العلام الاوحد الصدر الكامل شيخ

2
00:00:21.400 --> 00:00:41.400
الاسلام قدوة الانام موفق الدين ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم تحيات الاسرار قاهر الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع عن الوصف بالحج والمقدار احاط علمه بما في لجأ البحار

3
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
له ما سكن في الليل والنهار انعم علينا بالنعم الغزار ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في مباراة صلى الله عليه وعلى اله الاطهار. وصحابته المصطفين الاخيار. صلاة تجوز حد الاكثار دائمة بدوام

4
00:01:01.400 --> 00:01:21.400
الليل والنهار هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب امام الأئمة ورباني الأمة ابي عبدالله احمد ابن محمد ابن الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الاطالة والاختصار وهو مات الى ادلة مسائله مع الاقتصاد وعزيت احاديثه

5
00:01:21.400 --> 00:01:41.400
الى الى كتب ائمة الامصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. مقنعا لقاريه بما حواه. وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل وبالله يستعين وعليه اعتمد واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل

6
00:01:41.400 --> 00:02:01.400
ويجعل سعينا مقربا اليه ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وحسبنا ونعم الوكيل امين امين اللهم اجعله اللهم ارحمه واغفر له اللهم ارحمه واغفر له بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد

7
00:02:01.400 --> 00:02:25.050
فهذا كتاب الموفق عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي الفقيه المصنف في مذهب الامام احمد المعروف رحمه الله تعالى واجل له المثوبة. صنف كتبا كثيرة في المذهب  جمع فيها بين وضوح الترتيب

8
00:02:25.150 --> 00:02:49.950
وسهولة العبارة وما بين ايراد الادلة لكل مصنف بحسبه وهو صنف في الفقه عدة مصنفات واشهرها اربعة اولها العمدة في الفقه وهو للمبتدئ قد ذكر في العمدة حديثا او اية في كل باب او كتاب

9
00:02:50.150 --> 00:03:13.800
هي كالاصل لذلك لان كتاب العمدة خلي من الادلة في اصل تصنيفه لانه كمتن يعتمد عليه بالحفظ في الدراسة والثاني هو المقنع وهو الذي اختصر في زاد المستقنع والمقنع جعله اوسع من العمدة

10
00:03:14.200 --> 00:03:50.650
وجعل فيه ذكر الروايات في بعض المسائل ثم توسع فكتب الكافي هذا الذي نقرأه والكافي كما ذكر تميز حسن الترتيب وكثرة الفصول والتقسيمات وثانيا بايراد الروايات ولا يقتصر على روايتين كما في المقنع بل ربما ذكر ثلاث روايات

11
00:03:50.900 --> 00:04:10.450
في المسألة يعني عن الامام احمد ويذكر الادلة فيه وما ذكره من الادلة ينقسم الى قسمين الاول ما وجده في كتب من تقدمه وهذه يذكر الدليل بحسب ما عثر عليه

12
00:04:10.850 --> 00:04:27.850
قد يكون لا يعرف تخريجه وقد يكون غير مشهور وقد يكون ضعيفا وقد يكون تكن الحجة فيه ليست بجيدة قد يكون قويا الى اخر اصناف ما يورده والمصنفون في كتبه والثاني

13
00:04:27.950 --> 00:04:49.200
ادلة اوردها هو ليست موجودة في كتب من قبله اوردها احتجاجا يعني في كتب الفقه وان كانت موجودة في الكتب الاخرى لكن اوردها احتجاجا لما عليه مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى

14
00:04:49.500 --> 00:05:17.550
هذا الكتاب مهم سهل للعبارة واضح جامع ترتيبه جيد اصوله واضحة وهو من احسن الكتب الكتاب الاخير هو كتاب المغني ذكر فيه الخلاف العالي والنازل وذكر فيه اول الخلاف في مذهب احمد والروايات والادلة وذكر قبلها خلاف الائمة والسلف والاقوال المختلفة

15
00:05:17.550 --> 00:05:44.200
فهو كتاب جامع كبير معروف لديكم فيه خلاف المتقدمين والمتأخرين والخلاف العالي والنازل وفيه الروايات في المذهب والادلة  فوائد كثيرة متنوعة نعم باب حكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وثوب الثلج والبرد لقول الله تعالى

16
00:05:44.200 --> 00:06:04.350
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه وبكل ما ان نبع من الارض من العيون والبحار والابار. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:04.350 --> 00:06:24.350
قال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة

18
00:06:24.350 --> 00:06:47.550
رواه النسائي فصل فان سخن بالشمس اقف اولا العلماء يذكرون في كتب الفقه الكلام على المياه والطهارة قبل صلاة الى اخره معلوم ان الفقه علم موظوع لبيان الاحكام العملية واول الاحكام العملية الصلاة

19
00:06:47.950 --> 00:07:11.100
والصلاة مفتاحها الطهور. ولا صلاة بلا طهور والطهور يكون او الطهارة تكون بالماء لهذا قدم حكم الماء الطاهر والماء الطاهر يعني المطهر يعني الطهور هذا هو الماء الباقي على اصل خلقته

20
00:07:11.250 --> 00:07:26.450
يعني هو الذي نزل من السماء صار في العيون باقي على ما هو عليه او في المستنقعات او في الغدران او في البرك الى اخره كما هو عليه او لم ينزل من السماء لكن بقي على اصل خلقته مثل ماء البحر

21
00:07:26.550 --> 00:07:48.250
لهذا استدلك بحديث البحر واستدل لك بحديث آآ اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد وبالاية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك اية الفرقان ماء طهورا. اه المقصود من ان الماء الذي يتطهر به بالاتفاق

22
00:07:48.650 --> 00:08:09.000
هو الماء الباقي على اصل خلقته وهذا بالاتفاق يعني بالاجماع الماء الباقي على اصل خلقته يتطهر به ما عرظ له شي يخالفه عن اصل خلقته والثاني ان هذا الماء صفته الاطلاق ماء مطلق

23
00:08:09.400 --> 00:08:26.500
يسمى ماء بالاطلاق بدون تقييد او اضافة او احتراز. نعم اصلا فان سخن بالشمس او بطاهر لم تترك الطهارة به. لانها صفة خلق عليها الماء فاشبه ما لو ما لو طرده وان

24
00:08:26.500 --> 00:08:46.500
دفن بنجاسة يحتمل وصولها اليه ولم يتحقق فهو طاهر. لان الاصل طهارته فلا تزول بالشك. ويكره استعماله لاحتمال النجاة وذكر ابن الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة. يعني ان الماء هذا الذي هو باق على اصل خلقته

25
00:08:46.500 --> 00:09:05.200
جاه تسخين اصل خلقته يكون لها وضع من حيث البرودة والحرارة الى اخره لكن سخن قال التسخين اما ان يكون بفعل العبد او بفعل الله جل وعلا اذا كان بفعل الله تسخين بشمس او نحو ذلك فهذا

26
00:09:05.500 --> 00:09:30.450
آآ لا يكره واذا كان بفعل العبد هنا فقال بعضهم انه يكره وقال بعضهم لا يكره اذا كان التسخين بطاهر والصواب انه لا يكره ثم اذا سخن بنجاسة هذا القسم الاول التسخين بطة. اذا سخن بنجاسة يعني مثل جبته قدر عندك موية

27
00:09:30.450 --> 00:09:51.950
ولا عندك اه بحثت عن حطب ولا شي ما لقيت قدر مليان موية عندك وتبي اه تتطهر فوضعت تحته زبالة مخلفات اشياء مختلفة اه وسخنته بها قالوا هذه الحالة فيها تفصيل

28
00:09:52.050 --> 00:10:15.050
ان كانت النجاسة تصل اليه يعني يكون الاناء مثلا فيه نوع ثقوب او تصل اليه او يمكن ان تخالطه فهذا له حكم ما خالطته نجاسة. وان كانت النجاسة لا تصل اليه فثم قولان منهم من كره ومنهم من لم يكره. والصواب الكراهة

29
00:10:15.050 --> 00:10:38.900
ان تسخين الماء بالنجاسة مخالف لبقاء الماء على اطلاقه. والنجاسة لها دخان ولها اثار. وقد تؤثر في بقاء الماء على كونه ماء مطلقا يعني بلا تغير او بلا تأثر تأثير عليه. ابو الخطاب ذكر الرواية الثالثة

30
00:10:39.200 --> 00:10:58.900
روايات في المذهب فيها فتح ذهن طالب العلم على المآخذ مأخذ هذا القول ومأخذ هذا القول الرواية الثالثة التي قالها ابو الخطاب ما هي وذكر ابن الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عدم الكراهة

31
00:10:59.650 --> 00:11:17.250
الرواية اللي ذكرها هنا الرواية الاخرى ان الاصل لا ينتقل عنه الا بدليل لاحظ وجه الاستدلال الاصل لا ينتقل عنه الا بدليل. وهذه رواية عن احمد يعني ان الماء الذي سخن بنجاسة

32
00:11:17.500 --> 00:11:45.500
نقول هو طاهر فلماذا نقول استعماله مكروه مع ان الاصل انه طهور لابد من دليل ينقلنا من هذا الى هذا. ولا دليل فاذا نبقى على الاصل وهذه الرواية كما ذكر فاذا من قال بالكراهة فله دليله مثل ما ذكرت لك وروي عن بعض الصحابة يعني في ان في

33
00:11:45.500 --> 00:12:09.150
اثار في هذا الكراهة والماء المسخن بالنجاسة والثاني آآ انه لا كراهة الثالث انه لا كراهة. فاذا الماء المسخن بنجاسة تحصل لنا انه به ثلاثة اقوال المنع الثاني انه يكره ثالث انه لا يكره. والمذهب

34
00:12:09.700 --> 00:12:28.150
التفصيل فان كانت النجاسة تصل فهو لا يجوز وان كانت لا تصل فهو مكروه نعم نعم لا تصل ولا تؤثر لا اذا كانت تصل وتؤثر يعني تؤثر بتغيير احد اوصافه الثلاثة صار نجسا

35
00:12:28.750 --> 00:12:48.750
نعم. وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان. احدهما يكره. لانه يحتمي النجاسة وكره كالتي قبلها. والثاني لا يفرح لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخن. هذا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في كون هذه الصورة غالبة

36
00:12:49.100 --> 00:13:06.200
يعني بس حط تحت غالبا خط وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا الصورة التي قبلها لا تصل اليه يعني بمعرفة نعرف انها لا تصل اليه. والثاني هنا لا لا تصل اليه غالبا. يعني فيه احتمال

37
00:13:06.550 --> 00:13:21.400
والله احتمال ان هذول الفخار الى سخنته بنجاسة انه يتخلل شيء يعني لا تصل لكن الغالب انها ما تصل لكن احتمال انها تصل ففيه هذه آآ في هذا القول نعم

38
00:13:21.750 --> 00:13:37.900
فصل وان خالط الماء ظاهر التصوير واضح. المهم الصورة الحكم سمعتموه لكن المهم الصورة ونمشي. نعم. اصل وان خالط الماء طاهر لم يغيره. لم يمنع الطهارة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجه

39
00:13:37.900 --> 00:13:57.900
من قصعة واحدة فيها اثر عجيب. رواه النسائي وابن ماجه والاثري. لان الماء باق على اطلاقه. فان كان معه ماء يبكيه بطهارته فزاده مائيعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا وان كان الماء لا يكفي لطهارته فكذلك هنا بقاء الماء على

40
00:13:57.900 --> 00:14:16.400
اطلاقه للعلماء فيه ضبطان الظبط الاول الا تتأثر فيه صفة من الصفات. بمعنى انه اذا لم يتأثر فيه الطعم ومثل ترفيه اللون ام يتأثر فيه الرائحة يعني لم يتغير الى

41
00:14:16.450 --> 00:14:35.950
صفة من هذه الصفات فانه يقال بقي على اطلاقه. والثاني الظبط الثاني ان الماء يبقى على اطلاقه اذا كان اسمه ماء اذا كان الاسم ماء في التسمية فانه يقال هذا ماء

42
00:14:36.400 --> 00:14:59.000
وماء البحر سمي ماء مع كونه مالحا وهذا هذه الطريقة الثانية لشيخ الاسلام ابن تيمية والاولى هي المشهورة عن الجمهور نعم فصل وان خلط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها اثر عجيب. لم

43
00:14:59.000 --> 00:15:16.600
تغيره يعني ما غير احد صفاته ما صار لونه ابيظ او شاهي صار لونه احمر خالطه طاهر لم يغير صفة من صفاته الثلاث ما غير طعمه ولا غير رائحته ولا غير لونه

44
00:15:16.750 --> 00:15:31.650
فاذا كان خالطه طاهر فلم يغير فهو باق على طهوريته والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من قصعة فيها اثر عجين هو وزوجه عليه الصلاة والسلام. في اثر العجين يعني في جوانبها

45
00:15:31.650 --> 00:15:54.100
ولكنه اه فيها اثر العجيب قوله في قصعة فيها اثر العجين يعني ان القصعة بقي فيها الاثر ومعلوم ان العجين اذا اذا لصق في في القصعة او في القدر انه يبقى لا ما يتحلل مع مع الماء. فاذا اللون ما تغير

46
00:15:54.100 --> 00:16:19.050
اذا هنا طاهر خالطه فلم يغير احد اوصافه فاذا هو باق على طهوريته يعني على المنهج. نعم. رواه النسائي وابن ماجة والاثرم. ان الماء باق على اطلاقه فان كان معه ماء يكفيه لطهارته ازاله مائيا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا. وان كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك

47
00:16:19.050 --> 00:16:39.050
لان المائع استهلك بالماء فهو كالتي قبلها وفيه وجه اخر لا تجوز الطهارة به. لانه اكملها بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضائه وان غير الطاهر صفة الماء لم يكن من ذنوبه الاربعة احدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب. قف قف

48
00:16:39.550 --> 00:17:02.400
اولا بالنسبة للتقسيم المشهور عند اهل العلم ان الماء ثلاثة اقسام ماء طهور وهو الذي يتطهر به وهو الباقي على اصل خلقته والثاني طاهر وهو الماء الذي خالطه طاهر فغير

49
00:17:02.500 --> 00:17:26.350
صفة من صفاته والثالث نجس والقول الثاني المشهور في هذا ان الماء قسمان طاهر ونجس ان الظاهر طهور وآآ ان الماء اذا خالطه شيء فغير صفة من صفاته لم يصر ماء

50
00:17:27.050 --> 00:17:46.250
مثل مثلا شاهي ورق شاهي حطيته في موية تغير اللون ليس اسمه العامة. ليس اسمه بماء وانما تغير الى اسم شاة صبيتها على شيء تغير الى اسم اخر فاذا الصورة هذي التي ستأتي وهو ان الماء الطهور

51
00:17:46.250 --> 00:18:09.750
خالطه شيء فغير احد صفاته عند من يقسم الماء الى قسمين يخرج هذا النوع من كونه ماء الى الاسم الذي يناسبه والذي يظهر من حيث الدليل صحة التقسيم تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:18:09.950 --> 00:18:39.950
قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال جعلت لي الارض مسجدا وترابها لنا طهورا وهذا الدليل فيه ان من كان قبلنا كانت الارض بالنسبة لهم طاهرة غير مطهرة وان هذه الامة ميزت

53
00:18:40.000 --> 00:19:05.200
بان التراب لها طاهر ومطهر والتراب يقوم مقام الماء عند عدمه. والقاعدة ان البدل يكون مقام المبدل عند فقده وللبدل حكم المبدل والمبدل حكم البدل فدل هذا على ان التراب منه طاهر ومنه

54
00:19:05.400 --> 00:19:24.400
طهور يعني انه كان عند من قبلنا طاهر وعندنا طهور فكذلك الماء يكون طاهرا لا يصح الوضوء به مع كونه طاهرا. وثم ما طهور يصح التطهر به. وهذا مأخذ الامام احمد رحمه

55
00:19:24.400 --> 00:19:42.050
الله وما اخذ اصحابه حين قسموا الماء الى ثلاثة اقسام وهو ظاهر وهذا اولى من ان نخرج بعض الماء من اسم الماء لمخالطة بعض الطاهرات فان هذا يشكل في بعظ الصور

56
00:19:42.150 --> 00:20:08.450
مثل ما اختلط به طاهر مثلا من اوراق ولا اشياء فغيرت لونه فلا تستطيع ان تسميه باسم اخر الا بتكلم وليس كل طاهر خالط الماء نقله الى اسم اخر مهيب كلها مثل حالة العجين او الحليب او مثل الشاهي في بعض الصور لا تستطيع ان تخرجها الى اسم اخر وليس ثم اسم في العرف

57
00:20:08.550 --> 00:20:41.900
يسمى به هذا الماء. ولهذا يشكل على تقسيم الماء الى قسمين. اولا الدليل الذي ذكرنا والثاني ان اخراج الماء من اسم الى اسم اخر عسير في صور كثيرة وان غير الطاهر صفة الماء لم يكن من اوجه اربعة احدهم لم يخلو من اوجه اربعة. يعني الطاهر اذا غير الصفة هذا اربعة احوال

58
00:20:41.900 --> 00:21:02.950
انه يوافق الماء في الطهورية كالتراب. نعم. وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء. الا يمنع الطهارة به؟ لانه يوافق الماء في صفته اشبه ثلج. ماشي. والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع. متميز. متميز هذا متميز

59
00:21:02.950 --> 00:21:27.050
انا قطع عود قطع خشب ما ما تختلط بالماء ما تذوب في الماء نعم لانه تغير عن مجاورة فاشبه ماله تغير الماء بجيفة بقربه. ايش ايش اعيد الثاني والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع تغير عن مجاورة فاشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه

60
00:21:27.250 --> 00:21:48.500
نعم الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل بوسائل ما ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر السواقي والبرع وما تلقيه الريح والسيول بالماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه. نعم

61
00:21:48.550 --> 00:22:06.500
الرابع ما سوى هذه الانواع. زعفران والاشنان والملح المعدني. وما لا ينجس بالموت كالخنافس. ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا. فهذا ان غلب على ما لا ينجس بالموت

62
00:22:06.750 --> 00:22:22.150
وما لا نفس له سائلة ذكر مثالا هو او مثالين ما لا ينجس بالموت هو ما لا نفس له سائل. نعم. الحشرات. نعم. فهذا ان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او او حبرا

63
00:22:22.150 --> 00:22:42.050
او طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف. لانه بيأتينا في الانية ما دون الهر في الخلقة والكلام عليه ايضا ضابط نعم لانه زال اسم الماء فاشبه الخلق واضح هذا اقول بين ما ما يحتاج

64
00:22:42.200 --> 00:23:02.200
وان غير احدى صفاته او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه تأثر الروايات عن احمد انه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء تيمموا ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع. وعن لا يجوز الطهارة به لانه

65
00:23:02.200 --> 00:23:17.450
من سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقي الماء المغلي. وهذا اختيار حرقي فاكثر الاصحاب نعم وهو المذهب كان الاول ظاهر واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واننا نقف عند هذا

66
00:23:18.700 --> 00:23:38.700
مما سألوه جاء في رفع الحدث فهو طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم خب على جابر من وضوءه. رواه البخاري. ووضوءه وضوئه رواه البخاري. ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا. كالذي تمرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان اشهر

67
00:23:38.700 --> 00:23:58.700
وما زوالها؟ لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه المتغير بالزعفران. والثانية لا تزول لانه استعمال لم يغير الماء اشبه التبرد به واذا استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة واصل الغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه

68
00:23:58.700 --> 00:24:15.050
انه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وعنه انه غير مطهر لانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث. هذا الفصل  ومن فروع الكلام على الماء الطاهر يعني ان الماء الطهور

69
00:24:15.250 --> 00:24:37.950
اذا استعمل في رفع حدث فهو طاهر  طائفة من اهل العلم يقولون هو نجس وهو من سئل طائفة من الحنفية وغيرهم وهو رواية عن احمد  الماء المستعمل في طهارة واجبة

70
00:24:38.350 --> 00:25:02.550
في رفع الحدث  الصواب فيه انه طهور والمذهب كما سمعت قال هو طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والثالث انه نجس قال فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر

71
00:25:03.100 --> 00:25:24.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. الوضوء بالفتح هو الماء المستعمل في الوضوء. الوضوء الفعل والوضوء بالفتح الماء مثل السحور الفعل والسحور للفطور والفطر واشبه ذلك

72
00:25:24.600 --> 00:25:44.200
الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه يعني لما عاده وكان جابر مريضا رضي الله عنه عاده فتوضأ عنده عليه الصلاة والسلام وصب عليه من وضوءه. هذا فيه دليل على ان الماء

73
00:25:44.400 --> 00:26:06.300
غير نجس بهذا استدلوا به على انه طاهر لانه استدلال في مقابلة من يقول انه نجس. نجس وهذا تنتبه في استدلالات اهل العلم. بعض الناس قد يقول هذا ما فيه وجه حجة ما فيه وجه دليل

74
00:26:06.400 --> 00:26:29.500
ليس هذا هو المقصود. تارة المؤلف في الفقه يستحضر خلافا فيستدل بدليل على قوله لا لما في ذهن المتلقي ولكن لما في عرف اهل الفقه من القول الثاني وهو انه نجس. فاذا صبوا النبي عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوئه يدل على

75
00:26:29.600 --> 00:26:48.650
طهارة الماء. اما هل هو طهور يعني مطهر ام لا الحديث اه لا يدل على توضئي به ولا على عدم توضأه وانما يدل على طهارته قال ولانه لم يصبه نجاسة

76
00:26:49.050 --> 00:27:12.300
فكان طاهرا. يعني لما يقال ينتقل الى كونه نجسا هو باق على طهارته لانه لم تصبه نجاسة. والماء لا يسمى نجسا او لا يصير نجسا الا بملاقاة النجاسة كالذي تبرد به او تبرد به

77
00:27:12.550 --> 00:27:29.800
لان اللي تبرد به بالاتفاق انه طاهر لتورد به يعني من اغتسل غسلا للتبرد صب على وجهه ماء وعلى ذراعيه ونحو ذلك للتبرد ليس لقصد الوضوء فهذا عند الجميع ان ايش

78
00:27:30.150 --> 00:27:48.400
انه طاهر فاذا كان كذلك ما الفرق بين الصورتين؟ وهل رفع الحدث يعني الوضوء بالماء يحوله الى نجس لا شك ان القول بنجاسته قول ليس بمستقيم لا من جهة الدليل ولا من جهة النظر

79
00:27:48.500 --> 00:28:14.150
بالمرة قال وهل تزول طهوريته فيه روايتان اشهرهما زوالها هذه الرواية يعني ان الماء المستعمل في الوضوء برفع الحدث هذا ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهرا قال هل تزول طهوريته

80
00:28:14.250 --> 00:28:38.850
فيه روايتان يعني عن الامام احمد والروايتان اذا قيلت فمعناها انه نص على ذلك بخلاف قولهم فيه وجهان فهو تخريج على كلام الامام ومن كلام الاصحاب. قال اشهرهما يعني اشهر الروايتين زوالها. يعني زوال الطهورية ويصير الماء

81
00:28:38.850 --> 00:29:00.450
الاستعمال في رفع الحدث طاهرا هذه الرواية هي المذهب وهي المنصورة عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله تعالى قال في التعليل لم؟ لانه زال عنه اطلاق اسم الماء زال عنه يعني عن الماء المستعمل

82
00:29:00.550 --> 00:29:20.600
لرفع الحدث اطلاق اسم الماء والماء الذي يرفع به الحدث عرفوه بانه الماء المطلق يعني من غير قيد. وهذا ليس بماء مطلق بل هو ماء مستعملة. فلما اضيف هذا القيد ارتفع وصف الاطلاق

83
00:29:20.700 --> 00:29:44.200
فلهذا عللوه بهذا التعليل قال اشبه المتغير بالزعفران يعني هذا من حيث القياس. والثانية لا تزول هذه الرواية الثانية ان الطهورية لا تزول وانه اه اذا استعمل في رفع حدث فانه يجوز للثاني ان يتطهر به

84
00:29:44.250 --> 00:30:14.850
قال لانه استعمال لم يغير الماء اشبه التبرد به اه تعليل للرواية الثانية استعمال لم يغير الماء لان الماء ثلاثة اقسام كما قسموه طهور الطاهر عندهم ما تغير فيه الرائحة او الطعم او او اللون. وهذا استعمال لم يغير الماء

85
00:30:15.000 --> 00:30:35.900
ما غير الماء في اي صفة من صفاته فكيف سلبت اذا طهوريته وقال اشبه التبرد به والتبرد تبرد به ما غير شيئا وهم بالاتفاق ان المتبرد انه يستعمل الاخر يعني لو واحد في طشت مثلا

86
00:30:36.050 --> 00:30:53.550
اه صبوا عليه وتجتمع الباقي في تبرج جاء الثاني وتوضأ منه لا بأس بالاتفاق. فاذا ما الفرق بين الصورتين؟ لا شك انه لا فرق الرواية الثانية هذه هي الصحيحة وان الماء المستعمل في رفع الحدث انه طهور

87
00:30:54.150 --> 00:31:18.650
قال وان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه باق على اطلاقه يعني لو فرغ ان احدا اخذ الماء الغسلة الثانية والثالثة وجمعه

88
00:31:19.100 --> 00:31:35.750
فهل هذا الماء اللي استخدم بالغسلة الثانية او الثالثة؟ رفع به الحدث لم يرفع به الحدث فاذا تكون الغسلة الثانية والثالثة لم يقصد او لم يحصل بها رفع الحدث فهي اشبه اذا عندهم

89
00:31:35.850 --> 00:31:55.200
بالتبرج بالاتفاق ولهذا في المذهب ان الغسلة الثانية والثالثة لا تسلب الماء اسم الطهورية فهو طهور لانه لم يرفع به الحدث الذي جال عنه ازال عن الماء اطلاق اسم الماء

90
00:31:55.300 --> 00:32:18.450
قال فهو باق على اطلاقه. هذا التعليم نتكلم معكم بهالطريقة عشان تستوعب كيف تتعامل مع كتب الفقه. يعني وان تقرأ كتاب الفقه لابد تتحدث مثل هالحديث حتى تفهم المراد وتجمع ما بين الدليل والتهليل في كلامه. قال فهو باق على اطلاقه. باق على اطلاقه

91
00:32:18.650 --> 00:32:38.800
اللي علل بعدمه زوال الطهورية في الصورة الصورة الاولى اللي هو اذا استعمل في رفع الحدث. قال كالتجديد آآ لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. قال وعنه يعني عن الامام احمد رواية انه غير مطهر

92
00:32:39.000 --> 00:32:59.300
بانه مستعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث وهذه الرواية كأن مأخذها دفع الالزام بما سبق الالزام به لانه اذا قيل لا فرق ما بين استعماله في الطهارة الشرعية في الاولى والثانية والثالثة

93
00:32:59.500 --> 00:33:18.350
والنبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه عليه الصلاة والسلام وانه توضأ ومج في الماء ثم توضأوا جميعا ولا فرق ما بين وغسلة الاولى والثانية والثالثة لاجلها قال

94
00:33:18.400 --> 00:33:42.350
انه غير مطهر يعني على هذه الرواية الثانية لانهم استعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث نعم مع الغسلة الاولى لا يستخدم نعم وهذا هو اللي ذكره في في المقنع

95
00:33:42.500 --> 00:34:13.400
نعم تغير والرائحة ورب الحجر ايه اول زيادة وانخلت به امرأة خلوة المرأة. ايه  لا ان خلت به امرأة عن رفع حده ولو لم تستعمله. الخلوة بمجردها يعني رفع الحدث هذي واحدة وخلوة المرأة عندهم في الماء

96
00:34:13.900 --> 00:34:37.750
هذي واحد يعني جت وصكت عليها هوية هوية الماء ولو ما استخدمته واضح ايه عندهم خمس خمس صور. نعم فصل وان استعمل في في غسل نجاسة في غسل نجاسة وانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس. لانه متغير بنجاسة او ملاق لنجاسة

97
00:34:37.750 --> 00:34:57.750
لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا مما متفق عليه. نعم. فلو كان المنفصل نجسا لكان تكفيرا للنجاسة

98
00:34:57.750 --> 00:35:17.750
وان كان غير الارض ففيه وجهان. اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض. ولان البلل الباقي في المحل طاهر. والمنفصل البعض المتصل فكان حكمه حكما. والثاني هو نجس لانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها. كما لو وردت عليه فان

99
00:35:17.750 --> 00:35:34.650
قمنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين؟ بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توليهما فقط. بس قال فصل وان استعمل يعني الماء الطاهر في غسل نجاسة

100
00:35:35.000 --> 00:35:59.650
فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس الماء اذا استعمل في غسل النجاسة له حالتان حالة بقاءه في المكان الذي فيه النجاسة حالة الانفصال والجريان لا الانفصال مثلا الان على

101
00:35:59.850 --> 00:36:23.050
الفرش هذا فيه نجاسة  الان تغسل الماء اذا صبيته على موقع النجاسة نجس هذا قبل زوالها. عندهم ان ان النجاسة تزول بغسل بغسله سبع او سبع مرات وعلى القول الاخر انه يغسل حتى حتى تزول

102
00:36:23.200 --> 00:36:39.050
اه الماء المتردد في مكان النجاسة هذا نجس اذا كان قبل زوال النجاسة او انفصل يعني مثلا صبة ثم اه طاش منه شيء على الجهة الثانية يعني جا وصب الماء

103
00:36:39.100 --> 00:36:54.800
وظرب منه على الجهة يعني طلع منه مثلا شوي خارج مكان النجاسة هذا اللي خرج هل يلزم ايضا غسله مرة ثانية؟ لانه نجس ام لا قال هنا ان استعمل في غسل نجاسة

104
00:36:54.850 --> 00:37:19.700
فانفصل متغيرا بها يعني ننظر هل هو طلع متغير ام لا؟ ان انفصل متغيرا بها فهو نجس. فهو نجس او قبل زوالها فهو نجس يعني انفصل ايضا هو يعني صبيته في المحل ونجس وايضا لو امتد قليلا قبل زوالها فهو نجس

105
00:37:19.700 --> 00:37:42.450
لما التعليل لانه متغير بنجاسة اذا فالتعليل في الحالتين ان النجاسة اثرت فيه سواء كان منفصلا او مترددا في المكان. او ملاق لنجاسة لم يطهرها يعني هذا اذا كان مترددا في المكان. قال فكان نجسا كما لو وردت عليه

106
00:37:42.650 --> 00:38:02.850
هذا تعليل والتعليل مهم كما لو وردت عليه آآ او هذا يعني تهليل بالقياس كما لو وردت عليه. يفرق هنا ما بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء

107
00:38:03.200 --> 00:38:22.250
ورود النجاسة على الماء اذا كان دون القلتين فانه عندهم ينجس والورود لكن ورود الماء القليل على النجاسة يختلف يعني انت الان بتصب كاس على مكان فيه نجاسة الان اللي صبيته مع النجاسة صار دون

108
00:38:22.300 --> 00:38:38.200
القلتين فاذا ورود الماء على النجاسة لا يقال فيه يشترط له كمية لانه كلما صببت فالكمية لابد انها تكون اقل من من قلتين او ليست بماء كثير على القول الاخر

109
00:38:38.350 --> 00:38:58.000
فاذا الورود يطهر ورود الماء على النجاسة يطهرها. يطهرها بسبع غسلات تزيل النجاسة او بازالة النجاسة بما دون ذلك اما ورود النجاسة على الماء ففيها الكلام على انه اذا كان الماء قليلا يعني دون القلتين فانه

110
00:38:58.300 --> 00:39:20.700
فانه ينجس بمجرد الملاقاة. يعني ولو لم يتغير اذا لاقى النجاسة تنجس قال ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. ان كان المحل ارضى الغسلة التي طهرت المحل يعني الغسلة

111
00:39:20.850 --> 00:39:36.350
الاخيرة ها الغسلة الاخيرة اذا انفصل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء وجه الدليل ان

112
00:39:36.650 --> 00:39:53.850
الذنوب من الماء اصله واحدة يعني صب عليه مرة واحدة وهذه لاقت النجاسة وبقيت في المكان لكنه كثير كثرت البول فاذا يكون هذا الذي انفصل من الغسلة التي طهرت المحل يكون

113
00:39:53.950 --> 00:40:20.000
طاهرة اه لانه غير متغير كثير بالنسبة للبول قوله ان كان غير ارض بيأتي تفصيلا. قال فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة لو كان المنفصل نجسا يعني تصوم ثم تكثر النجاسة. تصب ثم تكثر النجاسة هذا يكون تكثير

114
00:40:20.250 --> 00:40:43.250
للنجاسة ما انفصل آآ غير متغير بل انفصل متغيرا  الان الصورة الاولى قال من فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاعة لكان تكثيرا للنجاسة. يعني لو قلنا انك كل ما صب

115
00:40:43.300 --> 00:41:02.750
يصير نجس كل ما صب يصير نجس فكانت النجاسة تكثر. او لو صب قليلا صب قليل بدون تطهير زادت النجاح صب قليل زادت النجاسة. ايضا يكون هذا فيه تكثير للنجاسة. فهو يقصد التعليل بكون المنفصل

116
00:41:03.200 --> 00:41:29.700
طاهرا بانه لو قيل انه نجس لكان كلما صب شيء صار تكثيرا للنجاسة قال وان كان غير ارض هذا السورة الثانية ففيه وجهان اظهرهما طهارتك كالمنفصلة يعني مثل الفرش او مثل الكلام السابق وهذا هو الصحيح وهو المفتى به. ان الفرش مثل الارض في ان المقصود ازالة عين النجاسة

117
00:41:30.100 --> 00:42:00.350
عين النجاسة هذه تزال بغسل يكفي بتطهيرها وحكمها حكم حكم العرب لان المقصود من من التطهير ازالة النجاسة قال اظهرهما فيه وجهان الوجهان ذكرت لكم انهما يعني آآ مخرجة على الروايات يعني انها من اقوال اصحاب الامام احمد. اظهروهما طهارتك كالمنفصل عن الارض. ولان البلل الباقي في المحل طاهر

118
00:42:00.350 --> 00:42:21.850
والمنفصل بعض المتصل اكان حكمه حكما. قال التعليل صحيح البلل لا شك انه طاهر المنفصل وبعض المتصل وش الفرق ما بين اللي باقي في المحل بعد التطهير؟ والذي انفصل لا فرق بينهما. فاذا الجميع طاهر فكان حكمه

119
00:42:21.950 --> 00:42:42.100
حكمه قال والثاني يعني الوجه الثاني هو نجس بانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه وهذا عند من لا يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. والصحيح التفريق لانه لو قلنا بان

120
00:42:42.100 --> 00:43:01.450
انه لا فرق كان لا يمكن التطهير الا بالنزح او الا بصب قلتين وهذا عسير فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيهه

121
00:43:01.450 --> 00:43:16.900
وهما هذا واضح يعني اذا قلنا واحد صب ما عنده الا موية قليلة جته نجاسة صار فيه نجاسة على مثلا مكان عنده في في بيته او كذا فصب ماء حتى تطهر. الماء بقي

122
00:43:17.150 --> 00:43:41.750
باقي سارح غير متغير؟ هل هذا نقول طاهر او طهور وبناء على الكلام السابق لان هذا الماء استعمل في ازالة ازالة ازالة النجاسة. فهل ما هذا مطهر ام لا؟ على الكلام الذي قلناه سابقا. والصحيح انه غير

123
00:43:42.150 --> 00:44:02.250
غير مطهر لانه استعمل في ازالة نجاسة. وفرق ما بين استعمال الماء في رفع الحدث واستعماله في ازالة النجاسة. فصل واذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لانه استعمل في رفع

124
00:44:02.250 --> 00:44:22.250
ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه. رواه مسلم النهي يقتضي فسادا منهي عنه ولانه في اول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. فصل هذا الفصل

125
00:44:22.250 --> 00:44:44.450
قال فيه فصل واذا انغمس المحدث. المحدث يشمل المحدث حدث اكبر او المحدث حدث صار في ماء يسير اليسير عندهم ضابطه ما كان دون القلتين. ينوي به رفع الحدث. يعني ينوي بانغماسه

126
00:44:44.650 --> 00:45:05.850
رفع الحدث يعني منذ ان انغمس لطهارة صغرى او كبرى ينوي رفع الحدث الاصغر او الحدث الاكبر. صار مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث صار مستعملا يعني بمجرد انغماسه فيه

127
00:45:06.150 --> 00:45:30.850
ولم يرتفع حدثه لانه ما خالطه عندهم ما خالط هذا القليل من بداية الانغماس يكون مستعملا في بعض هذا سيكون المجموع غير طهور ولهذا قال بعده ولم يرتفع حدث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه

128
00:45:31.200 --> 00:45:51.300
رواه مسلم قال والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وجه الدلالة ليبولن احدكم في الماء الدائم يعني الماء الدائم الذي لا يجري آآ ثم يغتسل فيه لان مثل ما علل قال لانه باول جزء انفصل منه صار مستعملا

129
00:45:51.350 --> 00:46:12.350
البول بالماء الدائم قد يكون بال في جهة لكن هل له ان يغتسل بالجهة الاخرى مثلا لا لانه قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم يغتسل فيه  المذاهب في في هذا الحديث متعددة يعني لاهل العلم منهم من يرى ان

130
00:46:12.500 --> 00:46:35.900
ان هذا الماء بحسب كثرته وقلته واذا كان كثيرا فلو بال فان الماء الكثير لا يحمل النجاسة فيغتسل فيه ومنهم من قال سواء كثيرا او قليلا ما دام انه دائم فانه لا يجوز الاغتسال فيه. قال والقول ايضا الثالث ان

131
00:46:35.900 --> 00:46:58.700
آآ النهي هذا للتنزيه ولدفع الوسواس ونحو ذلك مما عللوا به قال والنهي يقتضي الفساد هذا وجه الاستجلال قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه هذه رواية او ضبط وفي ضبط اخر ثم يغتسل فيه

132
00:46:58.700 --> 00:47:15.600
ايه؟ يعني ايه لا يغتسل فيه بعد ذلك قال النهي يقتضي فساد المنهي عنه فلما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي هذه صفته آآ دل هذا النهي على انها الاغتسال

133
00:47:15.800 --> 00:47:37.950
فاسد يعني شرعا فلم يقع موقعا شرعيا صحيحا وهذه القاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه آآ للعلماء فيها اقوال معروفة في الاصول وآآ القاعدة الصحيحة دلت عليها ادلة من الكتاب والسنة والصحيح

134
00:47:38.100 --> 00:47:57.450
فيها ان النهي اذا عاد الى ذات العبادة او ذات الامر او الى ركنه او الى شرطه او الى واجب فيه فانه يدل على فساد المنيع عنه بخلاف ما اذا دل على شيء متعلق

135
00:47:57.650 --> 00:48:21.550
به فانه لا يدل النهي بمجرده على فساد المنهي عنه وتفصيل هذا وامثلته اه وتفصيل هذا وذكر امثلة ابنته اه في كتب الاصول كما هو معكم قال ولانه باول جزء انفصل امنه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها

136
00:48:22.200 --> 00:48:42.750
وهذا على نحو ما ذكرنا لك سالفة نعم فصل وما وما سوى الماء من النائعات كالحن والندي والنبيذ وماء الورد والمعتصم من الشجر. هذا وبالنسبة للمسألة السابقة الراجح ان فيها ان

137
00:48:42.950 --> 00:49:02.450
ان المحدث اذا انغمس في ماء يسير لرفع حدثه فان كما ذكرنا في المسألة الاولى فان الماء لا يصير طاهرا بمجرد الملاقاة ولا ادوار السالفة فهو طهور سواء لاقى سواء دخل فيه

138
00:49:02.450 --> 00:49:17.000
يعني من اول وهلة او انفصل عنه يعني تماما يعني اغتسل وانتهى يجوز للثاني ان يغتسل فيه فهي من فرع الكلام المسألة السابقة فهي ان استعمل الماء في رفع الحدث

139
00:49:17.150 --> 00:49:34.650
هم نعم تغير يعني تغير بالطاهرات اذا تغير الماء تغيرت اوصافه نعم لا شك كيف؟ لا لا مثل ما ذكرت لك يعني انه هو الان يقول في جهة وبيرقص في جهة اخرى

140
00:49:35.000 --> 00:49:51.650
يعني انه يسري ها يعني ان الاثر يسري فكما سرى في الماء الراكد ولو هذا سرى فيه البول نهى عنه الشارع هم فكذلك يسري فيما اذا اه انغمس في ماء. يعني من جهة السريان

141
00:49:52.050 --> 00:50:09.200
ثم اتصلي من الشجر لا يرفع حدثا ولا ولا يزيل نجسا لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا. فاوجد التيمم على من لم يجد النجس حكم والنجس شيء قال ولا يزيل نجسا

142
00:50:09.450 --> 00:50:29.450
ولا يزيل نجسا لقوله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا. فاوجب التيمم على من لم يجد على من لم يجد ماء وقد وقال النبي صلى الله عليه وسلم باسماء في دم في دم الحيض تصيب الثوب تحتيه ثم تفرشيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه

143
00:50:29.450 --> 00:50:49.400
ادل على انه لا يجوز بغيره والله اعلم هذا الفصل قال فيه وما سوى الماء من المائعات كالخل والمريء والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

144
00:50:49.600 --> 00:51:15.750
الى اخره اه الصورة صورة هذا الكلام ان المائعات خرجت عن اسم الماء الخل ليس بماء لبن الناقة اللي هو المريء هذا ليس بماء والنبيذ ليس بماء وماء الورد ليس بماء مطلق. والمعتصر من الشجر ليس بماء الى اخره. واذا كانت

145
00:51:15.750 --> 00:51:45.750
ليست بماء فانما يطهر من الماء يطهر الماء الذي هو باق على اصله كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذه المسألة مبنية على هل الاسم باق ام زال اسم المهن فمن رأى من اهل العلم انه ما دام الاسم باقيا فانه يتطهر به

146
00:51:46.000 --> 00:52:14.650
فيقول يتطهر مثل المعتصر من الشجر لانه ماء هذا اعتصر من الشجر صار ماء فانه يتطهر به ومن قال ان المقصود منها ان هذه كلها ليست ماء على الاطلاق وليس ماء باقيا على اطلاقه فيقول انها لا تطهر. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى التطهير بالمعتصم

147
00:52:14.650 --> 00:52:35.700
صار من الشجر ونحو ذلك وهو ايضا قول في المذهب اه الدليل الذي ذكره واضح الاستدلال به فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وذلك باطلاق اسم الماء دون غيره نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

148
00:52:35.900 --> 00:52:57.500
نعم خوتي يعتبر اذا كان قول المتأخر من علماء المذهب اذا كان تخريجا على قول الامام فهو وجه تاخد بقى  سنة مشهورة اقول في اول كتب الحديث اول ما يجي هالحديث نعم بالنسبة للماء الذي توضع للبنات تغير لون

149
00:52:57.500 --> 00:53:19.250
توظع به؟ يكفيك الفنجان ها؟ لا هو ما يتوضأ انه اذا كان خلاص تغير لونه ايه خلاص تغير قليل وتغير خلاف النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في قصعة فيها اثر العجين

150
00:53:19.450 --> 00:53:39.250
القصعة فيها الاثر القصعة فيها الاثر لكن هل الماء وتأثر بالعجينة يعني صار لونه ابيظ اه تغير لونه تماما هذا لا دليل عليه اذا تغير اللون صار اسم ثاني. نعم. فانتقل الى اسم اخر صار قهوة

151
00:53:39.450 --> 00:54:01.450
هذا لا شك انه يغيره لكن تغير اللون الذي لا يسلبه الاسم عرفا هذا لا بأس على طهوريته مثل تغير الرائحة بعض الجديدة تصب منها تطلع لك مثل رائحة البنزين او القاز او مدري ايش. هذا ما يضر لان الماء ما تغير

152
00:54:01.700 --> 00:54:25.750
تما تغير الرائحة هنا هذا انما هي رائحة مصاحبة هم تغير في في عصر رائحة الماء. ولهذا لو صبرت كم يوم تروح الريح بالماء نفسه بدون ما تغير ماء تروح الريحة دل على انها مصاحبة يعني جاية منه مثل ما لو تغير بمجاور

153
00:54:25.850 --> 00:54:45.650
انا حدثت اه يعني اذا استعمل في او ازالة نجاسة فالباقي كونه طهور ها يعني الباقي كونه طهور عنده  انهم يستعملون رفع الحدث بعضهم يقول في رفع الحدث او ازالته

154
00:54:46.250 --> 00:54:52.822
هو ان لا نأتي خفيفة