﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
اما بعد ففي هذا اليوم الاحد الخامس من شهر جمادى الثاني من عام اربعين واربع مئة والف نبدأ القراءة في الكتاب الكافي لابي محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله على شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله وفتح الله

3
00:00:44.050 --> 00:01:01.300
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبثقتي قال الشيخ الامام الاوحد العلامة مفتي الانام او حد الزمان وفق الدين ابو محمد عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة

4
00:01:01.300 --> 00:01:29.850
المقدسي الحنبلي رضي الله عنه الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الاسرار وغافر الخطيئات والاوزار الذي امتنع عن تمثيل الافكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار واحاط علمه بما في لجج البحار. وله ما سكن في الليل والنهار. انعم علينا بالنعم الغزار. ومن علينا بالنبي

5
00:01:29.850 --> 00:01:58.000
محمد سيد الابرار المبعوث من اطهر بيت في مضرة بن نزار. صلى الله عليه وسلم. وعلى اله الاطهار وصحابته المصطفين الاخيار صلاة يجوز وصحابته وصحابته المصطفين الاخيار. نعم. صلاة تجوز حتى الاكثار دائمة بدواب الليل

6
00:01:58.000 --> 00:02:25.800
الليل والنهار وسلم تسليما. هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب امام ورباني الامة ابي عبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه قصدت فيه بين الاطالة والاختصار. واومأت الى ادلة مسائله مع الاقتصاد

7
00:02:25.850 --> 00:02:45.850
وعزيت احاديثه الى كتب ائمة الانصار. ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. مقنعا لقارئه بما حواه وافيا للغرض من غير تطويل. جامعا بين بيان الحكم والدليل. وبالله استعين وعليه

8
00:02:45.850 --> 00:03:05.850
واياه اسأل ان يعصمنا من الزلل. ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل. ويجعل سعينا مقربا اليه طيب ونافعا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا بما جمعنا ويبارك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا

9
00:03:05.850 --> 00:03:21.350
ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه مقدمة كتاب الكافي الامام ابي عبد الله رحمه الله

10
00:03:21.500 --> 00:03:36.450
ابو محمد عبد الله ابن احمد رحمه الله وهذه المقدمة بين فيها مقصده رحمه الله ومن فوائدها انه قال استخرت الله في تأليفها هذا يحتمل ايضا استخارة بمعنى الصلاة وقد

11
00:03:36.450 --> 00:03:52.850
بمعنى استخارة بالقول لكن في اشارة الى ان الاستخارة قد تكون في في الامور المشروعة ليس في ذاته لكن في الطريق اليها كما يستخير. اسأل الله في سفره طلب العلم او الحج والعمرة في الطريق اليه لا في الشيء

12
00:03:53.300 --> 00:04:17.100
الذي قصده بين رحمه الله ايضا انه اعتنى به من جهة بيان الحكم والدليل وهو كذلك من تأمل هذا الكتاب والدليل الذي اراده رحمه الله الدليل بمعنى النقل والدليل ايضا بمعنى الاستنباط والعقل كما هو موجود في هذا الكتاب كثيرا فرحمه الله. نعم. احسن الله اليكم

13
00:04:17.100 --> 00:04:37.100
قال رحمه الله باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوق الثلج والبرد. لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:37.100 --> 00:04:57.100
اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. رواه مسلم. وبكل ماء نبع من الارض من العيون والبحار ابار بما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر

15
00:04:57.100 --> 00:05:17.100
ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة

16
00:05:17.100 --> 00:05:44.700
رواه النسائي. نعم. وهذه المقدمة لهذا الباب وهو في حكم الماء الطاهر متفق عليها وذكر الادلة رحمه الله وبين رحم من الادلة ادلة عامة على هذا الاصل ذلك ادلة خاص على بعض انواع المياه مثل ما البحر. وهذا يبين ان هذا الاصل تظافرت عليه الادلة العامة والادلة

17
00:05:44.700 --> 00:06:00.750
الخاص هو مجمع عليه في الجملة الا خلاف شاذ في ماء البحر روي عن عبد الله ابن عمرو وعبدالله ابن عمر وهذا محمول على انه لم تبلغهم السنة في هذا رحمة الله عليهم. نعم

18
00:06:00.750 --> 00:06:22.800
احسن الله اليكم شيخنا مراد هنا في قوله باب حكم الماء الطاهر. الطاهر مراده الطهور لا هو الطاء الطاهر الطاهر هنا اه اذا اطلق يراد به عموم الماء لانه الطاهر في باب

19
00:06:23.050 --> 00:06:45.550
في باب المياه لا فرق بينه بين الطاهر والطهور. لا فرق بين حتى يعني عندهم لا فرق. لانه الماء الطاهر هذا من افعال اللازم ليست المتعدية والافعال اللازمة لا فرق فيها بين فاعل وفعول. مثل قاعد وقاعود. وما اشبه ذلك فلا فرق بين الماء الطاهر والطهور من جهة التعدي واللزوم

20
00:06:45.550 --> 00:07:04.600
القهر والطهور والطهور هو الطاهر. لكنه قال تصرفوا في هذا كذا سيأتي. هذا سيأتي. آآ فيما يتعلق بالماء وانه اجعلوه اسمين. وهذا في الحقيقة يؤيد الاصل الذي سيأتي ان الماء الطاهر والطهور لا فرق بينهما

21
00:07:04.850 --> 00:07:24.850
وان كان هنالك اشياء طاهرة لكن ليست من المآذن الى حكم خاص. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل فان سخن بالشمس او بطارئ لم تكره الطهارة به. لانها صفة خلق عليها الماء فاشبه ما لو فاشبه ما لو برده. وان سخر بنجاسة

22
00:07:24.850 --> 00:07:44.850
وصولها اليه ولم يتحقق فهو طاهر. لان الاصل طهارته فلا تزول بالشك. ويكره استعماله لاحتمال النجاسة وذكر ابو الخطاب رواية اخرى انه لا يكره لان الاصل عالم الكراهة. وان كانت النجاسة لا تصل اليه غالبا ففيه وجه

23
00:07:44.850 --> 00:08:09.000
احدهما يكره لانه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها والثاني لا يكره لان احتمال النجاسة بعيد فاشبه غير المسخر. المصنف رحمه الله لما ذكر اصلا مجمعا عليه فصل بمسألة فيها خلاف. ولكن هذا الخلاف في غير المذهب وهو ما سخن بالشمس

24
00:08:09.300 --> 00:08:29.150
او بطاهر كالحطب فهذا الصواب انه يجوز التطهر به ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف انه يكره وبعضهم ايضا خالف كالشافعي رحمه الله. فلهذا فصل هذه المسألة عن ما قبلها

25
00:08:29.350 --> 00:08:49.350
وهي في المذهب وهي في المذهب كما تقدم آآ لا بأس بالتطهر بها وروي عن الشافعي جماعة انه كره ذلك وانه روي في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انه نهاها قال لا تفعلي يا حميراء فانه يرسل ما يورث البرص وحديث لا يصح. هذا

26
00:08:49.350 --> 00:09:13.400
حديث لا يصح صح عن عمر وغيره ذلك ثم المصنف رحمه الله قال لانها صفة خلق عليها الماء المبردة وهذا واقع هذا واقع لان الماء آآ اه خلق على صفات اما البرودة واما الحرارة واما العذوبة واما الملوحة وهذا المسخن على

27
00:09:13.400 --> 00:09:32.100
فاحدى الصفات التي سبق اشارة اليها فلا اذا فاذا وافق هذا الماء مسخن صفة من نسوة خلق عليها فانه لا بأس ان مرض المصدق كما تقدم خيره. ثم وان سخر بنجاسة هذا وقوله وان سخن بنجاسة

28
00:09:32.300 --> 00:09:52.050
اه اه قال فهو الجواب فهو طاهر. جواب الشرط هنا فهو طاهر. وهذا الخلاف المذهب. والتي قبلها في غير المذهب. ولهذا فرحة وان سخن من جاشة فان فان في المذهب فيه فيه فيه خلاف. آآ فاورد فيها اقوالا وهذه في المذهب

29
00:09:52.400 --> 00:10:10.950
فان كان يحتم وصوله اليه ولم يتحقق فهو طاهر ما ان يكون الفاصل بين النجاسة وبين الماء سميك يتحقق انها لا تصل وكذلك وان احتمل وصولها ففيها وجهان الصورة الاولى

30
00:10:11.350 --> 00:10:27.750
لا كراهة فيها وهو اذا تحقق او يحتمل اصولها لكن لم يتحقق. لكن ان كانت من اجل لا تصل الى غالبا فيها وجهان احدهما يكره اه كالتي قبل نعمل الصورة التي قبلها يحتم وصولها والثاني

31
00:10:27.850 --> 00:10:49.000
لا تصل اليها غالبا. فالاولى يكره والثانية يكره لا يكره كما تقدم والصواب اه ان هناك راهة في ذلك. لكن هذا خلاف في المذهب وقسموه وقسم ثالث اذا كان يقطع بعدم وصول النجاسة اليها. لعدم وصول النجاسة اليها

32
00:10:49.100 --> 00:11:09.150
فهذا ايضا يكره في قول يكره ما هو سبب الكراهة؟ سبب الكراهة اما خوف وصول نجاسة الى هذا الماء وهذا يرد فيما اذا احتم وصولها. وان لم يحتمل وصول النجاسة اليه لان الفاصل بين النجاسة والماء سميك فلانه استخدم

33
00:11:09.150 --> 00:11:40.900
في هذا الماء شيئا نجسا. فالوسيلة نجسة فكل هذا. وكل هذا على الصحيح لا كراهة فيه كما تقدم. نعم قال رحمه الله فان خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها اثر عجيب. رواه

34
00:11:40.900 --> 00:12:00.900
وابن ماجة والاكرم. ولان الماء باق على اطلاقه. فان كان معه ماء يكفيه لطهارته. فزاده بائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكر. وان كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك

35
00:12:00.900 --> 00:12:20.900
لان الماء لان المائع استهلك في الماء كالتي قبلها. وفيه وجه اخر لا تجوز الطهارة به. لانه اكملت بغير الماء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضائه. فان غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من اوجه الارض

36
00:12:20.900 --> 00:12:39.450
نعم لو نشير الى ما تقدم. هو انتقل رحمه الله في هذا الفصل الى خالط الماء طاهر لم يغيره فهذا لا يمنع الطهارة كما لو خالطه مثلا عصير او شاهي او زعفران او كما ذكر مثلا عجين فهذا اه طاهر

37
00:12:39.450 --> 00:13:03.650
بلا خلاف. هذا طاهر معنى طهور. طهور بلا خلاف لانه اما ان يخالطه ولا يغيره واما ان يخالطه ويغير صفة فاكثر. لكن هذا فيما لا خالط ولم يغير اي صفة من صفات الماء هذا الطاء فهذا لا اشكال به. لكن المصنف رحمه الله استدل بدليل فيه نظر

38
00:13:03.850 --> 00:13:21.500
وهو انه اذا توضأ اغتسل ومن قصعة فيها اثر عجيب. ومعلوم ان العجين يتحلل ومعلوم ان العجين اذا خاص في القصعة اذا وضع فيها الماء لقلة الماء في الغالب انه يتأثر ويعلو لون العجين

39
00:13:21.650 --> 00:13:41.600
وفي الحقيقة هذا ليس دل به دليل للمسألة ساعة ايجار او من ادلة المسألة ستأتي وهو ان الماء الطهور اذا خالطه هو طاهر ولو غيره فانه يرفع الحدث. فما استدل به فرحمه الله هو دليل المسألة ستأتي

40
00:13:41.900 --> 00:14:05.350
ادلتها كثيرة لكنه رحمه الله يعني حمله على انها لا اه تؤثر لا تؤثر. وان كان الماء ثم ذكر مسألة اخرى اذا كان الصورة الاولى الفرق بين المسألة هذي والمسألة التي بعدها في اضافة طهور الى طاهر الطهور ان المسألة الاولى اظاف طاهر

41
00:14:05.350 --> 00:14:31.200
الى طهور ها والطاعة وهذا الطهور يكفيه لوضوءه في الاصل مثل يكون الماء في بركة او مثلا في اناء او نحو ذلك فاضاف وهذا الماء الذي اضعفه لم يغيره لم لكن الماء كثير لو توضأ به كفاه بل لو اغتسل به الصورة فان كان الماء قدرا لو كان عنده ماء في اناء

42
00:14:31.200 --> 00:14:52.050
هذا الماء يكفي لغسل وجهي والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين. ولا يكفي للمسح وغسل الرجلين. فاضاف عليه ماء اضاف عليه شيئا طاهرا يعني مثل اظاف عليه ماء ورد مثلا. اظاف عليه مثلا اه عصير او شاهي لكنه لم يغير. لو كان كان نقص مقدار

43
00:14:52.050 --> 00:15:19.650
جعله مثلا فاضاف عليه ماء قدرا من الطهر قدر هذي البيالة فكان يكفيه في هذه الحالة هذه فيها خلاف في المذهب هذا واظح الفرق بين الصورتين فيقول فهي يقول فكذلك لان الماء لان المائع استهلك في الماء. لان المائع استهلك في الماء. واذا استهلك فالذوات تتبع الصفات

44
00:15:20.500 --> 00:15:41.200
تتبع الصفات. وفيه وجه اخر هذا وجه اخر لا تجوز طهارته. لما شرع له لانه اكملها بغير الماء. اما الصورة الاولى  وهو اضافة على ماء كثير. يكفي الوضوء فاشبه ما لو غسل به بعض اعضاءه. ولا شك ان هذا حتى على القول الذي قالوا به

45
00:15:41.200 --> 00:16:07.150
فيه نظر فيه نظر آآ لكنه هذا وجه في المذهب كما تقدم وسيأتي الصواب في هذه المسألة وان الماء لا خذوا عن وصف الطهورية حتى ينتقل بالكلية او ينقلب الى اسم اخر. نعم. احسن الله اليك. نعم. فان غير الظاهر صفة الماء لم يخلو من

46
00:16:07.150 --> 00:16:27.150
موجودين اربعة. افهم ما يوافق الماء في القمرية كالتراب وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء. فلا يمنع الطهارة به. لانه يوافق المال ففي صفتيه اسمها الثلج. والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكابور والعود فلا يمنع لانه لانه تغير

47
00:16:27.150 --> 00:16:51.350
لان نعم تغير عن مجاورة او تغير عن مجاورة صح. نعم. احسن الله اليكم. قال لانه تغير عن مجاورة فاشبه تغير الماء بجيفة بقربه. نعم يقول رحمه الله لم ومن اوجه اربعة. هنا قال اوجه ما قال وجوه

48
00:16:51.450 --> 00:17:11.150
اه لان لان كان اوجه على صيغة افعل هذا لجموع القلة. ولهذا قال من اوجه اربعة. اه ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب. هم يقولون ان الماء التراب مطهر. فاذا كان مطهرا

49
00:17:11.400 --> 00:17:30.750
فانه آآ لا يؤثر وهذا في الحقيقة اضطروا اضطرهم اليه لانهم جعلوا الصفة التي اذا تغير بها الماء فان الماء ينتقل من الطهورين الطاهرين فاحتاجوا الى هذا الاستثناء اما عن القول الصحيح فان هذا الاستثناء لا يرد

50
00:17:30.900 --> 00:17:54.500
وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء مثل الملح البحري كالملح البحري فلا يؤثر ان اصله الماء فلو كان عندك مثلا ملح ملح اه اصله من ماء البحر فانت اضفته الى ماء طهور. قالوا ان هذا لا يؤثر

51
00:17:54.800 --> 00:18:17.200
مثل ذوب الثلج ذوب الثلج وش اصله اصله الماء ملح البحري اصله الماء الماء يريدون بذلك يخرجوا الملح المعدني وهذا التفصيل الجأهم اليه مثل ما تقدم ما آآ ذكروا من التفصيل في هذه المسألة وان كان قول الجمهور لكن قول ضعيف

52
00:18:17.200 --> 00:18:40.200
ضعيفا جدا. الثاني ما لا يختلط بالماء. اذا العلة في الاول انه يوافق الماء في الطهورية يوافق الماء في صفته في صفته اه في الطهورية او ان يوافقه في صفته. عندنا علتان اما يوافقون في الطهور كالتراب او يوافق الماء في صفته

53
00:18:40.250 --> 00:19:02.900
اه كالمال منعقد من الماء فاشبه الثلج. القسم الثاني مما لا يضر مخالطته للماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لانه تغير عن مجاورة. هذه تفاصيل في الحقيقة اه تبين لك ضعف هذا القول. اه وهو في هذا الماء الامر العظيم الذي هو

54
00:19:02.900 --> 00:19:19.900
تخيلوا هذا تغير عن ماذا؟ عن مجاورة احتراز من ماذا الواجدة والمخالطة احسنت نعم تغير احتراز عن التغير عنه مازجة فلهذا قال تغير عن مجاورة مثل ما لو جاور الماء

55
00:19:19.900 --> 00:19:48.300
الماء الطاهر جيفة فتروح الماء هذا بالجيفة النجسة هذا تغير عن مجاورة فقالوا ان الدهن يطفو فوق الماء والكافور كذلك يعني والعود. وهذا في الحقيقة هذا ايضا يرد عليه لو ان هذه الاشياء مازجت الماء

56
00:19:48.500 --> 00:20:15.500
مزجته في هذه الحالة يخرج من الطهورية الى الطاهرية اما اذا كان عن مجاورة فلا. نعم الثالث. قال والثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل وسائر ما في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء

57
00:20:15.500 --> 00:20:32.200
من الحشيش والتبن ونحوهما. فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه. وهذا يعني لا خلاف فيه. هذا واضح وهذا مثل ما تقدم السبب فيه انه فصلوا في هذا الباب

58
00:20:32.400 --> 00:20:50.900
وش العلة؟ قالوا مشقة تاجر بالتيسير اضطروا الى تلك القاعدة. مع ان على القول الصحيح نقول اصل في الماء الطهورية ما له حاجة لهذه القاعدة يقول اصل في الماء الطهورية مثل ما تقدم ان جميع ما كان من المياه على وجه الارض او في البحار او في العيون

59
00:20:50.900 --> 00:21:10.900
او في الابار فالاصل فيه الطهورية وانه رافع للاحداث مزيل للاخباث مهما عرض له حتى قيل عن هذا الوصف الى وصف اخر. نعم. احسن الله اليكم قال الرابع ما سوى هذه الانواع كالزعفران

60
00:21:10.900 --> 00:21:30.900
والملح المعدني. وما لا ينقص بالموت كالخنافس والزنابيل. وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا فهذا ان غلب على اجزاء الماء. مثل اي مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلف

61
00:21:30.900 --> 00:21:53.650
الطهورية الطهورية بلا خلاف. لانه ازال اسم الماء فاشبه الخلاء. اذا هذا القسم الرابع ما سوى هذه الانواع التي ذكره بعللها؟ فمثل هذا يسلب الطهورية لكني في الحقيقة ذكر امورا هي لا لا اشكال فيها وامور موظوع نظر

62
00:21:53.700 --> 00:22:12.300
فالزعفران والزعفران وما اشبه ذلك والشاي وغير ذلك تقدم ان المخالطة لا تضر حتى يغلب والصحيح في هذه المسألة هو ما ذكره اخرا. من قوله فهذا ان غلب على اجزاء الماء. هذا قسم

63
00:22:14.100 --> 00:22:38.900
او اه جعله صبغا او حبرا. يعني انتقل بدل ان يكون ماء صار حبر او صار عصير القسم الثالث او طوبخ فيه. اخذت حبات وطبختها صار مرق صار خلاص انتقل في هذه الحالة اما يعني ان ينتقل

64
00:22:39.000 --> 00:22:56.550
انتقالا كليا بالطبخ او غلبة الاجزاء او تغير الاسم لان يكون صبغا او حبرا فهذه لا خلاف لانه اجال اسم الماء وهذا التلخيص الاخير هو الصواب فيها هذه المسألة. نعم

65
00:22:56.700 --> 00:23:16.200
وعلى هذا شيخنا تكون الصور الثلاث كلها لا تمنع لا تسلبه الطاولية. والرابع اذا غلب الرابع هذا سيأتي الاشارة اليه في في بعد كلامه الان في شهر الى هذا وانه مهما تغيرت صفاته

66
00:23:16.350 --> 00:23:38.600
وهو باق على حدته وجريانه وسيولته فهو ماء طهور. نعم. قال وان غير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه فاكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع قول الله تعالى ويغير نعم

67
00:23:38.750 --> 00:24:12.950
احدى صفاته او لونه مم طيب نعم احدى صفاته احدى الصفات آآ يعني طعمه يرجع الى صفات ولا ولا احدى؟ ان قلنا يرجع لاحد وصار طعمه منصوب  وان كان على صفاته غير احدى صفاته كان على البدن يصير مكسور اي نعم لا يجوز وجهان

68
00:24:12.950 --> 00:24:37.100
في مثل هذا يجوز تقول طعمه هو طعمه او لونه مثل تقول مثلا بما تقول مثلا الماء ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام مثلا يعني وتقول قيس من كذا وقيس من كذا او تقل هو قسم كذا وقسم كذا هو كذا. طيب نعم. والنصر شيخنا لا وجه

69
00:24:37.300 --> 00:25:07.200
نعم والنصر. وان غير احدى صفاته صفاته يعني آآ احدى مضاف وصفاته مضاف اليه  افعل هذا طعمه او لونه او ريحه ممكن نغيره يعني طعمه او لونه احسن الله اليكم قال وان غير احدى صفاته طعم

70
00:25:07.200 --> 00:25:27.200
او لونه او ضيقه ولم يطبخ فيه فاكثر الروايات عن احمد انه لا يمنع قول الله تعالى فلم تجدوا ماءا ولانه خالقه طاهر لم لم يسلقه اسمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع. وعنه لا تجوز

71
00:25:27.200 --> 00:25:52.300
الطهارة به لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقين المغلي. وهذا اختيار الخرطي واسهل نعم يعني اذا تغيرت احدى الصفات الطعم او اللون والريح قال ولم يطبخ فيه فهذا المذهب وهو قول الجمهور انه طاهر غير مطهر

72
00:25:52.400 --> 00:26:19.750
طاهر غير مطهر  هذه الغيرة احدى صفاته  وان غير صفتين وقيل انه طهور ويغير صفتين او ثلاث صفات فانه طاهر غير طهور وهذا قول الجمهور يعني لو وضع مثلا في الماء حبات

73
00:26:20.350 --> 00:26:41.400
غيرت طعمه او لونه ريحا او وضع فيه مثلا زعفران او شاهي مثلا فغير احدى الصفات فالجمهور على انه طاهر غير مطهر  والصواب في هذه المسألة انه طهور وهو مذهب ابن حنيفة يختار شيخ الاسلام رحمه الله وادلته كثيرة الادلة في هذا كثيرة وتقدم معنى ان القصد من

74
00:26:41.400 --> 00:27:04.300
النظرة في هذا الكتاب هو يعني النظر الى مقاصده اما ادلة هذه المسائل فهي ادلة كثيرة من السنة وتقدم معنا انهم قالوا ان الماء المنعقد من البحر هذا لا يؤثر. والمال بالملح البحري يؤثر. والماء المعدني الملح المعدني يؤثر

75
00:27:04.300 --> 00:27:21.900
مع ان مع البحر ملح واشد ملوحة من كثير من المياه المالحة التي فيها مياح ملح معدني ومع ذلك النبي قال طهور لا ينجس هو هو الطهور معه الحل ميتته. فهذا دليل المسألة مع ادلة

76
00:27:21.900 --> 00:27:42.250
اخرى كثيرة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستصحبون الاسقياء وتتغير يتغير طعمها ولونها وريحها الغدران والبراك تتغير تغيرا تاما جميع الصفات الصواب. القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية في المذهب. نعم

77
00:27:42.350 --> 00:28:00.950
نعم. يعني الان على كنابهم قدامى مشهور الروايات عن احمد. هو اختيار شيخ الاسلام. قال فاكثر رواية احمد انه لا ينام هل اذا غير صفة واحدة هذا في المذهب لك شيخ الاسلام يقول المطر. مطلق حتى لو غير جميع الصفات

78
00:28:01.450 --> 00:28:30.450
جميع الصفات الثلاث. وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم. يا شيخنا احسن الله اليك التغير في الرائحة اشترط بعضهم فيه الكثرة. هم. اي خيسان للاوصاف اللون والطعم. فهل تغير ذلك او هذا التقييد في الرائحة بكثرة وجه هم ذكروا هذا

79
00:28:30.850 --> 00:28:53.650
ذكروا التغير لكن معول على النجاسة. اذا كانت هذه الرائحة نبعت من نفس الماء لنجاسته في هذه الحالة ونجس هو نجس لانه قد يتوهم انه نجس وليس بنجس. فلا بد ان تكون الرائحة ظاهرة حتى يعلم ان الرائحة نبعت من نجاسة في الماء

80
00:28:53.650 --> 00:29:08.400
لان قد تكون الرائحة من نجاسة من غير الماء مجاورة. مجاورة مثلا وهذا لا ينجس بلا خلاف. لمجرد الرائحة مجرد الرائحة التي لا تنبع من الماء هذا لا ينجس ما ما في اشكال

81
00:29:08.650 --> 00:29:28.550
من مراد الرايحة رايحة النجاسة التي تكون من نجاسة في الماء. ما هناك؟ هذي النجاسة ليس لها طعم ولا لون. انما رائحة  ولهذا لو ان الانسان مثلا يعني مر بمكان نجس وله رائحة

82
00:29:28.850 --> 00:29:51.350
فدخلت الرائحة في ثيابه وجدته في راحته نجاسة. وش حكم لو صلى والرائحة موجودة وش حكم صلاته؟ صحيح. صحيح ولا خلاف. ما يظهر ما في خلاف لان لان ان هذه الرحلة هي مجرد ليست جوهر عرف هذه ليست جوهر هذه عرظ والنجاسة اللي ذكرها الطعم واللون والرائحة يعني ان يكون شيء

83
00:29:51.350 --> 00:30:11.500
يعني جوهر من جوهر النجاسة اما من طعم النجاسة فيه وهو ذات او لونها وهو ذات النجاسة او ريحها ريح النجاسة الموجود. او مجرد الرائحة التي تنبع من مكان اخر من غير هذا الماء هذا لا يظر

84
00:30:11.550 --> 00:30:31.550
ولو وجدت الرائحة في الماء. لانها ليست من نجاسة في نفس الماء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصله هل استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه رواه البخاري

85
00:30:31.550 --> 00:30:51.550
لانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان. اشهرهما زوالها لانه زال عنه اطلاق اسم الماء اشبه المتغير في الزعفران. والثانية لا تزول لانه استعمال

86
00:30:51.550 --> 00:31:11.550
لم يغير الماء اشبه التفرد به. وان استعمل في طهارة مستحبة في التجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وعنه انه غير مطهر. لانه مستعمل في طهارة

87
00:31:11.550 --> 00:31:31.550
شرعية اشبه المستعملة في رفع الحدث. اما قوله في رفع الحدث فهو طه يعني وليس بطة وانه لا يرفع الحدث وهذا وهذا لا خلاف فيه الا قول شاذ. قاله بعض الاحناف في انه نجس لكن كلام الان انه

88
00:31:31.550 --> 00:31:45.900
آآ هل يرفع هل يجوز الوضوء به؟ المذهب انه هذا قال هذا المذهب انه لا يرفع الحدث فلو ان انسان توظأ بماء والمراد بالماء هنا المستعمل الماء المنفصل من متوظأ هذا احدى صوره

89
00:31:46.700 --> 00:32:02.050
وله صور عدة او الماء المغتسل به الماء المنفصل انسان مما اغتسل به ولو صور اخرى فهو ماء اه في المذهب المذهب اه طاهر لكنه لا يرفع وهل تزول طهوريته؟ رواية اشهرهما

90
00:32:02.600 --> 00:32:22.350
اه هي اشهرهما زوالها والى زالت على هذا لا يرفع الحدث. لانه زال عنه اطلاق اسم الماء هذي في الحقيقة العبارة فيها نظر اطلاق اسم الماء يعني كيف يقول هو له الحق ما يعني هل هل زال عنه اطلاق اسم الماء

91
00:32:23.100 --> 00:32:37.250
يعني هذي العبارة واطلاق اسم الماء وانا اه هذه العبارة يعني اللي رأيت في في الكتب هو موجود ومشهور من كلامهم انهم يعبرون اما انه اجال به مانعا. اجال به مانعا

92
00:32:37.500 --> 00:33:03.600
والا فاسم الموجود له. لان الماء الذي يمتنع الطهارة به اما لانه تغير مثلا بطاهر ها؟ نعم او رفع به حدث فهذا هو ماء وصف الماء باقي وصف الماء باقي. مثل الماء الذي يغتسل فيه الانسان يدخل في ماء مثلا قليل. وينوي فيه رفع الحدث

93
00:33:03.700 --> 00:33:32.600
باقي لكن الذي منع هو انه ازال به مانعا ولهذا اشبه المتغيب بالزعفران هو في الحقيقة تغيب الزعفران ايه لكن كأنه يقول اشرف متغيب الزعفران من جهة انه  من جهة الحكم لكنه آآ آآ يعني يريد تشبيه به لكن الاظهر والله اعلم قال ازال به مانعا

94
00:33:32.700 --> 00:33:47.650
ازال به مانعا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب هم يستدلوا بهذا لا تزول لانه استعمال لم يغير الماء شف عبارتها هذي تناقظ لم يغير الماء. اذا اسم الماء موجودة

95
00:33:48.200 --> 00:34:07.800
اشبه التبرد. يعني كما لو توضأ تبرد وهذا لا اشكال في المذهب ولا غيره انه لا تزول به الطهورية ويستعمل الاطارة المستحبة كالتجديد وغسل الجمعة ففي روايتان والمذهب انه باقي على طهوريته وهو اصح الرؤيتين في المذهب

96
00:34:07.800 --> 00:34:27.650
جلبه حدثا لم يزل به مانعا اشبه المستعمل في رفع آآ وعنه انه غير مطهر اشبه المستعمل في رفع الحدث وهذا لا شك فيه نظر حتى على القول بذاك بذاك القول فرق بين الوضوء الذي يروى الحديث والوضوء الذي لا يرفع الحديث

97
00:34:27.950 --> 00:34:49.900
هذا يجي المانع وهذا مجرد طهارة مستحبة. والصواب في كليهما انه ماء طهور رافع للاحداث. نعم. يعني شيخنا يقال لانه زال عنه حكم ما صحت العبارة لا هو لأ هو هو اسم الماء وباقي الانسان يتوضأ بالماء الان

98
00:34:50.550 --> 00:35:12.000
توضأ بالماء الماء ينزل كم هو لكن لو فرض انه غسل يديه ويديه فيها مثلا فيها مواد طاهرة مثلا هذا شيء اخر. لكن الكلام انه غسل اعضاءه ونزل الماء من اعضاء كما اخذه. فهما باقي على مسمى لكن لانه ازال العلة ازال به مانعا. نعم. نقول زال حكم الماء

99
00:35:12.050 --> 00:35:32.900
ها؟ نقول زاد عنه حكم الماء؟ ممكن اذا رد ادارة حكم الماء الذي يرفع الحدث؟ ممكن اذا نزل عن الحكم الذي يرى الحدث لا بأس. نعم. نعم  ذكر بعض في التعليق في هذا. ايه. آآ انه آآ عللوا لانه استعمل في طهارة واجبة. فلا يعاد مرة اخرى

100
00:35:32.900 --> 00:35:52.900
كالعبد اذا اعتق فانه لا يعتق مرة ثانية. هذا يعني من اقيس التي ذكروها. هذا من جهة ادلتهم لكن الكلام في عبارة مصنف رحمه الله. اما ما ذكروه هذا هذا ليس بصحيح. يعني هذا القياس ليس صحيح يعني كيف يقاس هذا هذا

101
00:35:52.900 --> 00:36:09.850
هم عندنا قياس اصح منه يقال لو صلى في ثوب فرض وصلى به فرض اخر يعني لا يمتنع ان يصلي انسان في ثوب ثم يصلي به فرض اخر يؤدي به عبادة ويؤدي به عبادات كثيرة. يعني والثوب شرط

102
00:36:09.850 --> 00:36:28.650
الشطرة الشطرة بالثوب شرط له. شرط لصحة الصلاة اه لو صلى بالثوب اه صلوات فهذا بلا خلاف انه صلاته صحيحة لكن قد يلجأ الى مثل هذه القياسات حينما يضيق امر على المستدل فيلجأ الى الاستناد بهذه القياسات

103
00:36:29.100 --> 00:36:49.100
والحمد لله سعادة الشريعة راني غنية عن هذي القياسات الظعيفة. نعم. احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله فصل وان استعمل في غسل نجاسة منفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس لانه متغير بنجاسة او ملاق بنجاسة لم يطهرها

104
00:36:49.100 --> 00:37:09.100
كان نجسا كما لو كما لو وردت عليك. وما انفصل من الغزلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر. ان كان المحل ارضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على الرؤية الاعرابي دنوبا من ماء متفق عليه. فلو كان المنفصل نجسا لكان

105
00:37:09.100 --> 00:37:29.100
كثيرا للنجاسة وان كان غير الارض ففيه وجهان. اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض. ولان البدل باقي في المحل طاهر ومنفصل بعض المتصل. فكان حكمه حكمه. والثاني هو نجس لانه ماء يسير لا قليل

106
00:37:29.100 --> 00:37:46.850
فنجس بها كما لو وردت عليه. فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين بناء على الروايتين المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما. نعم. فاصل وان استعمل في غسل نجاسة

107
00:37:47.050 --> 00:38:02.300
فله حلال انفصل متغيرا بها هذا لا اشكال انه نجس انت عندك مثلا بساط نجس ثوب نجس فغسلته الغسلة الاولى وانفصل الماء والنجاسة لا زالت هذا نجس بلا اشكال. او

108
00:38:02.300 --> 00:38:19.850
مثلا كان هذا الثوب يعني اما ان اشترط غسله سبع مرات كما هو المذهب في غسل انجاس سبع او ثلاث. او مثلا نجاسة الكلب. ها فانت غسلت الاناء هذا المرة الاولى ثم المرة الثانية. اشترط

109
00:38:19.850 --> 00:38:42.850
الثامنة من التراب فالغسلة التي قبل الاخيرة كل غسلات تنفصل كلهم فانفصلت قبل طهارة هذا الاناء ومع ان الماء ليس فيه آآ ليس فيه نجاسة لكنه لاقى محلا نجسا فهذا ايضا نجس او على المذهب اذا كانت النجاسة اذا كانت النجاسة

110
00:38:42.850 --> 00:39:03.950
يؤمر بغسلها اكثر من مرة ولهذا قال لانه متغير بالنجاسة. هذا على الصورة الاولى فصل متغيرا. او ملاق للنجاسة هذا على الصورة الثانية وهو اذا كان انفصل ليس فيه نجاسة لكن لانه لاقى نجاسة مثل انفصال الغسلات

111
00:39:04.200 --> 00:39:23.800
من الاناء الذي ولع فيه الكلب قبل انتهاء الغسلات فهذا ملاق للنجاسة يقول لم يطهرها فكان نجسا لكن ليظهر والله اعلم ان ان ان النجاسات يكفي غسله تزيل عين النجاسة

112
00:39:24.650 --> 00:39:48.150
واذا احتاج الى اكل مغسلة كذلك. اما نجاسة الكلب فهي وصف خاص له دون غيره من نجاسات. وصف خاص ولهذا لا يرد مثل هذا فاما يخص متغير فهو نجس او ينفصل غير متغير ولو كان فان كان غسلها. الاخيرة التي طهر بها فهذا هو ما ذكره بعد ذلك. ومن فصل من

113
00:39:48.150 --> 00:40:12.400
التي طهرت المحل غير متغير. انت عندك مثلا ثوب غسلت الغسلة الاولى ولا جات النجاسة. الثانية وجات النجاسة. الثالثة طهرت الثوب طهرت الثوب فهو طاهر. المذهب يقولون ان هذه الغسلة الثالثة التي لم يطول بها يكون طاهر غير مطهر. لماذا؟ قالوا لانه ماء قليل

114
00:40:12.400 --> 00:40:32.200
نجاسة. فرجعوا الى حديث ابي هريرة يحمل خبثه. فالماء القليل الذي وقعت في النجاسة نجس ولو لم تؤثر فيه النجاسة فجعلوا هذا الحكم يشمل نقلوه من باب الماء الذي اصابته نجاسة الى النجاسات التي تغسل من الثياب وهذا القياس فيه

115
00:40:32.200 --> 00:40:52.450
الصواب انه اذا انفصل غير متغير من الثوب المغسول ها او الارض كما هنا اذا كان محرما فالصحيح انه طاهر. ولهذا اذا كان اذا كان المحل ارظا فهو طاهر فهو طاهر. وكذلك طهور على الصحيح

116
00:40:53.000 --> 00:41:19.800
وان كان آآ وان كان غير ارض كالثوب مثلا يعول بساط فقالوا كالمنفصل عن الارض كالمنفصل عنه والثاني هذا احد الاقوال انه كالمنفصل عن والقول الثاني هو نجس. لانه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس

117
00:41:19.800 --> 00:41:39.950
فيها كما لو وردت عليه كما لو وردت عليه. قالوا انه نجس وش العلة قالوا ماء يسير ورد على نجاسة ورد على نجاسة فاذا كان وهذا في الحقيقة ايظا فيه نظر

118
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
لانه لان الماء الذي ورد في الحديث اذا بلغ المقولتين لم يحمل خبث اذا كانت النجاسة فهي الوالدة اما هنا فهو الماء هو الوارد. فرق بين ان يكون الماء هو الوارد والنجاسة هي الوالدة. وعلى هذا الصحيح

119
00:42:00.050 --> 00:42:18.100
انه اذا انفصل الماء غير متغير ولو كانت الغش الاخيرة طهرت فانه طاهر وطهور. نعم. وهذا كما تقدم مبني على هذا الاصل. وهذا الاقوال الظعيفة احيانا تؤثر في بعظ المسائل ويفرع عليه بعظ المسائل

120
00:42:18.400 --> 00:42:38.150
لانها بنيت على عصر ضعيف وهو ان الماء القليل اذا خلطته النجاسة يكون نجسا ولو لم يتغير فحملوا عليه ما لو غسلت ثوبا الغسلة الاخيرة هي التي طهرت وقالوا انها نجسة على هذه الرواية

121
00:42:38.200 --> 00:42:56.050
لانه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا مثل الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة والصحيح كما تقدم ان الجميع طهور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل واذا انغمس المحدث في ماء يسيل

122
00:42:56.050 --> 00:43:16.050
ينوي رفع الحدث صار مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث. ولم يرتفع حدثه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه رواه مسلم. والله يقتضي فساد المنهي عنه. ولانه

123
00:43:16.050 --> 00:43:36.850
اول جزء فصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره. نعم. واذا انغمس المحي ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا ان انغمس محدث في ماء اقل من قلتين اسيئت قدر القلتين

124
00:43:37.300 --> 00:44:03.350
فيقول هذا الماء صار مستعملا لو استعمل حدث ولم يرتفع حدثه لم يرتفع حدثه كما تقدم ان الماء الذي رفع حدث طاهر وليس بطهوة لاننا قلاب احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه رمزه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. يقتضي فسادا المنهي عنه

125
00:44:03.350 --> 00:44:21.250
انه باول جزء منه فصل منه صار مستعملا هذا صار مستعملا وهم ولهذا قال لانه باول جزء منه هو ما دام في الماء يقولون هو ما دام المغتسل او المتوضئ في الماء

126
00:44:21.500 --> 00:44:39.950
ما يعتبر مستعمل. انت الان نزلت في الماء الان وانت على واحدث في هذه الحال حين ولكن غمس اذا انغمس في ماء يسيل ينوي رفع الحدث. صار مستعمل بنية رفع الحدث. لكن هذا الماء

127
00:44:40.150 --> 00:44:56.250
لا يصير مستعمل حتى ينفصل منه اذا انفصل اول اذا طلع راسه صار هو مستعمل ما دام هو جسمي لا زال ما يصير مستعمل. يلزم عليه لو جا انسان يتوظأ منه توظأ منه وهو منغمس

128
00:44:56.250 --> 00:45:13.700
لكن لو رفع راسه في هذه الحالة يكون ما هو مستعمل. ها برفعه لماذا قالوا كما انه اذا ورد على النجاسة يعني الماء اذا ورد عن النجاسة لم ينجس. انت الان لو

129
00:45:14.600 --> 00:45:31.350
تريد تقصر ثوبه الان  والماء ان تغسل به ويخالط النجاسة. الماء هذا طاهر ولا نجس؟ لا انت تغسل به. تغسل بالنجس طاهر. لو صار اجباري تغسل به. صح. هو طاهر مع انه مخالط نجاسة

130
00:45:31.350 --> 00:45:48.350
طيب اذا انفصل وهو موجود؟ طاح. طاح. اذا انفصل؟ قالوا كذلك كما قصد سر التقييد في قولهم. لانه باول جزء فصل منه صار مسانا شوف كيف نقل هذا الدليل الى هذا

131
00:45:48.950 --> 00:46:06.700
الماء اللي تغسل به الان الثوب مع طاهر لانه لو كان نجس ما جازت اقسم بالله. اذا انفصل الماء هذا نجس. كذلك يقول اذا كنت منغمس في الماء فالماء حتى الان لا يصير مستعملا. بمجرد ما ترفع رأسك يصير مستعمل كما ان

132
00:46:06.700 --> 00:46:26.550
بمجرد ما ينفصل من الثوب الذي تغسله ونجس او البقعة التي تغسيله ينفصل المجلس كان نجسا. هذا من غريب القياس في الحقيقة. في مثل هذه المسائل كله بسبب ما تقدم من البناء على القول والغير والقول الظعيف احيانا

133
00:46:26.600 --> 00:46:56.100
يلزم من التعاليل الضعيفة فيقول لاجل هذا ولهذا هذا القول لا يطرد يستثنى منه كذا ويستثنى منه كذا بخلاف القول الصحيح فانه يضطرد ولا يحتاج الى استثناء الا يكون استثنائي بدليل صحيح. نعم. نعم. نعم. لو هو منغمس لم يرتفع حدث يرتفع حدث بس. نعم. على قوله

134
00:46:56.100 --> 00:47:18.450
اي نعم. بس ما بعد رفع راسه في هذه الحالة يرتفع ولا ما يرتفع هذا هو انغمس المحدث ماء عليه صار مستعملا لانه استعمل ولن يرتفع حدثه. اه فلم يرتفع عن عن سائره. هذا محتمل انا ما ادري ايش كلامه فيه؟ ما ادري

135
00:47:18.450 --> 00:47:38.050
لكن يعني هو يقول صار مستعملا صار مستعملا لانه استعمل هذا. ولم يرتفع حدثه ولم يرتفع حدثه لانه باول جزء فصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائره لانهم قالوا مجرد النية

136
00:47:38.300 --> 00:47:58.300
مجرد النية نعم شيخنا من الغرائب ايه عندهم ان الماء المستعمل يعني هو الماء اه اللي هو اذا رفع فيه الحدث. وهنا الان الماء ما رفع ما رفع به حدث يعني. يعني ما تستعمل عندهم. ايه

137
00:47:58.300 --> 00:48:18.300
نعم صحيح بس لا هو هو الماء مستعمل جزاك الله خير عندك قد يكون في رفع حدث قد يكون مثلا في غسل اليد بدون رفع الحدث. حتى قال لو غمس لو لو غمس

138
00:48:18.600 --> 00:48:38.650
من استيقظ من نوم ناقظ للوضوء وهو مكلف عاقل يشترط ان يكون نوم ناقض من مكلف عاقل وان يغمس جميع يده في ماء ناويا بذلك غسلها فانه يكون ماء مستعملا

139
00:48:38.850 --> 00:48:59.200
ولماذا؟ لماذا خص قاع على المذهب؟ لان غسل اليد من استيقاظ النوم واجب. وما دام واجب يشبه الوضوء وضوء محدث بخلاف لو غمس يده لاجل غسلها لان قبل الوضوء لان هذا الغسل مشروع وسنة ليس بواجب كما لو توضأ وضوءا

140
00:48:59.200 --> 00:49:16.000
كوعا بالماء فالمذهب فيه انه ماء طهور اه يجوز الوضوء به آآ كذلك ايضا لو ادخل يده يختلف ان كان من آآ لشيء واجب في غسل اليد بعد الاستقامة والنوم

141
00:49:16.050 --> 00:49:35.850
او ان كان لغسل اليدين قبل الوضوء فهذا لا يؤثر. نعم. استدلالا بهذا الحديث. هذا اللفظ لا يقولن احد في الماء الدام ثم يغتسل منه. اه شفت شيخنا في المغني ايه. دام استدل على هالمسألة في اللفظ لا يغتسل احد يقول دائما

142
00:49:35.900 --> 00:50:04.200
وهذا اقرب. هذا اقرب. على طول الصف الاسفل زيادة وهو جنب فلعل اللفظ يعني حصل تصحيح المخطوطة. لا شوفوا الحديث ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه يعني لكن يحتمل والله اعلم ان صاحب المغني رحمه الله يروي الحديث ثم يغتسل بالجزم لا بالرفع احتمال. فاذا كان الحديث

143
00:50:04.300 --> 00:50:19.900
على انه ثم يغتسل تم له المراد. فيكون النهي عن البول وعن الاغتسال فلا يكون النهي اغتسال لاجل البوء. لان كلمة ثم يغتسل روية بوجوه ثلاثة يغتسل ويغتسل لكن يغتسل

144
00:50:19.900 --> 00:50:48.050
ضعيف جدا. لكن هي وجهان صحيحان واصحهما الرفع. لان الذهب ثم يغتسل منه ثم يغتسلوا وجملة يغتسل هذه الجملة الفعلية في محرمة خبر لمبتدأ وتقديره هو يغتسل هو يغتسل وروي ليبولن ثم يغتسل على ان ثم عطف على على موضع لا يبولن

145
00:50:48.100 --> 00:51:07.350
لان يبولن نهي مؤكد. ثم يغتسل عطف على موضع يبولن النهي. يعني ولا يغتسل اذا كان على رواية الجزم رواية الجزم يتجه فيها النهي عن الاغتسال فيتم المراد. لكن رواية لا يغتسل احد

146
00:51:07.350 --> 00:51:29.200
هذه واضحة مع ان كلا الحديثين المراد به النهي عن البول والنهوس لاجل التقدير لاجل التقدير يعني شر يبول في الماء الدائم الكثير لا ينجسه لكن تقذره النفوس ولهذا الاغتسال كذلك ما يجوز الاغتسال يقذره

147
00:51:29.300 --> 00:51:51.300
النهي لاجل ماذا التقدير تتابع اه وثم تتابع الابوال يفضي الى التنجيس لكن المقصود هو عدم تقدير المياه عن الناس. وهذه العلة العظيمة التي جاء بها الشارع فليس المراد ما ذكرت الله عليهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاصم وما سوى الماء

148
00:51:51.300 --> 00:52:11.300
من بائعاتك الخل والمري والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثه ولا يزيل نجس قول الله تعالى فلم تجدوا ما فاوجب التيمم على من لم يجد ماءا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم

149
00:52:11.300 --> 00:52:34.250
بحيث يصيب الثوب تحديه ثم تقصيه ثم تنضعيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه. فدل على انه ما يجوز بغيره والله اعلم. نعم وما ذكر رحمه الله فيه مسائل محل اتفاق وفيه مسائل والمصنف رحمه الله كثيرا ما يجمل. اما الخل والنبيذ وماء الورد هذا فيه خلاف الاحناف. اما المريض

150
00:52:34.250 --> 00:52:55.150
وهو حليب الابل وكذلك ما سوى ذلك من المائعات العصير او الشاهي او القهوة هذي لا اشكال انه لا يجوز الوضوء بها لانها ليست ماء  وكذلك معتصر من الشجر هذا فيه خلاف يروى عن الجماعة الاصم وكذلك روي عن اخرين وفي بعض

151
00:52:55.150 --> 00:53:12.100
الكلام شيخ الاسلام رحمه الله ذكروا اختيارات وجهي كلام يوهم انه يرى ذلك رحمه الله انه يرى ذلك هذا نقل عنه رحمه الله والله اعلم آآ لكن الصواب ان هذا هذه المسائل منها ما هو حل اجماع ومنها ما هو على القول الصحيح بلا اشكال

152
00:53:12.600 --> 00:53:34.850
نعم شيخنا الخل اه هل يجوز اه الشيخ؟ لا شيخ الاسلام في المسجد المعتصم من الشجر المعتصم من الشجر هذا منقول عنه رحمه الله  اما ما يتعلق بازالة النجاة فالصحيح انه المصنف رحمه الله في اول الكلام هنا اه اشار الى هذا والصحيح ان ازالة النجاسة غير ازالة الاحداث وانه

153
00:53:34.850 --> 00:53:52.100
وبكل ما يزيل النجاسة وادلة هذا كثيرة وهو قوله رحمة الله عليهم. وهنا ماء يعني يتبين هنا قولان جيدا الاحناف وهو رحلة النجاسة وعلي فتوى كثير من اهل العلم وكذلك الوضوء بالماء المتغير

154
00:53:52.150 --> 00:54:11.000
بجميع الصفات انه يجوز الوضوء به ولو تغير طعمه ولون رائحة. الماء اذا جعل في الاسقية في اسقية الادب يتغير الا يتغير لونه؟ وطعمه ورايحته تغير طعمه كذلك اذا كان الاناء فيه عجين. جمع الصفات الثلاث

155
00:54:11.300 --> 00:54:31.300
والادلة كثيرة في هذا يغسلهم ماء وسدر اغسل لها بماء وسدر نعم قال رسول الله باب الماء الناجح اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجسة بغير خلاف لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه

156
00:54:31.300 --> 00:54:51.300
وان لم تغيره لم يخلو من حالين احدهما يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر. لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي سئل عن الماء وما يجوز من الثواب والسباع. فقال اذا كان الماء صلتين لم يحمل الخبث. رواه الائمة وفي لفظ شيء. ورواه سعيد رضي الله عنه. قال قيل يا رسول الله

157
00:54:51.300 --> 00:55:11.300
اتوضأ من بئر مبارك والبئر يلقى فيها الحيض واللحوم والكلاب والدسد. هم ربطوا النتن قالوا اصح النتن. النتن النتن نعم فقال قال وهي بئر يلقى فيها لحوم آآ فيها الحيض

158
00:55:11.300 --> 00:55:31.300
ولحوم الكلاب والنتن. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال احمد حديث البئر بضاعة صحيح. قال ابو داوود قد نرجو المضاعفة في ردائي فوجدتها ستة اذرع ولان الماء الكثير لا يمكن حفظه باوعية فاعطي عنه كالذي لا يمكن نزعه

159
00:55:31.300 --> 00:55:51.300
ففي روايتان تظهرهما ونجاسته لان قوله اذا بلغ الماء اذا بلغ الماء طلتين لم ينجسه شيء يدل على ان ما لم ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليقصد سبع مرات متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغير ولان الماء

160
00:55:51.300 --> 00:56:11.300
كثيرة يمكن حفظه بالاوعية فلم يعفى عنه. وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. والثانية هو قائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابو امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء الطهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريقيه. رواه

161
00:56:11.300 --> 00:56:31.300
ابن ماجة ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكثير. نعم. يقول رحمه الله النجس فالماء ان تغير بلا خلاف. وان لم يتغير فالمذهب قول الشافعي رحمه الله ان له حالين. وهذه المسألة مسائل الكبار

162
00:56:31.300 --> 00:56:57.200
في هذا الباب باب المياه والمصنف رحمه الله جرى عن المذهب وهو انه ان كان اكثر من قلتين فانه لا يجوز الا بالتغير والمصنف رحمه الله لما اه ذكر حديث بئر بضاعة بئر بضاعة قال اه ذكر رحمه الله انها ستة اذرع يعني انها انها

163
00:56:57.200 --> 00:57:11.850
ها اكثر من قلتين انها اكثر من قلتين فالمعنى انه لم ينجس ماؤها لانها اكثر من قلتين. وفي حمل حديثها على هذا هذا فيه نظر. والصواب انه عليه اذ قال ان الماء طهور

164
00:57:11.850 --> 00:57:36.000
لا ينجسه شيء وان الاصل طهارة الماء. هذا هو الاصل. ما لم يتغير. اما ما دون القلتين ففيه روايتان والمشهور في المذهب ان انه اذا وقعت النجاسة فيه نجس نجس وعلى هذا يتحصل ان النجاسة نوعان على المذهب. نجاسة بالتغير ونجاسة بالمخالطة. النجاسة والتغير هذا عند الجميع لا اشكال

165
00:57:36.200 --> 00:57:59.800
والنجاسة بالمخالطة ما هي اذا كان دول ولو لم ولم يتغير هذا نجاسة بالمخالطة نجاسة المخالطة وهم قالوا هذا اذا كان لم اذا كان الماء اه فوق قلتين دون ان لم يحمل الخبث. اذا من قلت لم ينجز شيء او لم يحمل الخبث. فقال يفهم من ان اذا كان ذو القلتين

166
00:57:59.900 --> 00:58:15.850
انه يحمل الخبث وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم والصواب ان هذا الحديث ان صح ان صح هذا الحديث وطرقه جيدة على اختار جمع من الحفاظ فانه يحمل على ان الماء اذا كان

167
00:58:16.000 --> 00:58:33.900
اقل من قلتين يحتاط فيه. يحتاط فيه بمعنى انه ينظر هل تغيرت لا ان يحكم بنجاسته ولا بطهارته؟ هذا احسن ما يقال فيه. نعم. وقوله اه آآ بعد ذلك الا ما غلا على لونه وطعمه ريحة

168
00:58:34.000 --> 00:58:58.150
اه الرواية الثانية وهو الرواية الثانية وهي الصواب انه طاهر. لكن السداد البحري وهو ضعيف. والاحسن ان يستدل بما قال ولانه لم يتغير بالنجاسة اشبه الكذب وهذا الاصح هذا الاستدلال اصح لان العلة هو التغير على الصحيح وعلى هذا هذا الماء القليل وقعت النجاة لكن لم يتغير فطهارته

169
00:58:58.150 --> 00:59:18.150
لانه على الاصل. نعم. احسن الله اليكم. قال فصل وفي قدر الكلتين روايتان احداهما انها اربع اربعمائة رطل في العراق. لانه روي عن ابن جريم ويحي ابن عقيل ان القلة تأخذ قربتين

170
00:59:18.150 --> 00:59:38.150
قربتين وقرب الحجاز كبار. تسع كل قربة مئة رطل فصارت القلتان بهذه المقدمة اربع اربعمئة لتر والثانية هما خمسمئة لتر لانه يروى عن انه قال انه خلال هجر فرأيت القلة منها تسع

171
00:59:38.150 --> 00:59:58.150
دعوا قربتين او قربتين او شيء. فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكونان خمس قرب. وهل ذلك تقريب او تحديثه وجها اظهرهما له تقريب جعلت مائة رطل تقريبا والشيء انما جعل نصف الاحتياطا

172
00:59:58.150 --> 01:00:18.150
والغالب انه انه يستعمل فيما دون النصف. وهذا لا تحديد فيه. والثانية له تحديث لو نقص شيئا يسيرا ثلاث نسب النجاسة. انا جعلنا ذلك احتياطا وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه. نعم. وهذه المسألة مبنية

173
01:00:18.150 --> 01:00:35.450
في على هذا الاصل وان قيل بالتحديد بالقرب فالاظهر كما ذكره تقريب لا تحديد والفرق بينهما وش فائدة الفرق بينهما؟ هل تقريب اذا قيل ان التقريب مثلا وعندك ماء فيه حوض ها

174
01:00:35.700 --> 01:00:47.250
وهو يعني يحتمل ان يكون خمس مئة رطل او اقل او اكثر اذا قلنا للتقريب لا يظر فلو كان اقل من خمس مئة رطل ووقعت في خذ نجاسة فلا يظر

175
01:00:47.400 --> 01:01:12.700
لانه يحمل على آآ يعني على باب التقريب لا التحديد نقص رطلان عن خمس مئة رطل فالماء نجس ومن البعيد ان ان يقدر نجاسة الماء وطهارته بالارطال بهذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وكذلك شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوى ردوا هذا القول وبينوا ضعفه وان التحديد من هذه

176
01:01:12.700 --> 01:01:28.100
في امور ايسر من هذا آآ لم يثبت في شيء فكيف في امر الطهارة التي هي من اهم العبادات ثم الابطال اختلف فيها ما هي لان الركن يعني على المشهور تسعون مثقال

177
01:01:28.350 --> 01:01:48.550
والمثقال اربع غرامات وربع عليك ان تضرب خمس مئة رطب في تسعين مثقال مثقال في اربعة وربع ويحصل عندك العدد وهي تبلغ من جهة التقريب يعني الان بالالتار قرابة مئتي لتر

178
01:01:49.000 --> 01:02:09.000
هل تبلغ مئتي لتر تنقص او تزيد او نحو ذلك؟ والصواب كما تقدم ان هو لا تقدير في هذا وان هو تغير الماء بالنجاسة والا فهو طاهر. نعم. بنحدد يا شيخ نعم. المذهب ذراع وربع عمقا وطولا

179
01:02:09.000 --> 01:02:30.700
وعرضا ها هذا ايسر ان ثبت هذا ايسر يعني ذراع وربع يعني يكون مقدار هذا الشيء ايه هم ذكروا هذا. نعم. نعم. شيخنا في الضابطة او القاعدة اللي ذكرها ما وما وجب الاحتياط به صار فرضا

180
01:02:30.700 --> 01:03:01.350
الاحتياط به صار فرضا. ايه هو في الحقيقة ما في شي يعني يقال يجب الاحتياط الا ودلت السنة عليه. دلت السنة عليه  يعني مثل غسل المرفق في الغالب انسان لا يمكن ان يغسل المرفق الا بجزء يسير من الذراع. كذلك ايضا لا يمكن ان يمسح الوجه الا بشيء يسير

181
01:03:01.650 --> 01:03:21.650
من الوجه. يمسح الرأس الا بشيء يسير. فهذا من باب لكن لو قيل وهو احسن. ما لا يتم الواجب الا به واجب يكون  يعني اما الاحتياط فيه صار فرضا هذا يعني لان الاحتياط الاحتياط في الحقيقة منه ما هو غير مشروع اصلا

182
01:03:21.950 --> 01:03:34.850
من احتياط ما ليس مشروعا اصلا وهذي مسألة المسألة الشريفة وفيها كلام كثير لاهل العلم قررها البخاري رحمه الله في موضع موضعين في صحيحه رحمه الله في مسألة باب آآ الفخذ وسطر الفخذ

183
01:03:34.850 --> 01:03:54.850
في اخر كتاب الطهارة في باب الغسل. قال والاحوط الغسل خروجا من اختلافهم. وقال في حديث جرهد قال حديث انس اسد وحديث قرر ابو ذكر في موضعه في الوضوء في موضع وفي الغسل في موضع في مسألة من جامع ولم ينزل. فذكر هذا

184
01:03:54.850 --> 01:04:19.800
والاحتياط ليس بواجب ولا حرام ان كان احتياط لاجل السنة فهو مشروع مثل من يعني اه اختلف العلماء في قوله هل هو واجب ولا مستحب كون يفعل تحصيلا احتياطا لقول من قال واجب يكون اولى لان الذين خلفهم لم يقولوا حرام قالوا مستحب لكن اذا اختلفوا على قولين متقابلين حرام

185
01:04:20.200 --> 01:04:34.200
يعني واجب او حرام. واجب او مكروه. ما في احتياط في هذه الحالة. في هذه الحالة لابد ان تعرف اي القولين. مثل التحلل من الاحرام. التحلل من  تحلوا الاحرام هذا الجمهور يقولون لا يجوز

186
01:04:34.400 --> 01:04:56.500
تحل بعمرة الى من العمرة الى حج من الحج الى عمرة والقول الصحيح انه مستحب او واجب يعني كيف تحتاط؟ وين رحت؟ دخلت المسجد بعد صلاة العصر يعني ان صليت خالفت من قال انه لا توي الصلاة وقت النهي. وان لم تصلي خالات من قال يشرع الصلاة وقت النهي لانها ذوات سبب تحية المسجد

187
01:04:56.650 --> 01:05:08.400
في هذه الحالة ما في احتياط ما في احتياج انت لابد لابد تأخذ بقول وان خالفت القول الثاني. ولهذا نقول لو عبر بقول ما لا يتم الواجب لابيه واجب لكان احسن. احسن

188
01:05:08.400 --> 01:05:28.400
قال رحمه الله في الصف وجميع النجاسات في هذا السواد الا بول الادميين وعذرتهم البائعة فان اكثر الروايات عن احمد فانها تنكس الماء الكثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه لا يبلغ حدا لا يمكن نزعه كالغدران

189
01:05:28.400 --> 01:05:48.400
المصاعب التي في طريق مكة فذلك لا ينجسه شيء. لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف. الى ما كان بارضه في عهده من النجاسات التي ذكرناها. ولان المول كغيره من النجاسات في سائر الاحكام. فكذلك في تنجيس الماء

190
01:05:48.400 --> 01:06:08.400
حديث البول لابد من تخصيصه فنخصه بخبر قلته. وهذا ايضا من اقوى المذهب يعني استثنوا من الماء الذي فوق القلتين البول والغائط فقالوا انه اذا بال في ماء فوق القلتين نجسه ما لم يبلغ بقدر مصانع المصانع. طيب قال

191
01:06:08.400 --> 01:06:21.800
ثم يقول مصانع التي بطريق مكة احالة على مجهولين مكة الان من يعرفها المصانع هذه لا توجد يعني ثم هل يحيل الشارع على مثل هذا ولهذا الصوم القول هذا ضعيف

192
01:06:22.200 --> 01:06:41.250
اما في عصر المسألة في عصر التفريق ان في نجاسة الماء اذا وقعت نياسة او في تخصيص البول والغائط ولهذا الرواية الاخرى هي الصواب في هذه المسألة عموما لانها من ظمن النجاسات لا فرق النجاسات بابها واحد والنبي لما قال اذا بلغ المقولة من لم يحمل خبث

193
01:06:41.250 --> 01:07:01.250
ما قال الا البول والغائط فانه ينجس ما لم يكن الماء عظيما لا يمكن مزحه. هم يقولون اذا كان الماء عظيم لا يمكن نزحه. مثلا اه فهذه مستثناة ولا ينجسها البول والغائط. ولهذا حتى على اه يعني المذهب ذكروا بها الثانية وانه اه لا

194
01:07:01.250 --> 01:07:21.250
لا فرق بين انواع النجاسات نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير وما لم يتغير ان بلغ قلتين فهو قائم لعموم الاخبار فيه. ولانه ماء كريم لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا. كما لو لم يتغير منه شيء وان نقض

195
01:07:21.250 --> 01:07:41.100
فهو نجس لانه الله يسير لا قام النجسا فنجس به. واذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء نعم تغيرت بعضها فالمتغير نجس وما لم يتغير ان بلى قلتين فهو طعن. وهذا يبين ان هذا الماء

196
01:07:41.400 --> 01:08:02.600
كثير الماء كثير. وقعت النجاسة يعني وهذا يبين ان قولهم ان الماء الذي فوق قلتين اذا وقعت فيه النجاسة قد تغير النجاسة بعض دون بعض فالماء الذي غيرته قد يكون مثلا غدير مثلا بر على جانب البحر ثم قد يسأل عن ماء البحر آآ يكون فيه بول

197
01:08:02.600 --> 01:08:22.550
ما يقولش انا على البحر اتوضأ. حتى تسيح النجاسة وتذهب فالماء الذي تغير بالنجاسة نجس حتى لو كان على جاري البحر حتى وكذلك المياه التي تكون في الغدران وغير ذلك. ومن ذلك ايضا اذا كان عندك مثلا اه

198
01:08:22.550 --> 01:08:43.100
لك غديران وكل غدير اقل من قلتين على المذهب هذا قل له نص وهذا قل ونص هذا قل له ونص وبينهما ساقية بينهما ساقية اذا كان بينهما ساقية فهو ماء واحد. فهو يعتبر ثلاث قلال فهما يترتب عليه حكم معتقد. فاذا وقعت نجاسة فيه

199
01:08:43.500 --> 01:09:09.500
فلا ينجس الا بالتغير. حتى عن المذهب نعم بخلاف ما اذا كان يعني يعني احد النازل ولا يتصلان في هذه الحالة كل ما الا حكمه نعم فاما نعم. نقف على هذا الشيخ طيب لو كمل يا شسمه

200
01:09:09.800 --> 01:09:29.800
عندكم؟ يعني ما في دقيقتين تقريبا. ايه. لو كمل يا فيصل يعني في قال فصله فاما الماء الجاري اذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة وما امامها طائر لانها لم تصل اليه

201
01:09:29.800 --> 01:09:49.800
وما ورائها قائم لانه لم يصل اليها وان لم يتغير منه شيء احتسب الا ينجس لانه يتصل بعضه ببعض. فيدخل في عموم الاخبار السابقة اولا فلم ينجس كالراكب ولو كان ماء الساقية راكدا لم يجلس الا بالتغير. فالجاري اولى لانه احسن حاله. نعم لعل

202
01:09:49.800 --> 01:10:09.800
جريت كالماء المنفرد فهيم اذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طائرة مالا تتغير وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت سياسة واقفة فكل جرية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي ظاهرة والا فهي لعل هذا يحتاج الى كلام يعالج ان نقف عليها

203
01:10:09.800 --> 01:10:29.800
هادي ان شاء الله. اقول نقف عليها تحتاج الى زيادة. ولعلنا الدرس الاتي نبدأ ابكر ان شاء الله حتى نمشي فيه جزاكم الله خير بارك الله فيك. وعليكم شكر الله لكم. بارك الله فيك. حفظك الله. السلام وبركاته. شيخ احسن الله اليك وحديث البول لابد من

204
01:10:29.800 --> 01:11:03.600
كيف؟ قول المؤلف وحديث القول ايه   وش اسمه يعني لا لا لا يحتاج الى تخصيص. لانه هو حديث البول ايه معنى ما نحتاج لان لكن على ما ذكر احنا هي تخصيص لكن اذا اذا كان علم ان المقصود بالنهي عن البول ليس لاجل تنجيسه لاجل تقصيره فهذا

205
01:11:03.600 --> 01:11:14.190
هذا حديث له منه حديث له معنى فليس بينه تعارض حتى يخص احدهما الاخر. بارك الله فيك والله اعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير