﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:30.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باذن الله سبحانه وتعالى سيكون الدرس

2
00:00:31.300 --> 00:00:49.700
في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من ربيع الاول لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كتاب الكافي وقد اه كان الدرس الذي قبله انتهى

3
00:00:50.050 --> 00:01:13.450
في اخر موجبات الغسل ابواب ما يوجب الغسل ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الذي بعده باب الغسل الجنابة والمعنى انه سوف يذكر في هذا الباب صفة الغسل الكامل والمجزئ قال رحمه الله

4
00:01:13.850 --> 00:01:36.050
باب الغسل من الجنابة وهو على دربين يطلق على المثل وعلى النوع يعني على نوعين او على مثلين كامل ومجزأ وكل هذا دلت عليه الادلة وذكر رحمه الله قال الكامل

5
00:01:36.250 --> 00:02:07.900
بانه هو المشروع المطلوب وان لم يكن واجبا الكامل يأتي فيه بتسعة اشياء النية وهذا محل اتفاقنا العلم   العبادة عموما وفي اه هذا نوع من العبادة وهو غسل الجنابة الادلة

6
00:02:08.150 --> 00:02:33.300
النية ومنها قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات حصولها ووجودها بالنيات وقد وقد يكون عمل مطلوب واجبا قد يكون مستحبا فاذا كان العمل واجبا فانه تكون النية فيه لازمه واجبة بل هي شرط

7
00:02:33.550 --> 00:03:01.800
الصلوات العبادات وان كان عمل امرا مستحبا فانها تشرع حتى يتميز فعل العبادة عن غيرها قال وهو ان ينوي الغسل للجنابة واستباحة ما لا يستباح الا بالغسل لانه بهذه النية

8
00:03:02.150 --> 00:03:30.300
يحصل نية رفع هذا الحدث وهو حدث الجنابة اما بان ينوي الغسل من الجنابة واو استباحة ما لا يستباح الا بالغسل ما يشترط فيه الغسل قراءة القرآن وقراءة القرآن عند عامة اهل العلم

9
00:03:30.850 --> 00:03:50.750
يجب ان يكون بعد الغسل من الجنابة فلا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن هذا تقدم اشارة اليه وان كان فيه خلاف يسير لكن هذا هو الصواب وهو قول عامة اهل العلم

10
00:03:51.700 --> 00:04:17.350
واللبث في المسجد المسجد كأنه جار والله اعلم على قول الجمهور والا فالمذهب يجوزون اللبث في المسجد للجنب اذا توضأ  من اوضح ادلة ما رواه سعيد منصور باسناد صحيح على شرط مسلم من رواية زيد ابن ياسر عن عطاء ابن يسار

11
00:04:17.700 --> 00:04:35.450
وفيه انه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجنبوا او يجنبون ثم يتوضأون ثم يجلسون في المسجد يدل له ايضا الادلة التي فيها مشروعية توضأ الجنوب قبل النوم

12
00:04:36.000 --> 00:05:01.300
وتقدم هذا الاشارة اليه في هذا الباب وما جاء في آآ فيه ايضا من معاني تتعلق بالجنوب عند نومه وانه يستفيد بذلك الاذكار والاوراد التي يكون فيها ايات وان هذا يكون من الذكر

13
00:05:01.600 --> 00:05:17.900
الذي لا بأس ان يقوله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصالحين قال نعم اذا هو توضأ اذا هو توضأ يعني آآ ينام احدنا وهو جنب لما سأل عمر رضي الله عنه

14
00:05:19.150 --> 00:05:34.250
جمهور العلماء على انه لا يجوز للجنب ان ينبث في المسجد او يجلس في المسجد حتى يغتسل لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وانه يجوز له العبور

15
00:05:34.800 --> 00:05:50.350
عن المكث والجلوس فلا والمذهب وقول كثير من اهل العلم قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يؤخذ عن تفسير القرآن وتأويل القرآن وكان القرآن ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:05:50.500 --> 00:06:13.100
اشكل عليهم عن منهم سألوه سألوا عنه وما ومع هذا فان هذه المسألة مما نقلها  جمع من الصحابة وانهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب بعد ان يتوضأوا وهم يقرأون وهم يعلمون

17
00:06:13.100 --> 00:06:41.450
القرآن  يقرأون هذه الاية فدل على انه فهموا ان المراد لذلك في ان المراد لذلك ما يتعلق بالمرور هذا واضح وهذا واضح من الاية وكذلك ايضا مسألة اللبث بعد الوضوء فان جنابته خفت وليس

18
00:06:41.750 --> 00:07:07.150
وليست جنابته جنابة كاملة وان المراد لذلك اذا كانت الجنابة جنابة كاملة. اما اذا خفت الجنابة للوضوء في هذه الحال له حكم اخر ويدل له ايضا ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في وبعدات السلاسل وحديث صحيح رواه ابو داوود عنه وفيه انه توضأ وجاء

19
00:07:07.250 --> 00:07:32.950
فيه روايتان اه في احداهما لانه توضأ رضي الله عنه يعني غسل اه توضأ غسل مغابنه وتوضأ مما لا يتضرر باستعمال الماء وخفف الجنابة التي حصلت له بي هذا الوضوء وكذلك في غسل المقابر وهي الاباط والمساقط آآ

20
00:07:32.950 --> 00:07:57.700
والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه وضحك ولم يقل شيئا صلوات الله وسلامه عليه وهذا فهم منه في حال اه فهم منه ان مثل هذا حين يقدر عليه يكون امرا مشروعا كما انه يشرع للجنب

21
00:07:57.700 --> 00:08:15.450
حين يبيت كذلك ايضا في مثل حال عمرو ابن العاص رضي الله عنه ولان آآ ولانه ولعهم الادلة في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم

22
00:08:15.550 --> 00:08:39.400
وعموم ما جاء في هذا المعنى حين يستطيع شيئا من اوامر الله فانه يأتي بما استطاع ما استطاعه وما لا يستطيع فانه لا يجب عليه وليس مكلفا به ثم نعم ثم يسمي ثم يسمي هذا آآ

23
00:08:39.650 --> 00:09:07.700
هو المذهب احدى قولين في المذهب وان التسمية في غسل الجنابة كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا ومذهبا والصحيح ان التسمية ليست بواجبة ليست بواجبة الوضوء بل بعض العلماء نازع في مشروعيتها فاذا كان الاصل المقيس عليه

24
00:09:08.050 --> 00:09:30.750
يقال فيه انها لا تجب وان الاخبار الواردة فيه ضعيفة لا تثبت  فما كان فرعا ملحقا به من باب اولى انه ليس اه ليس بواجب لانها فيها خلاف هل يجب او لا يجب وان كان هو وصف رحمه الله الغسل

25
00:09:30.800 --> 00:09:52.400
بالكامل ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء وغسل اليدين ثلاثة لا ثابت في في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث عائشة في الصحيحين لكن في عند مسلم انه آآ غسل يديه ثلاثا. غسل يديه ثلاثا

26
00:09:52.500 --> 00:10:18.350
وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها في حديث ميمونة اه فيه انه قد فغسل يديه مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثا هكذا وقع بالشك قبل ادخاله مدينة ثم يغسل ما به من اذى ويغسل فرجه وما يليه

27
00:10:18.400 --> 00:10:34.750
يعني انه يغسل ما اه علق به من اذى في حال الجناب وكذلك يغسل فرجه وما يليه هذا وقع في الصحيحين في حديث ميمونة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام

28
00:10:34.800 --> 00:11:02.450
اه غسل بدأ فغسل فرجه غسل فرج صلوات الله وسلامه عليه خدا اه قربة من ماء ثم غسل  به عليه الصلاة والسلام من اثر اه من اثر الجنابة وهذا ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث عائشة ايضا من حديث عائشة

29
00:11:02.750 --> 00:11:22.650
وايضا في حديث في حديث ميمونة في الصحيحين آآ خصلة اخرى ايضا لم يشر اليها المصنف رحمه الله يزاد على ما ذكر تزاد على ما ذكر وهو انه ضرب بيده الحائط فدلكها دلكا شديدا

30
00:11:22.750 --> 00:11:49.400
بيده الحائط بعدما آآ يعني  حينما اراد ان يغسلها من اثر غسل ما علق به قبل الغسل وقبل الوضوء وذلك ان الاثر الذي قد يكون له لزوجة وقد لا يزول مع الماء لكن حين يعلق بشيء

31
00:11:49.400 --> 00:12:11.000
شيء من الجدار لخشونة ما علق باليد من الجدار ومن تراب الجدار ثم يغسله فانه يكون ابلغ في التنظيف وابلغ في قلة الماء الذي يستعمله هذا يكون فيه فائدة تتعلق في

32
00:12:11.050 --> 00:12:36.750
قلة الماء وعدم الكثرة في صب الماء لغسل اليد ابو غاسل اليدين ويصل فرجه وما يليه. ثم لانه قد يصيب ما يلي الفرج من الجانبين من جهة الفخذين آآ شيء من هذا فاذا بشيء فانه يغسله قبل الوضوء وقبل الغسل حتى لا يحتاج

33
00:12:37.050 --> 00:13:03.100
آآ في حال غسله ان يمس هذا الموضع وعند ذلك قد ينتقض وضوءه آآ بعد حين يتوضأ ولهذا يكون هذا من العناية بان اه يفرغ من هذا الموضع بازالة ما من الاذى

34
00:13:03.250 --> 00:13:28.850
ثم بعد ذلك يشرع في المشروع بعده. قال اه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا ثابت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها ذكرت وضوءه للصلاة وظاهر هذا انه اه يعني يتوضأ ثلاثا ثلاثا لان هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الاخبار وان كان

35
00:13:28.850 --> 00:13:43.950
وهذا الذي وصفه الصحابة رضي الله عنهم اه في الصحيحين من عثمان وحديث عبد الله بن زيد واحاديث كثيرة وان كان هنالك خلاف يسير بين احد عبد الرحمن رضي الله عنه حديث عبد الله ابن زيد

36
00:13:44.000 --> 00:14:08.400
انما الاكثر من الاحوال هو آآ تكرار الغسل ثلاثا وان نقل عنه وضوء مرة مرة عليه الصلاة والسلام وبوب البخاري وضوء مرة مرة اوضو مرتين مرتين الوضوء ثلاثا ثلاثا حديث عائشة وان كان لم يفصل فيه

37
00:14:08.500 --> 00:14:29.700
انما تفصيل الوضوء جاء في حديث ايضا ميمونة وهو اكثر وفيه انه ذكرت انه عليه الصلاة والسلام تمضمض انشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض الماء على رأسه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية النسائي باسناد صحيح

38
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
اه جعل انه توضأ ثلاثا ثلاثا انه يعني ذكرت انه غسل هذه الاعضاء ثلاثة ثلاثة الا الرأس لبس فيه مسح على الاظهر والله اعلم في وضوء الجنابة وان كان هذا خلاف لان ظاهر الاخبار منقولة حين ذكروا

39
00:14:49.700 --> 00:15:06.700
الوضوء انه افاض على رأسه الماء انه فاض على رأسه الماء ولم ينقل فيه من انه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وان هذا هو السنة

40
00:15:06.800 --> 00:15:33.800
هذا هو السنة آآ في تقدمة الوضوء قبل الغسل وان لا يؤخر والا يؤخر الوضوء وسيأتي مصنف الاشارة آآ بعد ذلك الى مسألة الوضوء وانه يقدم الوضوء ثم يحثي على رأسه ثلاث يروي بها اصول شعره ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ثابت

41
00:15:33.800 --> 00:15:53.800
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه جاءناه من حديث ميمونة وانه عليه الصلاة والسلام خلل شعره او في اول الامر وهذا لا شك في فوائد عظيمة في حال الغسل. اولا انه يكون ابلغ في تنظيف الماء الى خلل آآ الرأس ونزوله

42
00:15:53.800 --> 00:16:13.800
اليه آآ حين يأخذ الماء فيدخل اصابعه آآ ثم فيه ايضا فائدة ان الشعر الذي يكون قد التصق بعضه ببعض فان ادخال الاصابع فيه مبلولة تيسر آآ دخول الماء اليه

43
00:16:13.800 --> 00:16:39.400
وترطبه وتجعله متهيأ لنزول الماء صبوا عليه فيكون ايضا فيه كما تقدم تهيئة فلا يضره المال لو اصابه المال من حرارة او برودة لانه هيأه ورطبه وبل البشرة بالماء فلا ينزل عليها الماء فيصدمه

44
00:16:39.400 --> 00:17:05.300
يتضرر بذلك ثم ايضا فيه فائدة تتعلق عدم الاسراف في المال لانه حين يهيئ الشعر على هذه الصفة. اه يكون حاجته الى الماء في اه ايصاله الى للشعر والى اصول الشعر تكون يسيرة مع المبالغة

45
00:17:05.350 --> 00:17:33.100
في وصول الماء الى اصول الشعر وفيه دلالة على ان الرجل عليه ان يخلل شعره في الجنابة ان يخلل شعره في  وحين يكون الشعر يعني ما ليس مربوطا وليس مفتولا او مظهورا فهذا يجب عليه. وان كان مفتولا فهذا

46
00:17:33.100 --> 00:17:56.200
هو حكمه حكم يعني المرأة كما سيأتي ان المرأة في حال الجنابة اجماع انه اجماع اما الرجل آآ ففي خلاف بعظ اهل العلم قال انه يجب عليه ذلك  وهذا شيلي مصنف ايظا لعلي يذكر في بعد ذلك سيأتي في كلام سلمان ان شاء الله

47
00:17:56.500 --> 00:18:17.400
ثم يفيض الماء نعم ويخلل بيده ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده بمعنى انه يغسل رأسه ثلاث مرات وهذا وقع في حديث ميمونة وحديث عائشة بعد يعني تخليله

48
00:18:17.400 --> 00:18:37.400
جاء في حديث عائشة انه غسل الشق الايمن وغسل الشق الايسر. بدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ثم في الثالثة افاض على وسطه والظاهر والله اعلم ومحتمل ان المعنى انه جعل على سبيل التوزيع

49
00:18:37.400 --> 00:18:55.100
على سبيل التوزيع ومحتمل والله اعلم انه بدأ بالشق الايمن ثم اكمل على جميع الرؤساء ثم بدأ بالشق الايسر ثم اكمل عليه ثم بدأ بوسطه اكمل على جانبيه الايمن والايسر

50
00:18:55.250 --> 00:19:13.650
هذا محتمل وهذا اظهر والله اعلم ايضا لانه جاء في حديث ميمونة وكذلك احاديث اخرى الدالة على الافاضة على الرأس ثلاث الجواب على الرأس ثلاثا وهذه الرواية تفسر هذه الافاضة وانه بدأ بالايمن

51
00:19:13.950 --> 00:19:31.950
ثم العشاء ثم بعد ذلك يفيض على وسطه على وسطه وهذا كله من الامر المشروع وفي دلالة على ان آآ تيمم في مثل هذا من الامر المطلوب من الامر المطلوب

52
00:19:32.000 --> 00:19:48.450
الامر المطلوب والمشروع وداخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها كان يعجبه التيمم كان يحب التيمم وهذه روايات كلها في الصحيحين  يعني لي شأني كله عليه الصلاة والسلام

53
00:19:49.050 --> 00:20:13.250
ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ايضا وقع في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها. وآآ في في دلالة على وثم يفيض دلالة على انه يكفي الافاضة ولعن قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان الافاضة على جميع البدن وآآ اصابة

54
00:20:13.250 --> 00:20:31.750
والجميع البدن هذا هو الواجب. هذا هو الواجب وفيه ايضا دلالة على ان تكرار الغسل ثلاثا لا يكون الا في الرأس اما سائر البدن فلا. خلاف لمن قال انه الغسل ثلاثا

55
00:20:32.700 --> 00:20:55.050
تكرار غسل البدن في غسل الجنابة ثلاثا لكن الصواب انه لا يشرع الى مرة واحدة وان تكرار الثلاث هذا في الوضوء في الوضوء وكذلك في حال اه في افاضة الماء على الراس الماء على الرأس كما تقدم

56
00:20:55.100 --> 00:21:20.500
ثم يدلك بدنه بيده الافاضة واجبة والدلك ليس بواجب وهذا قول جماهير العلماء وذهب مالك الى وجوب الدلك معنى الدلك معنى انه يمر يده مع الماء على انه لا يكفي بافاضة الماء بل يمر يده على بدنه يحصل بذلك دلك البدن

57
00:21:20.500 --> 00:21:43.250
بالماء هو آآ هذا هو قول جماهير العلماء والصواب انه ليس بواجب وان توضأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اجزاء وهذا ثبت في في الصحيحين من حديث ميمون رضي الله عنها وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا

58
00:21:43.250 --> 00:22:03.250
جاءت رواية وهذه بعضهم قال تكلم فيها لكن جاء لها متابع عند غير مسلم دل على ان الروايتين محفوظتان ان الرواية محفوظة وايظا هي موافقة رواية ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين. وان كانت حديث عائشة رظي الله عنها الذي في الصحيحين انه

59
00:22:03.250 --> 00:22:21.250
توضأ وضوءه ظاهره انه اغتسل وتوضأ وضوءا تاما بمعنى انه غسل قدميه نحتمل ان هذه المفسرة لقول عائشة توضأ ومحتمل انه يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا اظهر. وهذا اظهر

60
00:22:22.300 --> 00:22:43.750
ثم غسل قدماه نعم واجزأ يعني نعم وان توضأ الا غسل يديه ثم ثم غسل قدميه ان ذهب ثم غسل قدميه اخره ثم غسل قدميه اخرا فحسن يعني ان الصفتين لا بأس بهما

61
00:22:43.850 --> 00:23:02.800
وهذه وبان كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال احمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة رضي الله عنه يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة

62
00:23:02.850 --> 00:23:25.050
وهذا ظاهره انه على حديث عائشة انه يتوضأ وضوءا تاما. ومن ذلك غسل رجليه ثم يخلل شعره بيده. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. وبدلالة على ان غلبة الظن في هذا تكفي. وانه لا يشترط اليقين بانه احيانا قد يشق

63
00:23:25.100 --> 00:23:47.850
انما يكفي غلبة الظن فاذا ظن انه قد اصاب الماء جميع جميع بدنه اجزاه. واذا كان غلبة الظن يؤخذ بها في الصلاة غسل الجنابة كذلك. والظن يعمل به في امور كثيرة من في امور كثيرة من العبادات. ومن ومن

64
00:23:47.850 --> 00:24:04.850
هذا هذا الموضع وفيه حديث عائشة رضي الله عنها  حتى اذا ظن انه قدر وبشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات هذه رواية المراد بها وضع على رأسه لانها تفسرها الرواية في الصحيحين

65
00:24:04.850 --> 00:24:32.700
على رأسه لانه قال ثم غسل سائر بدنه عليه الصلاة والسلام ثم غسل سائره ثم بل الرواية هذه بل هي واضحة اه حين اه قال ثم غسل سائر جسده لانه لما اذا فاض عليه الماء يعني على رأسه ثم غسل سائر جسده آآ لانه هو الذي لم يغسله بدأ بالوضوء

66
00:24:32.700 --> 00:24:47.250
عليه الصلاة والسلام ثم افاض على رأسه بعد ان خلله واشربه ثم بعد ذلك بقية البدن وهذا في الصحيحين برواية هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وكذلك

67
00:24:47.350 --> 00:25:10.750
الصحيحين حديث ميمونة وقالت ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية وضع نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه. فغسله مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه

68
00:25:10.750 --> 00:25:31.750
ثم افاض على رأسه ثم غسل سائره ثم غسل جسده. ثم غسل جسده عليه الصلاة والسلام. فأتيته بالمنديل فلم يردها. آآ وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليهما

69
00:25:31.800 --> 00:25:58.900
عليهما وهذا ايضا آآ في الصحيحين حديث ميمونة من رواية اه شعيب عن ابن عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وفيه كما تقدم ذكر الوضوء مفصلا اه ولم تذكر مسح الرأس كما تقدم انما ذكر انه اه ورد عليه الماء ثلاثا

70
00:25:59.900 --> 00:26:27.150
تقدم الرواة الاخرى التي فيها انه توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام الضرب الثاني المجزئ وهو الواجب وهو الواجب وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية كالتسمية والتسمية هنا كالتسمية بالوضوء فيما ذكر. هذا كله تقدم

71
00:26:27.250 --> 00:26:55.350
لكن هذا الظرب ما فيه انه يجب عليه امران يجب عليه امران هو هو النية مع ان يعم البدن او الغسل اه يغسل جميع بدنه والشعر له خصوصية في آآ

72
00:26:55.400 --> 00:27:20.200
بالماء كما تقدم. اما التسمية فهي كالوضوء يعني خلافا ومذهبا كما تقدم قال رحمه الله ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كثيفا وان كان كثيفا هذا خذوا يعني معنى انه يجب في حال

73
00:27:20.400 --> 00:27:37.600
الغسل لان الغسل جنابة امره اعظم يعني جميع البدن وحدث الجنابة اغلظ من حدث الوضوء ولهذا يجب ايصاله الى الشعر وان كان كثيفا لحديث عائشة رضي الله عنها يعني في انه آآ ادخل يديه

74
00:27:37.600 --> 00:27:58.550
في شعره عليه الصلاة والسلام واشربه بالماء ثلاثا ولا يجب نقضه ان كان مظهورا وهذا عند الجمهور ما تقدم في حقي اه الجنسين الرجال والنساء. يعني اه ولا يجب نقضه ان كان مظفورا

75
00:27:58.800 --> 00:28:24.050
لما يعني مجدولا اه جدايل كان له قرون على هذا الصفة انه يحصل بذلك المشقة او نوع مشقة فيكفيه ان يفيض الماء على رأسه وان يجتهد في رمز الشعر وحتى ينزل

76
00:28:24.100 --> 00:28:49.400
الى اصول الشعر ولا يلزمه ان يحل القرون  لما روت ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افا انقظه لغسل جنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات

77
00:28:49.750 --> 00:29:08.750
امة تفيضين عليه ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم وهذا الحديث رواه مسلم في رواية ايوب موسى عن عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رظي الله عنها

78
00:29:09.900 --> 00:29:32.400
وفيه انه قال في الجنابة لا لما هذه الرواية المحفوظة في حديث ام سلمة وسيأتي اه في اخر كلامه او في كلامه في هذا الباب ذكر ان شاء الله والمحفوظ كما آآ ذكر اهل العلم ان

79
00:29:32.450 --> 00:30:02.250
اه ذكرى الحيضة دون ذكر الحيوة دون ذكر الحيوة. وهو عند الجمهور يشمل الجنسين يشمل الرجال والنساء وهذه المسألة فيها خلاف كثير ومسألة ناقض الشعر عما في حال في حال الجنابة للمرأة فهذا آآ قول عامة اهل العلم وانه لا يجب آآ

80
00:30:02.250 --> 00:30:19.000
على المرأة ان تقبض وان شاء الله في حال الجنابة  اما وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد عبيد بن عمير عن عبد عن عائشة رضي الله عنها بلغها ان عبد الله

81
00:30:19.000 --> 00:30:38.500
كان ايام النساء ان ينقضن شعورهن عجبا لابن عمرو. الا يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن ثم ذكرت انه ما كانت الا ما كان الا ان تفيض الماء على رأسها رضي الله عنها. وان هذا كان من امر المعروف

82
00:30:39.700 --> 00:30:58.100
ومن اهل العلم من قال يفرق بين النساء والرجال وقالوا ان الرجل آآ يجب عليه ان ينقض شعره اذا انا مظهورا اه بخلاف المرأة وقالوا ان الاصل هو وجوب وصول الماء

83
00:30:58.450 --> 00:31:16.350
الى البشرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وبديل يعوم الادلة وان كنتم جنوبا فاقهروا انها عامة في وجوه غسل جميع البدن وايصال الماء الى جميع البدن. ولا نستثني شيئا من هذا

84
00:31:16.400 --> 00:31:37.300
انما جاء في آآ هذا الحديث وهذا الحديث حمده في حق المرأة وحدها وانها تشد قرون رأسها اولم يأتي آآ فيه ذكر الرجال ومع ذكر الرجال آآ يعني من جهة

85
00:31:37.400 --> 00:32:07.150
هل يجب ان آآ يجب النقض او لا يجب النقض فذكر هذا الخبر حملوه على في حق النساء وقالوا ان هذا معروف من شأن النساء في ظفر الشعور والقرون اما في حق الرجال وان كان واقعا لكن ليس بالامر الكثير المشتهر آآ فلهذا لم يكن فيه مشقة اما

86
00:32:07.150 --> 00:32:28.450
فانه تكون مشقة في حقها اكثر مشقة في حقها اكثر ايضا لما علم انه عناية المرأة  فلهذا خفف في حقها. واستدل ايضا بما رواه داوود من رواية اسماعيل ابن عياش

87
00:32:28.450 --> 00:32:48.600
رحمه الله وهو من رواية محمد بن عوف عنه وانه اطلع على اصل اسماعيل ابن عياش والحديث ظاهر اسناد شامي صحيح وفي عن ثوبان رضي الله عنه وانهم سألوه عن غسل جنابة قال واما الرجل فلينشر شعره

88
00:32:49.050 --> 00:33:08.150
وذكر المرأة وانها لا تنشر شعرها فهذا صريح بفرق بين الرجال والنساء فاذا ثبت هذا الخبر وهو الظاهر ولم يكن له علة بها فهو يقوي ما تقدم من جهة ان هذا في حق

89
00:33:08.150 --> 00:33:34.950
المرأة في حق المرأة دون اه  الرجل دون الرجل  قال رحمه الله ولا يجب ترتيب في الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم  بعض البنن على بعض لكن يستحب الوداء

90
00:33:35.750 --> 00:33:56.050
ما ذكرناه بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره ولا يجب ترتيب الغسل وهذا ذكروا عليه الاجماع لانهم اهل القرآن. ظاهر القرآن. وان كنت جنبه لان البدن في حال

91
00:33:56.050 --> 00:34:18.800
غسلي من الجنابة ونحوها كالعضو الواحد والعضو واحد لا ترتيب فيه العضو الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام نعم  الذي نقل عنه هو انه كان يتوضأ كما اه على الترتيب السابق ثم يفيض الماء على سائر بدنه. لكن سنته

92
00:34:18.800 --> 00:34:40.850
هو انه يبدأ باعلى البدن يبدأ باعلى البدن الا في ازالة الاذى كان يزيل الاذى اولا وهذا واقع وهذا واقع بان ازالة الاذى اصلا من الامر المطلوب يعني هي ما مطلوبة ولهذا تكون في الوضوء من قبل ان يتوضأ وكذلك في الجنابة

93
00:34:40.850 --> 00:34:58.200
من باب ازالة الاذى لكن مع ذلك اه ينوي بذلك غسل الجنابة حين يزيل هذا الاذى حتى لا يحتاج بعد ذلك الى غسل هذا موضع مرة ثانية فلا ترتيب فلا ترتيب اه فيه

94
00:34:58.700 --> 00:35:15.950
كما تقدم ولكن يستحب وداهمه بما ذكرناه وهذا هو المنقول في هذه عليه الصلاة والسلام انه ابتدأ اه ثم وبعد ذلك توضأ صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم ودأت بشق الايمن

95
00:35:16.200 --> 00:35:36.200
الايمن هو يحب التيمم في طهوره لكن هناك دليل خاص دليل خاص دليل عاق لكن فيه دليل خاص بالحديث عائشة والوداع ايضا آآ جاء ما يدل على انه يعني بدأ بشقه بشقه فافاض على رأسه ثم

96
00:35:36.200 --> 00:36:04.650
ثم الايسر  وان هذا هو المشروع وان هذا هو المشروع مع حديث عائشة رضي الله عنه كان يحب التيمم في طهوره  وفي شأنه كله في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها ويعجبه التيمن صلوات الله وسلامه عليه

97
00:36:04.750 --> 00:36:38.750
ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل الجنابة كغسل غسل النجاسة. غسل النجاسة رسمي النجاسة فهو لا م ولا موالاة فيه  لانها لا ترتيب فيها. لا ترتيب فيها فليس فيه عضو مثلا يكون بعد عضو فتجف الموالاة

98
00:36:38.750 --> 00:37:05.850
تليفونات لان هذا مرتب على هذا فاذا فصل بينهما فاتا في هذه الحالة الترتيب وذلك انه حين ييبس هذا العضو فيغسل الذي بعده سوف يعود الى هذا الغسل يفوت الترتيب ويفوت الترتيب فلهذا ما دام انه لا ترتيب فيها فلا موالاة فيها. لكن هذه الموالاة ليس

99
00:37:05.850 --> 00:37:34.250
قول الجمهور هي قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الموالاة وهو قول مالك رحمه الله ولواهن احمد. وذلك ان الموالاة آآ ممكنة بتيسر بل ظاهر فعله الصلاة والسلام وظاهر القرآن هو غسل البدن مرة واحدة مباشرة. وانه لا يفصل بين اه اجزاء البدن. يعني

100
00:37:34.650 --> 00:37:54.650
لو احتج محتج بظاهر سنته عليه الصلاة والسلام وان اغتسل غسلا تاما وتوضأ وكذلك ظهر القرآن وغسل ليكن جميع البدن بمعنى انه يوالي غسله. يوالي غسله ولا يترك شيئا منه

101
00:37:55.300 --> 00:38:11.850
لكن الصواب هو قول الجمهور وقول الجمهور وجاء في احد اخبار فيها ضعف وانه لرجل لما اغتسل ووجد بعد ذلك بقعة فسأل النبي عليه الصلاة قال لو عصرت عليها شيئا من رأسك لاجزعه لاجزع

102
00:38:12.050 --> 00:38:35.950
فعليا والاصل عدم ووجوب شيء الا بدليل والذي جاءه ووجوه غسل البدن وغاشم البدن حاصل بدون ترتيب وحاصل بدون موالاة لكن السنة هو المبادرة الى غسل البدن جميع البدن وعدم فصل اجزاء بعضها عن بعض. قال رحمه الله فاصم

103
00:38:36.150 --> 00:38:56.150
فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة. اما غسل كغسل الجنابة سواء. الا ان الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او طيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل جفورته

104
00:38:56.200 --> 00:39:14.650
عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث غسل الحيض كذلك جماعة يجب غسل جنابة يجب غسل الحيض في حق المرأة ويستحب دهان تأخذ شيئا من المسك

105
00:39:14.850 --> 00:39:34.850
المسك معنى انها آآ تأخذ آآ شيئا من المسك فتطيب موضع الاذان في من مخرج حتى اه تذهب يذهب ما فيه من الاثر بهذا المسك كما في حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله

106
00:39:34.850 --> 00:39:56.700
لم تسأله عن الغسل من الحيض وقال خذي فرصة من مسك وتطهري بها. في رصة اي قطعة مين مسك يعني من طيب المسك هذا على احد الظبطين للخبر واختلف في ضوء من المسك

107
00:39:56.900 --> 00:40:16.300
اكثر رواد كما ذكر الحافظ رحمه الله عن القاضي عياض مشارق انه ضبط بفتح ميم قطعة من مسك ولهذا في احدى الروايات فرصة ممسكة وجاء في من مسك وظبطه اخرون

108
00:40:16.400 --> 00:40:36.000
آآ اما مسك والمسك هو الجلد المسك هو يعني خذي قطعة من جلد فتمسحي بها او ما في حكمها يعني مما يحصل به ازالة الاداء ازالة اثر الرائحة ونحو ذلك

109
00:40:36.200 --> 00:40:56.000
ومن اهل العلم من ظبطه ورجحه النووي رحمه الله بكسل من مسك وان المراد به الطيب. الطيب والمعنى تأخذه قطعة فرصة يعني خرقة آآ وتجعل هي شيئا من الطيب وتمسح بها الموظع ومن

110
00:40:56.100 --> 00:41:26.000
ظبطوا مدحمين معتلة بان حالهم في ذلك الوقت حال ضيق والمسك يعني ثمنه يكون غاليا نحو ذلك يبعد على هذا القول ان تؤمر به هذا قيل انه آآ بكسرة الميم بكسر الميم. لكن قوله فرصة ممسكة

111
00:41:26.050 --> 00:41:45.350
وفي رواية في نصه مسكة هذي الحقيقة تؤيد قول من قال من مسك وهذا اشار اليه النووي رحمه الله يعني وان اوله بعضهم يعني فرصة قطعة مأخوذة باليد لكن هذا فيه

112
00:41:45.350 --> 00:42:09.500
لان قولهم مسكة اقرب الى ان المعنى انها وظع فيها شيء من المسك وهو مناسب ومعنا شيء بقدر لمن كان قادرا ومستطع لذلك ولا مشقة عليه في ذلك بالنسبة تطهري بها فقلت كيف اتطهر بها

113
00:42:09.750 --> 00:42:29.750
فقالت عائشة وفي رواية في الصحيحين انه قال واستتر عليه الصلاة والسلام يعني آآ لما انه قال لها وكأنها ما فهمت المراد ولم يرد يصرح لها بمثل هذا الشيء. قال عائشة رضي الله عنها فهمت الامر لان النبي اعرض

114
00:42:29.750 --> 00:42:50.950
قال بيده على وجهه هكذا كما قال سفيان يعني قال بيده وستر آآ وكان شديد الحياء صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها وقالت لها آآ تتبعي قال فقالت عائشة رضي الله عنها آآ رضي الله عنها قلت تتبع

115
00:42:50.950 --> 00:43:15.400
اثر الدم. تتبعي اثر الدم متفق عليه. متفق عليه. فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاب. والماء طيب من لم يكن له طيب هذا جاء في رواية عند الترمذي في غسل يوم الجمعة وان كان في سندها ضعف رؤية البراعم يزيد

116
00:43:15.400 --> 00:43:40.950
بزيادة لكن اه نبشر هذا المعنى ذكره مصنف رحمه الله والمعنى انها تجتهد في اه تنظيفه ودركه بالماء بهذه القطعة وهو يجري على الرواية الاخرى الذين ضبطوه في في من مسك فرصة من مسك

117
00:43:41.950 --> 00:44:05.750
والحديث متفق عليه منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها وامه صحابي الصغيرة ثبت سماعها في صحيح البخاري يعني لها ادراك لها لها رؤية وان آآ نفاه بعضهم لكن رواية البخاري دالة وكذا لكن بعض الروايات عند ابي داوود وغيره

118
00:44:05.850 --> 00:44:27.500
وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ يعني من الغسل من الجنابة فيه روايتان احداهما يجب لانهم غسل واجب حداهما احداهما لا يجب احداهما لا يجب احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل الجنابة وفي الجنابة لا يجب

119
00:44:27.500 --> 00:44:44.400
وحكوا عليه الاتفاق فيما يتعلق بالمرأة في عدم وجوب نقض شعرها. والثاني يجب تتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه بالجنابة لانه يتكرر في شق النقب بخلاف الحيض

120
00:44:44.600 --> 00:45:07.850
بل قد ورد رواية  صحيح مسلم آآ من حديث ام سلمة رضي الله عنها آآ حديث ابن سلمة رضي الله عنها في سؤال امرأة وهذه هي اه وهذا اسماء بنت شكل وهي وهي المرادة في حديث عائشة

121
00:45:07.850 --> 00:45:27.850
ان امرأة جاءت هي اسماء بنت شكى الانصارية جاء تصريح تصريح به في مسلم من رواية ابراهيم المهاجر غنوي عيننا امهاج الغنوي عن صفيته عن صفية نفسها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها تصف باسمها وجاء في

122
00:45:27.850 --> 00:45:53.500
مسلم انه قد افأنقضه للحيضة والجنابة للحيرة وهي رواية لمسلم. للحيرة والجنابة. قال لا نعم يعني هذا هذه اللواء هذا دليل للرواية الاولى للرواية الاولى انه نفى نقضها للغسل من الحيض

123
00:45:53.550 --> 00:46:16.250
كما نفى نقظها او قال لا تنقظه الحيرة ولا للحيرة ولا جنابة واحد لكن هذي اللي وصوا فيها انها وهم. وانها غير محفوظة. انها غير محفوظة. لان الحديث كما اه تقدم هو

124
00:46:16.250 --> 00:46:37.300
من روايته من رواية ايوب ابو موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المهوري عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة وقد رواه عن ايوب بن موسى سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم واتفق سفيان ابن عيينة وروح ابن

125
00:46:37.300 --> 00:46:52.150
قاسم عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها اتفقوا على ذكر جنابة دهون الحيرة. اما الثوري

126
00:46:52.200 --> 00:47:09.250
وقد رواه عنه يزيد بن هارون عن سفيان يعني عن ايوب بهذا السند ايوب موسى فلم يذكر الحيضة رواه عبد الرزاق عن سفيان فذكر مع الجنابة الحيض افانقض الجنابة؟ قال لا

127
00:47:09.500 --> 00:47:36.000
وهذا يبين ان المحفوظ عن ايوب موسى ذكر الجنابة دون الحيض ذكر الجنابة دون الحيوه اولا اتفاق سفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم ولم يختلف الرواة عنهما في ذلك وكذلك سفيان الثوري في رواية يزيد

128
00:47:36.150 --> 00:48:00.750
ابن هارون تسونامي الواسط يا ابو خالد هذا امام عظيم متقن ثبت قدر واه كما اه رواه غيره ولم يذكر الحيضة وقال عبد الرزاق الحيرة والجنابة والحيضة والجنابة ولهذا لا يقابل عبد الرزاق

129
00:48:00.800 --> 00:48:19.400
بهؤلاء وان كان اماما حافظا رحمه الله لكن قد يقع له رحمه الله شيء من وهم وخاصة انه بعد ذلك يعني بعد المائتين لم حصل عنده بعض التغير قبل وفاة بنحو عشر سنين رحمه الله

130
00:48:19.600 --> 00:48:43.400
فلهذا الصواب هو ان الحديث المحفوظ فيه ذكر الجنابة. وهذا هو الذي انتهى عليه ابن القيم رحمه الله في هذا الخبر مع انه ينتصر ينتصر او نعم اي هو الذي انتهى اليه ابن القيم رحمه الله في انه هذه الرواية غير محفوظة. اما ما يتعلق بالرواية

131
00:48:43.400 --> 00:49:11.350
الثانية انه يجب آآ انه يجب لان هذا هو الاصل. ان هذا هو الاصل  هذا هو الذي يميل لابن القيم رحمه الله. يميل ابن القيم رحمه الله   ذكر روايات في هذا بحاشته على ابي داوود رحمه الله ذكر حديث اسماء

132
00:49:11.500 --> 00:49:37.800
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية في الرواية التي رواها ابراهيم بن مهاجر الغنوي ايضا هذي هذا الحديث فيه زيادات زيادات اخرى حديث آآ الحديث متقدم حديث عائشة في طريق منصور بن صفية وفي الصحيحين لكن جاء من رواية ابراهيم وهاجر

133
00:49:37.800 --> 00:50:05.900
يعني روى منصور وصافي عن امه ورواه ابراهيم المهاجر وفيه انه ان اسماء رضي الله عنها سألته عن الغسل حيضة. قال راديو رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم لما ذكر لها غسل الجنابة قال تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. ففرق بين الحيضة والجنابة

134
00:50:05.900 --> 00:50:33.350
من قال في الحيضة تدلك رأسها دلكا شديدا. صرح بالمصدر وتأكيد ثم اكد بقوله شديدا وحتى تبلغ شؤون رأسه ولما ذكر غسل الجنابة غسل الجنابة قال اه تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. فلم يذكر فيه الدلك

135
00:50:33.350 --> 00:51:02.400
الشديد وقال انها ليدل على فرق على خصوصية غسل الجنابة وانه ليس كغسل الحيض وانه ليس كغسل الجنابة وذلك ان غسل لا يتكرر جنابة اكثر فكان التوسعة فيه اكثر بخلاف الجنابة لتربطوا شعرها في مدة

136
00:51:02.400 --> 00:51:22.400
وتكون بعيدة العهد بالاغتسال فلذا عليها ان توصل الماء الى شؤون رأسها مع المبالغة الشديد وهذا لا يكون الا بالنقد او ما يشبه النقد بما يشبه النقض واستدل ايضا بحديث عائشة الذي

137
00:51:22.400 --> 00:51:50.950
تنقض رأسها انقضوا رأسك وكانت حائضا. وفي رواية ايضا ان قضي رأسك يعني الماجه لكن استدلال ابن القيم رحمه الله  وقال انه هو المنصوص عن النصوص عن احمد رحمه الله انه هو المنصوص عن احمد في النقض للحيضة في النقض الى الحيضة

138
00:51:51.000 --> 00:52:17.800
لكن الشجاعة رحمه الله باتين الروايتين فيها نظر. اولا رواية اه رواية شديدا لكن لو سلم النقض لانه فرق بين غسل الحيضة من الجنابة والغسل من والغسل الغسل والغسل من الجنابة لو سلم بفرق بينهما على صفة المذكورة

139
00:52:17.850 --> 00:52:40.300
وهو انه ينقض نرد بان هذه اللفظة في ثبوتها والحديث ثابت حديث لكن هذه اللفظة في ثبوتها كما تقدم من في صحيح مسلم من رواية ام سلمة ثابت لكن ذكر الحيضة مع الجنابة لا يثبت كما تقدم وانه

140
00:52:40.300 --> 00:53:00.300
من فرد به عبد الرزاق رحمه الله كذلك هذه الرواية هي من رواية ابراهيم المهاجر وابراهيم المهاجر ليس بذاك وانما يؤتى في في ما يكون في المتابعات و ما اشبه ذلك مما لا يكون اصلا او عمدة في هذا

141
00:53:01.000 --> 00:53:17.400
ولهذا ذكر شيء لم يذكره غيره. اما الحديث الاخر في النقض للحيضة فان هذا ليس الغسل الغسل من الحيض انما هو غسل في عالي الحيض هو غسل نظافة هذا هو الغسل الذي ذكر عليه الصلاة والسلام

142
00:53:17.450 --> 00:53:37.450
يا هذا الغسل لما ان لما انها رضي الله حاضت وعلمت انها لن تتمكن من التحلل من عمرتها ثم ثم ان تهل بالحج وتكون متمتعة فما رهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وان تدخل الحج على العمرة وامرها على

143
00:53:37.450 --> 00:53:57.450
الصلاة والسلام بما امرها به وانها تغتسل وانها تنقض شعرها والى غير ذلك. وكانت حين هذا الغسل غسل نظرها غسل النظافة كما تغتسل الحائض حين تريد ان تحرم عند الميقات او عند ارادتها الاحرام لو

144
00:53:57.450 --> 00:54:16.900
نوت بعد ذلك نوت بعد ذلك الحين بعد ما تجاوزوا الميقات قال رحمه الله آآ فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد تقديم الوضوء على الغسل هذا كما تقدم في حديث عائشة وفي حديث

145
00:54:16.900 --> 00:54:40.450
آآ ميمونة رضي الله عنهم آآ وان المشروع هو تقديم الغسل لا تأخير الغسل اخوانا هذا هو السنة بل بل ورد روى الخمسة الخامسة من رواية ابي اسحاق الشبيعي عن اسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها انه

146
00:54:40.450 --> 00:55:04.500
عليه الصلاة انها قالت كان عليه الصلاة والسلام انه قالت الولم اره توضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. لم اره توضأ يعني بعد آآ الغسل لان وضوءه كان قبل الغسل صلوات الله وسلامه عليه

147
00:55:04.600 --> 00:55:26.250
وهذا الخبر رواه خمسة. من رواية ابي اسحاق وابو اسحاق رحمه الله يعني حصل له على قول جمهور الحديث نوع اختلاط وان انكره الذهبي رحمه الله وقال انه لم يختلط انما شاخ ونسي شاخ يعني اكبر

148
00:55:26.250 --> 00:55:42.200
وبلغ خمسا وتسعين سنة رحمه الله. ونسي وهذا لا يعتبر اختلاط هذا لا يعتبر وهذا قالوا ذكره ايضا علي ابن عيينة رحمه الله ايضا هذا ليس بالاختلاط بشيء لكن على قول من قال اختلط

149
00:55:43.150 --> 00:56:03.100
فان هذا الخبر رواه احمد والترمذي وابن ماجة من رواية شريك عن ابي اسحاق عن اسود بيزيد عن عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك روى احمد وابو داوود من الزهير ابن معاوية الجوعفي ابو خيثم

150
00:56:03.100 --> 00:56:27.850
عن ابي اسحاق عن عائشة وكذلك رواه احمد والنسائي رواية الحسن بن صالح بن حي عنان ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عائشة وهذا يدل على انه محفوظ عن ابي اسحاق رحمه الله. وان كان لوجهه لمعاوية عنه اه فيها ضعف. وشريك ايضا فيه كلام

151
00:56:27.850 --> 00:56:48.500
هو في نفسه لاجتماعه خاصة رواية الحسن ابن صالح وعلى قول من قال انه حسن اختلاط فانهم ذكروا الذي رواه قول اختلاط غير هؤلاء شعبة وسفيان لكن فيدل على ان هذه الرواية

152
00:56:48.650 --> 00:57:16.350
محفوظة عنه رحمه الله وفي وهي شاهدة ان المشروع عدم تأخير الوضوء عدم تأخير الوضوء وان سنة عليه الصلاة والسلام كان تقديم وضوء كما هو تعبت في الصحيحين قال رحمه الله فان اتصل على الغسل ونواهما اجزأ عنه واقتصر على الغسل لكن بشرط ان ينويهم وهذا قول جماهير العلماء

153
00:57:16.350 --> 00:57:45.900
ويشترط النية لهما لقوله تعالى وان كنتم جنب فاطهروا جنبا ولم يذكروا الوضوء معه. فعلى هذا يكفي ان يغتسل لان الغسل اكثر من الوضوء. والوضوء داخل في جملة والوضوء داخل في جملة الغسل. داخل في جملة الغسل. بخلاف ما اذا كان عملهما واحدة. فانه عند كثير

154
00:57:45.900 --> 00:58:05.250
العلم لا يكفي لا تكفي النية لا تكفي نية اه غسل الجنابة ان نية رفع الجنابة وهذا كما لو كان جنوبا وكان الواجب عليه التيمم يعني لم يكن قادر على الاغتسال او لم يكن واجدا للماء

155
00:58:05.750 --> 00:58:26.500
فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة اه يعني قال بعضهم ان نية اه رفع او استباحة على قول اه رفع  او سباحة الصلاة نحو ذلك بالتيمم اذا كان جنبا لا يأتي على

156
00:58:26.650 --> 00:58:49.500
الحدث الاصغر. وذلك ان ان العمل واحد والتيمم في الجنابة والتيمم في الوضوء عمل واحد ولا يدخل الاصغر فالاكبر بخلاف الوضوء فان عمل الغسل اكثر وجميع اعضاء الوضوء داخله في الغسل. فلهذا اجزأ عند جماهير العلماء

157
00:58:49.550 --> 00:59:15.300
ذلك واستدلوا بعموم اه قوله تعالى وان كانوا جنبا فاطهروا. وخالف في هذا بعض العلماء وهو ايضا اه بل سيجوده مصنف رحمه الله لكن هنا ذكر يعني ان الواجب النية نية نية رفع

158
00:59:15.450 --> 00:59:38.350
الوضوء حدث الوضوء مع غسل الجنابة قال ولانهما عبادتان من جنس يعني اه عنوان جنس لانها كلها اه احداث. لكن هذا حديث اكبر وهذا حدث اصغر. صغرى وكبرى وهي الجنابة فدخلت الصغرى

159
00:59:39.200 --> 01:00:00.000
الكبرى في الافعال دون النية في الافعال دون النية بمعنى انه لابد ان ينوي ومن اهل العلم من قال تكفي نية الغسل ولا يحتاج الى ان ينوي نية الحدث الاعصاب

160
01:00:01.250 --> 01:00:30.600
قالوا لعموم القرآن وان كنتم جنبا فاطهروا. ولان الاعضاء لان الاعضاء داخلة وماذا ينوي كيف ينوي الحدث والحدث داخل ويدل عليه انه يسقط في اشياء الترتيب والموالاة يعني هذه الاشياء تدل على انه لا لا يجب اه ويكفي نية رفع حدث الجنابة وهذا اختاره القيم رحمه الله

161
01:00:30.600 --> 01:00:51.150
في بدائع الفؤاد وقال انه هو القول عن قول الرجيح عن القول الصحيح او نحو من ذلك رحمه الله الحج والعمرة والاحتفال. دخل كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وعنه لا يجيه الحدث الاصل

162
01:00:51.150 --> 01:01:11.150
حتى يتوضأ وهذا قول بعض السلف كابي ثواب وجماعة من اهل العلم قالوا لابد من لابد من الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ القرآن لكن صوابه قول جماهير العلماء. جماهير العلماء وان هذا هو الاكمل ولانه عليه الصلاة والسلام فعل في وظوء ظهور

163
01:01:11.150 --> 01:01:37.900
جنابة امورا ليست واجبة باجماع اهل العلم لانهما نوعان يجيبان بسببين فلم يدخل احد وفي الاخر كالحدود لكن هذا معارض بما تقدم من ظاهر القرآن من ظاهر القرآن وان هذا

164
01:01:37.950 --> 01:02:05.350
حديقة اصغر وهنالك امور كانت واجبة به لو انفرد ولو نواه مع غسل الجنابة فانه لا يجب الى خلاف. لا يجب بلا خلاف وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها معنى انه لو نوى آآ غسل الجنابة على قول الجمهور دون وضوء

165
01:02:05.350 --> 01:02:28.750
ويجب عليك ان يتوضأ وكذلك اذا توضأ ولم ينوي رفع الحدث الاكبر. ولهذا عين عند الوضوء يشرع ان يتوضأ. وينوي الانسان في بوضوءه رفع الحدثين ينوي في وضوء رفع الحدثين بمعنى اذا توضأ فينوي رفع الحدثين ليحصل له

166
01:02:28.750 --> 01:02:50.050
الوضوء ويحصل له غسل الجنابة في اعضاء وضوءه. لان النبي قال وان وانما لكل امرئ ما نوى. فصل  ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسل ويتوضأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته

167
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
من من اناء واحد يغرفان منه جميعا. رواه البخاري. رواه البخاري هذا بل رواه مسلم ايضا رواه البخاري ومسلم جميعا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت هي والنبي عليه الصلاة

168
01:03:10.050 --> 01:03:27.200
مئة وواحد وكذلك وفي الصحيحين من حديث ام سلمة وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنهم انهما كانت تغتسلان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ميمونة ايضا من الجنابة

169
01:03:27.250 --> 01:03:44.350
هو هو هذا كله في الاخبار عنه عليه وجاء في حديث انس ايضا الصحيح ايضا انه كان يغتسل من المرأة من نسائه من امام واحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان في زمن

170
01:03:44.350 --> 01:04:07.650
اناء واحد رواه ابو داوود هذا اللفظ الحقيقي هذا اللفظ رواه ابو داوود لكنه جمع فيه لفظين عند البخاري وعند ابي داوود فله كان الرجال ليس يتوضأون اي عند البخاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من اناء واحد فهذا عند ابي داوود. لانه عند ابي داود

171
01:04:07.650 --> 01:04:27.650
اه كان الرجال والنساء يتوضأون اه اه من اناء واحد ندلي فيه ايدينا. وفي عند ابي داوود ايضا انه كنا نتوضأ والنساء من اناء واحد ندري فيه ايدينا وهي عند باسانيد صحيحة

172
01:04:27.650 --> 01:04:53.050
وفي لفظ البخاري كان الرجال والنساء يتوضأون اه جميعا يتوضؤون جميعا. جميعا وهذا اه يبين ان الحديث المراد به توضأ الرجل مع اهله. ولهذا ذكره الرجل الذي ذكر مصنف رحمه الله في ذكر وضوء الرجل مع اهله. ورواية

173
01:04:53.100 --> 01:05:18.900
البخاري رحمه الله تفسره رواية ابي داوود. لان حديث ابن عمر الصحيحين واسناده صحيح آآ هو دلوقتي يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نتوضأ والنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الى حد يدلي فيه ايدينا جميعا وهذا واضح

174
01:05:18.900 --> 01:05:38.900
ان لم يكن صريحا انه لما قال والنساء يعني ينوضون رجل مع نساء بيته ويدل ويدل عليه واحد ندلي فيه ايدينا ندلي فيه ايدينا ومعلوم ان الاناء الواحد لا بد ان تلتقي اليد باليد في الاناء الواحد وهذا يكون

175
01:05:38.900 --> 01:05:58.900
لا يكون الا للرجل مع محارمه. ومنها العلم من قال في رواية البخاري كان النساء يتوضأون جميعا قالوا ان هذا قبل الحجاب وقيل المعنى انه كانوا يعني يتوضأ الرجال في مكان ثم في جميعا يعني ولكن هؤلاء ما كانوا

176
01:05:58.900 --> 01:06:18.900
لكن كل تأويلات قد آآ تردها بعض الروايات والصواب ان يفسر الخبر بالخبر الاخر كما تقدم في رواية ابي داود وهذا يدل عليه ايضا ان البخاري رحمه الله ذكره في باب فتوظأ الرجل بفظل المرأة

177
01:06:18.900 --> 01:06:47.500
وكذلك ابو داوود ذكر هذا وذكر هذا  وهذا هو الاظهر بل هذا هو المشروع فيما يتعلق بوضوء الرجل مع وان الرجل وانه عليه الصلاة والسلام كان حال الغسل يغتسل يغتسل مع اهله. يغتسل مع اهله وكذلك آآ في الاحاديث

178
01:06:47.550 --> 01:07:14.350
الاخرى هذا ما يتعلق بمسألة اغتسال الرجل مع اهله و وفي انه قالت دعني وتقول دعني. تقول دع لي واقول دع لي  قال رحمه الله ويجوز للمرأة للتطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة

179
01:07:14.450 --> 01:07:38.600
المرأة ويجوز للمرأة تطهر في هذه الطهور رجل وهو طهور المرأة. وللرجل تطهر من فضله طهور الرجل والمعنى ان جعل القسمة رباعية تطهر المرأة فاضيته الرجل وتطهر   والمرأة تطهر بفضل

180
01:07:38.700 --> 01:08:02.100
بفضل طهور الرجل. يعني يجوز ماء الطهر بفضل طهر الرجل وفضل طهور ويجوز للمرأة نعم. الجواد المرأة ان تتوضأ الرجل وتتوظأ المرأة هذي الطهور المرأة. وكذلك الرجل يتوضأ بفضل طهور الرجل

181
01:08:02.200 --> 01:08:25.750
الطهور الرجل وفاظل طهور المرأة ما لم تخلو به فان خلت به في روايتان خلت به فيه روايتان المسألة خلاف في توضأ الرجل بفضل طهور المرأة فان لم تخلو به هذا لا اشكال فيه معنى انه كان

182
01:08:25.750 --> 01:08:54.650
نشاهدها فان خلت بيه الفيديوهاتان احداهما يجوز ايضا لمروة ميمونة رضي الله عنها قالت اغتسلت فاغتسلت من جفنة فوظلت فيها فضلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها وقلت اني اغتسلت فقال ان الماء ليس عليه جنابة. ان الماء ليس عليه جنابة

183
01:08:54.750 --> 01:09:20.200
هذا الخبر اه  المصنف رحمه الله في جوازي اه توضأ الرجل بفضل طهور وراه قال لي ليس عليه جنابة   جاء ايضا هذا رواه هذه اللفظة رواه احمد. هذا اللفظ رواه احمد

184
01:09:20.500 --> 01:09:35.800
بهذا اللفظ لكن زاد او قال او قال لم ينجس او قال لم ينجس. وهذا الخبر ذكره الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام لكن عند النظر في رواياته جاء في روايات

185
01:09:35.900 --> 01:09:58.850
جاء فيه روايات هذه رواية عند احمد من رواية الشريك عن شماك عن عكرمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة وجاء هذا الخبر ايضا من رواية ابي الاحوص سلام ابن سليم عن سمات عن عكرمة عن ابن

186
01:09:58.850 --> 01:10:22.750
في عباس ايضا انه جاء يتوضأ فقال ان الماء لا يجلب. ان الماء لا يجنب وجاء في رواية عند ابن خزيمة ولاية سفيان الثوري عسم بهذا الاسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفي انه قال

187
01:10:22.750 --> 01:10:39.700
ان الماء لا ينجسه شيء. وروى ايضا شعبة عن شي معك عن عكرمة عن ابن عباس قال ان الماء لا ينجس فيه وهذا هو اصح الروايات في هذا الحديث وانه عليه قال ان الماء لا ينجسه شيء. وان هذا هو المحفوظ

188
01:10:40.350 --> 01:11:05.850
وذلك ان سيماك عن عكرمة رواة فيه مضطربة سماك اه انما العلماء اه اخذوا برواية ما رواه عنه القدماء ورواه عنه قدماء من شعبة وسوفيات شعبة وسوفيان. اما غيرهم وان كان ثقة فانهم اه لم تنضبط روايتهم ليست مضبوطة

189
01:11:05.850 --> 01:11:27.650
كضبط شعبة ابو سفيان فلهذا كان هو الاصح في هذه الرواية ان عليه الصلاة والسلام قال ان ولا ينجسه شيء لا ينجزه شيء. وهذا هو الموافق الاخبار الاخرى حديث ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجس شيء. كذلك في معناه في حديث ابن عباس وغيره

190
01:11:27.650 --> 01:11:43.900
ان النبي عليه قال ان الماء لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء وقال ان الماء ليس عليه جناب ولانه ماء لم ينجس ولم يزل عن اطلاقه. لم يزل عن اطلاقه

191
01:11:44.000 --> 01:12:04.400
فاشبه فضلة الرجل ما باقي على الاطلاق يعني باء ولا من اطلاقه لان للمرأة ان تتوضأ به بفضل يعني المرأة توظف هذه الطهور والمرأة. فهو ليس ماء مستعمل على المذهب. يعني على المذهب انه آآ لو

192
01:12:04.400 --> 01:12:30.450
لو كان ماء متوضأ به مثلا ماء مستعملا عندهم لا يتوضأ به خاصة اذا رفع به حدث ومع ذلك هذا باء باق على اطلاقه. استعمل توضأ به لانه انما على هذه الرواية يمنع به الرجل في خصوص حالة معينة واذا ما خلت به

193
01:12:30.750 --> 01:12:52.550
ولهذا يجوز للمرأة ان تتوضأ بفض طهور المرأة بفضل طهور المرأة فاشبه فظلة الرجل  والثانية لا يجوز الوجه الطهر به لما روى الحكم من عمره الغفاري. قال رضي الله عنه قال نهى النبي يتوضأ الرجل يطهور المرأة. وهذا الحديث ناده

194
01:12:52.550 --> 01:13:18.150
رواه الخمسة حديث رواه الخمسة من رواية  عبد الله  هذول خمسة رواه الخمسة. بيت الحكم كما تقدم. روى عنه ابو حاجب  عن الحكم بني عمرو وجاء ايضا عند ابي داود والنسائي

195
01:13:18.300 --> 01:13:35.700
اه انه عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ الرجل وهو مرأة ولا يتوضأ المرأة الرجل نهى ان يتوضأ لا ان يتوضأ الجميع لهذا لكن احتجوا الرواية التي قادناها ان يتوضأ الرجل مرأة. والحديث

196
01:13:35.850 --> 01:13:54.350
آآ من رواية عبد الله ابن داوود الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال سمعت من رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ والمرأة طهور رجل

197
01:13:54.750 --> 01:14:09.400
وجمهور العلماء على خلاف هذا القول وقالوا ان الاخبار في هذا الباب يعني مخالفة لما ثبت عنه عليه الصلاة توظأ فظله ميمونة وكان عليه الصلاة والسلام يتوظأ بفظل ازواجه وآآ

198
01:14:10.050 --> 01:14:35.450
وتقييده بما خلت به هذا يحتاج به الى ان دليل وهم انما استدلوا واقيده بهذا لان احمد حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه ومنهم ابن عمر لكن الذي رأيته عن ابن عمر

199
01:14:35.450 --> 01:14:49.900
عند عبد الرزاق انه كان اذا كانت حائضا او نفساء وهو رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر ابو عبد الله ابن يسار الجيش هذا عبد الله بن سرج رضي الله عنه

200
01:14:51.000 --> 01:15:14.350
ايضا ابو عبد الرزاق ثبت عنه ظاهره والاسناد الصحيح انه قال فاذا خلت به فاذا خلت به اذا خلت به فهم حملوه الخلوة حملوا على الخلوة لقول عبد الله آآ لما روي آآ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وظاهر ما نقل عن حاله عليه الصلاة

201
01:15:14.350 --> 01:15:41.000
عن تبقي هذا وحديث ابن عباس توظأ بفظل ميمونة في صحيح مسلم لهذا هذي الاخبار المحتملة مع ان حديث   عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي اربع سنين فيه نهى يتوضأ تتوضأ المرأة بفظل يطهور الرجل. والرجل بفضل طهور المرأة لا هذا وهذا

202
01:15:41.750 --> 01:16:02.800
ولهذا قال بعض العلماء ان النهي حتى المذهب قالوا ان نهي الرواية تعبدي  يعني لم نكن حكمة تعقل في هذا فالله اعلم لكن جمهور علماء على خلاف هذا القول وقالوا ان الاخبار

203
01:16:02.850 --> 01:16:29.600
الثابتة والاكثر تدل على خلاف هذا القول ويحتاج مزيد النظر في هذه الاخبار   ما يتعلق  نهى بفضل طهور المرأة. مع مراعاة الدول الاخرى نهي احد النساء يتوظأ بفظل طهور الاخر

204
01:16:29.900 --> 01:17:03.050
مع ان هذا توضأ بفضلي طهور توضأ مرة الرجل هذا ذكر  في المذهب على ظاهر هذا الحديث وقال رحمه الله معنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة النكاح في النكاح والمعنى انه لا يشاهدها مميز لا لا يشاهد مميز وانه ترتفع انه

205
01:17:03.050 --> 01:17:32.050
الخلوة اه لا توجد الا اذا كانت خلوة هادئة وخالية وهذا لا يكون الا في مكان هادئ يمكن للرجل اه ان يصل الى اهله اه يصل الى اهله  اما اذا كان ما كان يحضره احد او كان مكان مثلا آآ لم يكن عنده لكنه آآ مفتوح يعني في مكان

206
01:17:32.050 --> 01:17:52.050
مفتوح يمكن ان يلج اليهم احد فهذه لا تعتبر خلوة لانها ليست خلوة هادئة. وكذلك في حكمها لو كان عندهم صغير لكنه يميز ويعرف هذا ايضا لا تحصل الخلوة به ولهذا قال تخرج بحضوره آآ

207
01:17:52.050 --> 01:18:09.300
عن الخلوة آآ في النكاح وذكر القاضي ان لا تخرج عنه ما لم يشاهدها رجل والمعنى انهم اه خصوا بذلك الرجل فكأنهم يعني اخرجوا حضور المرأة واخرجوا حضور من لم اه

208
01:18:09.950 --> 01:18:26.950
من ميز ولم يبلغ فالله اعلم. وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير الماء اليسير يعني ماء يسير في المذهب عن الماء هو ما دون القلتين ما دون القلتين. اما الكثير فهذا لا تؤثر فيه وهذي تقييدات في

209
01:18:26.950 --> 01:18:43.000
ما يبين ان هذا القول يحتاج الى مزيد نظر في اجرائه على هذه الاخبار الواردة ان ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لان النجاة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى

210
01:18:43.500 --> 01:18:56.300
وهذا قد يخالف ما ذكروه لانه قالوا انه تعبدي انه تعبدي ومثل هذا نوع من التعليل ينافي ما ذكروه رحمة الله عليه. ولا يخرج الذي خلت به المرأة عن اطلاق

211
01:18:56.550 --> 01:19:16.550
بل يجوز للنساء هذه مثل ما تقدم انه لو كان يخرج عن اطلاقه لم يجز لاحد ان يتوضأ به ولكن ما دام لان المرأة ان تتوضأ به فليس خارج عن اطلاقه وهو الماء الذي لا يتوضأ به وان كان خروجه عن

212
01:19:16.550 --> 01:19:40.700
في المذهب له اه تقييدات موضع نظر مثل الماء المستعمل في رفع الحدث ونحو ذلك كذلك بعض المياه التي خالطت بعض الطائرات فالمعنى انه على المذهب يجوز التوضأ من حيث الجمل يعني المرأة تتوضأ بفضل الطهور والمرأة فهو لم يخرج عن اطلاقه بل يجوز للنساء التطهر به من

213
01:19:40.700 --> 01:20:00.700
الحدث والنجاسة والنجاسة ولرجل زات النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد هذا مثل ما تعبد وجب قصره على مورده. مع انه سبق اه اشار الى التعليم لان

214
01:20:00.700 --> 01:20:21.300
فهذا اولى وذكر القاضي انه والمعنى انه قالوا انه وان كان لا على المذهب لا يجوز يصطهر به للرجل لكن يجوز ان يزيل به النجا يجوز وذلك ان الماء عندهم الذي تزال به النجاسة هو الماء المطلق

215
01:20:21.350 --> 01:20:37.300
يعني وولي ذلك ذكروا ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير الماء الذي على الاطلاق معنى ان الماء الذي خرج عن اطلاقه كما لا يرظى الحدث كذلك لا يزيل الخبث

216
01:20:37.350 --> 01:21:00.950
لا يزيل الخبث هذا القول او القول به حصل به تقييدات  قصر بعموم النصوص والادلة وهذا ياك راك غي من اهل العلم ضعف هذا القول وايدوا اه سواء ان الصواب اطلاق الادلة في وصف هذا

217
01:21:00.950 --> 01:21:20.650
وان هذه التقييدات هي في الحقيقة غير مضطردة مما يدل على ضعفها ما يدل على ضعفها قال رحمه الله وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة. لان ما لا يربح عليه لا يزيل النجس

218
01:21:20.750 --> 01:21:52.150
وهذا على خلاف المذهب كما تقدم. لانهم قالوا انه يقصر على موضعه وذلك ان منع الرجل منه تعبد فلا يتجاوز موضعه. كالخل كما ان الخل لا يزيل النجاسة كذلك هذا وهذا اه حتى عن مذهب القياس لا يرد. القياس لا يرد. وكيف يلحق هذا الماء بهذه الصفة

219
01:21:52.150 --> 01:22:12.150
للخال هذا قياسه مع الفارق وهذا لا يمكن قول بموجبه فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق هذا نقب رحمه الله لان يرفع الحدث وهذا يسلم به القاري رحمه الله بخلاف الخلق فدل على ان

220
01:22:12.150 --> 01:22:32.500
هنا غير مطاب وكل هذا على فرض تقرير هذا القول كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح هو شيخ القادم باذن الله. في باب التيمم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

221
01:22:34.500 --> 01:22:37.100
