﻿1
00:00:00.950 --> 00:03:03.050
اتوكل على الله يلا   السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين  وبارك على عبده ورسوله  وعلى آله       يا رب العالمين     ثم يتمضمض   ذكر انه

2
00:03:05.500 --> 00:04:22.100
واجبات  قول الله تعالى              يجب   يدخلان في   الاستنشاق        يجعل في          الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ثم يتمضمض ويستنشق

3
00:04:22.300 --> 00:04:52.750
المصنف رحمه الله   بعدما ذكر في بعض المسائل كما تقدم  المظمظة والاستنشاق المذهب فيهما خلاف ولهذا مصنف رحمه الله قدم رواية الوجوه ان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذكر انه مضمضة واستنشق

4
00:04:53.050 --> 00:05:16.700
المصنف رحمه الله ذكر دليلا من  ثم ذكر دليلا من الكتاب وهو من جهة الترتيب  بعض اهل العلم يعني يذكر مثلا دليل قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم غسل الوجوه واجب

5
00:05:17.250 --> 00:05:32.550
ثم يذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق فكان فعل هذا بيان هذا الامر الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى او بالعكس كما ذكر مصنف رحمه الله بما ان انه ذكر انه مضمضة واستنشق

6
00:05:32.700 --> 00:05:54.200
وهذا مجرد فعل مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن بقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم كان بيانا للمجمل الواجب معلوم من قواعد اهل العلم ان بيان المجمل الواجب واجب الوضوء الاصل فيه الوجوب لانه بياع مثل الحج الاصل فيه انه واجب. ومثل الصلاة لانها بيان

7
00:05:54.250 --> 00:06:13.800
المجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى الا ما دل الدليل عليه  لما غسل النبي وجهه عليه ومظمظة واستنشق وداوم على هذا على الوجوب وهذا دليل متبع في هذه المسائل في الوضوء وفي غيرها

8
00:06:14.250 --> 00:06:34.600
ثم ذكر رحمه ادلة اخرى يتعلق باللغة لان غسل الوجه  يتعلق بمسمى الوجه المصلى وراح الراديو يثبت ان المضمضة والاستنشاق ان الفم والانف لها حكم الوجه الظاهر ليس لها ليس لهما حكم الداخل

9
00:06:34.700 --> 00:06:53.700
ولهذا سيأتي بمسألة العين هل لها حكم الظالم وحكم الداخل يعني معنى ان العين تكون يغسل الوجه كله منه العينان لكن كما سيأتي ان شاء الله ان العينين لا يشرع غزو داخلهما لا يشرع غسل داخلهما

10
00:06:54.400 --> 00:07:18.450
تماسي يأتي لان الماء لا ينفذ الى داخل الى داخل العين  الامر الثاني ان الفم  ما يتعلق غسل الانف هذا مصلحة ومنفعة وغسل العين ظرر قصر العيني ضرر ولهذا نصدق ما ذكره هنا

11
00:07:18.700 --> 00:07:32.950
يذكره بعد ذلك وهو ما داخل يعني في حد الوجه. هذا دليل من جهة اللغة واللغة لها اثر في هذا تكون مطلقة ويأتي بالدليل الشرعي موافقا لما جاء في اللغة

12
00:07:33.100 --> 00:07:50.750
فهما داخلان في حد الوجه ولهذا كان معاني ومسائل اخرى في غير باب الوضوء مثل ما ذكر ان الصايم لا يفطر حينما يضع الماء في فمه كذلك لو وضع الماء في انفه

13
00:07:50.900 --> 00:08:08.700
دل على ان لهما حكم الظاهر اذ لو كان لهما حكم الباطن لافطرا الماء الذي يكون في فمه او في انفه كذلك ذكر لا يحد بوضع الخمر فيهما كذلك لا يحصل الرضاع بوصول اللبن لو ان مثلا

14
00:08:09.100 --> 00:08:31.350
اه صغيرا لتضع من امرأة ثم مج اللبنا يعتبر رضعة لو مثلا تضع خمس رضعات واحدى الرضعات ما تجنبت لا يكون محرما لان الرضعة الخامسة مجها بمعنى ان لها حكم

15
00:08:31.900 --> 00:08:55.150
الفم الفم له حكم له حكم الظاهر ولهذا  يعني ذكر عن اذن وكذلك يجب غسله من النجاسة لو كان لهما حكم الباطن انما  باطن لما وجب غسل النجاسين ولا صح الانسان اذا كان

16
00:08:55.300 --> 00:09:12.750
في فمه او في انفه نجاسة دل على ان لهما حكم الظهر فلو ان مثلا في فمه نجاسة او في ونحو ذلك هذا يتأتى مسألة النجاسة من جهة حملها ومن جهة الصلاة بها وهو ناس

17
00:09:12.800 --> 00:09:35.300
غير ذلك هذه ادلة وهذه نوع من التعاليم ونوع ايضا من الذكر بحد اللغة كما تقدم ثم ذكر رواية عنه الاستنشاق وحده واجب وحده واجب لان الادلة فيه اكثر فيه اكثر ولهذا ذكر فليجعل في انف ماء ثم لينتثر

18
00:09:35.350 --> 00:09:50.950
مع انه قال استنشاق مع انه الصحيح انه يجب الاستنشاق والاستنثار والحديث الذي ذكر فيه الاستنشاق والاستنثار لكن هذا هو الصواب انهم واجبان في الكبرى دون الصغرى لان الطهارة الكبرى يجب فيها ما لا يجب في الطهارة

19
00:09:51.400 --> 00:10:08.400
ولان الطهارة الكبرى يجب الولاء فيها فتغسل الشعوب كلها الشعور كلها ويغسل باطن الشعر خلاف الطهارة الصغرى لا يجب غسل باطن الشعور الكثيفة الشعور الخفيفة كما سيأتي كلاما رحمه الله

20
00:10:08.750 --> 00:10:29.150
هناك قول رابع لكنه  قول الجمهور انهما لا يجبان انهما لا يجيبان وجوبهما كما ذكر المصنف لما ذكر الادلة وهي ادلة ظاهرة بوجوب المضمضة والاستنشاق ويجف ولهذا قال رحمه الله

21
00:10:29.200 --> 00:10:44.950
لانها طارت تعم وهذا تعليل وجوبهما في الطهارة الكبرى دون الصغرى لانها طارت تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين فلو ان انسان كان عليه جنابة

22
00:10:45.200 --> 00:11:05.200
وجب عليه ان يغسل شعره. ولهذا النبي عليه السلام كان يخلل شعره وكذلك الخفان لو كان عليه عليه جوربان يجب غسل الجوربين يجب غسل ما تحت الجوربين وهذا معلوم انه كما

23
00:11:05.450 --> 00:11:45.050
يعني يخاطبونهم لكن من جنابة فانهما يخلعان نعم نعم تنظر عبارة   صيغتها لكن مهما كان اه الادلة واضحة في وجوب استنشاق والمضمضة كذلك على الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا

24
00:11:45.600 --> 00:12:05.250
اذا توضأت فمضمض داوود اذا توضأت فمضمض هذا المضمضة مع انه عليه الصلاة والسلام كل الاحاديث كل الاحاديث التي وردت في وضوء واستنشق عليه الصلاة والسلام وهذا من اقوى الادلة

25
00:12:05.500 --> 00:12:23.250
وجوب المضمضة والاستهجاء كما تقدم ان بيعا للامر سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم الاية هناك ادلة خاصة فيها ادلة عامة جاءت مفسرة اوامر عامة جاءت مفسرة مبينة في السنن وجاءت ادلة خاصة

26
00:12:23.500 --> 00:12:44.800
المظمظ والاستنشاق جاء فيه ما يدل على انهم خصال في طرح واستنشاق مشروعان في غير الوضوء دعاء بغير وضوء لان في حديث عائشة لما ذكر عشر  والمضمضة ولا الشيشة   قال رحمه الله

27
00:12:46.000 --> 00:13:25.000
المبالغة ان النبي       المبالغة      نعم ويستحب المبالغة فيما لا قول جماهير اهل العلم الائمة الاربعة انه يستحب المبالغة فيه الا ان يكون صائما وذهب بعض اهل العلم بل هو قول في المذهب

28
00:13:25.100 --> 00:13:37.350
ذكر في الانصاف عنه رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله انه تجد مبالغة فيهما في غير الصعد هذا ظاهر حديث لقيط ابن صبرة مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

29
00:13:37.750 --> 00:14:05.050
هذا حالة الصوت يا عمرو القول بالوجوب بالمبالغة في المضمضة في الاستنشاق خاصة الاستنشاق  ظاهر الحديث انه يجب الا ان تكون دائما  المبالغة في الاستنشاق ذكر صفتها رحمه الله الوصية ثياب الماء بالنفس الى اقصى الانف

30
00:14:05.600 --> 00:14:25.600
قد يقول قائل كيف المهي المبادرة مبالغة في الاستنشاق يعني ان يجتنب الماء الى قاصي الانف اما اذا ادخل الماء في انفه واستنشقه ادنى استنشاق هذا مجزئ لجماهير العلماء انما

31
00:14:25.700 --> 00:14:41.450
المبالغة ان يصل الى اقصى الانف ولهذا قل ان تكون صائما وهذا لا يخشى الا حين يصل الى اقصى العنف اما لو لم يبالغ استنشاق استنشاق معتاد ما يخشى من نزوله الى الجوف

32
00:14:41.500 --> 00:15:02.450
النزول هنا جوف والمبالغة في المضمضة ايضا كذلك المضمضة انها ثلاث صفات اما ان يضع الماء في فمه ثم يمج الماء يضع الماء في فمه ثم يمج الماء توأم يابا ادخل الماء في انفه في فمه

33
00:15:02.700 --> 00:15:24.350
ويحركه ادنى تحريك ما يبلغ الى اقصى الفن يحركه في ادنى الفم مثلا الصفة الثالثة ان يبلغ في المج او في المضمضة  هذي هي المبالغة المرمظة كذلك الاستنشاق لو وضع الماء في انفه ثم

34
00:15:24.850 --> 00:15:43.750
ثم نثره هذا الصحيح انه ما ينسب  والصفة الثانية ان يدخل ما في انفه ويستنشقها اجل الاستنشاق هذا مول الجامع هذا مجزع للصائم في بلا اشكال لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق

35
00:15:43.800 --> 00:16:06.150
الصفة الثالثة واراجع الحديث ونبالغ كما تقدموا ان يبلغ الى قاصي الانف وهذا هو الذي يخشع معه كما تقدم النزول الى الجوف ولهذا لو انه بالغ في الاستنشاق ونزل الى فمه الى جوفه هل يفطر او لا يفطر؟ موضع خير من قال انه يفطر بذلك

36
00:16:06.950 --> 00:16:31.250
انه عن ذلك منهم من قال يفطر الا ان يكون جاهلا منهم من قال لا يفطر ابا مطلقا والقول بعدم الفطر من جهة المعنى والقياس  ايضا ما يتعلق  امور سريعة بنيت على القصد والارادة

37
00:16:32.200 --> 00:16:48.100
كذلك مثلا عند اذا كان جاهلا مبنية على مسألة العلم كلا يعلم فلا يؤاخذ مسألة كونه يبالغ مع العلم ثم ينزل مبني على القصد وما قصد ان ينزل الماء الى

38
00:16:48.500 --> 00:17:09.400
لكن غلبه ونزل مبالغ لا شك انه اخطأ ولد لو انه بالغ ونزل وما قصد الفطر هذه العظمة لا يفتر انه لا يفطر بذلك ولهذا الصحيح انه يعني يجب الاستنشاق والاستنثار

39
00:17:09.800 --> 00:17:22.050
لكن مبالغة في غير الصائم قول بوجوبها قول قوي وذكر صاحب البساط كما تقدم رواية عن الامام احمد رحمه الله قال ان اختاره ابو حفص العكبري  اصحاب الوجوه رحمة الله عليهم من علماء الحنابلة

40
00:17:22.100 --> 00:17:57.400
نعم   امة يدخل الماء فيبتلعه   يعني بعض الناس ربما يجعل ما في انفه ثم يعصر انفه عصر  النبي عليه الصلاة والسلام قال يضع الماء لكن قد يستدل بعضهم بقوله فليجعل في انفه ماء

41
00:17:58.100 --> 00:18:18.500
هذي رواية ربما يقول فليجعل في انفه ماء قال انا جعلت ثم لينتفض من احتج به من قال ذلك هذا قول  خاصة مالك والشافعي لا يرون وجوب الاستنشاق اصلا لا يرونه

42
00:18:18.650 --> 00:18:33.350
ويرونه ومن آآ اوجبه قال لو انه جعل الماء في انفه ها في هذه الحالة فليجعل فيها فيه ماء وبهذا يحصل شيء من التفطير لكن في هذا نظر لان الاحاديث فسروا بعض بعضا

43
00:18:33.600 --> 00:18:54.500
هذا الجعل مفسر مفسر لو كانت ادبية وحدها مو صحيح فليستنشق بمنخريه الماء ولينثر في الصحيحين. ولينثر امر بالاستنشاق وامر بالاستنثاق ولا يمكن يحصل مقصود الاستنشاق الا بالاستنثار بل ان الاستنشاق بلا استنثاف

44
00:18:54.950 --> 00:19:13.400
يزيد الالم الحقيقة ويحرك الاذى من مكانه. وقبل ان يستنشق قد يكون الاذى في مكانه. لكن حين يستنشق يحرك الاذى كيف لا يجب لا يجب الاستنشاق لكن ربما المظمظة ايسر

45
00:19:13.900 --> 00:19:38.050
المظمظة لو انه مثلا مظمظة ثم ابتلعه هذا  اذا تم مضمض بمعنى انه حرك الماء. في فمه في فمه  كلمة المظمظة في اللغة تدل على هذا لان المظمظة تحريك المضمضة النعاس عينيه

46
00:19:38.100 --> 00:19:54.400
اذا تحركتا للنوم نفس مسمى المضمضة يدل على هذا. فمن وضع الماء في فمه وابتلعه هذا قال بعض العلماء يجزئ اذا كان يجزئ في الاستنشاق فالمضمضة من باب اولى لان الاذى في الانف اشد منه في

47
00:19:54.800 --> 00:20:18.150
جهة معنى اللغة ومن جهة يعني نظر والتعاليم لا تقوى تخصيص عموم الادلة اطلاقاتها ما دامها تعاليل مستنبطة وليس ما يدل على انها مقصودة في هذا الشيء او انها تكفي في هذا الشيء

48
00:20:18.650 --> 00:20:35.950
يستنشق بمن خرج الماء ثم لينثر ثم لينتثر ونقول على هذا المعنى المقصود هو ازالة الاذى ولهذا امر عليه الصلاة والسلام ان استيقظ من النوم يستنشق انه يكون هذا اكثر

49
00:20:36.100 --> 00:21:29.600
هذا هو العقرب والله اعلم قال رحمه الله           خير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا لها صفات لها صفات يعني اما ان تمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات الاظهر والله اعلم انه

50
00:21:29.900 --> 00:21:48.500
يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. هذا اللي  وكذلك احاديث اخرى انه اخذ كهفا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مضمضة واستنشق. يعني بعضه جعل للفم جعله الانف معنى ذلك ثلاثا

51
00:21:48.650 --> 00:22:22.750
هذا ايسر في الحقيقة  في مسألة مع الماء وايضا يكون فيه اقتصاد  اخذ الماء تمضمض استنشق بكفره فعل ذلك ثلاثا  وينفصل يعني يتمضمض  ثم استنشق ثلاثا مثلا  كله جائز   حديث الفصل حديث ضعيف وان شاء فصل بينهما

52
00:22:23.450 --> 00:22:49.050
حديث طلحة المصرف هذا رواية اليه ابن ابي سليم عن طلحة بن عمرو ابن كعب اليامي     في جهالة اخرى في الحديث ضعيف الصواب ما جاء في حديث وما جاء في معناه انه ما اظم واستنشق من كف واحد عليه الصلاة والسلام

53
00:22:49.600 --> 00:23:26.950
هذا قول جماهير العلماء يجب الترتيب بينه وبين الوجه فلو انه غسل وجهه ثم مضمض واستنشق   او بالعكس  والذي جاء في السنة انه عليه الصلاة والسلام مرتب مضمض واستنشق ثم غسل وجهه هذا هو اللي ثابت في الصحيحين

54
00:23:27.450 --> 00:23:49.300
ثم غسل وجهه فمن نظر  المعنى المتقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام توظأ مرتبا جاء الى الصمة هذا الترتيب الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام ولم يخل به مرة واحدة

55
00:23:49.650 --> 00:24:09.200
يدل على وجوب الترتيب بين المرء والاستنشاق وهو يعني رواية او قول في مذهب احمد ذكر الصاحب رحمه الله قال رحمه احتمال في الرعاية يجب وهو احتمال في الرعاية هذا نقله

56
00:24:09.300 --> 00:24:31.150
ذكرت هنا نقلا عن صاحب الانصاف  يعني من قال به من السلف فمثل هذا يعني القول لتعزيز الادلة القول به واحد من نظر الى الادلة الواردة في هذا اما ما ورد من حديث انه عليه الصلاة والسلام

57
00:24:32.750 --> 00:25:05.250
المضمضة بعد غسل اليدين     وان كان لا بأس به لكن لا يحتمل منه مثل هذا الصحيحة وغيرهما متواترة كلها جاءت على هذا لا يحتمل  هذه الرواية وشاذة بعض اهل العلم قد يطلق النكارة على مثل هذه الروايات وان كان راويها صدوق

58
00:25:05.400 --> 00:25:26.450
عندما تكون الرواية من المبرز في العدالة هذا هو الذي اذا انفرد  تكون روايته محفوظة. وروايته وانفراد يدل على امامته لا يدل على وهمه او غلطه الا اذا تبين قد يغلط الحاف الكبير

59
00:25:26.800 --> 00:25:43.350
وشعبة لهم اوهام الاوهام معروفة رحمه الله عن جلالته لكن الاصل في ما ينفرد ويدل على امامته. الزولي رحمه الله يقول مسلم رحمه الله له تسعون حرفا لا يرويها غيره

60
00:25:44.300 --> 00:26:03.050
فيدل على امامته لكن من كان ليس مبرز في العدالة وان كان صدوق جراده يوهن هذه الرواية ويوقع في القلب ريبة يوقع في القلب ريبة في هذا ربما يلزم بالنكارة وهذا بحث

61
00:26:03.100 --> 00:26:19.050
لاهل العلم مبني على التتبع والنظر ليس لهم حكم خاص مثل هذا مبني على نفس الرواية والنظر في طرقها القول بوجوب الترتيب بينهما وبين الوجه وان قيل انه من الوجه

62
00:26:19.150 --> 00:26:47.250
بذلك وجه خاص عند المضمون التي جاءت في احكام  من خصال الفطرة ان يعني يشرح احيانا خارج الوضوء ولو لم يرد ان يتوضأ نعم  لا ليس واجب لا ليس ليس واجب بين

63
00:26:47.950 --> 00:27:10.000
الوجه عندهم ليس بواجب به رحمه الله انه ليس فوقه جماهير العلماء انما هو هذا هو المذهب هو قول الجمهور ولهذا في الانصاف قال احتمال في الرعاية  قال رحمه الله

64
00:27:11.450 --> 00:27:44.150
الكبار بالاصلع الذين  الذي  ونعم وهذا محل اتجاه كما لك رحمه الله في غسل الوجه. يقول فاغسلوا وجوهكم المصنف راح يودع الاستنشاق وهذا هو الاصل لان البدع بهما هو الاصل

65
00:27:44.750 --> 00:28:02.400
انا قول الجمهور انه لا يجب ترتيب هو المذهب كما تقدم ثم المصنف رحمه بين حد الوجه وهم من منابت الشعر الرأس المعتاد يعني فلا عبرة بالاصلع ولا بالاغم الافرع

66
00:28:02.650 --> 00:28:19.250
الذي نزل شعره على جلفاته لو نزل الشعر على الجبهة ان هذا الشعر يكون من الوجه يغسل مع الوجه ولو انحسر الشعر من الناصية جزء من الرأس فان هذا الموضع يمسح مع الرأس ولا يغسل

67
00:28:19.450 --> 00:28:35.750
مع الوجه لكن سيأتيك في كلام مصنف ان الغسل هنا قد يكون الشعر كثيف وقد يكون خفيف من منابت شعر رأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا من اللحيين

68
00:28:36.200 --> 00:28:57.900
وذقها بالطول ومن الاذن يعني هذا حده طولا من هنا حتى  اللحية على الصحيح ولو طالت وكذلك وعرظا من الاذن الى اذن عظم. والمراد الاذن وتد الاذن وتدي الاذن هذا اللي هو البارز

69
00:28:58.600 --> 00:29:21.000
وعلى هذا يدخل البياض الذي  العارض واللحية ادخل هذا موضع ربما فرط في بعض الناس خاصة اذا كان له لحية قد يغفل عن هذا البياض لهذا فرق بعضهم بين من كان له لحية ومن لم يكن له شعر

70
00:29:21.100 --> 00:29:37.100
قالوا ان لم يكن له شعر وان كان له شعر لم يجب الصواب انه انه واجب اذا كان واجب ثم نبت الشعر لا يتغير الحكم الشريعة مخاطبة خاطبة العموم  لا دليل عليه

71
00:29:37.550 --> 00:30:06.250
هناك تفصيل لبين الشارع جاء في الكتاب والسنة بين هذا الشيء هذا الحكم ثابت هذا يتعلق بمسألة مسألة اللحية  في مسألة اللحية  صحيح وما يحصل به المواجهة لكن قالوا على هذا كل الشعور التي تكون في الوجه

72
00:30:06.950 --> 00:30:27.550
حكم الوجه يعني ما يخش شارب اللحية والحواجب وسائل الشعور هذه ثابتة في الوجه ما حكم الوجه توصل مع الوجه تغسل مع الوجه ولهذا قانون الاعتبار بالاصلع الذي ينحسر شرعا عن ناصيته

73
00:30:27.600 --> 00:30:53.100
ولا الافرع الذي ينزل شعره على جبهته جبهته وعلى هذا الشعوب اللي في الرأس من وجه العارضان مسترسلة واللحية اللحية ومسجر سليمينها على الصعيم عن هذي  شيء من هذا متى يتعلق

74
00:30:53.150 --> 00:31:48.850
سيأتي ان شاء الله والافرع الذي ينزل شعره على جبهته بمعنى انه يغسل مع الوجه. نعم           تحت حنكه    نعم المصنف رحمه الله يذكر التفصيل في الشعر الوجه اذا كان في شعر

75
00:31:49.300 --> 00:32:08.650
وهو حالي اكون كثيف وحالي يكون خفيف ان كان يستر البشرة الكاتب الذي يستر بشره لا ترى البشر لا ترى البشرة معنا انك حينما ترى هذا الموظع من البشر هذا موضع من وجه عليه الشعر

76
00:32:09.100 --> 00:32:26.650
فلا ترى البشرة منه لم يجب غسل ما تحته مثل اللحية التي نزلت الشارب اذا كان كثيف مثلا ويغطي البشرة وهل يدخل في ذلك مثلا الحواجب واجب كذلك على الصحيح

77
00:32:26.750 --> 00:32:45.800
معنا واحد لان هذه الشعور حكمها حكم كما ان نقول ان اللحية لا يجب غسلها بل غسل ظاهرها الا اذا كانت خفيفة ترى البشرة حكم  يحيى هنا حكم الظاهر لان يعني شعر خفيف لا يستر البشرة

78
00:32:46.050 --> 00:33:11.450
والعصر وجوب غاشد الوجه وغسل البشرة يعني على هذا لو كان شعره كثيف جدا ولا يرى ما تحته  يغسل وجهه مظاهر هذه الشعور لكن حين يغسل مرة مرتين ثلاث مستحبة يكون افضل

79
00:33:11.750 --> 00:33:33.550
وخاصة هذه الشعور حين تغسل مرتين وثلاث مرات ان الماء ينزل في الشعر يصل الى اللحية اذا كانت كثيفة هذا يعني الغالب لا يصيب الا ظاهرها لم لم يجب غسل ما تحته لانه باطل اشبه اقصى الانف

80
00:33:34.800 --> 00:33:56.300
الانف والاظهر والله اعلم ان الاستدلال بهذا بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه النبي بين صلوات وسلامه عليه ان الموضوع يلزم مرة ومرتين وثلاثة بين هذا وغالب فعله والمنقول عنه انه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا لكن توضأ مرة مرة

81
00:33:56.500 --> 00:34:15.800
العباس يبين انه لا يجب التكرار معلوم ان هذه الغسلة الواحدة الوجه معلوم انه علي كان كث اللحية الغالب انها لا تغسلوا الشعوب كانت كثيفة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام

82
00:34:15.950 --> 00:34:34.250
ولهذا  اللحية ليس بواجب ولا فيها كما سيأتي في ثبوت يا نغم هذا قول الجمهور فيما يتعلق بالشعور الكثيفة قال في ذلك الشافعية قالوا شعر اللحية هذا لا يجب غسل الباطن اذا كانت

83
00:34:34.750 --> 00:35:01.700
مشاعر الشعوب يجب غسلها يعني يوظع وش وجه الدلالة هنا هل يمكن وجد يعني قد يرد مثلا القاعدة مواجهة   قول الشافعي الذين قالوا ان كان الشعر شعر نحك كثيف فلا يجب

84
00:35:01.900 --> 00:35:30.750
اللحية وان كان الكثيف شعر ماذا الحاجب فيجب غسله        يعني على هذا ان الشعر الذي يكون في الوجه ولا ينزل عن حد الوجه الحاجب ما ننسى في نفس الوجه الشارع في الوجه ما نزل

85
00:35:31.550 --> 00:35:54.400
اللحية اللحية ها هذا وش ترسل خارج عن حد الوجه خارج عن حد الوجه اذا كان خان احنا الوجه فالواجب غسل الوجه ولما غطى هذا الشعر البشرة انتقل الوجوب الى ظاهر البشرة

86
00:35:55.550 --> 00:36:21.200
ربما يقال ايضا في باب المسح مثلا انتقل الواجب الى مسح الجوارب مثلا العصايب وغير ذلك ما دام انه لا يمكن الا بمشقة انتقل الى ظهر الشعر ظهر الشعر  لكن على هذا

87
00:36:21.300 --> 00:36:41.300
قد يرد عليه يقال اذا يلزم علينا لا يجب غسل لا يجب يعني  غسل اللحية الشافعية يقولون وفرق بين شعب لحية الكثيفة لا يجب غسله يجب  لكن على كلامهم ايضا

88
00:36:42.100 --> 00:37:05.500
واجب ان يغسل ظاهره   يوصف ظاهرها بمعنى انه لا يوصل باطلها   لانه اذا قيل بهذا التعليل اذا بهذا التعليل ان نفس اللحية او الشعلة يجب مطلقا لانه خارج عن حد الوجه

89
00:37:05.850 --> 00:37:23.800
ان الشعر اللي يكون داخل ونحو ذلك  هذا هل يقولون بها او يقولون خارج عن حد الوجه ما ادري عن دليله في هذا انما الجمهور قالوا لا فرق بين شعر الرأس

90
00:37:23.950 --> 00:37:44.550
شعر اللحية ولا سائر الشعوب الاخرى ان اذا كانت كثيرة فانه لا يجب غسلها بل يوصل ظاهرها كما ظاهر اللحية  ويستحب تخليل تخليله لان النبي خلل لحيته هذا ورد في عدة حديث

91
00:37:44.750 --> 00:38:09.700
جالس عند ابي داوود  ايضا  عثمان حديث عمار ابن ياسر عند الترمذي وحديثه عائشة عند احمد احاديثه حديث عثمان عند الترمذي ايضا كثيرة تفوق العشرة  في ثبوتها ولهذا تاخذينها حسب

92
00:38:09.750 --> 00:39:05.950
حسن لكن ليس بواجب نعم قال رحمه الله كان يصف   كان بعضهم   نعم نعم تفضل كمل  سواء في هذا             قرية    نعم يقول وان كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشر هذا واضح

93
00:39:06.050 --> 00:39:28.450
لانه ظاهر وما ظهروا ما ظهر الواجب فيه الغسل ان غسل الوجه واجب ولا يمكن غسله الا بغسل هذا الشعار اليسير مع البشرة وان كان بعض كذلك لو كانت لحيته مثلا

94
00:39:29.100 --> 00:39:49.850
جزء منها خفيف خفيف البشرة ظاهرة وقسم منها كثيف يغسل الخفيف والكثيف لا يجب غسله كذلك ايضا شعر الحاج ونحوه رحمه الله على القاعدة في هذا وكذلك والحاج والشارب والعنفقة

95
00:39:49.900 --> 00:40:02.800
لانها شعور معتادة في الوجه اشبهت اللحية والمعنى لو كان هنالك تفصيل بين هذه الشعور وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك دل على ان حكمها حكم شعر اللحية. المسترسل النازل

96
00:40:02.950 --> 00:40:21.250
عن حد الوجه هل يجب يعني هل يجب غسله احد من حد اللحية يوجه رواية احدهم ولا يجب غسله انه شاعر نازل عن محل الفرظ اشبه الذبابة الرأس في الراس

97
00:40:21.600 --> 00:40:48.800
والثانية يجب بانه نابت في بشرة الوجه  الحاجب  ولا شك ان  الاخير اظهر الاخير اظهر لانه في الحقيقة حتى شعر الحاجب  خارج عن حد الوجه يا اخي نبت وقال خرج عن حد الوجه

98
00:40:49.900 --> 00:41:09.600
وان كان هذا في استرسال اللحية فلا فرق في المعنى الشعر اذا نبت عن الشارب  خرج عن حد الوجه معنى ان البشرة مستترة  مستترة ولهذا قليل شعر ناي عن محل فرض اشبه الذئاب اشبه اذا جمع شعره على رأسه

99
00:41:09.900 --> 00:41:32.850
يعني لو انه اخذ الشعر هذا الشعر المسترسل رأسه ما وجبا يعني مسحه ما وجد مسحوب الرأس مثلا اخذ الشعر هذا  وضعه على رأسه المسترسل النازل عن حد لا يجب

100
00:41:32.900 --> 00:41:57.550
انما يجب مسح الشعر الذي يحاول حل الفرض  يجب لان نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب وهذا اظهر  لانه شعر نابت في بشرة الوجه والدليل ما فصل والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه

101
00:41:57.900 --> 00:42:22.900
ولحيته والواجب غسل ظاهر اللحية كذلك الوجه مغاسل الشعر الكثير في الوجه من غير اللحية الا اذا كان خفيفا فالحكم لا يختلف من اللحية والى مسائل الشعور. نعم   وهذي غطة المكان

102
00:42:23.650 --> 00:42:44.500
تجاوزت نفس المكان هذا واجب في اللحية هذا من اللحية من الوجه الحين والذقن وفي الاصل مين الوجه هذا المعنى ولهذا التعديل الاخير اظهر لانه نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب

103
00:42:46.350 --> 00:43:05.250
هذا هو الاظهر رحمه الله وهذا قول الشافعي وغسل المستغسل ولانه يحصل به المواجهة ايضا وجه اخر واظهر  يحصل به مواجهة بخلاف الشاعر الذي ينزل لو الانسان من الطيب قال طيب شعر الرأس

104
00:43:05.450 --> 00:43:32.650
اذا نزل الان وعلى الظهر   اخونا ابو الطيب اللحية في المسترسل يجب غسله  نعم لان الوجه من المواجهة هذا شعر   اما الشعر النازل من الرعش فهذا لم لا يحصل به الترؤس

105
00:43:33.300 --> 00:44:49.500
من الترؤس  والشعر النازل هو هالمترأس ولا  عن عن او نزل عن شعر الرأس المترأس خلاف شعر اللحية به المواجهة فالمعنى ثابت فيه   قال رحمه الله           الصلاة في الوجه اللي بين الشوق يدخل في حد الوجه العذار

106
00:44:50.450 --> 00:45:11.900
يقول هو الشعر الذي على العظم الناتئ على سمت سماه الاذن العظم الناتئ المقابل لسماخ الاذن وهو الفاصل بين  اللحية والرأس وهو الحد اللي تنتهي به اللحية ويفصل بين حد الرأس

107
00:45:12.150 --> 00:45:43.950
واللحية وبهذا يتبين ان الصدق الذي فوق  فوق هذا ميناء الرأس هذا الشعلة والعيدار. الثاني العرض العرض واضح تحته  هذا من الوجه وهو مجتمع اللحية ويخرج منه النزعتان النجعتان  الشعر

108
00:45:44.050 --> 00:46:08.100
الذي يكون كما ذكرنا في فودي الرأس اي جانبي الرأس يا دبي وهما اه يعني النزعتان فجعتان   فوق الجبهة الجانب الايمن والايسر هذه من الرأس لا تغسل مع الوجه بل تمسح مع مع

109
00:46:08.150 --> 00:46:25.200
سواء كان عليه الشعار او لم يكن عليه لانه من الرأس لدخوله ما فيه الصدق هو الشعر الذي وهو الذي عليه الشعر بحق الغلام غلام محاذ لطرف الاذن يعني لانها اول ما ينبت

110
00:46:25.550 --> 00:46:50.950
هذا الشعر وهو المحاذي لا على الاذن يعني عندنا العذار لوتد الاذن الصدق محاذ اعلى الاذن هذا يسمى هذا من الراس يمسح مع الراس وجاء في حديث الربيع ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح صدغيه

111
00:46:51.200 --> 00:47:10.500
ماشي يا حشو اتغير هذا الفعل من انزله مبين ثم هو ايضا داخل في حد الوجه في اللغة لانه شعر متصل  خسائره وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع

112
00:47:10.800 --> 00:47:24.900
وهذا اللي ذكر رحمه الله هو المذهب هو الذي جاءت من اخبار عنه عليه الصلاة والسلام هو الموافق للغة كما ذكر رحمه الله اجتمعت فيه انواع الدلالات التي يثبت بها الحكومة. نعم

113
00:47:26.400 --> 00:48:24.750
يعني هو يقول انه كان يفرط في هذا ولم يعلم به الا بعد ذلك يعني  جاهل بالحكم هو      طبعا الوضوء الحاضر يؤمر بعافية   يبست اعضاء  لكن ما مضى الصحيح ان ما مضى صلاة الصحيحة

114
00:48:25.550 --> 00:48:45.350
الصحيحة لو ان انسان كان ياكل لحم الابل ولا يتوضأ بالحكم ليس انه يرى انه ليس بناقد او قلد لا جاهل يعني اذا قلده انا اجتهد هذا  علم طبعا تقليد لمن يثق بعلمه

115
00:48:46.250 --> 00:48:59.300
من فعل هذا الشي انا ادلتك كثيرة ادلتك كثيرة والصحيح الصحيح ان الشرائع لا تثبت الا للعلم كان مثلا ترك هذا الشيء منه يظن ان هذا هو الواجب علي ثم جاء يسأل

116
00:49:00.200 --> 00:49:21.600
يعني في الوقت الحاضر مضجع فتوضأ فإنك لم تتوضأ نبغى نرجع نصلي فانك لم تصلي يقول ارجع فتوضأ فانك لم تتوضأ يعني هذا الوظوء الحاظر الوضوء والصلاة الحافظة اما ما سبق من وضوء

117
00:49:21.900 --> 00:49:44.650
صحيحة النبي عليه امر الاعرابي ماذا؟ ذاك الصلاة هذي. ولم يأمره بعد تلك الصلوات. بل بل لم يأمره بعد اقرب صلاة في يومه   الحاضرة والادلة كثيرة في هذا في في الصحيحين وغيرهما مع ادلة الشريعة العامة

118
00:49:44.900 --> 00:50:35.550
لا تلزم الشرائع الا للعلم  شيخنا      انه لا يؤثر سوف يأتي خصم خاص بالمسح  لكن يعني بعض اهل العلم يرى التخفيف في مسألة الرأس يرى انه لو مسح ناصيته لو وضع شيئا من الماء هذا اقوال معروفة للشافعي من اهل العلم. لكن الصواب انه يجب مسح الرأس

119
00:50:35.800 --> 00:51:09.500
واضح    ايضا دلالة اللغة عليه برؤوسكم مسح برأسه  برأسه كله واضح لانه قاعدة ان الفعل اذا تعدى نفسه فعدي بالحرف الجر دل على انه ليس مجرد المسح او وضع اليد على دل على انه لابد من الصاق اليد

120
00:51:09.900 --> 00:51:38.450
يعني تقول امسح رأسك  لان متعدي لما عديت بحرف الجر ضمنت معنى فعل اخر وهذا بحث بالتظمين على ان المسح مقصود به مسح خاص امسكت القلم امسكت بالقلم القلم يحصل ادنى

121
00:51:38.500 --> 00:51:58.050
امسكت بالقلم الصقت يدي بالقلم ليكون  مسحت رأسي مسحت رأسي بالدهن يعني يدل على ان هناك شيء او مادة وضعتها في يدك فمعصي اعتميد لكن اقول مسحت رأسي يدل على مجرد المسح

122
00:51:58.300 --> 00:52:17.850
لو لم تضع شيئا كذلك ايضا مثل هذا لما قال وامسحوا برؤوسكم والصحابة قالوا مسح برأسه رضي الله عنه اهل اللغة رضي الله. قالوا ماشي حامي رأسه يمكن آآ يحتاج

123
00:52:18.350 --> 00:52:45.100
ومسح برأسه استيعاب مسح الراس الا في احوال خاصة اذا كان عليه عمامة فهذا  مسح بناصيته والعمامة على معصيته هذا انتقل المسح الرأس الى العماد  يمسح ما ظهر من الرأس

124
00:52:45.350 --> 00:53:08.250
ويكمل على العمامة وهذا يأتينا ان شاء الله نعم حديث في حاجة حلوة غير حلوة عدة احاديث كلها جاءت والقرآن تمسح برؤوسكم  قال رحمه الله ان يزيد في ماء الوجه لان فيه

125
00:53:08.800 --> 00:53:42.050
وشعورا قافلة وخوارج       نعم ويستحب ان يزيده في ماء الوجه وهذا في الحقيقة فيه نفر. تخصيص هذا يعني فينا هم استدلوا بحديث معروف انا راجعت وهذا الحديث ايضا احمد وابي داوود من رواية محمد ابن اسحاق

126
00:53:42.750 --> 00:54:07.800
الله الخولاني عن  وهو عند احمد قال وفيه ان علي رضي الله عنه ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ غرفة من ماء ظرب بها وجهه الثانية ثم الثالثة

127
00:54:08.850 --> 00:54:35.100
ثم اخذ كفا من ماء وصبه على ناصيته حتى سأل عن حتى سأله على وجهه تشتد الماء يسيل وينزل هذي فيها غرابة وين صرحوا ابن اسحاق للتحديث  وحديث علي الصحيحة عند ابي داوود من طرق عدة

128
00:54:35.200 --> 00:54:51.650
من ست طرق وكلها صحيح عند ابي داود ليس فيها يمكن في هذي الرواية منها في هذه الرواية منها  عن علي رضي الله عنه ليس في هذا الشيء بهذه الرواية هذي فيها نظر

129
00:54:52.650 --> 00:55:14.750
الوجه يغيره وهذا الحديث ان ثبت  لكن النبي عليه توظأ ومن زاد على هذا فقد اساء وتعدى سنوجه ثلاثا عليه الصلاة والسلام لكن لا شك انه  يكون في بعض لكن في الوجه

130
00:55:15.200 --> 00:55:38.150
لا بأس يا في دواعفن دواخل مثلا يعني ربما يكون في غمص في العينين  ونحو ذلك لان في غضون وشعور دواخل وخوارج ويمسح ناقيه اي هذا ايضا روى احمد ابو داوود من حديث شهر بن حوشب انه عليه السلام كان يمسح ماقيه

131
00:55:38.550 --> 00:55:54.100
هذا الحديث فيه خلاف لكن المقصود هو الماء والموق هو مجرى الدمع مجرى الدمع من العين يعني مما يلي الانف ذلك انه ربما يكون فيه شيء من القضاء والاذى ومما يخرج من العين

132
00:55:54.300 --> 00:56:17.900
يحتاج الى ان يزيل هذا الشيء يعتني به والا ليس بواجب غسل وجهه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن  يصله وذلك ان هذا البياض قد يغفل عنه الرياضة اللي تبين اللحية والاذن مثل ما تقدم

133
00:56:17.950 --> 00:56:37.500
ربما يعني غسل وجهه ولم يصل غسل الغسل الى هذا الموضع البياض الذي بينهما ربما يغفل خاصة اذا كانت لحيتك كثيفة في هذا الموضع وواجب على الصحيح ذكر شيئا لا

134
00:56:37.900 --> 00:56:54.600
يجب غسله بل لا يشرع ولا يقال ولا يجب غسل داخل العينين وانا مستحق بالله سبق الاشارة اليه لان العينين يعني لا تصور غسلهما لا تقبل الماء في الفم والانف

135
00:56:54.950 --> 00:57:14.000
العينين شحم العين مكان مغلق الخلافة والانف ثم الماء يضرهما وهذا ربما استحب بعض اهل العلم لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينضح الماء في عينيه من الجنابة رضي الله عنه

136
00:57:14.850 --> 00:57:35.400
حتى انه قيل انه عمي من ذلك رضي الله عنه من كثرة من الاحباء هذا اجتهاد ومعلوم من الاجتهادات هذا في هذه المسائل وغيرها مأجور عليه زيادة   ولانه لا يؤمن الضرر

137
00:57:36.100 --> 00:57:55.150
ولا ضرر ولا ضرار ولهذا لو يعني حصل الضرر في الوضوء ونحو ذلك سخط الوضوء كله ليس الشيء الواجب. فكيف عاد الشيء الذي ليس بواجب لو سلم انه الشعب لو سلم لمستحب

138
00:57:56.350 --> 00:58:32.650
هذا بعيد انه يعني لا يمكن قول المستحب والظرر واقع لغسل عينيه نعم    المقصود المقصود بفعل هذا لا دليل عليه رضي الله عنه وثبت عن ذلك عنه ذلك لكن    ينظر ان كان

139
00:58:33.250 --> 00:59:06.700
هذا يؤكد ان غسله ما فيه ضرر ما فيه ضرر   مثل ما تقدم ليست انفراد ليس تفرد نوع خلاف يعني لا نقول ان هذا زيادة  لو انه روى شيئا لم يروه غيره

140
00:59:07.600 --> 00:59:25.100
لكن اذا روى شيئا رواه غيره ولم يذكره شذوذ حين يقول هو روى شيئا اطبق الرواة والحفاظ والكبار على انه لم يذكر كيف يحفظ هو هذا الشيء والله خاصة من هذا الطريق

141
00:59:25.400 --> 00:59:42.150
ربما يقال انه غريب محمد بن طلحة بيزيد وكالة الاحاديث الصحيحة مخارجها كثيرة ومعروفة وروايات معروفة. في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما وهم يصفون وضوء النبي عليه السلام الكامل التام

142
00:59:42.200 --> 01:00:03.500
ولا ينقل في واحد من هذا الشيء   نعمة قد قد يكون منكرا ايضا اللهم حي يطلقون النكارة على مثل ما دخلنا على ومن اسحاق لهم منكرات رحمه الله لهذا بعضهم رده مطلقا

143
01:00:04.700 --> 01:01:12.350
التوسط فيه هو الاحسن يصرح بالتحديث وما رواه مثلا لا يخالف غيره ولم يكن على جهة الشذوذ منه هذا لا بأس به              المسألة انا ذكرت نقل هنا  ظاهر كلام المصنف

144
01:01:12.450 --> 01:01:29.550
وجوب غسل داخل العينين والعن احمد بشرط امن الضرب في النهاية وهو من المفردات صحيح من المذهب وعليه جميع الاصحاب وقاطع به كثير منهم انه لا يجب غسل داء. لا يجب غسل داخله مطلقا

145
01:01:29.900 --> 01:01:49.950
ولو للجنابة من هو يجب للطهارة الكبرى وهو من المفردات نقلت على اساس يحتاج الى تحرير لان كلام مصنف ويمكن يقصد في مقنع رحيمي يقصد المقنع غسل داخل العينين ينبغي النظر في كلام مصنف رحمه الله في

146
01:01:50.350 --> 01:02:08.850
مقنع ذكر انه رواية عن احمد بشرط  واختاره في النهاية وهو من المفردات هذا يعني مفردات المذهب مع اني مصنف هنا رحمه الله لا يجب غسل العين داخل عينه وقد يشير الى انه

147
01:02:09.350 --> 01:02:32.800
الوجوب ذكرها عنه ولا يستحب كان في اشارة الى ان من قال بوجوب  او استحبابه المصنف رحمه الله ذكر الكبرى انه يجب  كثير منه انه لا يجب قصد اهله ولو للجنابة

148
01:02:32.950 --> 01:02:53.100
وعنهم يجب الطهارة الكبرى وهو من مفرداته  تحرير هذا المقام ولكن على كل حال الصواب انه  لا يستحب ذلك كما تقدم اما قوله رحمه الله ويجب غسل المرفقين هذا واضح

149
01:02:55.900 --> 01:03:14.550
الدليل اما في قوله سبحانه وتعالى الى المرافق المصنف رحمه الله استدل بحديث جابر انه كان يتوظأ امر الماء على نفقيه فود على قطني هذا الحديث ضعيف جدا وفيه متروك محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك

150
01:03:14.900 --> 01:03:28.850
واحسن وهو الذي يستدل به كثيرا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ابو علي زول توظأ حتى اشرع العشاق يتوظا حتى اشرع في العضد عليه الصلاة والسلام واتوضأ حتى اشرع

151
01:03:28.950 --> 01:03:58.400
وهذا بيان الاية  الى الكعبين والى   يدل على مطلق الغاية اختلف فيها  خلاف كثير يا جماعة يقول ان كان ماء بعد الغاية ما بعدها من جنسها دخل ان كان من غير جنسها لم يدخل

152
01:03:59.400 --> 01:04:20.450
ويقول ان  المرفق الجنس الجنس فهو داخل داخل ولان اليد من طرف الاصابع الى المنكب عند الاطلاق اليد في اللغة لهذا لما قيد قليل المرافق هي من جنسي اليد يعني

153
01:04:21.000 --> 01:04:41.400
الغاية من جنس المغيب هو داخل فيما اذا كان من غيري جنسي فلا يدخل ومن اهل العلم يقول ان الى هنا بحسب الدليل والقرينة وهذا اظهر اظهر  معنى انه يوضع يد الله

154
01:04:42.250 --> 01:05:00.150
اذا جاء الدليل دال على الدخول دخل  قوله الى المرافق كذلك الى الكعبين دل الدليل على دخول المرفقين والكعبين للنبيان قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل من غير جنسه

155
01:05:00.600 --> 01:05:28.800
يعني على قوس لا يؤخر لان الليل جنس النهار فلا يدخل ولا يدخل في قوله  لكن نقول الاحسن من هذا الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام      الواجب اتمام الصوم الى غروب الشمس

156
01:05:28.950 --> 01:05:52.550
ودل على ان هنا ينتهي الى هذا الحد وانها وبعدها ليس داخلا فيها ليس داخلا فيها اما قوله سبحانه وتعالى ايضا ونمكن على قول بعض اهل العلم  الى المرافق بقول انا لتكن معنا معك قوله تعالى من انصاري الى الله اي

157
01:05:53.150 --> 01:06:08.750
مع الله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالك مع اموالكم موضع نظر في الحقيقة عند بعض اهل العلم وقالوا ان قوله الى الله الى لا يجعل معناها مع لا في الاية هذه ولا في التي بعدها

158
01:06:08.900 --> 01:06:26.200
لا يجعل معنا الى ماء ان حروف الجر لها معاني كن نجعل معناها واحد ونظمن الى معنى مع هذا فيه نظر والصواب في هذا كما قال رحمه يقول في هذا المذهب البصريين

159
01:06:26.250 --> 01:06:49.400
بانه هم فقهاء العربية واننا نظمن لا نظمن الحرف انما يظمن الفعل والاسم هو الذي يضمن ولان تظمين الفعل والاسم يحصل به معنى الفعل والمعنى المظمن عيني يشرب بها عناء

160
01:06:50.550 --> 01:07:14.950
يشربوا بها يشرب تعدى بما بماذا؟ تقول شربتوا منه ولا ولا ها  هنا قال يشرب بها لم تعد ومع ذلك عديت بالباء   ولهذا نظمن الفعل هنا معنى فعل اخر بيحصل

161
01:07:15.000 --> 01:07:46.600
الشرب والفعل المظمن الفعل سأل سائل بعذاب واقع السائل يسأل بعذاب ولا عن عذاب الاذان سأل شاعل في عذاب  وهنا   هنا طمنه معنى من هو معنى فالتظمين للفعل لا نقول ان سأل سائل بعذاب اي سأل عنه

162
01:07:47.650 --> 01:08:08.850
لانه ان نجعل حرف محل حرف هذا عندهم ضعيف العربية ثم ايضا من جهة من جهة يعني النظر ومن جهة التأمل في الايات يكون المعنى فيه هذه المعاني التي يتميز فيها اهل العلم الذين ينظرون في الايات

163
01:08:08.950 --> 01:08:31.500
والتأمل فيها وما فيها من الفوائد المستنبطة والتدبر تدبر كثيرا ما يكون في مثل هذه الاحرف التي او هذه الافعال التي تضمن  ولهذا مثلا عيني يشرب بها الشرب يعدى بمن؟ وكان يشرب بها

164
01:08:31.550 --> 01:08:46.050
لماذا قال يشرع بها تطمن معنا يشرب ماذا لو قلت شربت من الماء هل يحشر منه انك رويت ولا ما يحصل؟ ولو انك شربت بس يقول شربت من الماء ها؟ هل يدل على انك رويت؟ لا

165
01:08:46.400 --> 01:09:07.350
لكن مثلا شريف مثلا يشرب بها كأنه ها يشرب بها نعم يعني يروى مع ان يشرب بها يروى  من معنى يشرب معنى يروى وكان عندنا معنيان معنى الفعل المذكور ومعنى الفعل المظمن

166
01:09:07.750 --> 01:09:26.500
المذكور يشرب والفعل المظمن ليشرب ما هو  وهو شرب حتى روي حتى وهذا هو كما يقول القيم رحمه الله هذا قول فقهاء عربية يعني يقول ان الكوفة هم اهل الظواهر

167
01:09:26.800 --> 01:09:47.650
واهل البصرة يعني وين كان احيانا يكون الصواب مع الكوفة كثيرا لكن اهل البصرة يقول هم فقهاؤها هم الذين يعني نظروا ودرسوا ولهذا هم يظمنون الفعل معنى الفعل. ومن ذلك هذه الايات الاستدلال بها يعني في نظر لان من انصاري

168
01:09:47.650 --> 01:10:08.350
الى الله ليس مجرد مع الله لا لمن اوصاني الى الله الى الله يعني فيه معنى الانفجار في معنى النصرة  معاني اخرى ليست مجرد انه يكون معنا مع كذلك ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم

169
01:10:09.350 --> 01:10:26.750
وقيل اني لا تأكلوا اموالهم يعني مع اموالكم. لا شك انه يحصل المقصود من جهة ان من هي انا؟ لكن لا تأكلوا اموالهم ظمن معنى تأكلوا اي تظموا لا تضموا اموالهم الى اموالكم

170
01:10:26.850 --> 01:10:44.500
تأكلونها ضامين لها عليها واخذ هذه الاموال اموال اليتامى ما هو لا يبالي باليتيم يأخذ ماله يأكل منه ويضمه الى ماله يتسرى فيك كأنه يتصرف تصرف الملاك في اموالهم وهو ابلى

171
01:10:45.150 --> 01:11:02.250
ولهذا كان احسن في الاستئناف الاية هو ان ينظر الى القراء الدالة على هذا يعمل بها ودل الحديث بعن عليه الصلاة والسلام انه كان يغسل مرفقين وكان يغسل الكعبين عليه الصلاة والسلام. نعم

172
01:11:04.050 --> 01:11:57.400
قال رحمه الله      اشبه     وهذا ايضا يعني ربما في بعض المسائل خاصة احيانا فيجب غسل الاظفار وان طالت هذا واضح لانها تابعة الاصبع فيجب وين طالت؟ والاصبع الزائدة والسلعة كذلك لو كان الاصبع زائدة في قدمه

173
01:11:57.450 --> 01:12:13.950
زايدة في  يده فيغسلها لانها نابتة في موضع الفرض والسلعة وهي الغدة او شيء او الثؤلول ونحو ذلك. هذي اشياء في الغالب لا خلاف في انها تغسله وكانها ذهبت لان ذلك من يده ومرور بغسل يده

174
01:12:14.450 --> 01:12:34.650
وان كانت الهوية الزائدة اصلها في محل الفرض. لو ان انسان نبت له يد في ذراعه  وتغسل معه لانها نابتة في محل فرظ والتابع تابع وجب غسلها اشبهت اسبوعين نبتت في العود والمنكب لم يجب غسلها. لانها لو انسان مثلا تدلت له يد مثلا

175
01:12:34.950 --> 01:12:46.900
من في العضد حتى ولو نزلت وحالت محل فرد لا يجب وين حالت وين حاذت وحل الوضع يعني لو طالت مثل يد نزلت يده مثلا الزائدة هذي او نبت له لحمة مثلا

176
01:12:47.100 --> 01:13:03.300
اليد تشبه اليد فنزلت حتى حادت الذراع معتبرة من اصلها واصلها لا يجوز اصله لان في غير محل فرض فهي كالقصيرة يعني كان قصيرة كما لو نبتت به يد في عضده قصيرة لم تصل الى المرفق

177
01:13:03.650 --> 01:13:20.600
وكذلك لو تعدت المرفق وان كانت له يدان متساويتان على بنك واحد وجب غسلهما هذي مسألة اخرى موظوع نظر لو كان له يدان متساويتان وجب غسلهما يعني لا فرق بينهما لان احداهما ليست اولى

178
01:13:20.700 --> 01:13:55.850
من الاخرى هذا هو قول المصنف رحمه الله يا ولد يقول يجب غسلهما وان آآ يعني كانتا اليدين واحد نعم  يجب يجب ان يجب   حتى لو لو انقشرت الجلدة بعد

179
01:13:56.450 --> 01:14:30.750
الازازة الشعر لو انه شعره يعني الحكم الواجب لو مسح شعرة ثم ما زال لا حكم له  لو كان شعره  المسح يتعلق بهذا الشعب لو شعر قديم يتعلق   فلنكمل الى قول الفصل. نعم

180
01:14:32.100 --> 01:15:14.350
قال            نعم المصنف رحمه الله وهذه طريقة العلم يجتهدون في استنباط المسائل وربما هذه قد تقع رحمة الله عليه في يقول ان تقلعت جلدة من الذراع الانسان انقلع جلد ذراعه

181
01:15:14.600 --> 01:15:39.600
طلعت جلده من الذراع  وتدلت من العضد  ما شاء الله جلد انقلع جلد الذراع حتى ارتفع الى العضد  وهذي يمكن غسل لكنها صارت متدلية هل ما تغسل لانها الان نابتة تعتبر لماذا؟ في العضود ولا في الذراع؟ في العضد

182
01:15:39.800 --> 01:16:02.100
حكمه حكم عظيم مثل ما تقدم باليد الزائدة  يقول وان تقلعت من العضد لو يعني انت انقلعت لحمه من العمود فنزلت حتى الذراع. وتدلت من الذراع. وش حكمها الان الحكم الزراعي نعم

183
01:16:02.500 --> 01:16:20.150
لانها متدلية محل الفرض الشيء النابت في محل الفرض. كالشيء النابت في محل الفرض. يعني لو انسان مثلا يعني اصيب مثلا بجروح نحو ذلك  هذي الجلدة وبرئت وصارت متدلية من العضد

184
01:16:20.300 --> 01:16:36.950
ومن الذراع تغسل وان تخلعت من احدهما يعني من الذراع او من العضد انقلعت مثلا من حديقة فالتحم رأسها بالاخر وجب غسل ما حاد محله. فلو انها انقلعت مثلا يعني لحمة

185
01:16:37.250 --> 01:17:00.200
من عضده حتى قرب المرفق الى جالت من العمود ثم لصقت بذراعه مثلا والتحمت بذراعه مثلا   مثلا في هذه الحالة يقول رحمه الله وان تقلعت من احدهم التحم رأسها وجب غسل محل محل الفر منها

186
01:17:00.400 --> 01:17:18.400
لو كانت مثلا التحمت بالذراع فما حال الذراع يغسل وما فوق المرفق لا يغسل لانه من العضد لانه كالجلد الذي عليه بحكم حكم الجلد الذي عن العضود فلا يبصر او الجلد الذي على دينه فان كانت متجافية

187
01:17:18.600 --> 01:17:46.750
لو كانت هذه الجلدة مثلا لصقت بالذراع مثلا لصقت بالذراع مثلا وكانت متشافية بينها وبين الذراع مسافة مسافة غسل ما ما تحته محل الفرض فيغسل الذراع اللي هو ظاهر ويغسل تلك اللحمة المحاذية. يغسل تلك اللحمة المحاذية لانها على القاعدة

188
01:17:47.000 --> 01:18:06.450
انما نبت في محل الفرظ ها منه وهذي لا تشبه لا تشبه يعني اللحمة التي نزلت مثلا من العضد وتدلت حتى حاذت ماذا الذراع لان تلك متدلية ليست ملتحمة اما لو تدلت ثم التحمت

189
01:18:06.700 --> 01:18:29.150
تأخذ حكم المكان اللي تحت فيه ثم التصقت التصاق تام وشجرة الذراع الحكم للظاهر فان كان بينها وبين الذراع فجوة يغسل المكان الظاهر من الذراع ويغسل تلك اللحمة لانها ظاهرة. لانها كالاصبع الزائد والثأليل ونحو ذلك. نعم

190
01:18:31.200 --> 01:19:17.400
استدلت بالعضد ولا من الذراع  طيب صحيح اذا تدلت من العضد    ايه هذا هو يعني لو لو انها يعني انقشرت من العضد تجاوز العود ونزلت حتى صارت في الذراع انتشرت حتى صارت

191
01:19:18.050 --> 01:19:40.450
هذي الان هي هي هي هي الان صارت متدلية من العضد مثل اصبع الزائد   هذا يغسل جنابة ابو حنيفة هذي ايضا نابتة في محل الفرظ لكن لو انها مثلا في الصورة التي بعدها

192
01:19:40.550 --> 01:20:03.800
تقلعت فالتحم رأسها بالاخر هي تقلعت من العضد والتحمت بالذراع وبعضها محاب للعضد وبعضها محاد للذراع ذراع هي الان ليست متدلية الان ملتحمة. فرق بين المتدلية وملتحمة المتدلية حكمها حكم المكان الذي تدلت منه. ان كان يجب غسله كان ذراعه يجب غسله

193
01:20:03.950 --> 01:20:22.650
يجب غسلها فان تدلت والتحمت ومع هذا الفرظ الذي يغسل تغسل ومع هذا الفرض الذي ابو مع هذا الموضع الذي لا يواصلك العضد لا تغسل لان الان لما التصقت في الذراع صارت تابعة

194
01:20:23.100 --> 01:20:45.200
الموضع الذي  عادات الذراع فيجب غسلها الموضع الذي حانت فيه العضد لا يجب الغسل هذي ربما احيانا تقع احيانا في بعض الحوادث ونحو ذلك. يعني حينما يعني ينقشد جلد الانسان وربما احيانا يؤخذ من ذراعه. يؤخذ من عضده يجعل في ذراعه لكن هم

195
01:20:45.200 --> 01:21:01.600
ثم يأخذونه تماما ويصقونه ينتقل الحكم من هذا اللحم الى الذراع ويغطي اللحمة التي على الذراع وينتقل الوجوب الى هذا الظاهر. لكن لو فرظ ان هذي اللحمة مثلا يعني تجافت عن عن الذراع

196
01:21:01.700 --> 01:21:30.400
عن الذراع مثلا ويغسل ما تحتها ويغسل ظاهر هذه اللحمة  ان كان     نعم هذا وهذي وهذي في الحقيقة لها ثلاث صور. الحالة الاولى ان يقطع مثلا من موضع الفرظ في هذه الحالة يغسل

197
01:21:30.600 --> 01:21:48.300
جميع الباقي لو يسمى قطعت يده من نصف الذراع يجب غسل الباقي كله. لانه اتقوا الله ما استطعتم واذا مرتم بالمؤمنين فاتوا منه ما استطعتم قطعت اصابعه يجب غسل  مثلا او قطس بقدميه مثلا يجب غسل الباقي

198
01:21:48.500 --> 01:22:13.300
القسم الثاني  قطعت من محل الفرض الواجب من قطعت يده من المرفق  المذهب يقولون يجب غسل ان يمس رأس  هذا فيه نفر بعضهم قال ان نقرة او مسمار العضد داخل في

199
01:22:13.450 --> 01:22:34.550
العظم الذي يكون في الذراع   يغسله هذا فيه نظر لانه في الحقيقة قبل ذلك مستور ولا في الاصل هو تابع للعضد قد يرجع الى هالخبرة في هذا لكن اللي يظهر والله انه اذا قطعت من من موظوع موظع

200
01:22:35.000 --> 01:22:51.550
ها نعم المفصل من المفصل من المفصل اظهر انه في هذه الحال لا يجب المسح هو من عوض القسم الثالث ان تقطع فوق محل الفرض هذا لا اشكال انه لا يجيبه قطعت من نصف العضد

201
01:22:51.600 --> 01:23:06.650
او قطعت مثلا فوق الساعة هذا لاشكال انه لا يجب غسل هذا العضو لانه سقط   ومن المفصل ايضا لا يجب يا شيخ المذهب يقول انه يقول يستحب انهم يقول يستحب القطع بالماء لان لا يخلو من الطهارة

202
01:23:08.200 --> 01:23:35.850
نشتري بقى موضوع نظر ما في دليل بين. نعم  النبي صلى الله        نعم يقول وتستحب البدع بغسل اليمنى هذا قول عامة اهل العلم ان ان الواجب يعني الترتيب بين القدمين

203
01:23:36.200 --> 01:23:52.600
مسح الرأس هذا الواجب لكن ترتيب بين اليدين والرجلين قالوا ليس بواجب. هناك رواية ان يجب الترتيب بين غسل اليدين يغسل اليمنى اول واليسرى واليسرى ثاني والقول بهذا قوم متوجل يعني لم ينقل في السنة

204
01:23:53.000 --> 01:24:08.450
شيء يدل على خلاف هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل من اول. اول ثم اليسرى من قدميه  رجليه عليه الصلاة والسلام. بخلاف العضو الواحد لو كان عضو واحد هذا صحيح

205
01:24:08.650 --> 01:24:23.050
متى الرقص والوجه هذا عضو واحد فلو غسل يعني شق وجه العين من قبل ثم يشق وجهه الايسر يجزأ. مسح مثلا شق رأسه الايمن مثلا او شق رأسه او الايسر ثم الايمن هذا واضح

206
01:24:23.400 --> 01:24:51.850
واضح يعني انه وكذلك الاذن ان تابعة للرأس. الاذنان تابعة. الرأس هذا سيأتين ان شاء الله  اما اليدان الاظهر والله اعلم ان التقديم ان القول بوجوب تقديم اليمنى   اليمنى قول قوي. لانه هكذا توضأ النبي عليه الصلاة وبدأ بيمينه. ثم البداع باليمين في الحقيقة في الامور. التي هي ليست واجبة

207
01:24:52.350 --> 01:25:08.100
عند بعض اهل يعني في اصل واجبة يعني هناك البداءة باليمين في مسائل عند عامة اهل العلم او في مسائل هي مستحبة في الاصل ظاهر ادلة على وجوبها انه في الاصل ليس بواجب

208
01:25:08.550 --> 01:25:18.850
مثل لبس النعالي. لبس النعلين ليس بواجب لكن اذا اراد ان يلبس النعلة هيبدأ باليمنى بعض اهل العلم قال يجب ان يبدأ باليمنى اول وينزع اليسرى اول هذا قول قوم

209
01:25:19.550 --> 01:25:33.350
ولا دليل وليس هناك دليل يمنع من هذا فاذا كان هذا في لبس القدم اليمنى بها النبي عليه الصلاة قال اذا انتهى الحديث فليبدأ بيمنى واذا نزع فليبدأ بيسرى. لتكن اليمنى اولهم تنعل واخرهما

210
01:25:33.500 --> 01:25:57.800
اذا كان هذا في لبس النعلين والانتعال مستحب لكن ليس بواجب الوضوء الواجب الوضوء الواجب في غسل اليدين وغسل رجليه القول بالوجوب بالوداءة باليمنى اظهر الدليل من القول بوجوب المداهة بلبس اليمنى قبل اليسرى عند لبس لبس النعل

211
01:25:58.900 --> 01:26:21.550
نعم والدوام استدلوا حديث كان يعجبه التيمم وهذا لا شك في كل شيء لكن هذه هناك ادلة خاصة يدل على وجوب من قال به لانه عليه توضأ  الوضوء كان يبدأ باليمين وفعله بيان للموج والواجب هذا الاصل الا ما دل الدلة على خلاف وليس هناك دليل يصرف

212
01:26:21.900 --> 01:26:39.200
عليه الصلاة والسلام من وجوب الاستحباب نعم. ما بك يا جماعة يا شيخنا مثل لبس النعل حكوا لي يا جماعة على هذا  وقعت في مجلس شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله واشار الى الوجوب في مسألة اليمنى

213
01:26:39.600 --> 01:27:10.700
الكلام الحاضر رحمه الله عن جماعة من وغيره. وذكروا يعني انه لا يعلم فيه هذا خلاف. واشار الشيخ لكن ما يدل على انه الدليل يدل على      نعم بدأ باليسرى اخر ما كان ما قرأته

214
01:27:11.550 --> 01:27:40.100
فان بدأ باليسرى عندك رحمه الله فان بدأ باليسرى جاز بان هناك عضو واحد لقوله سبحانه وايديكم وارجلكم فجمع بينهما هذا هو وهما استدلوا بهذا قال انه سبحانه وتعالى اخرجه مخرجا واحدا في الايدي والارجل

215
01:27:40.850 --> 01:27:59.750
يقال كذلك الوجه قال فاغسلوا وجوهكم يا ايها يا ايها الذين امنوا ستغسلوا وجوهكم ومع ذلك الوجه بين النبي على ان منه المضمون والاستنشاق   خذ من فعلك كذلك ايضا وارجلكم

216
01:28:00.000 --> 01:28:35.250
بينت السنة انه بين وجوب غسلهما والسنة دلت على وجوب الترتيب فيما يظهر لانه بيان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى وبارك على نبينا محمد     هذا هذا من من ام هذا الكلام هذا

217
01:28:37.350 --> 01:29:46.403
قال فلم اعلم        ولم اعلم   لم يعد واحب احب اليه ان يبدأ    العجيب الخلاف محفوظ ما خافي عليه رحمه الله   رحمه الله وبركاته الذي لم يتمضمض  وان كانت واجبة