﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي فصل

2
00:00:23.200 --> 00:00:41.900
الرابع اكل لحم الجزور فينقض الوضوء لما روى جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. قال انا اتوضأ من لحوم الابل

3
00:00:42.000 --> 00:00:55.650
قال نعم توضأ من لحوم الابل رواه مسلم قال ابو عبد الله فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة

4
00:00:55.950 --> 00:01:14.750
ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ ان كان يعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة وان كان جاهلا فلا اعادة عليه

5
00:01:15.450 --> 00:01:37.650
وفي اللبن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اي من نوافذ الوضوء كما هنا في كتاب الكافي لمن قدامة رحمه الله

6
00:01:37.700 --> 00:02:00.600
اكل لحم الجزور ينقض الوضوء  وثم اشار الى حديث  ابن عازب رضي الله عنهم جميعا  ان الدليل الحجة في ذلك هو حديث جابر ابن سمرة وان لحم الجزور ينقض الوضوء

7
00:02:01.450 --> 00:02:28.900
خلافا جمهور العلماء   والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام اه سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال جئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال توظا من لحوم الابل النبي عليه الصلاة والسلام لما فرط

8
00:02:30.300 --> 00:02:54.500
ولحم الابل ولحم الغنم  وكله الى المشيئة في الغنم وفي الابل امره بالوضوء دل على ان الوضوء من لحم الابل بامر عائد الى نفس لحم الابل ليس  حتى يعني يرد عليه

9
00:02:54.850 --> 00:03:26.700
بل لكونها لحم سواء مسحتها سواء مسه النار  رحمه الله في كلامه نيئا مطبوخا العلة او المعنى الذي امر به في الوضوء الابن هو لان انها لحوم ابل ولهذا فرق النبي بينهما عليه الصلاة والسلام

10
00:03:27.950 --> 00:03:48.050
الاشارة ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله   من خالف في هذا قال قال ابو عبد الله في حديثان صحيح ان رسول الله صلى الله  وهذه الكلمة ايضا توارد عليها

11
00:03:48.600 --> 00:04:08.200
حفاظ اخرون منهم الخزيمة رحمة الله عليهم جميعا ينقل ايضا وذكر هذين الحديثين الصحيحين حديث البراء وحديث سمرة رضي الله عنه وان لا فرق بين قليله وكثيره القاعدة في النواقظ

12
00:04:09.450 --> 00:04:33.450
ومطبوخه ان العلة كونها لحم  فيتوضأ منه على كل حال بعموم الحديث لعموم الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ صلى ولم يتوضأ نعم ان كان يعلم الى اخر قوله

13
00:04:33.650 --> 00:05:05.400
الجمهور قالوا انه لا يجب الوضوء باللحوم   وقالوا الحديث الوارد في هذا منسوخ وقالوا او ان الامر الوضوء المراد به ماذا؟ غسل اليدين والفم وهذا يأتي يعني غسل اليدين والفم

14
00:05:06.750 --> 00:05:25.350
وقد عليه وضوء لكن صحيح تقدم انه يجب الوضوء لحوم الابل الوضوء الشرعي اولا الوضوء اذا اطلق وجاء في نصوص الشرع لا يراد به الوضوء اللغوي انه يغسل اليدين والفم

15
00:05:25.900 --> 00:05:44.000
الوضوء الشرعي وهذا هو الاصل ان الاطلاق ينطلق الى عرف الشرع ما جاء به الشرع ولم يعادن الشرع يريد مثل هذا الا ان يأتي دليل يبين ان المراد المعنى اللغوي سواء في الوضوء

16
00:05:44.100 --> 00:06:13.550
او في الصلاة او غيرهما ان هذا المراد هو الوضوء الشرعي اه ان شئت فتوضأ يدل له  ان النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما    على ان الوضوء من لحوم الابل واجب والوضوء من لحوم الغنم واجب

17
00:06:14.000 --> 00:06:40.250
لو كان المراد به الوضوء لم يفرق بينهما  بينهما المعنى الذي يشرع فيه الوضوء هذا قول الجمهور مثلا الجمهور مثلا اللي هو الوضوء معنا غسل اليدين والفم موجود في الغنم

18
00:06:42.050 --> 00:07:12.800
وهو انهم حملوا  ان قول التوضأ المراد به كما تقدم  لاجل ما فيها من  ما اشبه ذلك حينما هذا المعنى موجود في الغنم وهو موجود الابل وان كان المعنى ان قوله عليه الصلاة والسلام

19
00:07:13.600 --> 00:07:34.500
توظؤوا من لحوم الابل المراد بها الوضوء منها لكونها مستها النار كوني الوضوء منها مسه النار وانه مستحب ان الوضوء هنا مستحب يجري استحباب يعني هم قالوا اما انه وضوء معنى الوضوء لغوي او انه وضوء مستحب

20
00:07:35.100 --> 00:08:10.550
بمعنى انه مستحب ماذا لانها الوضوء على هذا  لان الوضوء مستحب من ما مسته المشت والنار يستحب الوضوء يقال يدل على ان   واجب  لو كان الوضوء لم يفرق الني بينهما

21
00:08:10.850 --> 00:08:28.000
يا اللحم والغنم ايضا يوجد في هذا المعنى هو انه فيشرع الوضوء من النبي قال توضأ من مشية النار لم يقم احد لم يخص يعني مشت النار من لحم الابل لا توظأوا من مشت النار

22
00:08:28.200 --> 00:08:59.150
احم الابل لحم الغنم طعام اخر ليس لحم ابل ولا غنم مثلا يتوظأ منها هذا كله مما يشرع الوضوء منه  تقدم   ولهذا كان قوله قولهم ان المراد به الوضوء معنى انه يستحب الوضوء

23
00:08:59.450 --> 00:09:36.250
جزاك الله خير  يعني على هذا يعطيني الوضوء مستحب   وانه خاص الابل  لان الوضوء مما ست النار مستحبة لحم الغنم ومن غير لحم الغنم والوضوء اما ان على هذا الحديث اما ان يكون واجبا او مستحبا

24
00:09:37.950 --> 00:10:06.300
ان قلتم انه واجب واجب وهذا لا يمكن ها نعم يمتنع فيما ان اذا حملتموه على الوضوء لغوي ان غسل اليدين فم هذا مستحب ليس بواجب وان قلتم انه مستحب

25
00:10:07.350 --> 00:10:41.050
يعني قلت ماذا؟ انه ماذا؟ واجب وان نقلت عبارة هنا اللي هو اقرأها حتى لا يختلف الكلام قالها شيخ الاسلام رحمه الله   ان توظأ الامر بالتوظأ    العمر التوضأ من لحوم الابل ان كان امر ايجاب

26
00:10:41.550 --> 00:11:19.600
امتنع حمله على غاسل اليد الفم اي نعم الواضح وان كان امر استحباب امتنع ماذا؟ رفع الاستحباب عن      امر ايجاب امر ايجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم على غسل اليد والفم

27
00:11:19.650 --> 00:11:45.700
وان كان امر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم استحباب على اللحم غنم لان لحم الغنم حابينها الوضوء كل هذا من باب ايه الالزام الميزان  وهذا كله يقرر ان الامر

28
00:11:45.900 --> 00:12:17.800
بالوضوء امر الوضوء امر ايجاب وانه ليس المراد به غسل اليدين  ان قلتم يعني انه يعني تمتنع الايجاب. يمتنع انه يحمل على الوضوء  معنا غسل اليدين  وان كان استحباب امتنع رفع الاستحباب عن اللحم

29
00:12:18.100 --> 00:12:46.000
الغنم  هم يقولون ان هذا  لحم الابل وايضا في الحديث انه عليه الصلاة والسلام رفع عن لحم الغنم ما اثبتوا لحم الابل وهذا لم يقل شيخ الاسلام يبطل كونه غاسل يد

30
00:12:47.700 --> 00:13:07.050
ولهذا كان المراد به الوضوء الشرعي ثم ايضا بمعنى اخر يبين ان المراد به الوضوء الشرعي ان النبي عليه الصلاة قرنه بماذا بالامر بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة

31
00:13:07.300 --> 00:13:30.150
يبين ان المراد بالوضوء ماذا الصلاة هذا هو لانه امر بالوضوء ونهى عن الصلاة في موضع هذي هنا في الصلاة موضع هذا كما تقدم كله يبين ان المراد بذلك الوضوء الشرعي. نعم

32
00:13:30.750 --> 00:13:59.550
قال ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه وطوخه لعموم الحديث يقول رحمه الله وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ اما هنا ايضا مسألة التنبيه عليها. الجمهور قالوا ان الامر   الوضوء

33
00:13:59.800 --> 00:14:24.150
والامر الوضوء الشرعي لكن هذا منسوخ  ما ذكرت الدليل الذي يستدل به الجمهور ما الناسخ حبيب جابر عبد الله وغيره ان النبي انه رضي الله عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بمسجد الله

34
00:14:26.850 --> 00:15:05.150
الوضوء من مست النار يقال هذا الحديث لا دلالة في على النسخ لان الامر بالوضوء ممن    ثبت في الاخبار هو مشروع  كما في حديث   غيرهما حديث عائشة رضي الله عنهم

35
00:15:05.450 --> 00:15:24.050
انه علنا قال توضأ من مست النار لا نشقى في ذلك والمراد هنا بالوضوء الوضوء هذا هو المستحب ولم ليس المراد بالوضوء ان مست النار من لحم الابل بل من جميع ما تمسنا سواء كان لحم

36
00:15:24.500 --> 00:15:56.300
كل ما يطبخ على النار فانه يشرع الوضوء  قوله كان اخر ترك الوضوء ومشت النار هذا الحديث  كعبي ابو داوود وغيره من العلم انه حديث   وهم في شعيب  شعيب ابي حمزة

37
00:15:57.150 --> 00:16:28.650
روى الحديث مختصرا  والا فالحديث عند ابي داود كما نبه رحمه الله وساقه مطولا عن النبي عليه الصلاة والسلام  اكل اللحم    الى شاة فاكل منها في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام

38
00:16:30.450 --> 00:17:00.000
ثم بعد ذلك توضأ وصلى ثم بعد قال عليه الصلاة والسلام وقتل واتي بعلالتها بقيتها قبل صلاة العصر  اكل منها صلى ولم   توضأ ولم يتوضأ وان المال والمراد انها في قضية

39
00:17:00.750 --> 00:17:17.900
النبي في حالة توضأ وفي حالة اخرى لم يتوضأ وعلى هذا هذه الرواية تركع الوضوء ليس المراد بترك الوضوء انه الشرع لا يعني كان اخر امرين اي الشأن والامر والقضية

40
00:17:19.200 --> 00:17:33.700
ايش المراد الترك الترك الشرعي لا ان هذه القضية التي وقعت من النبي عليه السلام في هذا لو ثبت هذي مع انها كما نبه ابو داود وغيره انها باختصار ادى الى الوهم

41
00:17:35.500 --> 00:18:04.350
مع ان  اخر الامرين في هذه الحادثة في هذه الحادثة اخر امرين   ثم ثم هذا ليش ابي لحم الابل في لحم الغنم وغيره وهم لا يقولون فيه  قال وعنه في من

42
00:18:04.950 --> 00:18:31.150
نعم وليئه مطبوخ لعموم الحديث وهذا واضح لان النبي عليه الصلاة والسلام  اتوضأوا من لحوم  ومطبوخة هذا  يدل الى ان الحال في الابل حين يؤخذ لحمها من اي جزء من اجزائها

43
00:18:32.650 --> 00:18:52.700
ابن اجزائها مهما كان هذا الحبر والحبر وغيره هل سيأتي ان شاء الله وانه يتوضأ منه ان الجميع  الملح الحديث وعنه فيمن اكل وصلى ولم يتوضأ انسان اكل لحم ابل

44
00:18:54.000 --> 00:19:16.800
ثم صلى ولم يتوضأ يقول ان كان يعلم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الاعادة سريعا هذا في الحقيقة ينظر يعني كأنه صلى ناسيا ما في انسان

45
00:19:17.050 --> 00:19:35.300
يعني يصلي وهو يعلم عالما يعلم الوضوء واجب كيف يصلي ويعتقد لكن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يعلم بس وهذا واضح لا اشكال فيه وان كان جاهلا فلا اعادة

46
00:19:37.000 --> 00:19:59.750
وهذه المسألة فيها خلاف ومن تفريع القول بوجوب الوضوء من لحم الابل هل يجب على كل حال او في التفصيل والله اعلم بالتفصيل في مثل هذه الحالة كان يعلم وغالبا اذا كان يعلم

47
00:19:59.800 --> 00:20:16.400
تكون لعادة في اوقاتها يسيرة ما تكون ماذا وقت او في وقتين مثل انسان اكل لحم ابل صلى الظهر الظهر ثم العصر مثلا ناسيا او المغرب والعشاء او جمع بين الصلاتين

48
00:20:17.000 --> 00:20:48.500
في هذه الحال يعيد صلاته انسان جاهل الحالة الثانية  يأكل لحم الابل سنوات طويلة ولا يتوضأ    هذا  يقول وان كان جاهلا فلا يعادى عليه ان كان جاهلا الى اعادة عليه

49
00:20:49.350 --> 00:21:12.700
هذه ايضا نقلة في الشر الكبير خلانا نستقر قول ابي عبد الله على ذلك في مسألته   لا يعلم يعني على ما تقدم فانه لا اعادة عليه  يعني يا هل بالحالة ونحو ذلك

50
00:21:13.300 --> 00:21:33.350
عليه عبارة نحو هذا انه فصل في هذا رحمه الله وهذا والله اعلم الجهل هو الاصل في اوامر الشريعة في مسائل كثيرة ان من ترك شيئا جاهلا حتى ولو كان

51
00:21:33.700 --> 00:22:17.900
قلة الادلة على انه يعفى عنه     عمله لكن ما مضى الحمد لله  الشرائع لا تبلغ الا     فاذا بلغت الحجة وهو يعني لم يكن تجتهد في العمل لكنه لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام لما

52
00:22:19.400 --> 00:22:41.100
يا مسيء  قال عليه الصلاة ارجع وصلي فانك تصلي حديث ثم بين له الصلاة وامره يعيد تلك الصلاة وحدها   امره بما مضى ولهذا نقول لو كان جاهل مثلا وسألنا في الوقت

53
00:22:41.450 --> 00:23:01.150
يقول اعد للصلاة  ماشي ولا شيء عليه  ثم ايضا ينبغي ان ينظر قد يكون الانسان مثلا الجاهل يعني من جهة انه بعدم معرفته يعيش قبله يرون الوضوء من لحوم الابل

54
00:23:02.750 --> 00:23:40.300
ولا يتوضأ منها قد يكون مثلا يا هل بالحال وقد يكون لان هذا متقرر     انه لا يؤمر بالاعادة بالاعادة    لم يعلم انه لحم ابل  وعلم نعم في الوقت. ايه   هو يعلم هو يعلم

55
00:23:40.450 --> 00:24:10.450
يعلم ان الوضوء واجب ولا لا؟ واجب نعم لكن   هذا هو الحال تغيرت الحالة يعيد الصلاة يعيد الصلاة يعيد الصلاة    مثل ما تقدم  يشبه هو قد يكون ناسي اولى بذلك منه

56
00:24:11.500 --> 00:24:48.400
عذر  ليس اختياري  وان كان هو يعني قد يكون التفريط من صاحب الطعام فبلغهم ذلك ان كانوا لا  يجب عليهم الوضوء مثلا. نعم وان كان جاهل فهذا عادته عليه  رحمه الله وفي اللبن روايتان احداهما لا ينقض لانه ليس بلحم

57
00:24:48.650 --> 00:25:08.550
والثانية ينقض لما روى اسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ من لحوم الابل والبانها. رواه احمد في المسند نعم وفي اللبن روايتان لا ينقض وهي مقدمة

58
00:25:09.000 --> 00:25:33.750
وهي الاشهر والاظهر وهي قول جمهور العلماء لانه ليس بلحم ولانه في الحقيقة في حكم منفصل وينفصل الحالي  حيوان لا يأخذ حكمه يا بوي يعني فارقه في احكام كثيرة اللحم بجميع احكامه

59
00:25:35.200 --> 00:26:04.000
احكامها لو قطع منها شيء يدها او رجلها ها هي ميتة نجسة ولهذا مما يبين استواء احكام لحم الابل بجميع اجزاءه لا يفرق بين لحم ولحم اما هذا  ليس بلحم

60
00:26:05.000 --> 00:26:39.450
وكذلك هو في الحقيقة هو في حكم منفصل انه يخرج طيبا ولا يكون   والثانية ينقض في حديث اسيد بن حضير انه عليه الصلاة السلام اللحوم من البانيها   وضعيف طريق الحجاج باربعة

61
00:26:41.150 --> 00:27:04.000
عن ابن عمر ايضا ان النبي عليه السلام امر بالوضوء من لحومها والبانيا وهذا الحديث ايضا ضعيف في علل بقية تخليط عطاء ابن الشايب خادم يزيد ابن عمر ابن هبير الفزاري وهو مجول الحال

62
00:27:04.700 --> 00:27:30.250
الحديث  من حديث اسيد وكلا الحديثين ضعيف  يدل على نكارة الحديث ايضا ولنعلم ان لا يمكن ان تقرر شريعة بحديث ضعيف   او تشريع لا يمكن لا تبنى انما الخلاف مسائل

63
00:27:30.300 --> 00:28:07.450
العلم في هذا الباب اما في مثل هذه المسائل التي الوجه لا يمكن ان  حديث ضعيف قد يستأنس به  لا ان يكون   ولهذا الحديث في هذا ضعيفة ثم ايضا على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام

64
00:28:07.600 --> 00:28:36.850
انس في الصحيحين يشرب من ابوالها والبانها من ابوالها  ولم يأمرهم بالوضوء يحتاج اليه سكوت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على  ليس بواجب وجب الا تشغل الذمة الا بدليل هذا صحيح

65
00:28:38.150 --> 00:29:01.800
يتوضأ من لحوم من لحوم الابل والبان رواه احمد نعم الرؤية الثانية هي قول جماهير العلماء الجماهير والعلماء رحمة الله عليهم نعم قال رحمه الله وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان

66
00:29:02.050 --> 00:29:20.100
احدهما لا ينقض لانه ليس بلحم ولا يسمى به والثاني ينقض لانه من جملته فاشبه اللحم. وقد نص الله تعالى على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر اجزائه  ايضا وهنا ايضا

67
00:29:20.450 --> 00:29:48.500
ايضا مسألة اخرى تكفي الكبد والطحال اللبن روايتان الكبد والطحال ما لا يسمى لحما وجهان احدهما ينقض في الحقيقة ان الكبد والطحال اولى يعني بان يكون رواية لا وجها هذا قد يكون

68
00:29:48.900 --> 00:30:18.850
هو المأثور عن رحمه الله لان اللبن ليس له شاهد من السنة يدل على وجوب الوضوء. اما الكبد والطحال سنة على وجوب الوضوء وما يسمى لحما الشحم مثل ماذا   مصريان

69
00:30:19.800 --> 00:30:49.450
كرش هذه  يعني هو ذكر قول الضحان وما يسمى وما لا يسمى لحما اذا هذا يشمل جميع ما تقدم  وجهه احدهما لا ينقض لانه ليس  ولا يسمى به ولا يسمى

70
00:30:50.100 --> 00:31:17.300
به لا يسمى ما يسمى باللحم والثاني ينقض لانه من جملته فاشبه اللحن  لان النبي عليه الصلاة والسلام امر  ومن جملة اللحوم كما في قوله سبحانه وقد نص الله تعالى تحريم لحوم لحم الخنزير فدخل في سائر الزائر

71
00:31:17.600 --> 00:31:45.400
كما انه بالاجماع تدخل سائر اجزاء الخنزير استثناء  في باب الوضوء من لحوم الابل   دي منصة عليه نص عليه الصلاة والسلام على لحم الابل لان الاكثر انتفاع بماذا وهي تنحر ماذا

72
00:31:45.550 --> 00:32:25.600
ولهذا وصى عليه عليه الصلاة والسلام  توظعون من لحوم الابل وهذا هو الصحيح عند الوجه الاول اول اشهر المذهب   الاجزاء التي لا تسمى لحما لها اسم خاص والوجه الثاني   وهم كانوا يأكلون

73
00:32:27.300 --> 00:33:06.900
ولم   وهم ايضا لم يستفسروا في هذا المقام دل على العموم على العموم في هذا تقدم  يعني بعض اهل العلم يقول  الكبد والطحال  جملة  ويبعد عن اجعل حيوانا فرق بين

74
00:33:07.500 --> 00:33:41.350
اجزائه الجزء مثلا يجب الوضوء لا يجب الوضوء هذا لا يعاد في الشريعة   دلت على ان  هذه الاجزاء واحدة ولا تختلف  هذا قد يرد عليه وعليه والله اعلم   حرام حيوان

75
00:33:42.250 --> 00:34:23.650
النبي صلى الله عليه وسلم من الدم ماذا     هذا يبين لقد  هل له   هذا المثال  الدم النبي ماذا استثنى منه ليس في باب اه مثلا هذا في باب يعني كأنه والله اعلم

76
00:34:24.050 --> 00:34:50.100
الرخصة  انه لم يكن مثلا حلالا ثم حرم بل هو في شيء حرام النبي كانو استثناء ماذا في شيء محرم من باب الرخصة والسعة ولانه شيء طيب هو يؤكل ولو كان

77
00:34:51.400 --> 00:35:24.100
يعني الدم فيه معنى يأكله     قال رحمه الله ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ويروى ان اخر

78
00:35:24.600 --> 00:35:50.050
الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه ابو داوود  ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل ولا ينقض الوضوء مأكول ها لحم الابل

79
00:35:51.700 --> 00:36:22.750
ولما غيرت النار  اذا الذي ينقض هو لحم الابل ما سواها لا ينقض حتى من اللحوم المحرمة والاطعمة المحرمة انها لا تنقض الوضوء عند الجمهور وعن احمد رواية رحمه الله

80
00:36:23.450 --> 00:37:00.850
ان اللحوم المحرمة تنقض الوضوء عنه رحمه الله ان لحم الخنزير خاصة ينقض الوضوء  وعنه رحمه الله ان الاطعمة المحرمة تنقض الوضوء يعني حتى غير اللحوم    ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الابل

81
00:37:03.250 --> 00:37:25.100
قول الجمهور وهو الصحيح انه لا ينقض الوضوء الا لحم ماذا لحم الابل لان الاصل الا بدليل ولا ولا نقول ان هذا واجب بمجرد قياس مثلا او نظر محتمل ليك في هذا الباب

82
00:37:26.050 --> 00:38:15.450
الامر يتعلق شريعة وهي الوضوء عبادات الصلاة  تناول من هذه مثلا  الوضوء عليه الصلاة والصحيح ان هذه لا يلزم منها شيء كما تقدم    الرواية الثانية عن احمد رحمه الله في

83
00:38:15.800 --> 00:38:43.500
هذه في قول    رحمة الله عليهم مبنية على مسألة ما هي هذه المسألة؟ العلة في  هل يا معقول هل يعني هل مبنية على المسألة وهي الحكم معقول المعنى وتعبدي  قالوا ماذا؟ الذين قالوا انها تنقض

84
00:38:44.100 --> 00:39:15.600
ماذا؟ معقول   المتغذي بها من الحرارة  خلقت من جن عربية كل علم   هذا الباب قالوا ان هذه العلة يوجد في لحوم لحوم  خاصة سباع على وجه الاظهر من وجودها في لحوم الابل

85
00:39:16.450 --> 00:39:47.650
ولهذا اذا كانت علة  هذه تردد في تأديتها ان الشارع ان ذكر  ذكر نصا دل على معنى فان هذا المعنى ينقل اذا  الى ما وجد فيه ولا يمكن ان يقال انه نفس هذا المعنى هذا المعنى

86
00:39:47.900 --> 00:40:23.850
موجود    ولا يجمع بين مختلفين هذي قاعدة الشرع في الفروق الجمع في الفرق والجمع الجمع بين والفرق الجمع بين المؤتلفات والفرق بين        وليست مجمع عليها ها وهي محتملة  تشغل الذمة

87
00:40:24.100 --> 00:40:44.100
في مثل هذا الامر  لهذا الصواب والله اعلم انه لكن اذا قيل يستحب الوضوء هذا لا اشكال فيه. يستحب الوضوء منه الانسان حين يأكل من هذه على الوجه المحرم عليه التوبة

88
00:40:45.500 --> 00:41:05.950
التوبة يعني كونه يتوضأ ركعتين مشروع له هذا الشيء لكن لو انه اكل لضرورة مثلا  هذا وان لم يكن اثما في هذه الحال كما تقدم انه لا يجب عليه جمهور العلماء

89
00:41:06.400 --> 00:41:28.600
نعم ولا ما غيرت النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ان شئت فلا حديث وفي حديث والمعنى انه لا يجب الوضوء مما غيرته

90
00:41:28.900 --> 00:42:02.100
لحم جميع المأكولات جميع المأكولات الا لحم الابل ويروى ان اخرين بالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرة النار اوه داوود وهذا في الحقيقة الاستدلال بالحديث     لكن قد

91
00:42:02.750 --> 00:42:24.100
يستدل بهذا الحديث هو تاما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بواجب وانا حديث من جملتها لكن احسن ما يستدل به قوله في الحديث الصحيح عن جابر ابن سمرة وحديث

92
00:42:25.100 --> 00:42:46.200
بن عازب وحديثه احاديث كثيرة حديثا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئت فلا توضأ من لحوم الغنم ماذا  المشيئة هذي لما كان مقام مقام سؤال وهذا يبين ان السؤال هنا عن امر واجب

93
00:42:46.800 --> 00:43:06.900
انه قد امر به ماذا؟ في حديث اخر قد امر بالوضوء ومشت النار في حديث اخر   دله على دله على ان هذا الوجوب لدلالة الحديث الاخرى هذا الحديث الا على انه

94
00:43:07.750 --> 00:43:35.950
يجب الوضوء باللحوم الابل وان الوضوء من لحوم الغنم لا ينسى لا يقال انه انه مباح لا مستحب انما تركه لانه     والله اعلم