﻿1
00:03:57.100 --> 00:04:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستعين الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس من كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله تعالى

2
00:04:20.450 --> 00:04:46.950
والدروس التي مضت في باب نواقض الوضوء. وهذا الدرس في هذا الكتاب هو الدرس السابع عشر كان الكلام في الدرس الذي سبق في الناقض الخامس الذي ذكره الامام رحمه الله في قوله الخامس فصلنا الخامس لمس

3
00:04:47.300 --> 00:05:07.300
يعني انه ينقو سبق الكلام على ما تيسر من هذا الباب وكان المقام انتهى بنا عند قول المصنف رحمه الله في لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان احداهما لا ينقض

4
00:05:07.300 --> 00:05:36.100
تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره الثانية ينقض لان ابا ايوب وام حبيبة رضي الله عنهما لان ابا ايوب وام حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال احمد حديث امي

5
00:05:36.100 --> 00:06:06.100
وهذا عام ولانه سبيل فاشبه الذكر. قول المصنف رحمه الله وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة ورجها روايتان. هذا تفريع على المسألة السابقة في نقض الوضوء بمس الذكر فالمذهب فيه روايتان هل ينقض الوضوء مش حلقة الدبر

6
00:06:06.100 --> 00:06:36.100
وهل ينقض وضوء المرأة مش فرجها؟ هذا فيه خلاف في المذهب وكذلك اهل العلم رحمة الله عليهم فالمذهب وهو قول الشافعية انه ينقر والرواية الاخرى في المذهب هو قول المالكية والحنفية انه لا ينقض

7
00:06:36.100 --> 00:07:06.100
مشوا حلقة الدهور وكذلك مس المرأة فرجها. قالوا لان الاحاديث او اكثر اخبار جاءت في ويحمل ما سوى ذلك على هذه الاخبار وما جاء من ذكر كيف يكون من باب المطلق ويكون الذكر هنا تقييد لاطلاقه. وكذلك

8
00:07:06.100 --> 00:07:26.100
معنا اخر وهو فيما يتعلق بمس حلقة الدبر قالوا لانه لا يقصد مسه غالبا ولا انه لا يفضي الى المعنى الذي ذكروه في مسألة الشهوة وقد يفضي الى خروج شيء

9
00:07:26.100 --> 00:07:56.100
من اثر مشي اذكى من اثر مسي حلقة الدبر. فلاجل هذا المعنى ولاجل الذي خصوه بالذكر قالوا انه لا يقول والرواية الثانية معتمدة في المذهب انه ينقض وهو قول الشافعية خلافا للاحناف والمالكية كما تقدم والاحناف عندهم

10
00:07:56.100 --> 00:08:16.100
هم لا ينقضوا مس الذكر مطلقا. لا ينقض مس الذكر مطلقا. انما الخلاف اه على هذه اخبار هو بين الجمهور سوى الاحناف. لكن الصحيح هو المقدم في المذهب. والمقدم في المذهب

11
00:08:16.100 --> 00:08:41.800
ان مسا اه مسا فرج ان مس المرأة فرجها ينقض الوضوء لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من مش فرجه فليتوضأ وهذا عام وخطاب الرجال خطاب للنساء وخطاب النساء خطاب للرجال ثم

12
00:08:41.800 --> 00:09:12.000
جاء حديث صريح في هذا الباب رواه الامام احمد وابن الجارود طريق بقية ابن الوليد الكلاعي ابن صائد الحميري الكلاعي وهو ثقة لكنه مدلس وقد رواه وقد رواه صاحب المنتقى رحمه الله صاحب المنتقى وصرح عنده بالتحديث ابن الجارود. وسر عنده بالتحريم

13
00:09:12.000 --> 00:09:34.350
فبهذا كان الحديث حجة بلفظ ان النبي عليه الصلاة قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها هل تتوضأ؟ هل تتوضأ؟ اما ما ذكروه من كونه يحمل المطلق على المقيد فهذا فيما يظهر

14
00:09:34.350 --> 00:10:02.800
من باب المطلق والمقيد. انما هو من باب ذكر بعض افراد العام معلوم عند جماهير العلماء الاصوليين والفقهاء وغيرهم ان ذكر بعض افراد العام فيما يشمله العام او داخل في حكم العام فانه لا يقتضي التخصيص. لا يقتضي التخصيص

15
00:10:02.800 --> 00:10:31.900
هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا من باب الذكر بعض أفراد العام معنى انه ذكر الفرج والفرج يشمل القبل والدبر للرجل والمرأة ثم نص على الذكر او ذكره هنا فيكون من باب ذكر بعض افراد العام ومعلوم ان ذكر بعض

16
00:10:31.900 --> 00:11:01.900
العام في حكم العام لا يقتضي التخصيص كما هو عند جماهير العلماء الا خلاف شاذ لبعضهم ولهذا لم يعتبروا هذا القول رحمة الله عليهم. ثم على هذا يكون اه النقض بالذكر بدلالتين دلالة العموم ودلالة الخصوص. دلالة الخصوص من قوله من مس

17
00:11:01.900 --> 00:11:27.650
ذكره فليتوضأ ودلالة العموم يكون من قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ الحديث بالفاظه يكون ذكره بدلالتين كما تقدم ذكره دلالتين كما تقدم وعلى هذا يكون ذكره خصوصا اكد

18
00:11:27.900 --> 00:11:56.650
ويشمل فيشمل بعمومه في قول مس فرجه من باب دلالة العموم عليه كما لا يقضيه تخصيصا كما تقدم. اما ما ذكروه من قولهم ان الدبر لا يقصد مسه. وانه لا يكون من مسه اثر الشهوة او او يكون شيئا من ذلك فهذا من باب التعليم

19
00:11:56.650 --> 00:12:26.650
التعليل في هذا الباب في مقابلة الادلة العامة مما لا يعتبر فتبطل دلالة اعتباره لان هنا بعموم النصوص بعموم النصوص ودلالتها واضحة وعلى هذا لا تبطلوا او لا يخص شيء منها بدلالة العموم. بدلالة لا يخصي شيء منها

20
00:12:26.650 --> 00:12:46.150
ان العام دال عليه واما دلالة المعنى هذا فهذا المعنى مختلف فيه او هذه العلة مختلف فيها ولان بعض اهل العلم قال ان النقض به تعبدي تعبدي والله اعلم الله الله

21
00:12:46.150 --> 00:13:08.850
الله اعلم انهم قالوا بعض اهل العلم قال ان مسه لاجل الشهوة او لانه يفضي الى الشهوة غالبا. وهذا قد ينتقض بمن مس فانه لو مسه بحائل مع الشهوة فانه لا ينتقض الوضوء. وتخلف العلة في بعض

22
00:13:08.850 --> 00:13:37.200
في مواضعها اذا كانت العلة مستنبطة مع ضعفها في هذه الصور يدل على عدم صحته يدل على عدم صحتها. فلهذا كما تقدم هذا تحجيح هذه العلة ويضعفها ويقوي القول القائل بالنقض مطلقا كما هو المذهب وهو قول الشافعي

23
00:13:37.200 --> 00:14:03.100
والله يعني المذهب المعتمد على خلاف الرواية الثانية قال رحمه الله لان تخصيص الذكر بالنقد دليل على عدمه في غيره هذا سبق الاشارة اليه وان هذا وهذا التخصيص هذا التخصيص كما تقدم وهذا ليس من باب التخصيص من باب ذكرها بعض افراد

24
00:14:03.100 --> 00:14:23.100
وهذا الجواب عند كثيرين من العلم اصح وهذا اشار اليه ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله وغيره وثم ذكر حديث على حديث ابي ايوب وام حبيبة رضي الله عنهم وهذان

25
00:14:23.100 --> 00:14:39.650
حديثان من احاديث الباب في هذا وهي كثيرة جدا سبقت الاشارة اليها في اول هذا الناقظ وقد نص اهل العلم على الاخبار في هذا الباب وذكروا اخبارا كثيرة والفاظا متعددة

26
00:14:39.650 --> 00:14:59.650
خارج للخبر ما يدل على شهرة الخبر وبعض طرقه صحيح بنفسه وبعضه صحيح بمجموع الطرق وبعضهم باب عسى اللي غيره فالحديث الصحيح. وهذا اللفظ حديث ابي ايوب وحديث ام حبيبة رضي الله عنهما. ام عند ابن ماجة عند

27
00:14:59.650 --> 00:15:21.000
ابن ماجة فليتوضأ مس فرجه فليتوضأ وحديث ابي ايوب عن ابن ماجة من طريق سفيان بن وكيع وهذا هو ابن وهو متكلم فيه ضعيف. الرواية رحمه الله. لكن هذا الخبر يكون من باب

28
00:15:21.000 --> 00:15:49.850
لغيره بالنظر الى شواهده الى شواهده. اما حديث ام حبيبة فقد اخرجه المؤدي والنسائي ايضا واسناده حسن بنفسه وبالنظر الى الطرق الاخرى والشواهد يكون حديثا صحيحا  وايضا تقدم الاشارة الى حديث عند احمد وعند ابن جارود في المنطقة

29
00:15:49.850 --> 00:16:09.750
طريق عامر بن شعيب عن ابيه عن جده وان الحديث لا بأس به وجاء ايضا هذا اللفظ من رواية الرواية زيد ابن خالد الجهني رحمه الله زيد. ابن خالد الجهني وغيره. وسبق الاشارة الى شيء من الفاظ هذا

30
00:16:09.750 --> 00:16:36.250
خبر وقد نص احمد رحمه الله كما قال كما قال ابن قدامة رحمه الله قال قال احمد حديث ام حديث ام حبيبة صحيح. وهذا عام وهذا عام وهذا مثل ما وهذا الجواب اللي ذكره مصنف رحمه الله يؤيد اه او يبين ما تقدم وان المصنف رحمه الله

31
00:16:36.250 --> 00:17:05.500
جعله عاما وهذا هو هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله. بمعنى ان عمومه شامل للفرج شامل والدبر جميع المسميات وان التنصيص على الذكر في بعض الالفاظ مع وان كان اكثر الالفاظ لا يقتضي التخصيص من يؤخذ من كلامه رحمه الله

32
00:17:06.100 --> 00:17:27.200
قال رحمه الله وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا. اهل العلم رحمة الله عليهم يجتهدون في بيان الاحكام وتفصيلها لان هذه امور تقع كثيرا

33
00:17:27.350 --> 00:17:52.850
ولهذا يبينون هذا الباب وخاصة ما يتعلق الطهارة وباب العبادات فلهذا اذا كان مس الفرج ناقضا للوضوء مطلقا آآ يقول ان ان الخبر جاء عام من مس ذكره من جاء من مس الذكر مع ذي خلاف

34
00:17:53.050 --> 00:18:11.400
بعض اهل العلم مرجحة رواية من مس ذكره على رواية من مس الذكر. وقالوا ان هذه الرواية غير محفوظة وهذا فيه نظر اذ قد جاءت من طرق صحيحة. ولا يبعد ان يكون الامام الحافظ روى الخبر بهذه الالفاظ

35
00:18:11.400 --> 00:18:30.200
خاصة اذا كان الامام واسع الرواية كالزهري رحمه الله كالزهري رحمه انه روى مثل هذا اللفظ فلا يبعد عن هذا الخبر ليكون هذا الخبر رواه بهذه الالفاظ رحمه الله رواه بهذه

36
00:18:30.250 --> 00:18:53.400
الالفاظ ان يكون اجتماعها بمعنى انه يشمل جميع الاحوال يشمل جميع الاحوال سواء ذكره او ذكر غيره ولان العصر هو اجتماع مكلفين في الاحكام استواء المكلفين في الاحكام ولهذا هو ناقض

37
00:18:53.450 --> 00:19:20.800
هو ناقض بل قد يكون هنا امر اخر وهو ان مسه لفرجه قد يكون موضع حاجة وهو يعني مباح له وخاصة عند الحاجة لكن اذا كان لغيري فانه اذا كان لم يكن هنالك امر يقضي ذلك من مداواة او نحو ذلك او اسباب

38
00:19:20.950 --> 00:19:49.950
ولذلك  ولم يمكن تلافي ذلك بحائل لانه يكون معصية يزيد على كونه مسا اه ان يكون معصية فيتغلب حكمه. وان كان هذا لا يجري على قول من قال انه تعبدي لكن من اجراه على المعنى والحكمة كما هو الكثير في الشريعة فانه يجري هذا التعليم

39
00:19:49.950 --> 00:20:10.200
ويحسن ذكره في مثل هذا المقام  كذلك قال رحمه الله انه ان قال صغيرا كان او كبيرا. بمعنى انه لو كان الممسوس فرجه صغيرا ولو كان دون التمييز. سواء كان

40
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
ذكرا او انثى وهذي مسألة خلافية بين اهل العلم. من اهل العلم من قال انه لا ينقض مس فرج الصغير او انثى. ومنهم من قال اذا كان موضع حاجة مثل تغسيل المرأة او من في حكمها للصلاة

41
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
فتحتاج الى مثالك والامر بالوضوء هنا قد يشق عليها في هذه الحال. وقالوا ان هذه النصوص قد تخصص من جهة المعنى او دلالة عموم البلوى دلالة عموم البلوى عموم البلوى تدل على

42
00:20:50.200 --> 00:21:10.900
كونه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ومعلوم ان مثل هذا يقع للنساء كثيرا مع صغارهن ولم ينص على ذلك فدل على انه لا ينقض الوضوء في هذه الحالة وهذه مسألة محتملة. من نظر الى عموم النص

43
00:21:10.900 --> 00:21:29.750
قال انه لا فرق بين جميع الصور سواء كان المنشور صغيرا او كبيرا. ومن اهل العلم من استدل بحديث ورد في هذا ورد في هذا وهو انه عليه الصلاة والسلام

44
00:21:29.850 --> 00:21:57.250
تقبل زبيبة او ماسة الحسن زبيبة الحسن او  انا لا ادري عن ضبط هذا الخبر. ضبط هذا الخبر من جهة ضبطه. لكن من جهة اسناده الخبر هذا لو ثبت لا دلالة عليه. لا دلالة لا دلالة فيه. لا دلالة

45
00:21:57.350 --> 00:22:15.900
فيه اولا هذه واقعة وليس فيها انه لم يتوضأ. وليس انه ليس فيه انه صلى اما من ذكر انه فعل ذلك ولم يتوضأ فهذا لم يثبت في الخبر. الخبر رواه البيهقي وكذلك رواه البيهقي

46
00:22:15.900 --> 00:22:43.250
وكذلك رواه الطبراني من طريق اخر والحديث من الطريقين حديث من الطريقين ضعيف. رواه البيهقي من رواية عمران بن محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي ليلى وساق الحديث وهذا الخبر ضعيف

47
00:22:43.250 --> 00:23:03.250
ضعيف وابنه ابن ابي ليلى محمد وابنه عمران ايضا ليس بالمشهور. ثم ايضا ما رواه الطبراني ايضا عن ابن عن ابن عباس ايضا ضعيف فالخبر ضعيف فلو ثبت الحديث لدى

48
00:23:03.250 --> 00:23:29.350
كيف اسانيده ضعيفة؟ كيف واسانيده ضعيفة آآ فالحديث لا دلالة فيه والقول بالعموم قول قوي مع ان القول عدم وجوب عدم وجوب الوضوء لاجل المشقة هذا محتمل هذا محتمل من تقلد قولا لاهل علم

49
00:23:29.350 --> 00:23:53.800
فلا بأس لكن ليظهر ان القول بالنقض هذا هو الاصل في هذا الا يأتي دليل واوضح من هذه المعاني التي ذكرت قال رحمه الله صغيرا كان وكبيرا لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به

50
00:23:53.800 --> 00:24:22.500
حرمة تنبيه على نقظه بمسه من غيره. هذا عود منه رحمه الله عود منه رحمه الله الى ما سبق ذكره وهو مس فرج غيره. فذكر اشارة اخرى تتعلق بمس فرج غيرك كما سبق الاشارة اليه. مع انهم هذه العلة ربما لم يعملوها في مسائل اخرى

51
00:24:22.500 --> 00:24:52.700
لكن هذه العلة بناء على انها علة ان ان آآ نقرأ مسه معقول المعنى هذه علة تجري في هذا الباب  ولهذا تقوي هذا المعنى وانه ينقض الوضوء كما تقدم ثم قال رحمه الله وفي مس الذكر المقطوع وجهان احدهما لا ينقض كمس

52
00:24:52.700 --> 00:25:20.950
يد المرأة المقطوعة والاخر ينقض لانه مس وهذه المسألة ايضا كما سبق لشرحه من عناية الفقهاء رحمة الله عليهم ومن تفريع في مسائل قد تقع وقد تقع بل هي في مثل هذا الزمن يقع هذا الجنس وربما ايضا

53
00:25:20.950 --> 00:25:43.400
ايضا اه يكون اه في حال الحوادث وحال جثث وتقطع جثث الجثث ومن شهد الاحوال والحالات في المستشفيات والحوادث لا يستبعد مثل هذه الامور. يبين ما اجتهد فيه الفقهاء رحمة الله عليهم فيما

54
00:25:43.400 --> 00:26:13.400
ذكروها رحمة الله عليهم. وقد يكون بعضها نادر الوقوع في زمانهم. وثم يقع كثيرا بعد ذلك فلهذا نصوا على مثل هذه المسائل وذكروها من جهة المعنى والدلالة فالمصنف ذكر وجهين في ميسي اذ ذكر المقطوع وانه هل ينبض او لا ينقض؟ من قال انه ينقض؟ قال داخل

55
00:26:13.400 --> 00:26:34.500
ذكر ومن قالها انه لا ينقض قال ان الخطاب لما يكون متصلا متصلا اما هذا فانه ليس متصلا فلا يأخذ حكم الذكر المذكور في هذا الباب والله اعلم. قال رحمه الله

56
00:26:36.150 --> 00:27:09.800
وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج وين انسد المخرج لو ان انسان عمل له عملية ضرر في المخارج المعتادة مثلا واضطر او واضطر الى عمل مخرج اخر

57
00:27:10.350 --> 00:27:35.600
للبول مثلا للبول اه وصار البول يخرج من ذلك المخرج من ذاك المخرج الجديد. من ذاك المخرج الجديد. قد يكون لاشباب يتعلق بمرض عرض وقد يكون اسباب من اه من اول ولادة الى غير ذلك. وهذا اليوم كثير من كثير

58
00:27:35.600 --> 00:27:55.600
ممن يبتلى ببعض الامور التي يضطر الى ان تعمل له عملية ويفتح له مخرج جديد. مخرج جديد. فهذه المسألة يتعلق بها امران. الامر الاول سبق الاشارة اليه. وهو ما يتعلق بانتقاض

59
00:27:55.600 --> 00:28:15.100
بخروجه من هذا المخرج. وان الصحيح ان الخارج اذا كان بولا او غائطا من هذا المخرج الجديد غير المعتاد سواء كان المخرج فوق المعدة او تحت المعدة. فانه ينقض الوضوء مطلقا

60
00:28:15.200 --> 00:28:46.400
هذا هو المذهب الحنابلة وهو قول الاحناف والقول الثاني وقول المالكية والشافعية قول المالكية والشافعية انه اذا كان المخرج المخرج الاصلي منفتحا فانه لا ينقض مطلقا. العبرة بالمخرج الاصلي. الصحيح انه

61
00:28:46.400 --> 00:29:12.000
ينقض اذا كان يعمل المخرجان المخرج المعتاد يعمل مثلا وهذا مخرج مثلا يخرج منه الاذى البول مثلا الصحيح انه ينقض لقوله سبحانه او جاء احد منكم من الغائب والعبرة بالخارج لا بالمخرج. وذلك ان الادلة جاءت

62
00:29:12.350 --> 00:29:42.350
بان الوضوء واجب من نفس الخارج. متعلق بنفس الخارج لا المخرج مخرج قد يختلف حكمه انما العبرة. ولهذا لما تغلظ الحكم في المخرج من اجل للخارج دل على ان العبرة بنفس الخارج وهو البول والغائط وهو البول والغائط

63
00:29:42.350 --> 00:30:02.350
وهذا يبين ان الحكم ينسحب مع البول سواء خرج من المخرج المعتاد او من غير المخرج المعتاد سواء كان فوق المعدة او تحت المعدة لان بعض اهل العلم يرى انه اذا كان فوق المعدة فان حكمه

64
00:30:02.350 --> 00:30:25.550
بحكم ما يخرج من الريق او يخرج من مخامة او نحو ذلك. لانه يخرج من فوق المعدة فيكون حكم حكم ما يخرج من وكذلك القي مثلا على القول بعدم النقد. وان كان من تحت المعدة فيكون حكمه حكم الخارج من مخرج المعتاد لانه

65
00:30:25.550 --> 00:30:49.950
من تحت المعدة. والصواب عدم التفريغ لقوله سبحانه وجاء احد منكم من الغائب. ولقوله عليه الصلاة والسلام من غائط وبول ونوم فجعل الحكم متعلقا بالخارج وكذلك اما وهذا يبين ايضا المسألة التي رحمه الله. وهي قول انه لم ينقض مسه يعني

66
00:30:49.950 --> 00:31:14.050
لو ان انسان عمل له مخرج جديد هل هذا المخرج الجديد الحادث لو مسه مثلا ينتقض وضوءه كما ينتقض مس الفرج مسجد ذكر. هذا فيه خلاف. والصحيح انه لا ينتقض الوضوء بمسه. الصحيح انه لا ينتقض

67
00:31:14.050 --> 00:31:40.650
لان النقض متعلق بمس الذكر نفسه والعصر في النواقض انها معدودة. وانها محصورة بما جاء في الادلة والاصل براءة الذمة. الاصل براءة خاصة اذا قيل ان النقض يمس الذكر غير معقول المعنى كما هو قول

68
00:31:40.650 --> 00:32:02.350
بعض اهل العلم والاقوى في مثل هذا ان يقال ان هذه النواقض الاصل انه لا تشغل الذمة  الا بدليل واضح بين. الا بدليل واضح بين وهذا المخرج. الحكم متعلق بنفسه

69
00:32:02.350 --> 00:32:32.350
والمخرج تابع له من جهته ان الحكم متعلق بنفس الخارج من جهة النقد اما مسألة نقض الوضوء مسه فعلى ما تقدم وانه متعلق بالمخرج المعتاد قال لانه ليس بفرج. لانه ليس بفرج لان النبي قال مس فرجه. من مس ذاك

70
00:32:32.350 --> 00:33:01.750
وهذا ليس من هذا. فليس داخلا في النص ولا في معناه. فلا يمكن ان انه ناقض وليس داخلا في النص ولا في معناه. قال وآآ ولا ينقض مس فرج البهيمة. ايضا مصنف رحمه الله

71
00:33:01.850 --> 00:33:31.850
تفريعا على هذه المسألة بين انه لا يدخل فيه فرج البهيمة. وذلك ان الخطاب وان المراد بهذا فارجو آآ يعني الادميين الادميين انا اقول خاص بالمكلفين الادميين اه في هذه الحالة الحكم متعلق بفرجه نفسه

72
00:33:31.850 --> 00:33:53.500
هذي المسألة قال الليث رحمه الله انه ينظر وهذا من الغرائب وهذا من الغرائب ومثل هذه المذاهب يحتاج ايضا الى التحقق من ثبوتها عن هؤلاء بن سعد امام متقدم في سنة خمس وسبعين ومئة للهجرة رحمه الله. لكنه ذكر عنه ان يبين انه

73
00:33:53.500 --> 00:34:13.800
مشهور عنه رحمه الله. قال ولا ينقض مس فرج البهيمة. لانه لا حرمة لها. لانه لا حرمة لها هذا من باب التعليم هذا من باب التعليم ومعلوم ان مسألة آآ

74
00:34:13.800 --> 00:34:40.550
التعليل في هذا اه حين يكون التعليل واضحا بينا يكون التعليل واضح بين مع ان الادلة جاءت  مطلقا ولهذا اجرك آآ كثير من العلماء هذا العموم على العموم  سواء كان قبولا او دبرا

75
00:34:40.650 --> 00:35:00.100
كما تقدم. قال رحمه الله ولا مس ذكر الخنثى المشكل ولا قبله ولا مس ذكر الخنث المشكل المشكل هو من له التان على الذكر يبول منهما. وقيل من له من ليس له

76
00:35:00.300 --> 00:35:22.950
اصلا لا انما له ثقب يخرج منه الخارج. فقيل ايضا هذا مثل الخنثى المشكل. وهذا ولا قبوله ولا قبوله عطف على قوله ذكر. لانه قال ولا مس ذكر يعني ولا مس قبوله ولا مس قبوله

77
00:35:23.200 --> 00:35:41.550
لماذا؟ قال لانه لا يتحقق كونه فرجا لانه لا يتحقق كونه برجا. وهذا في الحقيقة  تؤيد ما تقدم من الاصل عدم النقد. يؤيد ما تقدم ان الاصل عدم نقضي هذا الباب

78
00:35:42.000 --> 00:36:01.350
وذلك انه لما اشكل الامر وكان الخنثى مشكل في هذه الحال لا نقول ان ناقظ. لانه قال لانه لا يتحقق كونه فرجا ولا مس ذكر الخنثى المشكل يعني اذا مس هذا وحده

79
00:36:01.400 --> 00:36:24.450
واذا مس هذا وحده هذا وحدة اذا مس مثلا قبوله اذا مس مثلا تلك اللحمة التي هي في الحقيقة تكون زائدة وحدة او مشى اه القبل الذي قد يكون زائدا يعني اه لا يدرى الان هل هو ذكر او انثى احدهما زائد فما دام

80
00:36:24.450 --> 00:36:45.950
انه لا يتحقق لو يتحقق ان هذا فوز وان هذا ذاك الرجل في الاصل برأت الذمة واليقين لا يجول بالشك لاننا نشك في مشه للذكر مثل انسان يقول شكه كانوا متظاهر وشك هل مس ذكره او لم يمس ذكره

81
00:36:46.350 --> 00:37:08.500
كمال وشك على احدث ام لم يحدث. نقول اليقين عدم الحدث. اليقين عدم انتقاض الوضوء بمس احدهما لانه لا يدحق كونه فرجا وان مسهما مع النق نقض. لماذا؟ يقول رحمه الله هذا التعليل

82
00:37:08.600 --> 00:37:33.050
يبين الحكم السابق وهو النقض قال لان احدهما فرج. يعني يجب الوضوء بمسه لان هو مسهما جميعا ومس هذا اه مسهما جميعا في هذه الحالة وان وان يمس معا نقض

83
00:37:33.300 --> 00:37:53.300
هذا لان احدهما فرج احدهم رجل لان لو قيل لانه خذها مشكلة مما ذكر واي موتى فاما ان يكون مس ذكر ذكره فيكون رجلا واما ان تكون يكون الخنثى امرأة فيكون مس

84
00:37:53.300 --> 00:38:11.400
مسا مسا ماسة فرجها في هذه الحالة يكون ناقضا على القول بان مع ان هذه المسألة فيها خلاف عند بعض اهل العلم مسألة مس العمارة بمرجها والصحيح كما تقدم انه ينقض الوضوء بمس

85
00:38:11.400 --> 00:38:33.250
انه ينتقض الوضوء بمشي اه قبل الرجل ذكر للرجل والفرج للمرأة قال وان مسه مع النقط لان احدهما فرج وان مس رجل الذكر شاهوة نقض لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة

86
00:38:33.250 --> 00:38:51.750
وان مشت امرأة قبله فكذلك لما ذكرنا. وهذه مسائل ايضا فيها شيء من خلاف ولعله يأتي ايضا ان شاء الله في درس اتي اشارة الى بعض فروع هذه المسائل في هذا الباب

87
00:38:52.300 --> 00:39:18.600
قال رحمه الله واللمس الذي ينقض هو هو اللمس بيده الى الكوع هذا هو اللمس الذي ينقض هو اللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع. هذا هو الصحيح في هذه المسألة عند اهل العلم قال ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه

88
00:39:18.750 --> 00:39:43.900
ان القول على ان قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره قوله عليه الصلاة والسلام مس ذكره المراد المشي بيده بيده سواء مس ببطن الكف او بظهره سواء مس بطن الكف او بظاهره. وهذا

89
00:39:44.150 --> 00:40:07.850
الاطلاق في اليد يحمل على الاطلاق في الادلة الاخرى. مثل قطع يد السارق ومثل التيمم. لان اليد حين تطلق في القرآن وبالسنة وكذلك ايضا هو في لغة العرب فانها عند الاطلاق من رؤوس الاصابع الى الرسغ من رؤوس الاصابع

90
00:40:07.850 --> 00:40:30.450
الى الرسل ولكن اذا اريد خلاف ذلك لابد ان يقيد كما قال سبحانه. وايديكم الى المرافق ولهذا قيدها الى المرأة فدلها على انه عند الاطلاق يكون مسمى اليد الى الرسغ. الى الرسغ

91
00:40:30.500 --> 00:40:56.650
وهذا معروف عند اهل العلم لان عندنا الرسل عندنا الكوع عندنا البوع وفيه الكعب فيه العرقوب وهذه مسميات دي مسميات ولهذا قال المصنف رحمه الله اللمس الذي ينغض هو اللمس بيده الى الكوع. والكوع هو ما يكون

92
00:40:56.650 --> 00:41:26.450
للإبهام الكوع ما يلي الابهام والكرسوع ما يلي الخنصر ما الخنصر كما قال بعضهم في قوله فعظم يلي الابحام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع والرسغ ما  وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

93
00:41:27.000 --> 00:41:45.300
واحذر من الغلط هذا قاله بعض اهل العلم ونسب بعضهم الى الكمال الدميري الشافعي فالله اعلم. فالمقصود ان هذا المعنى معروف عند اهل العلم وان الكوع كما ذكر المصنف رحمه الله

94
00:41:45.550 --> 00:42:15.000
على هذا وهو ما يلي الابهام والخشوع ما يلي الخنصر. والبوع ما يلي ابهام الرجل. وبقي من العظام الكعب والعرقوب فهذه  والعقب هو العاقب هذه ايضا مسميات في اليدين وفي الرجلين

95
00:42:15.350 --> 00:42:40.550
ولا هو يقوم صنف رحمه ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه هذا هو الصحيح مثلا فرجه بظهر كفه فانه ينقض لانه قال من مس ذكره والمشي باليد يكون بباطن الكف ويكون بحرفه بجوانبه ويكون بظهره ويكون ايضا

96
00:42:40.550 --> 00:43:03.950
بظهره وخالف بعض العلماء كالشافعية وقالوا ان الة المس هي باطن الكف هي باطن الكف وانه لو مس بظاهر الكف فلا ينقض الوضوء وهذا خلاف ما ذكر يعني خلاف ظاهر الخبر كما تقدم من مس ولانه جاء في اللفظ الاخر عند احمد

97
00:43:03.950 --> 00:43:24.100
من افضى بيده وهذا كالصريح في هذا من افضى والافظاء المباشرة ويكون قوله بيده هذه الاضافة تقتضي العموم في جميع اليد سواء بظاهرها او بباطنها قال رحمه الله ولا فرق بين ظهر الكف

98
00:43:24.250 --> 00:43:44.950
وباطنه لان ابا هريرة نعم وذكر الخبر رحمه الله بان ابا هريرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افظى احدكم بيده الى ذكر ليس بينهما شيء فليتوظأ. من المسند ورواه

99
00:43:44.950 --> 00:44:10.300
قطني ورأوا الدار قطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع لما نذكره في التيمم يعني معنى انه في التيمم يكون المسح البير الظاهر كف وباطن الكف وان اليد المطلقة اي عند اليد

100
00:44:10.400 --> 00:44:38.300
يطلقان اما ان تكون مطلقة او مقيدة المقيدة بحسب تقييدها والمطلقة تكون الى الرسل. كما تقدم في قول الناظم رحمه الله والرسغ ما وصل. والرسغ  يعني الذي وسط وذكر آآ في الشرح وغيره انه ينقض

101
00:44:38.700 --> 00:45:03.700
بذراعه وهو قول الاوزاعي رحمه الله انه ينقض حتى ولو مس بذراعه وهذا لا شك خلاف اه ظاهر الاغلاق وذلك ان السنة دلت على انه ينقض بمسه والمس كما ذكر اهل العلم وهو معروف عند اهل اللغة انه عند الاطلاق يكون الى الرسل. ثم هو ينتقل

102
00:45:03.700 --> 00:45:32.800
عندهم بمشيه بالعضد وقالوا انه لو مسه بعضده فانه لا ينتقض بلا خلاف انتقض مثل هذا المعنى الذي ذكروه آآ فهذا من باب آآ النقض بمن قال بي هذا القول وان الصواب انه لا انه لا ينتقض بمسه بذراعه. والاصل براءة

103
00:45:32.800 --> 00:46:04.600
في هذا الباب قال رحمه الله ولا ينقض مش غير الفرج كالعانة. والانثيين وغيرهما غيرهما لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه لا ولا ينقض مس غير الفرج. وهذا عند جماهير العلماء انه لو مس الانثيين او

104
00:46:04.600 --> 00:46:24.850
وايما مكان موضع من البدن خاصة ما جاء في خلاف مسألة الانثيين فهذا نقل عن عروة ابن الزبير وعن عكرمة ابو عبد الله البربري الامام رحمة الله عليهم. نقل عنهما انه ينقض. قال عروة ينقض مسن الدين

105
00:46:24.950 --> 00:46:48.950
وقال انه ينقض كل ما يكون يعني من الفرج او مقاربا له نحو ذلك رحمه الله. لكن الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله انه لا ينقص كالعانة ونور دين وغيرهم لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. قال لان قوله عليه مس فرجه

106
00:46:49.050 --> 00:47:11.750
هذا تخصيص منه ان ما سواه لا ينكض وايضا كما لا يخفى هذا يعني مما رحمه الله في كلام سبق في معنى في هذا رحمه الله ان قوله عليه الصلاة والسلام مس فرجه

107
00:47:13.000 --> 00:47:38.300
جاء بذكر الفرج والعصر ان النواقض محدودة ولا يقال انه ينقض غيرها الا بدليل كالنص بدليل كالنص ولم يذكروا شيئا يدل على هذا ولهذا هو كالنص في هذا الباب من مس فرجه من مس فرجه مس ذكرا مس

108
00:47:38.350 --> 00:48:04.800
فليس هو ما سواه ليس في معنى النص ليس منصوصا عليه ولا في معنى النص وهذي وجوه الدلالة الدلالة اما ان تكون منصوصة او في معنى النص الذي يكون معنا صحيحا ومعنى فهو لا هذا ولا هذا ولهذا كان الصواب هو قول جماهير

109
00:48:04.900 --> 00:48:25.100
العلماء هذا هو تمام الكلام على النقل بيمسي الذكر وما فرع مصنف رحمه الله يأتي ان شاء الله بدرس اتي يسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا وان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع

110
00:48:25.250 --> 00:48:30.000
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد