﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر

2
00:00:29.950 --> 00:00:48.150
ذي الحجة لعام الفين واربعة الفين واربعين واربع مئة والف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة ولا جعل الكلام في

3
00:00:48.300 --> 00:01:17.150
بالاذان قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب للمؤذن ان يكون امينا لانه مؤتمن على الاوقات والمعنى انه يستحب اتخاذ  المؤذن الامين  عن المؤذن مؤتمن على امر عظيم من امور الاسلام

4
00:01:17.700 --> 00:01:44.550
وهو الصلاة الصلاة لها حدود من حدودها الاوقات ولهذا وجب ان يكون مؤتمنا على الاوقات في دخول الصلاة وكذلك الاذان في الصيام فالمؤذن مؤتمن على ثلاث اهل الاسلام وعلى صيامهم وهذا ورد في حديث ضعيف

5
00:01:45.500 --> 00:02:11.800
واجمع العلماء على مشروعية ذلك انها امانة وظيفة شرعية  ان يكون في هذه الصفات ويجب عليه ان يؤدي الامانة التي اؤتمن عليها اذا كان هذا واجبا في الامانات يتعلق بامور الدنيا وما يتعلق بامور الدين. وما يؤتمن عليه العبد

6
00:02:11.900 --> 00:02:31.800
وجوبه اعظم واعظم وقد ورد اخبار في هذا يدل على هذا المعنى وهو قوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي ومن طريق

7
00:02:32.000 --> 00:02:54.100
الاعمى شعن ابي صالح عن ابي هريرة وهذا الخبر عن ابي صالح ولم يسمع منه في اول الامر ثم سمعه منه على الصحيح بالنظر في الروايات الاخرى حيث صرح بسماعه وهذا جاء عند الطحاوي

8
00:02:54.600 --> 00:03:09.700
واشار اليه ابو داوود في سننه رحمه الله ومما يدل على ذلك على ثبوت عن ابي صالح ان سهيل ابن ابي صالح رواه عن ابيه كما رواه الاعمش فقد تابعه على ذلك

9
00:03:10.550 --> 00:03:28.300
وهو ثابت عن ابي صالح برواية الاعمش وبدواية صهيب عن ابي هريرة وجاء من رواية محمد بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها لكن الصحيح انه من رواية

10
00:03:28.700 --> 00:03:55.050
ابي صالح عن ابي هريرة وهذا الحديث اختلفت فيه انظار ثلاثة من ائمة الحديث وحفاظه وائمة تعليل الاخبار رحمة الله عليهم وهم الامام البخاري والامام ابو محمد الداري والامام علي ابن المديني

11
00:03:56.550 --> 00:04:12.900
البخاري رحمه الله صحح الخبرين جميعا دلوقتي محمد بن ابي صالح عن ابي صالح عن عائشة وسهيل بن ابي صالح عن ابي صالح والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة

12
00:04:13.200 --> 00:04:37.850
واخبر عنا الطريقين صحيحان  محمد وابو محمد الدارمي رحمه الله عبد الله بن عبد الرحمن صح رواية عن ابي صالح عن ابي هريرة وظعف رواية محمد ابن ابي صالح عن عائشة رضي الله عنها وانه وهم كذلك ابن خزيمة رحمه الله

13
00:04:38.000 --> 00:04:54.450
انه وهم في هذا وان المعتمد رواية الاعمش عن ابي صالح عن عائشة وان محمد لا يقاس بالاعمش ولو بمئتين من مثله فانه لا يعادي الاعمش كما يقول ابن خزيمة رحمه الله

14
00:04:54.800 --> 00:05:14.300
اما علي ومدين فضعف الطريقين الطريقين من رواية ابي صالح عن ابي هريرة وعن عائشة رضي الله عن الجميع والله اعلم وقول ابي محمد الدارمي كما يقتضي كلام كثير من من اهل العلم

15
00:05:14.400 --> 00:05:31.950
في هذا الخبر وكما اشار اليه ابن خزيمة رحمه الله في وهم محمد بن ابي صالح فالخبر دال على ثبوته دال على ان المؤذن مؤتمن. واذا كان وجب عليه ادوا الامانة. وروى ابو داوود من رواية ابن عباس

16
00:05:32.100 --> 00:05:53.100
الحسين بن عيسى الحنفي رواية عن ابن عنان رواية عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤذن لكم خياركم الخبر فيه ضعف لكن هذا اجمع العلماء عليه من حيث عجول وهو ان مشروعا يكون امينا صيتا ايضا يشرع ان يكون صيتا اي ان

17
00:05:53.100 --> 00:06:10.350
يكون عالي الصوت رفيع الصوت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك رواه ابو داوود وهذا حديث جيد وقوله اندى صوتا جمع صفتين

18
00:06:11.000 --> 00:06:34.750
وهو الصوت او قوة الصوت ونداوته هنا دعوته ان يكون عذبا حسن الصوت وهذا واحد من قوله اندى لانه فسر عند صوتا تمييز صوتا تمييز قوله اندى لافعل التفضيل اندى

19
00:06:35.350 --> 00:06:55.550
وهو الذي يكون بعدها تمييز لها تمييز يكون تمييزا لها وفي اشارة الى ان صفة النداوة للصوت وهذا يقتضي ان يكون عذبا. يدل عليه انه جاء في رواية اندى صوتا منك وامد

20
00:06:56.200 --> 00:07:20.200
وامد يعني ارفع والا كان فيه تكرار لصفة رفع الصوت وفي الحديث المشهور يردان وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا اولئك الصبيان في غزوة الفتح لما جعلوا يستهزئون بي

21
00:07:20.450 --> 00:07:41.550
اذان الصحابة رضي الله عنهم اول ما فتحت مكة كان صبية صغارا سمع النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام صوتا عاليا بينهم فدعاهم فقال من الذي ارتفع صوته منكم ابو محظورة قال ابو محظورة واشاروا الي وصدقوا

22
00:07:41.950 --> 00:07:58.900
يعني انه كان الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه الاذان واعطاه اه اهدى له هديه عليه سرة من دراهم اختاره على غيره فدل على ان حسن الصوت مطلوب

23
00:07:59.450 --> 00:08:17.400
قال رحمه الله ولانه هؤلاء في الاعلام. وهذا مما يعتني به العلماء التعليم الموافق للاخبار لان المقصود من الصوت هو الابلاغ فاذا كان صوته مرتفعا فهو ابلغ في الاعلان المقصود قول ابلغ

24
00:08:17.650 --> 00:08:37.950
لان رفع الصوت شرط او ركن في الاذان الاذان الذي يؤذن به لعموم الناس وشرطه او ركنه رفع الصوت لكن يطلب مع ذلك ما هو ابلغ. فكلما كان الصوت مرتفعا

25
00:08:39.050 --> 00:08:56.000
فانه يكون اكمل واتم على وجه لا يحشر به ضرر لا يحصل به ضرر ولا يبالغ  وقد جاء عن عمر رضي الله عنه اما خشيت ان ان تنشق امريطاؤك او كما قال رضي الله عنه

26
00:08:56.700 --> 00:09:17.150
يعني المبالغة الشديدة لكن يبالغ مبالغة يحصل بها المقصود  عدم التكلف وتحسين الصوت قال ولانه ابلغ في الاعلام في الاعلام المقصود بالاذان. لان الاذان هو الاعلام هذا هو المقصود منه فما كان ابلغ كان مطلوبا

27
00:09:18.750 --> 00:09:38.350
وان يكون عالما بالاوقات. لابد ان يكون عالما بالاوقات اولا ليكون ابلغ في معرفتها ولا يحتاج الى التقليد. ولا يحتاج الى السؤال يكون هو المقلد لا المقلد يعني لا يحتاج ان يسأل

28
00:09:38.700 --> 00:09:59.750
فليعرفوا الاوقات ايضا يكون ابلغ في المبادرة الى الاذان في اول الوقت ليتمكن من الاذان في اوائلها والاعلاء في اول وقت مطلوب لان فيه اعانة الشامعين على المبادرة الى الصلاة

29
00:10:00.200 --> 00:10:28.000
في اول اوقاتها وان يكون بصيرا لان الاعمى لا يعلم الا ان يكون معه بصير يؤذن قبله وهذا  وان كان يجوز لكن اذا كان بصيرا انه يكون اولى لان ان اذانه يكون عن يقين في هذا بخلاف من لا يكون بصيرة لها. فالاعمي يحتاج

30
00:10:28.200 --> 00:10:50.450
ان يؤذن قبله من يؤذن حتى يعلم الوقت او ان يعلم بدخول الوقت انت شاح اثنان في الاذان يعني كل منهم يريد الاذان صاحب الشيء هو الحرص عليه هذا من المشاحن المطلوبة

31
00:10:50.700 --> 00:11:15.400
والمشاحة المشروعة في الاصل كل منهم يريد الى انه من المسابقة شاحة والمبادرة والمسابقة والحرص على الامور الدينية الشرعية ام المطلوب يدل على محبة الخير والحرص عليه والمسابقة اليه والمبادرة والمبادرة اليه. فان تشاح اثنان في الاذان

32
00:11:16.000 --> 00:11:36.500
قدم اكملهما في هذه الخصال. وهذا حين يكون حين لا يكون المؤذن راتبا اما لو كان هذا المكان او هذا المسجد او هذا الحي له مؤذن راتب ما في مشاح لانه هو الاولى. ولا احد يزاحمه

33
00:11:36.750 --> 00:11:55.850
لانه مرتب لهذا لكن لو كان هذا المكان ليس له الراتب او كانوا جماعة مثلا في سفر او في اي مكان فحضر الوقت كل اراد ان يؤذن. قال قدم اكملهما في هذه الخصال

34
00:11:56.000 --> 00:12:16.600
والامانة وحسن الصوت والعلم بالاوقات كذلك اذا كان بصيرا مع   كان اكمل في هذه الخصال فانه يقدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه اندى صوتا

35
00:12:18.300 --> 00:12:36.100
هذا عصر للتقديم بسعر الصفات معاني الذي رأى الرؤية هو عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال القه على بلال فدل على ان هذه صفة مقصودة مطلوبة. وان صاحبها يرجح على غيره

36
00:12:37.850 --> 00:12:57.800
عند التشح ولهذا قال القه على ميلاد فانه اندى صوتا. هم. وقسنا عليه باقي الخصال. وهذا معنى واضح لانها خصال مطلوبة نداوة الصوت ومد الصوت وكذلك بقية وهذا الحاق ظاهر

37
00:12:58.050 --> 00:13:23.900
قياس واضح بل هو داخل في المعنى ادخن في عموم المعنى في الاذان والصفات المطلوبة في المؤذن. لان هذه الصفات المقصود بها الاعلام بالوقت والاعلام والمقصود بالاذان تمامه وكماله بتوفر هذه الخصال

38
00:13:25.350 --> 00:13:38.100
استويا في ذلك في هذه الخصال اوقع بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه

39
00:13:38.200 --> 00:13:59.350
استهموا عليه. وهذا حديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذي المسألة فيها خلاف مسألة ما اذا  استووا في هذا الخصال حين يقرع بينهم كما هنا وقيل من يختاره

40
00:13:59.500 --> 00:14:21.500
الاكثر من جماعة المجد وقيل ما اذا اختاره جيران المسجد قدم وقيل الاكثر ملازمة للمسجد  وهذي بلا شك يعني اذا كان شخص ملازم الاذان ولو يكن راتبا راتبا ثم حضر من هو

41
00:14:21.750 --> 00:14:40.250
مثله في هذه الخصال  له احقية في هذا. له احقية في هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاشتهاء عندنا انا عندي استواء في الخصال لا انما حين يكون احدهم مثلا

42
00:14:40.850 --> 00:14:57.000
آآ ملازم مثلا لهذا المسجد هذا صفة يرجح بها لا يكون استواء في الحقيقة ولقد يبين ان الخلاف ليس خلافا معنويا وذلك ان الذي يرجح انه عند الاستواء في هذه الخصال قد تكون

43
00:14:57.200 --> 00:15:21.950
خصلة يرجح بها وان كانت من خارج صفات الاذان ويتعلق بالاداوة الصوت لا يتعلق بالاذان مثلا نداوة الصوت ارتفاع الصوت العلم بالاوقات كونه بصيرا هو آآ التمام والكمال في الامانة ونحو ذلك. فيمضح بصفات خارجة عن وصف الاذان كونه مثلا ملازم المسجد كونه

44
00:15:22.100 --> 00:15:49.800
يختاره مثلا الاكثر نحو ذلك فهذه نوع ترجيح وان كانت صفات خارجة عنه عن  الصفات المطلوبة في المؤذن والاصل عند الاستواء هو القرعة وجاءت القرعة في اخبار في عدة اخبار نحو سبعة اخبار عن النبي عليه جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى

45
00:15:49.950 --> 00:16:08.850
وهذا الخبر دال على خصوص هذه المسألة ثم لم يجد الا ان يستهموا عليه استهموا عليه. وهذا هو الصحيح سهام القرعة اما الاستهام يتجالد عليه بالسيوف وانه هذه رواية ضعيفة مجاز ابن سعيد عند

46
00:16:09.100 --> 00:16:32.000
الامام احمد رحمه الله  الصحيحين ومراد لذلك الاستهام وهو القرعة وتشاح وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم شعب سعد سعد ابن ابي وقاص كان امير الجيش رضي الله عنه

47
00:16:33.100 --> 00:16:56.450
قائد الجيش رظي الله عنه البخاري رحمه الله في صحيح معلقة لكن فيها انقطاع فيها انقطاع  يبين يبين ان ثبت هذه القصة ان هذا كان معروف الصحابة والسنة قد دلت على هذا كما تقدم

48
00:16:57.000 --> 00:17:17.250
وهو اه القرعة في الاذان. وتشاح الناس بالاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد رضي الله عنه هذا شاهد في الباب وعنه يقدم من يرظاه الجيران كما تقدم الجيران لان الاذان له اعلامي. فكان لرضاهم اثر

49
00:17:17.450 --> 00:17:42.050
في التقديم يعني عند الاستواء في الخصال من يرضاه الجيران لان رضاهم اثر التقديم وهذا جعل هذه خصلة مرجحة هذي خصلة مرجحة. وهذا قد يكون فيه تعريف لجماعة المسجد قد يؤذن بهم من لا يرظونه

50
00:17:42.500 --> 00:18:06.750
وين حصل مقصود الاذان المقصود الاذان حاصل باذان الاخر مع رضاهم وطيب انفسهم بهذا المؤذن واجتماعهم عليه وائتلافهم عليه وهذا امر مقصود للشارع قال رحمه الله ولا بأس ان يؤذن اثنان احدهما بعد الاخر

51
00:18:07.050 --> 00:18:24.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن ام مكتوم اذا نزل هذا طلع هذا وفي قوله احدهم بعد الاخر يبين ان الاذان اذا كان المسجد او المكان اذا كان له اكثر مؤذن

52
00:18:24.950 --> 00:18:45.250
يكون اذانهم دع احدهما بعد الاخر هذا اذا كان الاذان اه يشرع في وقتين مختلفين مثل اذان الفجر يشرع قبل طلوع الفجر وهو الاذان من اخر الليل ويشرع عند طلوع الفجر

53
00:18:45.400 --> 00:19:00.850
ثبت بذلك الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله ان بلال يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا واضح لايش كان فيه

54
00:19:02.200 --> 00:19:21.550
الحال الثاني ان يؤذن ان يؤذن ان يؤذن كل واحد بعد الاخر في غير الفجر بعد دخولهم بعد دخول وقته فيؤذن الاول ثم يؤذن الثاني اذن الثاني هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة شيء في هذا

55
00:19:21.900 --> 00:19:36.600
ولم يأتي في هذا سنة عنه عليه الصلاة والسلام انما الثابت عنه الاذان الذي يكون للفجر قبل طلوعه ثم الاذان بعد ذلك لطلوع الفجر اما في غير الفجر الاذان واحد

56
00:19:36.850 --> 00:19:59.750
الاذان واحد واهل العلم قالوا يؤخذ من هذا جوازا يوجا يتخذ مؤدي نافع اكثر  وهذا له صور ان كان احدهم يؤذن وقتا والاخر يؤذن وقت ثاني. احدهم يؤذن في هذه الايام والاخر قد يغيب قد يسافر. قد يعرض له

57
00:19:59.800 --> 00:20:17.850
ما يعذره من حضور قد يمرض قد يصيبه ما يصيبه او المقصود فيؤذن هذا هذا لا اشكال فيه كثير من المساجد بمعنى انه ان يرتب ان يكون له مؤذنان والمؤذن واحد

58
00:20:18.500 --> 00:20:43.250
هذا في وقت وهذا في الوقت   اما ان يؤذن مؤذنان احدهما بعد الاخر احدهم اما ان يؤذن مؤذنان في وقت واحد او احدهم بعد الاخر فهذا تكلم العلماء فيه وكثير من العلم كلام الجمهور الجواز

59
00:20:43.550 --> 00:21:07.650
لكن بشرط عندهم الا يختلط اذان كل واحد منهم مع الاخر. مثل ان يكون المسجد كبير وله زوايا متباعدة حيث ان هذا اذا اذن لا يسمعه من في الجهة من الناحية الثانية يؤذن هذا على احدى الجهتين من مسجد والاخر على الجهة الثانية

60
00:21:08.400 --> 00:21:26.900
هذا لا يسمع هذا وهذا لا يسمع هذا. والذي يؤذن مثلا في مثلا الجهة التي لتكون مهجعة شمال مصر او جنوب مسجد يسمعه من في جهته من الناس. وذاك الذي يؤذن في الجهة الاخرى يسمعهم وفي جهته

61
00:21:27.200 --> 00:21:46.900
وهؤلاء اللي في الجهة الاخرى لا يسمعون اذا هذا المؤذن هذا المؤذن لا يسمعه من في الجهة الاخرى فقالوا في هذه الحال لا بأس لانه ينزل منزلة مسجد كما لو كانت المساجد موجودة مثلا توجد المساجد احيانا وقد لا يكون بينها مسافة هذا يؤذن وهذا يؤذن ويؤذن وما في وقت

62
00:21:46.900 --> 00:22:11.300
واحد  اه هؤلاء يسمعون مؤذنهم وهؤلاء يسمعون مؤذنهم هذا لا بأس به الحال الثاني ان يؤذن المؤذن الاول  ثم يؤذن بعده المؤذن الثاني في الجهة الاخرى الجهات الاخرى هذا وان كان

63
00:22:11.600 --> 00:22:33.900
ايضا على هذا القول لا بأس به لكن يفوت به انه قد يتأخر عن اول الوقت تأخر عن اول الوقت ولا يكون الاذان على وقت واحد يحشر فيه لبس   هذي واقعة

64
00:22:34.250 --> 00:22:54.400
في عهد دولة بني امية انواع من محدثات بدع في الاذان في عهد هشام بن عبد الملك  ذكر المصنف رحمه الله قال وليس اكثر من هذا الا تدعو لحاجة فيجوز يعني اكثر المؤذنين

65
00:22:54.850 --> 00:23:10.850
ثلاثة اربعة لان عثمان رضي الله عنه اتخذ اربعة مؤذنين وهذا اللي ذكروه لا يعرف لها اصل انه لا يعرف له عصر هذا عن عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه

66
00:23:10.950 --> 00:23:34.100
حصل في عهده الاذان الاول في يوم الجمعة. اما هذا لم يذكروا له رواية وثبوت عن عثمان رضي الله عنه والاقرب والله اعلم ان الواجب هو اتخاذ مؤذن مؤذن يجمع الناس هذا هو

67
00:23:34.150 --> 00:23:55.100
ثبت في السنة واليوم ولله الحمد بوجود المكبرات يستغنى عن وجود اكثر من مؤذن فاذا اذن فان المؤذن في هذا المسجد قد يسمعه من في الحي الاخر احيانا آآ نفس

68
00:23:55.300 --> 00:24:22.250
يعني هذا يعني المؤذن ربما حين يؤذن يكون دلالة على دخول الوقت ويجيبه من في الحي الاخر. يجيبونه  وقد يتأخر المؤذن في هذا الحي يحصل المقصود بسماع الاذان. يحصل المقصود وان كان هو يصلي في مسجده الذي يليه. يصلي مسجده الذي

69
00:24:22.250 --> 00:24:43.800
قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن مكتوم اذا نزل هذا طلع هذا وهذا جاء اصله في الصحيحين لكن هذه الرواية ثبتت عند مسلم من حديث ابن عمر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

70
00:24:44.200 --> 00:25:03.900
وجاءت برواية عبيد الله ابن عمر عن قاسم عن عائشة والبخاري ذكرها معلقة عن القاسم قال القاسم وليس بينهما الا ينزل هذا ويصعد هذا ورواه النسائي وصلها النسائي باسناد عن القاسم عن عائشة

71
00:25:04.150 --> 00:25:21.350
فثبت عن عائشة بسند صحيح في هذا  من كلام القاسم هم وصله النسائي وقد ثبت في مسلم من عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وين اشارة الحافظ رحمه الله الى ان فيه علة في رواية ابن عمر

72
00:25:21.700 --> 00:25:39.300
لكن دويت عائشة تدل على ان هذه الرواية الثابتة ويدل على انه ليس بينهما زمن طويل وانه متقارب ما بين الوقتين وان هذا هو الذي يحصل المقصود في الاذان من اخر الليل

73
00:25:39.650 --> 00:25:58.800
ليرجع القائم وكذلك الصائم اذا كان يريد ان يصوم صوم واجب او صوم تطوع وكذلك ينتبه من كان يصلي ولم يوتر حتى يدرك قبل طلوع الفجر صلاة الوتر في مصالح عظيمة

74
00:25:59.400 --> 00:26:23.000
ولا شأن اكثر من هذا الا تدعو لحاجة فيجوز لان عثمان رضي الله عنه اتخذ اربعة مؤذنين واهل علم تكلموا في مسألة المؤذنين اذا كانوا اكثر من واحد او اكثر من اثنين كيف يكون الاذان؟ لكن بعض الصور التي قد تحصل

75
00:26:23.150 --> 00:26:44.200
قد تكون على وجه مخالف ونوع من البدع كما لو كانوا يؤذنون في وقت واحد وبصوت واحد هذا بدعة لا عصر له يؤذنون بصوت واحد ووقت واحد في مقصود الاذان وقد يحصل لبس وتخليط

76
00:26:44.400 --> 00:27:04.000
ولا يستحب ان يؤذن قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن القم فاذن اتقدم الحديث ومتفق عليه من حديث ابي الدرداء في قصة نومهم النوم عليه الصلاة والسلام هو واصحابه

77
00:27:04.300 --> 00:27:26.600
في سفرة من اسفله عليه الصلاة والسلام وفي قم فاذن  وهذا محل اتفاق في مشروعيته لكن هل هو سنة او جمهور العلماء ومنهم من يحكيه الى خلاف وغيره انه سنة

78
00:27:27.050 --> 00:27:47.600
من اهل العلم من يقول انه واجب ومال اليه شيخ الاسلام رحمه الله في وجوبه عامة اهل العلم على انه سنة قالوا اذا كان  يعني ذكروا صور تدل على هذا المعنى لعل منها خطوة

79
00:27:48.200 --> 00:28:10.200
يعني بعض الصور التي تشهد لهذا المعنى مسألة الاعدام قائما لعلها منها خطبة الجمعة الاصل فيها ان يخطب قائما قال ولانه ابلغ بالاجماع مثل ما تقدم في اه رفع الصوت

80
00:28:10.550 --> 00:28:31.350
المؤذن رفع الصوت للمؤذن او لعلهم ذكروا في قوله انهم استدلوا بجواز القعود بالصلاة صلاة النحل نعم جواز الجلوس في صلاة النافلة صلعت قاعدة النسك من صلاة القائم فقالوا اذا كان الصلاة

81
00:28:31.550 --> 00:28:47.300
يجوز فيها جلوس عن قيام عند الجلوس يجوز فيها الجلوس وان كان يأخذ كذلك في الاذان يجوز الجلوس والقيام هذا القياس فيه نظر في الحقيقة. قياس فيه نظر لان الاذان

82
00:28:47.450 --> 00:29:06.150
مقصود الاذان. لا شك ان القائم يكون امد في الصوت ربما يكون اندى في الصوت وتحسين مقصود الصوت وهذا هو المعروف في مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا في حديث امرأة من بني النجار قام فتمطأ فاذن

83
00:29:06.650 --> 00:29:36.150
ما قالت كما في رواية محمد    عن امرأة انها قالت كان بيتي من اطول بيت حول المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يأتي سحرا ينتظر هو اذا رأى الفجر تمطى

84
00:29:37.600 --> 00:30:01.800
ثم قام ثم قال اللهم اني استعينك على قريش ان يقيموا دينك قالت والله ما رأيت اخطاءها ليلة. قالت ثم اذن ان هذا هو الذي  معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم

85
00:30:01.850 --> 00:30:16.400
وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في رؤيا عبد الله ابن زيد انه رأى ذلك الذي علمه الاذان وينام قام على جرم حائط قام على جذمي حائض هو اصل

86
00:30:17.400 --> 00:30:40.700
الحائط يدل على مشروعية القيام وهذا مما يبين ايضا لان هذا هو اصل المشروعية. وما دام هذا اصل مشروعي فتتلقى من هذه الاخبار القول بوجوبه كون قوي من جهة ظهر ادلة ومن جهة المعنى المقصود

87
00:30:40.850 --> 00:30:59.550
الاذان وهو الاعلام وان اذن قاعدا او راكبا في السفر جاز لان الصلاة اكد منه وهي كذلك الصلاة النافذة وان يؤذن على موضع عال لانه ابلغ في الاعلام. كل هذه

88
00:31:00.500 --> 00:31:22.850
يبين ان الاعلام هو المقصود في الاذان واذان من الله ورسوله اعلام والاذان كذلك خروج عن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة النجار ويرفع صوته على سطح امرأة. وهذا حي كما تقدم اشارة اليه من رواية محمد بن اسحاق

89
00:31:23.100 --> 00:31:44.900
عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن كما تقدم وهو ان كان عن عن لكن رواه ابن هشام السيرة وصرح بالتحديث  في هذا امن تدليسه وفيه

90
00:31:45.100 --> 00:32:04.350
اشارة الى مشروعية الاذان على مكان عال وتقدم اشارة الى الرواية التي فيها انه اذن على جذم الحائط وهذه عند احمد رحمه الله في مسنده قال ويرفع صوته يتقدم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:32:05.250 --> 00:32:26.050
قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس رواه ابو داود رواه احمد رواه  احمد وابو داوود وحديث صحيح رواية موسى ابن ابي عثمان عن ابي يحيى

92
00:32:26.150 --> 00:32:53.550
وثقة من رجال مسلم  عن جاء مبين في بعض الروايات بن سعيد  صحيح وفيه ويشهد له كل راكب ويابس ويغفر له مدى صوته. يبين ان كل ما مد الصوت واستوعب مكانا اكبر

93
00:32:54.050 --> 00:33:15.500
اكبر كان ابلغ في حصول المغفرة تدل على مشروع الصوت وراح ورواه احمد والنسائي من رواية ابي اسحاق عن البراء بن عاجب وفيه  هنا قال ويشهد له كل رطب ويابس. رواية ابي هريرة

94
00:33:15.900 --> 00:33:39.050
ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس من سمعه من سمعه من رطب ويابس وهذا الحديث حديث صحيح او حسن لغيره ابي هريرة وفيه انه علق التصديق بالسمع كلما كان

95
00:33:39.550 --> 00:34:00.800
السمع اكثر فانه يحصل له من التصديق وهو اكثر هذا لا شك امر مطلوب فاذا كان امر مطلوب مشروعا فالوسيلة اليه مشروعة كذلك لان سبيل تحصيله ما لا يتم المشروع الى به فهو مشروع من ذلك مد الصوت ورفع الصوت

96
00:34:01.000 --> 00:34:23.650
في حصول الشهادة له بتصديقه  في حصول الشهادة له ممن يسمعه وحصول التصديق له ممن يسمعه من رطب ويابس قال رحمه الله ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع صوته

97
00:34:23.900 --> 00:34:50.500
ويؤذي نفسه لان هذا يحصن عكس المقصود المطلوب اذا الصفات المطلوبة تحصيلها بعدم الغلو الذي ينافي مقصوده وهذا امر مطلوب مثل العبادة  والقيام والسجود مطلوب. اقالته خاصة في صلاته في نافذته

98
00:34:50.950 --> 00:35:11.300
هذا مطلوب ومشروع لكن يشرع ما هو اعظم وهو المداومة على هذا فلو انه اطال في هذا اطالة يحشر بها الملل والظعف عكس المقصود فلا يكون مطلوبا يكون من تشديد على النفس فينهى عن ذلك. كذلك

99
00:35:11.450 --> 00:35:35.100
المتعلقة الاذان من نداوة الصوت ورفع الصوت امر مطلوب لكن لا يبالغ مبالغة تعود على الامر المقصود بالابطال ما عاد على الامر المقصود فانه بحكم المردود بل في حكم الباطل الذي لا يشرع

100
00:35:35.150 --> 00:35:52.450
ثم هو يترتب عليه ايذاء نفسه يؤذي نفسه ولا ضرر ولا ضرار في هذا الباب ولانه اذا كان يؤذي نفسه في حق خاصة نفسه ينهى عنه كما يكون في حق غيره من باب اولى

101
00:35:52.550 --> 00:36:20.900
وذلك انه يفوت على غيره سماع الاذان  عدم حصول المقصود لان المقصود بالاداء هو الاعلام لغيره قال رحمه الله وان اذن لفائتة او لنفسه في مصر لم يجهر اذا اذن لي فائتة ان فاتته صلاة الظهر

102
00:36:22.250 --> 00:36:41.450
او لم تفته مثلا لكنه يصلي ويصلي في البلد  مع الناس لكن لو فرض انه  لم يتيسر له الصلاة مع الناس وقد يكون مثلا معذور مثلا وهي لم تفوت لكنه معذور من الحضور

103
00:36:41.850 --> 00:37:01.350
فانه يشرع له الاذان لعل تقدم اشارة لاخبار في هذا ومشروعية الاذان وانها مشروع حتى ولو كان يؤذن نفسه قالوا لم يجهر ان كان المراد انه لم يجهر يعني انه مجرد ما يسمع نفسه هذا فيه نظر

104
00:37:02.300 --> 00:37:21.300
لانه لا يدعو احدا كيف لا يدعو احدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصدقه كل من سمعه او يشهد له كل من سمعه ويدعو من يشمعه وان لم يصلي معه

105
00:37:21.600 --> 00:37:42.500
فليسبح الاحجار الاشجار الانسان لو كان في البرية شرعي يرفع صوته او كان في مصر في مكان في بستان مثلا او في بيت شرعا يرفع صوته بدأ منه يترتب على ذلك ظرر

106
00:37:42.550 --> 00:38:00.500
ولا تلبيس مثلا لا يحتاج ليس بضرر يسمعه الناس ويظنون مثلا ان وقت الصلاة الاخرى دخل خاصة اذا كان فاتت عليه على رفع الصوت لانه يشهد كل ما سمع من رطب ويابس

107
00:38:01.200 --> 00:38:23.650
انه يرفع صوته انه يدعو غيره ولو كان يصلي وحده ولو كان في مصر انه يشمعه وانه يشهد له كل من سمعه من رب ويابش. ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس

108
00:38:25.300 --> 00:38:49.650
والاذان فيه معاني عظيمة اعلان بالتوحيد هذا الذكر العظيم الذي كله توحيد من اوله الى اخره وشهادة به وفي مصالح تتعلق بطرد اهل الفساد والشر والشياطين وكلما كان ابلغ فان مقصود الاذان

109
00:38:50.300 --> 00:39:18.450
يكون ابلغ الاذان يكون ابلغ في رفع الصوت بهذه الصلاة وفي دفع الشياطين وفرار الشياطين وربما غر الناس ايدك يعني انسان مثلا يؤذن في مكان عام ويصلى فيه لا شك

110
00:39:18.600 --> 00:39:37.200
دخل المسجد حين يدخل المسجد فانه يؤدب نفسه ولو انه اذن قد يسمعه من يسمعه في المسجد ويظنون انه اذان جديد وربما ايضا يكون السبب انه قد يلبس على غيره

111
00:39:37.400 --> 00:39:59.550
او  يحصل تلبيس لغيره في من يقرأ او من يصلي هذا امر مطلوب مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضه على بعض بالقرآن اذا كان قرى الاجر البعض على البعض كذلك الاذان خاصة اذا كان

112
00:39:59.900 --> 00:40:25.300
بعد الاذان الراتب في المسجد فيؤذن على الوجه الذي يحصل به تحصيل هذه السنة بلا ظلم وان كان في الصحراء جهر في الوقت  هو في الصحراء وغير الصحراء الجهر بالاذان حتى ولو كان الانسان قد يكون في بيته تفوته الصلاة

113
00:40:26.250 --> 00:40:52.150
فيؤذن يرفع صوته يرفع صوته هذا امر مطلوب امر مطلوب قد يسمعه القريب منه يسمعه مثلا يقدم مثلا في فناء داره مثلا ويسمعه من هو من يمر هذا خير ولا يحصل به تغريب لانه يؤذن في بيته

114
00:40:52.700 --> 00:41:10.500
لا تغيير في هذا التغرير لو كان يؤدي في مكان عام في مسجد لكن انسان يؤذن في داره في بيته هل يعلم انه نفسي ليس مكانا مفتوحا يعني لعموم الناس

115
00:41:10.700 --> 00:41:30.200
يظن ان الناس لم يصلوا كان في مسجد على الطريق ثم جاء هذا وعدنا مرة اخرى في او ارتفع هذا يحصل به التغرير وهذا هو الذي ينبغي مراعاته في عدم تغرير الناس بذلك

116
00:41:31.100 --> 00:41:53.050
فان ابا سعيد قال اذا كنت في غنمك ماذا قال لها عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا انس مدى شيء الا شهد له يوم القيامة

117
00:41:53.050 --> 00:42:09.400
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهذا فيه فوائد عظيمة لكن ليس خاصا بالصحراء نبين انه اذا كان الانسان في غنم في باديته انه يرفع صوت

118
00:42:09.800 --> 00:42:35.450
الاذان قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صحيح يرفع صوته غنمك او باديتك فاذن يعني حتى يشم من حوله من   من بهائمه واغنامه وما يكون حوله من اشجار واحجار لما تقدم

119
00:42:36.050 --> 00:42:49.250
جن ولا انس ولا شيء حتى الجن والانس لعلي تقدم معنا حديث سلمان رضي الله عنه فارس اللي رواه عبد الرزاع وابن ابي شيبة رواه ابن ابي شيبة موقوفا وعبد الرزاق

120
00:42:49.450 --> 00:43:16.650
مرفوعا ومن رواية ابي شيبة عن معتمر ابن سليمان ابن طرخان عن ابيه سليمان بهاء برخان عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وفيه انه قال اذا كنت

121
00:43:18.150 --> 00:43:47.950
كان باردتي حضرت الصلاة كان عنده توضأ يجد ما ان تيمم فان اذن واقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه جاء روايته بالفاظ اخرى رواه عبد الرزاق مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن قيل ان هذا وهم وجاع المبارك ما يدل على ذلك

122
00:43:48.100 --> 00:44:13.600
على سلمان الفارسي لكنه موقوف لفظا مرفوع حكما مرفوع حكما وطرقه في هذا في هذا الكتاب او في غيره لكن يذكر منه رواية لابي شيبة له من هذا الطريق وكذلك رؤية عبد الرزاق وان

123
00:44:13.700 --> 00:44:35.300
اللي اظهر فيه انه موقوف من جهة اللفظ لكن مثل هذا كلام لا يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه لان هذا امر  انه يصلي وانه اذا اذن واذا قام الاذن صلى معه ملكان. كما في رواية

124
00:44:35.600 --> 00:44:51.700
وان اذن واقام طبعا هذي الرواية في ثبوتها نظر بانها قد يؤخذ منها ان الاذان ليس بواجب ليس بواجب وهذه الرواية اربعة فيها نظر انها لا تثبت على هذا التفصيل

125
00:44:52.050 --> 00:45:09.250
لان استدل بها بعضهم على انه لما ذكر حالين حان الاقامة الاذان وان يسلم على ملكاه وحدهم وحال الاذان ان يصلي معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفاه. وان المحفوظ في الرواية

126
00:45:09.300 --> 00:45:35.300
اذا اذن انه اذا اذن واقام صلى معهم ملائكة الله ما لا يرى طرفه رواية عبد الرزاق  الثابت هو روايته من كلام سلمان وقوفا عليه لفظا وهو مرفوع حكما المقصود انه يشرع له رفع الصوت به

127
00:45:35.400 --> 00:45:54.300
وفيه هذه الفوائد العظيمة. وان الذي يصلي في البرية يصلي معه امم لا او يرجو ان يصلي معه امم ويجتهد في ذلك ويحسن ظنه باحسان الطهور واداء الصلاة ورفع الصوت بالاذان

128
00:45:54.350 --> 00:46:20.800
وهو ينادي من لا يرى من لا يرى وما لا يرى من اه من يعقل ومن لا يعقل لكنهم يعقلون هذا وان من شيء لا يسبح بحمده ولهذا يشهدون له يوم القيامة ويصدقونه بذلك كما في الروايتين المتقدمتين

129
00:46:22.950 --> 00:46:41.500
قال رحمه الله ويستحب ان يؤذن متوضئا لان ابا هريرة رضي الله عنه قال لا يؤذن الا متوضأ وروي مرفوعا اخرجه الترمذي وهذا حديث لا يصح يعني جاء مرسل وجاء متصلا مرفوعا جاء عن الزهري منصنا والخبر لا يصح لكن معناه متفق عليه لان

130
00:46:41.700 --> 00:47:02.300
الذكر يشرع ان يكون الذكر المطلق يشرع ان يكون على طهارة بل يشرع للمسلم ان يكون على طرف بجميع احواله مطلقا ويشرع له ان يذكر الله على طهارة الذكر المطلق

131
00:47:03.200 --> 00:47:27.650
والذكر الخاص من باب اولى قراءة القرآن الاذان رد السلام هذه يشرع لها ان يكون على طهارة الاخبار في مشروعية تودي الشارع على طهارة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاذان الذي يعلن بدخول الوقت

132
00:47:28.050 --> 00:47:38.050
الغالب يكون في المسجد او على اميرات المسجد قديما او في المسجد كما هو الان عن طريق المكبر من باب اولى ان يكون على طهوى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني كرهت ان اذكر

133
00:47:38.050 --> 00:48:03.800
والله الا وانا على طهر الا وانا على طهر يشرع له ذلك وهذا محل اتفاق  لكن يكون على طهارة في الاذان. الحدث الاصغر هذا محل اتفاق اما الجنابة ففيها وجهان ورواية عن احمد

134
00:48:04.100 --> 00:48:28.450
هل يجب او يستحب لا الجمهور على انه يستحب ليس بواجب اما الاذان  وهو مستحب بلا خلاف والسنة ان يكون على  ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة وهذا ذكروا عليه الاجماع

135
00:48:28.600 --> 00:48:44.600
ذكروا عليه الاجماع وان هذا هو الذي جرى عليه العمل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  نقول عملا والناس تتابع على ذلك منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا وهو انه

136
00:48:44.850 --> 00:49:02.850
يؤذن الى جهة القبلة ورد في هذا الحديث عند ابي داود من ولاية عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل وهو منقطع لم يدركه وفيه في رواية عبدالله بن زيد ان الذي رآه يؤذن استقبل القبلة واذن

137
00:49:03.550 --> 00:49:32.250
وهذا اصل في هذا الباب يستأنس به. لان اصل المشروعية في كيفية الاذان كذلك هيئاته المتعلقة به من قيامه واتجاه القبلة السابعة   هذا الاصل وهو هيئة الاذان ومشروعية تلك الهيئات

138
00:49:33.750 --> 00:49:54.350
ويلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه وهذا يبين ان السنة ان يقول حي على الصلاة  عن يلتفت يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حيا على الفلاح

139
00:49:54.850 --> 00:50:04.850
حي على الصلاة. هذا يبين ان جهة اليمين حي على الصلاة حي على جهة اليسار حي على الفلاح هذا موضع خلاف ان يقول حي على الصلاة عن يميني ثم حي على

140
00:50:04.850 --> 00:50:26.800
يكون على التوزيع او يكون حي على الصلاة وهذا هو الاضر والموافق حديث ابي جحيفة ولا يزيل قدميه لان الذي ورد هو التفاته بوجهي كما يأتي ان شاء الله ويجعل اصبعيه في اذنيه

141
00:50:28.000 --> 00:50:49.950
وهذا احمد والترمذي وهي رواية صحيحة سفيان الثوري عين عوي بن ابي جحيفة عن ابي جحيفة رضي الله عنه وفيه وجعل اصبعين وبعضهم مواقع لعله وقع في المغني وغيره ينبه عليه الحافظ كلامه انه عجاء متفق عليه

142
00:50:50.000 --> 00:51:09.100
متفق عليه لكن بعض الروايات ليست بالمتفق عليه مثل هذه الرواية وجعل اصبعيه في اذنيه رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم واذن بلال فجعلته تتبع ها هنا وها هنا

143
00:51:09.100 --> 00:51:25.450
يبين التفات يكون برأسه لا بدنه هذا واحد يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة هذا ايضا دليل واضح على انه حي على الصلاة الى جهة اليمين طالعين يعني وشيمان حي على الصلاة

144
00:51:25.900 --> 00:51:48.400
نعم هذا حي على الصلاة حيا. لكن هذا لفظ مسلم. هذا لفظ مسلم في ذكر الحي على صلاة حي البناء والحديث في اصل المتفق عليه يمينا وشمالا وجاهلة مسلم حي على الصلاة حي على الفلاح

145
00:51:48.800 --> 00:52:00.850
ولهذا يقال مثلا متفق معي وهذا له مسلم. وفي لفظ ولم يستدل هذي الولية بالسدر هذي هي جات عند ابي داوود طريق قيس بن ربيع الاسدي وهي ظعيفة وهي ضعيفة

146
00:52:00.900 --> 00:52:20.500
لكن المراد لم يستدر اي بقدميه لو ثبتت مع انها لا تثبت  الترمذي ويدور والرواياتان ضعيفة رواية ابي داود لم يستدر ورواية ويدور التي عند احمد الترمذي ايضا ضعيف. هذي طريق

147
00:52:21.200 --> 00:52:36.350
الحجاج من الاوقات وقد اه تبين الولاية الطبراني وغيره ان سفيان الثوري رحمه الله رواه عن علي بن جحيم بدون هذه الزيادة. وان عبدالرزاق هو الذي وهم فادخلها في الحديث والا والصواب فانها

148
00:52:36.400 --> 00:52:53.200
من ادراج عبد الرزاق لهذه الرواية حيث رواها من طريق الحجاج لهذا الثوري رحمه الله ذكر انه لم يحدث به عون بن ابي جحيفة على هذا الوجه الذي ذكره الحجاج

149
00:52:54.700 --> 00:53:20.300
واصبعه على شرط الشيخين رواه الترمذي وكذلك احمد ويستحب ان يترسل الاذان الترسل هو التأني جاء على اتى على رجله اي على مهل ايوا يحضر في الاقامة وهو الاستعجال بها. وذلك

150
00:53:22.550 --> 00:53:48.400
لان الاقامة اعلام للحاضرين الموجودين والاذان اعلام  هو خارج المسجد ولا شك ان التأني هذه الكلمات وترتيلها ومد الصوت بها ابلغ في دعوتهم ومن فاته سماعه اولا قد يدركه في وسطه

151
00:53:48.700 --> 00:54:08.450
او يدركه في اخره لكن لو حدر الاداء قد يفوت المقصود ما عاد على المقصود وهو الاعلام  انه يحذر في الاذان. اما هذا في الاقامة لا يفوت المقصود وذلك ان ما في المسجد موجودون

152
00:54:08.500 --> 00:54:25.500
وحاضرون متهيئون فلهذا كان في مبادرة الى الصلاة في الحضور اليها والدخول فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر رواه ابو داوود

153
00:54:25.850 --> 00:54:39.850
وهذي العزو فيه نظر وصعوبة رواه الترمذي طريق عبد المنعم بن معاي بن اشواري جا بن عبد الله والحديث ضعيف لا يصح. وجاء له طريق اخر بلفظ قريب من رواية

154
00:54:40.100 --> 00:55:02.550
ابي ابن كعب عند ابن ماجة ابو الفضل مجهول وابو الجوزاء فالحديث في الطريقين ضعيف لكن ومعلوم يعني من هديه عليه الصلاة والسلام ما جاء في سنته في مشروعية انه حين يعذب

155
00:55:02.700 --> 00:55:20.100
يدعى الى الصلاة فمن سمع النداء يبادر مثلا الى الوضوء وتطهر لم يكن على طهارة وايضا للمشي فاذا جاء احدكم معلوم ان مجيء المسجد والسعي اليه  حين يسمع النداء ويسعى اليه

156
00:55:20.350 --> 00:55:36.400
هذا يعتبر مبادر في اول وقت الصلاة يعتبر مبادر في اول وقت الصلاة ان يصلي ما كتب الله له بعض الصلوات قد يكون قبلها راتبة قد يبين انه لابد ان يكون بينهما وقت

157
00:55:36.450 --> 00:55:54.000
جمل لاعداء هذه الامور المشروعة لاداء هذه الامور المشروعة قبل الصلاة والنبي عليه الصلاة قال بين كل اذانين صلاة. بين كل اذانين صلاة قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا

158
00:55:54.150 --> 00:56:11.650
متفق عليه عنهم يتخذها الناس سنة هو مشروع لجلالة الاخبار على هذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا دخلوا المسجد يبادرون السواري في خاصة بصلاة المغرب واذا كان هذه صلاة المغرب كما في صحيح البخاري

159
00:56:11.900 --> 00:56:25.150
وفي رواية صحيح عند مسلم وفي رواية مسلم كبار اصحاب كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه وادي روميو هاي اذا كان في المغرب في غيرها من الصلوات من باب اولى

160
00:56:26.350 --> 00:56:47.700
ولان الاذان اعلام للغائب اعلام الغائبين. والترسل فيه ابلغ في الاشعاع  لان هذا الابلاغ يحصل الترصد ويفوت بعدمه. والاقامة اعلام الحاضرين فلم يحتاج الى الترسل فيه ثم الاقامة ايضا في اكثر الاخبار

161
00:56:47.900 --> 00:57:13.850
في الغالب يعني انها مفرد تفرد في بعضها  والاذان بخلاف ذلك وان كان تجوز صفتان الاذان والاقامة. ويكره التمطيط والتلحين لما تقدم هذي عند جماهير العلماء ما لم يخرج التمطيد والتلحين بالاذان عن وظعه

162
00:57:14.050 --> 00:57:36.850
والتحريف يمد بعض الكلمات اكبر يعتبر او كبر مثلا او يمد همزة الله يعني يكون على سبيل الاستفهام بعض المد بعض التلحين قد يخرجه عن وضع يحرم على هذه الصفة لكن لو كان خاليا من هذا

163
00:57:37.050 --> 00:57:55.350
نوع من التكلف الذي كرهه جمهور العلماء رحمة الله عليهم  ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا. وذلك انه هكذا شرع. والنبي عليه الصلاة والسلام علم المحظورة ورتبه له مرتبة فلو قدم

164
00:57:55.400 --> 00:58:12.150
بعض هذه الكلمات على بعض لم يصح لانه ينافي او مخالف لما لما شرع كما ان مرتبة كذلك الاداء مرتب ولا يجوز للانسان ان يخترع صفة الاذان لو عدنا على

165
00:58:12.550 --> 00:58:39.550
على غير الصفة المشروعة بترتيبه لم يصح يجب ان يأتي به ويعود من المواضع الذي لم يرتبه والله اعلم. متواليا ايضا هكذا هو كلمات متوالية فلا يفصل بينهما الفصل الكثير في الاصل ان يكون الاذان مرتب وكلمات الاذان يتلو بعضها بعضا. لانه لا يعلم انه اذان بدونهما

166
00:58:39.650 --> 00:59:01.300
هذا واضح لانه حين يقدم بعض الكلمات الاذى عن البعض لا يدري يعلمون الاذى فاذا قدم مثلا  شهادتين مثلا على تخبيب مثلا او قدم بعض الكلمات التي في اخر الاذان جعلها في اوله او في اوله جعلها في اخره

167
00:59:01.400 --> 00:59:26.600
من يشبع يظن انه مجرد ذكر يقول ذكرى ولا يكون فيه التلبيس ولا يعلم انه اذان بدونهما لان وكذلك لو كان الاذان غير متوال  يقطع الاذان ثم يعود الشهادتين ثم يقطع ثم يعود

168
00:59:26.950 --> 00:59:47.950
الى  لا حول ولا قوة الا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة وغير ذلك كل هذا يفوت المعنى ولا يحصل به الاذان عن وجه المشروع المقصود يكون  قوة للمعنى

169
00:59:48.050 --> 01:00:05.250
المقصود بالاذان ان سكت في سكوت طويلا اعاد هذا يبين ان السكوت اليسير لا بأس وهذا روي عن سليمان انه ربما اذن وربما امر غلاه بحاجة اثناء الاذان فقالوا ان هذا سكوت

170
01:00:05.350 --> 01:00:31.100
به ترتيب الاداء. والخطبة يجوز للامام وهي الخطبة الجمعة يجوز للامام ان يتكلم فيها كلام خارج الخطبة عند المصلحة النبي عليه الصلاة والسلام  تكلم الاذان وخاطب في اثناء الخطبة لكن للمصلحة خان المصلحة فاذا احتاج مثل هذا وكانت

171
01:00:31.150 --> 01:00:49.650
هذا الكلام كلام يسير لا يفوت مقصود الاذان لا يعلم هل هو يؤذن امنيا او لا يؤذن فقالوا انه لا بأس به ولا يصح ان يبني على اذان غيره لانه عبادة بدنية فلم يبنى فعله

172
01:00:49.700 --> 01:01:11.350
على فعل غيره في الصلاة يعني لو انه مثلا اذن انسان واتى بالتكبيرات الاربع ثم كمل اخر الاذان بالشهادتين وهذا لا يصح لا يصح لانه لا يبنى على اذان غيره

173
01:01:11.550 --> 01:01:34.800
لانه عبادة بدنية زرعت هكذا اللي يجب عليه ان يتوالى على اذان مجموعة كل واحد يعني لو انه مجموعة وحصل تشاح في الاذان خمسة مثلا فقال احدهم انا اقول التكبيرات ولا حرق ان اقول الشهادتين والاخر قال اقول حوقلتين والاخر

174
01:01:35.250 --> 01:01:52.400
قال اقول تكبيرات في اخر اذان والاخر قال انا اختم بلا اله الا الله لا شك ان هذا اختراع في صفة الاذان على ما جاء على صفة الاذان لان النبي عليه الصلاة اوكله لواحد

175
01:01:52.800 --> 01:02:20.100
لهذا لما  قال القه على صوتا منك ولم يحج مثلا ولم يقل مثلا انه يؤذن هذا بعض وهذا بعض من باب العدل او من باب اه بينهما لكن امرا مهما في الاذان وهو نداوة الصوت وعلو الصوت. وان فات

176
01:02:20.450 --> 01:02:37.300
عبد الله بن زيد الذي هو الاذان ولم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذا فدل على ان الاذان لا يقوم به الا واحد لانها عبادة بدنية فلم يبنى فعله على فعل الغيث لم فلم يبني فعله

177
01:02:37.550 --> 01:03:14.750
يعني المؤذن لم يبني عن المؤذن  على فعل غيرك الصلاة الصلاة عليه ثم افا قريبا بنى وان طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة تحصل هذا كالصلاة  للصلاة ربما يكون للصور   صلى يجزي ابني على صلاة غيره. لكن هناك صور من البناء وهو ما خلاف. لو صلى امام

178
01:03:15.350 --> 01:03:31.500
ثم سبقه الحديث او هذي مسألة فيها خلاف البناء على صلاة الامام الاول  في الدلالة والله اعلم الاظهر في الدلالة والله اعلم هو ما تقدم من كون الاذان شرع هكذا

179
01:03:32.000 --> 01:03:57.850
هذا واصل مشروعيتي وان النبي عليه الصلاة والسلام قال القه على بلال الا على ان المؤذن يكون مؤذنا واحدا بالاذان الواحد. بالاذان الواحد. اما عند الاذان لو كان    هذا ثابت في السنة عنه عليه الصلاة والسلام

180
01:04:01.450 --> 01:04:18.800
اغمي عليه ثم افاق قريبا بنى وان طال الفصل ابتدأ لتحصل الموالاة رحمة الله عليهم يذكرون صورا قد تحصل مثلا هذا ليس بعيد ان يحصل مثل هذا قالوا اذا قريبا هذا يكون الفصل اليسير

181
01:04:18.950 --> 01:04:39.400
وين طالع الفصل كما تقدم في السكوت الطويل ابتدأ لتحس موالاة وذلك انه حين يعود اليه قريبا لا تفوت الموالاة وحين يطول الفصل فاتت الموالاة فات المقصود الاذان وان ارتد في اذانه بطل اذانه لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك

182
01:04:39.500 --> 01:04:58.550
انه عمل واحد فالمراد حبوب هذا العمل حبوب هذا العمل الذي وقعت فيه الردة لا العمل الذي مراد العمل الذي هو في حاله اما اعمال اخرى التي  او قد عملها مثله كان قد حج هذي مسألة فيها خلاف

183
01:04:58.600 --> 01:05:25.500
لكن هذا العمل الذي هو  هذا هو الذي يبدو اما عمل فرغ من هذه اعمال وقع فيها خلاف بين اهل العلم ويكره الكلام فيه  هذا واضح  عبادة مشروع فيها الاذان يكون متواليا

184
01:05:25.550 --> 01:05:47.500
الاذان فالكلام فيه ينافيه لانه كلام على خلاف الاذان خلاف المقصود بالاذان فلا يشرع ان يتكلم فيه وقت يسير. لكن لو احتاج الى الكلام اليسير وذكر علما انه لا بأس بذلك

185
01:05:47.900 --> 01:06:08.300
لانه لم تحصل به لانه لم تفك به الموالاة مثل ما تقدم في السكوت طويل بكلام طويل وذلك حينه حين يتكلم بكلام طويل الا فانه يخل بموالاة وايضا لا يدرى هل هو

186
01:06:09.300 --> 01:06:23.850
هذه الكلمات كلمة اذان او كلمات ذكر عارظة وان كان يسيرا بنى لان ذلك لا يبطل الخطبة وهي اكد منها كما تقدم تقدم من قلعة سليمان منصور رضي الله عنه الا ان يكون كلاما

187
01:06:23.850 --> 01:06:43.800
محرما فيه وجهان احدهما لا يبطل. وهذا هو قول الاكثر يعني يقول اذا كان يسيرا محرما لا يبطله. قالوا هذا المعنى الذي يكون في الكلام اليسير غير محرم  فان المعنى المقصود بتوالي الاذان وترتيب الاذان حاصل

188
01:06:44.050 --> 01:06:57.900
لكن من اهل علم النظر الى انه ينافي الاذان هو فعلا محرم ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وقالوا انه يبطل ولو كان كلاما يسيرا مثل لو كان يتكلم. يؤذن ثم في اذانه مثلا

189
01:06:58.200 --> 01:07:23.500
اه سب او شتم او قذف مثلا وكما تقدم هذه المسائل ويريدونها لا يبعد ان يقع مثل هذه الكلمات ولانه قد يحصل تنازع واختلاف احيانا ربما يشتد يعني بعضهم والمقصود ان هذا

190
01:07:24.250 --> 01:07:46.650
ولهذا ذكر رحمه الله هذه المسألة وفيها خلاف. والمذهب قالوا انه يبطل في احد الوجهين ولو كان يسيرا اذا كان الكلام محرما والوجه الثاني اعقلوا او احدهما لا يقول لانه لا يخل بالمقصود كما تقدم والثاني يبطل لانه فعل فعلا محرما فيه

191
01:07:48.050 --> 01:08:12.550
فاصلون يستحب ان يؤذن في اول وقت ليعلم الناس بوقت الصلاة ليتهيأوا لها وهذا هو المشروع هو الاذان في اول الوقت لانه عند دخول الوقت يشرع الاعلان لما فيه من المصالح بالتهيء للصلاة والاستعداد لها والانسان قد يكون غافلا في شيء من اموره ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كما في الصحيحين حين

192
01:08:12.550 --> 01:08:35.400
الاذان حين لم يشرع الاذان في ذلك الوقت تذكروا شيئا يعلم بوقت الصلاة وذلك ان بعضهم قد يكون مشغولا ببعض اموره فاذا لم يعلم الوقت فاما ان يأتي مبكرا قبل الوقت مدة فتفوت مصالحه المتعلقة باموره

193
01:08:35.700 --> 01:09:02.600
في اه تجارتي وبيعي وشرائي ما يتعلق يسعى فيها لنفسه واهله  ربما ايضا يتأخر لانه لم يسمع الاذان يتأخر فتفوت عليه الصلاة هذا هو حاصل بعدم ملازمة اول وقت فانه لو اخر

194
01:09:02.750 --> 01:09:23.400
الاذان عن اول وقت قد يبادر الى الصلاة مباشرة بعد وقت يسير يفوت التبكير اليها قد تفوت الصلاة على من لم يسمعه في اول الوقت وربما لو استعد لها لم يصل الا بعد

195
01:09:23.750 --> 01:09:41.650
قوات الصلاة اول الوقت وهذي مصالح مطلوب تحصيلها وتحشيرها يكون بالاذان في اول الوقت ولهذا كان بلال يؤذن لا يحرم رضي الله عنه كما جاء في وقد روي ان بلالا

196
01:09:41.850 --> 01:09:56.050
قال نعم يستحب ان يؤذن في اول وقت ليعلم الناس بوقت الصلاة لان الاذان اعلام في اول وقت الصلاة وهذه فضيلة عظيمة من دخول وقت الصلاة. فضيلة عظيمة. الصلاة على وقتها

197
01:09:56.450 --> 01:10:14.500
اي العمل قال الصلاة على وقتها الصلاة لوقتها لا شك ان هذا الوقت له فضله  هذا يحصل الفضل لمن يصلي في البيت من المعذورين من النساء وغيرهم. من يصلي في البيت

198
01:10:14.800 --> 01:10:31.900
ويبادر الى الصلاة والحضور فيها. والمبادرة اليها بالصلاة وقراءة القرآن الى غير ذلك من المصالح العظيمة من مبادرة الصلاة في اول وقتها يعلم الناس بوقت الصلاة فليتهيأوا لها وقد روي ان بلالا

199
01:10:33.150 --> 01:10:47.400
رضي الله عنه قد روي النبي ان كان يؤذن في اول وقت لا يخدم ربما اخر الاقامة شيئا وهذا الحديث رواه ابن ماجة كما ذكر عن طريق شريف عن سماك

200
01:10:47.800 --> 01:11:12.450
شريك فيه ضعف لكن قد رواه احمد رحمه الله من رواية زهير بن معاوية فتابع شريكا وهذا اسناد صحيح وقد رواه قريب من هذا اللفظ وانه كان يؤذن اذا جالت الشمس

201
01:11:12.700 --> 01:11:30.550
دلوقتي ماجه انه كان يؤذن في اول وقت لكن هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله لكن في رواية احمد اذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقوم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك ان الامام المؤذن املك بالاذان والامام ملك بالانتخابية قام

202
01:11:30.650 --> 01:11:50.650
لكن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وان الاذان موكول الى المؤذن قال ويؤخر الاقامة في مرة وجابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل بين اذانك واقامتك

203
01:11:52.300 --> 01:12:21.050
دخل لقضاء حاجته رواه داوود هذا تقدم اشارة اليه وانه رواه ابا الترمذي. عبد المنعم ابن معين الاسود عن يحيى البكاء. هذا متروك ايضا ضعيف. الحديث ضعيف لكن المعنى كما تقدم صحيح بالادلة كثيرة الدالة على مشروعية

204
01:12:21.200 --> 01:12:49.850
الفصل بين الاذان والاقامة ما يحصن المقصود اه هذه الامور المطلوبة قبل الصلاة والتهيؤ لها والاستعداد لها وداء السنة والمشي بطمأنينة   وعليكم السكينة فما ادركتم الصدور امهاتكم فاتموا قال رحمه الله ولان الاقامة لافتتاح الصلاة

205
01:12:50.900 --> 01:13:11.550
ينبغي ان تتأخر قدرا يتهيأون فيه للصلاة. المقصود بالاقامة هذا تنبيه مهم منه رحمه الله الاقامة مفتاح الصلاة الاذان لبيان اول وقت والاقامة لافتتاح الصلاة ولهذا في الغالب ان المؤذنين يؤذنون في وقت واحد

206
01:13:12.700 --> 01:13:29.850
الاذان تسمعه لكن الاقامة تختلف نختلف الناس وان كان  يعني قد يقدر في بعض البلاد ويحدد ويبين حتى لا طيب يا ابو ناصر وهذا هو الاحسن. حين يقدر وقت الاقامة

207
01:13:30.100 --> 01:13:54.500
لكي يعرف الناس وقت الاقامة ويتهيأون ويجتهدون المبادرة اليها لكن الاقامة لافتتاح الصلاة متعلقة فيها اقامة مأخوذة من لفظها لاقامة الصلاة فينبغي ان تتأخر قدرا يتهيأون فيه الى الصلاة ينبغي ان ان تتأخر

208
01:13:55.000 --> 01:14:27.050
قادرا يتهيأون فينا الصلاة وذلك انه حين لا يقول من الاقامة كما ذكر يؤخرها والمبادرة اليها او لم يؤخرها فقد يستعجل قد يأتي اليها مثلا وقد يأتي بطمأنينة لكن يفوت المقصود من اقامتها. حين يدخل اليها وقد دخل في الصلاة

209
01:14:27.200 --> 01:14:49.050
قد فات عليه شيء منها وان كان هذا التفريط ممن يقيم الصلاة يمر بها نفوت على المصلي هذه المعاني العظيمة لاقامة الصلاة ينبغي ان تتأخر قدرا يتهيئوني فيه للصلاة فان كان للمغرب

210
01:14:50.050 --> 01:15:04.500
جلس جلسة خفيفة ابو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس مؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة رواه تمام  الفوائد الدمام هذا احد الحفاظ وهو ابو

211
01:15:04.650 --> 01:15:26.300
القاسم رحمه الله تمام محمد ابن عبد الله  الرابع واوائل القرن الخامس وفي سنة اربعة عشرة او اربع مئة للهجرة رحمه الله رحمه الله لكن هذه الرواية لا تصح. هذه الرواية لا تصح

212
01:15:27.250 --> 01:15:58.350
رحمه الله الاعظم هو ان اسحاق وعملنا هذا ضعيف ايضا  والاذان والجلوس بين الاذان والاقامة سنة وتقدم الاشارة اليه لكن المغرب قد تكون ابلغ من غيرها بادر اليها وقد ثبت اخبار الصحيح انهم يصلون المغرب ثم يخرجون ويرون

213
01:15:59.250 --> 01:16:24.450
حين يرمون سهام يرى احدهم نرى مواقع النبل هذا في الصحيحين نرى مواقعنا النبل يبين انهم يخرجون والفصر والبصر منفسح يبصر ويرى يبين انه يبادر بها وان كان يؤخرها تأخيرا يحشر به المقصود

214
01:16:24.600 --> 01:16:44.750
في فرق بين الاذان والاقامة وانه هو الاصل لتحصيل السنة التي بين الاذان والاقامة ويستحب ان يقيم في موضع المؤذن بين نعم الحديث جلوس المؤذن بين الاذان والاقامة في المغرب سنة

215
01:16:44.900 --> 01:16:58.150
كما تقدم الخبر لا يصح ما يدل عليه قريش تحب ان يقيمه في موضع اذانه. الا ان يشق عليه لكونه قد اذن في مكان بعيد لقول النبي لقول بلال للنبي لقول

216
01:16:58.150 --> 01:17:27.000
رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين ابو داوود ولان لانه اذا لو اقام في موضع صلاته لم يخفى لم يخفوا   بذلك انه يعني يقول لا تشبقني بي امين. لا تشبني. هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله

217
01:17:28.000 --> 01:17:48.200
كان يقيم في موضع اذانه  وذلك قال لا تسبقني لو كان يقيم موضع الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يقول مثل هذا وذلك انه يدرك ولا يخفى عليه شيء من ذلك

218
01:17:48.400 --> 01:18:08.850
ولم يقل هذا القول لكن هذا الخبر يأتي بعثمان عن  بلال رضي الله عنه عند ابي داود خبر في الخبر لا يثبت. الخبر لا يثبت. اما للنبي عثمان هذا ليس بالنهد او لانقطاعه. تراجع علة الخبر المعروف انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

219
01:18:09.600 --> 01:18:30.550
او عن سلامنا رضي الله عنه لكن ما دل عليه من المعنى ثابت في حديث ابي داود صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان الاذان مرة وكان اذان اثنتين اثنتين مرتين مرتين والاقام مرة مرة. فكنا اذا سمعنا الاقامة

220
01:18:30.700 --> 01:18:49.250
بادرنا الى الصلاة او كما قال الشاهد قول سمعنا الاقامة يبين احيانا قد يقع منهم رضي الله عنهم انه قد يحصل تأخر لاسباب ويجمعون الاقامة كما يسمعون الاذان لو كانت الاقامة في المسجد لم يقل كنا اذا سمعنا الاقامة

221
01:18:49.650 --> 01:19:06.750
يبين انه يؤذن في موضع انه يقيم في موضع اذانه هذا هو الاكمل هذا هو الاكمل ولعل هذا يفسر ايضا ان بلال رضي الله عنه كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه وكان يقيم. ولهذا يراه قبل الناس

222
01:19:06.750 --> 01:19:23.700
يكون حين يكون خارج المسجد رضي الله عنه ان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام فيكون في موضع اذانه يقين رضي الله عنه رضي الله عنه هذا هو الاولى والاكمل الا ان يشق عليه ذلك لكون مثلا المكان مرتفع

223
01:19:23.900 --> 01:19:47.600
او اه لغير ذلك من اسباب  والان يعني الاذان الاقامة في وضع الاذان وذلك في الغالب لا فرق بينهما فيحصل مقصود الاقامة يحصل مقصود الاقامة الاذان في موضع الصلاة. بالابلاغ

224
01:19:47.900 --> 01:20:06.950
وهو في والاقامة في موضع لا لا. الان يعني ما يفعل الناس ان الاقامة في موضع الادان ويستحب لمن اذن ان يقيم لما روى السوداني انه اذن فجاء بلال ليقيم فقال

225
01:20:07.500 --> 01:20:20.350
النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صداع اذن ومن اذن فهو يقيم من المسند يعني في مسند احمد ورواه ابو داوود وهذا حديث عبد الرحمن بن زياد بن الانعم الافريقي وهو ضعيف

226
01:20:20.750 --> 01:20:38.200
هذا هو قول الشافعي رحمه الله ان الاذان ان من اذن فهو يتيم وقال ابو حنيفة ومالك لا فرق عندنا واحد واقام اخر لا فرد ولا اقرب والله اعلم هو ما ذكر مصلى رحيم وان كان لم يثبت الخبر

227
01:20:38.300 --> 01:20:56.200
لكن هذا هو الاصل في المشروعية المشروعية ان الاذان يكون هو واحد. ان لانه ان من اذن هو يقيم. اما هذا الخبر من ادن فهو اقيم وان كان شاهدا لهذه المسألة لكن لا يثبت كذلك الخبر الثاني

228
01:20:56.300 --> 01:21:18.050
يعني على قول ابي حنيفة ومالك لما روى ابو داوود من في حديث في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم  قال القه على بيان فالقوا عليه فاذن بلال فقال عبد الله انا رأيته وانا كنت

229
01:21:18.150 --> 01:21:50.650
اريد قال فاقم انت وهذا الخبر ايضا من رواية محمد بن عمرو الانصاري وهذا بهذا الطريق ضعيف واختلف عليه في في روايته فالخبران ضعيفان. خبران ضعيفان كما تقدم لكنه عند عامة اهل العلم لا بأس بذلك انما الخلاف الاكمل والافضل. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع

230
01:21:50.650 --> 01:21:59.300
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد