﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:34.050
ابن خزامه رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الماء النفي فصل. فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جولياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما امامها طاهر لانها ما لم تصل اليه. وما ورائها طالب. لانه لم يصل اليها. وان لم يتغير منه شيء احتمل

2
00:00:34.050 --> 00:00:54.050
الا ينجس. لانه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الاخبار السابقة اولا. فلم ينجز ولو كان ماء الساقية راكدا. لم ينجز الا بالتغير. فالجاري اولى لانه احسن حالا. وجعل

3
00:00:54.050 --> 00:01:16.550
على اصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير وان كانت دون الخلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت

4
00:01:16.550 --> 00:01:36.550
فهي طاهرة والا فهي لذيذة. فان اجتمعت الجريان فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة او سارقة بل مجتمع كله طال. الا ان يتغير بالنجاسة لان القلتين تدفع النجاسة عن نفسها

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.550
وتطهر ما اجتمع معها. وان لم يكن فالجميع نجس. والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها يمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

6
00:01:56.550 --> 00:02:18.850
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد المصنف رحمه الله يذكر مسألة تتعلق بالنجاسة في الماء الجاري. لانه تقدم النجاسة في الماء الراكد وانه على المذهب اذا كان قلتين فانه لا يجلس الا بالتغير

7
00:02:19.050 --> 00:02:41.850
ان كان دون القلتين فانه ينجش بالمخالطة هذا هو المذهب وهو قول الجمهور نقدم للقول الصحيح ان الماء الطهور لا ينجس شيء وان العبرة بالتغير وليس بمجرد المخالطة كما هو مذهب احمد والشافعي رحمة الله عليهم. لكن هنا مسألة اذا كانت النجاسة في ماء جار

8
00:02:43.100 --> 00:03:05.600
فهل حكمها حكم؟ النجاسة في الماء الراكد هذا هو المذهب هذا هو المذهب فاذا كانت النجاسة بماء جار هذا الماء الجاري قلتين انه لا ينجس الا بالتغير على المذهب لكن

9
00:03:06.550 --> 00:03:25.050
بعض الاصحاب من في مذهب احمد رحمة الله عليهم جعلوا حكم الجاري غير حكم الراكب وهو ما ذكر هنا قال فاما الجار فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة. فالجرية المتغيرة نجسة. فلو كان عندنا مثلا ساقي

10
00:03:25.500 --> 00:03:47.200
او قناة يعني عرضها شبران. وارتفاعها شبر وقعت نجاسة في هذا الماء الجاري. وهذا الماء الجاري يقول الكثيرة ليس قلتين بل هو قولا كثيرا وهم يقولون اذا وقعت النجاسة في هذا الماء

11
00:03:47.650 --> 00:04:09.100
الجاري على على المذهب على المذهب ان هذه النجاسة الواقعة معروف اذا كان الماء الجاري فالذي امام النجاسة سبقها والذي قبل النجاسة انما يمشي اذا كان النجاسة مثلا في وسط هذا الساقي او هذه القناة

12
00:04:09.150 --> 00:04:27.450
فالنجاسة تجري والماء يجري فالذي ما قبلها لم يلحقها والذي بعدها والذي قد سبقها. فعلى هذا ما دام هذا اكثر من قلتين ما دام هذا فالماء طاهر الماء طاهر على المذهب وعلى القول الصحيح ما باولى

13
00:04:28.350 --> 00:04:48.700
لكن بعض المتأخرين في المذهب قالوا ان كل جرية لها حكمها ولو كانت في ماء كثير فعلى هذا اذا وقعت نجاسة مثلا وقعت نجاسة في هذا الماء فهذه الجرية في هذا الماء

14
00:04:48.900 --> 00:05:06.250
لا حكم الخاص بمعنى ان ما عن يمينها وما عن شمالها وما فوقها وما تحتها يقدر فاذا كان هذا الماء فلو فرض ان النجاسة مثلا عظم حيوان نجس اعظم حيوان نجس واقع في هذا الماء

15
00:05:06.650 --> 00:05:25.850
فعلى هذا هذا العظم اذا كان في الماء الذي عن يمينه المسيح الاليم والمساحة التي عن شماله واذا كان وكذلك اذا كان الماء نازل الماء يعني الذي يوازيه الماء الذي يواجه عن يمين وعن شمال وفوق وتحت

16
00:05:26.200 --> 00:05:54.200
اذا كان هذا الماء اقل من قلتين فهو نجس فهو نجس لانه لانها نجاسة في ماء يجري فالنجاسة خاصة في هذا الموطن الذي فيه النجاسة. ما امامها لانها لم تصل اليه لان العظم لم يصليها. وما خلفها ايظا طاهر لانه لم يصليها. لكن بشرط ان يكون الماء المحيط بالنجاسة

17
00:05:54.200 --> 00:06:18.950
يقول قلتين فاكثر. فان كان هذا الماء اقل من قلتين فانه نجس ولو كان في قناة قدرها مائة قلة او قدرها مائتا قلة قدرها مئتا قلة. معلوم ان النجاسات احيانا قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة. ولذلك النجاسة اذا كانت صغيرة الحجم فالذي يحاذيها قلبه

18
00:06:18.950 --> 00:06:40.300
في الغالب يكون ماذا؟ اقل من ماذا؟ اقل من قلتين ينجس يقول هذا ينجس فاذا كانت النجاسة جارية. اذا كانت النجاسة جارية وكذلك ايضا كما ذكر بعد ذلك اذا كانت النجاسة في هذا الماء الجاري الكثير اذا كانت

19
00:06:40.650 --> 00:07:06.200
واقفة عندك نجاسة في مكان في هذا النهر او في هذه الساقية وهي ثابتة في هذا في هذه الحال هذه النجاسة اذا كانت ثابتة فاذا مر بها ماء فينجس اذا كان الماء الذي مر بها ويحاذيها اقل من قلتين

20
00:07:06.750 --> 00:07:23.700
مرت مر ماء جرى الماء فاذا كان الماء الجاري فوق هذه النجاسة اقل من قلتين لان هذه النجاسة ما عن يمينها وما عن شمالها كذلك اذا كان تحتها ماء قدره اقل من قلتين. فكل ما يمر ينجس

21
00:07:24.350 --> 00:07:42.950
كل ما يمر ينجس كل دفعة تمر تنجز. طيب مر مر على هذه النجاسة مئة يعني مجموع ممر مئة قلة يقول كله نجس كله نجس اه لان كل جرية وحدها كل جرية الان

22
00:07:43.050 --> 00:07:56.450
والجرية ما هي؟ هي ما يحاذيها من يمين وشمال وفوق وتحت قال ابن قدامة رحمه الله وكذلك ما قرب منها كما هنا في اخر البحث قال وما قرب منها عن يمين

23
00:07:56.450 --> 00:08:13.150
من امامها من خلفها يقول ما قروا منها يعني ما قر ومنها فهو في حكمها. فعلى هذا كل شري التمر ها تكون نجسة فلو مر بها مئة جرية وهذه مئة جرية تعادل كل جرية قل لا اقل من قلتين

24
00:08:13.300 --> 00:08:31.500
كله نجس كله نجس وجعل اصحابه كل جرية كالماء المنفرد. فان كانت النجاسة في جرية تبلغ اللتي فهي طاهرة يعني عندهم ما لم تتغير هذا معلوم. وان كانت دون القلتين فهي نجسة

25
00:08:31.550 --> 00:08:52.800
وان كانت النجاسة واقفة كل جهة تمر عليها ان بلغت قلتيه فهي طايرة والا فهي نجسة طيب متى تكون طاهرة؟ هذا الماء لا يجري الان يجري الان لماذا قالوا ان كل جريه نجسة مرت؟ لان الجدية التي مرت الان. دون القوتين وهي لا لم تلحق التي امامها. الجلية التي امامها

26
00:08:52.850 --> 00:09:07.950
والتي امنتها الحق التي امامها. فكل جدية وحدها فكل جرية نجسة. متى تطهر؟ يقول فان اجتمعت الجريات. فكان في الماء قلتان طاهرة. لو ان هذا هذه هذه القناة او هذا الساقي يصب في حوض

27
00:09:08.600 --> 00:09:25.550
هذه الجريات تصب ماذا في حوض حوض ما يجري فاذا صب فاذا نزل في هذا الحوض قلتان الذي حكمنا باننا نجسة وهي في الساق مجرد نزول الحوض تكون طاهرة واضح

28
00:09:25.750 --> 00:09:45.750
اذا اجتمع في هذا الحوض قلة ماتوا ولذا قال فاذا اجتمعت الجريات فكان في المقولتين طاهرة متصلة لاحقة او سابقة فالمتهم كله طه الا تغير بالنجاس هذا واضح عند الجميع. لان القلتين تدفع النجاسة عن نفسها. وتطهر مجتمعها وان لم يكن فالجميع نجس. هذا كله الحقيقة يبين

29
00:09:45.750 --> 00:10:09.050
ان بعض الاقوال الضعيفة ينشأ عنها مسائل ضعيفة جدا للتفريع على قول ضعيف. ودائم الاقوال الضعيفة يتفرع عنها مسائل ضعيفة ان لم تكن باطلة احيانا ولهذا حتى المتأخرون المتأخرون عند الحنابلة في المنتهى وغيره جعلوا لم يجعله كما جعله بعضهم

30
00:10:09.050 --> 00:10:24.700
ان كل جدية كالمنفردة قالوا لا. لا اذا كما قال رحمه الله يقول ولو كان الماء ماء السقي راكدا لم ينجس الا بالتغير. فالجاري يعني لو كان الماء راكب وهو قلتان فاكثر فوقعت فيه نجاسة

31
00:10:24.750 --> 00:10:49.000
لم تغير وش حكمه؟ طيب فاذا كانت هذه النجاسة في ماء جار وهو قل لا تنفع اكثر. اليس من بابه او ان يكون طاهر؟ لماذا؟ لان ها لماذا؟ لان لان الماء الجاري بحكم التقائه يدفع النجاسة اقوى في دفع النجاسة واقوى في احالة النجاسة

32
00:10:49.200 --> 00:11:14.450
يعني هذا مقر وهذا وتجد هذا يعني القول مما يقرر به القول الصحيح وان العبرة بالتغير. عبرة بالتغير ولهذا قال والجرية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها وتحتها فوقها وتحتها ويميني وشمالها وما قرب منها هذا زاده رحمه الله بعضهم لم يذكر هذا

33
00:11:14.450 --> 00:11:29.350
لكن اه على هذا القول مع ما يوحي ما يحى ذلك فيما بين طرفي النهر فيما بين طرفي النهر. المقصود انه ربما تكون قلة ولهذا يلغي بعضهم يقول لنا ماء

34
00:11:29.700 --> 00:11:54.100
وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وفا هو نجس لو كان الف قلة يلغزون بها عندنا ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وهو الف قلة ما هو النجاسة اذا وقعت في ماء جار على هذه الصفة المتقدمة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله قتل في

35
00:11:54.100 --> 00:12:14.100
الماء المنزل وهو ثلاثة اقسام ما دون القلتين تطهيره بالمكافأة بخلتين طاهرتين. اما ان او يصب عليه سواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير وبقي بحاله. الثاني قدر القلتين

36
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
المذكورة او بزوال تغيره. الثالث الزائد عن الكلتين. فتصديره في هذين الامرين او بنبح يزيل تغيره ويبقى بعده كل سنة. نعم هذا الفصل في تطهير الماء النجس. وهذا مثل ما تقدم

37
00:12:34.650 --> 00:12:56.100
اه يتعلق بما دون القلتين وبما هو قلتان فاكثر. قلتان فاكثر. ما دون قلتين معلوم انه ينجو بمجرد مخالطة لما دون القلتين عندهم لا ينجس ليس علة نجاسة التغير علة نجاسة ماذا؟ مخالطة نعم

38
00:12:56.600 --> 00:13:17.200
لكن هذا الماء نريد ان نطهره كيف يطهر يطهر بطريقة واحدة وهذه الاقسام الثلاثة في الحقيقة قسمة عادلة كما يقال لان القسم الاول تطهيره بطريقة واحدة. والقسم الثاني تطهيره بطريقتين. والقسم الثاني تطهيره بكم؟ بثلاث طرق

39
00:13:17.200 --> 00:13:35.900
ثلاث طرق ثلاث طرق فتطير بالمكاثرة بقلتين طاهرتين قلتين طاهرتين يعني اذا كان عندك ماء اقل من قلتين والقلتان يعني قرابة مئتي لتر يعني ليس هناك تحديد انما تقريب آآ فكيف تطهر هذا الماء الذي دون

40
00:13:35.900 --> 00:13:59.550
يقول اما ان ينبع فيه يعني ينبع ماء فيه قلتان فاكثر او يصب عليه تصب عليه قلتين سواء كان متغيرا مجال تغيره يعني عندنا ماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة

41
00:13:59.950 --> 00:14:23.900
فتنجس تغير مو ببخار تغير ثم استحالت هذه النجاش فجعل التغير لا فرق بين ان تكون هذه النجاسة ظهرت وغيرت الماء او انها استحالت فزالت تغيرت او غير متغير فبقي بحذر. واضح هذا. يعني اذا كان ففي هذه الحالة تطهيره بان يضاف اليه قلتان

42
00:14:24.000 --> 00:14:39.550
لماذا شرطوا قلتين قالوا لان القلتين لان ما دون القلتين عند المذهب هل يدفع النجاسة عن نفسه اذا لا يدفع النجاسة عن غيره واضح هذا يدل لا يجعل النجاسة عن غيره

43
00:14:39.900 --> 00:14:55.950
ولا شك ان هذا يعني حتى على هذا القول في نظر لانه في الحقيقة يضاف الى غيره. يعني اذا كان عندك دون يعني قلتين الا رطل مثلا واضفت اليه قلتين الا رطب. صار قريب من اربع

44
00:14:56.100 --> 00:15:24.950
الى الا رطلة اربع قلال الا رطلين. لكنهم يقولون لما عللوا بهذا قالوا لابد من قلتين لاجل هذا المعنى. الثاني احنا في هنا قوله اما ينبع فيه اسطورة ان ينفع الماء في هذا يعني هم عندهم ان هذا الماء قليل وما دون الخلتين نعم قصاد اي ماء

45
00:15:25.500 --> 00:15:42.200
يعني والينبع عادة ما يكون قدر القلة فيه. يعني هذا هذا على شيء لو كان عندك مثلا ماء في بئر هذا الماء اقل من قلتين او مثلا في اه يعني بعض المياه اللي تسمى مثلا الحس ونحو ذلك

46
00:15:42.450 --> 00:16:02.100
اه ويكون هذا الماء قدر يقول اه اقل من قلتين فنبع فيه ماء آآ حتى بن ماء يبلغ اللتين يعني هم هم يصورون قضية التطهير يعني هنا لا يشترط الصب

47
00:16:02.900 --> 00:16:17.000
لا يشترط صب الماء ولا ان يكون الماء من غيره يكفي ان يكون الماء يعني ان يكون قد قلته سواء صببته عليه او نبع اثم فيه يعني هذا هو الظاهر يعني ايه

48
00:16:17.100 --> 00:16:36.750
نعم. اما ان ينبع به او يصب عليه يعني يكفي في الشيء تصوره يعني تصوره لان هذا يمكن ان يكون بئر مثلا ماؤها دون القلتين فنبع فيها ماء فنبع فيها ماء دون

49
00:16:36.750 --> 00:16:57.200
قلة في اكثر فطهر بهذا. الثاني قدر قلتين فتطهيره بطريقين بالمكاثرة المذكورة ما هي المكاثرة المذكورة؟ قلتان ظاهرتان او بزوال تغيري وهذا واضح او بزوال تغيره. عندنا ماء وقعت في نجاسة وقلتان

50
00:16:57.750 --> 00:17:21.400
اه وتغير وبعد مدة زالت ذهبت النجاسة يكون طاهرا الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الامرين. ما هما هذا الامران؟ المكاثرة وجوال التغير يزيد امر ثالث بان ينزح او بنجح يزيل يزيل تغيره

51
00:17:22.500 --> 00:17:45.150
ويبقى بعده قلتان يعني عندك هذا الماء زائد عن قلتين نجس اذا لم يكن عندك ماء نعم وهو لا زال نجسا لكن تقول انجح منه فاذا نجحت منه واخذت منه ربما تكون انت نجحت منه يعني في الموضوع اللي فيه النجاسة

52
00:17:46.100 --> 00:18:03.450
فاذا نجحت منه وبقي قلتان فاكثر فالماء طهور. هذه الطرق النجاسة والقصد بهذا انه يستفاد من هذا الماء حتى لا يتلف ما دام انه حكم بنجاسته فاذا امكن الاستفادة منه بتطهير كان هو الاولى. كل هذا تفريع على المذهب كما تقدم

53
00:18:03.450 --> 00:18:30.550
نعم قال ولا يعتبر خفض الماء دفعة واحدة لكن يصب على حسب ما امكنه من المساهمة. اما ان يجريه من باقيته او يصبه دلوا وان كوثر بماء دون القلتين. او طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره. لان ذلك لا

54
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
والنجاسة عن نفسه فلم يطهر الماء. كما لو طرح فيه اسكن ويتخرج الا يطهر ان يطهره لانه زال تغير الماء فاشفى ما لو زاد بنفسه. ولان علة التنجيس في الماء الكثير التغير. فاذا زالت زال

55
00:18:50.550 --> 00:19:16.850
كما لو زاد التغير المتغير في الطائرات فلا يظهر بزوال التغير لان العلة في المخالطة. نعم. يقول رحمه الله ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق لكن يصبه على حسب ما امكنه المتابعة

56
00:19:17.850 --> 00:19:38.800
هذا يعني اشارة يشير رحمه الله الى مسألة اه او قاعدة ننبه عليه ابو رجب رحمه الله وقال ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض بالاتصال المعتاد ولا ينقطع بالانفصال يسير يقول رحمه الله

57
00:19:39.150 --> 00:19:57.400
يعني يقول فعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع هذا اتصال مع التفرق اليسير. هذي في الحقيقة سمعتكم بالظوابط وهي ظوابط لمسائل يدخل تحتها اه فروع عدة

58
00:19:57.850 --> 00:20:15.900
قد تكون مذهبية قد تكون جمعها معنى وعلة واحدة. فالفعل ينبني البعض مع اتصال معتاد ولو انقطع انقطاع يسير او انقطاع معتاد لا يظر. لا يظر. مثل انسان يقرأ الفاتحة في الصلاة

59
00:20:15.950 --> 00:20:34.100
الامام او المأموم. فاصابه مثلا سعال وكحة مثلا او عطاس وتوقف في قراءته لسبب هل يضر هذا القطاع ما يضر لانه اتصال اه هذا الفعل ينبني بعضنا بعض واتصال معتاد ولا يضر الانقطاع اليسير

60
00:20:34.300 --> 00:20:53.900
الوضوء الموالاة شرط فيه يعني على قول الصحيح لو انه مثلا غسل يديه ثم آآ جعله يحدث انسان او طلب منه طلب من انسان يعطيه شيئا مفاتيح صار يأخذ او يأخذ اوراق ها ثم عاد واكمل هل يضر هذا

61
00:20:54.100 --> 00:21:15.900
بانه اتصال معتاد ولا يضر التفرق بيسير لكن التفرق غير اليسير هذا يقطع لو انسان مثلا آآ توضأ ثم فرق بين اعضاء الوضوء تفريق طويل حتى يبست اعضاؤه مثلا. كذلك مسألة الفاتحة

62
00:21:15.950 --> 00:21:30.200
فرق بينها لكن هنالك بعض الصور لا يضر التفرق العذر انسان يقرأ الفاتحة خلف الامام  آآ لما بدأ في القراءة وقف قطع قراءته وكمل بعد ذلك الصح ان هذا لا يظر

63
00:21:30.650 --> 00:21:47.850
مثلا او قال الامام امين ولا الظالمين فهو قال امين. مثل هذا الذي يكون قطعا لحاجة من باب اولى انه لا يظر. هذا هو تقول هل يشترط في هذا صبوا وكانه يجعل هذه المسألة من فروع تلك القاعدة او

64
00:21:48.000 --> 00:22:07.450
وان هذا الماء ينبغي صب هل ينبغي صبه دفعة واحدة يصب القلة مباشرة؟ او لو صار اخذ من هذا الماء في الدلو او في او في القربة ونحو ذلك صار يأخذ منه شيئا فشيء فيصبه او هو ثقيل مثلا يصب شيء ثم يضع ثم يصب شيء ثم يضع واتصال معتاد

65
00:22:08.300 --> 00:22:31.400
هذا لا يظر على هذا عندهم لو انه مثلا عنده ماء عنده ماء آآ يعني اه نجس صب عليه اليوم قل له  وهذا هذا الماء صب عليه يعني عنده ماء مثلا

66
00:22:31.450 --> 00:22:51.500
وصب عليه آآ قلة ثم صب عليه من اخر النهار قلة اخرى لا بتصوم كلتين. لان هذا الماء النجس هذا الماء النجس يشترط له قلتان قلة في اول النهار الا في اخر النهار

67
00:22:51.550 --> 00:23:12.200
هذا يقطع الاتصال الفاء وشرط ان تكون القلتان متصل اتصالا معتادا كل هذا في الحقيقة مثل ما تقدم تفريع على القول اللي اه سبق انه ضعيف والصواب ان العبرة بالتغير. فلهذا اه على المذهب الاتصال

68
00:23:12.400 --> 00:23:25.500
المعتاد والانقطاع اليس لا يظر وعلى القول الصحيح لا يظر مطلقا. يقول رحمه الله يعني اما ان يجريها او يصب او ان يصبه دلوا دلو وان كثر بما دون القلتين او طرح فيه تراب

69
00:23:25.650 --> 00:23:49.650
لم يطهره. لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه يعني هو يقول هذا الماء ويريد بهذه المسألة القسم الثاني والثالث دون القسم الاول يريد بقوله وان طرح نعم آآ قوله وان كوثر ما دون قلتين

70
00:23:50.250 --> 00:24:05.800
يريد بهذا الكلام القسم الثالث والقسم الثاني. لانه قال بعد ذلك في اخر البحث فاما ما دون قلتين فلا يطهر بزواج تغير. لان العلة فيها مخالطة لا التغير  انما لو كان الماء كالقلتين ها او زاد عن القلتين

71
00:24:06.050 --> 00:24:27.850
فاذا كوثر هذا الماء الذي هو قلتان او اكثر من قلتين بماء دون القلتين هل يطهر هذا فيه خلاف او طرح فيه تراب فجال التغير هل يطهر او غير ما لم يطهروه لان ذلك يدفع لا يدفع النجاسات عن نفسه كما تقدم فلم يطهر الماء. كما لو طرحها في مسك المسك ربما يذهب الرائحة

72
00:24:27.850 --> 00:24:45.600
اجاسه النجاسة موجودة. ويتخرج ان يطهر لانه زال تغير ماء فاشبه ما لو زال بنفسه ولتخريج يعني في المذهب لكن المذهب انه لا يطهر الماء اذا كان قلتين. قلتين فاكثر لا يطهره الا

73
00:24:45.600 --> 00:25:14.400
ان تضيف له  نعم. يقول نعم. الاسم في هالكلام هنا يعني هل ممكن يكون استدراك او نقب لما سبق؟ لما قال مم ولا ولا يعتبر صب الماء واحدة ثم ذكر امثلة يصبه نعم ليس هذا آآ كما في قضية الجريات صار اقل

74
00:25:14.400 --> 00:25:32.400
ثم بعد ذلك يمر على ويصبح نجلس على التقرير السابق وطبعا هذا الماء هذا الماء في الماء الذي هو قلتان وقلتان سواء كان وهما نجستا او دون القلتين. او دون القلتين

75
00:25:32.650 --> 00:25:50.000
يقول لو صبوا شيئا فشيئا حصل انه صدقوا سبقوا اللتين عرفتوا اللاء لك قوله لان ذلك يشق هذا موضع نظر يعني لان ذلك يشق. لكن نقول لان هذا اتصال معتاد في الحقيقة

76
00:25:50.100 --> 00:26:08.300
يعني كأنه يفهم انه اذا لم يشق يلزم ان يصبه جميعا مع ان الصحيح على ما تقدم ان العلة او ان السبب ان الفعل الواحد مع الاتصال معتاد لا يظر التفرق اليسير. لكن هذا في بعض المسائل

77
00:26:09.000 --> 00:26:28.650
الامر فيه موافق للدليل مثل تفريق ايات الفاتحة مثلا تفرق وفي بعض المسائل بعض المسائل لا ترد لا يرد هذا الظابط لان اصلا على القول الصحيح ان العبرة هو التغير سواء صبة متفرقا او

78
00:26:28.650 --> 00:26:50.150
صبه جميع فاذا تغير فان الماء يكون طاهرا. نعم ثم قال رحمه الله يعني اشار الى ترجيح هذا القول ان العلة التنجيس فاذا زالت النجاسة لكن بشرط ماذا ان يكون الماء الذي يضاف اليه

79
00:26:50.350 --> 00:27:13.400
ان يكون قلتين فاكثر   انه يطهر بذلك. كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. يعني كان يذكر مسألة لو كان عندك ماء مثلا تغير بطاهر زعفران ونحو ذلك عندي عالمذهب لا يجوز الوضوء به لانه ماء طاهر. هو طاهر يستعمل لكن لا يرفع الحدث

80
00:27:13.500 --> 00:27:35.450
لا يرفع الحدث اه وكذلك لا يجري الخبث عندهم لكن لو ان هذا الماء بهذا الطاهر استحال فذهب استحال وذهب ولن يبقى اثر لهذا الطعام. فانه يكون طهورا يكون طهورا. وكأني اقول العبرة بالتغير

81
00:27:35.600 --> 00:27:55.600
نعم فاما ما دون قلتين فلا يطلب بزوال التغير لان العلة في مخالطة لا التغير كما تقدم عن المذهب نعم قال رحمه الله فصل فان اجتمع مجلس فالجميع نجس وان اجتماع النجس الى المجلس لا يتولد

82
00:27:55.600 --> 00:28:15.600
بينهما قام كالمتولد من الكلب والخنزير. ويتخرج ان يطهر اذا زال التغير وبلغ الكل شيء لما ذكرناه اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المن. وان اجتمع الى طهوره يبلغ قلتين فالكل طهور

83
00:28:15.600 --> 00:28:35.600
لان القلتين تزيل حكم النجاسة والاستعمال اولى. ان اجتمع المستعمل الى طهور دون القلتين. كان المستعمل يسيرا عفي عنه لانه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه. فالمستعمل اولى. وان كثر بحيث لو كان بائعا غلب على اجزاء الماء منع

84
00:28:35.600 --> 00:28:51.550
بعد غيره من الطاعة. نعم هذه هذا الفصل فيه المسألة الاولى اجتمع نجس ونجس. عندنا ماء نجس اضفناه الى ماء نجس يقول اضافة النجس الى النجس لا يزيده الا خبثا فهو نجس

85
00:28:52.350 --> 00:29:07.650
لان اجتماع النجل نجل لا يتولى بينهما طاهر وعلى هذا لو فرض انه لما اضيف النجس الى النجس صار ذهبت النجاسة ذهبت النجاسة يقول لا يكون بذلك طاهرا مهما كانت النجاة مهما طهور

86
00:29:07.750 --> 00:29:30.200
لان النجس الى النجس لا يتولد بينهما قهر. كالمتولد بين الكلب والخنزير من الكلب والخنزير وهذا لا شك انه حرام اه لكن هذا القياس موضع نظر لان هذا في باب في باب الذبائح والصيد ونحو ونحو ذلك. ثم ايضا هذا الاصل فيه التحريم

87
00:29:30.850 --> 00:29:48.100
هذه الحيوانات. اه اما الماء فالاصل فيه الطهارة. هذه نجاسة واردة والعبرة على القول الصحيح لكن هذا على المذهب هذا على المذهب اما على القول الصحيح فان النجاسة اذا زالت

88
00:29:48.250 --> 00:30:10.250
الجاسة اذا جالت فالصحيح ان الماء طهور ونعلم انه اليوم ازالة النجاسة وقديما لها طرق كثيرة. والعبرة بزوال اثر باي طريقة من الطرق ثم ذكر مسائل اخرى ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اجتمع مستعمل الى مثله فهو باق على المنع. ما هو المستعمل

89
00:30:10.750 --> 00:30:29.300
ما هو الماء المستعمل للمذهب  هذا نوع طيب وغيره هذا فظل المرأة ذا موظع يعني حتى في المذهب يعتبر فظل للمرأة لكن هذا يعني الكلام في لكن المستعمل الذي منعوه

90
00:30:29.300 --> 00:30:50.700
وصور عدة وهنا عدة صور لكن منها الماء المتقاطر من ماذا من رفع الحدث يعني اذا رفع حدثا الحال الثاني من غمس يده في ماء قليل. يعني مكلف نوم ينقضه بالشروط التي ذكروها

91
00:30:50.800 --> 00:31:17.200
اسم ثالث ايضا تجديد الوضوء مثلا فيه روايتان. اما الصورة الاولى لرفع الحدث هذا عن المذهب مستعمل وكذلك من غمس يده من قليل وهو ينوي اه غسلها ها تطهيرا فهو ماء مستعمل عندهم. اه كذلك مسألة لو انغمس في ماء بنية رفع الحدث ونحو ذلك ما قليل

92
00:31:17.200 --> 00:31:35.550
وماء الماء الذي رفع به الذي لم يرفع به حدث انما ماذا تجديد الوضوء في روايتان والمقدم عندما انه ماء طهور. انه ماء طهور. المستعمل الى مثله. عندنا ماء مستعمل

93
00:31:36.250 --> 00:31:51.300
هذا قلة وهذا قلة. استمع الى صار قلتين باق على المنع مثل ما قالوا في النفس باق على النجاسة. وان اجتمع الى طهور يبلغ قلتين. عندك ماء مستعمل قدر قلة

94
00:31:51.750 --> 00:32:11.550
تريد ان تجعله طهورا؟ لابد ان يضاف الى يجتمع الى طهور يبلغ الذين لا بد ان يضاف اليه قلتين اليه اه ان تظاف له قلتان فيكون بذلك طهرا. فالكل اذا بلغ قلة فهو طهور ان كان اقل من قلتين

95
00:32:11.700 --> 00:32:30.200
ليس بطهور لان القلتين تزيل حكم النجاسة فن واستعمال اولى واضح لان لو كان الماء الذي سجود النجس واضفنا له قلتين ايش يكون طهور طهور اضافته ماء قدر قلتين الى ماء دون القلتين

96
00:32:30.550 --> 00:32:52.700
وقعت نجاسة او ماء نجس ها ففي هذه الحالة تطهره تطهر من باب اولى اذا كان مستعملا هذا واضح هذا قياس بين باب الاولى واضح لكن المسألة الاولى الصواب يعني ان المستعمل طهور فمن باب اولى ان يجتمع لكن على تقريره على المذهب رحمه الله المسألة الثالثة

97
00:32:52.700 --> 00:33:07.250
فان اجتمع المستعمل الى طهور دون القلتين. تقدم اجتمع المستعمل الى طهور يبلغ القلتين. عندك ماء الان قل له الان تقدم ماء مستعمل قدر قلة. وعندك ماء طهور قدر قلة

98
00:33:08.700 --> 00:33:29.100
هذا فيه تفصيل فيه تفصيل وكان المستعمل يسيرا اذا كان المستعمل يسير يعني ارطال معينة مثلا عشر لترات مثلا واظفت اليه مثلا آآ مقدار مئة وخمسين لتر وهي دون الغلتين

99
00:33:30.250 --> 00:33:52.700
لانه لو كان مائعا غير ماء. فلو كان هذا الماء المستعمل الذي هو مثلا عشر لترات كان عصير واظفت له مئة وخمسين لتر ماء صافي يذهب له العصر ويذهب؟ يذهب. يذهب. كذلك اذا كان الماء المستعمل مثلا خمس لترات ونحو ذلك واضفت له دون القلتين

100
00:33:52.700 --> 00:34:11.400
خمسين لتر ونحو ذلك يكون ماذا طهورا؟ لانه يقول لو كان مائعا غير المعفن فالمستعمل اولى يعني لو عندك ماء طهور وعندك ماء لو عندك مائع مثلا عصير فاضفت له مئة قلة

101
00:34:12.750 --> 00:34:31.250
وذهب لونها بالطاهر يكون طهور ولا ما يكون طهور فكذلك المستعمل من باب اولى المستعمل فيه خلاف في استعماله. اما العصير ما احد يجوز الوضوء به العصير اذا اضيف اليه ماء فغيره تماما

102
00:34:31.300 --> 00:34:46.850
وذهب لونه تماما يجوز الوضوء بهذا الماء. فالمستعملين من باب اولى اذا وظيف يعني اذا اضيف الى المستعمل ما فغيره. وان كثر يعني لو كان المائع مثلا لو كان هذا الماء

103
00:34:46.900 --> 00:35:08.000
المستعمل قدر اه مثلا قلة بدر قلة واظفت له نصف قلة في هذه الحالة لا يخرجه ها ظاهر لماذا؟ لانه لو كان لو فرضنا هذه هذه المئة قلة عصير واظفت لها نصف قلة

104
00:35:08.000 --> 00:35:27.950
يغلب ماذا لون العصير او لون الشاة ونحو ذلك. بحيث لو كان من غلب على اجزاء الماء منعك غير الطائرات. هذه التفاصيل في الحقيقة يعني في هذا الباب اللي هو باب الطهارة وباب الوضوء اللي هو ظرورة في حاجة الناس اليه. الانسان في اليوم مرات

105
00:35:28.050 --> 00:35:45.900
هذا القول ويعني لو كانت هذه من الدين والامر الواجب لجاء تفصيلها والشارع فصل في امور ايسر من هذا فكيف في باب الطهارة؟ لكنهم لماذا هم يقولون هذا هم لم يقولوا هذا من باب

106
00:35:46.300 --> 00:36:02.800
تفصل ابناء الغد لا هم عندهم اصول رحمة الله عليهم لانهم يقولون ان الصلاة واجبة في الذمة بيقين والحدث حينما يثبت بيقين لا يزول الا بطهارة متيقنة. فعندنا حديث متيقن

107
00:36:03.150 --> 00:36:20.000
لا نزيل الا بطهارة متيقنة. وعندنا صلاة واجبة لا لا تسقط من الذمة الا بان تزيلها بطهارة متيقنة. من اجل هذه الاصول التي يعتقدونها اه وتذكر في درس اه الامام مالك رحمه الله في

108
00:36:20.000 --> 00:36:40.850
مسألة الشك نعم كيف ان مال هو درس عند شرح رحمه الله كيف المالك رحمه الله جعل الشك في الوضوء قبل الدخول في الصلاة مؤثرا فيه وانه لا يجوز ان يصلي بهذا الوضوء المشكوك فيه

109
00:36:41.400 --> 00:37:00.300
واذا حصل الشك في الصلاة فلا عبرة به تيقن وضوء ثم شك هل احدث شك الاحدث يقول يجب عليه الوضوء. هذا في رواية عن مالك. رواية ابو القاسم. لكن رواية اخرى عنه كقول الجمهور لكن في احدى الروايتين يقول يجب عليه يتوضأ

110
00:37:01.600 --> 00:37:17.250
يقول ياسر الثابت بيقين فلا يدخل الا بطهارة يقين. لكن لو دخل في الصلاة ثم حصل الشك يقول هذا الشك قال لا عبرة به. لانه لما دخل في الصلاة الصلاة مانع من عملها شك. هذا تفصيل لا دليل عليه يعني عند عند الجمهور

111
00:37:17.250 --> 00:37:42.300
لكن هو رحمه الله على هذا القول احتياط لهذه الاصول التي بنوا عليها وهي في اصول صحيحة. لكن الشأن في هذا التفريع. كذلك هذه المسائل التي يذكرها رحمه الله وهنا وهي في المذهب في في كثير من الصور التي ذكر آآ هم يبنون على هذا المعنى من جهة الاحتياط لامر العبادة وانها واجه ذمة

112
00:37:42.300 --> 00:38:02.400
فلا تفرغ الذمة منها الا بطهارة متيقنة. وما دام حصل مثل هذا فلابد ان يخرج يقين لكن الجواب عنه مثل ما تقدم يعني ان آآ هذه الايرادات تضعف امام الاصل المتقدم في ان الاصل طهارة المياه الاصل حل المياه وانها

113
00:38:02.400 --> 00:38:21.450
هذه المياه المتغيرة جميع ما يدل من السنة على انها مياه رافعة الاحداث مزيلة للاخباث. وانه لا يحكم عليه بهذه الاحكام الا بشيء ينقلها عن ذاك الاصل الذي هي كانت عليه الى

114
00:38:21.500 --> 00:38:43.250
في حالة اخرى نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله باب الشك في الماء اذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به متغيرا او غير متغير. لان لفظ الطهارة تغير يحتمل ان يكون من وقته بما لا

115
00:38:43.250 --> 00:39:06.000
امنع فلا يجوز بشك وان تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لان الاصل نجاسته وان علم وقوع النجاسة ثم وجه له متغيرا تغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس لان الظاهر تغيره به

116
00:39:06.000 --> 00:39:21.450
نعم يقول باب الشك في الماء هذا اصل ثابت اذا شك في نجاسته لم ينع الطائرة به وهذا على القاعدة في هذا الباب اليقين لا يجول بالشك وهذا متفق عليه

117
00:39:22.000 --> 00:39:40.850
اذا كان شك فاليقين لا يزول بالشك عند العلماء كافة رحمة الله عليهم. فوجد متغير او غير متغير. لان هذا التغير لم يستند الى اصل حتى يعتبر ما دام انه لم يستند الاصل فانه لا يلتفت اليه

118
00:39:41.050 --> 00:40:02.600
لكن لو علم هذا التغير مثلا له حكم اخر بل لان الاصل والطهارة والتغير احتمل يكون من مكثه او بما لا يمنع يعني مثل تراب مثلا او اوراق او مثل ما ذكروا الطحالب ونحو ذلك التغير الذي لا يمنع. لان الاصل الطهار يحتوي يكون مكثه او بما لا يمنع. فلا

119
00:40:02.600 --> 00:40:25.550
عكسه وان تيقن نجاسته ثم شك في طرفه وهو نجس هذي ايضا محل اتفاق هذا ماء نجس  نجس ثم شك في طهارة فهو نجس الاصل نجاسته ما دام ان اثر النجاسة ظاهر

120
00:40:25.850 --> 00:40:41.050
لكن هذه في الحقيقة مسألة ربما يتبرع عنها فروع لعله يأتي لشرعيينها اذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس يعني اذا كان الماء نجس النجاسة ثم شك في طهارته لابد اما ان يكون هذا الماء نجاسة ظاهرة

121
00:40:41.250 --> 00:41:01.200
او غير ظاهرة لكن ما دام انه مجرد شك فالاصل بقاء النجاسة عن قريب وان علم وقوع النجاسة فيه هذه صورة اخرى ثم وجده متغيرا عندك ماء وقعت فيه نجاسة

122
00:41:01.400 --> 00:41:20.700
وقعت فيه نجاسة. ثم وجده متغيرا يجوز ان يكون منها فهو نجس لان الظاء تغيره بها. لان الظاء تغيره بها هذا في الحقيقة يبين مثل ما احتياط العلماء ويبين ان قولهم اليقين لا يزول بالشك. ولم يقول واليقين لا يزول بالظن

123
00:41:21.150 --> 00:41:42.650
لان الظن يحتمل ان يعمل به احيانا في مقام اليقين واحيانا لا يعمل به واحيانا ويقال اليقين لا يزول من الشرك لكن الظن احيانا يعمل به وان كان عندي ثقيل ودلت على هذا ادلة. ادلة على هذا ادلة. ولهذا المصنف راح فرق بين

124
00:41:43.750 --> 00:41:59.050
ان يكون تغيره ان يكون اثر التغير بعد وقوع النجاسة وعلم انه وقع في نجاسة وجده متغير لكن لا يدري هل تغير من نجاسة او من غيره؟ يجوز ان تغيره

125
00:41:59.100 --> 00:42:15.150
من اثر الجو مثلا نعم او اسباب اخرى لكن سبق ماذا علم انه وقعت في نجاسة هل يحيل التغير عن النجاسة او يحيل التغير على غير النجاسة وش السبب المعلوم

126
00:42:15.850 --> 00:42:36.300
النجاسة ها المعلومة هو النجاسة وهذا ايضا اشارة الى قاعدة او ظابط اشار اليه ابن رجب رحمه الله وهي ظبط وسيقول اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة له

127
00:42:37.600 --> 00:42:58.850
ويجوز ان يكون معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال هذا الاثر على هذه العلة المعلومة اولى هذا مثل هذا اذا وجد اثر هو التغير معلول لعله الاثر لابد وهو مؤثر

128
00:42:59.200 --> 00:43:18.000
اليس كذلك والمعلوم لابد له من علة عندك هذا الاثر الان معلوم اللي عنده معلوم ولا غير معلومة  يعني عندنا عندنا علة نجاسة وعندنا اثر. لكن لما رأينا هذا هل هو معلول للنجاسة التي سبقت

129
00:43:18.250 --> 00:43:35.400
او يحتمل غيرها يحتمل لكن ليس لا يتحقق وجود غير هذي العلة لا نتحقق الا هذه علة. هل نحيل على هذه العلة وهي النجاسة الواقعة؟ او نحيل على غيرها؟ هذه

130
00:43:35.850 --> 00:43:53.050
انها صور ايضا اذا الانسان مثلا استيقظ من النوم وجد فيه اثره بلل في سراويله بلل مثلا لا يدري هل هو مذي او من العلماء يقولون ان سبقه تفكر او تذكر

131
00:43:54.150 --> 00:44:22.250
يحتمل انه مني لكن لو انه لم يسبقه تفكر وتذكر فالاصل ان يكون هذا الاثر من من احتلام لكن اذا سبقه تفكر هذي علة معلومة اليس كذلك وهل نحيل هذا الاثر وهذا الرطوبة وهذا الاثر في السراويل؟ هل نحيله او في ثيابه على تلك العلة هو التفكر والتفكر يكون معه المذي فعلى هذا لا

132
00:44:22.250 --> 00:44:44.300
او يحتمل ان يكون علة اخرى وهو الاحتلام وله صور اه او فروع ذكرها ابن رجب رحمه الله فالقصد من هذا ان اهل العلم انه رحمه الله فرق بين هذه الصورة هو التغير بعد تغير بعد وقوع نجاسة

133
00:44:44.300 --> 00:45:09.300
لكن لا يقطعن هذا التغير منها  يغلب على الظن فلما غلب على الظن المصنف رحمه الله يقول فهو نجس جزم لان الظاهر شف قول هنا الظاهر طيب عندنا الاصل طهارة الماء ولا لا؟ الاصل طهارة الماء ولا لا؟ الاصل طهارة الماء. طهارة الماء. لكن عرظ بهذا الظاهر

134
00:45:09.300 --> 00:45:34.150
بهذا الظاهر. ولهذا تجد يتعرض الاصل والظاهر وله صور ذكر ابو رجب له اربع سور رحمه الله ولهذا اه في كثير من المسائل نعمل بالظن يعني ادلة يعني معلومة في السنة مثل العمل بالظن في الصلاة العمل بالظن في الطواف. مع ان الاصل بقاء الصلاة في الذمة

135
00:45:34.350 --> 00:45:53.500
والاصل بقاء مثلا الطواف الواجب في الذمة انما حين يكون هنالك دليل يعمل بهذا الدليل ويضعف ذاك الاصل يأتي تعارض الاصل والظاهر. قال لان الظاهر تغيره بها. لكن في الحقيقة حين نقول على القول الصحيح انه حينما

136
00:45:53.500 --> 00:46:09.350
اه لا يظهر اثر النجاسة. لا طعم ولا لون ولا رائحة الاصل طهارة الماء في هذه الحال نقول في هذه الحال نقول ان ان الماء اه طهور ولا ننجسه بمجرد هذا التغير

137
00:46:09.700 --> 00:46:29.250
نعم نعم هو هو طبعا هو طبعا اذا كان هذا الماء عندنا اذا اذا هو اذا اذا كان هذا الماء او هذه النجاسة التي وقعت لم يظهر لها اي اثر

138
00:46:29.500 --> 00:46:49.850
بداية الرائحة والطعم واللون انه مجرد تغير ها في هذه الحالة القول بالطهارة اظهر لكن قد يقال ان اذا كان الماء هذا محفوظ في مكان يقول هذا الماء لا يحتمل تغيروا عنها في هذا المكان. آآ اعلم انه لم يرده اي مغير

139
00:46:50.850 --> 00:47:05.450
يعني محاط الماء لا يأتي هواء ولا تراب ولا اشجار. وليس مثلا حول احد مثلا يعبث بهذا الماء وجده متغير يمكن يقال انه في هذه الحال ان هذا التغير لابد ان يكون بسبب هذا

140
00:47:05.650 --> 00:47:18.850
كونك مثلا ما تجي من قد يكون الانسان يقول ما اروح النجاسة. قد يكون لسبب انه آآ لم يميز نجاسة فعند ذلك قد يقال يحكم بالنجاسة بنجاسة بخلاف ما اذا كان هذا الماء

141
00:47:18.850 --> 00:47:39.850
مفتوح في مكان ويتعرض للغم غبار والتراب والهوا ولم يظهر اي لون او طعم او رائحة وفي الغالب ان الماء الطهور يظهر يتبين وهذا يرجح ما سيأتي في الشك بين اناء طاهر واناء نجس

142
00:47:40.600 --> 00:47:53.800
اني لا يمكن الشك يعني فرض الاشتباه لا يرد على القول الصحيح اشتبه الماء لا يدري هو واحد من وقعت فيه النجاسة قطعا لكن لا نادي ما دام انه لم يظهر واستوي

143
00:47:54.150 --> 00:48:14.150
وهما طائرون النجاسة استحالة سواء في هذا او في هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال وان اخبره ثقة بنجاسة المال لم يقبل حتى يعين سبب اكتمال اعتقاد كموت ذبابة فيه وان عين سببها لزمه

144
00:48:14.150 --> 00:48:34.150
رجلا كان او امرأة بصيرا او اعمى لانه خبر ديني فلزم قبوله. كرواية الحديث ولان للاعمى قريب ولا يقبل الخبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لان روايتهم غير مقبولة

145
00:48:34.150 --> 00:49:03.850
نعم يعني اذا اخبروا ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها وذلك ان الاصل طهارة الماء وهذي ايضا يوضح لنا اه ما تقدم ان هذا الاصل يزول احيانا واحيانا لا يزول. اذا اخبره ثقة بان هذا الماء نجس طيب ما سب نجاسة؟ يقول ما ادري ما ما عين. نقول لا يقبل خبره. هو صادق

146
00:49:04.750 --> 00:49:21.800
قد يظن ان نجاسته بشيء لا ينجسه او يكون عنده تشديد في باب الطهارة مثلا ونحو ذلك او يعتقد مثلا هو ان الماء ينجس مثلا. ربما يرى اه شعرة سقطت من كلب

147
00:49:21.950 --> 00:49:41.350
في ماء دون القلتين ويقول نجس ومعانا على قول الجمهور نجس عندك شعرة ها سقطت فيما دون القلتين ونجس لكن انت حين تقول فلو قال هذا عين السبب فان كان على هذا القول خلاص اجتنبه

148
00:49:41.750 --> 00:49:56.750
والا قال له الماء لا يجلس الا بالتغير وان عين سببها لزمه. فاذا عين السبب لزمه هذا قيل بلا خلاف اذا قال مثلا بال في انسان بل في حيوان ونحو ذلك

149
00:49:56.900 --> 00:50:15.700
يعني ممن هو مما بوله نجس من الحيوانات يلزمه لانه عين السبب. ويكفي في هذا ثقة رجل او امرأة اه لانه خبر ديني يكفي لان باب الخبر ليس من باب الشهادة. يكفي فيه واحد عدل

150
00:50:16.400 --> 00:50:33.200
فلزم كرواية حديث وكذا لو كان اعمى لان الاعمى طريق العلم الحسي والخبر نعم ولا يقبل خبر كافر لانه خبر ديني ولا صبي لان الصبي لا يوصف بالعدالة والقول الثاني اذا كان الصبي مثلا

151
00:50:33.200 --> 00:50:48.100
والمجرب عليه كذب فيقبل لانه على الصحيح لو ان لو امنا صحت صلاته على الصحيح من باب اولى اذا اخبر بنجاسة ما لكن لم يجرب عليه كذب. وعين سب نجاسة ولا مجنون مجنون واضح انه لا يقبل خبره

152
00:50:48.100 --> 00:51:09.600
ولا فاسق لروايتهم غير مقبولة وفيه التفصيل بعض المسائل في مسألة الفاسق اذا علم صدقه مثلا وانه يتحرج انه قد يكون اولى من الصبي نعم قال وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دونها

153
00:51:09.800 --> 00:51:29.800
قال اخر انما ولغ في هذا الاخر دون ذاك. حكم بنجاسة لانه لا يمكن صدقهما لكونهما في او كان ذاك البيت. واذ عين كلبا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارض سقط قوله

154
00:51:29.800 --> 00:51:49.050
لانه لا يمكن صدقهما ولم يتوسع احد نعم وكذلك ايضا من مسائل هذا الباب اذا اخبره رجل انه بلغ في هذا الاناء دون هذا وقال اخر ان مبلغه في هذا دون هذا حكم بنجاستهما

155
00:51:49.400 --> 00:52:05.850
لانه لا تعارض بينهما لا يمكن ان يكون يكون في وقتين او قال ولغ في هذا دون هذا واخر قال لو بلغ في هذا دون هذا يمكن ان هذا في وقت وهذا رآه في وقته. او كان كلبين لان ما في التعارض

156
00:52:05.950 --> 00:52:25.550
لكن اذا عين قال احدهما ولغ فيها الساعة الفلانية اللحظة الفلانية في هذا وقال الاخر لا ولغى في نفس الوقت هذا الكلب عيوا عين الكلب وعين الكلب وعين الوقت وقال بلى فيها دون هذا. في هذه الحال

157
00:52:25.800 --> 00:52:48.200
آآ يتساقط القولان وهذي قاعدة من بينات انها اذا تعرضت سقطت لا يمكن ترجع حد مع الاخر وهذي قاعدة معروفة في تعارض البينات وتساقطها. نعم السلام عليكم قال رحمه الله فصل وان اشتبه الماء النجس بالطائر ولم يجوز له استعمال واحدهما سواء كان

158
00:52:48.200 --> 00:53:08.200
هو عدد القائم او لم يكبر. وحكي عن ابي علي آآ النجاد انه اذا كبر عدد عدد اذا كثر وعدد الطاهر فله ان يتحرى. اذا كثر عدد الطاهر اذا كثر عدد الطاهر هم. بلغوا ان او لم يكثر

159
00:53:08.200 --> 00:53:28.200
شعندك ؟ عدد الطالب؟ اي نعم نعم فله نعم فله ان يتحرر نعم. قال وحكم عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الظاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده. يمنع احتمال اصابة

160
00:53:28.200 --> 00:53:50.050
والاقوال المذهب لانه اشتباه لانه اشتبه المباح بالمخور فيما لا تبيحه الضرورة. فلم يجوز التحري كما لو كان النجس قولا او كثر عدد النجس. او اشتبهت اخته باجنبيات ولانه لو توضأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ

161
00:53:50.050 --> 00:54:09.150
لتوضأ بما يعتقد نجاسته. وان توضأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا وان غسل اثر الاول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

162
00:54:09.150 --> 00:54:39.150
فتركهما اولا او لا. نعم ويقول ما يشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم سيأتي انه لا يشترط ولا خلطهما لكن الصحيح انه اذا امكن تطهير احدهما بالاخر  يطهره به دعمك هذا الماء النجس قليل وهذا الماء الطاهر كثير وامكن تطهير احدهما بالاخر فانه يضيفه اليه

163
00:54:39.250 --> 00:54:59.350
يقول يتيمم لماذا يتيمم؟ لانه لان استعماله متعذر ووجوده كعدم في هذه الحالة. وقالوا لا يشترط لا اراقته ويجتنبه ويتيمم اه لقول لم تجدوا ماء فتيمموا وهذا في حكم العدم

164
00:54:59.850 --> 00:55:14.100
ولا منذ استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر هذي لها ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون عدد النجس اكثر الصورة الثانية يكون عدد النجس والطاهر متساويان. الصورة الثالثة يكون عدد الطاهر اكثر. اما الصورة الاولى

165
00:55:14.350 --> 00:55:29.550
وهي اذا كثر عدد النجس او اذا كان عدد النجس والطاهر سواء المذهب اه بلا خلاف عندهم انه لا اجتهاد في هذا. الصورة الثالثة اذا كان عدد الطاهر اكثر فيه قول لابي علي النجاد رحمه الله

166
00:55:30.100 --> 00:55:48.250
انه يتحرى انه يتحرى اذا كثر عدد الطهر لانه يغلب اصابة يغلب اصابة الطهر. انا ابو عين نجاد وفي النجاد ايضا اخر حسن بن سلمان. وهذا الحسين بن عبدالله. كلاهما امام رحمه الله

167
00:55:48.400 --> 00:56:03.950
النجاج يقول اذا كثر عن الطاهر فله ان يتحرى. ثم قال رحمه الله والاول مذهب لو اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يستحب  يعني كما لو اشتبهت الميتة بمذكاة. اذا اشتبهت الميتة بمذكاة

168
00:56:05.150 --> 00:56:27.550
ايش يجب عليه؟ عنده الان شاتان احداهما ميتة والاخرى مذكاة ما حكمهما يجتنب الجميع. لماذا؟ ليوحدهم مذكاة اخرى لا تضيق ولا ضرورة طيب لماذا حرمت؟ المحظور عندهم مقدم عند نعم؟ لانه تعارض عند محظور مريح فقدم طيب ما العلة

169
00:56:27.950 --> 00:56:58.700
العلة يعني احداه نعم يعني المذكرات العلة فيها الاشتباه  والميتة العلة في كونها ميتة حرمت احداهما بالاصالة وهو كونها ماذا ميتة وحرمت الاخرى بالاشتباه فهي حرمة اشتباهها آآ ولا تبيحه الضرورة. لكن لو انه اضطر انسان اضطر

170
00:56:59.150 --> 00:57:15.900
اذا اضطر بانجاز ياكل ميته اصلا فاذا كان اشتباه يحتمل انه اذا اكل احدهما ان تكون مذكى او اشتبهت اخته باجنبيات اما اشتبه اخته بالاجنبيات لا لا تبيح الظرورة اشتبيت خطوبة اجنبية مثلا عنده اخت مثلا من الرضاع

171
00:57:16.050 --> 00:57:48.000
واشتباهت باجنبيات محصورات محصورات فلا يجوز ان يتزوج اما اخته فلانها محرمة عليه اما البقية المحصورات اشتبهنا حرمنا بالاشتباه حرمنا بالإشتباه اه يقول رحمه الله اه فلم يتحرك ما لو كان النبي بولا اي كما لو اه يقول رحمه الله كما لو كان نجوس او كثر عدد النجس. قوله كما لو كان النجس بولا يريد بالرد على

172
00:57:48.000 --> 00:58:07.000
الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول يتحرى اذا اشتبه النجس بالطال يتحرى ولو كان النجس كثيرا الا اذا كان احدهما بولا. يعني عنده اناءان نجاسة احدهما بول خالص والاخر ماء طاهر. كلما اذا كانت نجاسته

173
00:58:07.250 --> 00:58:27.950
ليست النجاسة عينية يعني انه نجاسته بالمخالطة صار فيه نجاسة. الشافعي يقول اذا كان احدهما نجاسة بول فلا يتحرك. يقول يريد ان يرد عليه رحمه الله بهذه  او كثر عدد النجس ابو علي النجاد يقول اذا كثر عاد النجس لا يتحرى. لا شك انها في هذا فيه نظر

174
00:58:28.200 --> 00:58:48.350
يعني كثرة الطاهر على كثرة النجس لان حين يكثر على الطاهر يحتمل اصابة مع ان الصحيح يختار ابن القيم رحمه الله انه لا يجتهد فليتوضأ من ايهما ايش معنى هذا

175
00:58:48.600 --> 00:59:07.250
ان كان في مجال اجتهاد يجتهد ما في مجال اجتهاد يتوضأ من ايهم وهو قول ابن حزم عندما ظهر سبح. يقول ابن حزم يتوضأ مباشرة. لماذا يقول النجاسة لابد ان يكون لها

176
00:59:07.500 --> 00:59:27.900
اثر ظاهر ما دام انهما يعني مشتبهان ولم يظهر فان كان في نجاسة مثلا استحالته وهذا مبني على القول الصحيح ان العبرة بالتغير وهذا ايضا اختيار القيم رحمه الله حكى عن شيخه شيخ الاسلام رحمه الله في اغاثة اللحفان

177
00:59:28.550 --> 00:59:53.550
ثم ذكرت تفصيل على هذا اه لكن الصواب اذا قلنا انه يتوضأ باحدهما لا يرد ما ذكره بعد ذلك انه اذا توضأ ثم يتوضأ بالثاني فانه يتوظأ ما كان يعتقد نجاسته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

178
00:59:53.800 --> 01:00:17.900
وهل يشترط لصفحة التيمم اراقتهما او فيه روايتان احداهما يشترط ليتحقق عدم الطعن لا يفترض ان الوصول الى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع الا فلم يشترط عدمه كماء الغير. نعم  آآ

179
01:00:18.100 --> 01:00:40.650
وكما تقدم يعني قد يقول قائل لماذا هم يعني قالوا قالوا نشتبه اجتنبهما قد يقول لماذا؟ مثل ما سبق وعلت الاشتباه وقالوا رحمة الله عليهم انه ما دام الحدث متيقن هو لا يريد ان هو حدث الان والحدث لا يجعل الا بماء طاهر

180
01:00:40.850 --> 01:01:05.500
وما دام الحدث يعني الحدث لا زال الماء طاهر فلا يجوز فقالوا انه لابد ان تسقط الصلاة من ذمتي بيقين ولا تبرأ الا بالطهارة دماء خالص ليس مشتبها ليس مشتبها مثل ما تقدم كأن التعاون عندهم اصلا اذا قلنا الاصل طهارة الماء قالوا الاصل بقاء الصلاة في الذمة

181
01:01:06.400 --> 01:01:23.550
ولا تبرأ ذمته الا بطهارة متيقنة. ويتوظأ بماء قد اشتبه لكن اذا قلنا ان هذا مما عفي عنه ولله الحمد في حال الاشتباه او قلنا ان هذا الماء ما دام انه مشتبه ولم يظهر فيه اي اثر

182
01:01:23.650 --> 01:01:35.800
دل على ان الاصل طهارة وان هذا الشيء الذي ذكروه قد يكون تفريعا على ما سبق وهو ان المخالطة تنجز لان عندهم الماء قليل اللي وقعت في نجاسة نجس ولو لم يتغير

183
01:01:35.950 --> 01:01:50.700
هذا الماء وان كان لم يضيق هو نجس احدهما نجس لان في نجاسة وان لم يتغير لانها نجاسة عن مخالطة ولا يرد عليه ما سبق. يقول هذه النجاسة وان لم تظهر فهي نجاسة

184
01:01:50.800 --> 01:02:11.000
عن مخالطة لا عن تغير فهو نجس ولهذا الاشتباه يمنع من التطهر به ولا تبرأ ذمته الا بان يتوضأ بماء متيقن طهارته نعم وهنا يقول استعماله ممنوع فلم يؤمر باراقته

185
01:02:11.300 --> 01:02:32.300
وما دام تعذر التطهر به وكونه يريق نلقه لا اثر له. فهو ان وجده حقيقة لكنه حكما لا يجوز له ان يستعمله. نعم قال وهل يشترط لصحة احداهما يشترط ليتحقق عدم

186
01:02:32.300 --> 01:02:52.300
والاخرى لا يشترط لان الوصول الى الطائر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغيب انتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل اناء وضوءا ليحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. نعم

187
01:02:52.300 --> 01:03:10.800
وان اشتبه مطلق المستعمل المطلق الماء يعني غير مستعمل مستعمل مثل ما تقدم سواء كان الماء الذي هو عن رفيع حدث او غيره توضأ من كل اناء وضوءا ليحصل الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة

188
01:03:11.500 --> 01:03:26.700
هم يقولون انه اذا كان عنده آآ ماء مطلق المستعمل توضأ من كل اناء الوضوء. ظاهر كلام مصنف رحمه الله ابن قدامة ان يتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل

189
01:03:26.750 --> 01:03:44.650
والذي ذكر ذكر في المتأخرين ذكر رحمة الله عليه انه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكن عبارته اه اوسع رحمه الله وانه لا يلزم هذا. يعني لو توضأ من هذا وضوءا تاما. تاما حصل المقصود. ثم يقول لا

190
01:03:45.100 --> 01:03:59.550
يتوضأ من هذا وضوء تام ومن هذا وضوء تام. اه غرفة من هذا غرفة من هذا غرفة حتى يتحقق رفع الحدث للحال هكذا قالوا وقالوا انه على هذه الجمهو وضوءان

191
01:03:59.700 --> 01:04:17.950
لماذا يتوضأ مرتي قالوا كما انه لو نسي صلاة من يوم غير معينة لزموا ان يصلي كم خمس صلوات يصلي خمس صلوات  وهذا كله كما تقدم على القول بان الماء المستعمل لا يستعمل

192
01:04:18.100 --> 01:04:37.600
والصحيح انه اه يتوضأ آآ من ايهما؟ واذا كان الاشتباه المطلق بالنجس بالظاهر يجوز الاجتهاد فيه او ان يهجم على احدهما فالمطلق بمستعمل من باب اولى بل المستعمل يجوز الوضوء منه على الصحيح حتى ولو عنده ماء

193
01:04:37.600 --> 01:05:05.200
نعم احسن الله اليكم شيخنا بقوله هنا في مسألة اشتراط قال فلم يشترط عدمه كماء الغيب. مقصودة بماء الغيب نعم واستعماله ممنوع فلم يشترط عدمه. لو كان عنده مثلا انسان لو كان هناك ماء عند انسان

194
01:05:05.850 --> 01:05:30.050
الانسان عنده ماء ولا يملك غيره اما للشرب او للوضوء. لا يجوز ان يتوضأ. ممنوع من الاستعمال لانه مملوك لغيره ولا يجوز ان يتوضأ منه لانه مملوك لغيره. مملوك لغيره فممنوع من استعمالها الملك. وهو ممنوع الان من استعماله لانه ماء

195
01:05:30.050 --> 01:05:56.000
مش طاهر مشتبه بنجس كذلك اذا كان الماء لغيره فلا يجوز له ان يستعمله. ولو قادر على استعماله لا يجوز للتعدي على ما مال الغير. سواء كان للشرب او يعني لا يكفي الا لطهارته هو دون غيره. نعم. احسن الله اليكم. قال وان اشتبت وان اشتبهت الثياب الطاهرة

196
01:05:56.000 --> 01:06:16.000
سواء كانه الصلاة في عدد النجس وزيادة الصلاة التي هو ذلك لانه يقينا من غير مشقة. فلزمه كما لو اشتبه وان كثر عدد المجلس فذكر ابن عقيل انه يصلي في احدها في التحالف. لان اعتبار اليقين يشق من ابتغي للظاهر كما لو

197
01:06:16.000 --> 01:06:34.800
انتبهت عليه القبلة. نعم يقول رحمه الله وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة. هذا اشتباه اخر لكن غير اشتباه نجس بالطاهر. ثياب الطاهرة بالنجسة. اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة عندهم اخف من اشتباه الماء الطاهر بالنجس

198
01:06:35.850 --> 01:06:52.600
وامكنوا الصلاة في عدد النجس وزيادة الصلاة. لو كان عنده مثلا عشرة ثياب خمسة نجسة خمسة طاهرة لكن لا يعلم عين النجسة. يقول يصلي في خمسة في في ستة ثياب

199
01:06:52.900 --> 01:07:13.350
ها يقين الصلاة السادسة في ثوب يجوز ان تكون كلها الطيارة ويجوز ان تكون في ثياب النجسة وصلى في الثوب السادس اه الذي الطائرة لزمه ذلك لانهم كانوا تعدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه

200
01:07:13.450 --> 01:07:28.050
هذا مثل ما تقدم في علة قد يقول قال لماذا يلزمونه؟ هم يقولون لان الصلاة ثابتة بيقين ويمكن ان يؤدي الصلاة بيقين بان يصلي مثلا ست صلوات في هذه السورة

201
01:07:28.100 --> 01:07:47.150
حتى يكون صلى صلاة بثوب طاهر بيقين ولا مشقة عليه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل كما تقدم انه يتوضأ ماذا؟ مرتين وان كثر عدد النجس لماذا؟ قال وان اتى بالاشتراط

202
01:07:47.450 --> 01:08:11.750
لان يحصل ماذا مشقة. فذكر ابن عقيل يصلي في احدها بالتحري. لان اعتبار اليقين يشق هذا مثل ما تقدم  في القاعدة سبق شرعيها انه ان العلماء تصرفوا رحمه الله فيها. ولذلك كثير من العلماء ان اعتبار اليقين في كثير المسائل قد لا يتيسر

203
01:08:12.450 --> 01:08:29.850
جاءت الادلة انه اه يعتبر الظن ولان اعتبار اليقين قد يفوت ايضا المصلحة الشرعية ما دام اعتبار اليقين يشك هذه الحالة يعمل بما يقدر عليه. انت حينما تكون في البرية

204
01:08:30.550 --> 01:08:47.600
ولا ولا تعرف جهة القبلة  نعام فتتحرى وتصلي ويغلب على ظنك ان هذه الجهة مع ان الصلاة ثابتة بيقين عملت باليقين عملت بالظن لان اعتبار اليقين يشق انت اذا كنت في البرية

205
01:08:48.200 --> 01:09:06.150
ويحتوي عندك ماء لكن لا تدري نظرت وغلب على ظنك ليس عندك مع ان الاصل وجوب الماء. لكن ما دام غلب عليك ليس عندك ماء تتيمم لانك عملت بغلبة الظن. مثل ما تقدم في صور اخرى في صلاة الفطر

206
01:09:06.200 --> 01:09:16.200
على اذان المؤذن وايضا الفطر على ما يغلب على ظنك ان الشمس قد غابت او ان الليل اقبل من هاون وادبر من ها هنا وان كنت لا تقطع بذلك لان

207
01:09:16.200 --> 01:09:36.200
اليقين يشق في مثل هذا ولان السنة دلت على المبادرة الى الفطر ولان تأخير الفطر قد يفضي الى مخالفة السنة هذي كلها مأخوذ من ادلة شرعية ولهذا قال اذا اعتبر اليقين او شق في هذه الحالة اكتفي بالظاهر اكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبلة كمثل ما

208
01:09:36.200 --> 01:09:56.200
هذا كله على المذهب وعلى الاحتمال ذكره ابن عقيل رحمه الله لكن على قول الصحيح انه يجتهد يتحرى في الصلاة في واحد منها. يتحرى ويجتهد. فاذا اجتهد وغلب على ظن ان الثوب هذا هو الضاد صلى فيه. صلى فيه

209
01:09:56.200 --> 01:10:10.250
ولهذا هذا الاحتمال وارد بخلاف الماء النجس والطاهر ما اورد احتمال رحمه لماذا لان استعمال الماء النجس لا يجوز في باب الصلاة. اما الثياب النجسة فيجوز لو ان انسان مثلا

210
01:10:10.600 --> 01:10:33.350
عند مثلا عندكم نجس عندك ما نجس؟ لا يجوز لك ان تتوضأ به. تتيمم لكن حضرت الصلاة وليس عندك الا ثوب نجس. فيه نجاسة. النجاسة هذي يابسة مثلا يجوز ان تصلي ولا يجوز ان تصلي شوف العورة تصلي فيها الثوب مسألة الثياب

211
01:10:33.350 --> 01:10:52.500
مر بها والصلاة فيها اه يعني اوسع في ماء النجس والماء النجس في هذه الحال لا حكم له فلا يجوز بخلاف النجسة كما اعتقدنا فهي محل اجتياب العصور الصحيح انه يتحرى

212
01:10:52.600 --> 01:11:09.350
في هذه المسألة وكذلك الوسائل السابقة خلاص المسألة ما يتعلق بالتحري آآ في مثل ثياب الطاهرة والقول يعني الصحيح في هذه المسألة وهو اولى من التحري في باب الماء النجس

213
01:11:09.450 --> 01:11:24.314
الطاهر حتى في المذهب في قول في التحري اذا كثر عدد النجس لحصول المشقة في اعتبار اليقين  نقف على هذا الباب فصل بارك الله فيك