﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:28.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاثنين السابع من شهر جمادى الاخرة العام ثلاث واربعين واربع مئة

2
00:00:28.600 --> 00:00:52.200
بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي للامام ابن قدامة. ولا زال الكلام في صفة الصلاة قال رحمه الله ويستحب ان يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن

3
00:00:52.200 --> 00:01:11.000
ساقيه فيما روى ابو حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن وصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالارض ورفع اجهزته رواه ابو داوود

4
00:01:12.200 --> 00:01:31.250
وهذا ثبت في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله ابن وحينه عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام فرج بين يديه

5
00:01:32.050 --> 00:01:53.700
حتى او كان اذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو وضحوا ابطيه ابطيه وفي رواية عند مسلم كان يجنح عليه الصلاة والسلام والمعنى انه آآ يجافي يباعد اليدين وتكون متميزة

6
00:01:53.850 --> 00:02:14.900
وهذه المواجهات ثابتة في الصحيحين كما تقدم وكذلك في حديث ابي حميد انه جافع ظهرديه عن ابطيه وهذه الرواية عند الترمذي والنسائي واسنادها. صحيح في مجافاة العضدين عن عن ابي طيح عليه الصلاة والسلام

7
00:02:15.050 --> 00:02:35.100
وهذا في حديث حميد لما وصف صلاته عليه الصلاة والسلام تامة لكن جاء في بعض الاحاديث صفة خاصة لبعض احوال الصلاة مثل حال السجود في هذه الحال وكذلك في حديث قالوا في قوله ووصف البراء سجود رضي الله عنه البراء بن عاجب

8
00:02:35.400 --> 00:02:49.500
سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه بالارض ورفع جيزته رواه ابو داوود وكذلك رواه النسائي واحمد هذا من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق السبيعي عن

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.750
اه البراء بني عاجب اه رضي الله عنه والحديث ليس العمدة على هذا لكن يعني هذه لوحدها لكن الروايات الصحيحة في هذا الباب وسيذكر مصنف رحمه الله ايضا حديث انس بعد ذلك انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سجد احدكم فلا يبسط يديه بسط الكلب

10
00:03:11.550 --> 00:03:33.600
آآ باسطى الكلب وفي لفظ لا يفترش في ذراعيه افتراش الكلب وجاء في حديث في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك جاء ايضا في حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم انها قالت

11
00:03:33.750 --> 00:03:47.650
كان عليه الصلاة والسلام اذا سجد لو ان بهمة ارادت ان تمر لمرت او جازت وهذا من باب المبالغة اشارة الى ما كان اه يجتهد في عليه الصلاة والسلام من المبالغة

12
00:03:47.800 --> 00:04:10.750
في المجافاة وجاء احاديث اخرى ايضا في هذا الباب آآ ان حتى لنأوي له عليه الصلاة والسلام يعني من شدة مبالغته في المجافاة. قال رحمه الله يستحب ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض

13
00:04:11.000 --> 00:04:32.000
وهذا مثل ما تقدم صلاة لها صفات آآ تكون يكون افضل السنة حال المجافاة للاعضاء وفي بعض الاحوال يكون الظم الظم وهذا مثل ما يكون في الاصل في الاصابع في حال التكبير

14
00:04:32.350 --> 00:04:56.650
حين يرفع يديه للتكبير في جميع الاحوال وكذلك في حال وضع اليدين على الركبتين او الفخذين في حال الجلوس او بين السجدتين وكذلك حال السجود. هذا هو الاصل في وضعهما ان انه حين يذكر وضع يديه فالمعنى ان الاصل في هذا ان الاصابع مضمومة هذا هو الاصل ولهذا

15
00:04:56.650 --> 00:05:10.000
اذا فرج عليه الصلاة والسلام في بعض الاحوال فان الصحابة ينصون عليه كما في حديث ابي مسعود رضي الله عنه البدري عند ابي داود وغيره وكذلك في حديث وائل بن حجر ايضا

16
00:05:10.050 --> 00:05:28.750
آآ انه عليه الصلاة والسلام لما ركع فرج بين اصابعه فرج بين اصابعه الاصل في مثل هذا اه كما تقدم اه انه يتمسك به ولهذا اذا جاء خلاف العصر فانهم يذكرونه رظي الله عنه

17
00:05:29.050 --> 00:05:51.200
ثم ايضا كما تقدم في حال السجود تكون مجافاة وهذا حيث لا يكون فيه اذية ومضايقة ولهذا اذا كان الامام اذا كان اماما مثلا او كان منفردا فهذا هو السنة. اما اذا كان مأموما فان المجافاة تكون على وجه لا

18
00:05:51.250 --> 00:06:14.000
يؤذي او يضايق منعا يا من عنه يمينه او عن شماله. آآ ولهذا يكون موضع هو موضع الذي يصلي فيه. يصلي فيه لكن هذا هو الاصل والسنة في الصلاة  التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:15.650 --> 00:06:33.400
ولهذا كان سنة فيها على هذا الوصف. اما هلا الصلاة او الصف في السنة فيه التراص لان المقصود هو وحدة الامة في هذا واجتماعها واعظم اجتماع لها في حال الصلاة

20
00:06:33.450 --> 00:06:52.700
ولهذا يكون التراص لا يكون التجافي والتباعد بل تكون الفرج يعني قد سدت وتكون اه صفوف مكتملة ولا يكون فيه تباعد. هذا هو السنة كما جاء في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام

21
00:06:52.950 --> 00:07:11.950
قال ويستحب ان يضع ان يضم اصابع يديه بعضها الى بعض ويضعها على الارض حذو منكبيه ويرفع مم مرفقيه ويكون على اطراف الاعصا ويكون على اطراف اصابع قدميه ويثنيها نحو القبلة

22
00:07:12.000 --> 00:07:32.000
يثنيها نحو القبلة لما روى ابو حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف رجليه القبلة. وقوله ان النبي وضع كفيه حذو منكبيه هذا

23
00:07:32.000 --> 00:07:53.200
عند البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام انه اه وهذا تقدم اشارة اليه. اه انه وضع كفيه حذو منكبيه كما حديث ابو حميد وجاء ايضا كما في الحديث الصحيح انه حديث ابن عمر الصحيحين انه آآ

24
00:07:53.400 --> 00:08:11.750
وكذلك حديث ابن عمر حذو منكبيه وجاء في حديث مالك بن حويرث حذو اذنيه وهما موضعان والمعنى  انه حال وضعهما يكون قد ظم اصابعه سبق الكلام على رواية الترمذي انه رواية

25
00:08:11.800 --> 00:08:27.950
الترمذي انه ضم اصابعك كما رواية الترمذي وجاء في رواية يحيى بن يمان لانه نشر اصابعه ان هذه الرواية وهم. وان هذه الرواية وهم الصواب ظم اصابعه ولهذا نصوا على هذا نصوا على هذا كما تقدم

26
00:08:28.100 --> 00:08:52.000
في ان اليدين او او ان الكفين في هذه الحال تكون مضمومة تكون مضمومة هذا هو الاصل في حال  في جميع احوال الصلاة الا ما استثني كما تقدم وفي لفظ هذا اللفظ عند البخاري سجد غير مفترش

27
00:08:52.250 --> 00:09:16.700
ولا قابضهما. ويستقبل باطرافي. رجليه القبلة وفي رواية وهذه الوحيدة سجد فانتصب على كفيه وركبتيه على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد وكذلك ايضا في حالة سجود سجد غير مفترش

28
00:09:17.200 --> 00:09:48.950
يعني ان انه ان القدمين تكون قائمة قائمة تكون كما قال نصب كذلك ايضا اه تكون اطراف الاصابع سيأتي الى جهة القبلة الى جهة القبلة وتكون القدمان قائمة منتصبة نعم. وفساد انتصب على كفيه قدميه وهو ساجد

29
00:09:49.350 --> 00:10:06.700
وهذي رواية عند ابي داوود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفتري اجتراعيه افتراش الكلب حديث صحيح متفق على معنى وهذا متفق عليه عن انس رضي الله عنه

30
00:10:07.200 --> 00:10:22.500
ويقول سبحان ربي الاعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده وجوبه لما مضى وسبق الاشارة اليه في نحره واردة في هذا الباب حي عقبة بن عامر وحديث عبد الله بن مسعود. وان هذا التسبيح واجب

31
00:10:22.600 --> 00:10:40.300
خلافا لجماهير العلماء. فاذا اراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الارض اجزاءه لانه قد نواه في هذه الحال حين يركع ثم يرفع من الركوع في هذه فالسجود بعد ذلك

32
00:10:40.550 --> 00:11:02.900
فلو انه اراد السجود لكن مع ارادة السجود سقط. سقط مثلا لم يتماسك فسقط. قد قد يكون لسبب مثلا سقوطه مثلا ما تماسك وقد يكون تحرك حركة غير متزنة مثلا او نحو ذلك في هذه الحالة

33
00:11:02.900 --> 00:11:33.200
اذا سقط وانقلب على وان لانه قد يجزئه لانه لان سقوطه هو في الاصل ناوي يعني نوى حال السقوط السجود لكن سقوطه لم يكن متزنا وهذا لا يبطل نية السجود وان انقلب على جنبه لكن لو انه حال سقوطه انقلب على جنبه ما

34
00:11:33.650 --> 00:11:55.100
آآ سجد على جبته ثم انقلب تمست جبهة الارض ناوية للسجود لو انه بعد ذلك حين سقط مثلا وانقلب على جنبه هذا لا يعتبر سجود لكن اذا اعتدل فمست جبهات الارض مثلا او انه هو حال

35
00:11:55.250 --> 00:12:12.900
في حال السقوط سقط على جنبه ثم ايضا آآ انقلب ولو كان بغير اختيار يعني هو هو لكن اصل سقوطه ونزوله لاجل السجود. لكنه انقلب على اه جبهة على الجنب الاخر

36
00:12:12.900 --> 00:12:26.950
من جنبه الذي هو عليه فمست جبهاته الارظ ناوي للسجود اجزأه لان الاعمال بالنيات وهذا امر خارج عن ارادته فلا يؤثر في نيته وان لم ينوي لم يجزه ويأتي بالسجود بعده

37
00:12:27.350 --> 00:12:51.450
اذا لم اه ينوي السجود ما نوى السجود لكنه يعني حال ما نوى السجود في هذه الحالة الاعمال بالنيات عليه ان يسجد عليه ان يسجد ولا يلزمه القيام لانه في حال سقوطه سقط ناوي للسجود لكن حال انقلابه على وجهه لم ينوي السجود في هذه الحالة

38
00:12:51.450 --> 00:13:12.550
آآ ينوي عليه ان يسجد بنية السجود على الارض بنية السجود ويجزئه فصل ثم يرفع رأسه مكبرا يعني من السجود. ويعتدل جالسا وهم وهم وهذا ركن وها قيل هما ركنان

39
00:13:12.950 --> 00:13:28.850
يعني رافعه ثم اعتداله. وهما الركن العاشر والحادي عشر. رفع الركن العاشر والاعتدال الركن الحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي يعني في حديث ابي هريرة الذي رواه السبعة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

40
00:13:29.250 --> 00:13:46.700
قد امره بالرفع والاطمئنان على الجلوس وهما ركنا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى. ويجلس عليها وينصب اليمنى. ينصب اليمنى واصابعها الى جهة القبلة. لقول ابي حميد رضي الله عنه في

41
00:13:46.700 --> 00:14:08.600
وصف صلاة رسول الله ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها هذا بين السجدتين ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وهذا اشارة الى الطمأنينة حتى رجع كل عظم في موضعه

42
00:14:08.700 --> 00:14:31.050
والحديث حميد اصله في البخاري لكن في بعض الالفاظ مثل هذه اللفظ على هذا التفصيل هذه هذه هذا اللفظ عند احمد وابي داوود سندها صحيح قولي ثم ثنى رجاله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه وهذا يبين كما في رواية

43
00:14:31.050 --> 00:14:46.550
حميد البخاري انه لما رفع من الركوع حتى رجع كل فقار الى موضعه. هذا في جميع الاركان آآ من خلال النظر والتتبع الزيادات الاخرى الصحيحة عند غير عند غير البخاري

44
00:14:46.750 --> 00:15:04.500
قال وقالت قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى يعني مثل ما تقدم في حديث ابي حميد انه فرش يعني فرش هنا ثنى رجله اليسرى يفرش رجله اليسرى وهذا

45
00:15:04.500 --> 00:15:33.300
يعني يجعلوها كالفراش حتى يجلس عليها كان يفرش رجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم وهذا رواه مسلم واختلف في هذه وهذه هي الايقاع المنهي عنه. والاظهر فيه هو ان نصب الساقين والجلوس على

46
00:15:33.300 --> 00:16:00.400
وضع اليدين على من هنا وهذا يشبه اه اقعاء الكلب والمسلم منهي عن التشبه بالحيوانات مطلقا. ففي الصلاة الامر اعظم ولهذا نهى عن عقبة الشيطان  رواه مسلم. ويسن ان يثني اصابع اليمنى نحو القبلة

47
00:16:00.500 --> 00:16:21.300
لما روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة وهذا كما ذكر رواه النسائي ابن سعيد عن القاسم قاسم محمد عن ابن عمر رضي الله

48
00:16:21.300 --> 00:16:37.450
عنهما اما بعضهم رواه البخاري وهو اوله من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى هذا عند البخاري. ولهذا واخبر ان هذه السنة قال لكن قدماي لا تحملان رضي الله عنه

49
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
لكن اخبر ان هذا سنة الصلاة ونصب القدم اليمنى واستقبال استقبال باصابعها القبلة كما تقدم وهذا متفق مع ما جاء في حديث ابي حميد وحديث عائشة رضي الله عنها هذا يبين آآ ان

50
00:16:58.150 --> 00:17:26.200
صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كانت مشتهرة معروفة حتى يعني في بيوت ازواجه رضي الله عنه كانوا ينقلون هذه الصفة عنه عليه الصلاة والسلام ويتفق ما تنقله ازواجه مع ما ينقله اصحابه رضي الله عنهم. وان كان غالب النقل عائشة رضي الله عنها

51
00:17:26.200 --> 00:17:42.700
يكون مما تراه في بيته واصحابه رضي الله عنهم مما يرون منه في مسجده عليه الصلاة والسلام وفي غيره ايضا اذا كانوا معه في سفر او في غيره غزن نحوه قال

52
00:17:42.750 --> 00:18:02.950
رحمه الله ويكره الاقعاء وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابي حميد وعائشة يعني يكره لحديث ابي حميد وعائشة لان حديث ابي حميد وعائشة يعني على خلاف هذه الصفة

53
00:18:03.150 --> 00:18:24.450
وهو فرش القدمين والجلوس على العقبين. وهذه صفة ذكرها بعضهم لكن الاظهر والله اعلم ما فسره ابو عبيد. وغيره وابوه ابو عبيدة وهو القاسم في ان الايقاع هو نصب الساقين والجلوس على الاليتين وهذا هو الاقعاء

54
00:18:24.700 --> 00:18:42.300
وهو الاقرب في تفسيره لكن ذكر هو رحمه الله ان هذه صفة اخرى ايضا لا شك ان هذه الصفة خلاف ما جاء من هدي عليه الصلاة والسلام اه لكن الايقاع عن الصفة

55
00:18:42.550 --> 00:19:04.150
المنهي عنها الاظهر والله اعلم هو ما جاء في كلام ابن عبيد قال وهذه وهو ان يفرش قدمه ويجلس على عقبيه يضع اليتيه على عقبيه على عقبيه بهذا فسره احمد لحديث ابن حميد وعائشة رضي الله عنه عن احمد انه قال لا افعله ولا

56
00:19:04.500 --> 00:19:24.000
اعيبوا من فعله العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. لكن اظهر والله اعلم انهما يقعان في اقعاع هو من السنة واقعاما نهي عنه. والذي هو من السنة ونقل السنة هو

57
00:19:24.100 --> 00:19:40.250
نصب القدمين والجلوس وجوابع الالية اللتين على العاقبين ولهذا قيل ابن عباس في لقاء نراه جفاء بالرجل كما في مسلم. وان كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ربطه بالرجل

58
00:19:40.400 --> 00:19:58.600
لكن اظهره ضبط الجمهور انه دعاؤه جفاء بالرجل قال هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا الايقاع يكون بين السجدتين وهذا اه قال كثير من اهل العلم انما اه نقل احيانا وان

59
00:19:58.600 --> 00:20:26.900
انه لم يكن من هديه الدائم عليه الصلاة والسلام وانه لا بأس بفعله احيانا بان يجلس على هو الجلوس عليتين ونصب القدمين نصبهما كحالهما حال السجود والقدمان منصوبتان فاذا رفع لا يغيرهما عن حالهما بل يجلس عليهما بل يجلس عليهما وعلى هذا تكون هذه صفة من الصفات التي

60
00:20:27.350 --> 00:20:48.150
اه تكون بين الشجدتين لكن اكثر من هديه عليه الصلاة والسلام نقول في الاخبار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم هو فرش القدم اليسرى ونصب اليمنى قال ابن عباس على الصفة هذي وقال ابن عباس هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم

61
00:20:48.550 --> 00:21:13.450
وبهذا قالوا انه جمع بين الاخبار جاءت انها الايقاع وما جاء ان الاقعاء سنة. هذا هو اولى ما يجمع به بين الاخبار في هذا الباب ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:13.750 --> 00:21:31.400
وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه ان سعيد وكذلك رواه ابن ماجة والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وهذا تقدم كما تقدم في الواجبات

63
00:21:31.400 --> 00:21:50.000
آآ في ذكرها وعلى على المذهب خلافا لجماهير العلماء وان قال ما روي عن ابن ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني

64
00:21:50.000 --> 00:22:10.750
وعافني وارزقني فلا بأس. وهذا كما ذكر المصنف رحمه رواه ابو داوود وهذي كلمات كلمات عظيمة ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مالك سعد ابن طارق ابن اشيم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اسلم الرجل علمه الصلاة ثم

65
00:22:10.750 --> 00:22:30.450
يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذه الكلمات الخمس. فهذه شرع ان يقولها المسلم في كل صلاة بل في كل ركعة بين كل سجدتين وكان عليه الصلاة والسلام يعلم من اسلم ان يقول هذه الكلمات فهذه

66
00:22:30.450 --> 00:23:00.050
جمعت خيري الدنيا والاخرة. ولهذا جاء في رواية اما هذا فقد ملأ يديه من الخير  قال   ثم يسجد السجدة الثانية كالاولى سواء سواء السجدة الثانية كالاولى مثل ما تقدم في صفة السجود وفيها ركنان

67
00:23:00.450 --> 00:23:26.000
الشجة الثانية كالاولى ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة ثم يسجد يعني نفس الهوي والسجود يعني نفس الهوية ركن ونفس السجود ركن  حتى تطمئن ساجدة كما انه قال ارفع حتى

68
00:23:26.150 --> 00:23:43.050
استويا جالسا او تطمئن جالسا كما جاء في رواية لعلها عند ابن ماجه وهذه رواية سند صحيح. يعني هي سند صحيح. والظاهر والله اعلم انها كانت بعد الرفع من السجدة. ذكر الطمأنينة

69
00:23:43.500 --> 00:24:04.600
ثم آآ ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة اه رضي الله عنه. يعني رفع يرفع مكبرا. وهذا ثبت حديثه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يدخل في الصلاة كان اذا عليه الصلاة والسلام اذا قام الى الصلاة يكبر

70
00:24:05.000 --> 00:24:26.250
كبروا هذي تكبيرة الاحرام اذا قامنا يكبروا حين يقوم ثم يكبر حين ركعة ثم يكبر حين يرفع. وفيه ثم يكبر حين يسجد وحين يرفع من السجود وهذا ثابت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وان التكبير يكون حين الهوي وهذا هو ظاهر الاخبار حين

71
00:24:26.250 --> 00:24:42.000
ذكر بالحين والحين هو الوقت والزمان والمعنى ان تكبيره يكون حين سجوده حين رفعه وجاء في رواية اه من حديث وائل بن حجر من حديث عبد الجبار ابن وائل من حجر

72
00:24:42.050 --> 00:25:00.350
عن بعض اهله عن ابيه وابي الحجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر يرفع يديه مع التكبير. يرفع يديه مع التكبير والمصنف رحمه الله هنا يشير الى آآ نفس

73
00:25:00.550 --> 00:25:23.600
التكبير وهذا الموطن الصحيح ليس فيه رفع لكن المقصود انه في الموطن الذي فيه رفع وهو تكبيرة احرام والركوع والرفع عنه وكذلك الرفع من التشهد الاول في الرباعية والثلاثية. قال رحمه الله وهل يجلس للاستراحة؟ فيها فيه روايتان احداهما يجلس. اختارها

74
00:25:23.600 --> 00:25:40.900
وذكر انها يعني اللي استقر عليه قول احمد او قاله اخيرا رحمة الله عليه لما روى مالك بن حويره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض رواه البخاري معناه

75
00:25:40.950 --> 00:26:06.050
وهذا جاء في حديث مالك حين صلى بهم فيه انه قال راوي انه صلى بنا شيخنا هذا وانه اذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي جالسا في وتر من صلاته. يعني اذا قام الى الثانية او قام الى الرابعة

76
00:26:06.050 --> 00:26:29.200
الى الرابع لان اذا قام الى الثانية انه يكون قام من الاولى واذا قام الى الرابعة يكون قد قام من الثالثة وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل. وهذا ايضا جاء في حديث ابي حميد ايضا. حديث حميد في صحيح البخاري وهذه من الزيادات

77
00:26:29.550 --> 00:26:56.100
من الزيادات التي جاءت في حديث حميد خارج البخاري وفيه ايضا انه عليه الصلاة والسلام كبر ثم جلس ثم نهض. ثم نهض. لعلها تأتي ان شاء الله هناك رواية لم يتيسر لي مراجعتها لكن آآ هي الرواية موجودة في البخاري موجودة في البخاري

78
00:26:56.350 --> 00:27:17.500
وهذه الرواية فيه هي آآ فيما اذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته اشار الى ان  انه قال له آآ بعد مرور السجود ثم اجلس حتى تطمئن جالسا نحو ذلك. يعني امره بالجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية

79
00:27:19.050 --> 00:27:35.350
والبخاري رحمه لم يذكرها في على ما اذكر في كلام الحافظ رحمه الله لم يذكرها في صفة الصلاة انما ذكرها في موضع ثاني وذكر الحديث الحديث يعني متفق عليه ومجمع صحته لكن هذه اللفظة

80
00:27:35.550 --> 00:27:58.000
اه اشار لعله شهر حاضر رحمه الله الى ان بعضهم او ان البخاري اشار الى ان هذه اللفظة يعني من تكلم فيها بعضهم لان ظاهر لان ظاهرها انها واجبة بل قد يوهم انها ركن وهذا وهذا خلاف يعني ليس مرادا فهذا مما يبين ان هذه الرواية

81
00:27:58.550 --> 00:28:22.650
يعني هذي اللفظة في ثبوتها نظرا للاخبار الصحيحة بصفتي صلاتي عليه الصلاة والسلام اه ذكروا هذا الجلوس على هذا الوصف ذكروا مع هذا في نقله من سمات الصلاة ولم ينقل في صفة في تعليمه عليه الصلاة والسلام لانه علمه الاركان. علمه الاركان عليه الصلاة والسلام

82
00:28:22.650 --> 00:28:56.750
لعلها تراجع وينظر اشارة البخاري وكلام الحافظ رحمة الله    وصفة جلوسه مثل اه وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل فيما روى ابو حميد  رضي الله عنه في صفاته وصلاة رسول الله قال ثم انثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهاره

83
00:28:56.750 --> 00:29:13.550
هذا هو هذا وهذي اللفظة عند احمد والترمذي. وكذلك هي عند ابي داود لكن اه رواية احمد الترمذي انا اشرح لان فيها ثم نهوا. انا ما رأيت في رواية الترمذي بدعة ابي داوود ثم نهض. الذي رأيته ثم نهض رأيته في رواية احمد

84
00:29:13.550 --> 00:29:38.250
والترمذي واسنادها صحيح واسنادها صحيح مع انه قد جاء في حديث رواية لابي حميد عند ابي داود انه كبر عليه الصلاة ثم سجد فقام مثل ما هنا يعني قام ولم يتورك وعلى مخالف لهذه الرواية

85
00:29:38.500 --> 00:29:52.550
وهذي رواية في ثبوته نظرا لان من طريق وجه مجهول يقال ان عيسى ابن عبد الله هي لا تثبت. الثابت في حديث ابي حميد انه عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله اه انه

86
00:29:52.950 --> 00:30:15.100
حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم نهب وهذا صريح في اثبات هذه الجلسة ولهذا قال حديث صحيح وقال الخلان روى روي عن احمد وقال الخلان روى عن احمد من لا احصيه كثرة انه

87
00:30:15.300 --> 00:30:35.250
يجلس على اليتيه يجلس على اليتيه بالارض الثانية لا يجلس يعني مثل ما تقدم انه يختارها ويختار جلوسها والثاني لا يجلس هذه الرواية الثانية عن احمد بل ينهض على صدور قدميه

88
00:30:35.250 --> 00:30:55.250
معتمدا على ركبتيه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وهذه رواية من رواية صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة في

89
00:30:55.250 --> 00:31:16.400
في ضعف ولهذا الصحيح رواية البخاري انه اعتمد على يديه ثم قام عليه الصلاة والسلام وهذا هو مذهب والشافعي المشهور في المذهب وقول الاحناف انه يعتمد على صدور قدميه ويضع يديه مع

90
00:31:16.400 --> 00:31:34.500
على ركبتيه او على فخذيه وينهض وينهب. والمراد عندهم ان هذا هو الاكمل لمن لم يشق عليه ذلك. وحملوا تلك الرواية على من شق عليه لكن اظهر ان تلك الرواية اثبت واصح ثم هي في الحقيقة ابلغ

91
00:31:34.750 --> 00:32:00.500
في طمأنينة في الطمأنينة والحضور في الصلاة اه هو فيها ايضا وضع اليدين في الارض وقد يكون هذا امرا مقصودا وضع اليدين في الارض ولهذا كانت اه هذه رواية عند البخاري اعتمد على الارض ثم قام عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث البخاري عن حديث ما لك

92
00:32:00.500 --> 00:32:27.100
وبالجملة يعني هذي الرواية اه يعني استدلوا بها على ما تقدم. على ما تقدم لكن الرواية لا تثبت الرواية لا تثبت  ولو ثبتت فلا تدل على عدم جسد الاستراحة لو ثبتت

93
00:32:28.050 --> 00:32:47.750
ليس فيها لان هذا صفة حال القيام ولا ينفي ان يكون في هذه الحال يقوم وان كان قد جلس واطمئن ثم قام معتمدا على فخذيه فخذيه لانه حين يرفع يعتمد على صدور قدميه ثم يقوم

94
00:32:47.850 --> 00:33:10.200
لكن رواية البخاري اظهر في هذا الباب اظهر في هذا الباب يعني وهو اعتماده على الارض لان هذا يكون بعد جلوسه والطمأنينته وجسد الاستراحة هذا يسمى جلسة الاستراحة الجمهور على انها لا تستحب والمذهب فيها روايتان وقول ثالث في التفصيل وهو انه ان كان

95
00:33:10.200 --> 00:33:30.200
عليه ذلك اه وخاصة من كان كبيرا اه فاراد ان يتروح بها فيفعلها وقد قالوا ان هذا هو في الحديث حديث من نقل عنه نقل عنه انه فعلها في يعني اخر

96
00:33:30.200 --> 00:33:51.100
حياتي لكن ليس صريحا وانه قال عليه الصلاة والسلام اني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود عند ابي داوود وغيره  اه في هذا فقالوا ان هذا اشارة الى هذا المعنى وانها تفعل تفعل عند الحاجة اليها فقالوا مثل هذا

97
00:33:51.100 --> 00:34:13.750
لكن الصحابة رضي الذين قالوها نقلوها رضي الله عنها انها صفة ولم يذكروا مثل هذا التفصيل ولم يذكروا مثل هذا التفصيل ولهذا اهل العلم قالوا اذا كان الامام اه لا يفعلها فالسنة للمأموم المتابعة حتى لا يتأخر ولو كان الامام

98
00:34:13.900 --> 00:34:39.800
مثلا يعني الامام آآ يعني يفعلها الامام يفعلها والمأموم لا يفعلها في هذه الحالة ينبغي مراعاة حال الامام فلا يقوم قبله. فلا يقوم قبله وكونه يتابع في هذه الحالة هو الاولى والاكمل لانه

99
00:34:39.850 --> 00:34:57.800
سنة لانه على هذا الاختيار وعلى هذا القول سنة ثبتت بالحديث الصحيح. وبالجملة عند اهل العلم هي آآ عند من قال بها ومن لم يقل بها الامر عندهم فيها واسع ان فعلها وان لم يفعلها

100
00:34:59.150 --> 00:35:26.350
قال رحمه الله نعم وفي حديث وائل بن حجر واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي لفظ واذا نهض على ركبته واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه ابو داوود وهذه ايضا

101
00:35:26.350 --> 00:35:56.550
اخرى اه فيها اشارة الى هذا المعنى اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه واعتمد على فخذيه فهو آآ اشارة الى ما تقدم اذا ما تقدم وانه لا لما قال لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه الامام ابو هريرة ان النبي

102
00:35:56.550 --> 00:36:13.950
صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. وكذلك ذكر هذه الرواية الاخرى واذا نهض نهض عن ركبتيه واعتمد على فخذيه. وهذه الرواية من طريق عبدالجبار ابن وائل عن ابيه وهو لم

103
00:36:13.950 --> 00:36:33.950
يدرك اباه منقطع منقطع هذه الرواية. ولا يعتمد على الارض لما ذكرنا الا ان يشق ذلك عليه لضعف. هذا هو المذهب وقول الاحناف خلافا للمالكية والشافعية فانهم قالوا انه يعتمد على رضم في حديث مالك

104
00:36:33.950 --> 00:36:56.950
معتمدة على الارض ثم قام فصل ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها وجاء في رواية عند احمد وابن حبان وافعل ذلك في كل ركعة. وافعل ذلك في كل ركعة وهي رواية جيدة الا في النية والاستفتاح

105
00:36:56.950 --> 00:37:14.900
لان النية تكون في اول الصلاة والاستفتاح يكون في اول الصلاة. لانه يراد مفتاح الصلاة والاستعاذة روايتان احداهما  لقوله لقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

106
00:37:15.250 --> 00:37:42.950
وهذه فيقتضي انه يستعيذ عند كل قراءة. وهذه قول الشافعي وقول ابن سيرين رحمه الله لما ذكر المصنف رحمه الله ولان كل ركعة لها قراءة مستقلة ليست قراءة واحدة اذا قام للركعة الثانية فانه قد قام الى قراءة جديدة

107
00:37:43.450 --> 00:38:01.850
وان كان هذه الصلاة هذه الركعة لا يستفتح لها لكن نفس القراءة الاحكام خاصة. ولهذا هم يقولون يقول باسم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم يسمي في قراءة الفاتحة. يسمي في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية

108
00:38:01.950 --> 00:38:22.500
فاذا كانوا يقولون تشميش بالبسملة وان كانت هذه البسملة ايضا وان كان قرأها فكذلك الاستعاذة وكذلك الاستعاذة والثاني لا يستعيذ لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة

109
00:38:22.500 --> 00:38:46.150
الحمد لله رب العالمين ولم يسكت اه رواه مسلم. اه وهذا يعني يعني ذكروه قالوا قوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يكن استعاذة. ولم يذكر ولان الصلاة جملة واحدة

110
00:38:46.300 --> 00:39:05.450
الصلاة جملة واحدة كالقراءة الواحدة. فكما ان الانسان اذا قرأ قراءة واحدة مثلا اخذ يقرأ القرآن ثم بعد ذلك من سلم عليه انسان مثلا او حصل له عطاس آآ قطع قراءته نحو ذلك فانه يعود الى قراءته ولا يستعيذ

111
00:39:05.550 --> 00:39:21.450
يستعيذ لانها قراءة واحدة وان حصل بينها فصل لكنها في حكم متصل كذلك ايضا هذه الصلاة هذه الصلاة وان فصل بينها فانها في حكم المتصل بعضها البعض فلا يؤثر في هذا

112
00:39:21.600 --> 00:39:45.250
يؤثر هذا الفصل بين بعضها فاذا اتى بالاستعاذة في اولها كفى كالاستفتاح فانني فان نعم. وهذا فيه نظر فيه نظر او شيء القياس على الاستفتاح هذا موضع نظر يعني استفتاح لابتداء الصلاة والصلاة لجميعها والاستعاذة

113
00:39:45.750 --> 00:40:00.900
ليست كالاستفتاح. ولهذا وقع فيها الخلاف الاستعاذة لاجل القراءة وهذه فيها قراءة. وهذه فيها قراءة جديدة. اما استفتاح فانه لي صنعت وهذه صلاة واحدة ونية واحدة. اما هذه قراءة جديدة

114
00:40:01.000 --> 00:40:18.300
ولهذا من قال يقرأ قال كما انه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وانتم تقولون بذلك فكذا وقوله يستفتح بالحمد لله رب العالمين لا ينفي انه يستعيذ انما قد يستفتح يعني ان مراد يجهر يجهر بالحمد لله

115
00:40:18.700 --> 00:40:38.700
والمعنى انه لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بالاستعاذة هذا هو يستفتح بسم الله والحمد لله رب العالمين بمعنى انه يجهر بالفاتحة وان بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها. والتعوذ لا يجهر به. هذا لا ينفي انه يقول

116
00:40:38.700 --> 00:40:56.600
ولان الصلاة نعم والاستفتاح من نعم اتى بها فان نسي في اول الصلاة فان نسي اتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. هذا فرق. هذا يبين ايضا هذا القياس فيه نظر

117
00:40:56.650 --> 00:41:22.550
لانه حين تكون المسألة مثلا ليس فيها دليل بين يتخلف مثلا المعنى في الفرع عن الاصل الذي قاسه عليه ولم يذكروا فرقا بينا. اه فلهذا آآ كان الاستفتاح غير الاستعاذة. ولهذا لا يستفتح

118
00:41:22.750 --> 00:41:44.850
اذا نسي لو انه نسي الاستفتاح في اول الصلاة فان الاستفتاح كونوا في افتتاحها خلاف الاستعاذة فانه اذا نسي يقولون يستعيذ الركعة الثانية اما عن قول اظهر انه يستعيذ بالله

119
00:41:44.950 --> 00:42:02.100
وتعالى في كل ركعة هذا القول في ظاهره ويدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال واصنع ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة في الاصل ان ما يصنع في كل ركعة

120
00:42:02.200 --> 00:42:20.450
الركعة الاولى يصنع في التي غيرها الا ما وقع الدليل واضح البين عليه مثل ما اعتقدنا في النية والاستفتاح فصل ثم يجلس مفترسا وهذا المراد يعني بعد رفعه من السجدة الثانية الركعة

121
00:42:20.600 --> 00:42:46.600
الثانية لانه قال ثم يصلي الركعة الثانية كالاولى فهو حين يصلي الركعة الثانية بعد ذلك يجلس مفترس سواء كانت هذه الصلاة مرض او نافذ كانت فرض لقد تكون ثنائية وان كانت النافلة فالسنة هو الجلوس وان يصلي ركعتين ركعتين وان كانت مثلا فرض آآ اربع ركعات فيها تشهد اوسط وان كانت ثلاثية

122
00:42:46.600 --> 00:43:02.050
فيها تشهد بعد الركعة الثانية ثم يجلس مفترسا لقول لقول ابي حميدة رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى

123
00:43:02.100 --> 00:43:23.800
ونصب الاخرى الاخرى. وهذا اللفظ رواه البخاري. هذا اللفظ رواه البخاري ها هو لفظ البخاري انه جلس على اليسرى ونصب اليمنى ونصب اليمنى. انما جاء ونصب الاخرى هذا في التشهد الاخير

124
00:43:24.200 --> 00:43:47.100
التشهد الاخير لمن انه عليه الصلاة والسلام يعني نصب اليمنى ثم اخرج رجله اليسرى مع الشق الثاني او الجهة الثانية  فلهذا قال فاذا جلس في الركعة جلس على اليسرى ونصب الاخرى

125
00:43:47.900 --> 00:44:16.250
جلسنا يعني التي هي اليمنى كما في رواية البخاري وفي لفظ فافترش رجله اليسرى في لفظ افترى شرج يسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلة على قبلته. قبلته صحيح انا يعني حديث صحيح وكذلك رواه وهذه اللفظ رواه ابو داوود والترمذي من حديث محمود وسندها وسند هذه الرواية الصحيحة او هذا اللفظ

126
00:44:16.600 --> 00:44:40.850
فافترش رجله اليسرى واقبل بصدري اليمنى على في بلاده وان هذا هو السنة ان يكون صدر اليمنى في حال الجلوس يكون الى القبلة واذا كان في حال السجود يكون في جميع القدمين الى جهة القبلة الاصابع

127
00:44:42.050 --> 00:45:11.250
ويستحب ان يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. مبسوطة مضمومة الاصابع مستقبلا باطرافها القبلة او يلقمها ركبته  ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويعقد يعقد الوسطى مع الابهام عقد ثلاث وخمسين. وهذا لان ثبت في صحيح مسلم الصفتان جاء ذكر وظع يده من حديث

128
00:45:11.250 --> 00:45:21.250
ابن عمر وابن حجر وابن عمر رضي الله عنهم انه وضع يده اليمنى على فخه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وجاء انه وضعه اليمنى على ركبته اليمنى واذا اليسرى

129
00:45:21.250 --> 00:45:40.150
مع الركبة اليسرى وكأن وضعهما متقارب يعني في وظعها اه يعني في حال جلوسه ولهذا قال او يلقي معها ركبته هذا ثبت في صحيح مسلم ايضا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى

130
00:45:40.500 --> 00:46:01.750
لكن اليمنى لها صفة خاصة اما اليسرى فهي مبسوطة يعني يبسط يده اليسرى بسطا مضمومة الاصابع مثل ما تقدم الاصل انها تضم الاصابع الاصل هو ضم الاصابع  ويعقد الوسطى مع الامام عقد ثلاث وخمسين

131
00:46:02.150 --> 00:46:22.600
ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر وعقد ثلاثة وخمسين على طريقة العرب العرب لهم طريقة في العد يعني واحد واثنين ثم بعد ذلك يقبضون بعض الاصابع لكن

132
00:46:22.800 --> 00:46:50.350
ثلاث وخمسين قالوا انه وظع طرف الابهام في اصل الوسطى. في اصل الوسطى  ومع الاشارة ويشير بالسبابة وفي حديث وائل بن حجر قريب من هذا عند ابي داود والرواية الصحيحة وحلق حلقة يعني وضع الابهاء طرف الابهام

133
00:46:50.450 --> 00:47:10.150
على رأس يعني رأس الابهام على رأس الوسطى. رأسه وهذه الصفة وهذه صفة. هذه صفة وهذه صفة قال ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى ويقبض الخنصر والبنصر هذا هو الخنصر والبنصر

134
00:47:10.400 --> 00:47:26.600
اما الوسطى والابهام اما ان يحلق حلقة او ان يضع الابهام في اصل الوسطى ويشير بالسبابة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى

135
00:47:27.450 --> 00:47:50.550
معقدة ثلاثا وخمسين كما تقدم واشار بالسبابة رواه مسلم والاشارة بالسبابة هكذا ان يرفعها وهذا جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث وائل ابن حجر وهذا هو الاظهر ولعله يأتي ان الثابت هو الاشارة. الثابت هو الاشارة انه يشير بها

136
00:47:50.650 --> 00:48:20.350
ويؤيده رواية عبد الله بن الزبير والرواية الصحيحة ولا يحركها يدعو بها ولا يحركها ولا يحركها ويصح من رواية وعد ابن حجر التي يدعو به يحركها يدعو بها ويدعو بها كلاهما عند ابي داوود وكذلك روايته عبد الله بن الزبير عند ابي داود والنسائي ومن طريق ابن

137
00:48:20.350 --> 00:48:43.100
من جريج عن زياد ابن سعد وقد سر وقد رواه النسائي من طريق ابن جريج قال اخبرني زياد ابن سعد الخرساني هو امام كبير من جلة اصحابه الزهري وصرح بالتحديث وهي اصح من رواية وائل ابن حجر التي فيها يدعو بها يحركها

138
00:48:43.500 --> 00:49:04.750
فيها وهو ظاهر رواية الصحيح حديث وائل بن حجر وحديث عبد الله بن الزبير وحديث آآ عبد الله بن عمر في رواية في صحيح مسلم تتفق مع اخرى هو الاشارة كما جاء في احاديث كثيرة انه عليه الصلاة والسلام اشار يشير بالسبابة اشار بها لما ارادوا تحريكها قالوا

139
00:49:04.750 --> 00:49:24.750
كتبها الى الناس هذا لما كان في عرفة لما استشهد الناس عليه الصلاة والسلام. وجاءت الاشارة في مواطن كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام جاءت الاشارة انه يشير باصبعه في خطبة الجمعة. وجاءت الاشارة ايضا انه اشار حين كان ركب الدابة

140
00:49:24.750 --> 00:49:49.200
في حديث ابو هريرة عند ابي داود وجعل يدعو لما ركب الدابة وهو يريد السفر عليه الصلاة والسلام اشار بها وجاءت اشارة كما هنا كما هنا في هذه الروايات ولعله جاءت الاشارة ايضا في مواطن اخرى فالمقصود ان الاشارة حيث جاءت فالمراد بها رفع الاصبع وهذا هو ظاهر هذه الروايات ويؤيدهم مثل

141
00:49:49.200 --> 00:50:06.400
ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير ولهذا قال نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة. رواه مسلم. وعنه يبسط

142
00:50:06.400 --> 00:50:24.000
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليد اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه يدعو بها. وهذا ظاهره انه وظعها وانه رفع الاصبع. وعلى هذا

143
00:50:24.100 --> 00:50:46.800
اما ان يقال هذه الرواية مطلقة مقيدة بتلك الروايات الاخرى او يقال انها صفة اخرى هذا محتمل هذا محتمل الروايات الاخرى جاءت بذكر العقد وجاء في حديث رواية الاخرى كما تعلمنا كما سبق في حديث وائل حجر حلق حلقة اخذ بظهر هذه الروايات ولم يحمل

144
00:50:46.800 --> 00:51:15.700
مطلقها على مقيدها فانه يقال انها صفات. انها صفات وان الصحابة نقلوا هذا من فعله وهذا من فعله تارة فالله اعلم قال واشار باصبعه الشباب يدعو نفس ابن الزبير يعني لما ذكر هذا بالدعاء ذكر الاشارة ذكر الاشارة وهو الذي ذكر

145
00:51:16.000 --> 00:51:33.600
انه لا يحركها. ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو والقم كفه اليسرى ركبته اليسرى ركبته اليسرى وهذه الرواية من طريق ابن عجلان عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عبد الله

146
00:51:33.600 --> 00:51:56.400
من الزبير  في لفظ كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. هي تقدم في شعرها وانها من طريق ابن جريج عن زياد ابن سعد عند النسائي قد صرح بالتحديث سبق نشرت الى الرواية الثانية التي هي

147
00:51:56.450 --> 00:52:23.650
عند عن اه الرواية وابن حجر انه يحركه ويدعو بها وهي عند احمد والنسائي وفي محفظ انها عند ابي داود  لكن ينظر ينظر فهي هي عند احمد والنسائي هو في طريقهم طريق زائدة ابن قدامة. وان زائد ابن قدامة قيل انه تفرد بهذه اللفظة. بذكر يدعو يحركها يدعو بها

148
00:52:23.650 --> 00:52:39.850
من بين اصحاب من رواه عنه انه قال يحركها يدعو بها لانه روى عن عاصم بن كليب عن عاصم كليب عن ابيه  عن وائل ابن حجر قال حدثني بالعن وائل بن حجر

149
00:52:40.900 --> 00:53:00.600
لكن الرواية الاخرى اثبت كما تقدم لولاية عبد الله ابن الزبير  وفي لفظ نعم  وضع ابهامه على اصبعه الوسطى يدعو ويلقى مكفه اليسرى ركبته اليسرى. رواه مسلم وفي لفظ كان يشير باصبعه

150
00:53:00.600 --> 00:53:20.600
كان يشيل باصبعه اذا دعا ولا يحركها رواه ابو داوود. فصل ثم يتشهد بما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

151
00:53:20.600 --> 00:53:40.600
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. متفق عليه قال الترمذي اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه في التشهد فاختاره احمد لذلك. وحديث عبد الله بن مسعود هو اصح الاخبار في هذا الباب ولهذا رجحه كثير من اهل العلم عن الاخبار

152
00:53:40.600 --> 00:54:00.600
والاخرى من على حديث ابن مسعود وحديث ابن موسى الاشعري وجاء حديث عن جابر وجاء عن عائشة عن عمر وعن عمر رضي الله عنه الجميع لكن بعضها موقوف حديث ابن عمر موقوف وحديث عمر رضي الله عنه وقوف وحديث وكلاهما حديث ابن عمر عند ابي داوود وحديث عمر حديث ابن عمر

153
00:54:00.600 --> 00:54:16.400
ابي داود وحديث ماله وحديث عمر رضي الله عنه عند مالك حديث عائشة وغيرهم واختلف في رفعه ووقفه وكثير من الحفاظ رجح انه موقوف على عائشة رضي الله عنها وحديث ابن موسى في

154
00:54:16.400 --> 00:54:43.300
في مسلم حديث ابن عباس في صحيح مسلم لكن حديث ابن سعود هو اصحها وفي الصحيحين وهو والفاظه لم يحصل فيها اختلاف كما وقع في غيره من الالفاظ الاخرى ولهذا ترجح بما تقدم وترجح ايضا بانه كما قال علمني رسول الله مكفي بين كفيه. كفي بين كفيه

155
00:54:43.350 --> 00:55:08.200
هذا يشير الى ان لهذا التشهد يعني مجية على غيره جاء في رواية ايضا  عند احمد انه امره ان يعلمه الناس انه امره ان يعلمه الناس علمه التشهد وامره ان يعلمه الناس فهذا ايضا ما يؤكد

156
00:55:08.200 --> 00:55:26.900
هذا هذا اللفظ الاحاديث الاخرى كما تقدم اهل العلم يقولون يجوز او كثير من العلم يقول يجوز ان يدعو بما آآ بهذا وبهذا لانه من الاذكار التي جاءت متنوعة اه في

157
00:55:27.250 --> 00:55:48.600
ذكر التشهد كأنواع اخرى جاءت متنوعة مثل انواع الاستفتاحات وكذلك بعض الصفات تكون خارج الصلاة مثل الاذان. الى غير ذلك مما جاء متنوعا ولهذا بعضها يترجح مثل الاستفتاح ترجح حديث ابو هريرة اللهم باعد بيني

158
00:55:48.750 --> 00:56:08.400
وبين خطاياي الحديد وهو في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا هو مرجحات على غيره حديث ابن حديث ابن عمر فيه زيادة لا قال انا زدت فيها وحده لا شريك له مع انها جاءت ايضا برواية صحيحة

159
00:56:08.550 --> 00:56:29.800
مرفوعة صحيحة وفي حديث جابر ايضا لفظة وعند النسائي ذكر بسم الله وبالله وهي رواية شاذة لا تثبت  وحديث عمر كم تقدم موقوف عليه حديث عائشة ايضا اظهر انه موقوف عليها رضي الله عنها

160
00:56:30.150 --> 00:57:00.400
قال رحمه الله  وان تشهد بغيره مما صح عن النبي كتشهد ابن عباس وغيره جاز وهو عند مسلم وغيره كحديث ابي موسى  جاز نص عليه وهذا دليل على ان الامام احمد رحمه الله اطلع على هذه الاخبار وعلمها من اوسع الائمة اطلاعا رحمه الله على الاخبار ولهذا قال

161
00:57:00.400 --> 00:57:17.950
ان قال هذا او قال هذا كله جائز لانه لانه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انما اختار احمد حديث ابن مسعود لما تقدم؟ ولقول الترمذي انه صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاختاره احمد قال فاختاره احمد لذلك

162
00:57:18.450 --> 00:57:44.000
ومقتضى هذا انه متى اخلى بلفظة ساقطة في بعظ التشهدات فلا بأس لانها لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا وكانت الصلاة اكثر من ركعتين لم يزد عليه لم يزد على هذا الذكر يعني لم يزد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصلاة على

163
00:57:44.150 --> 00:58:03.900
على اله وعلى ابراهيم وعلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على اله ولا على ال ابراهيم. هذا هو المشهور آآ عندهم هو قول الجمهور يعني اذا كان التشهد ليس الاخير كان التشهد الاوسط

164
00:58:04.000 --> 00:58:23.050
قال اكثر من ركعتين ثلاث كالمغرب او اربع كالصلاة الرباعية لم يزد عليه لما روى ابن مسعود آآ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه على الرف. والرض في الحجارة المحماة وهذا

165
00:58:23.050 --> 00:58:43.050
الحديث كما تقدم وهذا لعل لم يتقدم لكن حديث آآ رواه الترمذي من رواية ابي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن ابني مسعود وهو منقطع على قول الجمهور ومن اهل العلم من قال انه آآ حفظ آآ احاديث

166
00:58:43.050 --> 00:59:07.650
وابيه عبد الله مسعود رضي الله عنه  وقد رواه ابن ابي شيبة بمعناه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يعني موقوفا عليه انه كان بهذا المعنى اذا تشهد جلس في التشهد الاوسط كأنه على الرف بنحو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لشدة تخفيفه شدة تخفيفه

167
00:59:07.750 --> 00:59:30.400
والقول الثاني والقول الثاني انه آآ له ان آآ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول الشافعي رحمه الله خولة آآ خلافا للجمهور خلاف الجمهور لكن على من اختار هذا القول كما هو قول الشافعي رحمه الله وجمعنا عنك ابن حزم

168
00:59:30.400 --> 00:59:46.500
قالوا لعموم الادلة لما فرقت بين هذا وبين التشهد وجاء ايضا في رواهم يدل على هذا انه ربما صلى وربما نهض عليه الصلاة الجافري وعن ابن خزيمة على هذا انه ايضا آآ ربما صلى عليه الصلاة والسلام

169
00:59:46.800 --> 01:00:03.350
يعني في التشهد الاوسط وربما نهض  لكن من قال هذا قال يقتصر الصلاة على النبي عليه الصلاة فاذا فرغ من التشهد قال اللهم صلي على محمد حسب اللهم صلي على محمد وال محمد

170
01:00:03.550 --> 01:00:35.150
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. هكذا قالوا فالله اعلم  قال رحمه الله ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود. ويصلي الثالثة والرابعة كالاوليين. الا في الجهر ولا يزيد وعلى فاتحة الكتاب لما قدمنا تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه

171
01:00:35.950 --> 01:00:53.000
ثم ذكر فصل  وفي ان شاء الله في درس قادم اسألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد